لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
![]() |
|
أدوات الموضوع
![]() |
إبحث في الموضوع
![]() |
![]() |
#1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) ![]() |
![]() المادة الأولى : تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى (هيئة حقوق الإنسان) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات ، ونشر الوعي بها ، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية . وتكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان . المادة الثانية : تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال التام في ممارسة مهماتها المنصوص عليها في هذا التنظيم ، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض ، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في مناطق المملكة . المادة الثالثة : يكون للهيئة رئيس يعين بأمر ملكي بمرتبة وزير ، ونائب يعين بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة . المادة الرابعة : يكون للهيئة مجلس يسمى (مجلس الهيئة) يشكل على النحو الآتي : أ- رئيس الهيئة . رئيساً ب- نائب رئيس الهيئة . نائباً للرئيس ج- ثمانية عشر عضوًا على الأقل ، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويكونون مؤهلين تأهيلاً عالياً في الشريعة أو القانون أو العلوم السياسية أو التربوية ، ومشهوداً لهم بالنزاهة والكفاية والخبرة في ميدان حقوق الإنسان ، ومتفرغين للعمل فيها خلال مدة العضوية . د- ستة أعضاء على الأقل غير متفرغين ، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويكونون معروفين باهتمامهم في ميدان حقوق الإنسان . ولهؤلاء الأعضاء حق حضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت. المادة الخامسة : مجلس الهيئة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها ، ويتخذ جميع السبل اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود هذا التنظيم ، وله على وجه الخصوص ما يلي : 1- التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية ، للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان ، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان ، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن . 2- إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان ، ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفقًا للإجراءات النظامية . 3- متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة ، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها . 4- إبداء الرأي في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، فيما يتعلق بانضمام المملكة إليها ، أو الأحكام الواردة فيها . 5- الموافقة على تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان ، ورفع ما يلزم منها من قبل رئيس الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء . 6- زيارة السجون دور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص ، ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء . 7- تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ، والتحقق من صحتها ، واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها . 8- وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان ، واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها ، وذلك من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها . 9- الموافقة على إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات ، المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها . 10- الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال الهيئة ، والتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة ، ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء . 11- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء بحسب الإجراءات النظامية . 12- التعاون مع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بما يحقق أهداف الهيئة وتنمية علاقاتها . 13- الموافقة عل عقد المؤتمرات والندوات الداخلية والدولية في مسائل حقوق الإنسان ، والمشاركة فيها ، وفقاً للإجراءات النظامية في هذا الشأن . 14- الموافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان . 15- إقرار اللوائح الإدارية والمالية ، وحقوق أعضاء مجلس الهيئة والمتعاونين معهم ومزاياهم ، وذلك بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ، ووزارة المالية. 16- تكليف أعضاء مجلس الهيئة أو بعضهم - المعينين وفقًا للفقرة (ج) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم - بالإشراف على إدارات الهيئة المختلفة . 17- إنشاء إدارات أخرى ، بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية . 18- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من غيرهم لأداء مهمات معينة تدخل في اختصاص المجلس . المادة السادسة : لمجلس الهيئة دعوة ممثلين من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والمؤسسات الأهلية عند دراسة الموضوعات ذات العلاقة بهذه الجهات . المادة السابعة : يجتمع مجلس الهيئة مرة كل شهر على الأقل ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه ، أو بطلب من ثلث أعضائه . ولا يعد الاجتماع نظامياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء مجلس الهيئة ، بمن فيهم الرئيس أو نائبه . المادة الثامنة : يصدر مجلس الهيئة قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين الذين لهم حق التصويت . وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . المادة التاسعة : يتولى الرئيس إدارة الهيئة وتمثيلها والعمل على تسيير عملها وفق اختصاصاتها ومهماتها ويشرف على حسن سير عملها ، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي : 1- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة ؛ تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الهيئة . 2- اعتماد الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقررة في هذا الشأن . 3- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح المعتمدة . 4- الإشراف على إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة ، والتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة ؛ تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الهيئة . 5- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ، وحسابها الختامي ، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الهيئة . 6- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة ، داخل المملكة وخارجها . 7- رفع تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان إلى رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الهيئة عليها ، وذلك وفقًا لما ورد في الفقرة (5) من المادة (الخامسة) من هذا التنظيم . المادة العاشرة : يتولى نائب رئيس الهيئة مساعدة الرئيس في حضوره ، ويقوم بعمله عند غيابه . المادة الحادية عشرة : تتكون الهيئة من الإدارات التالية : أ- إدارة الشؤون القانونية والدراسات والبحوث : وتكون مهماتها تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية المقارنة ، فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان ، وما يحيله إليها مجلس الهيئة أو رئيسها , وكذلك الإسهام في إعداد تقارير المملكة الدورية المترتبة على انضمامها إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ، وإعداد الرد على الدعاوى في مسائل حقوق الإنسان أو إقامتها . ب- إدارة المنظمات والعلاقات الدولية : وتكون مهماتها التنسيق مع المنظمات الدولية المختصة بمسائل حقوق الإنسان، الحكومية ، وغير الحكومية ، والمؤسسات المعنية بذلك ، ومتابعة قضايا السعوديين الذين تتعرض حقوقهم للانتهاك خارج المملكة . ج- إدارة تلقي الشكاوى : وتكون مهماتها استقبال الشكاوى ، من الأفراد والمؤسسات والمنظمات وغيرها، في مسائل حقوق الإنسان ، والتحقق من صحتها ، وذلك تمهيداً لاحالتها إلى الإدارة المعنية في الهيئة . د- إدارة المتابعة والتحقيق : وتكون مهماتها متابعة أي شكوى حتى الوصول إلى حلها ، وزيارة السجون ودور التوقيف – وفق ما يقدره مجلس الهيئة في هذا الخصوص دون إذن من جهة الاختصاص ، والتحقيق فيما يتطلب التحقيق فيه من مخالفات في مسائل حقوق الإنسان ، ورفع النتائج إلى مجلس الهيئة . هـ- إدارة العلاقات العامة : وتكون مهماتها التنسيق بين الإدارات المعنية في الهيئة ، وما يحيله إليها مجلس الهيئة أو رئيسها من طلبات في هذا الشأن ، ومتابعة ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة فيما يتعلق بحقوق الإنسان ، والإسهام في الترتيبات عند إقامة المؤتمرات والندوات ذات العلاقة . و- إدارة الشؤون المالية والإدارية : وتكون مهماتها متابعة شؤون منسوبي الهيئة ، وما يتعلق بميزانيتها ، وممتلكاتها ، وما يكفل تسيير عملها. المادة الثانية عشرة : ينشأ مركز للنشر والإعلام والتوثيق والترجمة في مجال حقوق الإنسان ، ويديره أحد أعضاء مجلس الهيئة المتفرغين بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة . ويهدف هذا المركز إلى الإسهام في نشر المبادئ والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتأصيل ثقافتها ، وإقامة علاقات التعاون مع الهيئات الدولية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة من أجل النهوض بحقوق الإنسان . وللمركز على وجه الخصوص المهمات الآتية : 1- الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات التي تعقد في المملكة حول حقوق الإنسان . 2- نشر ثقافة حقوق الإنسان ، ومن ذلك إجراء الدراسات المقارنة بين الشريعة الإسلامية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان ، وتوعية المواطنين ، والاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشؤون التعليم والإعلام والثقافة . 3- إعداد النشرات والمجلات والمطبوعات ، المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها . 4- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة تمهيداً لإحالته إلى مجلس الهيئة. 5- تنظيم دورات خاصة في المملكة للتوعية في مجال حقوق الإنسان لمنسوبي الجهات المعنية بحقوق الإنسان وغيرهم من المهتمين بهذا المجال. 6- توثيق جميع ما يتعلق بحقوق الإنسان ، والترجمة من اللغة العربية وإليها . المادة الثالثة عشرة : تكون إدارات حقوق الإنسان وأقسامها في الوزارات أو المصالح الحكومية ذات العلاقة ؛ ضابط اتصال للهيئة . المادة الرابعة عشرة : للهيئة أن تستعين – بحسب حاجتها – بعدد كاف من الخبراء والمختصين والعاملين المؤهلين لأداء مهماتها المنصوص عليها في هذا التنظيم . المادة الخامسة عشرة : يطبق على موظفي الهيئة ومستخدميها نظام الخدمة المدنية ولوائحه ، ونظام التقاعد المدني، ويخضع عمال الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية . المادة السادسة عشرة : يجب على أجهزة الدولة تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بأعمالها ، وذلك لأداء مهماتها المنوطة بها . المادة السابعة عشرة : 1- يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة ، ويصرف منها وفقاً لتعليمات ميزانية الدولة ، وتتكون أموال الهيئة من : أ- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة . ب- الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها . ج- الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها الهيئة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الهيئة . د- الموارد الأخرى التي يقرر مجلس الهيئة إضافتها إلى أموال الهيئة . 2- تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة ، وتنتهي مع نهايتها . واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم. المادة الثامنة عشرة : ترفع الهيئة حسابها الختامي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية . وتزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من الحساب الختامي لها ، ونسخة من التقرير السنوي عن أعمالها. المادة التاسعة عشرة: ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره . |
|
![]() |
|
|