لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 10-07-2017, 02:00 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 13-06-2024 (11:53 AM)
 المشاركات : 146,969 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اللائحـة الداخليـة لبرامج الدراسات العليا( في الجامعة الإسلامية




المـادة (1 ):
تسمى هذه اللائحة " اللائحة الداخلية لبرامج الدراسات العليا" بالجامعة الإسلامية ، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ اعتمادها من المجالس المختصة.
المـادة (2 ):
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاءها:
الجامعة : الجامعة الإسلامية.
مجلس الكلية : مجلس الكلية التي يتبعها الطالب.
مجلس القسم : مجلس القسم المسجل به الطالب.
مجلس الدراسات العليا : مجلس الدراسات العليا.
العميد : عميد الدراسات العليا.
برنامج الدراسات العليا : برنامج الماجستير أو الدكتوراه.
المـادة (3):
تفتتح برامج الدراسات العليا في التخصصات المختلفة بكليات الجامعة الإسلامية بقرار من مجلس الجامعة ومصادقة من مجلس الأمناء بناءً على توصية من الشئون الأكاديمية وتنسيب من مجلس الدراسات العليا بعد توصية من مجلسي القسم والكلية ذات العلاقة.
المادة (4):
تنطبق بنود هذا النظام على برامج الدراسات العليا في مختلف التخصصات بكليات الجامعة الإسلامية .

الباب الأول
متطلبات نيل درجتي الماجستير و الدكتوراه


المادة (5): تحدد متطلبات نيل درجتي الماجستير والدكتوراه بما يلي:
أولاً - تكون متطلبات نيل درجة الماجستير وفق أحد البرنامجين: برنامج الأطروحة أو برنامج الامتحان الشامل.
- تحدد أعداد الطلبة المقبولين في برنامجي الأطروحة أو الامتحان الشامل حسب إمكانيات القسم الذي يتبعه الطالب. ويحصل الطالب على الموافقة بقرار من مجلس الدراسات العليا بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية.

* برنامج الأطروحة:
وذلك بإتمام دراسة ما لا يقل عن 27 "سبع وعشرين" ساعة معتمدة بنجاح من متطلبات درجة الماجستير، وفق الخطط الدراسية لكل تخصص بكل كلية. وتقديم رسالة (أطروحة) والنجــاح بهـا بواقع 9 (تسع) ساعات معتمدة بحيث لا يقل مجموع ساعات التخرج عن 36 "ست وثلاثين" ساعة معتمدة.
* برنامج الامتحان الشامل:
أ‌- إتمام دراسة ما لا يقل عن 39 (تسع وثلاثون) ساعة معتمدة بنجاح وفق الخطط الدراسية لكل كلية.
ب- يجتاز الطالب الامتحان الشامل بنجاح.
ج‌- يشترط أن تتضمن خطة الطالب الدراسية في برنامج الامتحان الشامل مساقاً دراسياً يسمى بحث تخرج تتم مناقشته من لجنة تعيّن بقرار من مجلس الكلية بناءً على تنسيب من مجلس القسم.
د - يكون الامتحان الشامل على النحو التالي:
* يتكون الامتحان الشامل من عدد من الأوراق بما لا يقل عن ورقتين.
* يجب ألا يقل زمن الامتحان الشامل عن ساعتين لكل ورقة، ولا يزيد عن أربع ساعات.
* أن يجتاز الطالب جميع أوراق الامتحان الشامل بعلامة نجاح 70% فأعلى لكل ورقة.
* أن يجتاز الطالب جميع أوراق الامتحان الشامل بمعدل تراكمي قدره 75% فأعلى، وإذا لم يحقق ذلك فعليه إعادة أوراق الامتحانات التي حصل فيها على أقل من 75%.
* إذا لم ينجح طالب الماجستير في إعادة الامتحان الشامل لورقة أو أكثر يعد راسباً في الامتحان الشامل
* ينظم الامتحان ويدير شؤونه القسم الذي يتبعه الطالب.
* إذا لم ينجح الطالب في الامتحان الشامل في المرة الأولى يعطى فرصة ثانية على أن يتم ذلك في الفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي عقد فيه الامتحان السابق.
ز - إذا لم يجتز طالب الماجستير الامتحان الشامل مرتين، يمنح درجة الدبلوم العالي بدون تقدير في تخصصه.
ثانياً - تمنح درجة الدكتوراه بعد إتمام ما لا يقل عن 24 "أربع وعشرين" ساعة معتمدة بنجاح من متطلبات درجة الدكتوراه، وفق الخطط الدراسية لكل تخصص بكل كلية. وتقديم رسالة (أطروحة) والنجــاح بهـا بواقع 24 ساعة معتمدة بحيث يكون مجموع ساعات التخرج 48 "ثمانٍ وأربعين" ساعة معتمدة.
ثالثاً - أحكام عامة:
1- النجاح في دراسة الساعات المعتمدة بمعدل تراكمي لا يقل عن 75%.
2- يجوز أن تتضمن خطة دراسة الطالب مساقات استدراكية بقرار من مجلس القسم، وتبلغ به عمادة الدراسات العليا، ولا تحتسب ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على الدرجة العلمية، وتثبت في سجل درجاته، ولا تدخل ضمن معدل الطالب التراكمي العام لنيل درجتي الماجستير أو الدكتوراه.
3- لا يجوز دراسة مقررات برنامج الدراسات العليا ( الماجستير أو الدكتوراه) قبل الانتهاء من دراسة المقررات الاستدراكية والنجاح فيها إلا إذا أوصت الكلية بغير ذلك، وأقر مجلس الدراسات العليا توصية الكلية.
4 - الحدّ الأدنى للمدة المطلوبة لإنهاء متطلبات الماجستير (39-36 ساعة معتمدة) أربعة فصول دراسية من بدء انتظام الطالب في الدراسة ببرنامج الماجستير عدا الفصل الصيفي.
5 - الحدّ الأدنى للمدة المطلوبة لإنهاء متطلبات الدكتوراه (48 ساعة معتمدة) ستة فصول دراسية من بدء انتظام الطالب في الدراسة ببرنامج الدكتوراه عدا الفصل الصيفي.
6- الحدّ الأعلى للمدة التي يقضيها الطالب في برنامج الماجستير ثمانية فصول دراسية، والحد الأعلى للمدة التي يقضيها الطالب في برنامج الدكتوراه عشرة فصول دراسية من بدء انتظامه في الدراسة، ويجوز عند الضرورة تمديد هذه المدة - بحد أقصى- فصلين دراسيين عدا الفصل الصيفي، وذلك بقرار من مجلس الجامعة بتنسيب من مجلس الدراسات العليا بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية.
7- الحد الأعلى للمدة التي يقضيها الطالب في إعداد رسالة الماجستير أربعة فصول دراسية. ولإعداد رسالة الدكتوراه ستة فصول دراسية من تاريخ اعتماد خطته من مجلس الدراسات العليا.
8- يجوز للطالب أن يسجل موضوع رسالة الماجستير أو الدكتوراه بعد إتمام (18) ساعة معتمدة بنجاح بمعدل تراكمي لا يقل عن 75%.
المـادة (6 ): العبء الدراسي:
1. الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب اثنتا عشرة (12) ساعة معتمدة في الفصل الواحد،والحد الأدنى ست (6) ساعات معتمدة في الفصل الواحد إلا إذا أوصى مجلسي القسم والكلية بغير ذلك لمجلس الدراسات العليا الذي يتخذ قراراً بذلك.
2. الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب (3) ساعات معتمدة في الفصل الدراسي الصيفي.
المادة (7 ): الرسـوم الدراسـية:
* تحدد الرسوم الدراسية بقرار من مجلس الأمناء بناءً على توصية من مجلس الجامعة وتنسيب من مجلس الدراسات العليا.
المـادة ( 8 ): معــدلات النجـاح:
1. الحد الأدنى لدرجة نجاح الطالب في كل مساق 70%، أما المساقات الاستدراكية فيكون الحد الأدنى للنجاح فيها 65%.
2. الحد الأدنى للنجاح في المعدل التراكمي لمجموع المساقات التي يدرسها طالب الماجستير أو الدكتوراه 75%.
3. يجوز للطالب إعادة دراسة ما لا يتجاوز 6 (ست) ساعات معتمدة خلال مدة دراسته للمقررات وذلك من أجل رفع معدله التراكمي إلى 75%.
4. الحد الأدنى للنجاح في الامتحان الشامل لمرحلة الماجستير 75%.
5. تحسب علامات جميع المساقات التي يدرسها الطالب ضمن معدله التراكمي ما عدا المقررات الاستدراكية.
6. عند الانتهاء من دراسة جميع المقررات الدراسية لا تحتسب علامات الرسوب في المقرر ضمن المعدل التراكمي للطالب، ولا يحتسب عدد ساعاته ضمن متطلبات التخرج إلا مرة واحدة وذلك بعد النجاح فيه، ويسجل للطالب علامة ® أمام كل مقرر أعاده.
7. في حالة حصول الطالب بعد إتمام دراسة جميع المقررات الدراسية على معدل تراكمي أقل من 75% يلغى تسجيله للأطروحة (الرسالة) ويمنح درجة الدبلوم العالي (بدون تقدير) في الدراسات العليا إن كان ملتحقاً ببرنامج الماجستير، ويمنح درجة الماجستير في الفلسفة في تخصصه (بدون تقدير) إن كان ملتحقاً ببرنامج الدكتوراه.
8. يعيّن القسم لكل طالب مرشداً أكاديمياً من بداية التحاقه في برنامج الدراسات العليا لإرشاده وتوجيهه.


المـادة (9):
يقرر مجلس الجامعة في بداية كل عام جامعي عدد الطلاب الذين يقبلون في برنامج الماجستير أو الدكتوراه، بناءً على توصية من مجلس الدراسات العليا وتنسيب من مجلسي القسم والكلية المعنية.
المـادة (10):
تقدم طلبات الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا على النموذج الصادر من عمادة الدراسات العليا، ولا يعد الطالب مقبولاً إلا إذا استوفيت جميع الأوراق الثبوتية المطلوبة ( انظر مادة 11، 12).
المـادة (11):
يشترط في قبول الطالب ببرنامج الدراسات العليا ما يلي:
1. المتقدم لدراسة الماجستير يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من الجامعة الإسلامية، أو ما يعادل هذه الدرجة من جامعة معترف بها، وألا يقل تقديره العام (التراكمي) عن تقدير جيد أو ما يعادله. والمتقدم لدراسة الدكتوراه يكون حاصلاً على درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية، أو ما يعادل هذه الدرجة من جامعة معترف بها.
2. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير من جامعة تشترط المواظبة في الدراسة بنسبة لا تقل عن (75%) من ساعات الدوام المطلوبة للحصول على الدرجة العلمية.
3. اجتياز الطالب امتحان القبول والمقابلة الشخصية.
4. أن لا يكون مفصولا من الجامعة الإسلامية من نفس البرنامج الذي يتقدم إليه.
5. الالتزام بمبادئ الجامعة وقوانينها وفلسفتها.
6. لمجلس القسم إضافة شروط أخرى للقبول، ويتم إبلاغها لعمادة الدراسات العليا.

المـادة (12):
الأوراق الثبوتية اللازمة للقبول ببرنامج الدراسات العليا:-
1- صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2- صورة مصدقة عن شهادة البكالوريوس وكشف الدرجات.
3- صورة مصدقة عن شهادة الماجستير وكشف الدرجات للملتحقين ببرنامج الدكتوراه.
4- توصيتان علميتان تفيدان تزكيته علمياً وخلقياً.
5- تقرير طبي حديث يفيد بكونه لائقاً صحياً.
المـادة (13):
1. لا يجوز للطالب أن يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد.
2. تقوم عمادة الدراسات العليا بإتمام إجراءات قبول الطلاب بالتنسيق مع الكلية المعنية، وتقوم عمادة القبول والتسجيل بإجراءات التسجيل ومتابعة سجل الطالب الأكاديمي حتى تخرجه.
3. يعد قبول الطالب لاغياً إذا لم يسجل للدراسة في الموعد المحدد للتسجيل.
المـادة (14):
المواظبــة:
1. تشترط المواظبة لجميع الطلاب في المحاضرات والمناقشات والبرامج العملية التي يسجلها الطالب.
2. لا يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من 15% من مجموع الساعات المقررة لكل مساق بدون عذر يقبله مجلس القسم.
3. إذا غاب الطالب أكثر من 15% من مجموع الساعات المقررة لكل مساق دون عذر يقبله مجلس القسم يحرم من التقدم للامتحان النهائي لذلك المساق، ويعطى الحد الأدنى للعلامة وهو 45%، وتــدخل هذه النتيجة في حساب معدل علامات الطالب الفصلي ومعدله التراكمي لأغراض الإنذار الأكاديمي والفصل، وتبلغ عمادة الدراسات العليا بذلك لمخاطبة عمادة القبول والتسجيل.
4. إذا غاب الطالب أكثر من 15% من الساعات المقررة لمساق ما، وكان هذا الغياب بعذر يقبله مجلس القسم بحيث لا يتجاوز الغياب بمجموعه 25% من الساعات يسمح له بدخول الامتحان، وفى الحالات التي يتجاوز فيها غياب الطالب بعذر مقبول نسبة 25% يعتبر منسحباً من ذلك المساق، وتبلغ عمادة الكلية ذلك خطياً عمادة القبول والتسجيل، ويوضع في سجله ملاحظة "منسحب".
المـادة (15):
التحذير الأكاديمي:
يحذر الطالب أكاديمياً في الحالات التاليـة:
1. إذا لم يحصل على الحد الأدنى للنجاح في مساقين فأكثر.
2. إذا لم يحصل على الحد الأدنى في المعدل التراكمي للمساقات في أي فصل دراسي.
المـادة (16):
الفصل الأكاديمي:
أولاً - يفصـل الطـالب بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الدراسات العليا وبتنسيب من مجلس الكلية في الحـالات التاليـة:
1. إذا لم يحصل الطالب على الحد الأدنى للنجاح في مساق واحد مرتين، ويستثنى من ذلك من أتمّ (18) ثمان عشرة ساعة بنجاح إذا كان ملتحقاً ببرنامج الماجستير أو برنامج الدكتوراه.
2. إذا لم يرفع الحد الأدنى في المعدل التراكمي فوق الحد الأدنى في الفصل التالي للتحذير للدراسة ويستثنى من ذلك من أتم (18) ثماني عشرة ساعة بنجاح إذا كان ملتحقاً ببرنامج الماجستير أو برنامج الدكتوراه.
3. إذا لم يتقدم لمناقشة أطروحته قبل انقضاء الحد الأعلى على تسجيله لرسالته مع مراعاة ما ورد في البند (7) من المادة (5) من الباب الأول.
4. إذا ارتكب مخالفة توجـب فصله حسب الأنظمة العامة المعمول بها في الجامعة.
5. إذا لم يسجل أطروحته بعد انقضاء خمسة فصول دراسية من تاريخ التحاقه بالبرنامج مع مراعاة بند 9 من المادة (20)
6. إذا أخل الطالب بالأمانة العلمية في مرحلة الدراسة أو في مرحلة إعداده للرسالة.
7. إذا قررت لجنة المناقشة عدم صلاحية رسالة الطالب للمناقشة، أو عدم قبولها بعد المناقشة، ويمنح الطالب درجة الدبلوم العالي إذا كان ملتحقاً ببرنامج الماجستير، ودرجة الماجستير في الفلسفة إذا كان ملتحقاً ببرنامج الدكتوراه.
ثانياً- لا يجوز قبول الطالب المفصول من برنامج الدراسات العليا حسب البند (4، 6) بكليته في برنامج آخر بكلية أخرى بالجامعة الإسلامية.

المـادة (17):
الانسحاب من المساقات و إضافتهـا:
1. يسمح للطالب بسحب المساقات التي سجلها وإضافة مساقات جديدة خلال الأسبوعين الأولين من بدء الدراسة، وخلال أسبوع واحد من بداية الدراسة في الفصل الصيفي، ولا تثبت المساقات التي انسحب منها في سجله الأكاديمي، ويسترد جميع رسوم المساق الذي سحبه.
2. يسمح للطالب بالانسحاب من دراسة أي مساق خلال الأسابيع الثمانية التالية لانقضاء مدة السحب والإضافة وأسبوعين من الفصل الصيفي ولا يحق له استرجاع أي مبلغ من قيمة الرسوم المدفوعة. وفى هذه الحالة يثبت المساق في سجل الطالب، وتثبت إزاءها ملاحظة "منسحب"، ولا يدخل هذا المساق في عدد المساقات التي درسها من حيث النجاح والرسوب ومتطلبات التخرج، وإذا لم ينسحب الطالب خلال المدة المذكورة يعتبر ملتزما بالمساق. ولا يجوز نتيجة لهذا الانسحاب في كل الأحوال أن يقل عدد الساعات المسجل لها الطالب عن الحد الأدنى للعبء الدراسي المسموح به ست (6 ) ساعات.
3. إذا انسحب الطالب كلياً من برنامج الدراسات العليا فإنه يسترد في الأسبوع الأول من بدء الدراسة 80% من الرسوم، وفي الأسبوع الثاني يسـترد 60%، وفي الأسبوع الثالث يسـترد 40%، وإذا انسحب بعد ذلك فلا يسترد شيئاً.
4. يتم الانسحاب خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه المادة على النماذج الخاصة المعدة لهذا الغرض التي يجب تسليمها إلى عماده القبول والتسجيل بعد مصادقة مجلس القسم في الكلية المعنية.
5. إذا عُدّ الطالب منسحباً مـن جميع المساقات التي سجل لها في فصل ما مع مراعاة البند (4) من المادة (20) تكون دراسته لذلك الفصل مؤجلة، ويثبت ذلك في سجله الأكاديمي.
المـادة (18):
التحويل إلى الجامعة الإسلامية:
أ- عند تحويل الطالب لبرنامج الدراسات العليا من جامعة أخرى فإنه يجب مراعاة الشروط الآتية:
1. أن يكون الطــالب منتقلاً من جامعة معترف بها.
2. وجود مكان شاغر في الكلية المنتقل إليها الطالب.
3. أن يستوفى الطالب المنتقل شروط القبول المعمول بها بالجامعة الإسلامية حسب (مادة 11) من هذه اللائحة.
4. ألا يكون مفصولاً من الجامعة المحوّل منها.
5. ألا يكون قد مضى على انتهاء دراسته أكثر من أربعة فصول دراسية.
6. في حالة انتقال طالب من جامعة أخرى إلى الجامعة الإسلامية يجوز للقسم المختص معادلة بعض المساقات التي درسها الطالب وحصل فيها على تقدير جيد جداً على الأقل في برنامج الدراسات العليا الملتحق به بنظيراتها من مساقات بــرنامج الدراسات العليا بذلك القسـم بحـد أقصـى (12) اثنتي عشرة ســاعة معتمدة. ولا تدخل درجات المساقات التي عودلت للطالب المنتـقل في معدله الفصلي والتراكمي.
7. في حالة قبول انتقال طالب يحمل الدبلوم الخاص في التربية من الجامعات الأخرى لاستكمال دراسة الماجستير في التربية بالجامعة الإسلامية، يعادل له بحد أعلى 50% من إجمالي الساعات المقررة على طلبة الماجستير بما في ذلك الساعات المخصصة للرسالة مع مراعاة ما ورد في البند السابق من هذه المادة بخصوص المقررات الدراسية.
8. يحسم للطالب المنتقل من جامعة أخرى مدة فصل دراسي واحد من مدة الحد الأعلى لنيل الدرجة العلمية إذا عودلت له ست ساعات معتمدة.
ب. يتم تقديم طلبات التحويل في بداية كل فصل دراسي إلى عمادة القبول والتسجيل قبل بدء الدراسة، ويتم البتّ فيها بقرار من مجلس الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس الكلية.

المـادة (19):
التحويل داخل الجامعة:
يجوز تحويل الطالب من تخصص إلى آخر داخل الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المحوّل إليها الطالب وموافقة مجلس الدراسات العليا، مع مراعاة ما يلي:
1. توفر شروط القبول في الطالب المحوِّل، وأي شروط أخرى يراها القسم المحول إليه الطالب.
2. يجوز للقسم المحوّل إليه الطالب احتساب المقررات الدراسية التي سبق أن درسها الطالب في الجامعة إذا كانت مطابقة لبرنامج الدراسات العليا في القسم، وتدخل درجات المقررات ضمن المعدل التراكمي للطالب.
3. تحتسب المدة التي قضاها الطالب في البرنامج المحوِّل منه ضمن الحد الأعلى للمدة التي يقضيها الطالب في البرنامج المحوّل إليه (انظر المادة 5 بند 6-7).
4. يسمح التحويل من برنامج إلى آخر مرة واحدة.
المـادة (20 ):
تأجيل الدراسة والانقطاع عنهـا:
1. يجوز للطالب لأسباب يقبلها مجلس الكلية المعنية أن يؤجل دراسته لمدة فصلين دراسيين عاديين، سواء كانا منقطعين أو متصلين، ولمجلس الدراسات العليا في الظروف الاضطرارية النظر في زيادة مدة التأجيل.
2. على الطالب أن يتقدم بطلب التأجيل إلى القسم المختص في مدة أقصاها أسبوعان من بداية الفصل الدراسي، ويجوز النظر في طلبات التأجيل بعد هذه المدة لأسباب اضطرارية يقتنع بها مجلسا القسم والكلية. ويبلغ القرار لعمادة الدراسات العليا ثمّ لعمادة القبول والتسجيل.
3. لا تحسب مدة التأجيل من الحد الأعلى للمدة المسموح بها للحصول على الـدرجة العلمية (راجع المادة 5 البند 6-7).
4. لا تؤجل الدراسة للطالب المستجد ببرنامج الدراسات العليا أو الطالب المنتقل إليه، إلاّ إذا أنهى بنجاح فصلاً دراسياً (ست ساعات فأكثر).
5. إذا لم يتم تأجيل دراسة الطالب وفقاً للبنود السابقة من هذه المادة، ولم يسجّل للدراسة في أي فصل من الفصول الدراسية يعدّ قبوله بهذا البرنامج لاغياً، ويعاد قيده إذا قدّم عذراً يقبله مجلس الدراسات العليا بعد توصية من مجلس الكلية، وتنسيب مجلس القسم المختص، وبما لا يتعارض مع البند (4) من نفس المادة.
6. إذا أعيد قيد الطالب بناءً على البند (5) تحتسب له جميع المقررات التي سبق وأن درسها نجاحاً أو رسوباً، وتحتسب مدة الانقطاع من مدة البقاء المسموح بها بالبرنامج.
7. يلغى قيد الطالب بقرار من مجلس الدراسات العليا بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المعنية إذا انقطع بغير عذر عن إعداد الرسالة مدة تزيد عن ستة شهور.
8. يلغى قيد الطالب إذا مضى فصلان دراسيان بعد انتهاء الطالب من الدراسة الأكاديمية ولم يتقدم بخطة لرسالته.
9. لا يجوز تأجيل الدراسة للطالب الذي أنهى دراسة المقررات، ويقوم بإعداد الأطروحة (الرسالة) ويجوز خلاف ذلك في الظروف القهرية التي يقتنع بها مجلس الدراسات العليا.
مـادة: (21):
التغيب عـن الامتحـان:
إذا تغيب الطالب عن الامتحان (الامتحانات) النهائي المحدد بعذر يقبله مجلس الكلية يعد منسحباً من المادة (أو المواد) المتغيب عنها، وفي حالة عدم افتتاح برنامج القسم الذي يتبعه الطالب فإن لمجلس الدراسات العليا اتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية.




المادة (22):
اعتماد خطة البحث والمشرف:
1. يعتمد مجلس الكلية بناءً على تنسيب مجلس القسم الخطة المقترحة (للرسالة) للطالب، بعد موافقة المشرف عليها كتابياً، ومناقشتها.
2. يصدر قرار من مجلس الدراسات العليا بإقرار تعيين المشرف والخطة، بناءً على تنسيب من مجلس القسم والكلية.
المادة (23):
المشرف على الرسالة:
1) الإشراف المنفرد لرسالة الدكتوراه:
- يشتـرط في عضو هيئة التدريس بالقسم بالجامعة الإسلامية أن يكون برتبة أستاذ أو أستاذ مشارك.
2) الإشراف المنفرد لرسالة الماجستير:
أ- يشتـرط في عضو هيئة التدريس بالقسم المختص أن يكون من ذوي العلاقة بطبيعة البحث، وألا تقلّ رتبته العلمية عن أستاذ، أو أستاذ مشارك.
ب- يجوز أن يشرف على الطالب أستاذ مساعد له بحثان منشوران في مجلة محكمة، أو له خبرة في التدريس في مجال تخصصه لمدة 3 سنوات على الأقل بعد حصوله على درجة الدكتوراه.
3) الإشراف المشترك:
يجوز أن يعين للطالب مشرفان إذا اقتضت طبيعة البحث (الرسالة) ذلك، وفق الشروط التالية:
أ- أن يكونا من أعضاء هيئة التدريس ذوي العلاقة بطبيعة البحث، وألا تقل رتبة واحد منهما عن أستاذ مشارك (لأطروحة الدكتوراه) وحسب ما ورد في البنود السابقة.
ب- أو أن يكون أحدهما عضو هيئة تدريس بالقسم المختص، وأن يكون الآخر من نفس التخصص من خارج الجامعة برتبة لا تقل عن أستاذ مشارك.
4) عدد الرسائل المسموح بالإشراف عليها:
خمس رسائل في وقت واحد، ويجوز في الحالات القصوى زيادة العدد بموافقة مجلس الدراسات العليا بحيث لا يزيد عن خمس (7) رسائل.
5) تغيير المشرف: يمكن تغيير المشرف في حالتين:-
أ - يجوز للمشرف أن يقترح تسمية عضو هيئة تدريس آخر (من داخل الجامعة أو خارجها) إذا اقتضت الضرورة تغيبه لفترة تزيد عن فصل دراسي عن الإشراف على الرسالة، ويصدر قرار من مجلس الدراسات العليا بتعيين المشرف الجديد بناءً على توصية من مجلسي الكلية والقسم.
ب- يجوز تغيير المشرف على الرسالة لضرورة تراعى فيها مصلحة الطالب، بناءً على تقرير القسم المختص، ويصدر قرار من مجلس الدراسات العليا بناءً على توصية من مجلسي الكلية والقسم.
6) المتابعة الأكاديمية:
أ ) يقدم المشرف تقريراً فصلياً عن سير الطالب في بحثه إلى مجلس القسم المختص وترفع صورة منه لعمادة الدراسات العليا، ويجوز أن يرفعه القسم المختص لمجلس الكلية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ب) إذا ثبت عدم جدية الطالب في إعداد الرسالة أو إخلاله بالأمانة العلمية فلمجلس الكلية أن يوصي لمجلس الدراسات العليا باتخاذ الإجراء المناسب.
7) تغيب المشرف:
- إذا تغيب المشرف، أو انقطع الطالب عن مراجعة المشرف مدة تزيد عن ثلاثة أسابيع متتالية ترفع الكلية توصياتها لعمادة الدراسات العليا لاتخاذ الإجراء المناسب.
المـادة (24):
عنـوان البحـث:
1. يثبت عنوان الرسالة في ملف الطالب بعمادة القبول والتسجيل وسجلات الكلية، بعد موافقة مجلس الدراسات العليا، بناءً على توصية مجلسي الكلية والقسم المختص.
2. يجوز إدخال بعض التعديلات في عنوان الرسالة أو في صيغة خطة الرسالة، أو في كليهما، إذا اقتضت ظروف البحث ذلك، ويتمّ التعديل بقرار من مجلس الدراسات العليا بناءً على تنسيب مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية.
المـادة (25):

لجنـة المناقشـة:
1. يقدّم المشرف تقريراً للقسم عن الطالب ورسالته في أثناء إشرافه عليه وعن صلاحيتها للمناقشة، ويقترح أسماء أعضاء لجنة المناقشة.
2. تتكون لجنة المناقشة من:-
أ- المشرف على رسالة الطالب.
ب- عضو هيئة تدريس من الجامعة برتبة أستاذ، فإن لم يتوفر، فأستاذ مشارك، فإن لم يتوفر فأستاذ مساعد له بحثان منشوران محكّمان، أو أستاذ مساعد له خبرة في التدريس في مجال تخصصه لمدة خمس سنوات على الأقل.
ج- عضو هيئة تدريس من خارج الجامعة من ذوى الاختصاص برتبة أستاذ أو أستاذ مشارك، فإن لم يتوفر فأستاذ مساعد له بحثان منشوران محكّمان، أو أستاذ مساعد له خبرة في التدريس في مجال تخصصه لمدة خمس سنوات على الأقل.
3. يترأس اللجنة المشرف على الرسالة، وفى حالة وجود مشرفين يترأس اللجنة الأعلى رتبة من الناحية الأكاديمية، وعند التساوي يترأسها أكبرهما سناً (ولمجلس الدراسات العليا أن يقرر خلاف ذلك).
4. يسلّم الطالب لرئيس القسم نسخاً من رسالته للمناقشة بعدد أعضـاء لجنة المناقشة، إضافة إلى نسخة لعمادة الدراسات العليا، وبعد المناقشة والتعديلات عليها يسلّم عشر (10 ) نسخ إضافة إلى نسخة محوسبة.
5. يصدر قرار تعيين لجنة المناقشة عن مجلس الدراسات العليا بناءً على تنسيب مجلس الكلية وتوصية مجلس القسم.
المـادة (26):
مناقشـة الرسـالة ومنح الدرجة:
1. يعطى المناقشان مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ استلامهم للرسالة للرد بصلاحية الرسالة.
2. يتم تحديد موعد مناقشة الرسالة بعد:
أ. انقضاء الحد الأدنى للمناقشة بعد التسجيل والحد الأدنى للمناقشة بعد اعتماد خطة الرسالة.
ب. استيفاء جميع الرسوم الدراسية المطلوبة.
ج. تقرير إيجابي من المشرف بصلاحيتها للمناقشة.
د. تقرير إيجابي من لجنة المناقشة بصلاحيتها للمناقشة.
هـ. توصية عمادة الكلية، وقرار عميد الدراسات العليا.
3. تكون مناقشة الرسالة علنية، وتتم إجراءاتها على النحو التالي:
أ. يطلب رئيس اللجنة من الطالب تقديم عرض شفوي يلخص فيه موضوع البحث وأسلوبه ونتائجه.
ب. يدير رئيس اللجنة المناقشة العلنية (وتقتصر المناقشة على اللجنة والطالب فقط).
ج. بعد انتهاء المناقشة تنفرد اللجنة للمداولة، واتخاذ القرار المناسب بخصوص منح الدرجة (سلباً أو إيجاباً).
د. تصدر اللجنة قرارها بالأغلبية علنياً بحضور الطالب بشأن إجازة الرسالة على النحو التالي:
1- منح الدرجة 2- منح الدرجة مع إجراء التعديلات 3- رد الرسالة
هـ. يقوم أعضاء لجنة المناقشة بتوقيع الصفحة الرسمية داخل الأطروحة بعد عمل كل التعديلات الضرورية، ويصادق عليه عميد الدارسات العليا.
المـادة (27):
التعديل في البحـث:
أ. إذا كان قرار اللجنة بإجراء التعديل في الرسالة يعطى الطالب مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإجراء التعديلات المطلوبة، وفي حالة تجاوز الأشهر الثلاثة فعلى الطالب تسديد الرسوم المنصوص عليها في النظام.
ب. إذا كان قرار اللجنة برد الرسالة لا يجوز للطالب أن يتقدم للمناقشة مرة ثانية إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ المناقشة، وعليه تسديد الرسوم المقررة.
ج. إذا رسب الطالب في المناقشة الثانية يلغى تسجيله لموضوع الأطروحة (الرسالة) ويمنح درجة الدبلوم العالي إذا كان الطالب ملتحقاً ببرنامج الماجستير، ويمنح درجة الماجستير في الفلسفة إذا كان ملتحقا ببرنامج الدكتوراه
المـادة (28):
توصية منح الدرجـة:
يدون قرار لجنة المناقشة على ثلاث نسخ من نموذج خاص (تقرير لجنة المناقشة)، ويوقعه أعضاء اللجنة، ويرفع قرارهم إلى رئيس القسم، وفى حالة نجاح الطالب يرفع مجلس القسم توصية بمنحه الدرجة العلمية إلى مجلس الكلية الذي يرفع توصية لعمادة الدراسات العليا لإقرار منح الدرجة ورفع توصية لمجلس الجامعة للمصادقة عليها.
المـادة (29):
منـح الدرجـة العلمية:
أ‌. تمنح درجة الماجستير و الدكتوراه بقرار من مجلس الجامعة بناءً على تنسيب عمادة الدراسات العليا وبتوصية من مجلسي الكلية والقسم.
ب‌. وتمنح درجة الدبلوم العالي في التخصص بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب عمادة الدراسات العليا وبتوصية من مجلسي الكلية والقسم وذلك في الحالات التالية:
1. إذا أنهى الطالب دراسة جميع المقررات الدراسية المطلوبة في برنامج الماجستير ولكنه لا يرغب في إكمال الحصول على درجة الماجستير.
2. إذا حصل الطالب على معدل تراكمي أقل من 75% في دراسة المقررات المطلوبة للماجستير (كما في البند 7 من المادة 8).
3. إذا قررت لجنة المناقشة عدم صلاحية رسالة الطالب للمناقشة أو عدم قبولها بعد المناقشة (كما في بند 7 من المادة 16).
4. إذا رسب الطالب في المناقشة الثانية لرسالته (كما في بند ج من المادة 27).
المادة (30):
تعطى الشهادة للطالب إذا استوفى ما يلي:
أ. أن يسلم الطالب عشر نسخ من الرسالة - معتمدة من لجنة المناقشة- لعمادة الدراسات العليا.
ب. أن يسدَد الطالب رسوم التخرج.
ج. أن يستكمل إجراءات التخرج العامة في الجامعة كبراءة الذمة، وغير ذلك.
المــادة (31):
تصدر عمادة القبول والتسجيل الشهادة بعد أن تُستوفى الشروط السابقة، توقع الشهادة من عميد القبول والتسجيل وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا، ويصادق عليها رئيس الجامعة في المواعيد المقررة لمنح الشهادات في الجامعة.
المـادة (32):
مواصفات الرسالة :
تكتب رسالة الماجستير أو الدكتوراه باللغة العربية ويرفق بها ملخص واضح باللغة الإنجليزية، لا يقل عن " 200 " كلمة، ولا يزيد على " 600 " كلمة، ويجوز أن تكتب الرسالة باللغة الإنجليزية ويرفق بها ملخص باللغة العربية، لا يزيد على "600 " كلمة، وفي الحالتين ينبغي أن تكتب الرسالة والملخص بلغة سليمة.
المـادة (33):
تحتوى صفحة الغلاف الداخلية على‏ ما يلـي:
أ. يكتب في الجهة اليمنى من الركن الأعلى الجامعة الإسلامية، وأسفل منها عمادة الدراسات العليا أسفل منها كلية الطالب وقسمه.
ب. عنـوان الرسـالة.
ج. اسم الطالب كما هو مسجل رسمياً في الجامعة.
د. تاريخ تقديم الرسالة.
هـ. اسـم المشـرف أو المشرفين.
و. العبارة التالية: " قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه.
"Submitted in partial fulfillment of the requirements for Master or Phylosophy Degree"
المـادة (34):
تطبع الرسالة والملخص على ورق أبيض من حجم (A4 ) ويراعى أن تكون الطباعة واضحة وأنيقة، وخالية من الأخطاء المطبعية، وعلى وجه واحد فقط من الورقة.
المـادة (35):
ترقم جميع الصفحات في النسخ العربية في منتصف أعلى الصفحة، وفى النسخ الإنجليزية في منتصف أسفل الصفحة.

المـادة (36):
تترك في النسخ العربية والإنجليزية مسافة ونصف على الحاسوب أو الآلة الكاتبة بين السطر والآخر في متن الرسالة، أما الهوامش فيترك مسافة واحدة بين السطر والآخر.
المـادة (37):
يترك هامش مقداره 3.5سم في يمين الصفحة و2.5 في يسارها في النسخ العربية وفي النسخ الإنجليزية يترك هامش مقداره 2.5 سم في يمين الصفحة و3.5 في يسارها، وتكون الهوامش العليا والسفلي 3 سم.
المـادة (38):
في حالة تضمين خرائط أو صور أو أية موضوعات أخرى، ينبغي استعمال ورق ومواد من نوعية تكفل لها البقاء بحالة جيدة وواضحة، وتكون من نفس المستوى في جميع نسخ الرسالة المودعة في المكتبة.
المـادة (39):
يجب اتباع المواصفات بشأن الحواشي والجداول والفهارس التي ينسبها مجلس القسم، ويقرها مجلس الكلية.
المـادة (40):
بعد إجراء التعديلات المقترحة (إن وجدت) من لجنة المناقشة توزع النسخ على النحو التالي:
أ. تودع نسختان مجلدتان من كل رسالة وملخصهما في مكتبة الجامعة.
ب. تودع نسخة مجلدة وملخصها في مكتبة عمادة الدراسات العليا في الجامعة
ج. نسخة وملخصها لمكتبة الكلية وأخرى لمكتبة القسم المختص.
د. تعطى نسخة من الرسالة وملخصها إلى المشرف أو المشرفين وكذلك الممتحنون.
هـ. نسخة مجلدة إلى مركز إيداع رسائل الماجستير والدكتوراه في اتحاد الجامعات العربية.



 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:12 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية