لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 11-07-2017, 06:36 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-06-2024 (07:35 PM)
 المشاركات : 146,972 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية




اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات
والمشتريات الحكومية
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4/9/1427هـ



صدرت هذه اللائحة بقرار وزير المالية

رقم (362) وتاريخ 20/2/1428هـ














اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4/9/1427هـ
الفصل الأول
إعداد وثائق المنافسة والإعلان عنها
المادة الأولى :
على الجهات الحكومية قبل طرح أعمالها في المنافسات العامة أو تأمين مشترياتها ، أن تضع شروطاً ومواصفات فنية تفصيلية دقيقة ، للأعمال المطلوبة ، عن طريق الجهاز الفني لديها، أو تكليف استشاري بذلك ، على أن تراعي تجنب الإشارة إلى النوع أو الصنف ، أو تحديد علامات تجارية ، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على علامات تجارية معينة.
كما يجب عليها عدم المبالغة في المواصفات ، وأن لا تتجاوز حاجة ومتطلبات المشروع، والاعتمادات المالية المخصصة له ، وعليها التأكيد على المكاتب الاستشارية التي تضع المواصفات بالتقيد بذلك.
المادة الثانية :
تكون الأفضلية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية ، والمنتجات ذات المنشأ الوطني ، وما يعامل معاملتها من منتجات وخدمات الدول الأخرى ، وفقاً لقواعد تفضيل المنتجات الوطنية ، ويتم النص على ذلك في شروط ومواصفات الأعمال المطلوب تنفيذها .
المادة الثالثة :
على الجهات الحكومية تحديث معلومات مشاريعها وأعمالها قبل اعتمادها ، ومراجعة المواصفات الفنية والرسومات والمخططات ، وإجراء أي تعديل أو تصحيح عليها ، قبل طرح أعمالها في المنافسة العامة أو تأمين مشترياتها ، وبخاصة تلك الوثائق التي يمضي على إعدادها فترة طويلة ، أو مواصفات الأجهزة والبرامج التي يجري تحديثها بشكل مستمر .







المادة الرابعة :
على الجهة الحكومية القيام باختبارات فحص التربة ، وعمل الجسات اللازمة لمشاريع التنفيذ التي تتطلب ذلك قبل وضع التصاميم والرسومات وكميات الأعمال.
المادة الخامسة :
أ‌- تقوم الجهة الحكومية بالاستعانة بالجهاز الفني الذي شارك في إعداد المواصفات أو غيره من الجهات المتخصصة بالتسعير، بوضع أسعار تقديرية إرشادية للأعمال على جداول البنود والكميات الخاصة بالمنافسة ، بما يتفق مع الأسعار السائدة في السوق ، ومن واقع الأسعار السابق التعامل بها ، وذلك قبل الإعلان عن المنافسة ، وتوضع في مظروف مختوم يرفع لرئيس لجنة فحص العروض ويفتح من قبل اللجنة عند البت في المنافسة .
ب- على الجهة الحكومية أن تحتفظ بدليل شامل لأسعار المواد والخدمات التي يتكرر تأمينها ، على أن تقوم بتحديث الدليل بشكل مستمر .
المادة السادسة :
أ‌- على الجهة الحكومية توفير نسخ كافية من وثائق المنافسة لتلبية طلبات الراغبين في شرائها ، ولا يجوز الامتناع عن بيعها أو الاعتذار عن توفير هذه الوثائق لأي سبب كان ، ما دامت المدة المحددة لقبول العروض سارية المفعول .
ب‌- يجب أن تكون النسخ المشتملة على وثائق المنافسة مرقمة ومختومة بختم الجهة .
ج‌- على الجهة الحكومية تحري الدقة في تحديد أسعار وثائق المنافسة ، بحيث تكون الأسعار متناسبة مع تكاليف إعدادها ، وأن لا تبالغ بتقدير أثمانها ، بما يؤدي إلى إحجام الراغبين عن التقدم للمنافسة .





المادة السابعة :
على الجهة الحكومية التأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة ، قبل تأمين مشترياتها أو طرحها لما تحتاجه من أعمال في المنافسة العامة.
المادة الثامنة :
يجوز أن تتضمن شروط المنافسة ، نصاً يجيز تجزئة المنافسة عند الترسية ، متى كانت التجزئة تحقق مصلحة للجهة الحكومية. كما يجوز أن تتضمن شروط المنافسة نصاً يجيز للجهة الحكومية إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبالغ المعتمدة للمشروع .
المادة التاسعة :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الأولى) من هذه اللائحة، يجوز أن يكون التوريد طبقاً لعينة تحددها الجهة الحكومية نفسها ، أو يقترحها صاحب العرض ، على أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات التي تضعها الجهة .
المادة العاشرة :
تعلن الجهات الحكومية عن المنافسات العامة ، وفقاً للإجراءات التالية :
أ- يعلن عن المنافسة في الجريدة الرسمية , وفي صحيفتين محليتين ، مرة واحدة على الأقل ، وبالوسائل الإعلانية الإلكترونية ، في موقع جريدة أم القرى ، وفي موقع الجهة المعلنة ، كما يتم تزويد أمانة مجلس الغرف التجارية الصناعية بنسخة من الإعلان (بصيغة الكترونية) ، على أن يظل الإعلان في تلك المواقع مستمراً ، حتى الموعد النهائي لتقديم العروض.
ب- يكون الإعلان في الخارج عبر الصحف الرئيسة في البلدان التي تقدم الخدمة ، وعن طريق المواقع الإلكترونية الإعلانية العالمية ، باللغتين العربية والإنجليزية ، ويمكن التنسيق مع سفارات المملكة في الخارج ، لطرح الإعلان إذا دعت الحاجة لذلك .






ج- إذا كان محل تنفيذ المشروع خارج المملكة يعلن عنه في الداخل والخارج ، وفقاً لأسلوب الإعلان الوارد في الفقرتين( أ ، ب ) من هذه المادة .
د- يجب أن يتضمن الإعلان عن المنافسة معلومات واضحة وشاملة عن الأعمال المعلن عنها ، وبحد أدنى المعلومات التالية :
- اسم الجهة المعلنة
- رقم المنافسة ووصفها وغرضها
- مجال التصنيف
- قيمة الوثائق ومكان بيعها
- زمان ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف .
هـ- يجب أن لا تقل المدة من تاريخ صدور أول إعلان في الجريدة الرسمية حتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن ثلاثين يوماً، ولا تقل هذه المدة عن ستين يوماً في المشاريع أو الأعمال التي تبلغ تكاليفها التقديرية خمسين مليون ريال فأكثر .
و- لا يجوز عند الإعلان عن المنافسة أو بيع الوثائق ، تحديد درجة تصنيف معينة , أو اشتراط تأهيل للمتقدمين للمنافسة.
المادة الحادية عشرة :
يجب أن تطرح الأعمال ذات التنفيذ المستمر كالصيانة والنظافة والتشغيل وتقديم خدمات الإعاشة وما شابهها في منافسة عامة ، في بداية السنة الأخيرة من العقد القائم كحد أقصى.

  








الفصل الثاني
الشروط الواجب توافرها في مقدمي العروض
المادة الثانية عشرة :
أ- يجب أن تتوافر لدى الراغبين في التعامل مع الجهات الحكومية الوثائق والتراخيص التالية :
1 - السجل التجاري أو الترخيص النظامي في مجال الأعمال المتقدم لها 0
2 - شهادة تصنيف في مجال الأعمال المتقدم لها إذا كانت قيمة العرض مما يشترط له التصنيف وفقاً للأحكام الواردة في نظام (تصنيف المقاولين) .
3- شهادة تسديد الزكاة أو الضريبة .
4- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل المنشأة في المؤسسة ، وتسديد الحقوق التأمينية .
5 - شهادة الانتساب للغرفة التجارية 0
6 - رخصة الاستثمار إذا كان المتنافس مرخصاً وفقاً لنظام (الاستثمار الأجنبي) .
7- شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الوظائف .
ب- يجب أن تكون الوثائق والتراخيص المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، سارية المفعول0
المادة الثالثة عشرة :
لا يجوز التعامل وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة مع الأشخاص المشار إليهم فيما يلي :
1- موظفو الحكومة ، ويستثنى من ذلك :
أ- الأعمال غير التجارية إذا صرح لهم بمزاولتها .
ب- شراء كتب من تأليفهم سواء منهم مباشرة أو من الناشرين أو المكتبات.
ج- تكليفهم بأعمال فنية أو شراء حق الملكية الأدبية أو الفنية أو مصنفاتهم .
د- الدخول في المزايدات العلنية ، إذا كانت الأشياء المرغوب في شرائها لاستعمالهم الخاص 0








2- المسجونون بجرم أثناء اتخاذ إجراءات التعاقد 0
3- من تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم حتى يرد إليهم اعتبارهم .
4-المفلسون ، أو من طلبوا إشهار إفلاسهم ، أو ثبت إعسارهم ، أو صدر أمر بوضعهم تحت الحراسة 0
5- الشركات التي جرى حلها أو تصفيتها .
6- من لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما.
7- ناقصو الأهلية .
8- من صدر قرار بمنع التعامل معهم من الجهات المخولة بذلك نظاماً ، أو بحكم قضائي ، حتى تنتهي مدة المنع من التعامل .


  













الفصل الثالث
تقديــم العروض
المادة الرابعة عشرة :
تقدم العروض مكتوبة على النماذج الأصلية المستلمة من الجهة الحكومية ، والمختومة بختمها ، وتوضع في مظاريف مختومة ، بما يضمن سريتها وعدم فتحها ، وذلك بواسطة البريد المسجل ، أو مناولة إلى الجهة الحكومية ، ويعطى المتقدم إيصالاً يثبت فيه تاريخ وساعة التقديم . ولا يعتد بأي عرض يسلم أو يصل إلى الجهة الحكومية بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم العروض .
المادة الخامسة عشرة :
يكون استخدام الوسائل الإلكترونية ، لإعداد وثائق المنافسات وتقديم العروض المشار إليها في المادة (العاشرة) من النظام وفقاً لما يلي :
أ‌- إعداد وثائق المنافسة كاملة أو جزء منها كجداول الكميات ، على أقراص الحاسب الآلي المدمجة أو الأقراص المرنة وما يماثلها ، التي يمكن فتحها وقراءتها واستكمال بياناتها ، ولا يمكن تعديل محتوياتها .
ويقوم المتنافس بإعداد عرضه على النسخة التي استلمها ، ووضع أسعاره على جداول الكميات ، وتسليمها للجهة الحكومية ضمن وثائق عرضه الأخرى.
ب‌- إعداد وثائق المنافسة واستقبال العروض إلكترونياً ، باستخدام تقنية التوقيعات الإلكترونية.







ج- تستخدم الوسائل الإلكترونية فيما أشير إليه في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة ، وفقاً لقواعد تقنية التوقيعات الإلكترونية في طرح واستقبال عروض المنافسات الحكومية المعتمدة من وزارة المالية.
المادة السادسة عشرة :
على المتقدم للمنافسة مراعاة مجال تصنيف الأعمال المتقدم لها ، مع التقيد بالحدود المالية لدرجة تصنيفه ، ويستبعد العرض المخالف لذلك .
المادة السابعة عشرة :
يجب على صاحب العرض المتقدم لتنفيذ الأعمال أن يتحرى قبل تقديم عرضه ، عن طبيعة الأعمال المتقدم لها ، والظروف المصاحبة للتنفيذ ، ومعرفة كافة بياناتها وتفصيلاتها ، وما يمكن أن يؤثر على فئات عرضه ومخاطر التزاماته . وعلى الجهة الحكومية أن تقدم للمتنافسين الإيضاحات والبيانات اللازمة عن الأعمال المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم العروض ، وإطلاع المتنافس – بطلب منه - على حجم المشروع ، وبعض المعلومات العامة عنه ، التي تمكنه من تقييم الأعمال قبل شرائه أوراق المنافسة.
المادة الثامنة عشرة :
يجوز أن يقدم العرض من عدة مقاولين بالتضامن بينهم ، وفقا لشروط تصنيف المقاولين المتضامنين ، المشار إليها في نظام (تصنيف المقاولين) ، ومع مراعاة الضوابط التالية:
1- أن يتم التضامن قبل تقديم العرض ، وبموجب اتفاقية مبرمة بين الأطراف المتضامنة ، ومصدقة من جهة ذات اختصاص بالتوثيق والتصديق كالغرفة التجارية الصناعية .







2- أن تتضمن اتفاقية التضامن التزام المتضامنين مجتمعين أو منفردين ، بتنفيذ كافة الأعمال والخدمات المطروحة في المنافسة .
3- أن توضح اتفاقية التضامن الممثل القانوني لطرفي التضامن أمام الجهة الحكومية ، لاستكمال إجراءات التعاقد ، وتوقيع العقد ، والمسئولية عن التوقيعات والمخاطبات مع الجهة الحكومية .
4- تختم وتوقع وثائق العرض ومستنداته ، من جميع المتضامنين ، ويرفق أصل الاتفاقية مع العرض .
5- لا يجوز لأحد المتضامنين التقدم بعرض منفرد ، أو التضامن مع متنافس آخر للمشروع نفسه .
6- لا يجوز تعديل اتفاقية التضامن بعد تقديمها دون موافقة الجهة الحكومية .
المادة التاسعة عشرة :
لا يجوز أن يتقدم المتنافس بعرض مرادف أو بديل ، إلا إذا تضمنت شروط المنافسة النص على تقديم عرض بديل وفقاً لشروط ومواصفات محددة تضعها الجهة للعرض البديل ، وتلتزم الجهة في هذه الحالة بالترسية على أقل العروض المقدمة المطابقة للشروط والمواصفات .
المادة العشرون :
أ‌- يجب على المتنافس تقديم سعره وفقاً للشروط والمواصفات وجداول الكميات المعتمدة من الجهة الحكومية ، ولا يجوز له إجراء أي تعديل أو إبداء أي تحفظ عليها ، أو القيام بشطب أي بند من بنود المنافسة أو مواصفاتها . ويستبعد العرض المخالف لذلك .
ب‌- تدون أسعار العرض الإفرادية والإجمالية في جداول الكميات رقماً وكتابة بالعملة المحلية ، ما لم ينص على تقديمها بعملة أخرى .
ج‌- لا يجوز لمقدم العرض التعديل ، أو المحو ، أو الطمس ، في قائمة الأسعار ، وأي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها يجب إعادة كتابته رقماً وكتابة والتوقيع عليه وختمه.







د‌- إذا بلغت فئات الأسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من 10% من قائمة الأسعار جاز استبعاد العرض .
هـ- لا يجوز لمقدم العرض أن يغفل أو يترك أي بند من بنود المنافسة ، دون تسعير . إلا إذا أجازت شروط المنافسة ذلك .
المادة الحادية والعشرون :
يبين صاحب العرض في عرضه ما إذا كانت الأصناف المراد تأمينها ، من المصنوعات أو المنتجات الوطنية ، أو منتجات إحدى الدول الأخرى .
المادة الثانية والعشرون :
أ‌- يقدم العرض بموجب خطاب رسمي ، تحدد فيه الأسعار الإجمالية ، وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض .
ب- يوقع العرض من مقدمه ، فإن كان مقدماً من شركة أو مؤسسة يوقع ممن يملك تمثيلها نظاماً ، كما يجب ختم العرض وكافة مرفقاته ، بختم مقدم العرض.
ج‌- يقدم مع العرض (أصل خطاب الضمان الابتدائي ) . ويستبعد العرض المخالف لذلك .
د- تقدم مع العرض صورة من كافة الوثائق المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من هذه اللائحة .
هـ- إذا لم يقدم المتنافس مع عرضه أياً من الوثائق المشار إلى تقديمها في الفقرة( د) من هذه المادة ، مع توافرها لديه وقت تقديم عرضه ، أو أن الوثيقة المقدمة منتهية الصلاحية ، جاز منحه مدة تحددها لجنة فحص العروض لاستكمال تلك الوثائق ، وبما لا يؤدي إلى انتهاء الوقت المحدد للبت في الترسية ، فإن لم يقدمها في الوقت المحدد يستبعد من المنافسة.
و- يقدم مع العرض صورة إضافية من جداول الكميات وقوائم الأسعار الإجمالية والإفرادية مطابقة للأصل ومختومة بختم مقدم العرض . على أن تبقى الصورة لدى لجنة فحص العروض لحين إنهاء إجراءات تحليل العروض .
المادة الثالثة والعشرون :
يجوز لصاحب العرض أن يسحب عرضه ، قبل انتهاء المدة المحددة لتقديم العروض.






الفصل الرابع
فتـح المظاريـــــف
المادة الرابعة والعشرون :
أ- يصدر الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة قراراً ، بتكوين لجنة أو أكثر لفتح المظاريف ، وفقاً لأحكام المادة (الرابعة عشرة) من النظام .
وينص في القرار على تعيين نائب للرئيس يحل محله في حالة غيابه .
ب- يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة تفويض صلاحياتهما في تكوين لجان فتح المظاريف لدى الفروع والأجهزة المرتبطة بالوزارة أو الدائرة المستقلة .
المادة الخامسة والعشرون :
تفتح المظاريف في الساعة واليوم المحددين لذلك ، على أن تراعي الجهة تسلم البريد اليومي (الورقي والإلكتروني) الوارد إليها في آخر موعد لتقديم العروض .
ولا يجوز أن يتجاوز موعد فتح المظاريف اليوم التالي لآخر موعد لتقديم العروض . وعلى اللجنة أن تنهي فتح كافة المظاريف في نفس الجلسة .
المادة السادسة والعشرون :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الخامسة والعشرين) من هذه اللائحة والمادة (الخامسة عشرة) من النظام ، يجوز تمديد قبول العروض وتأجيل فتح المظاريف في الأحوال التالية :
1- إذا اتضح عدم استكمال المدة النظامية لتقديم العروض ، المحددة بموجب المادة (العاشرة فقرة / هـ) من هذه اللائحة ، وعلى الجهة الإعلان عن تمديد قبول العروض وتأجيل فتح المظاريف لاستكمال هذه المدة ، وفقاً لإجراءات الإعلان عن المنافسات العامة ، مع إشعار مشتري وثائق المنافسة بذلك كتابة .






2- إذا توافرت أسباب مقبولة لتمديد قبول العروض ، كما لو اكتشفت أخطاء جوهرية في جداول الكميات ، أو في شروط المنافسة ، أو بناء على طلب مبرر من أغلب مشتري أوراق المنافسة (تقبله الجهة الحكومية) ، أو في حالة عدم تقدم عروض للمنافسة .
ويعلن عن تمديد قبول العروض وتأجيل فتح المظاريف مدة مناسبة ، وفقاً لإجراءات الإعلان عن المنافسات العامة ، مع إشعار مشتري وثائق المنافسة بذلك كتابة.
3-إذا لم تتمكن لجنة فتح المظاريف من القيام بعملها لأسباب مقبولة ، يتم تأجيل موعد فتح المظاريف المدة اللازمة والضرورية ، ويشعر المتقدمون للمنافسة بذلك كتابة ، ولا يجوز في هذه الحالة قبول عروض جديدة أثناء فترة التأجيل .
المادة السابعة والعشرون :
أ- على لجنة فتح المظاريف التأكد من سلامة المظاريف واتفاقها مع الشكل الذي حدده النظام وهذه اللائحة، وعليها أن تثبت في محضرها عدد العروض المقدمة ، وإعطاء كل عرض رقماً متسلسلاً ، على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العرض ومقامه عدد العروض المقدمة .
ب- تعلن اللجنة على الحاضرين من أصحاب العروض أو مندوبيهم اسم مقدم العرض ، وسعره الإجمالي ، وما ورد على سعره من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض الأصلي.
ج- على رئيس اللجنة وكافة الأعضاء حصر العينات ، ومواصفات الأجهزة والمواد (الكتالوجات) المقدمة مع العرض ، والتوقيع على خطاب العرض الأصلي ، وجداول الكميات ، وخطاب الضمان البنكي ، والشهادات المرفقة ضمن العرض ، والمحضر الذي تدون فيه اللجنة إجراءاتها.








د‌- على اللجنة إثبات محتويات المظاريف التي قامت بفتحها ، وما اشتملت عليه الأسعار الواردة بها من تعديل أو تصحيح ، أو طمس ، كما يجب عليها حصر البنود غير المسعرة ، أو التي لم تدون أسعارها الإفرادية أو الإجمالية ، رقماً وكتابةً .
هـ - لا يجوز للجنة فتح المظاريف أن تستبعد أي عرض ، أو أن تطلب من أصحاب العروض تصحيح الأخطاء ، أو تلافي الملاحظات الواردة في عروضهم .
كما لا يجوز لها استلام أي عروض أو مظاريف أو خطابات أو عينات يقدمها لها أصحاب العروض أثناء جلسة فتح المظاريف .
و- بعد استكمال لجنة فتح المظاريف أعمالها ، تحيل محضرها وأوراق المنافسة إلى لجنة فحص العروض ، بما لا يتجاوز المدة المحددة لها بموجب المادة (الخامسة عشرة) من النظام .




  







الفصل الخامس
فحــــــــص العـــــــروض
المادة الثامنة والعشرون :
أ- يصدر الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة قراراً ، بتكوين لجنة أو أكثر لفحص العروض ، وفقاً لأحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام ، وينص في القرار على تعيين نائب للرئيس يحل محله في حالة غيابه .
ولا يعتبر انعقاد اللجنة نظامياً إلا بمشاركة المراقب المالي .
ب- يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة تفويض صلاحياتهما في تكوين لجان فحص العروض لدى الفروع والأجهزة المرتبطة بالوزارة أو الدائرة المستقلة .
المادة التاسعة والعشرون :
توصي لجنة فحص العروض بالترسية على أقل العروض سعراً ، وأفضلها من الناحية الفنية ، المطابق للشروط والمواصفات ، وتستبعد مالا يتفق من العروض مع الشروط والمواصفات ، وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة .
المادة الثلاثون :
يجب على لجنة فحص العروض ، ولجان الشراء الأخرى ، ولجان التحليل الفني ، أن تلتزم بالمعايير الفنية والنظامية لتحليل العروض ، وتحديد المقدرة الفنية والمالية للمتنافس ، المحددة بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة .
ولا يجوز استبعاد أي عرض بحجة عدم مناسبته من الناحية الفنية ما دام مطابقاً للشروط والمواصفات الموضوعة ، ومتفقاً مع أحكام النظام وهذه اللائحة .





المادة الحادية والثلاثون :
أ‌- يجوز للجنة فحص العروض أن تطلب من المتنافسين إيضاح أي بيانات أو غموض في عطاءاتهم ، على أن لا يخل ذلك بتكافؤ الفرص ، والمساواة بين المتنافسين ، وأن لا يؤدي إلى التغيير في مسائل جوهرية بما في ذلك السعر, أو يحول العرض المخالف للشروط والمواصفات إلى عرض مقبول.
ب‌- لا يجوز للجان التحليل الفني أو الإدارات المختصة بالمنافسات والمشتريات لدى الجهة الحكومية ، مخاطبة أصحاب العروض بما أشير إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بموافقة مسبقة من لجنة فحص العروض .
المادة الثانية والثلاثون :
أ‌- إذا أغفل المتنافس وضع أسعار لبعض البنود فإن للجنة فحص العروض مع الحق باستبعاد العرض اعتبار البنود غير المسعرة محملة على القيمة الإجمالية للعرض . ويعتبر المتنافس موافقاً على هذا الشرط عند تقديمه لعرضه.
ب- في عقود التوريد يعتبر المتنافس لم يقدم عرضاً بالنسبة للأصناف غير المسعرة ، ويستبعد عرضه إذا لم تجز شروط المنافسة التجزئة .
ج- في حالة عدم تنفيذ المتعاقد للبنود المحملة على إجمالي قيمة العرض يتم تنفيذها على حسابه ، أو يحسم ما يقابل تكاليفها حسب متوسط سعر البند لدى المتقدمين للمنافسة ، أو السعر الذي تقدره لجنة فحص العروض في حالة العرض الواحد أو عدم تسعير البنود المغفلة من كافة المتنافسين .
د- إذا عدلت الجهة الحكومية عن تنفيذ أي بند من البنود المحملة على إجمالي قيمة العرض يتم حسم ما يقابل تكاليفها وفقاً للأسلوب المحدد لتسعيرها المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.






المادة الثالثة والثلاثون :
أ‌- على لجنة فحص العروض مراجعة جداول الكميات والأسعار الواردة في العرض ، سواء في مفرداتها أو مجموعها ، وإجراء التصحيحات المادية اللازمة في العرض.
ب‌- إذا وجد اختلاف بين السعر المبين كتابة والسعر المبين بالأرقام ، كانت العبرة بالسعر المبين كتابة ، وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وسعر مجموعها كانت العبرة بسعر الوحدة .
ج‌- إذا وجدت دلائل تؤكد عدم صحة السعر وفقاً لأسلوب التصحيح الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، فللجنة فحص العروض بعد التأكد من التوازن المالي لأسعار البنود ، وبعد مقارنة السعر مع مثيلاته في العرض والعروض الأخرى ، وسعر السوق ، والأسعار التقديرية ، الأخذ بالسعر الوارد في العرض الذي يثبت لها صحته .
د‌- يجوز للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد العرض إذا تجاوزت الأخطاء الحسابية في الأسعار بعد تصحيحها وفقاً لأحكام هذه المادة ، أكثر من 10 % من إجمالي قيمة العرض زيادةً أو نقصاً .
المادة الرابعة والثلاثون :
أ- على لجنة فحص العروض التأكد من اعتدال سعر أقل العروض المطابق للشروط والمواصفات ، وعليها الاسترشاد بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها ، وأسعار السوق ، والأسعار التقديرية الإرشادية للمنافسة .
ب - في حالة زيادة أسعار العرض عن المبالغ المعتمدة ، بسبب ارتفاع الأسعار عن الأسعار التقديرية وأسعار السوق , يتم التفاوض أولاً لتخفيض العرض إلى السعر السائد , ثم يتم التفاوض لإلغاء أو تخفيض بعض البنود ، وفقاً لأحكام المادة (الحادية والعشرين) من النظام.





المادة الخامسة والثلاثون :
يستبعد العرض الذي يكون مبنياً على تخفيض نسبة مئوية ، أو قدر معين ، من أقل العروض.
المادة السادسة والثلاثون :
إذا تساوى عرضان أو أكثر في الأسعار بعد تصحيحها ، جاز للجهة الحكومية تجزئة المنافسة بين العروض المتساوية ، إذا نص على جواز التجزئة في شروط المنافسة ، وإذا لم ينص على التجزئة ، يتم تحديد السعر الأقل بين العروض المتساوية بمنافسة مغلقة ، وفي ظروف مختومة.
المادة السابعة والثلاثون :
مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام ، يجب على لجنة فحص العروض قبل التوصية باستبعاد العرض الذي قدم أسعاراً متدنية ، مراعاة ما يلي:
أ‌- التأكد من اعتدال الأسعار التقديرية الإرشادية للأعمال ، وتوافقها مع الأسعار السائدة في السوق عند تقديم العروض.
ب‌- التأكد من الخبرة الفنية لصاحب العرض ، والأعمال المماثلة التي قام بتنفيذها.
ج‌- الاطلاع على المركز المالي لصاحب العرض للتأكد من مقدرته وإمكاناته المالية.
د‌- مناقشة صاحب العرض لإيضاح الأسس والمعايير التي تم بموجبها تحديد أسعار العرض.










هـ - إذا توصلت لجنة فحص العروض بإجماع أعضائها إلى القناعة بضعف إمكانات صاحب العرض ، وتدني الأسعار المقدمة منه ، بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته ، توصي باستبعاد العرض . أما إذا اتضح تأهيل وخبرة المتقدم ، وأن الأسعار المقدمة منه تغطي تكاليف التنفيذ ، وإن كانت متدنية , فتتم التوصية بالترسية عليه .
المادة الثامنة والثلاثون :
مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام ، يجب على لجنة فحص العروض قبل التوصية باستبعاد عرض المتنافس ، الذي يتبين لها أن حجم التزاماته التعاقدية مرتفعُ على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية ، مراعاة ما يلي:
أ‌- التأكد من حجم التزامات صاحب العرض ، للعقود القائم بتنفيذها لدى الجهة أو غيرها من الجهات الأخرى ، ومستوى تنفيذها ، وما إذا كان بإمكانه تنفيذ المشروع محل المنافسة إلى جانب تلك العقود القائمة.
ب‌- التأكد من خبرته الفنية ، وإمكاناته المالية ، وفقاً لما ورد في الفقرتين (ب , ج) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذه اللائحة .
ج‌- أن يكون الاستبعاد مبنياً على أسباب جوهرية مقبولة ، يراعى فيها مصلحة الجهة الحكومية ، بموجب تقرير فني تعده الجهة .
د‌- إذا توصلت لجنة فحص العروض إلى القناعة بأن إمكانات المتنافس لا تتحمل إسناد أعمال أخرى إليه ، بما قد يؤثر على تنفيذه لالتزاماته ، فلها التوصية باستبعاده من المنافسة.









المادة التاسعة والثلاثون :
أ- تعاد قيمة أوراق المنافسة إلى أصحاب العروض إذا ألغيت المنافسة لسبب يرجع إلى الجهة الحكومية ، وذلك كما لو ألغيت المنافسة للمصلحة العامة قبل الترسية ، أو لمخالفة إجراءاتها لأحكام النظام ، أو لوجود أخطاء في الشروط والمواصفات ، وكذلك إذا رأت الجهة ارتفاع الأسعار المقدمة ، أو تجاوزها الاعتماد المخصص للمشروع .
ب-لا تعاد قيمة أوراق المنافسة إذا كان الإلغاء بعد فتح المظاريف ، إلا لمن تقدم بعرضه للمنافسة ، وفي كل الأحوال لا تعاد القيمة للمتنافس إلا بعد إعادته المستندات التي اشتراها .
المادة الأربعون :
يتم تبليغ صاحب العرض المستبعد من المنافسة بأسباب استبعاده ، بخطاب رسمي ، في حالة طلبه ذلك .
المادة الحادية والأربعون :
أ‌- إذا لم تتمكن الجهة الحكومية من البت في الترسية خلال مدة سريان العروض ، تشعر أصحاب العروض برغبتها تمديد مدة سريان عروضهم لمدة تسعين يوماً أخرى.
ب- على من يوافق من أصحاب العروض على التمديد ، تمديد ضماناتهم وإبلاغ الجهة الحكومية بذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإشعار بطلب التمديد ، ومن لم يتقدم خلال هذه المدة ، يعد غير موافق على تمديد عرضه ، ويعاد له ضمانه الابتدائي .








الفصل السادس
إبرام العقود ومدد تنفيذها
المادة الثانية والأربعون:
أ- يجب أن تتناسب مدد تنفيذ عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر مع التكاليف المعتمدة للعقد في الميزانية ، على أن لا تتجاوز مدة العقد خمس سنوات ، وفقاً لأحكام المادة (الثامنة والعشرين فقرة / أ ) من النظام .
ب- يتم الاتفاق المسبق مع وزارة المالية لما يتطلب تنفيذه من العقود مدة تزيد عن خمس سنوات .
ج - تستبعد فترة الإجازة الصيفية في عقود النظافة والصيانة والخدمات الأخرى، لدى الجهات التعليمية وما ماثلها ، وتخفض أعداد العمالة وعناصر العقد غير اللازمة ، إذا كانت تلك الجهات تزاول نشاطاً محدوداً خلال تلك الفترة .
المادة الثالثة والأربعون :
أ‌- بعد تقديم الضمان النهائي تحدد الجهة موعداً لتوقيع العقد ، فإذا تأخر المتعاقد عن الموعد المحدد دون عذر مقبول ، يتم إنذاره بخطاب مسجل ، فإذا لم يحضر لتوقيع العقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار ، يتم سحب العمل منه ، وفقاً لأحكام المادة (الثالثة والخمسين) من النظام .
ب‌- تحدد الجهة الحكومية في عقودها شروط ومدة سريان (وثيقة التأمين) والموعد المحدد لتقديمها ، وذلك فيما يشترط فيه من العقود إجراء التأمين .
المادة الرابعة والأربعون :
أ‌- يحرر العقد من أربع نسخ على الأقل ، نسخة للمتعاقد ، ونسخة للمشرف على التنفيذ ، ونسخة للإدارة المختصة بالمحاسبة ، ونسخة لديوان المراقبة العامة.









ب‌- تبلغ مصلحة الزكاة والدخل ، بالمعلومات التي تطلبها عن العقد والتي تشمل:
- اسم وعنوان المتعاقد .
- موضوع العقد وقيمته الإجمالية وشروطه المالية .
- تاريخ بدء تنفيذه وانتهائه .
- أي تغييرات تطرأ على العقد .
المادة الخامسة والأربعون :
أ‌- يسلم موقع العمل في عقود الإشغال العامة خلال المدة المشار إليها في المادة (الثلاثين فقرة /ب) من النظام.
ب- يسلم موقع العمل في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر التي يحتاج بدء العمل فيها إلى التجهيز لاستمرار تقديم الخدمة وعدم انقطاعها (تسليماً أولياً) قبل انتهاء مدة العقد القائم ، لتمكين المتعاقد من التحضير والتجهيز للأعمال بالتنسيق مع متعهد العقد القائم. ثم يسلم الموقع للبدء في تنفيذ العقد بعد انتهاء العقد السابق .
المادة السادسة والأربعون :
أ‌- إذا تأخر أو تباطأ أو امتنع المتعاقد عن استلام موقع العمل في عقود الأشغال العامة ، يتم إنذاره بخطاب مسجل ، فإذا لم يستلم الموقع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار ، تعد الجهة محضر تسليم حكمي للموقع ، ويبلغ به المتعاقد مع إنذاره للبدء في التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بذلك، فإذا انقضت هذه المدة ولم يبدأ في العمل ، جاز سحب الأعمال منه ، وفقاً لأحكام المادة (الثالثة والخمسين) من النظام .










ب‌- إذا احتج المتعاقد بوجود عوائق تمنعه من استلام موقع العمل ، ولم تقتنع الجهة بذلك ، فليس لـه الحق برفض الاستلام , وإذا كان لـه تحفظات تجاه الموقع يقوم بتدوينها في محضر تسليم الموقع.
ج- إذا تأخر المتعاقد عن استلام موقع العمل في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر يتم إنذاره بذلك فإذا لم يستلم الموقع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعاره بالإنذار تسحب الأعمال وفقاً لأحكام المادة (الثالثة والخمسين ) من النظام .
المادة السابعة والأربعون :
على الجهة الحكومية قبل موافقتها على التنازل عن العقد أو جزء منه ، مراعاة ما يلي :
أ‌- معرفة أسباب طلب التنازل ، وعما إذا كانت هناك عقود أخرى للمتعاقد سبق له التنازل عنها ، وذلك بموجب إقرار يقدمه المتعاقد إلى الجهة الحكومية .
ب- أن يكون التنازل بموجب اتفاقية يبرمها طرفا التنازل لتحديد التزاماتهما تجاه الجهة الحكومية صاحبة المشروع .
ولاتعتبر الاتفاقية نافذة إلا بعد اعتمادها من الجهة الحكومية وموافقتها على التنازل 0
ج- أن لا يؤدي التنازل إلى الإضرار بالمشروع بتنفيذه بأسعار متدنية 0
د- أن تتوافر في المقاول المتنازل إليه شروط التعامل مع الحكومة ، وأن يكون مصنفاً في مجال ودرجة الأعمال المتنازل له عنها.
المادة الثامنة والأربعون :
يعتبر المتعاقد في عقود الأشغال العامة مسئولاً عن مراجعة التصاميم الهندسية والفنية بكامل تفاصيلها ، وعليه إخطار الجهة بالأخطاء الفنية المؤثرة على سلامة المنشآت ، أو ما يجد من أخطاء في المواصفات أو المخططات فور اكتشافها ، كما يجب عليه مراجعة تقارير وتوصيات فحص التربة . ولا يعفي ذلك الاستشاري المصمم أو المشرف من مسئولياتهما العقدية 0
المادة التاسعة والأربعون :
لا يجوز للمتعاقد التخلي عن تنفيذ التزاماته ، استناداً إلى إخلال الجهة الحكومية في تنفيذ التزاماتها .






الفصل السابع
الضمانات البنكية
أولاً – شروط الضمان الابتدائي :
المادة الخمسون :
أ - يجب النص في شروط المنافسة ، على نسبة الضمان الابتدائي .
ب- لا يجوز قبول العرض الذي يقدم معه ضمان ابتدائي ناقص ، مهما كانت نسبة النقص ، ولا تعتبر كسور الريال نقصاً في الضمان ، وينسب الضمان إلى قيمة العرض الإجمالية قبل المراجعة والتصحيح .
ج- يكون الضمان الابتدائي ساري المفعول مدة لا تقل عن (تسعين يوماً) من التاريخ المحدد لفتح المظاريف ، ويستبعد العرض المخالف لذلك ، مهما كانت مدة النقص .
د- تقوم الجهة بطلب تمديد الضمان الابتدائي لمن رست عليه الأعمال في حالة انتهاء مدة سريانه قبل تقديم الضمان النهائي.
هـ - ترد الضمانات الابتدائية إلى أصحاب العروض المستبعدة بعد البت في الترسية ، وكذلك في حالة إلغاء المنافسة ، أو بعد انتهاء الوقت المحدد لسريان العروض ، ما لم يبد صاحب العرض رغبته في الاستمرار في الارتباط بعرضه ، وفقاً لما نصت عليه المادة (الحادية والأربعين) من هذه اللائحة .
و- يجوز للجهة الحكومية بناء على تقديرها وبطلب من أصحاب العروض ، الإفراج عن ضماناتهم الابتدائية قبل البت في الترسية ، إذا تبين بعد فتح المظاريف وانكشاف الأسعار ، أن أسعار تلك العروض مرتفعة ، أو مخالفة للشروط والمواصفات ، بما يحول دون الترسية عليها .


 


قديم 11-07-2017, 06:36 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-06-2024 (07:35 PM)
 المشاركات : 146,972 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية



ثانياً : شروط الضمان النهائي :
المادة الحادية والخمسون :
أ – يجب الالتزام بالمدة المحددة لتقديم الضمان النهائي المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين فقرة/أ) من النظام . ولا يلزم تقديم الضمان النهائي إذا قام المتعاقد بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها ، وقبلتها الجهة الحكومية نهائياً خلال المدة المحددة لإيداع الضمان النهائي ، أو قام بتوريد جزء منها وقبل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة الضمان النهائي ، على أن لا يصرف ما يغطي قيمة الضمان إلا بعد تنفيذ المتعاقد لالتزاماته.
ب- تمدد مدة سريان الضمان النهائي في عقود الأشغال العامة إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ أعمال الصيانة والضمان ، بعد انتهاء سنة الضمان ، المشار إليها في المادة (السابعة بعد المئة) من هذه اللائحة .
ج- لا يلزم مطالبة المتعاقد بتقديم ضمان نهائي في حالة تكليفه بأعمال إضافية .
ثالثاً : شروط ضمان الدفعة المقدمة :
المادة الثانية والخمسون :
يجب أن يكون ضمان الدفعة المقدمة مساوياً لقيمتها ، وأن يكون ساري المفعول حتى استرداد كامل الدفعة ، وتقوم الجهة بإشعار البنك مصدر الضمان بتخفيض قيمته بنفس النسبة التي يتم استردادها من الدفعة المقدمة ، طبقاً للمستخلصات ، وفي تاريخ الحسم ، ودون طلب من المتعاقد .





رابعاً : تمديد الضمانات :
المادة الثالثة والخمسون :
أ- على الجهة الحكومية تمديد صلاحية الضمان قبل انتهاء مدة سريانه ، وذلك في حالة توافر الأسباب المحددة لتمديد صلاحية الضمان ، بموجب النظام وهذه اللائحة وشروط التعاقد .
ب- تقوم الجهة الحكومية بتوجيه طلب التمديد إلى البنك مباشرة ، ويزود المتعاقد بصورة منه ، ويكون التمديد للفترة الضرورية اللازمة ، ويشار في طلب التمديد أنه إذا لم ينه البنك إجراءات التمديد قبل انتهاء مدة سريان الضمان ، يجب عليه دفع قيمة الضمان للجهة فوراً.
خامساً : مصادرة الضمانات :
المادة الرابعة والخمسون :
أ- على الجهة الحكومية في حالة توافر أسباب مصادرة الضمان البنكي للمتعاقد المحددة بموجب النظام وهذه اللائحة وشروط التعاقد ، العرض على لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب الأحوال ، لدراسة الحالة وتقديم توصية مسببة إلى صاحب الصلاحية في الترسية ، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على المصادرة ، ومدة سريان الضمان .
ب- يكون طلب المصادرة مقتصراً على الضمان الخاص بالعملية التي أخل المتعاقد فيها بالتزاماته ، ولا يمتد إلى مصادرة الضمانات الخاصة بالعمليات
الأخرى ، سواء لدى جهة واحدة أو عدة جهات ، كما لا يجوز مصادرة الضمان لأسباب أخرى غير الأسباب التي قدم الضمان لأجلها .
ج- عند مصادرة الضمان الابتدائي في المنافسات المجزأة تقتصر المصادرة على جزء من قيمة الضمان ، منسوبة إلى قيمة الأعمال التي تمت ترسيتها على المتعاقد .





د- إذا قررت الجهة الحكومية مصادرة الضمان ، عليها أن تطلب من البنك مصدر الضمان مصادرته بشكل صريح بحيث تستخدم عبارة (مصادرة الضمان) .
ويوجه طلب المصادرة إلى البنك مباشرة ، ويجب على البنك أن يستجيب إلى الطلب فوراً .
سادساً: أحكام عامة في الضمانات:
المادة الخامسة والخمسون :
أ- إذا قدم الضمان من بنك أجنبي بوساطة أحد البنوك المحلية ، وفقاً لما أشارت إليه المادة (الرابعة والثلاثون فقرة /ب) من النظام ، يجب على الجهة الحكومية التأكيد على البنك المحلي بالالتزام بشروط وقواعد الضمانات البنكية المحددة بموجب النظام وهذه اللائحة.
ب- يجوز أن يقدم الضمان من عدة بنوك ، يلتزم بموجبه كل بنك بأداء نسبة محددة من قيمة الضمان .
ج- يكون الضمان واجب الدفع عند أول طلب من جانب الجهة الحكومية ، دون حاجة إلى حكم قضائي أو قرار من هيئة تحكيم .
د- يجب أن يكون الضمان غير مشروط ، وغير قابل للإلغاء ، وتكون قيمته خالية من أية خصومات تتعلق بالضرائب ، أو الرسوم ، أو النفقات الأخرى.
هـ - يجب أن يكون لدى الجهة الحكومية سجلات خاصة لمراقبة الضمانات المقدمة من المتعاقدين معها ، ومتابعة إجراءات طلب تمديد سريانها ، أو مصادرتها ، أو الإفراج عنها .
المادة السادسة والخمسون :
أ – تطبق أحكام الضمانات ونماذجها وشروطها المشار إليها في النظام وفي هذه اللائحة ، على كافة الضمانات التي تطلبها الجهات الحكومية تطبيقاً لأحكامهما ، بما في ذلك الضمانات المطلوبة في المزايدات العامة لبيع المنقولات ، أو تأجير العقارات الحكومية واستثمارها ، وذلك فيما لم ينظم بنص خاص .
ب- يتم التقيد بنماذج وصيغ الضمانات البنكية المعتمدة من وزارة المالية ، وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة .






سابعاً : التأمين النقدي :
المادة السابعة والخمسون :
يقدم التأمين النقدي المشار إليه في المادة (الرابعة والثلاثين فقرة /ج) من النظام ، وفقاً للضوابط التالية :
أ‌- يسلم مبلغ التأمين النقدي لأمين الصندوق في الجهة مقابل سند بالمبلغ .
ب- لا تدخل هذه المبالغ في حساب الصندوق ، أو السجلات المالية ، وتكون جاهزة عند طلب لجنة الإشراف على تنفيذ الأعمال ، ويتم الصرف من قبل اللجنة بعد اعتماد مدير الإدارة في الجهة المستفيدة من العقد .
ج- تقوم الجهة بإخطار المتعاقد ليعوض ما يصرف من المبلغ فوراً ، فإن تأخر يحسم المبلغ من مستحقاته .
د - لا يجوز استخدام التأمين النقدي أو مصادرته لأغراض أخرى غير ما خصص له .
هـ- يعاد التأمين النقدي أو ما بقي منه للمتعاقد بعد انتهاء تنفيذ العقد ، بموجب السند المسلم للمتعاقد.
و‌- يجوز أن يودع مبلغ التأمين النقدي بحساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ، أو في أحد البنوك ، وفقاً للتعليمات المالية للميزانية والحسابات .

  











الفصل الثامن
زيادة التزامات المتعاقد وتخفيضها
المادة الثامنة والخمسون :
على الجهة الحكومية في حالة ممارسة صلاحياتها في زيادة التزامات المتعاقد أو تخفيضها ، أو إجراء أي تعديل أو تغيير في الأعمال المتعاقد على تنفيذها مراعاة الضوابط التالية :
1- أن تكون الأعمال الإضافية محلاً للعقد وليست خارجة عن نطاقه .
2- أن تحقق التعديلات أو التغييرات اللازمة للأعمال ما يخدم مصلحة المرفق ، على أن لا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالشروط والمواصفات ، أو التغيير في طبيعة العقد . أو توازنه المالي .
3- التأكد من توافر المبالغ اللازمة لتغطية قيمة الأعمال الإضافية ، قبل تعميد المتعاقد بها .
4- إذا لم يكن للأعمال الإضافية بنود أو كميات مماثلة في العقد ، يتم العرض على لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب الأحوال ، لدراسة التكليف بتلك الأعمال، ومناسبة الأسعار المقدمة من المتعاقد . فان لم يوافق المتعاقد على ما تنتهي إليه اللجنة ، يتم التعاقد على تنفيذها بواسطة مقاولين آخرين ، وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.
5- لا يجوز التكليف بأعمال إضافية بعد استلام الأعمال محل العقد.
6- تصدر جميع الأوامر الخاصة بزيادة أو تخفيض التزامات المتعاقد والمدد المستحقة عن الأعمال الإضافية ، وأوامر التغيير ، من قبل صاحب الصلاحية في الترسية.






المادة التاسعة والخمسون :
لا يجوز للمتعاقد تنفيذ أية أعمال أو خدمات غير مشمولة بكميات وبنود العقد ، إلا بتعميد خطي بها . ولا يستحق المتعاقد قيمة الأعمال التي ينفذها بالمخالفة لذلك .
المادة الستون :
يجوز تمديد مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر ، كالصيانة والنظافة والتشغيل وخدمات الإعاشة بما لا يتجاوز نسبة 10% من قيمة العقد الإجمالية ، بشرط أن لا تكون هذه النسبة قد استنفدت في تنفيذ بنود أو كميات إضافية في العقد.
المادة الحادية والستون :
يجوز تكليف المتعاقد في عقود الشراء المباشر المنصوص عليها في المادة (الرابعة والأربعين ) من النظام ، والعقود المستثناة من المنافسة العامة المنصوص عليها في المادة (السابعة والأربعين) من النظام ، بأعمال إضافية بما لا يتجاوز نسبة 10% من قيمة العقد ، وفقاً لشروط التكليف بالأعمال الإضافية .
  







الفصل التاسع
صرف المقابل المالي
المادة الثانية والستون :
تصرف الدفعة المقدمة من استحقاق المتعاقدين وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام ، مع مراعاة الضوابط التالية :
1. التأكد من توفر السيولة المالية اللازمة في الاعتماد المخصص قبل النص على صرف الدفعة المقدمة في شروط المنافسة .
2. تصرف قيمة الدفعة المقدمة بعد تقديم المتعاقد الضمان الخاص بها ، وتستوفى من مستحقاته على دفعات بنسبة مساوية (للنسبة المئوية) للدفعة المقدمة ، وذلك من قيمة كل مستخلص ، اعتباراً من المستخلص الأول .
3. لا يجوز صرف دفعة مقدمة عند تجديد العقود القائمة ، أو تمديدها ، أو التكليف بأعمال إضافية.
4. تراعى الضوابط المتعلقة بضمان الدفعة المقدمة المشار إليها في المادة (الثامنة والثلاثين ) من النظام والمادة (الثانية والخمسين) من هذه اللائحة.
المادة الثالثة والستون :
تصرف مستحقات المتعاقدين وفق ما يتم إنجازه من أعمال ، بعد أن يحسم ما يتحقق على المتعاقد من غرامات أو حسومات أخرى ، وفقاً لشروط التعاقد . على أن لا تتجاوز مدة الصرف ثلاثين يوماً من تاريخ إجازة المراقب المالي لأمر الدفع أو الشيك .
المادة الرابعة والستون :
يجوز دفع قيمة العقود الخارجية عن طريق فتح إعتمادات مستندية ، وفقاً للائحة الاعتمادات المستندية المعتمدة من وزارة المالية .









المادة الخامسة والستون :
تتم المحاسبة في عقود الأشغال العامة على أساس المقايسة الفعلية على الطبيعة للكميات والبنود والأعداد التي تم تنفيذها.
المادة السادسة والستون :
مع مراعاة ما ورد في المادة (الأربعين) من النظام ، يصرف المستخلص الختامي بعد تنفيذ المتعاقد لكافة التزاماته التعاقدية ، وتقديمه الشهادات التالية :
1- شهادة من مصلحة الزكاة والدخل ، تثبت تسديد الزكاة أو الضريبة المستحقة.
2- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، بتسجيل المنشأة في المؤسسة ، وتسديد الحقوق التأمينية .
3 – الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة .
المادة السابعة والستون :
يجوز للمتعاقد التنازل عن المبالغ المستحقة له بموجب العقد ، بعد موافقة الجهة المتعاقدة، ووفقاً لصيغة التنازل المعتمدة من وزارة المالية ، على أن لا يخل ذلك بأحكام العقد ، وبما للجهة أو غيرها من الجهات الحكومية من حقوق تجاه المتعاقد.














الفصل العاشر
قواعد الشراء المباشر
المادة الثامنة والستون :
مع مراعاة ما ورد من أحكام بموجب المواد (الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين والسادسة والأربعين) من النظام ، تقدر الجهات الحكومية الحالات العاجلة التي لا تحتمل تأخر إجراءات المنافسة العامة ، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة المرفق ، وظروف التنفيذ ، وكمية ونوع الأعمال المطلوب تأمينها .
المادة التاسعة والستون :
لا تعتبر الأعمال ذات التنفيذ المستمر كعقود الصيانة والنظافة والتشغيل وخدمات الإعاشة والنقل ، وكافة الأعمال التي يتم تأمينها بشكل دوري ومتكرر ، وأعمال الأشغال العامة التي يتم الإعداد لها ووضع شروطها ومواصفاتها ومخططاتها قبل تنفيذها ، من الحالات العاجلة التي يجوز تأمينها بالشراء المباشر ، إلا حينما تتوافر في تلك الأعمال شروط الشراء المباشر ، المحددة بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة .
المادة السبعون :
يجب إتاحة الفرصة في الشراء المباشر لأكبر عدد من المتعاملين ، بحيث لا يقتصر تعامل الجهة على عدد محدد منهم ، أو تتعامل بشكل مستمر مع شركات أو مؤسسات بعينها ، وعليها أن تحتفظ لديها بقوائم لمن يرغب من المؤسسات والشركات التسجيل لتقديم خدماتها في مختلف الأعمال.
المادة الحادية والسبعون :
في حالة رغبة الجهة الحكومية تأمين احتياجاتها التي تتم بالشراء المباشر عن طريق وسائل الشراء الإلكترونية ، طبقاً للمادة (الخامسة والأربعين فقرة / د ) من النظام ، يتم مراعاة الضوابط التي تضعها وزارة المالية .






الفصل الحادي عشر
المشتريات وألاعمال المستثناة من المنافسة العامة
المادة الثانية والسبعون :
على الجهات الحكومية عند رغبتها في تأمين السلع والإنشاءات أو الخدمات المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين فقرة /د) من النظام ، التي لا تتوافر إلا لدى متعهد أو مقاول أو منتج واحد ، مراعاة ما يلي:
1- أن تكون هناك حاجة ملحة لدى الجهة للحصول على السلعة أو الخدمة أو الإنشاءات ، وأن لا يكون هناك بديل مناسب يمكن الحصول عليه من مصادر أخرى .
2- يتم الإعلان وفقاً لإجراءات الإعلان عن المنافسات العامة ، بغرض التأكد من أن السلعة أو الخدمة أو الإنشاءات لا تتوافر إلا لدى منتج أو مورد واحد . وكذلك من خلال المصادر الرسمية التجارية ، وقواعد البيانات والمعلومات ، المتوافرة لدى الجهة الحكومية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة .
3- أن يكون السعر المؤمن به مناسباً ، وإذا كان مرتفعاً يبحث عن بدائل مقبولة .
المادة الثالثة والسبعون :
فيما عدا ما نظم بموجب نص خاص ، تسري على الأعمال المستثناة من المنافسة العامة المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من النظام ، إجراءات المنافسات العامة الواردة في النظام وهذه اللائحة .

  







الفصل الثاني عشر
تأمين الاحتياجات (بالاستئجار) أو (استبدال الأجهزة والمعدات بأخرى جديدة)
أولاً : استئجار المعدات والأجهزة والبرامج :
المادة الرابعة والسبعون :
على الجهات الحكومية عند رغبتها في تأمين بعض احتياجاتها ، كالمعدات وأجهزة وبرامج الحاسب الآلي ، بالاستئجار ، مراعاة الضوابط التالية :
1- أن يحقق الاستئجار مصلحة للجهة الحكومية أفضل من الشراء .
2- يكون تقدير الاحتياج إلى الاستئجار بناء على تقرير فني تعده لجنة فنية متخصصة ، يعتمد من قبل صاحب الصلاحية في الترسية .
3- أن تكون الأجهزة أو اللوازم المستأجرة مؤمناً عليها من قبل المؤجر ، أو أن تكون تحت ضمانه مدة الاستئجار ، مع التزامه في كل الأحوال بصيانتها خلال مدة الاستئجار .
4- يجب أن تتناسب مدة الاستئجار مع التكاليف المعتمدة للعقد في الميزانية ، على أن لا تتجاوز خمس سنوات .









ثانياً: استبدال الأجهزة والمعدات بأخرى جديدة:
المادة الخامسة والسبعون :
على الجهات الحكومية عند رغبتها استبدال ما لديها من أجهزة أو معدات بأخرى جديدة ، مع دفع الفرق في القيمة ، مراعاة الضوابط التالية :
1- انتهاء العمر الافتراضي للأجهزة ، أو أن تكون من الأجهزة التي لها صفة التطور المستمر ، أو تكون تكلفة الصيانة وقطع الغيار مرتفعة ، مقارنة بتكلفة الأجهزة الجديدة وصيانتها .
2 - أن يحقق الاستبدال وفراً للخزينة العامة أفضل من البيع 0
3- تشكل لجنة فنية من الجهة لمعاينة الأجهزة القديمة ، وإعداد تقرير فني عنها ، يشمل ما ذكر في الفقرتين (1 ،2) من هذه المادة ، مع إيضاح تاريخ شرائها وتكلفتها المؤمنة بها، وحالتها الراهنة، وقيمتها التقديرية .
4- تضمن شروط ومواصفات الأجهزة الجديدة المطروحة للتنافس القيمة التقديرية للأجهزة القديمة ، ويكون التنافس في قيمة الأجهزة الجديدة .
5-أن يسمح البند المختص لدى الجهة بخصم كامل تكلفة الأصل الجديد .
6- يخصم إجمالي تكلفة الأصل الجديد من الاعتماد المخصص ، ويتم قيد قيمة الأصل القديم للإيرادات كمبيعات حكومية ، ويصرف للمورد الأصل القديم مع فرق القيمة .
المادة السادسة والسبعون :
تطرح في المنافسة العامة ، احتياجات الجهة الحكومية التي تتم بالاستئجار ، أو باستبدال ما لديها من أجهزة ومعدات بأخرى جديدة ، ويجوز تأمينها بالشراء المباشر، إذا لم تتجاوز تكاليفها مليون ريال ، وتوافرت فيها شروط الشراء المباشر .
  







الفصل الثالث عشر
الغرامات
المادة السابعة والسبعون :
إذا تأخر المتعهد في عقود التوريد في تنفيذ التزاماته ، تحسم عليه غرامة قدرها 1% من قيمة ما تأخر في توريده عن كل أسبوع ، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة 6% من القيمة الإجمالية للعقد.
المادة الثامنة والسبعون :
أ‌- إذا كان التعميد بالتوريد فورياً دون تحديد مدة معينة ، تطبق غرامة التأخير بعد مضي أسبوع من تاريخ التعميد.
ب‌- لا تحسم الغرامة عن مدد التأخير التي تقل عن أسبوع .
المادة التاسعة والسبعون :
إذا تأخر الاستشاري في عقود الإشراف في تأمين جهاز الإشراف ، أو قصر في تنفيذ التزاماته ، تحسم عليه غرامة تقدر في العقد ، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة 10% من القيمة الإجمالية للعقد.
المادة الثمانون :
إذا تأخر أو قصر المتعاقد في عقود التصاميم وإعداد الدراسات ووضع المواصفات والمخططات والأعمال الفنية وخدمات المحاسبين والمحامين والمستشارين القانونيين في تنفيذ التزاماته ، تحسم عليه غرامة تقدر في العقد ، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة 10% من القيمة الإجمالية للعقد.






المادة الحادية والثمانون :
إذا قصر المتعاقد في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر ، كالصيانة والنظافة والتشغيل وتقديم خدمات الإعاشة وعقود النقل , وفي عقود التصنيع ، في تنفيذ التزاماته ، تحسم عليه غرامة تقدر في العقد ، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة 10% من القيمة الإجمالية للعقد .
المادة الثانية والثمانون :
يجب على الجهات الحكومية عند تقدير الغرامات في العقود المشار إليها في المواد (التاسعة والسبعين ، والثمانين ، والحادية والثمانين) من هذه اللائحة ، النص في شروط المنافسة وفي شروط العقد على أسلوب حسم الغرامة ، بحيث تغطي الغرامة كافة جوانب التقصير ، أو التأخير في التنفيذ ، وتتدرج في التطبيق ، مع تناسب الغرامة مع درجة المخالفة سواء كانت بمبلغ مقطوع ، أو بنسبة محددة من قيمة البند المقصر في تنفيذه ، أو بأسلوب آخر يتلاءم مع طبيعة البند المقصر في تنفيذه .
المادة الثالثة والثمانون :
بالإضافة إلى حسم الغرامة في العقود المشار إليها في المواد ( التاسعة والسبعين ، والثمانين ، والحادية والثمانين ) من هذه اللائحة ، يتم حسم قيمة البنود والخدمات غير المنفذة ، أو التي نفذت خلافاً لما تم الاتفاق به ، مهماً بلغت قيمتها ، باعتبارها بنوداً غير مؤمنة ، وذلك كالنقص في مستوى الأداء ، المتمثل في سوء التنفيذ ، أو النقص في عدد الفنيين ، أو العمال ، أو المواد ، أو المعدات اللازمة للتنفيذ .
المادة الرابعة والثمانون :
إذا تأخر المتعاقد في عقود الأشغال العامة ، عن إتمام العمل وتسليمه كاملاً في المواعيد المحددة للتسليم ، تطبق عليه غرامة تأخير ، تحتسب على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع ، وذلك بقسمة قيمة العقد على مدته ، وفقاً لما يلي :
أ- غرامة على الجزء الأول من مدة التأخير ، بقدر ربع متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير ، حتى تبلغ أكثر المدتين خمسة عشر يوماً أو 10% من مدة العقد .






ب- غرامة على الجزء الثاني من مدة التأخير بقدر نصف متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير ، حتى يبلغ الجزءان أكثر المدتين ثلاثين يوماً أو نسبة 15% من مدة العقد .
ج- غرامة على الجزء الثالث من مدة التأخير بقدر كامل متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير تال لأكثر المدتين المنصوص عليهما في الفقرة (ب) من هذه المادة .
ولا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامات المحسومة نسبة 10% من قيمة العقد .
د- إذا رأت الجهة الحكومية أن الجزء المتأخر لا يمنع من الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في الميعاد المحدد لانتهائه ، ولا يسبب ارتباكاً في استعمال أي منفعة أخرى ، ولا يؤثر تأثيراً سلبياً على ما تم من العمل نفسه ، فيقتصر حسم الغرامة على قيمة الأعمال المتأخرة ، وفقاً لأسلوب احتساب الغرامة على الأعمال الأصلية ، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة نسبة 10% من قيمة الأعمال المتأخرة .
المادة الخامسة والثمانون :
إذا قصر أو تأخر المتعاقد في العقود المختلطة ، في تنفيذ التزاماته ، تطبق الغرامة على كل جزء حسب طبيعته ، وبما لا يتجاوز الحد الأعلى لنسبة الغرامة المقررة بموجب النظام . بشرط أن تكون أجزاء العقد منفصلة عن بعضها البعض ، من حيث مدة التنفيذ، والتسليم ، والقيمة الإجمالية .
المادة السادسة والثمانون :
في حالة سحب المشروع من المتعاقد بعد انتهاء مدة العقد ، يتم حسم غرامة تأخير على الفترة التالية لانتهاء مدة العقد حتى تاريخ السحب.


 


قديم 11-07-2017, 06:37 AM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-06-2024 (07:35 PM)
 المشاركات : 146,972 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية



المادة السابعة والثمانون :
تحسم غرامة التأخير أو التقصير من مستحقات المتعاقد عند استحقاقها. ويجوز للجهة الحكومية في عقود الأشغال العامة أن تكتفي بحسم مالا يتجاوز 10% من قيمة كل مستخلص مقابل غرامة التأخير المستحقة على المتعاقد ، وتستوفى بقية الغرامة من المستخلص النهائي . المادة الثامنة والثمانون :
يتحمل المتعاقد تكاليف الإشراف على المشروع خلال فترة التأخير، حسب تكاليف عقد الاستشاري المشرف على التنفيذ ، وإذا كان الإشراف يتم من قبل الجهة الحكومية نفسها ، تحتسب تكاليف الإشراف خلال فترة التأخير حسب المعادلة التالية :
مدة التأخير(باليوم )
أتعاب الإشراف عن مدة التأخير = قيمة عقد التنفيذ × __1__ × ـــــــــــــــــــــــــــــــ
100 مدة العقـــد (باليوم)
المادة التاسعة والثمانون :
إذا كان أفراد الاستشاري يشرفون على أكثر من مشروع لدى الجهة الحكومية في آن واحد ، يتم احتساب أتعاب أفراد الاستشاري للمشروع المتأخر تنفيذه ، حسب المعادلة التالية:

أتعاب الإشراف(الشهرية) للمشروع المتأخر تنفيذه = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ


وبعد تحديد كامل أتعاب الإشراف الشهرية للمشروع تحسم تكاليف الإشراف من مستحقات المتعاقد بحسب مدة التأخير .





المادة التسعون :
إذا تم تمديد العقد يعفى المتعاقد من تكاليف الإشراف عن مدة التمديد .
المادة الحادية والتسعون :
إذا انتهت مدة العقد الأصلية ولم ينته المتعاقد من التنفيذ ، فعلى الجهة الحكومية إعادة النظر في عدد أفراد الاستشاري المشرف على التنفيذ ، والاتفاق معه على حجم وتكلفة جهاز الإشراف ، بما يتفق مع المرحلة التي وصل إليها المشروع ، ومع كمية ونوع الأعمال المتبقية.
  






الفصل الرابع عشر
تمديد العقود والإعفاء من غرامة التأخير
المادة الثانية والتسعون :
لا يجوز للجهة الحكومية إصدار قرار بتمديد العقد ، أو إبلاغ المتعاقد بتمديد عقده ، في غير الحالات المحددة بموجب المادة (الثانية والخمسين) من النظام ، ما لم يتم الاتفاق بذلك مع وزارة المالية .
ولا يعد منح المتعاقد فرصة لاستكمال الأعمال مع حسم الغرامة ، من باب التمديد المعفى من الغرامة .
المادة الثالثة والتسعون :
لا ينظر في تمديد العقد وإعفاء المتعاقد من الغرامة ، في الحالات المحددة بموجب المادة (الحادية والخمسين) من النظام ، إلا بعد استلام الأعمال استلاماً ابتدائياً ، أو استلام الأصناف الموردة في عقود التوريد .
المادة الرابعة والتسعون :
أ – على الجهة الحكومية قبل طلب موافقة وزارة المالية على تمديد العقد في الحالات المحددة بموجب المادة (الحادية والخمسين) من النظام ، أن تقوم بدراسة طلب التمديد من الناحية الفنية والقانونية ، من قبل لجنة متخصصة ، لتحديد أسباب التأخير ، والمدد المستحقة عن كل سبب على حدة ، وعرض تقريرها على لجنة فحص العروض .








ب – يحال طلب التمديد إلى وزارة المالية ، مرفقة به المستندات التالية :
1- صورة من وثائق العقد .
2- صورة من محضر تسليم الموقع، أو خطاب التعميد في عقود التوريد .
3- أصل الخطاب المقدم من المقاول بإنجاز الأعمال ، موضحاً فيه رقم وتاريخ قيده لدى الجهة الحكومية .
4- كافة المستندات التي قدمها المقاول أو التي اعتمدت عليها الجهة الحكومية في دراستها، مع صورة من التقرير الفني المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .
5- صورة من محضر الاستلام الابتدائي ، ومحاضر المعاينة ، أو محاضر الاستلام الجزئية (إن وجدت) ، ومستندات الاستلام المؤقت الخاصة بعمليات التوريد .
6- صورة من خطابات إخطار المقاول بالتوقف عن العمل ، أو تكليفه بأعمال إضافية (إن وجدت) .
7- محضر لجنة فحص العروض المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على أن يكون مشتملاً على المبررات التي اعتمدت عليها اللجنة في توصياتها, ومعتمداً من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة .











المادة الخامسة والتسعون :
تصدر أوامر إيقاف المتعاقدين عن الأعمال أو جزء منها ، من قبل صاحب الصلاحية في الترسية . ويجب أن يكون الأمر الصادر بإيقاف الأعمال متزامناً مع فترة التوقف الفعلية ، ويخطر المتعاقد بذلك ، بموجب خطاب يحدد فيه تاريخ بدء إيقاف الأعمال أو إيقاف جزء منها ، كما يجب إخطاره باستئناف الأعمال بعد زوال أسباب التوقف .
المادة السادسة والتسعون :
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية والخمسين فقرة /ب) من النظام ، يتم تعويض المتعاقد عن كامل مدة التوقف الكلي بمدة مماثلة، وإذا كان التوقف جزئياً يعوض بمدة تتناسب مع تأثير الجزء الموقف على سير المشروع ، بموجب تقرير فني تعده الجهة .
المادة السابعة والتسعون :
يعوض المتعاقد عن كل ثلاثين يوماً متصلة من الإيقاف الكلي بمدة ثلاثة أيام ، لغرض التجهيز والتهيئة لاستئناف الأعمال ، على أن لا يتجاوز إجمالي مدد التعويض خمسة وأربعين يوماً .
  












الفصل الخامس عشر
سحب الأعمال من المتعاقد
المادة الثامنة والتسعون :
يتم سحب العمل من المتعاقد بقرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة . بناء على توصية من لجنة فحص العروض ، أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب الأحوال ، ويتم إخطار المتعاقد بذلك بخطاب مسجل .
المادة التاسعة والتسعون :
تقوم الجهة الحكومية بالحجز على مستحقات المتعاقد المسحوبة منه الأعمال ، وتمدد الضمان المقدم منه بحيث يظل ساري المفعول حتى تتخذ قراراً نهائياً بمصادرته ، وذلك لتغطية مطالباتها تجاه المتعاقد ، لحين إجراء المحاسبة النهائية على أعمال المشروع .
المادة المئة :
إذا قررت الجهة تنفيذ العمل على حساب المتعاقد ، يجب أن يكون التنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات التي تم التعاقد بموجبها مع المتعاقد المسحوبة منه الأعمال .
وتنفذ الأعمال المسحوبة على حساب المتعاقد بإحدى الطرق التالية :
أ- الاتفاق مع صاحب العرض الثاني الذي يلي المتعاقد الأول لتنفيذ الأعمال بنفس الأسعار المتعاقد عليها ، وفي حالة عدم موافقته يتم التفاوض مع أصحاب العروض الأخرى بالترتيب وهكذا . فإن لم يتم التوصل إلى الأسعار المتعاقد عليها ، يتم التفاوض مع جميع المتقدمين بالترتيب ، للتنفيذ بما لا يتجاوز الأسعار السائدة .
ب- إذا لم تتمكن الجهة من تنفيذ الأعمال وفقاً لما أشير إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يتم تنفيذها بالشراء المباشر ، إذا كانت قيمتها في حدود تلك الصلاحية ، وبما لا يتجاوز الأسعار السائدة .







ج – إذا لم تتمكن الجهة من تنفيذ الأعمال وفقاً لما أشير إليه في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة ، تطرح الأعمال المسحوبة في المنافسة العامة وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة .
د- إذا كانت الأعمال المسحوبة من عقود المشتريات المستثناة من المنافسة العامة ، تنفذ على حساب المتعاقد ، وفقاً للأسلوب المحدد لشرائها بموجب المادة (السابعة والأربعين) من النظام .
هـ- إذا لم تتجاوز قيمة الأعمال المسحوبة مئة ألف ريال ، جاز للجهة الحكومية تأمينها بالطريقة التي تراها مناسبة ، بما لا يتجاوز الأسعار السائدة .
المادة الحادية بعد المئة :
أ‌- يحرر محضر بالاشتراك مع المتعاقد المسحوبة منه الأعمال أو ممثلة ، تثبت فيه حالة المشروع عند السحب ، وما يوجد بالموقع من أدوات ومواد ومعدات ، وإن لم يحضر المتعاقد أو ممثله بعد إخطاره بذلك ، فليس لـه حق الاعتراض على ما ورد بالمحضر.
ب‌- للجهة المتعاقدة الحق في حجز المواد والمعدات الموجودة في الموقع ، وللمتعاقد المسحوبة منه الأعمال بعد تسوية حسابه وسداد المبالغ المترتبة عليه استرداد المعدات والآلات العائدة له.
ج - للجهة المتعاقدة الحق باستخدام المواد والمعدات لاستكمال تنفيذ الأعمال المسحوبة، بعد إثبات حالتها ، وفقاً لما أشير إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على أن يتم تقدير قيمة المواد ، والأجرة المماثلة لاستخدام المعدات ، وفقاً للأسعار السائدة .






المادة الثانية بعد المئة :
يتحمل المتعاقد المسحوبة منه الأعمال في حالة تنفيذها على حسابه ، كافة الفروقات الناتجة عن التنفيذ .
المادة الثالثة بعد المئة :
يجوز للجهة الحكومية أن تدير المشروع أو الأعمال المتعاقد على تنفيذها بنفسها ، أو تسند ذلك إلى مكتب استشاري ، إذا رأت أن ذلك يحقق مصلحة للمشروع أفضل من السحب.
المادة الرابعة بعد المئة :
إذا توفى المتعاقد ولم يرغب ورثته بالاستمرار في تنفيذ العقد ، وفقاً لما نصت عليه المادة (الثالثة والخمسين فقرة/هـ) من النظام ، يفسخ العقد وتحصر كافة الأعمال التي تم تنفيذها ، والمواد الموجودة في الموقع ، بموجب محضر يوقع عليه وكيل الورثة أو من ينوب عنهم ، ويفرج عن الضمان النهائي بعد تسوية كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد .








الفصل السادس عشر
استلام أعمال عقود الأشغال العامة وعقود الخدمات

المادة الخامسة بعد المئة :
إذا انتهت مدة العقد في عقود الأشغال العامة ولم يسلم المتعاقد الأعمال ، تكون الجهة لجنة فنية لمعاينة الأعمال ، وإعداد محضر بالاشتراك مع المتعاقد ، لحصر الأعمال المنجزة ونسبة الإنجاز وتحديد أسباب ومعوقات التأخير في التنفيذ .
المادة السادسة بعد المئة :
تستلم الأعمال في عقود الأشغال العامة استلاماً ابتدائياً بعد تقديم المتعاقد إشعاراً بإنجازها ، وعلى الجهة الحكومية تكوين لجنة للبدء في المعاينة والاستلام ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود إشعار المتعاقد ، وإذا لم تتمكن الجهة من استلام المشروع ، لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها، كوجود ما يمنع من التشغيل أو التجربة ، أو عدم توافر التيار الكهربائي ، أو لسبب آخر مما هو من مسئوليات الجهة ، تعد بذلك محضر معاينة بمشاركة المتعاقد أو ممثله ، لحصر كافة الأعمال المنجزة في المشروع .
المادة السابعة بعد المئة :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (السادسة والسبعين) من النظام ، يبقى المشروع في عقود الأشغال العامة تحت ضمان المتعاقد ، مدة لا تقل عن (سنة) ، اعتباراً من تاريخ الاستلام الابتدائي ، وتبدأ هذه المدة لنواقص المشروع (إن وجدت) من تاريخ استلامها .











المادة الثامنة بعد المئة :
أ- يلتزم المتعاقد خلال سنة الضمان المشار إليها في المادة (السابعة بعد المئة) من هذه اللائحة، بصيانة وإصلاح واستبدال ما يظهر من عيوب في المواد المستخدمة ، أو عيوب في التنفيذ ، ولا يحول استلام الجهة للأعمال مع عدم إبداء ملاحظاتها عليها ، أو ما يظهر من نواقص ، أو مواد مخالفة للمواصفات ، مما لم يتم تداركه أثناء الاستلام الابتدائي ، دون التزام المتعاقد بضمانها وصيانتها ، وإذا لم يلتزم بذلك ، تنفذ الأعمال على حسابه ، بعد إنذاره ، بالطريقة التي تراها الجهة مناسبة، بما لا يتجاوز الأسعار السائدة .
ب- لا يشمل الضمان والصيانة المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، أعمال الصيانة الدورية أو العادية الناتجة عن الاستخدام ، ما لم يرجع سبب ذلك وفقا للأصول الفنية إلى عيب في المواد أو في التنفيذ .
المادة التاسعة بعد المئة :
تستلم الأعمال استلاماً نهائياً في عقود الأشغال العامة ، بعد انتهاء مدة الضمان والصيانة المشار إليها في المادة (السابعة بعد المئة) من هذه اللائحة ، وبعد تنفيذ المتعاقد لالتزاماته ، وتسليمه المخططات ومواصفات الأجهزة والمعدات ، والمستندات المتعلقة بالمشروع ، وفقاً لما ينظمه نموذج عقد الأشغال العامة .
المادة العاشرة بعد المئة :
في العقود ذات التنفيذ المستمر ، تكون الجهة لجنة فنية لمعاينة الأعمال واستلامها بعد انتهاء مدة العقد ، بموجب محضر يوقع عليه المتعاقد أو ممثله . وإذا وجد أي تقصير أو نقص في تنفيذ الأعمال ، يلتزم المتعاقد باستكمال تنفيذها ، وإذا لم يلتزم بذلك ، تنفذ على حسابه ، بعد إنذاره ، بالطريقة التي تراها الجهة مناسبة ، بما لا يتجاوز الأسعار السائدة .








الفصل السابع عشر
استلام الأصناف الموردة
المادة الحادية عشرة بعد المئة :
مع مراعاة ما ورد في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية ، يقوم المتعاقد بتسليم الأصناف إلى مستودعات الجهة الحكومية ، أو إلى المكان المحدد للتسليم بموجب العقد .
المادة الثانية عشرة بعد المئة :
تقوم الجهة باستلام الأصناف التي تحتاج إلى فحص استلاماً مؤقتاً . ويحرر بذلك إشعار استلام مؤقت ، يوضح به ما تم توريده . ويعتبر تاريخ الاستلام المؤقت للأصناف في حالة قبولها هو تاريخ الاستلام النهائي .
المادة الثالثة عشرة بعد المئة :
يشعر المورد بموعد اجتماع لجنة الفحص والاستلام ، لحضور إجراءات الفحص والاستلام النهائي ، ويعتبر قرار اللجنة بقبول أو رفض الأصناف نافذاً بمجرد الموافقة عليه من قبل صاحب الصلاحية .
المادة الرابعة عشرة بعد المئة :
إذا رفضت لجنة الفحص صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة ، يخطر المورد بخطاب مسجل بالأصناف المرفوضة ، وأسباب رفضها ، وبوجوب سحبها خلال سبعة أيام ، وتوريد بديل عنها .
ولا تتحمل الجهة مسئولية ما يحدث للأصناف من فقدان أو تلف بعد انتهاء المدة المحددة لسحبها .
المادة الخامسة عشرة بعد المئة :
إذا طلب المورد إعادة تحليل الأصناف المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات ، أو العينة المعتمدة ، وقبل هذا الطلب فإنه يتحمل مصاريف التحليل ، ما لم تكن النتيجة لصالحه .







الفصل الثامن عشر
بيع المنقولات
المادة السادسة عشرة بعد المئة :
مع مراعاة ما ورد بالمواد (الخامسة والخمسين حتى التاسعة والخمسين) من النظام ، ومع مراعاة ما ورد من أحكام في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية ، تكون الجهة الحكومية لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ، لتقدير قيمة الأصناف والمنقولات المراد بيعها ، على أن يراعى في التقدير حالة الأصناف وتكلفتها وعمرها الافتراضي وغير ذلك من العناصر المؤثرة في تقدير الثمن ، ويجوز الاستعانة بجهة تسعير لها خبرة في مجال الأصناف المراد بيعها ، إذا لم يتوافر لدى الجهة الحكومية الخبرة الكافية .
المادة السابعة عشرة بعد المئة :
توضع الأسعار التقديرية في مظروف مختوم ، ولا يفتح إلا من قبل رئيس لجنة البيع بحضور أعضائها ، وذلك بعد فتح مظاريف المزايدة ، أو انتهاء المزاد العلني .
المادة الثامنة عشرة بعد المئة :
أ‌- تكون الجهة الحكومية لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ، لإجراء المزايدة العلنية ، أو فتح مظاريف وفحص عروض الأصناف المراد بيعها في المزايدة بواسطة الظروف المختومة .
ب‌- تتأكد اللجنة من سلامة المظاريف ووثائق المزايدة والضمانات المقدمة ، ومراجعة الأسعار ، وتعلن على الحاضرين من أصحاب العروض أو مندوبيهم أسعار العروض .







ج - تستكمل اللجنة إجراءات المزايدة ، وتحديد أفضل العروض المطابقة لشروط المزايدة ، وترفع محضرها لصاحب الصلاحية لاعتماد الترسية.
د- إذا كانت المزايدة علنية ، تعد اللجنة بعد نهاية المزاد محضراً توضح فيه إجراءات المزايدة وسعر من رسا عليه المزاد ، والضمان المقدم منه ، وترفع محضرها إلى صاحب الصلاحية لاعتماد الترسية.
المادة التاسعة عشرة بعد المئة :
إذا انخفضت أسعار المزايدة عن الأسعار التقديرية بنسبة تزيد عن 15% ، يعلن عنها مرة أخرى ، بعد إعادة تقديرها ، فإن لم يتم الحصول على سعر مناسب ، جاز بيعها أو التصرف فيها وفقاً لأحكام المادة (الثامنة والخمسين ) من النظام .
المادة العشرون بعد المئة :
إذا كانت الأصناف أو المنقولات مما يتلف سريعاً بالتخزين ، جاز بيعها وفقاً لأحكام المادة (السادسة والخمسين) من النظام .
المادة الحادية والعشرون بعد المئة :
يجب البت في ترسيه المزايدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ فتح مظاريف المزايدة ، أو انتهاء المزايدة العلنية ، فإذا مضت هذه المدة دون البت في المزايدة ، جاز للمتزايد الرجوع في عرضه ، واسترداد ضمانه ، بموجب خطاب يقدمه للجهة ، خلال عشرة أيام من انتهاء المدة المحددة للبت في الترسية ، ومن لم يتقدم خلال هذه المدة يعتبر موافقاً على استمرار عرضه.






المادة الثانية والعشرون بعد المئة :
يجب على من ترسو عليه المزايدة تسديد قيمتها خلال عشرة أيام من تاريخ إشعاره باعتماد الترسية ، فإن تأخر عن التسديد يتم إنذاره بخطاب مسجل ، فإن لم يسدد القيمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار ، يصادر ضمانه ، ويتم التفاوض مع أصحاب العروض الأخرى بالترتيب ، للوصول إلى سعر من رست عليه المزايدة ، فإن لم يتم التوصل إلى هذا السعر ، يعاد طرحها من جديد.
المادة الثالثة والعشرون بعد المئة :
بعد سداد قيمة الأصناف والمنقولات المباعة يلتزم المشتري بنقل ما اشتراه خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ التسديد ، فإن تأخر عن ذلك ، يوجه له إنذار بخطاب مسجل لنقلها خلال مدة مماثلة ، فإن لم يقم بنقلها ، فلا يفرج عن الضمان المقدم منه حتى يتم نقلها ، وفقاً لما نصت عليه المادة (السابعة والخمسين) من النظام ، مع جواز الرجوع عليه بأجرة التخزين .
ولا تتحمل الجهة الحكومية مسئولية ما يحدث للأصناف والمنقولات المباعة من فقدان أو تلف بعد انتهاء المهلة المحددة لنقلها .
المادة الرابعة والعشرون بعد المئة :
يجوز الاستعانة بالوسطاء المرخص لهم ، لإجراء المزايدة العلنية ، مقابل عمولة يدفعها المشتري ، لا تتجاوز العمولة المتعارف عليها ، وبحد أقصى 2.5 % من قيمة المبيعات .









الفصل التاسع عشر
قواعد تأجير العقارات الحكومية واستثمارها
المادة الخامسة والعشرون بعد المئة :
يجوز للجهات الحكومية تأجير أو استثمار ما يدخل ضمن نطاق اختصاصها من العقارات المملوكة للدولة من الأراضي والمباني ، كالمحلات التجارية والسكنية والمواقع الإعلانية ، ومواقع أجهزة البيع الذاتي والصراف الآلي وغيرها . وعلى الجهة الحكومية تحديد مناطق الاستثمار في المشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع وزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة) .
المادة السادسة والعشرون بعد المئة:
يتم الإعلان عن التأجير أو الاستثمار وفقاً لقواعد وإجراءات الإعلان عن المنافسات العامة ، كما يتم إلى جانب ذلك دعوة المتخصصين في المجال المطروح للاستثمار ، وإبلاغ أمانة مجلس الغرف التجارية الصناعية بذلك ، إذا كان من المشاريع الاستثمارية الكبيرة أو ذات التخصص التقني والفني.
المادة السابعة والعشرون بعد المئة:
تقوم الجهة الحكومية قبل الإعلان عن المزايدة العامة ، بإعداد وثائق وشروط ومواصفات التأجير أو الاستثمار ، التي ينبغي أن تشتمل على كافة المعلومات المتعلقة بالمزايدة ، كالشروط العامة للتعاقد ، وكميات ونوع الأعمال ، والإنشاءات ، والتجهيزات ، المراد إقامتها في الموقع ، ومدة الإيجار أو الاستثمار .
المادة الثامنة والعشرون بعد المئة:
لا يجوز إبرام عقود التأجير أو الاستثمار مع الأشخاص الممنوع التعامل معهم وفقاً لأحكام المادة (الثالثة عشرة ) من هذه اللائحة .




المادة التاسعة والعشرون بعد المئة :
تقوم الجهة الحكومية بتقدير الحد الأدنى للأجرة أو عوائد الاستثمار وفقاً للأسعار السائدة ، مع مراعاة العناصر المؤثرة في تقدير الأجرة أو عوائد الاستثمار ، بموجب محضر تعده لجنة فنية متخصصة تكونها الجهة لهذا الغرض ، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ، وبمشاركة عضو من وزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة) ، ويوضع التقدير في مظروف مختوم ، لا يفتح إلا من قبل رئيس لجنة فحص عروض التأجير والاستثمار ، بحضور كامل أعضائها .
المادة الثلاثون بعد المئة :
يجوز التأجير وإبرام عقود الاستثمار فيما بين الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام النظام وهذه اللائحة ، وكذلك مع المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ، أو التي تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها ، بالاتفاق المباشر ، وذلك بعد أن تقوم الجهة المؤجرة بتقدير قيمة الأجرة والعوائد الاستثمارية وفقاً لأحكام المادة (التاسعة والعشرين بعد المئة) من هذه اللائحة .
المادة الحادية والثلاثون بعد المئة:
يجوز للجهة الحكومية بعد الاتفاق مع وزارة المالية تخصيص أماكن للجمعيات ذات النفع العام ، والجمعيات الخيرية لمزاولة نشاطها أو تقديم خدمات إنسانية في المباني والمرافق التابعة لها .









المادة الثانية والثلاثون بعد المئة :
تقدم عروض الاستئجار أو الاستثمار على الوثائق الأصلية المستلمة من الجهة الحكومية ، في ظروف مختومة . ويجب على صاحب العرض استكمال كافة شروط التأجير أو الاستثمار المطروحة في المزايدة العامة .
المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة:
أ‌- يقدم مع العرض ضمان بنكي بنسبة (5%) من القيمة الإجمالية للتكاليف الكلية للاستثمار ، وإن كانت العملية تأجيراً دون استثمار يكون الضمان بنسبة 15%
من الأجرة السنوية ، وترد الضمانات إلى أصحاب العروض غير المقبولة بعد الترسية.
ب‌- يجوز تخفيض نسبة الضمان البنكي في عقود الاستثمار إلى 15% من الأجرة السنوية ، بعد استكمال التجهيزات الإنشائية .
المادة الرابعة والثلاثون بعد المئة :
تكون الجهة لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها ، لفتح مظاريف المزايدات العامة في التأجير والاستثمار ، وتقوم اللجنة بأعمالها وفقاً للإجراءات المحددة للجنة فتح المظاريف في المنافسات العامة ، ويصدر قرار تكوين اللجنة من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة أو من يفوضه ، ويعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات .
المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة :
أ‌- تكون الجهة لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها الذي يجب أن لا تقل مرتبته عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها ، لفحص عروض المزايدات العامة في التأجير والاستثمار ، ويكون من بين أعضائها عضو من وزارة المالية ، وتتولى اللجنة فحص وتحليل العروض ورفع توصياتها لصاحب الصلاحية في الترسية .







ب- يصدر قرار تكوين اللجنة من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة أو من يفوضه ، ويعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات .
ج- تقوم اللجنة بأعمالها وتصدر توصياتها ، وفقاً للإجراءات المحددة للجنة فحص العروض في المنافسات العامة .
المادة السادسة والثلاثون بعد المئة:
إذا أعلن عن المزايدة العامة ولم يتقدم إلا عرض واحد ، يعاد الإعلان مرة أخرى ، فإن لم يتقدم إلا عرض واحد تستكمل إجراءات الترسية بعد موافقة صاحب الصلاحية .
المادة السابعة والثلاثون بعد المئة:
أ‌- يجوز التأجير بطريق المزايدة العلنية المفتوحة ، أما في موقع العقار أو في مقر الجهة الحكومية ، وتكون الجهة لجنة لإجراء المزاد لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون من بينهم عضو من وزارة المالية .
ب‌- تعد اللجنة محضراً بإجراءات المزايدة وأعلى سعر وصل إليه المزاد ، وترفع محضرها إلى لجنة فحص عروض التأجير والاستثمار ، ويجوز قبول المبالغ النقدية أو الشيك الي ضمانات في المزايدة العلنية ، وتستكمل إجراءات الترسية وفقاً لأحكام المزايدة بواسطة الظروف المختومة.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة:
إذا تقدم مستثمر أو مستأجر بعرض لاستثمار أو استئجار أحد المواقع التي لم تطرح للاستثمار ، ورأت الجهة مناسبة استثمار أو تأجير الموقع ، تعلن عن ذلك ، وتشعر المتقدم للاستثمار بتقديم عرضه ، وفقاً لشروط المزايدة ، فإن لم يتقدم مستثمرون آخرون ، يعاد الإعلان مرة أخرى ، فإن لم يتقدم مستثمرون آخرون للمرة الثانية تستكمل إجراءات الترسية، وفقاً لأحكام العرض الواحد المشار إليها في المادة (السادسة والثلاثين بعد المئة) من هذه اللائحة.





المادة التاسعة والثلاثون بعد المئة:
يراعى عند تحديد مدة التأجير والاستثمار حجم المشروع ، وما يتحقق للجهة فيه من عوائد ، على أن لا تتجاوز المدد التالية :
أ‌- خمس سنوات للتأجير بدون استثمار .
ب‌- خمس عشرة سنة للمواقع التي يشترط لاستثمارها القيام ببنائها وتشييدها .
ج- عشرين سنة للمشاريع الاستثمارية الكبرى ، بعد موافقة وزارة المالية .
المادة الأربعون بعد المئة:
إذا انسحب المستثمر أو المستأجر بعد الترسية يصادر ضمانه ، بعد إنذاره بخطاب مسجل وانقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار ، ويتم التفاوض مع أصحاب العروض الذين يلونه بالترتيب ، للوصول إلى السعر الذي تمت به الترسية ، فإذا لم يتم الوصول إلى هذا السعر ، تطرح في المزايدة مرة أخرى .
وإذا انسحب المستثمر أو المستأجر بعد فتح المظاريف وقبل الترسية يصادر جزء من ضمانه بما يعادل 2% من إجمالي سعر العرض .
المادة الحادية والأربعون بعد المئة:
تسدد الأجرة السنوية كاملة خلال عشرة أيام من بداية كل سنة تعاقدية ، ويجوز الاتفاق على تسديد أجرة السنوات المحددة في العقد دفعة واحدة .
المادة الثانية والأربعون بعد المئة:
تزود وزارة المالية بنسخة من عقود التأجير أو الاستثمار ، التي تبلغ إيراداتها السنوية خمسين ألف ريال فأكثر ، قبل توقيعها ، لمراجعتها .




المادة الثالثة والأربعون بعد المئة:
لا يفرج عن الضمان الذي قدمه المستأجر أو المستثمر حتى انتهاء مدة العقد ، وتسليم العقار وفقاً لشروط التعاقد 0
المادة الرابعة والأربعون بعد المئة:
يتحمل المستأجر أو المستثمر تكاليف الماء والكهرباء والهاتف ، والخدمات التي تقوم بها الجهة ، كالنظافة والصيانة والحراسة ، وإذا كان الموقع مرتبطاً بخدمات الجهة المؤجرة بحيث لا يمكن فصل الخدمة عن خدمات المرفق العام ، تقوم الجهة عند طرح الموقع للاستثمار أو التأجير بتقدير تكاليف تلك الخدمات ، والنص عليها في شروط المزايدة عند طرحها وفي شروط العقد ، بحيث تدفع مع الأجرة السنوية ، أو شهرياً بحسب الأحوال.
المادة الخامسة والأربعون بعد المئة:
إذا كان التأجير أو الاستثمار مقابل إنشاء منشآت تؤول ملكيتها للجهة الحكومية بعد نهاية العقد وفقاً لما أشارت إليه المادة (الثانية والستين) من النظام ، يراعى بالإضافة إلى قواعد التأجير والاستثمار المشار إليها في هذه اللائحة ، ما يلي :
1- على الجهة الحكومية أن تضع الشروط والمواصفات والمخططات وكميات الأعمال المطروحة للاستثمار .
2- تعتمد الجهة التصاميم والمخططات الهندسية التفصيلية للمشروع المعدة من قبل المستثمر، ويحق لها الإشراف على التنفيذ إشرافاً كلياً أو جزئياً.
3- يجب على المستثمر الالتزام بصيانة المشروع وترميمه حتى تسليمه بعد نهاية عقد الاستثمار .
4- تستلم الجهة المشروع كاملاً بعد انتهاء مدة الاستثمار ، ويشمل ذلك المنشآت والمباني والتجهيزات والتأثيث والأجهزة المنقولة من معدات وآليات .





المادة السادسة والأربعون بعد المئة:
تؤول ملكية جميع المنشآت التي يشيدها المستثمر أو المستأجر للجهة المؤجرة . ولها الحق بإلزامه بإزالتها إذا رغبت ذلك ، باستثناء ما يتم استثماره وفقاً لأحكام المادة (الثانية والستين) من النظام ، ما لم يكن منفذاً خلافاً للشروط والمواصفات المعتمدة من الجهة .
المادة السابعة والأربعون بعد المئة:
يجوز للجهة الحكومية فسخ العقد ومصادرة الضمان البنكي ، مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المستثمر أو المستأجر عما لحقها من ضرر بسبب ذلك في أي من الحالات التالية :
1- إذا أخفق المستثمر أو المستأجر في تنفيذ التزاماته ، مما يشترط فيها تقديم خدمة معينة ، أو تنفيذ منشآت ، تعود لمصلحة الجهة الحكومية ، وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر أو 10% من مدة الاستثمار ، أو الاستئجار ، أيهما أكثر ، دون عذر مقبول لدى الجهة.
2- إذا تأخر في تسديد الأجرة عن المدة المحددة له بعد إنذاره ، ومضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار .
3- إذا استخدم الموقع لنشاط يخالف النشاط المتفق عليه في عقد الاستثمار ، أو التأجير ، أو تنازل عنه للغير ، دون موافقة خطية من الجهة ، بعد إنذاره لتصحيح الوضع ومضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار .
4- إذا توافر أحد الأسباب الواردة في المادة (الثالثة والخمسين الفقرتين أ ، د) من النظام .







المادة الثامنة والأربعون بعد المئة:
إذا توفي المستأجر ولم يرغب ورثته بالاستمرار في العقد ، يفسخ العقد ، ويفرج عن الضمان المقدم منه بعد تسوية كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد .
وإذا كان المتوفى مستثمراً ، وقد أقام منشآت على الموقع ، ولم يرغب ورثته الاستمرار في العقد ، يحال العقد إلى الجهة القضائية المختصة للنظر في الآثار المترتبة على فسخ العقد .
المادة التاسعة والأربعون بعد المئة:
يجوز للجهة الحكومية بعد موافقة الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة ، وموافقة وزارة المالية ، إلغاء العقد قبل انتهاء مدة التأجير أو الاستثمار ، لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة . بعد إشعار المستأجر أو المستثمر بذلك ، وانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إشعاره بذلك. ويعد محضراً مشتركاً مع المستأجر أو المستثمر لحصر موجودات الموقع وما أقيم به من منشآت . ويحال العقد إلى الجهة القضائية المختصة للنظر في الآثار المترتبة على إلغاء العقد وتقدير التعويض .







الفصل العشرون
الإعلان عن أسماء المتقدمين بعروضهم وعن
نتائج المنافسات العامة والمشتريات
أولا : الإعلان عن أسماء المتقدمين بعروضهم
المادة الخمسون بعد المئة:
تنشر الجهات الحكومية أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها في المنافسات العامة والمشتريات وفقاً للضوابط التالية:
1- تعد الجهة لوحة إعلانات في مقر الإدارة المختصة بالمنافسات والمشتريات ، في مكان ظاهر تعلن فيه أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها. كما يتم إعلانها في الموقع الإلكتروني للجهة ، ويستمر نشر الإعلان لما لا يقل عن خمسة عشر يوماً .
2- يتم الإعلان بعد فتح المظاريف وإعلان الأسعار على أن يشتمل الإعلان على المعلومات التالية :
أ – اسم وعنوان ونشاط الشركة أو المؤسسة المتقدمة ، والقيمة الإجمالية لعرضها .
ب – اسم المنافسة ، وغرضها ، ومكان تنفيذها .
3- لا يلزم النشر في الأعمال التي تبلغ تكاليفها مئة ألف ريال فأقل .










ثانياً : الإعلان عن نتائج المنافسات العامة والمشتريات
المادة الحادية والخمسون بعد المئة:
تنشر الجهات الحكومية نتائج المنافسات العامة والمشتريات التي تنفذها وتزيد قيمتها عن مئة ألف ريال وفقاً للضوابط التالية :
1. تقوم الجهة الحكومية وفقاً لسجلات المنافسات والمشتريات لديها ، بنشر بيانات إحصائية عن نتائج المنافسات والمشتريات التي تزيد قيمتها عن مئة ألف ريال كل ستين يوماً بحد أقصى ، وتشمل البيانات المعلومات التالية :
أ - نوع العقد و الأعمال التي تمت ترسيتها .
ب - اسم وعنوان الجهة التي قامت بترسية العقد , وعنوان من يمكن الاتصال به للحصول على معلومات عن العقد .
ج - مكان تنفيذ العقد وتاريخ توقيعه ، وقيمته الإجمالية .
د - اسم وعنوان ونشاط الشركة أو المؤسسة الفائزة بالعقد .
2. تنشر معلومات العقود كل عقد على حده .
3. تختار الجهة وسائل النشر المناسبة في الصحف والوسائل الإعلانية الأخرى ، كما يتم النشر في الموقع الإلكتروني للجهة ، مع تزويد أمانة مجلس الغرف التجارية الصناعية بنسخة من الإعلان (بصيغة إلكترونية) .
4. يستثنى من الإعلان والنشر ، المشار إليه في هذه المادة ، والمادة (الخمسين بعد المئة) من هذه اللائحة ، مشتريات الأسلحة والذخائر ، والمعدات العسكرية ولوازمها ، والمشتريات المتعلقة بالأمن الداخلي ، والدفاع الوطني .






الفصل الحادي والعشرون
إجراءات لجنة النظر في التعويض ومنع التعامل مع المقاولين
المادة الثانية والخمسون بعد المئة:
ينظم عمل ( لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين ) وفقاً للإجراءات التالية :
أولاً : شروط النظر في طلبات التعويض :
1- تختص اللجنة بالنظر في طلبات التعويض المقدمة بناء على العقود المبرمة وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وهذه اللائحة .
2- لا تنظر دعوى المطالبة بالتعويض إلا بعد انتهاء تنفيذ العقد وتسليم الأعمال تسليماً نهائياً .
3- أن يتم اللجوء أولاً إلى الجهة المتعاقدة بطلب التعويض ، فإن لم يقتنع المدعي بما تنتهي إليه الجهة ، أو مضت مدة ستين يوماً من تاريخ رفع المطالبة إلى الجهة بمستندات مكتملة دون البت فيها ، جاز رفع المطالبة بالحق المدعى به إلى اللجنة.
ثانياً : التشكيل الإداري لمكتب اللجنة :
يعتمد التشكيل الإداري لأمانة سر اللجنة وما تحتاجه من موظفين بقرار من وزير المالية ، بناءً على اقتراح من رئيس وأعضاء اللجنة .






ثالثاً : مهام أمانة سر اللجنة :
1- تقديم المساندة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة وتنظيم جلساتها وكتابة محاضرها.
2- التنسيق بين اللجنة والجهات الأخرى واستقبال المراجعين والتبليغ بالإشعارات والقرارات وقيد المعاملات الواردة وعرضها على رئيس اللجنة .
3- يحضر أمين سر اللجنة جلسات اللجنة ويعد محاضر الجلسات موضحاً بها تاريخ الجلسة ومكان ووقت انعقادها, والإجراءات التي تمت فيها .
4- تسجيل أسماء الممنوع التعامل معهم في سجل خاص إذا كانت القرارات الصادرة بحقهم نهائية ، وإعداد مشاريع التعاميم بتوقيع وزير المالية ، لإبلاغ الجهات الحكومية بقرارات المنع من التعامل .
5- التنسيق مع الجهة المختصة بوزارة المالية ، للتشهير بالمخالفين إذا كانت القرارات الصادرة بحقهم نهائية .
رابعاً : إجراءات عمل اللجنة :
1 – تستكمل اللجنة كافة المعلومات والمستندات المتعلقة بالقضية . وتحال القضايا بتوجيه من رئيس اللجنة إلى أعضائها بالتساوي بمن فيهم رئيس اللجنة لدراستها ، ومن ثم مناقشتها مع بقية أعضاء اللجنة ، وإصدار القرار المناسب .
2– للجنة طلب أي معلومات أو مستندات متعلقة بالقضية ، ولها في هذا الشأن طلب ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة حضورياً ، وسماع الشهود والاستجواب , وسماع دفوعاته وتظلمات المقاولين حضورياً .








3 – لا يجوز للجنة إصدار القرار قبل استدعاء صاحب الشأن أو وكيله حضورياً ، وسماع أقواله واستكمال دفوعاته ، ويتم إبلاغ ذوي الشأن بميعاد الجلسة بموجب خطابات رسمية على عناوينهم لدى اللجنة ، أو عن طريق الحاكم الإداري ، أو بأي وسيلة مناسبة . ومن لم يحضر للمرة الثالثة بعد تبليغه مرتين فللجنة الحق بإصدار القرار بشأنه غيابياً .
4 – تشطب دعوى المطالبة بالتعويض إذا لم يحضر المدعي للمرة الثالثة بعد إشعاره بذلك , أو بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تركه دعواه ، وعدم تقديمه المستندات التي تسند مطالبته ، ولا تقبل إعادة الدعوى إلا بعذر مقبول لدى اللجنة ، فإن أعيدت الدعوى ولم يحضر بعد إشعاره بطلب الحضور مرتين تشطب الدعوى .
5 - يجب على عضو اللجنة التنحي عن نظر القضية إذا وجد سبباً من أسباب التنحي الواردة بموجب نظام المرافعات الشرعية.
6 - إذا قل ال القانوني لإصدار القرار بسبب تنحي أحد الأعضاء أو غيابه يحضر العضو الاحتياطي, فإن لم يكتمل ال يكلف وزير المالية من يراه لاستكمال ال القانوني ، وإن غاب رئيس اللجنة أو تنحى ترأس اللجنة نائب الرئيس.
7 - إذا تبين للجنة من خلال نظرها القضية ما يشير إلى وجود جريمة يعاقب عليها نظاماً ، فعليها إحالتها إلى الجهة المختصة بنظرها , وتستمر اللجنة في السير في نظر الدعوى ، ما لم يتبين لها أنه لا يمكن نظرها فيها حتى يتم البت في القضية الأخرى.







8- إذا طلب المدعي في دعوى التعويض الاستعانة بجهة خبرة لإبداء رأيها في النواحي الفنية أو المحاسبية ، جاز للجنة وفقاً لتقديرها الاستجابة لطلبه وإحالة أوراق القضية إلى من تراه من الخبراء ، على نفقة المدعي .
9- تكون قرارات اللجنة مسببة ومشتملة على الحيثيات والوقائع . وينص في القرار على أن لأي من طرفي القضية حق الاعتراض عليه أمام ديوان المظالم خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار .
10- لا تعتبر قرارات اللجنة الصادرة في غير صالح الخزانة العامة نهائية ، حتى يصدر بها حكم نهائي من ديوان المظالم .
11- يبلغ القرار لطرفي الدعوى بموجب خطاب تبليغ رسمي ، وإذا رفض صاحب الشأن استلام القرار يتم التسليم عن طريق الحاكم الإداري ، ويعتبر القرار في هذه الحالة مستلماً من تاريخ إيداعه لدى الحاكم الإداري .
12- لا تنظر اللجنة في القضية إذا كان لدى صاحب الشأن مطالبة قائمة في موضوعها لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة تحكيم ، بغرض الفصل فيها. ولا فيما صدر في الدعاوى من أحكام اكتسبت صفة القطعية .
13- ترفع اللجنة تقريراً سنوياً إلى وزير المالية عن إنجازاتها وأعمالها .
14- تسري هذه الإجراءات على القضايا التي تبلغ بها اللجنة من تاريخ نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية .












الفصل الثاني والعشرون
أحكام عامة

المادة الثالثة والخمسون بعد المئة :
تعتبر فترة الحج فترة توقف إجباري لكافة عقود الأشغال العامة الجاري تنفيذها في نطاق الحرمين الشريفين (مكة المكرمة والمدينة المنورة) ، أو في المشاعر المقدسة ، اعتباراً من اليوم الأول من شهر ذي الحجة حتى اليوم الخامس عشر منه ، وتراعي الجهات الحكومية النص على ذلك في عقود تنفيذ مشاريعها في الأماكن المقدسة .
المادة الرابعة والخمسون بعد المئة :
لا يجوز تضمين شروط المنافسات والمشتريات ، ووثائق العقود التي تبرمها الجهات الحكومية نصوصاً تخالف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو هذه اللائحة ، وتعتبر أحكامهما مقدمة في التطبيق على تلك الوثائق والمستندات 0
المادة الخامسة والخمسون بعد المئة :
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، وتطبق اعتباراً من تاريخ 20/2/1428هـ . وتتم مراجعتها بعد مرور سنتين من تاريخ تطبيقها.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:18 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية