لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 11-07-2017, 07:27 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة انتهاء الخدمة




الإستقالة والإحالة على التقاعد المبكر
المادة الاولى :

أ‌- الإستقالة هي طلب مكتوب يقدمه الموظف إلى رئيسه المباشر معلنا رغبته في ترك الخدمة 0

ب‌- يتم قبول إستقالة من يشغل أياً من المرتبتين الخامسة عشر ة أو الرابعة عشرة بقرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة بعد استئذان المقام السامي ويتم قبول إستقالة من يشغل المراتب الأخرى من صاحب الصلاحية 0(1)

ج- لا تنتهى خدمة الموظف إلا بصدور قرار بقبول استقالته أو بمضي تسعين (90) يوما من تاريخ تقديم الطلب 0ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة أو مضي مدة التسعين يوما 0 وإذ ا انقطع عن العمل خلال هذه الفترة دون عذر مشروع عومل بموجب حكم المادة (10) من هذه اللائحة 0

د- يجوز للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة خلال فترة التسعين (90) يوما المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذ ا قضت بذلك مصلحة العمل مدة لا تزيد على ستة اشهر من التاريخ المحدد بالإستقالة 0ولا تقبل استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذ ا كان مكفوف اليد أو محالا للتحقيق أو المحاكمة 0

المادة الثانية

على الرئيس المباشر تسجيل طلب الاستقالة يوم تسلمه ويعتبر تسجيل الطلب هو تاريخ تقديمه 0

المادة الثالثة 0
لا يجوز للموظف الرجوع في استقالته أو طلب الإحالة على التقاعد المبكر إلا بعد موافقة الوزير أو رئيس المصلحة المستقلة وبشرط أن تتم هذه الموافقة قبل التاريخ المحدد لتركه العمل 0
المادة الرابعة :

تكون إحالة الموظف على التقاعد المبكر– مهما كانت مرتبته 0بما في ذلك شاغلوا المرتبتين الخامسة عشرة أو الرابعة عشرة بموافقة الجهة التي تملك حق التعيين لمثله إذا بلغت خدماته
----------------------------------------
( 1)تم وضع الفقرة (ب) من المادة الأولى وفقاً لماورد بقرار مجلس الخدمة المدنية 1/431وتاريخ 39/6/1417هـ


عشرين سنة ولم تتجاوز خمسا وعشرين سنة 0 لكن متى بلغ من يشغل إحدى المرتبتين (الخامسة عشرة) أو (الرابعة عشرة) خمسا وعشرين سنة فأكثر تكون إحالته على التقاعد المبكر بقرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة بعد استئذان المقام السامي
المادة الخامسة
لا يجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدمته بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر إلا بعد مضي فترة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ انتهاء الخدمة 0كما لا يجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته وفق المادة العاشرة من هذه اللائحة إلى الخدمة إلا بعد مرور سنة من تاريخ طي قيده 0(2) 0
المادة السادسة 0

أ‌- يحال الموظف على التقاعد بقوة النظام عند إكماله سن الستين 0 ويجوز لمجلس الخدمة المدنية مد خدمته مرة أو أكثر حتى إكماله سن الخامسة والستين 0 كما يجوز للمجلس رفع سن الإحالة على التقاعد لبعض الفئات الوظيفية إلى الخامسة والستين 0
ب‌- إذا بلغ من يشغل أيا من المرتبتين (الخامسة عشرة أو الرابعة عشرة) سن الإحالة على التقاعد بقوة النظام فيصدر الوزير أو رئيس المصلحة المستقلة القرار التنفيذي لذلك0
المادة السابعة

يحال الموظف- الذي يبلغ السن النظامية للإحالة على التقاعد أثناء إيقافه من قبل السلطة المختصة أو أثناء كف يده عن العمل أو محاكمته أو التحقيق معه – على التقاعد إذا كانت خدماته المحتسبة لإغراض التقاعد حتى تاريخ كف يده خمسا وعشرين سنة فاكثر 0وتسوى حقوقه التقاعد ية وتصرف له وفقا للنظام 0وتؤجل تسوية مستحقاته المالية الأخرى من قبل جهة عمله إلى حين البت في القضية التي أوقف أو كفت يده عن العمل من اجلها ولا ينظر في احتساب فترة كف اليد لأغراض التقاعد إلا بعد انتهاء القضية 0 أما إذا كانت خدمته تقل عن خمس وعشرين سنة فتؤجل تسوية حقوقه التقاعديه وصرف مستحقاته حتى الإنتهاء من القضية 0


المادة الثامنة
أ- إذا إستمر الموظف في العمل بعد السن النظامية للتقاعد بدون سبب نظامي يعتبر في حكم الموظف الفعلي ويعامل كالآتي : (1)
1- لا تحتسب المدة التي قضاها بعد السن النظامية خدمة فعلية 0
2- يعتبر ما تقاضاه مقابل ما أداه من عمل 0 ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعديه0
3- تقوم الجهة بمساءلة المتسبب في استمرار الموظف في العمل بعد السن النظامية للتقاعد بدون سبب نظامي 0
كما يطبق هذا الحكم على الموظف الذي يتهم في قضية وهو مستمرعلى رأس العمل خلا ل الفترة من تاريخ فصله بموجب الحكم التأديبي أ والقضائي وحتى تاريخ صدور القرارالتنفيذي بإنهاء خدمته0
ب - يعامل الموظف الذي تسحب منه الجنسية السعودية أو تسقط عنه لحصوله عليها بطريقة غير مشروعة معاملة الموظف الفعلي 0 وتنهى خدمته ويعتبر ما تقاضاه مقابل عمله 0وتعاد الحسميات التقاعد ية المستقطعة من الراتب لمن سحبت منه الجنسية 0أما من حصل على الجنسية بطريقة غير مشروعة فتعاد الحسميا ت التقاعد ية إلى آخر جهة حكومية عمل بها0(2)

( العجز الصحي عن العمل )
المادة التاسعة
تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عجزه صحيا عن العمل بموجب قرار من الهيئة الطبية ويكون ذلك من تاريخ تبليغ جهة عمله بقرار الهيئة على أن لا يتجاوز تاريخ طي قيده ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الهيئة وتحدد وزارة الخدمة المدنية الإجراءات المتبعة في ذلك 0 ويجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته لأ سباب صحية إلى الخدمة مرة أخرى بدون مسابقة سواء على وظيفته السابقة إذا كانت شاغرة أو وظيفة أخرى تتوفر فيه شروط شغلها في الجهة التي يعمل بها سابقا أو غيرها بالشروط الآ تيه :
1- أن يتم عرضه على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان لائقا صحيا لشغل الوظيفة العامة 0
2- أن لاتزيد فترة الإنقطاع عن سنتين0
3- أن لا تزيد المرتبة المراد إعادته إليها عن مرتبته التي كان يشغلها قبل إنتهاء خدمته0
وتتم الإعادة إلى الجهة التي كان يعمل بها الموظف متى توفرت الوظيفة المناسبة فيها وإلا فيتم البحث له عن وظيفة مناسبة عن طريق وزارة الخدمة المدنية في الجهات الحكومية الأخرى0
( الفصل من الخدمة )
المادة العاشرة

يجوز للإدارة أن تنهي خدمة الموظف في الحالات الآتية:
1- إذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب ذلك 0
2- إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار 0
3- إذا لم يعد دون عذر مشروع بعد انتهاء أجازته أو إنتهاء فترة تدريبه أو إعارتة أو أيّة فترة غياب مسموح بها نظاما إلى استئناف عمله خلال خمسة عشر يوما 0
المادة الحادية عشرة
الموظف الذي ينقطع عن عمله ولا يعود لإستئنافه لعذر مشروع عليه أن يبلغ بعذره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تغيبه و إلا جاز للجهة الإدارية طي قيده لغيابه 0(1)
المادة الثانية عشرة
أ‌- يفصل الموظف بقوة النظام ويعتبر الفصل لأسباب تأديبية في الحالات الآتية :
1- إذا صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدا 0
2- إذا صدر بحقه حكم شرعي مكتسب للصفة القطعية بارتكاب موجب القصاص في النفس 0
3- إذا صدر عليه حكم من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في الجرائم التالية : (الرشوة – التزوير –الاختلاس –التهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات )0
4- إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة 0
ولا يؤثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على تطبيق هذا الحكم0(2)

ب‌- إذا صدر على الموظف حكم بعقوبة من أي جهة مختصة أنيط بها نظاما توقيع عقوبات معينة ولم تكن هذه العقوبة موجبة للفصل بقوة النظام وفقا للفقرة السابقة فيعرض الأمر على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية لتقرر الجزاء التأديبي المناسب في حقه0



المادة الثالثة عشرة

مع مراعاة حكم المادة (19) من نظام الخدمة المدنية إذا كان ا لمفصول من الخدمة مكفوف اليد أو من في حكمه فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ كف يده أو حبسه احتياطيا 0

المادة الرابعة عشرة
يجوز بأمر ملكي أو بأمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء فصل الموظف إذا قضت المصلحة العامة بذلك 0 ولا يعتبر هذا الفصل لأسباب تأديبية إلاّ إذا نص على ذلك في الأمر أو القرار ولا يجوز عودة الموظف للخدمة إلاّ بموافقة الجهة التي أصدرت الأمر بفصله 0
( أحكام عامة )
المادة الخامسة عشرة :

يعامل المعين قبل إكماله مدة الحظر المنصوص عليها في الفقرتين (و- ز) من المادة الرابعة من نظام الخدمة المدنية والمادة (5) من هذه اللائحة كالآتي :
أ‌- إذا أتضح أمره قبل إكماله فترة الحظر النظامية يطوى قيده ويعتبر ما تقاضاه مكافأة نظير عمله ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعد ية 0
ب‌- إذا إتضح أمره بعد إكماله فترة الحظر النظامية فيستمر في عمله ومنذ إكماله هذه الفترة تعتبر خدمته نظامية ويعتبر ما تقاضاه قبل ذلك مكافأة نظير عمله 0
جـ - إذا أتضح أمره بعد إنتهاء خدمته فتعتبر خدمته نظامية إعتباراً من تاريخ إكماله فترة الحظر النظامية ويعتبر ما تقاضاه قبل إنتهاء فترة الحظر مكافأة مقابل ما أداه من عمل 0
وفي كل الأحوال إذا ثبت أن تعيينه قبل إكمال فترة الحظر تمّ بتحايل منه أو بتقصير من الموظف المختص فيحال المتسبب إلى الجهة المختصة لإتخاذ الإجراءات النظامية بحقه0
المادة السادسة عشرة

مع مراعاة شروط النقل ينقل الموظف الذي تلغى وظيفته إلى وظيفة تماثلها في المرتبة بنفس الوزارة أو المصلحة 0 فإذا لم يتيسر ذلك ينقل إلى وظيفة أ دنى ويسري عليه حكم المادة (18/ج) من نظام الخدمة المدنية 0فإذا لم توجد وظيفة شاغرة أورغب عن الانتقال تنهى خدمته ويعتبر منسقا 0
المادة السابعة عشرة
يجوز بقرار من السلطة المختصة النقل إلى مرتبة اقل بالنسبة للموظفين المعينين في وظائف مستثناة من شرط المؤهل والمسابقة 0كما يجوز إنهاء خدمتهم على أساس عدم الصلاحية للعمل 0

الماده 30من نظام الخدمة المدنية
---------------------------
0 تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
أ‌- الإستقالة 0
ب‌- طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد 0
ج - إلغاءالوظيفة 0
د- بلوغ السن النظامية للتقاعد – ما لم تمدد خدمته بقرارمن السلطة المختصة 0
هـ-العجز الصحي عن العمل 0
و- الغياب بغير عذر مشروع أوعدم تنفيذ قرارالنقل 0
ز- الفصل لأسباب تأديبية 0
ح- الفصل بأمر ملكي أو بقرارمن مجلس الوزراء 0


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 06:48 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية