لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 12-07-2017, 12:46 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي قواعد التعاقد مع من أُحيل إلى التقاعد




قواعد التعاقد مع من أُحيل إلى التقاعد

الصادرة بقرارمجلس الخدمة المدنية رقم ( 1/605) وتاريخ 17/2/1420هـ
المعدلة بقرارمجلس الخدمة المدنية رقم (1/663) وتاريخ 26/12/1420هـ












الشؤون القانونية
ت/ 4052769

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الخدمة المدنية
الأمانة العامة


( قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/605 وتاريخ 17/2/1420هـ )


إن مجلس الخدمة المدنية

بناء على الفقرة (ب) من المادة ( التاسعة ) من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397هـ 0

وبعدالإطلاع على خطاب معالي وزير الخدمة المدنية رقم 1012/1 وتاريخ 24/8/1419هـ المرفق به الدراسة التي أعدتها الوزارة المتضمنة إقتراح عدد من القواعد لتنظيم التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد ، بهدف القضاء على التباين في المعاملة بين المتعاقد معهم ، وترشيد الإنفاق بالحد من طلبات التعاقد بمكافآت
تعادل الراتب السابق بالإضافة الى ما يحصل عليه المتعاقد معه من معاش تقاعدي 0

وبعد الاطلاع على محضر توصية اللجنة التحضيرية للمجلس رقم (1175) وتاريخ 11/9/1419هـ المتضمن تأييد اللجنة بالإجماع للقواعد المقترحة من قبل وزارة الخدمة المدنية مع إعادة صياغة بعض العبارات ، وعلى الأمر السامي رقم (302/ م ) وتاريخ 6/7/1418هـ ، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (378) وتاريخ 30/3/1388هـ وعلى قراري مجلس الخدمة المدنية رقم (2/159 ) وتاريخ 6/4/1409هـ ورقم 1/476 وتاريخ 21/1/1418هـ ، المتضمنة جميعاً لقواعد وشروط التعاقد مع المحالين على التقاعد 0

وبعد الإطلاع على مذكرة العرض رقم (3071) وتاريخ 27/10/1419هـ التي اعدتها الأمانة العامة للمجلس المشتملة على المعلومات المتوفرة حول الموضوع ، وإقتناعاً من المجلس بما إقترحته وزارة الخدمة المدنية في هذا الشأن وأيدته اللجنة التحضيرية للمجلس 0

يقرر مايلي :

أولاً : الموافقة على ( قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد ) وفقاً للصيغة التالية:

المادة الأولى :

مع مراعاة ما تقضي به (( اللائحة المنظمة لشئون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم )) يجوز بموافقة مجلس الخدمة المدنية التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد لبلوغه السن النظامية ممن يشغل المرتبة ( الخامسة عشرة ) فما دون بسلم رواتب الموظفين العام وما يعادلها في السلالم الوظيفية الأخرى بمن فيهم السفراء ، وفقاً للضوابط التالية :

1- ألا يتم التعاقد إلا في أضيق الحدود ولأسباب تمليها إعتبارات الندرة في التخصص أو الخبرة
أو عدم وجود البديل 0
(1)
2- عدم التعاقد بعد سن الخامسة والستين 0(1)
3- ألا يزيد مقدار المكافأة الشهرية التي سوف تصرف للمتعاقد معه عن أربعين في المائة
(40 0/0) من راتبه الشهري الأخير بالإضافة إلى ما يستحقه من معاش تقاعدي ، أو مقدار الفرق بين راتبه الأخير والمعاش التقاعدي المستحق له أيهما أكثر ويعامل من حيث البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى وفقاً لما يعامل به شاغلوا المرتبة التي كان يشغلها فيما عدا وسيلة النقل للمتعاقد معه ممن يشغل المرتبة ( الخامسة عشرة ) فيصرف له بدل نقدي مقداره ألف (1000) ريال شهرياً0
4- يبدأ إستحقاق المكافأة الشهرية والمزايا الأخرى من تاريخ المباشرة الفعلية لأعمال الوظيفة
بمقرها0
5- لا يرتب التعاقد أي إرتباط بالوظيفة التي كان يشغلها الموظف قبل إحالته على التقاعد أو أي إرتباط بالبنود الأخرى ،وتصرف له المكافأة من بند المكافآت فقط في الجهة التي يعمل بها0(2)

المادة الثانية:
أ‌- بإستثناء ما ورد في ( المادة الأولى ) – لايجوز التعاقد مع من أحيل على التقاعد لبلوغه السن النظامية بأي طريقة من طرق التعاقد بما في ذلك التعاقد على وظائف البنود كبند الرواتب المقطوعة أو الأجور أو التشغيل أو المشاريع أو التوظيف المباشر ونحوها وذلك في كافة الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة 0
لايجوز التعاقد مع من أحيل على التقاعد المبكر – قبل بلوغ السن النظامية للإحالة على التقاعد
ب‌- بأية صورة من صور التعاقد0

المادة الثالثة :
تحل هذه القاعدة محل القاعدة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم (378 ) وتاريخ 30/3/1388هـ0

المادة الرابعة :
تعامل حالات التعاقد القائمة وقت صدور هذه القواعد سواء كانت مع المحالين على التقاعد المبكر أو مع
من بلغ السن النظامية – وفقاً لما يلي :
------------------------------------------------------------------------
(1) – صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/957 وتاريخ 13/2/1425هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/ب/17015 وتاريخ 4/4/1426هـ ونص على :- (أولاً) جواز قيام الوزير المختص بتمديد خدمة الأطباء وبعض الفئات الطبية والصحية عند بلوغ أي منهم سن الإحالة على التقاعد وذلك لمدة سنة أوسنتين في المرة الواحدة حتى بلوغ أي منهم سن الخامسة والستين 0 وتقوم وزارة الخدمة المدنية بتحديد مسميات الوظائف المشمولة بهذا القرار ومرجعتها كل سنتين وفق ما يتوفرمن مؤهلين سعوديين في هذا المجال0 (ثانياً) من تدعو الحاجة الى استمرار خدماته بعد بلوغ سن (65) عاماً من الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة يتم التعاقد مع أي منهم وفق قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/605) وتاريخ 17/2/1420 وذلك حتى بلوغ أي منهم سن السبعين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية 0 (ثالثاً) يطبق هذا القرار من تاريخ تبليغه من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء 0
(2) صدر قرار مجلس الخدمة المنية رقم 1/1040 وتاريخ 16/2/1426هـ ونص على تعديل الفقرة (5 من المادة الأولى من هذه القواعد اعلاه ليصبح نصها كما يلي ( أ- إذا وافق مجلس الخدمة المدنية على التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد لبلوغه السن النظامية ليقوم بأعمال وظيفته التي كان يشغلها قبل إحالته على التقاعد فلا يجوز أن تشغل هذه الوظيفة طيلة فترة التعاقد معه وتصرف له مكافأة التعاقد والبدلات والمكافآت التي يستحقها مقابل أدائه لأعمالها من الإعتماد المخصص للوظيفة0
ب – إذا وافق مجلس الخدمة المدنية على التعاقد مع من أحيل على التقاعد لبلوغه السن النظامية للقيام بمهام ليس لها إرتباط مباشر بالوظيفة التي كان يشغلها فبل إحالته على التقاعد مثل القيام بأعمال الإستشارات أو القيام بمهام معينة فتصرف له مكافأة التعاقد وبدل الإنتقال الشهري وما يستحقه نظاماً من بدل إنتداب أو تذاكر إركاب من بند المكافآت في الجهة التي يعمل بها ولا تصرف له البدلات الأخرى المرتبطة بطبيعة أعمال وظيفته التي كان يشغلها0على أن يراعى مايلي :-
1- تحديد مدة التعاقد بسنة واحدة فقط أوتاريخ الإنتهاء من المهمة أيهما اقرب0 2- تحديد المهام بدقه 3- عدم وجود موظفين في الجهة التي يعمل بها يمكن لأي منهم القيام بما يسند إليه 4- توفر الندرة في التأهيل او التخصص او الخبرات 5- توفرإلإعتماد المالي في بند المكافآت يغطي التكلفة المترتبة على التعاقد معه 0



(2)



أ‌- تستمر حالات التعاقد محددة المدة حتى إنتهاء مدتها 0

ب‌- أمّا حالات التعاقد غير محددة المدة فتستمر لمدة (سنة) من تاريخ سريان هذه القواعد0
ويجوز تمديد التعاقد في الحالتين ( أ- ب) سالفتي الذكر وفقاً للقواعد الواردة في هذا القرار
بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية 0

ثانياً
يعمل بهذه القواعد إعتباراً من تاريخ تبليغها من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء 0(2)






(2) تم تبليغ هذه القواعد بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 4070/ ر وتاريخ 27/3/1420هـ

- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/805 وتاريخ 28/7/1423 المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/5089/ ر وتاريخ 12/9/1423 ونص على مايلينقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة مع مراعاة ما ورد بقراري مجلس الخدمة المدنية رقم (1/605) وتاريخ 17/2/1420هـ ورقم (1/663) وتاريخ 26/12/1420هـ يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية التعاقد إبتداءً أو تجديداً مع ذوي الكفاءات الطبية أو التخصصية أو الفنية النادرة من المحالين على التقاعد لبلوغهم السن النظامية أو المحالين على التقاعد المبكر قبل تبليغ قرار مجلس الخدمةالمدنية رقم 1/605 وتاريخ 17/2/1420 في 27/3/1420هـ ممن لم يبلغوا سن الخامسة والستين بمكافأة لاتتجاوز 75 0/0 من الراتب الشهري الأخير للمتعاقد معه أو مقدار الفرق بين راتبه الأخير والمعاش التقاعدي المستحق أيهما أكثر بالإضافة إلى ما يستحقه من معاش تقاعدي ، ويعامل من حيث البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى وفقاً لما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/605 وتاريخ 17/2/1420هـ)0







(2)
القواعد والضوابط المضافة الى القواعد السابقة

صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/663) وتاريخ 26/12/1420 هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 2888/ م وتاريخ 16/2/1421هـ ونص القرار على مايلي :
----------------------------------

إن مجلس الخدمة المدنية
بناء على الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397هـ 0
وبعد الاطلاع على إقتراح معالي وزير الخدمة المدنية بخطابه رقم (1287/1) وتاريخ 12/10/1420هـ
وضع ترتيب مكمل يضاف لـ ( قواعد التعاقد مع من أحيل إلى على التقاعد ) الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/605) وتاريخ 17/2/1420هـ يحقق الأهداف التي ترمي اليها هذه القواعد ويلبي ضرورات العمل في بعض الجهات الحكومية التي تتطلب التعاقد مع بعض المحالين على التقاعد لبلوغهم السن النظامية لشغل بعض الوظائف التخصصية او للقيام ببعض الأعمال الفنية أو الحرفية على بند الأجور 0 وفقاً للصيغة الواردة في عرض الوزارة المشار إليه 0
وبعد الإطلاع على محضر توصية اللجنة التحضيرية للمجلس رقم (1300) وتاريخ 23/11/1420هـ وعلى ( قواعد التعاقد مع من أحيل على القاعد ) الصادرة بقرار المجلس رقم (1/605) وتاريخ 17/2/1420هـ وعلى مذكرة العرض رقم (3167) وتاريخ 20/12/1420هـ التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس المشتملة على المعلومات المتوفرة حول الموضوع ، و إقتناعاً من المجلس بملاءمة إقرار قواعد عامة تضاف إلى ( قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد ) تنظم الحالات التي ظهرت بعد التطبيقات العملية للقواعد المشار إليها 0
يقرر مايلي:

أولاً : أ- يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية بناء على توصية لجنة تؤلف من مندوبين عن ( وزارة الخدمة المدنية ، ووزارة المالية ، والجهة ذات العلاقة ) التعاقد إبتداءً أو تجديداً مع من أحيل على التقاعد لبلوغه السن النظامية للقيام بأعمال بعض الفئات الفنية أو الحرفية أو أعمال الحراسة المشمولة بلائحة بند الأجور0
ب- يجوز للجهة الإدارية – التي تملك حق تعيين المستخدم – التعاقد معه إبتداءً أو تجديداً على إحدى الفئات المشمولة بلائحة بند الأجور بعد إحالته على التقاعد لبلوغه السن النظامية 0
على أن يتم الترتيب الوارد في الفقرتين (أ) و (ب) سالفتي الذكر وفقاً للضوابط التالية :-
1- ألا يتم التعاقد إلا إذا دعت اليه الضرورة القصوى وفي أضيق نطاق وعلى إحدى الفئات المشمولة بلائحة بند الأجور 0
2- أن يتوفر في المتعاقد معه متطلبات شغل الفئة المراد التعاقد عليها وفق ماهو محدد لها في لائحة بند الاجور ، وأن يكون لائقاً صحياً وقادراً على العمل 0
3- أن يتم التعاقد على أول درجة بالفئة المراد التعاقد عليها ضمن إحدى فئات سلم أجور المعينين على بند الأجور شريطة ألا يتجاوز الأجر – في كل الأحوال – أربعين بالمائة (40 0/0) من الراتب الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه قبل الإحالة على التقاعد بالإضافة إلى ما يستحقه من معاش تقاعدي ، ويعامل من حيث البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى وفقاً لما هو مخصص للفئة المتعاقد معه عليها 0
4- ألا يتجاوز سن المتعاقد معه ( الخامسة والستين ) عاماً ويجوز عند الضرورة القصوى إستمرار التعاقد بعد سن الخامسة والستين بقرار من وزير الخدمة المدنية بناء على توصية من اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذا القرار 0

(3)
ثانياً: يجوز إستمرار المحالين على التقاعد المبكر – المُتعاقد معهم قبل تاريخ سريان ( قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد ) في 27/3/1420هـ ممن لم يبلغ سن الستين عاماً – وفق أوضاعهم الحالية على بند التشغيل والصيانة الذين يزاولون أمالاً ( طبية أو صحية أو تخصصية أو فنية ) حسب التعريفات الواردة بدليل تصنيف وظائف الخدمة المدنية أو ما يتفق عليه بين وزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة فيما لم يرد في دليل التصنيف 0

ويجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية بناء على توصية من اللجنة الواردة في الفقرة (أ) من البند ( أولا) من هذا القرار – التعاقد إبتداءً أو تجديداً مع الفئات المشار إليها أعلاه للعمل في بعض المرافق الحكومية كا المستشفيات ومحطات التحلية ومصالح المياه والصرف الصحي ، على ألا يزيد مقدار المكافأة الشهرية على التي سوف تصرف للمتعاقد معه عن أربعين في المائة (40 0/0) من راتبه الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه قبل إحالته على التقاعد ، بالإضافة إلى ما يستحقه من معاش تقاعدي أو مقدار الفرق بين اتبه الأخير والمعاش التقاعدي المستحق له أيهما أكثر على ألا يتم التعاقد إبتداءً أو تجديداً إلا في أضيق نطاق وبعد تعذر شغل الوظيفة بمواطن بعد الإعلان عنها ، وبشرط أن يكون لائقاً صحياً وقادراً على العمل ، وألا يتجاوز سن (الخامسة والستين )عاماً ، سواءً ممن تم التعاقد معهم قبل أو بعد سريان قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/605 وتاريخ 17/2/1420هـ 0

ثالثاً : يجوز للجهة الحكومية في حالة الضرورة إستمرار المتعاقد معهم على بند الأجور من المتقاعدين لبلوغ السن النظامية - ممن تم التعاقد معهم قبل تاريخ 27/3/1420هت – لفترة لا تتجاوز عاماً واحداً من تاريخ 27/3/1420هـ ، بشرط توفر شروط شغل الوظيفة لديهم وألا يتجاوز الأجر والسن ما هو محدد في ( قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد ) الصادرة بقرار المجلس رقم (1/605) وتاريخ 17/2/1420هـ (1)0

وقد تمت الموافقة على محضر مجلس الخدمة المدنية رقم (663/ 420) وتاريخ 26/12/1420هـ المتضمن القرار للقرار المنوه عنه وذلك بالأمر السامي البرقي رقم 7/ب/1717 وتاريخ 4/2/1421هـ وتم تبليغ القرار لكل وزارة ومصلحة حكومية بموجب خطاب سمو رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 2888/ م وتاريخ 16/2/1421هـ كما ذكر أعلاه 0
----------------------

إنتهى القرار
**************************************** *****
ملحوظة هامة ******************************
(1) يجب أن يراعى ما تضمنه نظام العمل الجديد والذي تم العمل بموجبه إبتداءً من 23/3/1427هـ والذي حدد سن التقاعد للعاملين وفقأً لهذا النظام ( بستين سنة للرجال ) و(خمس وخمسين سنة للنساء) وبالتالي فإنه لايجوز التعيين بعد هذه السن 0 كما أن العاملين حالياً على رأس العمل قد أعطوا بموجب النظام مهلة سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام يتم بعدها طي قيدهم 0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- قامت وزارة الخدمة المدنية بوضع ( نموذج عقد ) للتعاقد مع من أحيل على التقاعد يحدد حقوق
وإلتزامات المتعاقد معه وتم تعميمه على الجهات الحكومية بموجب التعميم رقم 18/ 15
وتاريخ 5/6/1423هـ حسبما هو مبين فيما يلي :

(4)

بسم الله الرحمن الرحيم



ا لمملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية الرقم : 18/15
التاريخ: 5/6/1423هـ

( تعميم )




سعادة : 0000000000000000000000000000000000000000 0000000000 0000000000000000000000000000000000المحتر م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

بناء على ما ورد في الفقرة (ج ) من البند ثالثاً من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1320) وتاريخ 16-17/9/1396 هـ
التي تضمنت إعطاء وزارة الخدمة المدنية صلاحية وضع نموذج عقد للتعاقد مع من أحيل على التقاعد يحدد حقوقه وإلتزاماته ، قامت الوزارة بإعداد نموذج تعاقد مع هذه الفئة وتم تعميمه على الجهات الحكومية برقم (9/1) وتاريخ 2/1/1395هـ 0

ونظراً لصدور قراري مجلس الخدمة المدنية رقم (1/605) وتاريخ 17/2/1420هـ ورقم (1/663) وتاريخ 26/12/1420هـ التي أعيد من خلالهما تنظيم التعاقد من أحيل على التقاعد 0

فقد قامت وزارة الخدمة المدنية بتحديث نموذج التعاقد القائم الخاص بالتعاقد مع من أحيل على التعاقد ليتفق مع ما صدر من قرارات 0 حيث صدر قرار معالي نائب وزير الخدمة المدنية رقم (13/15) وتاريخ 20/4/1423هـ بإعتماد نموذج العقد ( المرفق ) بالقرار الذي سيحل محل نموذج التعاقد المعمم برقم (9/1) وتاريخ 2/1/1395هـ ويعمل به إعتباراً من 1/7/1423هـ 0

آمل الإطلاع والإحاطة بنموذج العقد الجديد وتعميد الفروع والإدارات ذات العلاقة لديكم للتقيد به عند إتمام إجراءات التعاقد مع من أحيل على التقاعد ، وذلك إعتباراً من 1/7/1423 هـ 0 وتجدون برفقه نسخة من القرار ونموذج العقد المشار إليهما آنفاً 0

وتقبلوا تحياتي ،،،

وكيل وزارة الخدمة المدنية
محمد بن صالح الدويسي





(5)

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية



( قرار رقم 13/15 وتاريخ 20/4/1423هـ )



إن نائب وزير الخدمة المدنية

بناء على الفقرة (ج) من البند ثالثاً من قرار مجلس الوزراء رقم ( 1320) وتاريخ 16-17/ 9/1394هـ
المتضمنة إعطاء وزارة الخدمة المدنية صلاحية وضع نموذج عقد للتعاقد مع من أحيل على التقاعد يحدد
حقوقه وإلتزاماته 0

وبعد الإطلاع على نموذج التعاقد القائم المعمم من (ديوان الموظفين العام سابقاً) وزارة الخدمة المدنية حالياً
برقم (9/1) وتاريخ 2/1/1395هـ وعلى القواعد التي تنظم التعاقد مع من أحيل على التقاعد الصادرة بقراري مجلس الخدمة المدنية رقم (1/605) وتاريخ 17/2/1420هـ ورقم (1/663) وتاريخ 26/12/1423 هـ 0

ورغبة في تحديث نموذج التعاقد القائم ليتفق مع ما صدر بعده من قواعد تنظم التعاقد مع من أحيل على التقاعد 0

(( يقرر مايلي ))

أولاً : إعتماد نموذج العقد ( المرفق ) بهذا القرار عند التعاقد مع من أحيل على التقاعد 0
ثانياً : يحل هذا النموذج محل النموذج السابق وبعمل به إعتباراً من 1/7/1423هـ 0
والله الموفق،،،


نائب وزير الخدمة المدنية
عبدالرحمن بن عبد المحسن العبد القادر








(6)

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
وزارة/ مصلحة / او مؤسسة00000000


( نموذج عقد مع من أحيل على التقاعد )


أنه في يوم 00000000000000000000000000000الموافق / / 14هـ

وبناء على موافقة :-

( ) مجلس الخدمة المدنية 0
( ) وزير الخدمة المدنية 0
( ) الجهة الإدارية (1) 0

بالقرار رقم 0000000000000000000000000وتاريخ / / 14هـ تم الإتفاق بين الطرفين الموقعين على
هذا العقد 0

- طرف أول / وزارة / او مصلحة / أو مؤسسة 0000000000000000000000000000000000000000 0000000000 00000
ويمثلها / الأسم / 000000000000000000000000000000000وظيفته0 0000000000 000000000000000000000000000000000000
- طرف ثاني / الإسم /000000000000000000000000000000المولود بتاريخ / / 1هـ بموجب السجل المدني
رقم


على مايلي :-

أولاً : التعاقد مع الطرف الثاني الذي كان يشغل قبل إحالته على التقاعد :
وظيفة 000000000000000000000000000( مرتبتها / أو فئتها) 0000000000000000000000000000000000000000 00000
رقمها 00000000000مقرها000000000000000000000000 000000000ب راتب شهري قدره رقماً ( ) ريال
وكتابة 00000000000000000000000000000000000للقيا م بعمل 0000000000000000000000000000000000000000 0000000

0000000000000000000000000000000000000000 0000000000 0000000000000000000000000000000000000000 0000000000

وفقاً للشروط والضوابط الواردة في المادة الرابعة من نظام الخدمة المدنية وقراري مجلس الخدمة المدنية رقم (1/605) وتاريخ 17/2/1420هـ ورقم (1/663) وتاريخ 26/12/1420هـ بمكافأة شهرية مقدارها رقماً ( ) ريال وكتابة:000000000000000000000000000000000 0000000000 00000000000000000000000

(1) يقصد بها الجهة التي تملك حق تعيين المستخدم إذا كان الطرف الثاني مستخدماً محالاً على التقاعد لبلوغه السن النظامية ويراد التعاقد معه إبتداءً أوتجديداً على بند الأجور0


(7)
نموذج رقم ( ش / أ ب )



ثانياً : مدة هذا العقد 00000000000000000000000إعتباراً من تاريخ المباشرة على ألا تتجاوز المباشرة
- دون عذر مشروع – خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع العقد ، ويجوز إنهاء العقد قبل إنتهاء
مدته لأسباب موجبة تقتضيها مصلحة العمل التي يرجع تقديرها للجهة الإدارية 0 وعند الرغبة
بتجديد هذا العقد تؤخذ موافقة الجهة التي أقرت التعاقد إبتداءً 0

ثالثاً : يعامل الطرف الثاني وفقاً لما يعامل به شاغل الوظيفة التي تكون مهامها مماثلة للأعمال التي
تم التعاقد معه للقيام بها وذلك فيما يلي :
1 – ساعات العمل والعطل الرسمية 0
2 - التعويض في حالة الإصابة بسبب العمل 0
3 - الواجبات والتأديب 0

رابعاً : يستحق الطرف الثاني إجازة عادية قدرها ثلاثون يوماً عن كل سنة من سنوات التعاقد
براتب كامل لغرض التمتع فقط دون التعويض 0 ويجوز منحها كاملة أو تجزئتها دون التقيد
بحد أدنى على ألا يترتب على ذلك إطالة مدة العقد 0

خامساً : يستحق الطرف الثاني إجازة مرضية براتب كامل بناء على تقريريصدروفق لائحة تقارير
منح الأجازات المرضية على ألا تزيد في مجموعها عن شهرين في السنة و ألا يترتب
على منحها إطالة مدة العقد 0

سادساً : مع مراعاة ما ورد في هذا العقد لا يستحق الطرف الثاني راتباً عن الأيام التي لا يباشرفيها
عمله 0
سابعاً : مع مراعاة ما ورد في قراري مجلس الخدمة المدنية المشار إليهما في البند - أولاً- لايستحق
الطرف الثاني أي مزايا لم ترد في هذا العقد 0 (1) (2)

ثامناً : حررهذا العقد من نسختين تسلم لكل طرف نسخة منه وتزود وزارة الخدمة المدنية بصورة
منه 0

والله الموفق ،،


الطرف الأول الطرف الثاني
( صاحب الصلاحية) ( المتعاقد )
الإسم/ 00000000000000000000000 الإسم / 000000000000000000000000
التوقيع /000000000000000000000 التوقيع/ 00000000000000000000000
التاريخ : / / 14هـ التاريخ: / / 14هـ



(1)- ينظر فيما يتعلق بالبدلات والمزايا الوظيفية إلى ما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 605وكذا القرار رقم 1/805 المشار إليهما أعلاه0
(2) ورد إستفسار لوزارة الخدمة المدنية حول صرف مكافاة خارج وقت الدوام لمن يكلف من هؤلاء المتعاقد معهم بالعمل خارج وقت الدوام هل يصرف على اساس راتب المتعاقد معه سابقاً قبل التقاعد أم على اساس النسبة المئوية التي تصرف له كراتب ؟ فأوضحت الوزارة رأيها في أن صرف المكافأة عن العمل الإضافي إنما يكون على أساس النسبة المئوية التي تصرف له بعد التعاقد معه ولاعلاقة لراتبه السابق بذلك0



 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 06:17 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية