لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 09-07-2017, 01:54 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-06-2024 (07:35 PM)
 المشاركات : 146,972 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الهيئة السعودية لتخصصات الصحية.




تعريفات
* مادة1: تعريفات:
يقصد بالألفاظ الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة قرين كل منها:

* الهـيئــة:
هي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
* الهيئة التدريبية:
هم الاستشاريون والاختصاصيون والفنون الموجودون على رأس العمل بالمركز التدريبي والمؤهلون للقيام بالتدريب والتعليم الصحي في مجال اختصاص كل منهم.


* مركز التدريب:
هو المنشأة الصحية التخصصية المؤهلة للمشاركة في برامج التدريب المعترف بها من قبل الهيئة ويشار إليه بالمركز في هذه اللائحة.


* برنامج التدريب:
هو برنامج التخصص المعتمد من المجلس التنفيذي للهيئة.


* المشرف على التدريب:
هو الاستشاري المختص المشرف على برنامج التدريب في المركز التدريبي.


* التخصص العام:
هو التخصص الرئيس في أي فرع من فروع الطب أو التخصصات الصحية الأخرى.


* التخصص الفرعي:
هو أي تخصص رئيسي متفرع من تخصص عام ولا يشترط للتخصص فيه الحصول على الشهادة في التخصص العام (مثل جراحة المخ والأعصاب، طب الأعصاب... إلخ).


* التخصص الدقيق:
هو التخصص المتفرع من تتخصص عام أو فرعي ويشترط للتخصص فيه الحصول على شهادة في التخصص العام أو الفرعي (مثل طب القلب، طب الكلي... إلخ).


* لجنة الإشراف المركزية على التدريب:
هي اللجنة الرئيسية للإشراف على التدريب للاختصاص، يتكون أعضائها من رئيس المجلس العلمي رئيساً أو من ينوب عنه من أعضاء المجلس العلمي ومن عضوية رؤساء لجان الإشراف المحلية ويجوز للأمين العام بالتنسيق مع رئيس المجلس العلمي إضافة عضو أو عضوين آخرين.


* لجنة الإشراف المحلية على التدريب:
هي اللجنة المسئولة عن الإشراف المباشر على التدريب للاختصاص بالمنطقة ويتكون أعضاؤها من المشرفين على التدريب في كل مركز من المراكز التي تشارك في العملية التدريبية بالإضافة إلى عضو يمثل المتدربين يختار من بين المراكز المشاركة بالتناوب وله حق الحضور وليس له حق التصويت يرأسها عضو آخر يعينه المجلس العلمي ويفضل أن يكون أحد أعضاء المجلس.


* السنة التدريبية:
هي فترة تدريبية مدتها اثنا عشر شهراً متصلة يحدد بدايتها المجلس التنفيذي للهيئة.


* المتــــــدرب:
هو الشخص المسجل للتدريب لدى الهيئة في أحد البرامج التدريبية المعترف بها.


* الـترقيــــة:
هي تدرج المتدرب من سنة تدريبية إلى السنة التي تليها في برنامج التدريب.


* الانسحـــــاب:
هو ترك البرنامج التدريبي بصفة نهائية.


* الانقـــــطاع:
هو التوقف عن التدريب لمدة مؤقتة لا تزيد عن سنة.


* الشهــــــر:
هو ثلاثون يوماً.


القبول في البرامج التدريبية للتخصصات الطبية
* مــادة2: القبول في البرامج التدريبية للتخصصات الطبية:

يشترط لقبول المتدرب في أحد برامج التدريب العامة أو الفرعية ما يلي:
أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة أو طب الأسنان من أحد الجامعات السعودية أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الهيئة.
أن يكون قد أكمل سنة التدريب المعاودة (الامتياز) قبل بدء التدريب الفعلي.
أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً.
أن يجتاز امتحان القبول الذي تعقده الهيئة.
أن يقدم ثلاث توصيات من الاستشاريين أو الاختصاصيين الذين عمل معهم تؤكد قدرته وقابليته للتدريب.
اجتياز المقابلة الشخصية.
يجوز للمجالس العلمية إضافة شروط أخرى تراها مناسبة.
موافقة جهة عمله على التحاقه وتفرغه بشكل كامل للتدريب في برنامج التخصص ولكامل مدة التدريب.
يشترط لقبول المتدرب في أحد التخصصات الدقيقة ما يلي:
إكمال التدريب في التخصص العام أو الفرعي.
أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً.
أن يقدم ثلاث توصيات من الاستشاريين أو الاختصاصين اللذين عمل معهم تؤكد قدرته وقابليته للتدريب.
اجتياز المقابلة الشخصية.
يجوز للملابس العلمية إضافة شروط أخرى تراها مناسبة.
موافقة جهة عمله على التحاقه وتفرغه بشكل كامل للتدريب في برنامج التخصص ولكامل مدة التدريب.




القبول في البرامج التدريبية للتخصصات الصحية الأخرى
* مــــادة3: القبول في البرامج التدريبية للتخصصات الصحية الأخرى:
يشترط لقبول المتدرب في أحد برامج التدريب للتخصصات الصحية الأخرى ما يلي:

أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في نفس التخصص من أحد الجامعات السعودية أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الهيئة أو شهادة الدبلوم في نفس الاختصاص حسب البرنامج المتقدم له.
أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً.
اجتياز امتحان القبول حسب الاختصاص.
اجتياز المقابلة الشخصية.
يجوز للمجالس العلمية إضافة شروط أخرى تراها مناسبة.



إجراءات القبول
* مــــادة 4: إجراءات القبول:

تقدم جميع طلبات الراغبين في الالتحاق ببرامج التخصصات العامة والفرعية إلى لجنة الإشراف المحلية على التدريب للاختصاص للمفاضلة بين المتقدمين وإقرار قبول العدد المطلوب لكل مركز.
تقدم جميع طلبات الراغبين في الالتحاق ببرامج التخصصات الدقيقة إلى لجنة الإشراف المحلية على التدريب للاختصاص لإجراء المفاضلة وتحديد المقبولين ورفع توصياتها للجنة الإشراف المركزية على التدريب لإقرارها.
يشترط موافقة الأمين العام أو من ينيبه لقبول غير السعوديين في برامج التخصصات الفرعية والدقيقة.


التسجيل لدى الهيئـة
* مــادة5 : التسجيل لدى الهيئـة:

بعد إنهاء إجراءات القبول من قبل اللجنة المختصة، ترفع أسماء المقبولين إلى الهيئة ولا يعتبر المتدرب مقبولاً بصفة نهائية في برنامج التدريب إلا بعد تسجيله لدى الهيئة في مدة أقصاها شهرين من بداية السنة التدريبية.
يجب على كل متدرب يرغب الاستمرار بأحد برامج التدريب التخصصية أن يسجل لدى الهيئة في بداية كل سنة تدريبية.
لا يجوز للمتدرب أن يسجل في أكثر من برنامج من برامج الهيئة في وقت واحد.
يلتزم المتدرب بقواعد وأنظمة التدريب الصادرة من الهيئة والمجلس العلمي للتخصص ولبرامج وأنظمة المستشفى والقسم الذي يتدرب فيه.
يلتزم المتدرب أو مرجعة بدفع الرسوم التي تقرها الهيئة في الوقت المحدد.
على المتدرب التفرغ والالتزام الكامل والمستمر طيلة مدة البرنامج.
يحظر على المتدرب العمل في القطاع الخاص خارج برنامج التدريب.



الإجــــــازات
* مــادة 6 : الإجــــــازات:

يستحق المتدرب إجازة سنوية مدتها ثلاثين يوماً بالإضافة إلى إجازة أحد العيدين.
الإجازة المرضية وإجازة الأمومة والإجازة الاستثنائية لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً تعوض بما يماثلها من الوقت قبل منح شهادة إكمال التدريب.
الإجازات التي لا تستغل في سنتها لا ترحل إلى السنة التالية.
يجوز للمشرف على برنامج التدريب بالتنسيق مع رئيس لجنة الإشراف المحلية على التدريب منح المتدرب إجازة علمية لحضور (مؤتمرات أو ندوات علمية في ذات التخصص أو نحو ذلك) بحد أقصى لا يزيد عن سبعة أيام في السنة التدريبية مع تقديم ما يثبت حضور هذه الأنشطة.



التقييم والترقية وإكمال التدريب
* مــادة7 : التقييم والترقية وإكمال التدريب:

يتم تقييم المتدرب من قبل أعضاء الوحدة التي تدرب فيها أو الاستشاري المشرف عليه في نهاية كل فترة تدريبية (كل ثلاثة أشهر على الأكثر). وذلك حسب نموذج التقييم المعتمد. وترفع التقارير الدورية إلى لجان الإشراف المحلية على التدريب في التخصص، والتي تقوم بدراستها ومتابعة سير المتدرب، وحساب معدل التقييم السنوي له لأغراض الترقية إلى مستوى تدريبي أعلى.
ترسل التقارير الدورية للمتدربين إلى إدارة التدريب والامتحانات بالهيئة لحفظها في ملف المتدرب.
تقوم لجنة الامتحانات أو لجنة الإشراف المحلية وبإشراف لجنة الإشراف المركزية على التدريب بإجراء امتحانات سنوية لتقييم المتدربين، وتكون نتائج هذه الامتحانات جزءاً من عملية تقييم المتدربين لأغراض الترقية السنوية.
تتم ترقية المتدرب من مستوى إلى المستوى الذي يليه (مقيم سنة أولى إلى سنة ثانية مثلاً) وذلك اعتماداً على محصلة معدل نتيجة تقارير التقييم الدورية (ثلاثة من أربعة على الأقل) والتي تمثل 50%، وامتحانات نهاية السنة لبرامج التدريب والتي تمثل 50%، على أن يحصل المتدرب على معدل عام لا يقل عن 60% وأن لا تقل النسبة في جزئي التقييم عن 50% لكل منهما على حدة.
يعفى المتدرب الذي يجتاز امتحان الجزء الأول من الجلوس لامتحان نهاية السنة التدريبية لتلك السنة بشرط حصوله/ حصولها على معدل لا يقل عن 70% في التقييم المستمر.
لا يرقى المتدرب إلى مقيم متقدم إلا إذا اجتاز امتحان الجزء الأول.
يتم اتخاذ قرار إكمال التدريب بناءاً على قدرات ومستوى المتدرب في السنة النهائية، وذلك اعتماداً على تقاريره الدورية ونتيجة الامتحان السنوي للسنة النهائية واستكمال كتاب الحالات أو البحث العلمي في التخصصات التي تتطلب ذلك.
تقوم لجان الإشراف المحلية على التدريب للاختصاص في المناطق الرئيسية بالتوصية بالترقية السنوية للمتدربين وتعتمد قرارات إكمال التدريب من لجنة الإشراف المركزية على التدريب.



امتحانات شهادة الاختصاص السعودية
* مــادة8 : امتحانات شهادة الاختصاص السعودية:

امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص السعودية: يتم إجراء هذا الامتحان وفق ما نصت عليه النظم والقواعد العامة لامتحانات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
الامتحان النهائي لشهادة الاختصاص السعودية: يتم إجراء هذا الامتحان وفق ما نصت عليه النظم والقواعد العامة لامتحانات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.




شهادة الاختصاص السعودية في التخصصات العامة والفرعية
* مــادة9 : شهادة الاختصاص السعودية في التخصصات العامة والفرعية:
يتطلب الحصول على شهادة الاختصاص السعودية في التخصصات العامة والفرعية ما يلي:

إكمال التدريب بنجاح في برنامج التخصص وفقاً للمدة المعتمدة من المجلس التنفيذي.
اجتياز الامتحان الأولي للشهادة أو ما يعادله.
اجتياز الامتحان النهائي



شهادة الاختصاص السعودية في التخصصات الدقيقة
* مــادة10 : شهادة الاختصاص السعودية في التخصصات الدقيقة:
يتطلب الحصول على شهادة الاختصاص السعودية في أحد التخصصات الدقيقة ما يلي:

الحصول على شهادة الاختصاص السعودية في التخصص العام أو الفرعي أو ما يعادلها.
إكمال التدريب بنجاح في برنامج التخصص وفقاً للمدة المعتمدة من المجلس التنفيذي.
اجتياز الامتحان النهائي.


الانتقال والتحويل
* مــادة11 : الانتقال والتحويل:

الانتقال من مركز تدريبي إلى آخر في نفس التخصص: يجوز للمتدرب أن ينتقل أثناء السنة التدريبية من مركز تدريبي إلى آخر في نفس التخصص وفق الشروط التالية:
حصوله على قبول في المركز التدريبي الذي يرغب الانتقال إليه.
الموافقة مركزه التدريبي الأصلي ولجان الإشراف المحلية على التدريب ذات العلاقة للتخصص قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الانتقال.
التحويل من تخصص طبي إلى آخر.
يجوز للمتدرب التحويل من تخصص إلى آخر وفق الشروط التالية:
موافقة مرجع المتدرب.
إشعار لجنة الإشراف المحلية على التدريب للاختصاص المسجل فيه المتدرب.
موافقة لجنة الإشراف المحلية على التدرب للاختصاص الذي يرغب التحويل إليه واستيفاء شروط القبول في هذا التخصص.
يجوز للجنة الإشراف المحلية على التدريب التوصية باحتساب ما أمكن من فترة التدريب السابقة لصالح التخصص الجديد وتحديد المستوى الذي يمكن للمتدرب البدء فيه. ويرفع بذلك للجنة الإشراف المركزية على التدريب لإقراره.
تقدم طلبات الانتقال قبل نهاية السنة التدريبية بثلاثة أشهر على الأقل.
لا يتم الانتقال من تخصص إلى آخر إلا مع بداية السنة التدريبية.



الانسحاب والانقطاع من التدريب
* مــادة12 : الانسحاب والانقطاع من التدريب:
أ - يجوز للمتدرب الانسحاب من البرنامج التدريبي بعد نهاية السنة التدريبية.
ب - لا يجوز للمنسحب الالتحاق بأي برنامج تدريبي لأي تخصص لمدة سنة اعتباراً من نهاية السنة التدريبية التي انسحب خلالها.
جـ - لا يجوز الانقطاع عن التدريب أثناء السنة إلا لعذر تقبله لجنة الإشراف المحلية على التدريب.
د - إذا انقطع المتدرب عن التدريب بعذر مقبول لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر فلا تحتسب له السنة التدريبية التي حصل فيها الانقطاع. أما إذا انقطع لثلاثة أشهر أو أقل، فيحتسب لهما عمل من تلك السنة، على أن يعوض فترة الانقطاع بما يماثلها من الوقت أثناء التدريب أو بعد.
هـ - إذا انقطع المتدرب عن التدريب بعذر مقبول لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وأثنى عشر شهراً متصلة يسمح له بالعودة إلى التدريب في نفس المستوى الذي كان فيه مع بداية العام التدريبي اللاحق لانقطاعه.
و- إذا انقطع المتدرب عن التدريب لمدة تزيد عن اثنى عشر شهراً متصلة يطوي قيده ولا يسمح له بالعودة إلى التدريب إلا بعد تقييمه من قبل لجنة الإشراف المحلية على التدريب لتحديد المستوى المناسب وموافقة لجنة التدريب المركزية على قبوله.



الحد الأقصى للتدريب
* مــادة13 : الحد الأقصى للتدريب :
الحد الأقصى لمدة التدريب في أي برنامج تدريبي هو ضعف الحد الأدنى للمدة المعتمدة للبرنامج بما فيها فترات الانقطاع إن وجدت.



المخالفات
* مــادة14: المخالفات:
1) مخالفات تتعلق بالتدريب مثل التغيب والإهمال وينظر فيها من قبل لجنة التدريب في المركز ويمكن للجنة بعد ثبوت المخالفة أن توصي بما يلي:
أ- لفت نظر كتابي.
ب - إنذار كتابي.
جـ - إنذار كتابي نهائي مع وضع المتدرب تحت الملاحظة لمدة تحددها اللجنة.
د - إعادة التدريب لفترة محددة بحد أعلى 12 شهراً.
هـ - طي القيد.
و - ترفع توصيات لجان التدريب في المراكز مع تقرير مفصل عن حيثيات العقوبة إلى لجنة الإشراف المحلية على التدريب لاتخاذ القرار المناسب.
2) ترفع توصيات لجان التدريب في المراكز مع تقرير مفصل عن حيثيات العقوبة إلى لجنة الإشراف المحلية على التدريب لاتخاذ القرار المناسب.
3) في حالة التوصية بإعادة التدريب يجب الرفع للجنة الإشراف المركزية على التدريب لدراسة الحالة ورفع توصياتها إلى المجلس العلمي لإقرارها.
4) تبلغ لجنة الإشراف المركزية على التدريب بالقرار كما يبلغ المتدرب رسمياً بالقرار من قبل المجلس العلمي.
5) مخالفات تخل بالسلوك أو الشرف أو الأمانة أو أخلاقيات ممارسة المهنة. وتنظر في هذه المخالفات لجنة تشكل بقرار من الأمين العام أو رئيس المجلس العلمي للتخصص، وتقوم اللجنة بعد إجراء التحقيق مع المتدرب المخالف برفع توصياتها إلى الأمين العام للنظر فيها ورفعها إلى المجلس التنفيذي للهيئة لاتخاذ القرار المناسب.


طـــي القيـد
* مــادة15 : طـــي القيـد:
يطوي قيد المتدرب في الحالات التالية:
أ - إذا كان التقييم السنوي الإجمالي (التقييم الدوري مع امتحان نهاية السنة التدريبية) لا يؤهل للنجاح لثلاث سنوات متتالية.
ب - إذا لم ينجح بعد استنفاد فرص دخول الامتحان الأولي أو النهائي للتخصص حسب ما ورد في نظم وقواعد الامتحانات للهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
جـ - إذا تجاوز ضعف مدة الحد الأدنى للمستوى المبتدئ أو الإجمالي المقررة للبرنامج.
د - إذا انقطع المتدرب عن التدريب بدون عذر مقبول من لجنة الإشراف المحلية على التدريب لمدة 30 يوماً متصلة أو 45 يوماً متفرقة أثناء كامل مدة التدريب يطوي قيده.
هـ - إذا انقطع عن التدريب لمدة تتجاوز اثنى عشر شهراً متصلة أو ثمانية عشر شهراً متقطعة خلال كامل مدة التدريب.
و - إذا انسحب من البرنامج.
ز - إذا لم يلتزم بقواعد وأنظمة التدريب لبرنامج التخصص أو لوائح العمل الخاصة بالمركز التدريبي بعد حصوله على إنذارين. (مادة 14 ــ 1 ــ ب) أو إنذار (مادة 14 ــ 1 ــ ج) خلال فترة التدريب.
ح - إذا حكم عليه أثناء التدريب بجرم مخل بالشرف العام أو أخلاقيات المهن الصحية.
ط - لا يجوز للمتدرب الذي طوي قيده بناءاً على ما ورد في الفقرات (15 ــ أ، 15 ــ ب، 15 ــ ج، 15 ــ و،) الالتحاق بنفس البرنامج مرة أخرى.



إعــــادة القـيد
* مــادة16 : إعــــادة القـيد:
أ/ يجوز إعادة قيد المتدرب الذي طوي قيده بناءاً على ما ورد في الفقرات (15 ــ أ، 15 ــ ب، 15 ــ ج، 15 ـ د، 15 ــ هـ، 15 ــ و، 15 ــ ز) بعد مرور عام من نهاية السنة التي طوي قيده فيها.
ب/ يجوز إعادة قيد المتدرب الذي طوي قيده بناءاً على ما ورد في الفقرة (15 ــ ح) بعد مرور عامين من نهاية السنة التي طوي قيده فيها.




الاستثناء
* مــادة18 : الاستثناء:
يجوز للمجلس التنفيذي في الحالات التي تتوفر فيها ظروف استثنائية منح استثناء من البنود المتعلقة بالانسحاب والانقطاع من التدريب (مادة 12) وطي القيد (مادة 15) ولمرة واحدة فقط بناءاً على ما يرفعه إليه الأمين العام أو المجلس العلمي المختص بعد دراسة وتقييم وضع المتدرب من كافة جوانبه.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:36 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية