لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 08-07-2017, 11:46 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-06-2024 (07:35 PM)
 المشاركات : 146,972 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية




21/07/1428



وزير العدل يجري تعديلاً على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية


صدر قرار معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بالموافقة على اقتراحات اللجنة المختصة بدراسة اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي شكلت بقرار من معاليه لتتولى دراسة ما يرد من ملحوظات ومقترحات على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ، حيث قامت اللجنة بإجراء العديد من التعديلات في قرارات اللائحة التنفيذية والمقرة سابقاً وقد شملت الاقتراحات ثلاثة وعشرين موضوعاً على النحو التالي : ـ

أولاً : تعديل الفقرة رقم (4/4) من المادة (116) بحيث تكون كالتالي : (( يقبل الطلب بالإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع من غير حضور الخصم الآخر إذا كان يتعذر حضوره , ومن ذلك : طلب المعاينة لإثبات الحالة كما في المادة (116) من هذا النظام , أو إثبات شهادة يخشى فواتها )) .

ثانيا ً: تعديل الفقرة رقم (11/3) بحيث تكون كالتالي : " إذا لزم الأمر الكتابة بشأن إجراء أو استفسار في موضوع المعاملة فيكون ذلك بخطاب من القاضي , وعليه أن يرفق معه صورة ما يحتاج إليه من أوراق المعاملة ما لم يقتض ِ الأمر إرسال كامل المعاملة " .

ثالثا ً: تعديل الفقرة رقم (11/5) بحيث تكون كالتالي : (( إذا رفعت القضية للقاضي أو أحيلت إليه وهو غير مختص بها فيعيدها إلى الجهة المختصة التي رفعتها وفي حال عدم قناعة صاحب العلاقة على إعادة القضية فيلزم الحكم فيها بما يظهر للقاضي ، ومعاملة من لم يقنع بتعليمات التمييز )) .

رابعاً : تعديل الفقرة رقم (34/10/هـ) بحيث تكون كالتالي : " للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج , وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها , فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابياً , وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره , ويسري هذا الحكم على دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية " .

خـــامساً : إلغاء الفقرتين رقم (35/ 1) ورقم (35/2) .

سادسا ً: تعديل الفقرة رقم (35/ 3) بحيث تكون كالتالي : " في حال ما إذا تطلب نظر الدعوى الرفع إلى المقام السامي فيكون بالكتابة من المحكمة لوزارة العدل بطلب ذلك " .

سابعاً : تعديل الفقرة رقم (38/1) بحيث تكون كالتالي : " القرية – إذا كانت مركزاً أو محافظة – وليس بها محكمة تتبع أقرب محكمة إليها في منطقتها " .

ثامناً: تعديل الفقرة رقم (39/1) بحيث تكون كالتالي : " ترفع صحيفة الدعوى بعد توقيعها إلى المحكمة المختصة باسم رئيسها في المحاكم الرئاسية أو باسم قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى وفقاً للنموذج المعتمد " .

تاسعاً: إضافة فقرة برقم (39/14) بحيث تكون كالتالي : " مع مراعاة الاختصاص المكاني يتم النظر في القضايا الزوجية – الخلع والفسخ والنفقة والحضانة والزيارة ونحوها – لدى قاضٍ واحد وتحسب له إحالة بعدد هذه القضايا " .

عاشراً : إضافة فقرة برقم (68/5) بحيث تكون كالتالي : " إضافة ما ذكر في المادة يلزم تدوين مستند نظر في القاضي للقضية سواءً بذكر رقم الدعوى إليه وقيدها وتاريخ ذلك , أو قرار التكليف الصادر من صاحب الصلاحية " .

إحدى عشر : إضافة فقرة برقم (90/14) بحيث تكون كالتالي : " فيما عدا حجج الاستحكام لا تسري أحكام التنحية للقاضي على الإنهاءات إلا إذا تضمنت خصومة " .

إثنا عشر : إضافة فقرة برقم (82/8) بحيث تكون كالتالي : " لا تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها ونحوها على الإنهاءات إلا إذا تضمنت خصومة " .

الثالث عشر : تعديل الفقرة رقم (98/2) بحيث تكون كالتالي : " يقوم القاضي المستخلف في المحكمة العامة بضبط الاستخلاف في ضبط الإنهاء , وفي المحكمة الجزئية في ضبط يخصص لذلك , ويبعث بصورة مصدقة من الضبط إلى ناظر القضية , وإذا كانت صورة الضبط ستبعث إلى خارج المملكة فتطبع " .

الرابع عشر : يضاف إلى الفقرة رقم (192/4) , وتكون بعد الإضافة كالتالي : " لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت ذلك محكمة التمييز , وفي حال قبلت محكمة التمييز الالتماس فيعد الحكم موقوفاً بذلك .

الخامس عشر : يضاف إلى الفقرة رقم (196/1) , وتكون بعد الإضافة كالتالي : " توضع الصيغة التنفيذية على إعلام الحكم الصادر من المحاكم الخاضعة لهذا النظام " .

السادس عشر : تعديل الفقرة رقم (231/11) بحيث تكون كالتالي : " للقاضي الأمر – في ضبط القضية – بسجن المدين عند الاقتضاء استظهارا لحاله , وبحثاً عن أمواله , وتحديد مدة كافية لا تزيد عن أربعة أشهر في المدة الواحدة قبل عرض المدين عليه مرة أخرى , ويرجع تحديد عدد مرات سجنه للقاضي , ولا يمنع ذلك من طلبه في أي وقت والنظر في القضية " .

السابع عشر : يضاف فقرة جديدة برقم (231/13) , وتكون بعد الإضافة كالتالي : " إذا لم يثبت إعسار المدين فعلى ناظر القضية تحديد مدة كافية لعرضه عليه مرة أخرى , ولا يحول دون ذلك عن طلب المدين النظر في إعساره خلال هذه المدة متى ظهر ما يوجبه " .

الثامن عشر : تعديل الفقرة رقم (246/2) بحيث تكون كالتالي : " تسجيل الأراضي المخصصة مساجد في المخططات المعتمدة سواءً أكانت المخططات منحاً أم مملوكة لأشخاص من اختصاص كاتب العدل , أما الأراضي التي لم تخصص مساجد ويراد وقفها فتوثيقها من اختصاص المحاكم .

التاسع عشر : يضاف فقرة لتكون برقم(246/7) وتكون بعد الإضافة كالتالي : " إذا تقدم للمحكمة من يطلب استخراج صك استحكام لوقف أهلي لا ناظر له فللمحكمة تفويضه في ضبط الحجة للمطالبة به".

العشرون : تعديل الفقرة رقم (252/2) بحيث تكون كالتالي : " حجة الاستحكام لا تصدر إلا من المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها المكاني , وفي حال تغيرت الولاية المكانية وكانت الحجة مضبوطة فتكمل في المحكمة ذات الولاية الأولى " .

إحدى وعشرون : تعديل الفقرة رقم (252/ 14) بحيث تكون كالتالي : " إذا ورد للقاضي طلب إكمال أو تعديل حجة استحكام لها ضبط وسجل ولم يعثر على المعاملة الأساس أو بعضها , وظهر للقاضي ما يوجب التحقق فعليه رفعها لمحكمة التمييز لتقرير ما تراه " .

اثنان وعشرون : يضاف فقرة لتكون برقم (252/15) وتكون بعد الإضافة كالتالي : إذا أزالت الجهة الحكومية المختصة أنقاضاً على أرض بحجة أن تلك الأنقاض وضعت بغير حق ولم يكن البناء قديماً فلا يمنع صاحب البناء حجة استحكام إلا بعد إقامة دعوى ضد الجهة وكسبها " .

الثالث والعشرون : تعديل الفقرة رقم (254/ 1) بحيث تكون كالتالي : " يكتب لجميع الجهات التي صدرت الأوامر بالكتابة إليها كالكهرباء والهيئة الوطنية للحماية الفطرية وغيرهما من الجهات المختصة لما هو خارج المدن والقرى " .


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:17 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية