لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 11-07-2017, 06:42 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-06-2024 (07:35 PM)
 المشاركات : 146,972 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اللائحة التنفيذية لنظام العمل




اللائحة التنفيذية لنظام العمل:
* إجراءات تسجيل طالبي العمل وإحالتهم للعمل:
1 - يتم استقبال طالب العمل وتزويده بالنموذج رقم (24 /1).
2 - يقوم المختص بمراجعة الطلب بعد تعبئته من طالب العمل ومقابلته ومعرفة حالته وتقديم النصح والمشورة له فيما يتعلق بعملية التوظيف أو التأهيل والتدريب المهني اللازم للحصول على الوظيفة المناسبة وإطلاعه على ما يلزم من معلومات عن الوظائف الشاغرة المناسبة أو فرص التدريب المتاحة وتدوين نتيجة ذلك في الطلب.
3 - تسجيل طالب العمل بإدخال بياناته في الحاسب الآلي.
4 - الرجوع لبيانات الوظائف الشاغرة وتحديد الوظيفة أو الوظائف المناسبة حسب المؤهلات والرغبات المحددة.
5 - إعداد خطاب إحالة للمنشأة التي لديها الوظيفة الشاغرة المناسبة حسب النموذج رقم(24/2) وتزويد طالب العمل به.
6 - الحصول على رد المنشأة على الإحالة وتدوين النتيجة في بيانات طالب العمل بالحاسب.
7 - دراسة حالات من يتعذر توظيفهم واتخاذ ما يلزم نحو إعادة التحويل لوظائف أخرى أو التوصية بتدريبهم أولا.
وحددت اللائحة شروط وإجراءات منح الترخيص وتجديده على النحو التالي:
1 - يجب أن يكون طالب الترخيص - سعودي الجنسية - سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً فإذا كان شخصاً طبيعياً يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:
أ - ألا يقل عمره عن (25) سنة.
ب - أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
ج - أن يقر وفق نموذج تعده الوزارة بأنه لم يسبق الحكم عليه في قضية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو سوء السلوك، ما لم يكن قد رد اعتباره.
2 - يقدم طلب الترخيص وفق النموذج (30/1) المعد من قبل الوزارة إلى مكتب العمل المختص (وحدات التوظيف)، مشفوعاً بالوثائق التي تؤيد صحة البيانات المشار إليها في الفقرة أعلاه مع تصور مفصل لخطة المكتب عن أسلوب ممارسة النشاط.
3 - يجب ألا يقل رأس مال طالب الترخيص عن مئة ألف ريال.
4 - يصدر الترخيص من وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية لمدة سنتين قابلتين للتجديد ويقدم طلب التجديد لمكتب العمل المختص قبل شهرين من تاريخ انتهائه مشفوعاً بأية مستندات تكون مطلوبة.
وألزمت المرخص له بأن يمارس النشاط بمكان مستقل عن أي نشاط آخر، وإذا كان المرخص له متفرغاً لإدارة المكتب فيجب عليه في حالة غيابه أن يكلف أحد منسوبي مكتبه للقيام بأعمال المكتب أثناء غيابه، ولا يعفي هذا الإجراء مسؤولية المرخص له عن مخالفة هذه الأحكام، وإذا عين المرخص له مديراً مسؤولاً فيجب أن يكون المدير سعودياً متفرغاً للعمل في المكتب، وأن تتوافر فيه ذات الشروط المشار إليها في (1/2) ويجب إخطار مكتب العمل المختص كتابة باسم ذلك المدير خلال أسبوع من تعيينه وكذلك الأمر في حالة تغيير شخص المدير المسؤول بآخر، فضلا عن قصر جميع الأعمال بمكاتب التوظيف الأهلية على السعوديين، وأن يدون في جميع مطبوعات المكتب وأختامه اسم المكتب واسم صاحبه ورقم الترخيص، وأوجبت على المرخص له أن يستخدم في أعماله دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي، ودليل النشاط الاقتصادي المعتمد، كما أن عليه تزويد مكتب العمل المختص بأية بيانات أو وثائق يطلبها وفي الميعاد الذي يحدده المكتب.
* المحظورات:
1 - لا يجوز للمكتب التوسط في تشغيل غير السعوديين سواء من داخل المملكة أو من خارجها.
2 - يحظر على المكتب أن يفتح فرعاً له في نفس المدينة أو في مدينة أخرى قبل موافقة وزارة العمل، وفي حالة الموافقة يلزم أن تتوافر في الفرع كافة الشروط المطلوبة في الأصل وأن يلتزم بالواجبات والمحظورات المشار إليها.
3 - يحظر على المكتب الحصول على أي مبالغ له أو للغير في مجال خدماته في غير ما نصت عليه هذه اللائحة.
* قواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه:
1 - عدم تجديد الترخيص:
للوزارة ألا تجدد الترخيص إذا توافر سبب أو أكثر من الأسباب الآتية:
أ - إذا ثبت أن المكتب توقف عن ممارسة نشاطه مدة ستة أشهر فأكثر متتالية خلال السنة ما لم يكن التوقف لسبب تقبله الوزارة.
ب - إذا أخل بشرط أو أكثر من قواعد الترخيص.
ج - إذا لم يقدم للوزارة البيانات المطلوبة أو التي تطلبها في المواعيد المحددة.
د - إذا لم يقدم لمفتشي العمل التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجباتهم ويجوز للوزارة بدلاً من عدم الموافقة على التجديد اتخاذ أحد التدابير التفتيشية إزاء المخالفة ووفق ما تراه مناسباً.
2 - إلغاء الترخيص:
يلغى الترخيص في الحالات التالية:
أ - إذا فقد المرخص له شرطاً أو أكثر من الشروط اللازم توافرها في طالب الترخيص
ب - إذا ثبت أن الوثائق المقدمة منه والتي على أساسها أعطي الترخيص كانت مزورة
ج - إذا ثبت أن البيانات التي قدمها غير صحيحة.
د - إذا ثبت أن المكتب يقوم بالتوسط في توظيف غير السعوديين أو يساعدهم في ذلك.
3 - عدم تجديد الترخيص أو الإلغاء:
في غير الحالات المشار إليها يجوز للوزارة في حالة ثبوت ارتكاب المكتب مخالفة أو مخالفات أخرى توجيه إنذار كتابي للمكتب لإزالة المخالفة وتنظر الوزارة في عدم تجديد الترخيص أو إلغائه حسب أهمية المخالفة وظروفها.
* مكاتب الاستقدام الأهلية
* تقوم هذه المكاتب بالتوسط في استقدام العمال غير السعوديين (بما فيهم عمالة الخدمة المنزلية) من خارج المملكة في حدود احتياجات أصحاب العمل الذين يتعاملون معها والذين ووفق لهم على الاستقدام ويجوز لهذه المكاتب وفق ما تقدره وتحدده الوزارة استقدام عمال لحسابها الخاص والتعاقد معهم بهدف تقديم خدمات عمالية - تحت إشرافها - لمن لا تمكنهم أعمالهم المؤقتة من استقدام عمال لحسابهم وذلك مقابل أجور يتفق عليها بين المكتب وبين صاحب العمل مع استمرار علاقة العامل بالمكتب والتزام هذا الأخير بدفع أجر العامل المتفق عليه بينهما وكافة الحقوق الناشئة.
* يجب أن يتضمن العقد الذي يحرر مع العامل في الجهة المستقدم منها على العناصر اللازمة وعلى الأخص الأجر والمميزات التي يتفق عليها ونوع العمل ومكانه ومدة الاختبار ومدة العقد. وتكون تأشيرة دخول العامل للمملكة باسم صاحب العمل الذي طلب الاستقدام.
* لا يجوز للمكتب أن يتقاضى أي مبلغ تحت أية تسوية من العامل مقابل استقدامه ويحصل المكتب على أتعابه من صاحب العمل.
* ينتهي دور المكتب بالنسبة للعمال الذين توسط في استقدامهم بمجرد تقديمهم لصاحب العمل ولا يخل ذلك بما يكون عليه من التزامات خلال فترة التجربة، وفق عقد التوسط الموحد.
* لا يجوز للمكتب إيواء من توسط في استقدامهم من العمال من فئة النساء تحت أي ظرف كان أو العمل على تأجير خدماتهن للغير.
* يجب على المكتب أن يتحرى في من يتعامل معهم في الخارج أن يكونوا من ذوي السمعة الطيبة وأن يكونوا من القادرين على اختيار العناصر الفنية والمهنية الجيدة وأن يكونوا من المصرح لهم بهذا العمل في بلادهم.
* يجب على المكتب قبل أن يرتبط بعقد مع العامل أن يحيطه علماً بظروف المعيشة بصفة عامة وبالتقاليد المرعية في المملكة وبالقرارات الخاصة باستقدام وتوظيف غير السعوديين في المملكة.
* على المكتب أن يراعي الدقة في اختيار العمال قبل استقدامهم بحيث يكونون من ذوي الكفاءات والخبرات الجيدة.
* على المكتب إرسال تقرير سنوي خلال شهر محرم من كل سنة إلى مكتب العمل المختص عن أعماله وفق النماذج التي تعدها الوزارة.
* يلزم مكتب الاستقدام الأهلي بتغطية ما نقص من الضمان البنكي خلال مهلة لا تتجاوز (30) يوماً وإلا أوقف التعامل معه مع إشعار الجهات الأخرى ذات العلاقة بإيقاف التعامل مع هذا المكتب لحين تغطيته ما نقص من الضمان البنكي ، مع الرفع للوزارة للنظر في سحب ترخيصه أو عدم تجديده.
* إذا ثبتت مخالفة المكتب لأي التزام من الالتزامات المفروضة عليه أو للقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة أو الجهات المختصة يتم الآتي:
أ - عند ارتكاب مكتب الاستقدام الأهلي مخالفة للمرة الأولى تتخذ الإجراءات الآتية:
* ينذر بإزالة المخالفة خلال شهر
* إذا مضت المدة ولم تتم إزالة المخالفة يوجه له إنذار بإيقاف النشاط وسحب الترخيص ويعطى مهلة لمدة شهر.
* إذا انتهت المهلة ولم تتم إزالة المخالفة يكتب عنه للوزارة لإيقاف نشاطه وسحب ترخيصه ويعطى مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتصفية أعماله القائمة.
ب - إذا ارتكب المكتب المخالفة للمرة الثانية خلال ستة أشهر من إزالة المخالفة الأولى يتخذ الإجراء الثاني ثم الإجراء الثالث.
ج - إذا ارتكب المكتب المخالفة للمرة الثالثة خلال ستة أشهر من إزالة المخالفة الثانية يتخذ الإجراء الثالث.
د - المكتب الذي يرتكب مخالفتين خلال مدة الترخيص لا يجدد ترخيصه.
هـ - يحظر عليه مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات.ويجوز اللجوء مباشرة لسحب الترخيص أو عدم تجديده وذلك حسب نوع المخالفة أو تكرارها وذلك بالإضافة إلى أي عقوبات أخرى يكون منصوصاً عليها في نظام أو قرارات أو تعليمات. ولا يجوز في حالة سحب الترخيص أو عدم الموافقة على تجديده الترخيص للمكتب من جديد قبل مضي خمس سنوات من تاريخ سحب أو عدم تجديد السابق ما لم يكن عدم التجديد أو السحب نتيجة رغبة صاحب المكتب في ذلك.
* في حالة سحب الترخيص أو عدم الموافقة على تجديده يجب على المكتب أن يصفي أعماله ويوفي بجميع التزاماته خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
* لوزارة العمل ألا تمنح تراخيص جديدة إذا وجدت أن عدد المكاتب القائمة كافية.
* تقدم الدعاوى بين المكتب والمتعاملين معه أو بين المكتب وأحد عماله إلى مكتب العمل المختص.
* شروط الاستقدام وضوابطه وإجراءاته:
- استقدام العمالة الوافدة هو آلية لتوفير أو زيادة العرض في سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات التي لا تتوفر بقدر كاف من المواطنين.
- لا يجوز أن يؤدي الاستقدام إلى منافسة العمالة السعودية وإقصائها عن العمل في مهنة أو مجموعة من المهن أو الحرف أو الأنشطة.
- لا يعتبر عجز صاحب العمل عن استقطاب السعوديين مبررا للموافقة له على الاستقدام، وتعطى الأولوية في الاستقدام للمنشآت التي تحقق أعلى المستويات من توظيف السعوديين مقارنة بالمنشآت المشابهة لها بطبيعة النشاط إذا توفرت الحاجة والشروط.
- لا يجوز إصدار تأشيرات استقدام تؤدي عند إضافتها إلى العمالة غير السعودية الموجودة في المنشأة طالبة الاستقدام إلى تدني نسبة السعوديين عن متوسط نسبتهم في الأنشطة المشابهة للنشاط موضوع الاستقدام.
- يتم الوصول لمتوسط نسبة السعوديين عن طريق جمع معلومات العاملين السعوديين وغير السعوديين في المنشآت القائمة في قاعدة المعلومات بالوزارة والتي تمارس نشاطا واحدا ولو تعددت الفروع ومن ثم احتساب النسبة المئوية للسعوديين.
- تقدم طلبات الاستقدام المستوفاة الشروط وكذلك الشواغر المرتبطة بها إلى مكتب العمل الذي يقع في دائرة اختصاصه المكاني المقر الرئيسي للمنشأة ويستثنى من ذلك طلبات الاستقدام للفروع أو الأنشطة حسب ما تحدده الوزارة.


- يجب التقيد بالرموز والمسميات المهنية وفق دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي.
- تقدم الطلبات على النماذج التي تحددها الوزارة وتعتمدها سواء كانت ورقية أو إلكترونية وتنشرها للعموم ولا يلتفت إلى أي طلب يقدم خلافا لذلك.
- يقتصر الاستقدام وتوظيف العمالة غير السعودية على الأنشطة المبينة بجدول الأنشطة المسموح الاستقدام عليها التي تحددها الوزارة ولا يجوز لمكاتب العمل الموافقة على طلبات استقدام لغيرها من الأنشطة إلا بعد أن تقوم الوزارة بدراسة الأمر ثم إضافته للقائمة.
- لا يجوز استقبال الطلب إلا من صاحب العمل نفسه أو وكيله أو من يفوضه أو مدير المنشأة متى كان سعوديا أو مستثمرا غير سعودي أو مكاتب التعقيب المرخصة بالتعقيب لدى الدوائر الحكومية أو مكاتب الاستقدام الأهلية وفي حدود اللائحة المنظمة لعملهما.
1- لا يجوز استقدام العمالة غير السعودية في المهن المقصور شغلها على السعوديين كما لا يجوز استقدام عمالة على الأنشطة التي تم أو يتم قصر العمل فيها على السعوديين والتي تحددها الوزارة.
- لا يجوز الاستقدام لشغل أي مهنة ما لم يكن سبق التبليغ عنها وفق المادة (25) من نظام العمل فقرة (2.1) والفقرة (7) من هذه الشروط وأن يتم عرضها على طالبي العمل السعوديين المسجلين في قاعدة المعلومات بالوزارة ولمدة أسبوعين ويحدد في الطلب رقم المهنة الشاغرة المراد الاستقدام لشغلها ويستثنى من ذلك:
* طلبات المنشآت التي تجاوزت نسبة السعوديين لديها كامل النسبة المستهدفة في جميع أنشطتها في حالة تنوع الأنشطة وفي مجمل الفروع إذا كانت هذه الفروع تمارس نشاطا واحدا.
* المهن العالية التأهيل والخبرات والتي تتطلبها طبيعة النشاط وأن يكون من الأنشطة الضرورية للبلاد كالمهن الطبية والخبراء أو الذي لا يتوفر من بين طالبي العمل السعوديين المسجلين من يستطيع شغلها.
- لا تستقبل الطلبات إلا من المنشآت القائمة فعلا والمسجلة لدى مكتب العمل وفقا للمادة الخامسة عشرة من نظام العمل.
- يتعين في غير الحالات التي تقدرها الوزارة رفض طلب الاستقدام في الآتي:
* إذا كانت هناك ملاحظة على المنشأة تتعلق بتأخير جماعي للأجور.
* إذا كانت المنشأة لم تحقق الحد الأدنى من نسبة السعوديين المطلوبة. أو نسبة التدريب المطلوبة بالمادة (43) من نظام العمل.
- يتم البت في الطلبات من قبل مكاتب العمل والوزارة وفق معايير موضوعية وكمية واضحة تحددها أو تحدد مرجعيتها هذه الشروط وتستعين على ذلك بتقديرات الاحتياج من جهات الاختصاص وعلى المعاينة الميدانية.
- عند وجود تقدير احتياج للنشاط من جهة حكومية مختصة بالإشراف على النشاط كوزارة التجارة والصناعة بالنسبة للمصانع ووزارة النقل بالنسبة للنقل ووزارة التربية والتعليم بالنسبة للتعليم فيؤخذ التقدير كما هو ويبقى البت بنسبة ما يتعذر شغله بسعوديين ومقدار ما حققته المنشأة من نسب سعودة وما لم تحققه. وأما التقديرات التي تتم للمقاولين من قبل جهات حكومية بصفتها صاحبة المشروع فإنها للاسترشاد وليست ملزمة ما لم تحدد المهن المشترط شغلها بسعوديين وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 122 في 18/4/1422هـ وبالأعداد والنسب التي حددها القرار أو أي قرار آخر كما لا يلتفت إلى تقدير الاحتياج في أي مشروع تمت ترسيته دون التقيد بالفقرة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم (4) في 5/1/1426هـ.
- مدة التأشيرة سنتان من تاريخ صدورها إلى وزارة الخارجية غير قابلة للتمديد والتجديد، وتصدر للبلدان المسموح الاستقدام منها وجهات القدوم المسموح منها ويجوز خلال الأشهر العشرة الأولى من سريان مدة التأشيرة طلب تغيير الجنسية أو جهة القدوم إلى جنسيات أو جهات أخرى مسموح بها ولمرة واحدة فقط ولا يجوز بأي حال تبديل أو تغيير المهنة بل في هذه الحال تلغى التأشيرة ويعاد النظر في تقدير الاحتياج. ولوزير العمل خفض مدة التأشيرة كلما طرأ ما يستوجب ذلك.
- لا يجوز استقدام من تقل أعمارهم عن واحد وعشرين عاما أو تتجاوز الستين عاما بقصد العمل ويستثنى من الحد الأعلى للسن الخبراء والأطباء.
* شروط نقل الخدمات وضوابطه وإجراءاته:
- لنقل خدمات العامل الوافد من صاحب عمل إلى آخر فإنه يشترط أن يكون لديه ترخيص بالإقامة وترخيص بالعمل وأن يكون قد أمضى خدمة لا تقل مدتها عن سنة عمل لدى صاحب العمل المتنازل ويتم حساب ذلك من تاريخ ختم الدخول على الجواز بالنسبة للمستقدمين وبالنسبة لغير المستقدمين من تاريخ تدوين نقل الخدمات على الجواز أو الإقامة ولوزير العمل خفض هذه المدة أو زيادتها كلما طرأ ما يستوجب ذلك.
* شروط تغيير المهنة وضوابطه وإجراءاته:
1- يقصد بتغيير المهنة الترخيص للعامل غير السعودي بمزاولة العمل بمهنة غير المهنة المرخص له بمزاولتها.
2- يشترط لتغيير المهنة الآتي:-
أ- أن يكون لدى صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل ترخيص مزاولة نشاط ساري المفعول وأن يكون النشاط قائماً.
ب- أن تكون منشأة صاحب العمل بحاجة للمهنة المطلوب التغيير لها ووجود تجانس بين المهنة والنشاط.
ج- ألا يوجد من طالبي العمل السعوديين من هو مؤهل لشغلها وراغب في العمل بها.
د- أن يكون اسم المهنة المطلوب التغيير لها محدداً حسب دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي.
هـ- أن يكون العامل مسجلاً بمكتب العمل حسب البيانات المقدمة من صاحب العمل.
و- أن تكون المنشأة التي يعمل بها مسجلة لدى مكتب العمل.
ز- أن يكون العامل قد أمضى في خدمة صاحب العمل فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
ح- أن تتوفر لدى العامل المؤهلات العلمية والعملية المؤدية لإجادته للمهنة ويجب أن تكون المؤهلات مصدقة من الجهات المختصة في بلد العامل ومن السفارة السعودية في ذلك البلد إذا كان مصدرها خارج المملكة.
ط- أن تكون نسبة السعودة لدى المنشأة متفقة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
* شروط وقواعد إحلال السعوديين محل غير السعوديين:
على كل صاحب عمل القيام بالآتي:
1 - إعداد وصف مهني لمهام وواجبات الوظائف لديه وفق دليل التصنيف والتوصيف المهني المعتمد وتحديد المتطلبات الوظيفية لها في ضوء ذلك.
2 - إيجاد مسارات مهنية لفئات الوظائف لتكون واضحة للعاملين لديه.
3 - توفير برامج التدريب والتأهيل للوظائف التي تتطلب مهامها ذلك وفقاً لما ورد في الفقرة (1) أعلاه وأن يسعى إلى معرفة ما هو جديد في التقنية مما يدخل في تأدية المهام والواجبات الوظيفية والعمل على تمكين العاملين السعوديين لديه من التدريب والتأهيل وفقاً لذلك ويشمل هذا برامج التدريب في ضوء المادة (44) من النظام.
4 - وضع أطر زمنية حسب الفئات والمستويات الوظيفية لجميع الوظائف لديه التي يشغلها غير سعوديين يتمكن من خلالها من توفير الوسائل المناسبة من تأهيل وتدريب للعاملين السعوديين للحلول محلهم.
5 - إتاحة الفرص للعاملين السعوديين لديه لشغل الوظائف المشغولة بوافدين بما في ذلك تمكينهم من اكتساب الخبرة والتدريب على رأس العمل وبما يحقق ما ورد في الفقرتين (2)، (3) أعلاه.
6 - إعداد سجل بمن يتم إحلالهم من العمال السعوديين محل غير السعوديين وفق النموذجين المرفقين (42/1)، (42/2).
الأعمال التجهيزية والتكميلية والمتقطعة بالضرورة والأعمال المخصصة للحراسة والحد الأقصى لساعات العمل:
1- يقصد بالأعمال التجهيزية الأعمال التي يجب إنجازها قبل بدء العمل أو بعد انتهائه والأعمال التي يقوم بها العامل تمهيداً للبدء بالعمل كتجهيز المواد والأدوات التي يمارس بها عمله أو إحضارها من خزائنها أو استلامها ممن يعهد إليه صاحب العمل بحفظها وتخزينها، ويقصد بالأعمال التكميلية الأعمال التي يقوم بها العامل بنهاية فترة العمل لإعادة المواد والأدوات التي عمل بها إلى خزائنها أو إلى من يعهد إليه بحفظها وتخزينها وتنظيف وتشحيم وتزييت الآلات وكذلك الأعمال التي يسلم بها العامل عمله إلى من يحل محله من العمال إذا كان العمل يجري على أفواج وغير ذلك من الأعمال المماثلة.
2- يقصد بالعمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة العمل غير المستمر بطبيعته والذي يتضمن فترات لا يبذل فيها العمال أي نشاط أو انتباه متواصل في العمل أو لا يمكثون في أماكنهم إلا لتلبية طلبات محتملة أو العمل الذي يتطلب من العمال أن يأتوا إلى أماكن العمل على فترات متقطعة لأداء عملهم كالعمال الفنيين والميكانيكيين الذين يستخدمون لغرض إصلاح أو تشغيل الآلات والعمال المستخدمين في نقل البضائع أو تسليمها أو شحنها أو تفريغها وعمال بيع المحروقات المماثلة وعمال المرائب (الجراجات) وعمال الحركة والمناقلات في الخطوط الحديدية وعمال الترحيل في الموانئ والمطارات ومحطات النقل وغيرهم من ممارسي المهن المماثلة.
3- يقصد بالعمال المخصصين للحراسة:
أ - العمال الذين يوكل إليهم السهر على أمكنة أو أشياء أو معدات أو أدوات أو ممتلكات صاحب العمل وحراستها سواء كان ذلك ليلاً أو نهاراً دون أن يكلفوا بأي عمل آخر لا تقتضيه طبيعة أعمال الحراسة خلال ساعات العمل ولا يشمل هذا التعريف الذين يعملون في الحراسات الأمنية المدنية والصناعية.
ب - العمال الذين توكل إليهم حراسة وتشغيل مكائن مياه الشرب.

4- يقصد بالعمال المخصصين للنظافة: العمال الذين يوكل إليهم تأمين نظافة أماكن العمل أو منشآته أثناء العمل أو خلال توقفه على ألا يقتضي عملهم الاستمرار أكثر من ست ساعات عمل فعلية متوالية.
5- يجب ألا يتجاوز مجموع الوقت الذي يكلف به العامل للقيام بالأعمال التجهيزية والتكميلية ثلاثين دقيقة تضاف إلى ساعات العمل بحيث يخصص منها مالا يتجاوز خمس عشرة دقيقة للأعمال التجهيزية، وبما لا يتجاوز خمس عشرة دقيقة للأعمال التكميلية.
6- تحدد ساعات العمل الفعلية في الأعمال التي تكون متقطعة بالضرورة بعشر ساعات في اليوم تخفض إلى ثمان ساعات خلال شهر رمضان المبارك على أن تعطى للعامل راحة لا تقل عن عشر ساعات متواصلة خلال كل أربع وعشرين ساعة وعلى أن يمكن صاحب العمل العمال من أداء الصلوات في أوقاتها.
7- تحدد ساعات العمل الفعلية للعمال المخصصين للحراسة والنظافة باثنتي عشرة ساعة في اليوم تخفض إلى عشر ساعات خلال شهر رمضان المبارك وعلى أن يمكن صاحب العمل العمال من أداء الصلاة في أوقاتها.
الأعياد والمناسبات التي يعطى للعامل فيها إجازة بأجر كامل:
1 - تحدد إجازة عيد الفطر بأربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى.
2 - تحدد إجازة عيد الأضحى بأربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.
3 - إجازة اليوم الوطني للمملكة في أول الميزان وإذا صادف هذا اليوم يوم راحة أسبوعية يعوض العامل عنه باليوم الذي يسبقه أو الذي يليه.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:13 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية