لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 11-07-2017, 05:58 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 03-10-2024 (07:56 PM)
 المشاركات : 144,568 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة نظام التعدين



المادة الأولى :تعريفات
بالإضافة إلى التعريفات الواردة في النظام تكون للمصطلحات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
• النظام: نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47 وتاريخ 20/8/1425ه.
• الوكالة: وكالة الوزارة للثروة المعدنية.
• الوسائل الجيوكيميائية: الطرق الموضحة لكيميائية الأرض من حيث المكونات والقوانين التي تتحكم في توزيع العناصر المكونة للأرض.
• الوسائل الجيوفيزيائية: الطرق الموضحة لفيزيائية الأرض من حيث الخواص الطبيعية، مثل الخواص الكهربائية والمغناطيسية والسرعة، وذلك بهدف معرفة مكونات الأرض وتركيبها البنائي.
• الصهر: عملية إذابة المعادن بالحرارة بهدف التنقية والمعالجة.
• المسح الجوي: استخدام الطائرات الثابتة الأجنحة أو العمودية أو الأقمار الصناعية في الاستطلاع والبحث والتنقيب والكشف عن معدن أو معادن أو خامة أو خامات معدنية فلزية وغير فلزية أو للمساعدة في دراسة موقع ما.
• الدراسة البيئية: الدراسة التي يتم إجراؤها لتحديد الآثار المحتملة أو الناجمة عن المشروع والإجراءات والوسائل المناسبة لمنع الآثار السلبية للمشروع أو الحد منها وتحقيق أو زيادة المردودات الإيجابية للمشروع على البيئة بما يتوافق مع المقاييس البيئية المعمول بها.
• الصقل: جلي سطح الصخور بالوسائل المعروفة في هذا المجال.
• ممثل الـوزارة: أي موظف من بين موظفي الوزارة أو وكيل أو مفوض منها تحدده الوزارة لإصدار الرخصة أو للتفتيش والمراقبة بغية التأكد من تقيد المرخص له بشروط الرخصة أو جمع المعلومات من موقع الرخصة أو لأي غرض تحدده الوزارة.
• التنقية: عملية تنقية الخامات المعدنية والتخلص من الشوائب.
• المقابل المالي للاستغلال: المبالغ التي تتحصل عليها الوزارة من حامل رخصة استغلال غير خاضع لضريبة الدخل مقابل استغلال الثروة المعدنية.
• تاريخ نفاذ الرخصة: تاريخ صدور الرخصة.
• الأراضي والمناطق البحرية المحجوزة للتعدين: الأراضي والمناطق البحرية التي تحددها وتخصصها الوزارة للأنشطة التعدينية لمنح الحقوق التعدينية عليها.
• مواد البناء: المعادن أو الصخور المحددة في الفئة الأولى من المادة الثالثة من هذه اللائحة.
• مواد الخام: المعادن أو الصخور المحددة في الفئة الأولى والفئة الثانية من المادة الثالثة من هذه اللائحة.
• التحجير: أي طريقة أو عملية تستخدم لاستخراج المعادن أو الصخور المحددة في الفئة الأولى والفئة الثانية من المادة الثالثة من هذه اللائحة.
• رخصة الاستطلاع:الرخصة التي تصدر وفقاً للنظام وتخول حاملها حق غير منفرد للقيام بأعمال المسح الجيولوجي السريع للتعرف على المعادن والخامات بصفة عامة قبل البدء في المسح التفصيلي.
• رخصة الكشف: الرخصة التي تصدر وفقاً للنظام وتخول حاملها الحق الانفرادي في نشاط تفصيلي يؤدي إلى الكشف عن رواسب طبيعية لخامات معدنية فلزية وغير فلزية ذات فائدة، بالطرق الجيولوجية، أو الجيوفيزيائية، أو الجيوكيميائية، والحفر بأنواعه، أو أي طريقة أخرى مناسبة، في منطقة رخصة الكشف بغرض تحديد وجودها وامتداداتها وكمياتها ونوعياتها وجدوى تعدينها.
• رخصة الاستغلال: الرخصة التي تصدر وفقاً للنظام وتخول حاملها الحق ألإنفرادي في استثمار واستخراج واستغلال الخامات والمعادن المحددة بالرخصة بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر لازم لتحقيق أغراض الرخصة. وتشمل رخصة تعدين، رخصة محجر مواد خام، رخصة منجم صغير، رخصة محجر مواد بناء.
• رخصة التعدين: الرخصة التي تصدر وفقاً للنظام وتخول حاملها حق مزاولة أنشطة التعدين في الموقع المرخص لاستغلال المعادن من الصخور في الفئة الثالثة من المادة الثالثة من هذه اللائحة.
• رخصة محجر مواد خام: الرخصة التي تصدر وفقاً للنظام وتخول حاملها حق استغلال المواد الخام في الموقع المرخص به في الفئة الأولى والفئة الثانية من المادة الثالثة من هذه اللائحة.
• رخصة المنجم الصغير: الرخصة التي تصدر وفقاً للنظام وتخول حاملها حق استغلال المعادن والصخور في الفئة الأولى والفئة الثانية من المادة الثالثة من هذه اللائحة.
• رخصة محجر مواد بناء: الرخصة التي تصدر وفقاً للنظام وتخول حاملها حق تحجير مواد البناء لاستغلال المعادن والصخور في الفئة الأولى من المادة الثالثة من هذه اللائحة.
• رخصة جمع المواد: الرخصـة التـي تصدر وفقاً للنظام وتخول حاملهـا حق جمع المواد المحددة في المادة الثالثة من هذه اللائحة.





المادة الثانية :الجهة المشرفة على تطبيق النظام واختصاصاتها
الوزارة هي الجهة المختصة بتطبيق النظام والإشراف على تنفيذه. وللوزارة في سبيل تطبيق النظام والإشراف على تنفيذه أن تمارس سلطاتها بما في ذلك إعداد اللائحة والقرارات اللازمة وإعداد النماذج.
المادة الثالثة :تصنيف المعادن والصخور
لغرض تطبيق نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية تم تصنيف المعادن والصخور إلى ثلاث فئات على النحو التالي:
الفئة الأولى: مواد البناء
وتشمل جميع المواد المستخدمة في البناء على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1. الحصى والرمل غير المتماسك ومواد الردميات بجميع الأحجام والأشكال.
2. الصخور بأنواعها والأحجار لإنتاج جميع أنواع الخرسانة والطوب بجميع الأحجام والأشكال والأنواع، بما في ذلك الطين والفتات البركاني.
3. أحجار وصخور الزينة المستخدمة كأحجار بناء وألواح مثل الجرانيت والرخام والحجر الجيري والحجر الرملي والدلوميت والبازلت والطفل والسليت والفيلليت وكسر الرخام والأردواز وأي أنواع أخرى من الصخور يمكن استخدامها كأحجار للبناء أو للزينة.
الفئة الثانية: مواد الخام
وتشمل المعادن الصناعية ومواد الخام على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
الإسبستوس، البارايت، البازلت والصخور البركانية، البوكسايت منخفض التركيز، الطباشير، الطين، اللاتريت، الشست، البنتونيت، الزيولايت، الدلوميت، الدياتوميت، الفلسبار، الفلورايت، الجارنت، الجرافيت، الجبس، الأنهيدرايت، الإلمنايت، خام الحديد منخفض التركيز، الكاولين، الحجر الجيري، الرخام، المغنيزايت، الميكا، النيفلين سيانيت، الأوليفين، البرلايت، الفوسفات، البوتاس، الفتات البركاني بجميع أنواعه، البيروفيلليت، المرو، الروتايل، الملح، رمل السيليكا، الحجر الرملي، السربنتين، السلمنيت، الكيانيت، الأندلوسيت، التلك، الترونا، الولاستونيت، التيتانيوم، الفحم، اللترايت، الكبريت، وأي أنواع أخرى من المعادن والصخور يمكن استخدامها كمواد خام.

الفئة الثالثة: المعادن الفلزية والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والخامات المعدنية التي تحتاج إلى معالجة متقدمة وعمليات تركيز
وتشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1. المعادن النفيسة مثل: الذهب، الفضة، ومجموعة البلاتين.
2. معادن الأساس مثل: النحاس، الرصاص، الزنك.
3. معادن صناعة الفولاذ مثل: الحديد، النيكل، المنجنيز، الكروم.
4. العناصر النادرة مثل: مجموعة العناصر الأرضية النادرة، الزركون، الهافنيوم، التنتالم.
5. الأحجار الكريمة وشبه الكريمة مثل: الألماس والبريدوت على التوالي.
6. الخامات المعدنية التي تحتاج إلى معالجة متقدمة وعمليات تركيز مثل: البوكسايت والفوسفات.















المادة الرابعة:تحديد الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح حقوق عليها
للوزارة تحديد الأراضي اللازمة للأنشطة التعدينية وتخصيصها وتخطيطها ووضع علامات ثابتة على حدودها ومنح الرخص التعدينية عليها وفقاً للنموذج المعد من قبل الوزارة.
المادة الخامسة: مناطق الإحتياطي التعديني وإجراءات تخصيصها
يقصد بمناطق الاحتياطي التعديني، تلك المناطق التي تحددها الوزارة باعتبار أنها تحتوي على ثروات معدنية.
يتم تخصيص أي أرض أو منطقة بحرية للاحتياطي التعديني بموجب قرار من الوزير وذلك للحفاظ عليها من تعديات الغير أو الإحداث فيها أو تملكها بحيث يمكن استخدامها لأغراض التعدين والتحجير وفقا للنظام.
عند تخصيص أي أرض للاحتياطي التعديني، تقوم الوزارة بإخطار الجهات ذات العلاقة بذلك للحفاظ عليها من تعدي الغير.
وتنشر الوزارة في الجريدة الرسمية قرار تخصيص أي أرض للاحتياطي التعديني، على أن يوضح في الإعلان مساحة الأرض وحدودها والإحداثيات الجغرافية لها.
تقوم الوزارة بتفقد المناطق التي تم تخصيصها للاحتياطي التعديني والمناطق المحجوزة للأنشطة التعدينية والتأكد من عدم التعدي عليها أو الإحداث فيها.
المادة السادسة: تسليم وإستلام الوثائق والمستندات
إذا تطلب النظام أو لائحته التنفيذية تسليم مستند أو وثيقة إلى طالب الرخصة أو للمرخص له، فإن تسليم الوثيقة أو المستند سيتم على النحو التالي:
أولاً: تسليم الوثائق والمستندات من قبل الوزارة
• في حالة الأفراد
يتم التسليم مناولة للمرخص له أو طالب الرخصة أو لمن ينوب عن أي منهما بموجب تفويض أو بإرساله بالبريد الرسمي إلى عنوانه البريدي المسجل لدى الوكالة أو بأي طريقة مضمونة أخرى.
• في حالة الشركات والمؤسسات
يتم التسليم مناولة للمرخص له أو لطالب الرخصة أو لأي شخص مفوض وذلك بعد التأكد من هويته وبموجب خطاب من المنشأة أو بإرساله بالبريد الرسمي إلى عنوانه المسجل لدى الوكالة أو بأي طريقة مضمونة أخرى.


ولا تعتبر الوزارة مسئولة عن عدم التسليم إذا ما أعيدت الوثيقة إلى الوزارة بواسطة البريد لأي سبب أدى إلى منع التسليم بالبريد. وإذا كان للمرخص له أو طالب الرخصة أكثر من مكان عمل فيتم إرسال الوثائق أو المستندات إلى عنوان المكتب الرئيسي أو أي عنوان آخر يحدده المرخص له أو طالب الرخصة
ثانياً: تسليم الوثائق والمستندات للوزارة
يتم تسليم أي وثيقة إلى الوكالة من قبل طالب الرخصة أو المرخص له إما مناولة لدى قسم الاتصالات الإدارية أو بالبريد المسجل أو بأي طريقة مضمونة أخرى.











المادة السابعة :سجل الطلبات وسجل الرخص
تحتفظ الوكالة بسجل للطلبات وآخر للرخص وذلك على النحو التالي:
• سجل الطلبات: ويشمل رقم الطلب وتاريخه ووقت وروده وتاريخ استلام الوكالة للطلب، ونوع الرخصة المطلوبة، ومعلومات عن صاحب الطلب، والمعادن محل الطلب، والمدة المطلوبة للرخصة، واسم المنطقة المطلوبة ومساحتها وإحداثياتها الجغرافية، والغرض من الطلب والاستخدام.
• سجل الرخص: ويشمل رقم الرخصة وتاريخ إصدارها ونوعها، ومعلومات عن المرخص له، والمعادن موضوع الرخصة، ومدة الرخصة، ومنطقة الرخصة، ومساحتها وإحداثياتها الجغرافية.

ويجوز للمستثمر والمرخص له الإطلاع على الصفحات ذات العلاقة بطلبه في أي من السجلين على أن يتقدم بخطاب رسمي يحدد فيه مبررات الطلب.

المادة الثامنة :طريقة إعداد وتقديم الطلبات
يتم إعداد الطلبات على النماذج المعدة من قبل الوزارة، وتقدم الطلبات للوكالة خلال مواعيد العمل الرسمية.

تقدم الطلبات وملحقاتها إلى الوكالة، مناولة لقسم الاتصالات الإدارية ويتم تسليم مقدم الطلب إيصال استلام موضحاً فيه رقم الوارد وتاريخه ووقت استلامه أو بالبريد المسجل على عنوان الوكالة أو بأي طريقة أخرى مقبولة لدى الوكالة.




المادة التاسعة :سلطات الوزارة في طلب المزيد من المعلومات من مقدم الطلب
يجوز للوزارة أن تطلب من مقدم الطلب -بموجب إشعار خطي أو بالبريد الإلكتروني- أية معلومات إضافية بشأن الطلب أو مقدمه.




المادة العاشرة :إجراءات الطلبات الخاصة باستخراج المعادن من الأراضي المستثناة
تقدم إلى الوزارة الطلبات الخاصة باستخراج المعادن الموجودة تحت سطح الأراضي المستثناة المبينة في الفقرة (2) بالمادة الثامنة من النظام على النموذج المعد من قبل الوزارة. ويجب أن تتضمن هذه الطلبات التفاصيل الكاملة التي يقترحها مقدم الطلب والأسباب التي يستند إليها في رفع الحظر عن هذه الأراضي. فإذا أظهرت دراسة الطلب مناسبة رفع الحظر يطلب الوزير، بعد الاتفاق مع الجهات المعنية، من مجلس الوزراء رفع هذا الحظر.











المادة الحادية عشرة :البت في الطلبات المتعارضة
يتم البت في طلبات رخص الاستغلال المتعارضة على منطقة ما، وفقاً للعوامل والنسب التالية:
1- الكفاءة الفنية والقدرة المالية. 30%
2- برنامج العمل الفني المقترح. 30%
3- التزامات تطوير وتدريب الكوادر السعودية. 15%
4- توفير البنية الأساسية وإتاحة الفرصة للغير للاستفادة منها وتنمية المجتمع والمناطق النائية. 15%
5- القيمة المضافة. 10%

وفي حالة التساوي تكون الأولوية للطلب الأقدم.
أما في طلبات رخص الكشف المتعارضة فتكون الأولوية فيها لطلب الرخصة المقدم أولاً.
المادة الثانية عشرة :إجراءات الطلبات الخاصة بتحويل الرخص
يجوز للمرخص له أن يتقدم للوزارة بطلب نقل أو تحويل الحقوق التعدينية الممنوحة له بمقتضى النظام على النموذج المعد من قبل الوزارة، الذي يتضمن بعض المعلومات منها:
1. نوع الرخصة ورقمها وتاريخ إصدارها.
2. مبررات تقديم الطلب.
3. طبيعة الحقوق المطلوب نقلها أو حوالتها.
4. الشخص المحال إليه أو المنقول إليه هذه الحقوق.
5. أهلية المحال إليه طبقا لنص المادة الثالثة عشرة من النظام وذلك بالنسبة لرخصة الكشف أو رخصة الاستغلال باستثناء رخصة محجر مواد بناء.

تصـدر الوزارة قراراً بالموافقة على نقل الحقوق يتضمن التزامات حامل الرخصة الجديد.




المادة الثالثة عشرة :إجراءات الطلبات الخاصة برهن الحقوق ونقل الإلتزامات
على المرخص له أن يتقدم للوزارة بطلب رهن الحقوق أو نقل الالتزامات الممنوحة له طبقا للنظام وذلك على النموذج المعد من قبل الوزارة الذي يتضمن بعض المعلومات ومنها:
1. نوع الرخصة ورقمها وتاريخ إصدارها.
2. مبررات تقديم الطلب.
3. طبيعة الحقوق المطلوب رهنها أو الالتزامات المطلوب نقلها.
4. أهلية الشخص المرهونة له الحقوق أو المنقولة إليه الالتزامات.

وتصدر الوزارة قراراً بالموافقة على الرهن يتضمن شروط رهن الحقوق وتحويل الالتزامات وذلك خلال ثلاثين يوم عمل بعد استيفاء المستثمر جميع المتطلبات.










المادة الرابعة عشرة :سحب الطلبات
يجوز لطالب الرخصة، سحب طلبه وذلك بموجب إشعار كتابي بالسحب يوجه للوزارة. وفي هذه الحالة يعتبر سحب الطلب نهائياً، ولا يجوز لمقدم الطلب في هذه الحالة الرجوع فيه أو استرداد الرسوم المدفوعة أو المستندات المقدمة منه.

المادة الخامسة عشرة :رفض الطلبات
للوزارة الحق في رفض طلب الحصول على أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في النظام وذلك في حالة عدم التزام طالب الرخصة بأي من الإجراءات والاشتراطات الخاصة بتقديم الطلبات وفقا للنظام أو أحكام هذه اللائحة، ولا يجوز لمقدم الطلب في هذه الحالة استرداد الرسوم المدفوعة أو المستندات المقدمة منه.

المادة السادسة عشرة :حفظ الطلبات
للوزارة الحق في حفظ طلبات الحصول على أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في النظام وذلك في حالة عدم التزام طالب الرخصة باستكمال أي من المتطلبات والإجراءات والاشتراطات الخاصة بتقديم الطلبات وفقا للنظام أو أحكام هذه اللائحة وذلك بعد شهر من إشعاره بالمتطلبات، ولا يجوز لطالب الرخصة في هذه الحالة استرداد الرسوم المدفوعة أو المستندات المقدمة منه.

المادة السابعة عشرة :طلب ائتلاف الحصول على رخصة
يجب تقديم طلب الحصول على رخصة من قبل ائتلاف بأسماء كل أعضاء الائتلاف، وأن يحدد الطلب نسبة مشاركة كل عضو وأن يتضمن الطلب عقد المشاركة. وتصدر الرخصة باسم أعضاء الائتلاف.

المادة الثامنة عشرة :الموجودات عند إنتهاء الرخص أو إنهائها
عند انتهاء مدة الرخصة أو إنهائها يتم تبليغ الجهات المختصة بذلك وفق النموذج المعد من قبل الوزارة، ولموظفي الوزارة الحق في الدخول إلى الموقع لتحديد الموجودات التي لا ينبغي على المرخص له أخذها أو إزالتها باعتبارها مملوكة للوزارة، وهذه الموجودات يمكن أن تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1. المنشآت الثابتة.
2. شبكات الاتصال.
3. محطات تزويد الطاقة.
4. محطات المياه والصرف الصحي.
5. وحدات معالجة وفصل وتركيز الخامات.

يجب على المرخص له خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ إنهاء أو انتهاء مدة الرخصة لأي سبب كان أن يزيل المخلفات وبقايا المعدات والمعدات غير الثابتة والأسوار والعقوم والعلامات الثابتة وتأهيل الموقع وتسويته وتهذيبه واتخاذ الاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر للمناطق الخطرة في الموقع على نفقته إلى الحد الممكن الذي تقبله الوزارة.





المادة التاسعة عشرة :إجراءات الطلبات الخاصة بالمسح أو التصوير الجوي
إذا رغب المرخص له إجراء مسح أو تصوير جوي فعليه أن يقدم طلباً إلى الوزارة علـى النموذج المعد لذلك من قبل الوزارة يشتمل على أمور منها:
1. نوع الرخصة ورقمها وتاريخ إصدارها.
2. إحداثيات المنطقة المطلوب مسحها أو تصويرها وخريطة لها.
3. نوع الطائرة التي ستستخدم في عملية المسح والتصوير والجهة التابعة لها.
4. البيانات الفنية المتعلقة بنوع المسح أو التصوير والارتفاع.
5. مبررات عملية المسح أو التصوير.
6. معلومات كاملة عن الجهة التي ستقوم بتنفيذ عملية المسح أو التصوير

وتصدر الوزارة إذناً كتابياً بالمسح أو التصوير الجوي طبقا لنص المادة الخامسة والعشرين من النظام وفي هذه الحالة يلتزم المرخص له بالتقيد بكافة الشروط التي تحددها الوزارة ومراعاة الأنظمة الأخرى.
المادة العشرون: التقيد بالأنظمة وإجراءات المحافظة على البيئة
يجب على المرخص له:
1. التأكد من فعالية إجراءات واحتياطات حماية البيئة من الأضرار الخطرة التي قد تنجم نتيجة قيامه بالأنشطة التعدينية في منطقة الرخصة، ويجب عليه اتخاذ الإجراءات الوقائية الكفيلة بدفع أو منع أو تقليل أي آثار سلبية على البيئة في منطقة الرخصة وذلك باستخدام أفضل التقنية المتاحة ما أمكن ذلك.
2. تحديد أنواع المخلفات والمواد الخطرة الناتجة عن أنشطته التعدينية وكذلك التأكد من أن عملية تخزين ومعالجة وإزالة تلك المخلفات والمواد الخطرة تتم بطريقة مناسبة بيئياً حتى يتم تجنب انتشارها ومخاطرها على صحة وسلامة الإنسان وعلى البيئة والمصادر الطبيعية.
3. التقيد والالتزام بالأنظمة البيئية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
4. اتخاذ جميع احتياطات الأمن والسلامة في بناء وصيانة منشآته عند القيام بجميع العمليات التي لها علاقة بأغراض الرخصة، ويلتزم بالمحافظة على سلامة وصحة موظفيه وجميع الأشخاص الآخرين المخولين نظاماً بدخول المنطقة محل الرخصة.
5. إرسال تقرير سنوي للوزارة عن مدى تنفيذه لبرنامج المحافظة على البيئة والنتائج المتحققة من جراء ذلك.
6. إشعار الوزارة كتابياً عن أي حادث أو نشاط قد يسبب أضراراً خطرة على البيئة نتيجة لأنشطته في منطقة الرخصة. واتخاذ الإجراءات الضرورية الفعالة لمواجهة هذا الحادث أو النشاط وذلك للحد من الضرر أو احتوائه أو تقليله أو معالجته وفقاً لمتطلبات الأنظمة المعمول بها، وللوزير الحق في إيقاف النشاط أو تعليقه إذا كانت الحالة تستوجب ذلك.

المادة الحادية والعشرون: إجـراءات الصحـة والسلامـة
يجب على المرخص له التقيد بجميع احتياطات الصحة والسلامة وفقاً لنظام الإستثمار التعديني والأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الثانية والعشرون: إجراءات حماية وتسوية الأراضي محل الرخص
يلتزم المرخص له بتأمين الحراسات اللازمة على كافة منشآته بمنطقة الرخصة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص. ويتعهد المرخص له بعمل علامات ثابتة لمنطقة الرخصة توضح حدودها، وكذلك تسوير الموقع إذا ما طلبت الوزارة منه ذلك، وإقامة بوابة لمدخل الموقع ووضع لوحة عليها اسم المنشأة وذلك وفقاً للنموذج المعد من قبل الوزارة وتسوية الأرض بردم الحفر العميقة إلى الحد الممكن وإزالة النفايات أو دفنها أو تهذيب الحواف الخطرة وتنظيف وإحاطة المواقع الخطرة بلوحات تحذيرية وسياج للمواقع التي لا يمكن ردمها على نفقته.







المادة الثالثة والعشرون :التخلي الاختياري الجزئي أو الكامل عن الرخصة
للمرخص له أن يتخلى عن أي جزء من منطقة الرخصة في أي وقت وأن يقوم بتنفيذ ما يلي:
1. إشعار الوزارة خطياً بأسباب التخلي قبل شهر واحد من تنفيذ التخلي.
2. لا يجوز للمرخص له المطالبة باسترداد أي رسوم أو أجور سطحية أو ضرائب أو مقابل مالي أو أي مبالغ يكون قد سددها للوزارة وتسديد ما عليه من التزامات مالية للوزارة.
3. أن يقدم للوزارة خريطة رفع مساحي موضحاً عليها موقع الجزء المتخلى عنه وإحداثياته وخريطة مماثلة للجزء المتبقي من منطقة الرخصة.
4. يجب على المرخص له إزالة العلامات الثابتة والسور أو السياج وأي منشآت ثابتة أو منقولة من الجزء المتخلي عنه ما لم تطلب الوزارة منه خلاف ذلك.
5. يتعهد المرخص له بإعادة تأهيل الجزء المتخلى عنه وإعادته لحالته الأصلية ما أمكن وذلك بتسوية الأرض وردم الحفر العميقة إلى الحد الممكن وإزالة النفايات أو دفنها أو تهذيب الحواف الخطرة وتنظيف وإحاطة المواقع الخطرة بلوحات تحذيرية وسياج للمواقع التي لا يمكن ردمها.
6. أن يكون الجزء المتبقي من الرخصة متماسكاً ومتجاوراً بشكل تقبله الوزارة، وأن يفي بالدراسات البيئية المطلوبة.
7. أن يقدم تقريراً كاملاً عن الجزء المراد التخلي عنه يوضح مساحة الجزء المطلوب التخلي عنه وخريطة الموقع المتخلى عنه والمساحة المتبقية بمقياس رسم مقبول للوزارة ويشتمل التقرير على نتائج الدراسات الفنية والإحصائية والمالية على الجزء المتخلى عنه وأسباب التخلي والتوصيات وأية معلومات إضافية أخرى.
8. أن يستوفي أي متطلب آخر منصوص عليه في النظام وهذه اللائحة. كما يجوز للمرخص له أن يتخلى عن رخصته كلها قبل انتهاء مدتها وتنفيذ ما يلي:
o أن يقدم إشعاراً خطياُ للوزارة برغبته بالتخلي قبل شهر من تنفيذ التخلي.
o أن يدفع جميع المبالغ المستحقة للوزارة.
o لا يجوز للمرخص له المطالبة باسترداد أي رسوم أو أجور سطحية أو ضرائب أو مقابل مالي أو أي مبالغ يكون قد سددها للوزارة.
o أن يقدم تقريراً كاملاً عن المنطقة محل الرخصة يشتمل على نتائج الدراسات الفنية والإحصائية والمالية وأسباب التخلي والتوصيات وأية معلومات إضافية أخرى.

وتصدر الوزارة قراراً بالتخلي الجزئي أو الكامل يوضح فيه تاريخ نفاذ التخلي وعندئذ يفقد المرخص له جميع حقوقه في المنطقة المتخلى عنها.
المادة الرابعة والعشرون: إجراءات الطلبات الخاصة بالتصدير
على حامل الرخصة - إذا ما رغب في تصدير عينات أو معادن أو صخور- أن يتقدم للوزارة بطلب على النموذج المعد من قبل الوزارة يتضمن المعلومات اللازمة ومنها:
1. نوع الرخصة ورقمها وتاريخ إصدارها.
2. نوع المواد المصدرة ووزنها أو حجمها.
3. الغرض من التصدير.
4. نقطة التصدير والجهة المرسلة إليها.

وتقوم الوزارة بمخاطبة الجهات المختصة للسماح بالتصدير.
المادة الخامسة والعشرون: تقديم الطلبات على نماذج طلبات الرخص
يقدم طلب الحصول على رخصة على النموذج المعد لذلك من قبل الوزارة ويؤخذ في الاعتبار الطلب الذي يقدم بموجب ذلك النموذج وإرفاق شيك بالرسوم المقررة وفقاً للمادة السبعون من هذه اللائحة.





المادة السادسة والعشرون :المواعيد المحددة للبت في الطلبات
يتم إصدار الرخص بعد استيفاء جميع المتطلبات واستكمال كافة الإجراءات وذلك خلال المدة الموضحة أدناه أمام الرخصة المطلوبة:
رخصة الاستطلاع 15 يوم عمل
رخصة الكشف 30 يوم عمل
رخصة التعدين 60 يوم عمل
رخصة محجر مواد خام 60 يوم عمل
رخصة منجم صغير 60 يوم عمل
رخصة محجر مواد خام 30 يوم عمل
رخصة جمع مواد 30 يوم عمل
رهن الحقوق ونقل الالتزامات 30 يوم عمل

المادة السابعة والعشرون: الشروط الواجب توافرها في طالب الرخصة
ينبغي على طالب رخصة الاستغلال – باستثناء رخصة محجر مواد بناء-أن يقدم للوزارة ما يلي:
1. إثبات أن لديه الخبرات والإمكانيات الفنية التي تتفق مع متطلبات الرخصة المطلوبة أو تقديم ما يثبت استعانته بالخبرات والإمكانيات الفنية اللازمة.
2. إثبات أن لديه المصادر اللازمة للتمويل.
3. إذا كان طالب الرخصة عضواً في ائتلاف فإن على كل عضو في هذا الائتلاف أن يتقدم بالوثائق الثبوتية المطلوبة في الفقرتين (1) و (2) أعلاه.

المادة الثامنة والعشرون: تحديد الموطن
يتعين على المرخص له غير السعودي - عـدا حامل رخصة الاستطلاع - أن يتخذ موطنـاً في المملكة العربية السعودية. ويثبت الموطن المذكور بموجب عقد إيجار المقر أو عنوان ثابت للمراسلة أو وكيل أو مفوض عن حامل الرخصة وعلى حامل الرخصة عند تعديل الموطن المذكور إخطار الوزارة بذلك.

المادة التاسعة والعشرون: زيادة مساحة الرخصة
يجوز للمرخص له أن يتقدم بطلب للوزارة لزيادة مساحة منطقة الرخصة عند التجديد إذا كانت المساحة الأصلية لمنطقة الرخصة أقل من الحد الأقصى للمساحة المحددة بالنظام.
وللوزارة الحق في قبول هذا الطلب أو رفضه أو تعديله، وفي حالة قبوله يلتزم المرخص له بدفع جميع الرسوم والأجور السطحية المقررة على هذه الزيادة، وتسري الزيادة بنفس أحكام وشروط الرخصة وينبغي ألا تتجاوز مساحة منطقة الرخصة الحد الأقصى للمساحة المحددة في النظام.
االمـادة الثلاثون: إجـراءات الطلبات الخـاصة بحقوق الإرتفاق
على المرخص له أن يتقدم بطلب الحصول على حقوق الارتفاق اللازمة إلى الوزارة على النموذج المعد من قبـل الوزارة والذي يتضمن المعلومات اللازمة ومنها:

1. نوع الرخصة ورقمها وتاريخ إصدارها.
2. طبيعة الموقع المطلوب عليه حق الارتفاق ونوع الارتفاق.
3. مبررات طلب حق الارتفاق.
4. في حالة الحاجة إلى استخدام المياه من مصدر خارج المنطقة المشمولة بالرخصة أو داخلها فإن على مقدم الطلب أن يقدم تفاصيل موقع هذا المصدر والاستهلاك المطلوب من المياه.

تصدر الوزارة التصريح اللازم بحق الارتفاق بعد الاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة طبقا لما تقضي به المادة الثلاثون من النظام.


 


قديم 11-07-2017, 05:59 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 03-10-2024 (07:56 PM)
 المشاركات : 144,568 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائحة نظام التعدين



المادة الحادية والثلاثون :
الإشراف والمراقبة الفنية والمالية على أوجه نشاط المرخص له
تحتفظ الوزارة بحق الدخول إلى منطقة الرخصة للتأكد من أن المرخص له يقوم بتنفيذ التزاماته بالطرق الصحيحة المتفق عليها، ولها في سبيل ذلك إيفاد ممثلين لها للدخول إلى منطقة الرخصة ومراقبة الأعمال الجارية. وعلى المرخص له أن يتعاون مع الوزارة وممثليها وأن يقدم لهم كل مساعدة ممكنة وخدمات يحتاجونها في هذا الشأن. وللوزارة الحق في مراجعة الحسابات المتعلقة بالرخصة وذلك بالإطلاع على دفاتر الحسابات وتقرير مراقب الحسابات القانوني وغير ذلك من التقارير المتعلقة بأوجه نشاط المرخص له بمنطقة الرخصة وكميات المعادن المستغلة.




المادة الثانية والثلاثون :إجراءات طلب الحصول على رخصة الاستطلاع
يتم تقديم طلب الحصول على رخصة الاستطلاع إلى الوزارة على النموذج المعد من قبل الوزارة الذي يشمل على المعلومات اللازمة ومنها:
1. بيانات تفصيلية عن مقدم الطلب.
2. المعادن موضوع الرخصة.
3. منطقة الرخصة (أي مساحة يحددها طالب الرخصة).
4. المدة المطلوبة للرخصة (لا تزيد عن سنتين).
المادة الثالثة والثلاثون :أحكام وشروط رخصة الاستطلاع
يلتزم حامل رخصة الاستطلاع بالتقيد بجميع أحكام النظام وهذه اللائحة، وتتضمن رخصة الاستطلاع على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1. حقوق المرخص له.
2. منطقة الرخصة.
3. المعادن المشمولة بالرخصة.
4. تاريخ الرخصة وتاريخ انتهائها.
5. مدة الرخصة.

المادة الرابعة والثلاثون :إجراءات فحص الخامات وأخذ العينات
يتم جمع العينات الجيولوجية سواء للمسوحات الجيولوجية أو تقييم منطقة الرخصة بإجراء التحاليل الكيميائية أو اختبارات العينات وإجراء المسوحات الجيوفيزيائية بطريقة روتينية وأخذ العينات من منطقة الرخصة وذلك بغرض تمكين مقدم الطلب من تقرير ما إذا كان يرغب في التقدم للحصول على رخصة كشف أو رخصة استغلال. ويجب ألا يتجاوز وزن العينة التي يتم جمعها عن طن واحد من موقع واحد، وفي حالة الحاجة إلى جمع عينات أكبر من ذلك من موقع واحد فينبغي الحصول على إذن كتابي بذلك من الوزارة. ولا يحق للمرخص له بأي حال من الأحوال أن يقوم بجمع عينات لغرض تجاري.

المادة الخامسة والثلاثون :إخطار الوزارة عن مواقع وجود فريق أو فرق العمل
يجب على حامل رخصة الاستطلاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة والثلاثين من النظام إخطار الوزارة خطياً بالموقع الموجود فيه فريق العمل أو فرقه خلال أعمال الاستطلاع.




المادة السادسة والثلاثون :إجراءات ومواعيد تقديم التقارير
يجب على حامل رخصة الاستطلاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة والثلاثين من النظام تقديم تقارير سنوية أثناء فترة سريان الرخصة، وتقرير نهائي عند انتهاء مدة الرخصة. ويشتمل التقرير على نتائج أعمال الاستطلاع خلال فترة التقرير وذلك على النموذج المعد من قبل الوزارة.
ويجب تقديم هذه التقارير للوزارة في مدة لا تتجاوز شهرا واحداً بعد نهاية الفترة المحددة لكل تقرير. وعلى المرخص له تزويد الوزارة بأي تقارير أو معلومات إضافية تطلبها الوزارة.

المادة السابعة والثلاثون :إجراءات تجديد أو تمديد رخصة الاستطلاع

أولاً: تجديد الرخصة
يتم تقديم طلب تجديد رخصة الاستطلاع قبل انتهاء مدة الرخصة على النموذج المعد من قبل الوزارة. ويعتبر اليوم التالي لليوم المحدد لانتهاء الرخصة الأصلية هو تاريخ نفاذ تجديدها. ويتم تجديد رخصة الاستطلاع لمدة سنتين.

ثانياً: تمديد الرخصة
يتعين على حامل رخصة الاستطلاع الذي يتعرض لقوة قاهرة، توجيه إشعار كتابي للوزارة أثناء سريان الرخصة يتضمن بداية وطبيعة تلك القوة القاهرة والمدة المتوقعة لها، وإذا ما ثبت للوزارة صحة حدوث القوة القاهرة وذلك وفقاً لما تقضي به المادة الثامنة والعشرون من النظام فإن الرخصة سوف تمدد بموجب قرار من الوزارة لمدة تساوي مدة القوة القاهرة التي يوافق عليها الوزير.



المادة السابعة والثلاثون :إجراءات تجديد أو تمديد رخصة الاستطلاع

أولاً: تجديد الرخصة
يتم تقديم طلب تجديد رخصة الاستطلاع قبل انتهاء مدة الرخصة على النموذج المعد من قبل الوزارة. ويعتبر اليوم التالي لليوم المحدد لانتهاء الرخصة الأصلية هو تاريخ نفاذ تجديدها. ويتم تجديد رخصة الاستطلاع لمدة سنتين.

ثانياً: تمديد الرخصة
يتعين على حامل رخصة الاستطلاع الذي يتعرض لقوة قاهرة، توجيه إشعار كتابي للوزارة أثناء سريان الرخصة يتضمن بداية وطبيعة تلك القوة القاهرة والمدة المتوقعة لها، وإذا ما ثبت للوزارة صحة حدوث القوة القاهرة وذلك وفقاً لما تقضي به المادة الثامنة والعشرون من النظام فإن الرخصة سوف تمدد بموجب قرار من الوزارة لمدة تساوي مدة القوة القاهرة التي يوافق عليها الوزير.




المادة الثامنة والثلاثون :إجراءات طلب الحصول على رخصة الكشف
يتم تقديم طلب الحصول على رخصة الكشف إلى الوزارة على النموذج المعد من قبل الوزارة المتضمن المعلومات الضرورية ومنها:
1. بيانات تفصيلية عن مقدم الطلب.
2. تفاصيل المعادن المراد كشفها.
3. بيانات عن المنطقة المطلوبة وخريطة توضح تفاصيل المساحة السطحية للمنطقة وإحداثياتها الجغرافية.
4. المدة المطلوبة للرخصة (لا تزيد عن خمس سنوات).
5. مساحة منطقة رخصة الكشف (لا تزيد عن مائه كيلومتر مربع).
6. برنامج الحد الأدنى للإنفاق على عمليات الكشف وفقاً للملحق رقم (1) من هذه اللائحة.
المادة التاسعة والثلاثون :أحكام وشروط رخصة الكشف
يلتزم حامل رخصة الكشف بجميع أحكام النظام وهذه اللائحة، وتتضمن رخصة الكشف ما يلي:
1. حقوق المرخص له.
2. المعادن موضوع الرخصة.
3. تاريخ إصدار الرخصة وتاريخ انتهائها.
4. مدة الرخصة.
5. خريطة منطقة الرخصة ومساحتها وإحداثياتها الجغرافية.
6. المنطقة الإدارية التي تتبعها الرخصة.
7. عدم الإخلال بأحكام المادة الثامنة من النظام والمناطق الممنوح عليها رخص داخل منطقة رخصة الكشف.
المادة الأربعون :تحديد منطقة رخصة الكشف
يلتزم حامل رخصة الكشف بأن يقوم بتحديد منطقة رخصة الكشـف المطلوبة وذلك بإعداد خريطة رفع مساحي للمنطقة المطلوبة لرخصة الكشف بمقياس رسم واضح ومقبول تحدده الوزارة. وتوضح الخريطة المعالم الثابتة مثل الطرق والقرى والهجر وأي معالم أخرى ويتم إعدادها وفقاً للمعايير المساحية المتعارف عليها. ويجب أن تكون منطقة الرخصة على هيئة شكل هندسي زواياه قائمة واتجاه الزوايا في اتجاه شمال جنوب وفي اتجاه شرق غرب على أن تحدد الإحداثيات الجغرافية بالدرجة والدقيقة والثانية وكذلك بنظام إحداثيات المركاتورية (UTM) وأن لا تزيد مساحة المنطقة عن الحد المحدد بالنظام البالغ مائة كيلومتر مربع.

المادة الحادية والأربعون :الحد الأدنى للإنفاق على عمليات الكشف
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السادسة والثلاثين من النظام يكون الحد الأدنى للنفقات السنوية لحامل رخصة الكشف وفقاً لما هو موضح بالملحق رقم (1) من هذه اللائحة، وفي حالة إخلال المرخص له في إنفاق مبلغ الحد الأدنى السنوي المقرر يجوز للوزارة إنهاء الرخصة ما لم يقدم المرخص له مبررات مقبولة لدى الوزارة.







المادة الثانية والأربعون :الاحتياطات اللازمة للمخاطر التي قد تنجم عن عمليات الكشف

أولاً: تجديد الرخصة
يلتزم حامل رخصة الكشف باتخاذ الاحتياطات التالية لتلافي المخاطر التي قد تنجم عن عمليات الكشف:
1. اتخاذ الوسائل والاحتياطات الضرورية لحماية البيئة.
2. تطبيق إجراءات الصحة والسلامة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
3. المحافظة على سلامة وصحة موظفيه والأشخاص الآخرين.
4. عدم الإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة.
وإذا ما أخل المرخص له بأي من هذه البنود فإنه يجوز للوزير وقف أو تعليق أي عملية أو استخدام أي معدة أو ممارسة أي نشاط داخل الموقع المشمول بالرخصة أو إنهاء الرخصة.

المادة الثالثة والأربعون :إخطار الوزارة عن مواقع وجود فريق أو فرق العمل
يجب على حامل رخصة الكشف وفقاً لأحكام المادة السادسة والثلاثين من النظام إشعار الوزارة خطياً عن الموقع الموجود فيه فريق أو فرق العمل خلال ممارسة نشاط الاستكشاف.

المادة الرابعة والأربعون :إجراءات ومواعيد تقديم التقارير
يجب على حامل رخصة الكشف وفقاً لأحكام المادة السادسة والثلاثين من النظام تقديم تقارير نصف سنوية أثناء فترة سريان الرخصة، وتقرير نهائي عند انتهاء مدة الرخصة. ويشتمل التقرير على نتائج أعمال الكشف خلال فترة التقرير والنفقات المالية التي تم صرفها على أعمال الكشف وذلك على النموذج المعد من قبل الوزارة.
ويجب تقديم هذه التقارير للوزارة في مدة لا تتجاوز شهرا واحداً بعد نهاية المدة المحددة لكل تقرير. وعلى المرخص له تزويد الوزارة بأي تقارير أو معلومات إضافية تطلبها الوزارة.

المادة الخامسة والأربعون :تسليم الوزارة السجلات الفنية والعينات ومحتويات الحفر
يلتزم حامل رخصة الكشف وفقاً لأحكام المادة السادسة والثلاثين من النظام بتسليم الوزارة كافة السجلات والعينات بأنواعها المختلفة ومحتويات الحفر وذلك عند انتهاء الرخصة أو إنهائها. كما يتعين على المرخص له أن يلتزم بأي تعليمات تصدرها الوزارة في هذا الشأن.
ويجب على حامل رخصة الكشف حفظ نواتج الحفر في صناديق خاصة غير قابلة للتآكل مكتوباً عليها رقم الحفرة مع تحديد أعماق وأطوال كل حفرة، مصحوبة بسجلاتها الفنية ويتم نقلها وتسليمها إلى مستودعات حفظ عينات رخص الكشف لدى الوكالة وأن يتم ذلك على نفقة المرخص له مع مراعاة ما يلي:
أولاً:- العينات الصخرية
1. أن تكون عينات كل حفرة داخل صناديق موضح عليها اسم الموقع ورقم الحفرة ورقم الصندوق التسلسلي.
2. أن تكون صناديق كل حفرة منفصلة عن صناديق الحفر الأخرى مع وضعها على قواعد خشبية أو معدنية ليسهل نقلها وترتيبها حسب النموذج والمواصفات التي تعدها الوزارة.
3. يتم ترتيب الصناديق بحيث يكون كل صندوقين متجاورين عكس الصندوقين اللذين يعلوهما
4. لا يتجاوز مجموع عدد الصناديق على كل قاعدة خشبية أو معدنية أربعين صندوقاً.
5. يتم وضع غطاء محكم بمساحة القاعدة على الصندوق العلوي.
6. يتم ربط جميع الصناديق بالقاعدة الخشبية برباط محكم.
7. أن تكون القاعدة مناسبة لنقلها بواسطة الرافعة الشوكية.
ثانياً:- تزويد الوكالة بسجلات وصف العينات على النحو التالي
1. نسختين من سجلات الحفر
2. نسخة من سجلات الحفر على هيئة رقمية مخزنة على اسطوانة مدمجة.
3. اسم البرنامج التشغيلي المستخدم في تخزين هذه السجلات.



المادة السادسة والأربعون :إجراءات تجديد أو تمديد رخصة الكشف
أولاً: تجديد الرخصة
إذا رغب حامل رخصة الكشف تجديد رخصته فيقدم طلب التجديد قبل شهر من تاريخ انتهاء مدة الرخصة على النموذج المعد من قبل الوزارة. ويعتبر اليوم التالي لليوم المحدد لانتهاء الرخصة الأصلية هو تاريخ نفاذ تجديدها. ويتم تجديد رخصة الكشف لمدة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها خمس سنوات.

ثانياً: تمديد الرخصة
يتعين على المرخص له الذي يتعرض لقوة قاهرة، توجيه إشعار كتابي للوزارة أثناء سريان الرخصة يتضمن بداية وطبيعة تلك القوة القاهرة والمدة المتوقعة لها، وإذا ما ثبت للوزارة صحة حدوث القوة القاهرة وذلك وفقاً لما تقضي به المادة الثامنة والعشرون من النظام فإن الرخصة سوف تمدد بموجب قرار من الوزير لمدة تساوي مدة القوة القاهرة التي توافق عليها الوزارة.






المادة السابعة والأربعون :إجراءات و مواعيد تقديم التقارير
يلتزم حامل رخصة الاستغلال تقديم تقرير سنوي على النموذج المعد من قبل الوزارة. ويجب تقديم التقرير للوزارة خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من انتهاء المدة المحددة لهذا التقرير, وأن يشتمل التقرير على ملخص عن تقدم الأعمال وكميات الخامات المستغلة والمنتجة والنفقات المالية والقوى العاملة والأرباح المتحققة والنتائج الفنية والمالية والإحصائية لفترة التقرير. كما يتعين على المرخص له تزويد الوزارة بأي تقارير تتضمن معلومات إضافية قد تطلبها الوزارة.

المادة الثامنة والأربعون :استخدام مرافق خارج منطقة رخصة الاستغلال
لحامل رخصة الاستغلال الذي انتهت مدة رخصته ولكنه في حاجة إلى استخدام المرافق الموجودة في منطقة هذه الرخصة لاستخدامها في منطقة رخصة أخرى له ما زالت سارية المفعول, فإنه يجوز للوزارة السماح له بذلك وفقاً للشروط الآتية:
1. أن يقوم المرخص له بتقديـم طلب بذلك أثناء سريان الرخصة التي تحتوي على مثل هذه المرافق.
2. أن يكون لدى المرخص له رخصة استغلال أخرى سارية المفعول بخلاف الرخصة التي انتهت مدتها.
3. أن يقوم بسداد الإيجار السطحي السنوي لمنطقة المرافق وفق المساحة التي يرغب الاحتفاظ بها لكل كيلومتر مربع أو جزء منه في السنة أو جزء منها.
4. لا يجوز للمرخص له استغلال أية خامات أو القيام بأي نشاط تعديني في المنطقة التي بها تلك المرافق.
5. المدة المطلوبة للرخصة (لا تزيد عن سنتين).
6. لا يحق للمرخص له تملك أي من هذه المرافق, وعليه عند الانتهاء من استخدامها أن يسلمها للوزارة في حالة جيدة و صالحة للاستخدام بقدر الإمكان وأن يزيل على نفقته جميع المرافق التي لا ترغب الوزارة الاحتفاظ بها.

المادة التاسعة والأربعون :المنافسات العامة
إذا رغبت الوزارة في طرح منطقة لمنح رخصة استغلال عليها (رخصة تعدين، رخصة منجم صغير، رخصة محجر مواد خام) على أساس تنافسي وذلك وفقاً لأحكام المادة الحادية والأربعين من النظام, فإن على الوزارة الإعلان عن ذلك بحيث يشتمل ذلك الإعلان على إجراءات المنافسة وموعد تقديم العطاءات والشروط والتفاصيل الضرورية.
ويتم تقييم العطاءات على أساس معايير واضحة ووفقاً للنسب المحددة ومنها:
1- الكفاءة الفنية والقدرة المالية. 25%
2- برنامج العمل الفني. 25%
3- توظيف السعوديين وتدريبهم. 15%
4- احتياطات البيئة والصحة السلامة. 10%
5- العوائد المالية للدولة. 5%
6- تنمية المجتمع والمناطق النائية. 5%
7- نسبة أقل دعم حكومي مطلوب.






المادة الخمسون:دخول وفحص المناطق المعلن عنها للمنافسات العامة
يجوز لمقدمي العطاءات في المنافسة العامة المعلن عنها من قبل الوزارة دخول المنطقة موضع المنافسة وفحصها قبل تقديم العطاء بغرض استكمال طلباتهم وعطاءاتهم وذلك بعد الحصول على إذن خطي من الوزارة.

المادة الحادية والخمسون:تقديم دراسة الجدوى الإقتصادية
يجب على حامل رخصة الإستغلال تقديم دراسة جدوى اقتصادية قبل الشروع في أي عمل تطويري أو تعديني وذلك وفقاً لأحكام المادة الثامنة والثلاثين من النظام، ويتم تقديم ثلاث نسخ أصلية. وأن تتضمن تقديرات التكلفة الرأسمالية للمشروع والعائد من الاستثمار وتكاليف التشغيل السنوية وطرق التعدين أو التحجير والمعطيات الفنية والمالية والإحصائية للمشروع وأن تكون الدراسة متناسقة مع حجم المشروع.
المادة الثانية والخمسون:تقديم الدراسة البيئية
يجب على حامل رخصة الإستغلال - عدا حامل رخصة محجر مواد البناء – أن يقدم للوزارة دراسة تقويم التأثيرات البيئية معدة من قبل متخصصين في هذا المجال وذلك من ثلاث نسخ أصلية.
المادة الثالثة والخمسون:تقديم خطة إعادة تأهيل الموقع
يلتزم كل حامل رخصة تعدين أو رخصة محجر مواد خام أو رخصة منجم صغير وفقاً لأحكام المادة السابعة والعشرين من النظام بأن يقدم للوزارة خطة إعادة تأهيل الموقع ضمن الدراسة البيئية، شريطة أن تكون خطة إعادة التأهيل متفقة مع المتطلبات ومنها ما يلي:
1. أن يقوم المرخص له وعلى نفقته الخاصة بإعادة الموقع إلى حالته الطبيعية بقدر الإمكان وذلك خلال المدة المحددة بخطة إعادة التأهيل المتفق عليها من قبل الطرفين والالتزام بالاشتراطات الموضحة في المادة الثانية والعشرين من هذه اللائحة.
أن تكون تكاليف إعادة تأهيل الموقع مدرجة ضمن دراسة الجدوى الاقتصادية.






المادة الخامسة والخمسون:أحكام وشروط رخصة الإستغلال
يلتزم حامل رخصة الإستغلال بجميع الأحكام والشروط الواردة في النظام وهذه اللائحة وتتضمن رخصة الإستغلال ضمن أمور أخرى على ما يلي:
1. منطقة الرخصة ومساحته.
2. الحقوق التي تخولها الرخصة.
3. مدة الرخصة.
4. المثابرة.
5. ملكية الأرض.
6. الإيجار السطحي.
7. المقابل المالي للاستغلال.
8. ضريبة الدخل.
9. المعادن محل الرخصة.
10. استخدام المتفجرات.
11. اختيار الموردين والمقاولين.
12. مراقب الحسابات (عدا رخصة محجر مواد البناء).
المادة السادسة والخمسون:حقوق حامل رخصة الاستغلال
يكون لحامل رخصة الاستغلال الحقوق الانفرادية التالية:
1. استغلال المواد المشمولة بالرخصة وفقاً للشروط الآتية:
o أن ينتج ويستثمر المعادن المحددة في الرخصة، والموجودة في منطقة الرخصة، وذلك عن طريق الحفر والتعدين، والصقل، والتركيز، والصهر، والتنقية
o أن ينقل ويصدر ويبيع تلك المعادن سواء في حالتها الأصلية أو بعد تنقيتها
o أن يبني ويشغل ويصون جميع المناجم والمباني والمعامل وخطوط الأنابيب ومصانع التكرير ومرامي المخلفات في منطقة رخصة الاستغلال
o أن ينشئ السكك الحديد والطرق العامة وأجهزة الإتصالات ومحطات الطاقة وغيرها من المرافق الضرورية أو المناسبة لتحقيق أغراض الاستغلال في منطقة الرخصة وذلك بعد الحصول على موافقة خطية من الوزارة
o أن يقوم بعمليات الكشف والتنقيب في منطقة الرخصة وذلك بعد الحصول على موافقة خطية من الوزارة
2. استخدام الصخور والحصى والرمال والمواد المشابهة والموجودة ضمن منطقة الرخصة حسبما يكون ذلك مطلوباً لتحقيق أغراض الرخصة
المادة السابعة والخمسون:التزامات حامل رخصة الإستغلال
على حامل رخصة الإستغلال أن يلتزم بما يلي:
1. تنفيذ عملياته مستخدماً الطرق الفنية الحديثة المتعارف عليها في صناعة التعدين بالشكل الذي يحفظ المصادر الطبيعية من الضرر ويحول دون تبذيرها وضياعها، وأن يطور العمليات السابقة للإنتاج بأقصى سرعة ممكنة يسوغها حجم الرواسب المعدنية وظروف السوق مع مراعاة مقتضيات السلامة وعدم التبذير.
2. وضع دفاتر للحسابات وسجلات للإنتاج لكل رخصة استغلال وفقاً لما تفرضه عمليات التعدين والعمليات التجارية الأخرى ذات العلاقة. وعليه أن يمكنّ ممثلي الوزارة من الإطلاع على هذه الدفاتر والسجلات متى ما طلب منه ذلك.
3. تقديم التقارير المطلوبة منه على النماذج المعدة من قبل الوزارة وفي المواعيد التي تحددها هذه اللائحة.
4. توظيف السعوديين وفقاً للأنظمة المرعية، وإعداد برنامج لتدريب السعوديين توافق عليه الوزارة.
المادة الثامنة والخمسون:إجراءات تجديد أو تمديد رخص الاستغلال
أولاً: تجديد الرخصة
للوزير تجديد رخصة التعدين، ورخصة محجر المواد الخام، ورخصة المنجم الصغير بعد استيفاء جميع المتطلبات واستكمال الإجراءات لمدة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها المدة الموضحة أمام كل رخصة فيما يلي:
1. رخصة التعدين- 30 سنة
2. رخصة محجر المواد خام- 30 سنة
3. رخصة المنجم الصغير- 20 سنة
مع مراعاة الشروط والضوابط التالية:
1. تقديم المرخص له طلباً خطياً بذلك قبل مائة وثمانين يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة.
2. أن يكون ملتزماً بشروط الرخصة وأحكام النظام.
3. توفر احتياطيات معدنية تسوغ التجديد.
4. تقديم خطة عمل عن العمليات المستقبلية المقترحة.
5. أن يكون قد أوفى بالالتزامات المالية المقررة بموجب النظام وهذه اللائحة.

وتجدد الوزارة رخصة محجر مواد البناء خلال ثلاثين يوم عمل بشرط توافر الشروط والضوابط المشار إليها بهذه المادة. ويعتبر اليوم التالي لليوم المحدد لانتهاء الرخصة الأصلية هو تاريخ نفاذ تجديدها.

ثانياً: تمديد الرخصة
يتعين على حامل رخصة الاستغلال الذي يتعرض لقوة قاهرة، توجيه إشعار كتابي للوزارة يتضمن بداية وطبيعة تلك القوة القاهرة والمدة المتوقعة لها. وإذا ما ثبت للوزارة صحة حدوث القوة القاهرة وذلك وفقاً لما تقضي به المادة الثامنة والعشرون من النظام، فإن الرخصة سوف تمدد بموجب قرار من الوزير لمدة تساوي مدة القوة القاهرة التي توافق عليها الوزارة. وتمدد الوزارة رخصة محجر مواد بناء بنفس الشروط والأحكام.
التاسعة والخمسون:إجراءات طلب الحصول على رخصة التعدين
يتم تقديم طلب الحصول على رخصة التعدين إلى الوزارة على النموذج المعد من قبل الوزارة المتضمن المعلومات المطلوبة ومنها:
1. بيانات تفصيلية عن مقدم الطلب.
2. المركز المالي لمقدم الطلب.
3. بيانات الدعم الفني.
4. تقديم برنامج عمل.
5. المعادن المراد تعدينها.
6. بيانات عن المنطقة المطلوبة وخريطة توضح تفاصيل المساحة السطحية للمنطقة وإحداثياتها الجغرافية.
7. المدة المطلوبة للرخصة (لا تزيد عن ثلاثين عاماً).
8. مساحة المنطقة المطلوبة (لا تزيد عن خمسين كيلومترا مربعاً)
9. تقريـر فنـي تفصيلي يتضمـن نتائج أعمال الكشف أو الإستطلاع إن وجدت.
10. التزام بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية قبل الشروع في أعمال التعدين.
11. التزام بإعداد دراسة التأثيرات البيئية قبل الشروع في أعمال التعدين.
12. تفاصيل رأس المال المستثمر المطلوب لتنفيذ خطة التعدين المقترحة وكذلك الإستثمارات خلال عمليات التشغيل.
المادة الستون:أحكام وشروط رخصة التعدين
تخضع رخصة التعدين للأحكام والشروط الواردة في النظام وتلك المحددة في المادة الخامسة والخمسين من هذه اللائحة. وتمنح هذه الرخصة على الخامات والمعادن المحددة في الفئة الثالثة من المادة الثالثة من هذه اللائحة.:
الفصل الثالث: رخصة محجر المواد الخام
المادة الحادية والستون:إجراءات طلب الحصول على رخصة محجر المواد الخام
يتم تقديم طلب الحصول على رخصة محجر المواد الخام إلى الوزارة على النموذج المعد من قبل الوزارة المتضمن المتضمن المعلومات المطلوبة ومنها:
1. بيانات تفصيلية عن مقدم الطلب.
2. المركز المالي لمقدم الطلب.
3. بيانات الدعم الفني.
4. تقديم برنامج عمل.
5. بيانات عن المنطقة المطلوبة وخريطة توضح تفاصيل المساحة السطحية للمنطقة وإحداثياتها الجغرافية.
6. تقرير فني تفصيلي يتضمن نتائج أعمال الكشف أو الاستطلاع إن وجدت.
7. التزام بإعداد دراسة الجدوى الإقتصادية قبل الشروع في أعمال التحجير.
8. التزام بإعداد دراسة التأثيرات البيئية قبل الشروع في أعمال التحجير.
9. المعادن المراد تحجيرها.
10. المدة المطلوبة للرخصة (لا تزيد عن ثلاثين عاماً).
11. مساحة المنطقة المطلوبة (لا تزيد عن خمسين كيلومتراً مربعاً).
12. تفاصيل رأس المال المستثمر و المطلوب لتنفيذ خطة التحجير وكذلك الإستثمارات خلال عمليات التشغيل.
المادة الثانية والستون:أحكام وشروط رخصة محجر المواد الخام
تخضـع رخصة محجر المواد الخام للأحكام و الشروط الواردة في النظـام وتلك المحددة في المادة الخامسة والخمسين من هذه اللائحة. وتمنح هذه الرخصة على الخامات والمعادن المحددة في الفئة الأولى والفئة الثانية من المادة الثالثة من هذه اللائحة.




المادة الثالثة والستون:إجراءات طلب الحصول على رخصة المنجم الصغير
يتم تقديم طلب الحصول على رخصة المنجم الصغير إلى الوزارة على النموذج المعد من قبل الوزارة المتضمن المعلومات المطلوبة ومنها:
1. بيانات تفصيلية عن مقدم الطلب.
2. المركز المالي لمقدم الطلب.
3. بيانات الدعم الفني.
4. تقديم برنامج عمل.
5. المعادن المراد تعدينها.
6. بيانات عن المنطقة المطلوبة وخريطة توضح تفاصيل المساحة السطحية للمنطقة وإحداثياتها الجغرافية.
7. المدة المطلوبة للترخيص (لا تزيد عن عشرين عاماً).
8. مساحة المنطقة المطلوبة (لا تزيد عن كيلومترا مربعا).
9. بيانات تفصيلية عن خطة التحجير مصحوبة بتقرير فني تفصيلي يوضح حجم الرواسب المعدنية و محتوياتها و نسبة الإنتاج و طريقة التحجير.
10. تفاصيل المبالغ المقترح إنفاقها على عمليات التحجير.
11. التزام بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية قبل الشروع في أعمال التحجير.
12. التزام بإعداد دراسة التأثيرات البيئية قبل الشروع في أعمال التحجير.
المادة الرابعة والستون:أحكام وشروط رخصة المنجم الصغير
تخضع رخصة المنجم الصغير للأحكام والشروط الواردة في النظام وتلك المحددة في المادة الخامسة والخمسين من هذه اللائحة. وتمنح هذه الرخصة على الخامات والمعادن المحددة في الفئة الأولى والفئة الثانية من المادة الثالثة من هذه اللائحة. :
الفصل الخامس: رخصة محجر مواد البناء
المادة الخامسة والستون:إجراءات طلب الحصول على رخصة محجر مواد البناء
يتم تقديم طلب الحصول على رخصة محجر مواد بناء إلى الوزارة على النموذج المعد من قبل الوزارة المتضمن المعلومات المطلوبة ومنها:
1. بيانات تفصيلية عن مقدم الطلب.
2. بيانات تفصيلية للمنطقة المطلوبة وخريطة توضح تفاصيل المساحة السطحية للمنطقة وإحداثياتها الجغرافية.
3. الطاقـة الإنتاجية السنويـة بحيث لا تقل عن الحد الأدنى الموضح في الملحق رقـم (3) من هذه اللائحة
4. المدة المطلوبة للرخصة (لا تتجاوز خمس سنوات).
5. مساحة المنطقة المطلوبة (لا تزيد عن مائتين وخمسين ألف متراً مربعاً).
المادة السادسة والستون:أحكام وشروط رخصة محجر مواد البناء
تخضع رخصة محجر مواد البناء للأحكام والشروط الواردة في النظام وتلك المحددة في المادة الخامسة والخمسين من هذه اللائحة. وتمنح هذه الرخصة على الخامات والمعادن المحددة في الفئة الأولى من المادة الثالثة من هذه اللائحة.




المادة السابعة والستون :إجراءات طلب الحصول على رخصة جمع المواد
يتم تقديم طلب الحصول على رخصة جمع مواد إلى الوزارة على النموذج المعد من قبل الوزارة المتضمن المعلومات المطلوبة ومنها:
1. بيانات تفصيلية عن مقدم الطلب.
2. المواد المطلوب جمعها.
3. مساحة المنطقة المطلوبة وموقعها (أي مساحة يحددها طالب الرخصة).
4. الغرض من جمع المواد.
5. المدة المطلوبة للرخصة (لا تزيد عن سنتين).
المادة الثامنة والستون :أحكام وشروط رخصة جمع المواد
مع عدم الإخلال بأحكام النظام، تمنح رخصة جمع مواد على الخامات والمعادن المحددة في المادة الثالثة من هذه اللائحة لشخص طبيعي أو معنوي طبقاً لما تقضي به أحكام المادة السابعة والأربعون من النظام وذلك وفقاً للأحكام والشروط الأساسية التالية:
إلتزامات المرخص له:
1. عدم استخدام أجهزة ومعدات تعمل بالطاقة.
2. عدم بيع المواد والعينات أو المتاجرة فيها.
3. عدم إقامة منشآت ثابتة داخل منطقة الرخصة.
4. إشعار الوزارة عن موقع تواجد فريق العمل.
5. إعداد تقرير نهائي على النموذج المعد من قبل الوزارة.
6. تسوية وتهذيب أي موقع تؤخذ منه العينات أو المواد.
7. تقديم إشعار للوزارة في حالة اكتشاف مواقع معادن نفيسة أو معادن الأساس أو أحجار كريمة أو شبه كريمة.

حقوق المرخص له:
1. تخول رخصة جمع المواد لحاملها حقاً غير منفرد في جمع المواد محل الرخصة. وتمنح الرخصة على جميع المواد المحددة في المادة الثالثة من هذه اللائحة ولا تجوز المتاجرة في المواد المتحصل عليها.
المادة التاسعة والستون :إجراءات تجديد أو تمديد رخصة جمع المواد
أولاً: تجديد الرخصة
يتم تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الرخصة على النموذج المعد من قبل الوزارة. ويعتبر اليوم التالي لليوم المحدد لانتهاء الرخصة الأصلية هو تاريخ نفاذ تجديدها ويتم إصدار قرار بانتهاء الرخصة. ويتم تجديد رخصة جمع المواد لمدة سنتين.
ثانياً: تمديد الرخصة
يتعين على حامل رخصة جمع المواد الذي يتعرض لقوة قاهرة، توجيه إشعار كتابي للوزارة يتضمن بداية وطبيعة تلك القوة القاهرة والمدة المتوقعة لها، وإذا ما ثبت للوزارة صحة حدوث القوة القاهرة وذلك وفقاً لما تقضي به المادة الثامنة والعشرون من النظام فإن الرخصة سوف تمدد بموجب قرار من الوزارة لمدة تساوي مدة القوة القاهرة التي يوافق عليها الوزير. .





المادة السبعون :إجــراءات ومواعيد دفع الرسـوم
يتم دفع الرسوم المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة والمحددة بالملحق رقم (2) من هذه اللائحة إما بموجب شيكات مصدقة أو حوالات بنكية صادرة من بنك مسجل نظامياً في المملكة العربية السعودية ومستحق الدفع للوكالة أو أي طريقة أخرى مقبولة لدى الوكالة، وذلك على النحو التالي:
1. عند تقديم نموذج الطلب •- رسوم تقديم طلب الرخصة
2. عند الموافقة على الإصدار • رسوم إصدار الرخصة
3. عند الموافقة على التجديد • رسوم تجديد الرخصة
4. عند الموافقة على التمديد • رسوم تمديد للرخصة
5. عند الموافقة على التحويل • رسوم تحويل الرخصة
المادة الحادية والسبعون :المقابــل المـالي للاستغلال
يجب على حامل رخصة الإستغلال غير الخاضع لضريبة الدخل أن يدفع المقابل المالي للإستغلال على النحو التالي:
1. بالنسبة لحاملي رخصة محجر مواد البناء، ورخصة المنجم الصغير ورخصة محجر المواد الخام فإنه يتم دفع المقابل المالي للإستغلال وفقاً للجدول المرفق ملحق (3) الذي سيتم تحديثه دورياً أو عند الحاجة. وإذا زادت الطاقة الإنتاجية عن الحد الأدنى فيلتزم المرخص له بدفع مبلغ المقابل المالي للإستغلال عن تلك الزيادة.
ويتعين على المرخص له تزويد الوكالة سنوياً بالإنتاج الفعلي للمواد، ويخضع ذلك للتفتيش الدوري من قبل الوزارة. وأن يدفع الحد الأدنى للمقابل المالي للإستغلال عند صدور الرخصة أو وفق أحكام الرخصة وهو مبلغ غير مسترد.
2. على حامل رخصة التعدين غير الخاضع لضريبة الدخل أن يدفع مقابلاً مالياً للإستغلال نسبته خمسة وعشرون في المائة من دخله الصافي السنوي أو ما يماثل ضريبة الدخل أيهما أقل على أن تحسم الزكاة المستحقة عليه من ذلك. ويجب على المرخص له تزويد الوكالة بتقرير فني ومالي وإحصائي يوضح الإيرادات وصافي الدخل وكميات الخامات المستغلة والإنتاج الفعلي للمواد لكل رخصة على حدة، ويجب دفع المقابل المالي للإستغلال بالكامل بنهاية كل سنة مالية. ويجب أن تكون حسابات الرخصة مستقلة عن حسابات المرخص له الأخرى.
المادة الثانية والسبعون :إجراءات دفع المقابل المالي للإستغلال
يجب على حامل رخصة الإستغلال أن يدفع المقابل المالي للإستغلال للوزارة، بموجب شيكات أو حوالات بنكية مستحقة الدفع للوكالة أو بأي طريقة أخرى مقبولة نظاماً.
المادة الثالثة والسبعون :الأجور السطحية
يجب على حامل رخصة الإستغلال أن يدفع الأجور السطحية والبالغة عشرة آلاف ريال لكل كيلومتر مربع أو جزء من الكيلو لكل سنة أو جزء من السنة وذلك وفقاً للملحق رقم (4) من هذه اللائحة.
المادة الرابعة والسبعون :إجراءات ومواعيد دفع الأجور السطحية
يجب على المستثمر دفع الأجور السطحية عن السنة الأولى عند الموافقة على إصدار الرخصة، وتدفع بعد ذلك سنوياً من تاريخ إصدار الرخصة. ويتم دفع الأجور بموجب شيكات أو حوالات بنكية مستحقة الدفع للوكالة أو بأي طريقة أخرى مقبولة ويمكن دفع الأجور السطحية مقدماً لعدة سنوات. ويعفى من دفع الأجور السطحية كل مالك أرض لديه صك شرعي أو مستأجر من مالك الأرض.
المادة الخامسة والسبعون :تحديد قيمة المعدن
في حالة عدم وجود سعر متعارف عليه للمعدن أو المادة مقدرة في نقطة التصدير أو نقطة الإستغلال داخل المملكة، يشكل الوزير لجنة مكونة من ذوي الخبرة في الوزارة، وتقوم اللجنة برفع توصيتها في هذا الشأن إلى الوزير للإعتماد، ويكون قرارها بعد الإعتماد نهائياً.
المادة السادسة والسبعون :إعفاء المعدات من الرسوم الجمركية
يقدم المرخص له طلب الإعفاء من الرسوم الجمركية للمعدات اللازمة لتنفيذ أي مشروع مرخص به على النموذج المعد من قبل الوزارة. وتقوم الوكالة باستلام تلك الطلبات ومراجعتها وإرسال بيانات وقوائم معتمدة ومصدقة إلى وزارة المالية لاستكمال إجراءات الإعفاء.
المادة السابعة والسبعون :ضريبة الدخل
يدفع حامل رخصة الإستغلال الخاضع لضريبة الدخل مبلغ الضريبة المحددة وفقاً لنظام ضريبة الدخل الساري في المملكة العربية السعودية.
المادة الثامنة والسبعون :تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزارة وتحصيله
يجري دفع قيمة المقابل المالي للخدمات التي تقدم لطالبها ومنها:
1. تقارير الشركات المنتهية رخصها بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة.
2. المطبوعات والخرائط غير المخصصة لتشجيع المستثمرين.

وذلك وفقاً للملحق رقم (5) من هذه اللائحة بموجب شيكات أو حوالات بنكية مستحقة الدفع للوكالة أو بأي طريقة دفع أخرى مقبولة نظاماً.
المادة التاسعة والسبعون: قواعد وتنظيم لجنة تطبيق العقوبات
يتولى توقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام لجنة تشكل في الوزارة من ثلاثة من المتخصصين وفقاً لأحكام المادة السابعة والخمسين من النظام وذلك بموجب قرار من الوزير، وتباشر اللجنة أعمالها اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا النظام وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات ومنها ما يلي:
1. دراسة جميع الحالات التي تعرض عليها وذلك في ضوء أحكام النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات الأخرى ذات العلاقة.
2. الإستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في مباشرة أعمالها.
3. مراعاة الإعتبارات الفنية والاقتصادية وجميع طرق ووسائل الإثبات للتأكد من حدوث المخالفات المعروضة عليها وذلك قبل تحديد العقوبات المستحقة على المخالفين.
4. الاحتفاظ بنسخة من جميع المستندات والأوراق الخاصة بالحالات التي تعرض عليها.
5. تصدر اللجنة قراراتها بتطبيق العقوبة في الحالات التي تعرض عليها بما يتفق مع النظام واللائحة، وتقوم الوزارة بإبلاغ الجهات المختصة ومرتكب المخالفة بقرار اللجنة.

المادة الثمانون :القرارات والوثائق الواجب نشرها
مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة والخمسين من النظام، يتم نشر القرارات والوثائق المبينة أدناه في الجريدة الرسمية:
1. الرخصة المانحة للحقوق.
2. القرارات الخاصة بحجز المناطق للإحتياطي التعديني.
3. القرارات الخاصة بتخصيص المناطق للأنشطة التعدينية.
4. الإعلانات الخاصة بطرح مناطق للمنافسة العامة.
5. القرارات الخاصة بنقل أو تحويل أو إنهاء أو انتهاء الحقوق الممنوحة بموجب النظام وهذه اللائحة.
6. التعديلات التي قد تطرأ على اللائحة.
المادة الحادية والثمانون:النص المعتمد
يعتبر النص العربي لأي رخصة صادرة بموجب النظام وهذه اللائحة هو النص المعتمد في تفسير أحكام الرخصة.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 05:00 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية