لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 11-07-2017, 11:12 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-06-2024 (07:35 PM)
 المشاركات : 146,972 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الأسئلة الشائعة...على لائحة إنتهاء الخدمة




س- 1- ما المقصود بعبارة ( السنة السابقة لإصدار القرار) الواردة في عجز المادة العاشرة فقرة/2 من لائحة إنتهاء الخدمة وذلك عندما يتغيب الموظف خمسة عشر يوماً فأكثر متصله أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال سنة والتي يجوز بعدها إنهاء خدمته؟

ج-1- المقصود( بالسنة السابقة لإصدارالقرار) هي السنة السابقة على صدور قرار الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف وهو ( قرارإنهاء خدمة الموظف نفسه ) وليس المقصود بذلك السنة الهجرية أو المالية 0

س-2- موظف أحيل للتحقيق معه من قبل هيئة الرقابة والتحقيق ولم يصدر قرار بكف يده عن العمل فما مدى نظامية طي قيده في حالة إنقطاعه عن العمل دون عذر مشروع ؟

ج-2- مادام ان الموظف تمت إحالته للتحقيق ولم يصدرقراربكف يده فأنه في حالة إنقطاعه عن العمل دون عذر مشروع يجوز إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل وفقاً للفقرة -2- من المادة العاشرة من لائحة إنتهاء الخدمة المشار إليها اعلاه ، ولا يمنع ذلك من إستمرارالتحقيق معه وفقاً لنظام تأديب الموظفين0

س-3- موظف تقدم بطلب الإستقالة من العمل وتم تأجيلها من قبل صاحب الصلاحية فمتى يعتبر في حكم المستقيل ؟

ج-3- ورد بالفقرة (د) من المادة الأولى من لائحة إنتهاء الخدمة بأنه ( يجوز للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة خلال فترة التسعين يوماً إخطار الموظف بإرجاء قبول إستقالته إذا قضت مصلحة العمل بذلك لمدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تقديم الإستقالة 0 ولا تقبل إستقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذا كان مكفوف اليد او محالاً للتحقيق أو المحاكمة التأديبية )على ضوء هذا النص فإن الموظف عند تأجيل طلب الإستقالة يعتبر بعد مضي ستة أشهرمن تاريخ تقديم الطلب في حكم المستقيل وعلى الجهة الإدارية أن تصدر القرار التنفيذي اللازم لذلك مالم يكن الموظف مكفوف اليد أو محال للتحقيق أوالمحاكمة التأديبية بسبب إتهامه بمخالفة إدارية أو مالية أو إرتكابه لجريمة معينة 0 أو أن يكون مطالباً بخدمة إلزامية في الدولة 0

س-4- هل يمكن قبول إستقالة الموظف المبتعث للدراسة في الخارج إذا فشل في إنهاء دراسته بنجاح؟ وهل يعامل المتدرب معاملة المبتعث للدراسة في هذا الجانب ؟

ج-4- إذا إبتعث الموظف للدراسة في الخارج فلايمكن قبو إستقالته سواء نجح في دراسته أولم ينجح إلا بعد أن يؤدي ما عليه من إلتزام للدولة سواء بدفع التكاليف التي صرفت عليه أو بالخدمة مدة تعادل المدة التي قضاها من البعثة وذلك وفقاً للمادة (25) من لائحة الإبتعاث 0 أما المبتعث للتدريب فإن التدريب يعتبر جزءاً من واجبات الوظيفة لرفع مستوى الموظف من الناحية العملية وهو لا يؤدي للحصول على مؤهل تعليمي 0 فلا يلزم الموظف بالخدمة مدة تعادل مدة التدريب وبالتالي لا يوجد ما يمنع من قبول إستقالته 0

س-5- موظف يشغل وظيفة مستثناة من شرطي المؤهل والمسابقة ، أنهيت خدماته على أساس عدم الصلاحية وفقاً للمادة ( السابعة عشرة) من لائحة إنتهاء الخدمة هل يطالب بإمضاء فترة حظر معينةقبل التقدم بطلب العودة مرة أخرى للخدمة الحكومية ؟

ج-5- الموظف الذي تنهى خدمته على أساس عدم الصلاحية من قبل الجهة المختصة بمكان عمله لايمكن إعتباره مستقيلاً أو منقطعاً عن العمل ، كما لا يعتبر مفصولاً لأسباب تأديبية ، كما أنه لايعامل بالأحكام الخاصة بالموظف الذي تنهى لعدم الصلاحية في فترة التجربة ، لذلك فإنه لايوجد ما يمنع من التقدم بطلب العودة للخدمة مرة أخرى وعدم إشتراط مضي مدة معينة متى توفرت لديه شروط ومؤهلات الوظيفة المتقدم لها0

س- 6- في حالة غياب الموظف عن العمل وإيقاع عقوبة تأديبية عليه بسبب ذلك فهل تحتسب أيام الغياب التي عوقب بها ضمن أيام الغياب التي يجوز للادارة طي قيد الموظف بسببها وفقاًللفقرة رقم (2) من المادة – العاشرة – من لائحة إنتهاء الخدمة ؟

ج-6- إن صدور العقوبة التأديبية على الموظف بسبب غيابه عن العمل لايلغي إحتساب أيام الغياب ضمن المدة المقررة لجواز طي قيده بسبب الإنقطاع عن العمل إستناداً للفقرة المشار إليها من المادة العاشرة 0

س-7- مامدى إحتساب ساعات التأخرعن الحضورللعمل أو التقدم بالإنصراف منه قبل نهاية الدوام ضمن الأيام التي يجوزعند حصولها إنهاء خدمة الموظف ؟

ج-7- ساعات التأخرعن الحضور للعمل أوالخروج مبكراً منه والتي يتم تجميعها وتحسم عليه كيوم غياب إذا بلغت سبع ساعات لا تعامل معاملة من يغيب يوماً كاملاً ولاتحسب من أيام الغياب التي يجوز إنهاء خدمة الموظف بسببها إذا غاب خمسة عشر يومأ فأكثر دون عذر مشروع وفقاً للمادة العاشرة من اللائحة لأن هذه المادة نصت على أيام الغياب دون ساعات التأخر 0


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:13 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية