لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() |
#1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) ![]() |
![]() لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (5/2) المتخذ في الجلسة (الثانية) لمجس التعليم العالي المعقودة بتاريخ11 /6 /1416هـ المتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم رقم 7/ب/9045 وتاريخ 27/6/1416هـ. التعريفات المادة الأولى : السنة الدراسية : فصلان رئيسان ، وفصل صيفي إن وجد . الفصل الدراسي : مدة زمنية لا تقل عن خمسة عشر أسبوعاً تُدَرَّس على مداها المقررات الدراسية، ولا تدخل من ضمنها فترتا التسجيل، والاختبارات النهائية . الفصل الصيفي : مدة زمنية لا تزيد على ثمانية أسابيع ، ولا تدخل من ضمنها فترتا التسجيل، والاختبارات النهائية ، وتضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر . المستوى الدراسي : هو الدال على المرحلة الدراسية، ويكون عدد المستويات اللازمة للتخرج ثمانية مستويات، أو أكثر، وفقاً للخطط الدراسية المعتمدة . المقرر الدراسي : مادة دراسية تتبع مستوى محدداً ضمن خطة الدراسة المعتمدة في كل تخصص (برنامج). ويكون لكل مقرر رقم ، ورمز ، واسم ، ووصف مفصل لمفرداته يميّزه من حيث المحتوى، والمستوى عمَّا سواه من مقررات ، وملف خاص يحتفظ به القسم لغرض المتابعة، والتقييم، والتطوير . ويجوز أن يكون لبعض المقررات متطلب، أو متطلبات سابقة ، أو متزامنة معه . الوحدة الدراسية : المحاضرة النظرية الأسبوعية التي لا تقل مدتها عن خمسين دقيقة، أو الدرس العملي، أو الميداني الذي لا تقل مدته عن مائة دقيقة . الإنذار الأكاديمي : الإشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد الأدنى الموضح في هذه اللائحة . درجة الأعمال الفصلية : هي الدرجة الممنوحة للأعمال التي تبين تحصيل الطالب خلال فصل دراسي من اختبارات، وبحوث ، وأنشطة تعليمية تتصل بالمقرر الدراسي . الاختبار النهائي : اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي . درجة الاختبار النهائي : هي الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في الاختبار النهائي للفصل الدراسي . الدرجة النهائية : مجموع درجات الأعمال الفصلية مضافاً إليها درجة الاختبار النهائي لكل مقرر، وتحسب الدرجة من مائة . التقدير : وصف للنسبة المئوية ، أو الرمز الأبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب في أي مقرر . تقدير غير مكتمل : تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد، ويرمز له في السجل الأكاديمي بالحرف (ل) أو ( Ci) . تقدير مستمر : تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراسي لاستكماله، ويرمز له بالرمز ( م ) أو (pi). المعدل الفصلي : حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات المقررة لجميع المقررات التي درسها في أي فصل دراسي . وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر درسه الطالب. المعدل التراكمي : حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات التي درسها منذ التحاقه بالجامعة على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات . التقدير العام : قياس مستوى التحصيل العلمي للطالب خلال فترة دراسته في الجامعة . قبول الطلاب المستجدين المادة الثانية : يحدد مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجالس الكليات ، والجهات ذات العلاقة في الجامعة عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي القادم . المادة الثالثة : يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة الآتي : ( أ ) أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ، أو ما يعادلها من داخل المملكة، أو من خارجها . (ب) ألا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة، أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات ، ويجوز لمجلس الجامعة الاستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة . ( ج) أن يكون حسن السيرة ، والسلوك . ( د ) أن يجتاز بنجاح أي اختبار ، أو مقابلة شخصية يراها مجلس الجامعة . (هـ) أن يكون لائقاً طبياً . ( و) أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة ، إذا كان يعمل في أي جهة حكومية، أو خاصة . ( ز) أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة ، وتعلن وقت التقديم . المادة الرابعة : تكون المفاضلة بين المتقدمين ممن تنطبق عليهم جميع الشروط ، وفقاً لدرجاتهم في اختبار الشهادة الثانوية العامة ، والمقابلة الشخصية ، واختبارات القبول إن وجدت . نظام الدراسة المادة الخامسة : ( أ ) تسير الدراسة في المرحلة الجامعية على نظام المستويات . (ب) تتكون الدراسة في المرحلة الجامعية من ثمانية مستويات على الأقل . (ج) تكون مدة المستوى الدراسي فصلاً دراسياً . ( د) يتدرج الطالب في الدراسة ، والنجاح في مقررات المستويات الدراسية، وفقاً لأحكام الانتقال من مستوى إلى آخر . المادة السادسة : يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقاً للقواعد، والإجراءات التي يقرها مجلس الجامعة ، وتحتسب السنة الدراسية بمستويين. نظام المستويات المادة السابعة : نظام دراسي يقسم فيه العام الدراسي إلى فصلين رئيسين ، ويجوز أن يكون هناك فصل دراسي صيفي على أن تحتسب مدته بنصف مدة الفصل الرئيسي . وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية إلى مستويات وفقاً للخطة الدراسية التي يقرها مجلس الجامعة. المادة الثامنة : يضع مجلس الجامعة القواعد التفصيلية المنظمة للانتقال من مستوى إلى آخر مع مراعاة الآتي : ( أ ) توزع المقررات الدراسية لكل تخصص على مستويات ، ويحدد لكل مستوى عدد الوحدات الدراسية حسب ما تقتضيه الخطط الدراسية المقرّة . (ب) الطلاب الذين لم يتعثروا بسبب الرسوب في المقررات يتم تسجيلهم في مقررات المستوى بالتدرج بدءاً من المستويات الدنيا، وفق الخطط الدراسية المعتمدة . (ج) الطلاب المتعثرون دراسياً ، يتم تسجيلهم في المقررات بما يضمن لهم الحد الأدنى من العبء الدراسي في كل فصل على أن تراعى النقاط الآتية : 1- عدم التعارض في الجدول الدراسي . 2 - استيفاء المتطلبات السابقة . 3 - عدم السماح بأخذ مقررات من المستويات التالية إلا لإكمال الحد الأدنى من العبء الدراسي . المواظبة والاعتذار عن الدراسة المادة التاسعة : على الطالب المنتظم حضور المحاضرات، والدروس العملية، ويحرم من الاستمرار في المادة، ودخول الاختبار النهائي فيها، إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الجامعة، على ألا تقل عن (75%) من المحاضرات ، والدروس العملية المحددة لكل مقرر خلال الفصل الدراسي ، ويعتبر الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسباً في المقرر . المادة العاشرة : يجوز لمجلس الكلية ، أو من يفوضه - استثناءً - رفع الحرمان ، والسماح للطالب بدخول الاختبار شريطة أن يقدم الطالب عذراً يقبله المجلس ، ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور على ألا تقل عن (50%) من المحاضرات ، والدروس العملية المحددة للمقرر . المادة الحادية عشرة : الطالب الذي يتغيب عن الاختبار النهائي ، تكون درجته صفراً في ذلك الاختبار، ويحسب تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية ا لتي حصل عليها . المادة الثانية عشرة : إن لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري، جاز لمجلس الكلية - في حالات الضرورة القصوى - قبول عذره ، والسماح بإعطائه اختباراً بديلاً خلال مدة لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي ، ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه الاختبار البديل . المادة الثالثة عشرة : يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسباً، إذا تقدم بعذر مقبول لدى الجهة التي يحددها مجلس الجامعة ، وذلك قبل بداية الاختبارات النهائية بخمسة أسابيع على الأقل . التأخير والانقطاع عن الدراسة المادة الرابعة عشرة : يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر يقبله مجلس الكلية على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين ، أو ثلاثة فصول دراسية غير متتالية ، حداً أقصى، طيلة بقائه في الجامعة ، ثم يطوى قيده بعد ذلك ، ويجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة الاستثناء من ذلك . المادة الخامسة عشرة : إذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل يطوى قيده من الجامعة، ولمجلس الجامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل . المادة السادسة عشرة : لا يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائراً في جامعة أخرى . إعادة القيد المادة السابعة عشرة : يمكن للطالب المطوي قيده ، التقدم بطلب إعادة قيده برقمه ، وسجله قبل الانقطاع وفق الضوابط الآتية : ( أ ) إن يتقدم بطلب إعادة القيد خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد . ( ب ) أن يوافق مجلس الكلية المعنية ، والجهات ذات العلاقة على إعادة قيد الطالب . ( ج ) إذا مضى على طي قيد الطالب خمسة فصول دراسية، أو أكثر، فبإمكانه التقدم للجامعة طالباً مستجداً دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق، على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه . ( د ) لا يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة . (هـ) لا يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان منذراً أكاديمياً . المادة الثامنة عشرة : لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة لأسباب تعليمية ، أو تأديبية، أو الذي فصل من جامعة أخرى لأسباب تأديبية . وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله لمثل هذه الأسباب فيعتبر قيده ملغي من تاريخ إعادة القيد . التخرج المادة التاسعة عشرة : يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية ، على ألا يقل معدله التراكمي عن مقبول ، ولمجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص تحديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي ، وذلك في حال نجاحه في المقررات، ورسوبه في المعدل . الفصل من الجامعة المادة العشرون : يفصل الطالب من الجامعة في الحالات الآتية : ( أ ) إذا حصل على ثلاثة إنذارات متتالية على الأكثر لانخفاض معدله التراكمي عن (2.0 من 5 ، أو 1.0 من 4 ) ولمجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة رابعة لمن يُمْكنه رفع معدله التراكمي بدراسته للمقررات المتاحة . (ب) إذا لم ينه متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج ، ولمجلس الجامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب لإنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى لا يتجاوز ضعف المدة الأصلية المحددة للتخرج . الانتساب المادة الحادية والعشرون : يجوز لمجلس الجامعة بناء على اقتراح الكليات الأخذ بمبدأ الدراسة عن طريق الانتساب في بعض الكليات، والتخصصات التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك . ويضع مجلس الجامعة القواعد، والإجراءات المنظمة لذلك ، وفق الضوابط الآتية : ( أ ) ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتسب عن عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتظم في التخصصات المتاحة للانتساب . (ب) يعامل الطالب المنتسب من حيث القبول، ورصد التقديرات، والتحويل، والفصل، وإعادة القيد، وغيرها، ومعاملة الطالب المنتظم عدا حضور المحاضرات . ( ج) لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجالس الكليات وضع الضوابط اللازمة لتقييم أداء الطلاب المنتسبين . ( د ) يثبت في السجل الأكاديمي ، ووثيقة التخرج ، والشهادة ، ما يفيد بأن دراسة الطالب "بالانتساب" . الاختبارات والتقديرات المادة الثانية والعشرون : يحدد مجلس الكلية - بناء على اقتراح مجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر - درجة للأعمال الفصلية لا تقل عن (30%) من الدرجة النهائية للمقرر . المادة الثالثة والعشرون : يجوز لمجلس الكلية - بناء على توصية مجلس القسم المختص - أن يُضَمِّن الاختبار النهائي في أي مقرر ، اختبارات عملية ، أو شفوية ، ويحدد الدرجات التي تخصص لها من درجات الاختبار النهائي . المادة الرابعة والعشرون : يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر - بناء على توصية مدرس المادة - السماح للطالب باستكمال متطلبات أي مقرر في الفصل الدراسي التالي، ويرصد للطالب في سجله الأكاديمي تقدير غير مكتمل (ل) أو (ci) ، ولا يحسب ضمن المعدل الفصلي، أو التراكمي إلا التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر. وإذا مضى فصل دراسي واحد ولم يُغَير تقدير غير مكتمل (ل) أو (ci) في سجل الطالب لعدم استكماله ، فيستبدل به تقدير راسب (هـ) أو ( F ) ، ويحسب ضمن المعدل الفصلي ، والتراكمي . المادة الخامسة والعشرون : تحسب درجة الأعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتين الآيتين : ( أ ) الاختبارات الشفهية ، أو العملية، أو البحوث ، أو أنواع النشاط الصفي الأخرى، أو منها جميعاً ، أو من بعضها، واختبار تحريري واحد على الأقل . (ب) اختبارين تحريريين على الأقل . المادة السادسة والعشرون : يجوز استثناء مقررات الندوات ، والأبحاث ، والمقررات ذات الصيغة العملية، أو الميدانية، من أحكام المواد (22 ، 23، 25) ، أو بعضها، وذلك بقرار مجلس الكلية ، بناء على توصية مجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر ، ويحدد مجلس الكلية قياس تحصيل الطالب في هذه المقررات . المادة السابعة والعشرون : إذا كانت دراسة مقررات الأبحاث تتطلب أكثر من فصل دراسي فيرصد للطالب تقدير مستمر (م) (pi) ، وبعد انتهاء الطالب من دراسة المقرر يمنح التقدير الذي حصل عليه، وإذا لم يستكمل المقرر في الوقت المحدد فيجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريسه الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل (ل) (ci) في سجل الطالب . المادة التاسعة والعشرون : يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناءً على معدله التراكمي كالآتي : 1 - ( ممتاز) : إذا كان المعدل التراكمي لا يقل عن 4.50 من 5.0 ، أو 50،3 من 4.00 . 2 - (جيد جداً) : إذا كان المعدل التراكمي من 3.75 إلى أقل من 4.50 من 5.00، أو من 2.75 إلى أقل من 3.50 من 4.00 . 3 - (جيد) : إذا كان المعدل التراكمي من 2.75 إلى أقل من 3.75 من 5.00، أو من 1.75 إلى أقل من 2.75من 4.00. 4 - (مقبول) : إذا كان المعدل التراكمي من 2.00 إلى أقل من 2.75 من 5.00 ، أو من 1.00 إلى أقل من 1.75 من 4.00. المادة الثلاثون : تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4.75) إلى (5.00) من (5.00) ، أو من (3.75) إلى (4.00) من (4.00) عند التخرج ، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4.25) إلى أقل من (4.75) من (5.00) ، أو من (3.25) إلى أقل من (3.75) من (4.00) عند التخرج . ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى ، أو الثانية : ( أ ) ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة، أو في جامعة أخرى . (ب) أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد الأدنى ، والحد الأقصى للبقاء في كليته . (ج) أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها مالا يقل عن (60%) من متطلبات التخرج . إجراءات الاختبار النهائي المادة الحادية والثلاثون : يجوز لمجلس الكلية تكوين لجنة تتعاون مع الأقسام في تنظيم أعمال الاختبار النهائي، وتكون مهمتها مراجعة كشوف رصد الدرجات، وتسليمها للجنة المختصة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ اختبار أي مقرر . المادة الثانية والثلاثون : يجوز لمجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات الاختبارات النهائية . المادة الثالثة والثلاثون : يضع مدرس المقرر أسئلة الاختبار، ويجوز عند الاقتضاء بناء على اقتراح رئيس القسم أن يضعها من يختاره مجلس الكلية . المادة الرابعة والثلاثون : يصحح مدرس المقرر أوراق الاختبار النهائي لمقرره ، ويجوز لرئيس القسم - عند الحاجة- أن يشرك معه متخصصاً ، أو أكثر في التصحيح ، ويجوز لمجلس الكلية - عند الضرورة - أن يسند التصحيح إلى من يراه . المادة الخامسة والثلاثون : يرصد من يقوم بتصحيح الاختبار النهائي الدرجات التي يحصل عليها الطلاب في كشوف رصد الدرجات المعدة لذلك ، ويوقع عليها، ثم يصادق عليها رئيس القسم . المادة السادسة والثلاثون : لا يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد ، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك . المادة السابعة والثلاثون : لا يسمح للطالب بدخول الاختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته، كما لا يسمح له بالخروج من الاختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته . المادة الثامنة والثلاثون : الغش في الاختبار ، أو الشروع فيه ، أو مخالفة التعليمات ، وقواعد إجراء الاختبار، أمور يعاقب عليها الطالب وفق لائحة تأديب الطلاب التي يصدرها مجلس الجامعة . المادة التاسعة والثلاثون : لمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر - في حالات الضرورة - الموافقة على إعادة تصحيح أوراق الإجابة خلال فترة لا تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي . المادة الأربعون : يحدد مجلس الكلية - بناء على توصية مجلس القسم المختص - مدة الاختبار التحريري النهائي ، على ألا تقل عن ساعة ، ولا تزيد على ثلاث ساعات . المادة الحادية والأربعون : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المواد من (31 - 40) يضع مجلس الجامعة التنظيمات الخاصة بإجراءات الاختبارات النهائية . التحويل : التحويل من جامعة إلى أخرى المادة الثانية والأربعون : يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط الآتية : ( أ ) أن يكون الطالب مقيداً في كلية ، أو جامعة معترف بها . (ب) ألا يكون مفصولاً من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية . ( ج) أن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الجامعة . المادة الثالثة والأربعون : يقوم مجلس الكلية بمعادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بناء على توصية الأقسام التي تقدم هذه المقررات ، وتثبت في السجل الأكاديمي للطالب المقررات التي عودلت له ، ولا تدخل في احتساب معدله التراكمي . المادة الرابعة والأربعون : إذا اتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله لأسباب تأديبية فيعتبر قيده ملغى من تاريخ قبول تحويله للجامعة . المادة الخامسة والأربعون : يتم تحويل الطالب في أي فصل دراسي من جامعة إلى أخرى وفقاً للإجراءات ، والمواعيد المعلنة في الجامعة المحول إليها في ضوء الضوابط العامة للتحويل . التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة المادة السادسة والأربعون : يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة . المادة السابعة والأربعون : تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من كلية إلى أخرى جميع المواد التي سبق له دراستها، ويشمل ذلك التقديرات ، والمعدلات الفصلية ، والتراكمية طوال دراسته في الجامعة . التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية المادة الثامنة والأربعون : يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية وفق ضوابط يضعها مجلس الجامعة . المادة التاسعة والأربعون : تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من تخصص إلى آخر جميع المواد التي سبق له دراستها، ويشمل ذلك التقديرات ، والمعدلات الفصلية، والتراكمية طوال دراسته في الجامعة. الطالب الزائر المادة الخمسون : الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى، أو في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها دون تحويله، وتعادل له المواد التي درسها وفقاً للضوابط الآتية : ( أ ) موافقة الكلية التي يدرس فيها مسبقاً على الدراسة . (ب) أن تكون الدراسة في كلية ، أو جامعة معترف بها . (ج) أن يكون المقرر الذي يدرسه الطالب خارج الجامعة مطابقاً في مفرداته لأحد المقررات التي تتضمنها متطلبات التخرج . ( د) إذا كانت دراسة الطالب الزائر في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها الطالب فتتم المعاملة طبقاً للمادة (47). (هـ) يحدد مجلس الجامعة الحد الأقصى لمجموع عدد الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من خارج الجامعة للطالب الزائر . ( و ) لا تحتسب معدلات المقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر ضمن معدله التراكمي. ( ز ) أي شروط أخرى يضعها مجلس الجامعة . أحكام عامة المادة الحادية والخمسون : تلغي هذه اللائحة ما سبقها من لوائح لتنظيم الدراسة، والاختبارات المعمول بها في المرحلة الجامعية . المادة الثانية والخمسون : لمجلس الجامعة وضع قواعد تنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة . المادة الثالثة والخمسون : لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه اللائحة . الملاحق : السجل الأكاديمي : هو بيان يوضح سير الطالب الدراسي، ويشمل المقررات التي يدرسها في كل فصل دراسي برموزها، وأرقامها ، وعدد وحداتها المقررة ، والتقديرات التي حصل عليها، ورموز، وقيم تلك التقديرات ، كما يوضح السجل المعدل الفصلي ، والمعدل التراكمي ، وبيان التقدير العام، بالإضافة إلى المقررات التي أعفي منها الطالب المحول . |
|
![]() |
|
|