لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 09-07-2017, 12:09 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-12-2024 (06:59 AM)
 المشاركات : 144,750 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي النظام الموحد لحماية الحياة الفطرية وانمائها




تقديم:

يولي مجلس التعاون قضايا البيئة اهتماما كبيرا في ضوء ما يواجه العالم من استنزاف وتناقص للرصيد والمخزون الاستراتيجي من الموارد الطبيعية، في الوقت الذي يتزايد فيه نمو السكان بمعدلات عالية، وتتفاقم مشاكل التلوث وتتسارع معدلات التدهور البيئي. وظهر ذلك جليا في انحسار مساحات شاسعة من الغابات، وتدمير وانكماش المواطن الطبيعية، الأمر الذي أدى الى تناقص أعداد بعض أنواع الكائنات الفطرية وانقراض بعضها نتيجة لذلك، ونتيجة لأنشطة الانسان المباشرة كالصيد والاحتطاب والرعي الجائر.

ولضرورة خفض معدلات التدهور البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية فإن من الأهمية بمكان وضع التشريعات اللازمة لذلك.

وانطلاقا من المادة (7) من السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة التي أقرها قادة دول المجلس في الدورة السادسة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون (مسقط 1985م) والتي تنص على تطوير القواعد والتشريعات والمقاييس اللازمة لحماية البيئة والعمل على توحيدها وترشيد استخدام الموارد الطبيعية والمحافظة على الأحياء الفطرية.

وبناء على التوصية (أ ـ 3 من أولا) من توصيات الاجتماع الرابع للجنة التنسيق البيئي (1989) بأن تقوم الأمانة العامة بتشكيل فريق عمل مختص من الدول الأعضاء والأمانة العامة لاصدار تشريعات موحدة لحماية الحياة الفطرية المستوطنة والمهاجرة والعمل على انمائها، فقد قامت الأمانة العامة والأجهزة المختصة في الدول الأعضاء، ممثلة في أجهزة البيئة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها في المملكة العربية السعودية، باعداد مشروع النظام الموحد لحماية الحياة الفطرية وانمائها في دول مجلس التعاون في صورته الحالية وتم اقراره من قبل الوزراء المسئولين عن شئون البيئة في دول المجلس في اجتماعهم الخامس (البحرين 12 مارس 1997م) باعتباره يمثل الحد الأدنى من التشريعات الواجب تبنيها عند إعداد أو تطوير التشريعات والنظم الوطنية الخاصة بحماية الحياة الفطرية وانمائها.

كما قرر المجلس الوزاري في دورته الثالثة والستين (الرياض ـ مايو 1997م) التوصية برفع النظام الى الدورة الثامنة عشرة للمجلس الأعلى باعتباره يمثل الحد الأدنى من التشريعات الوطنية في مجال الحياة الفطرية وانمائها.

وقد اعتمد المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة (الكويت ـ ديسمبر 1997م) هذا النظام بصورته الحالية حسب قرار وزراء البيئة وتوصية المجلس الوزاري.



ويسر الأمانة العامة ان تضع النظام بين أيدي الأجهزة المختصة والعاملين في هذا الميدان للاستفادة منه في مجال تطوير التشريعات والنظم الوطنية وفي مجال التطبيق.





المادة الأولى :

يسمى هذا النظام بالنظام الموحد لحماية الحياة الفطرية وانمائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. باعتباره يمثل الحد الأدنى من التشريعات الواجب تبنيها عند إعداد او تطوير التشريعات والنظم الوطنية الخاصة بحماية الحياة الفطرية أو إنمائها وينقسم الى سبعة فصول:



الفصل الأول

التعاريف

المادة الثانية :

يقصد بالعبارات والألفاظ الواردة في هذا النظام المعاني الموضحة قرينها فيما يلي ما لم يقتض النص معنى آخر.

الدولـة : أي عضو من أعضاء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الجهــة المختصـة : الجهة/الجهات التي توكل اليها الدولة حماية الحياة الفطرية وانمائها.

المنطقـــة المحميــة: هى المنطقة التي تحددها الجهة المختصة لغرض حماية الحياة الفطرية وانمائها في الدولة.

الكائنات الفطرية: أي أو نبات أو غيره من كائنات حية يعيش في بيئته الطبيعية.

التبعيـــل : نشر البذور وتركها تنبت طبيعيا من الأمطار.

الصيــــد : استخدام وسائل معينة كالشباك والمصائد والفخاخ أو ات مدربة كالكلاب والصقور لقتل الات أو الإمساك بها أو أسرها أو تسميمها.

المنتـــــج : أي جزء طبيعي أو مصنع مأخوذ من كائن فطري.

الاتجـــار : يشمل عمليات الاستيراد والتصدير والبيع والعرض للبيع والمقايضة والتبادل.



الفصل الثاني

المناطق المحمية

المادة الثالثة :

يجوز اعلان مناطق محمية في بر الدولة أو مياهها أو المياه الدولية المتاخمة للدولة والخاضعة لها، وذلك لحماية موارد الحياة الفطرية وانمائها، أو لتنظيم معدلات الاستهلاك السنوي للنبات وال بحيث لا تتجاوز هذه المعدلات الطاقة الاستيعابية البيولوجية للكائنات في تلك المناطق ومراقبة الجودة البيئية فيها.



المادة الرابعة :

تقوم الجهة المختصة بتحديد المناطق المقترح اعلانها مناطق محمية على خارطة تعدها بالاتفاق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، ويجب أن تكون اقامة المنطقة المحمية كلها على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختصاص، وفي حالة وجود حق ملكية أو حق اختصاص عليها تعدل خريطة المنطقة المحمية أو يختار بديل عنها.



المادة الخامسة :

تعرض الجهة المختصة الخارطة فترة زمنية كافية في مقرها وفي الأماكن التي تراها ضرورية لاطلاع الجمهور عليها . ويتضمن العرض بيان نوع المنطقة المحمية والغاية من اقامتها والقيود التي قد ترد على استخدامها والانتفاع بها.



المادة السادسة :

يصدر المسئول الذي يحدده نظام كل دولة قرار اقامة المنطقة المحمية وذلك بناء على اقتراح الجهة المختصة فيها.



المادة السابعة :

بعد صدور القرار المتضمن اعلان المنطقة المحمية تقوم الجهة المختصة باصدار قرار تحدد فيه الأسلوب الذي يجب السير عليه في ادارة تلك المنطقة. ولها أن تدير المناطق المحمية كلها أو أن تعهد بادارتها كلها أو بعضها الى جهة أخرى قد تكون شخصا طبيعيا أو هيئة معينة أو جهة حكومية أو غير حكومية. وينشر القرار المتضمن اسلوب الادارة في الجريدة الرسمية وبوسائل الاعلام الأخرى، كما يعلن القرار لمدة شهر في مقر الجهة المختصة وفي الأماكن التي تراها الجهة المختصة ضرورية لذلك ويصبح القرار نافذا بعد مضي شهر على نشره في الجريدة الرسمية ويجب استيفـاء هذه الاجراءات عند تعديــــل أي قرار أو استبــدال غيـره به.



المادة الثامنة :

باستثناء مايقوم به الأشخاص المختصون للأغراض العلمية أو الحماية يحظر ممارسة أي عمل له أثر ضار على الأحياء الفطرية في المناطق المحمية خاصة:

1- الصيد بجميع أشكاله.

2- التعرض لمسيجات هذه المناطق.

3- الرعي أو الزراعة سقيا أو بعلا .

4- حصاد أو جمع المواد النباتية كليا أو جزئيا أو تحطيم فصائلها أو قطعها أو تشويهها أو استئصالها أو قطفها أو أخذها بأي طريقة كانت .

5- الاحتطاب أو اتلاف الأشجار الحية أو قطع الجاف منها.

6- جمع أجزاء الكائنات الفطرية أو منتجاتها .

7- اقامة المخيمات الترفيهية .

8- دخول جميع أنواع المركبات الميكانيكية أو قيادتها خارج الطرق المسموح القيادة بها.

9- ادخال أي نوع من الات الدخيلة (الأليفة أو البرية) الى المحميات.

10- ممارسة أي عمل له أثر سلبي على الأحياء الفطرية لم ينص عليه آنفا . ويجوز للجهة المختصة الترخيص بممارسة هذه الأعمال في الحدود التي لا تلحق الضرر بالأحياء الفطرية وتصدر الجهة المختصة لائحة تنظم ذلك.



المادة التاسعة :

تتخذ الجهة المختصة الاجراءات اللازمة لإنشاء قوة حراسة تتولى حماية المناطق المحمية ويكون لهؤلاء الأفراد صلاحية تنظيم محاضر بمخالفات أحكام هذا النظام أو مخالفة لوائحه والقرارات الصادرة لتنفيذه.



المادة العاشرة :

تقوم الجهة المختصة بتشجيع التنمية السليمة بيئيا والقابلة للاستمرار في المناطق المتاخمة للمناطق المحمية بهدف زيادة حماية هذه المناطق.



المادة الحادية عشرة :

تعمل الجهة المختصة وفي حدود صلاحياتها على اصلاح النظم البيئية المتدهورة وإعادتها الى حالتها الطبيعية وتشجيع إعادة الأنواع المهددة الى مواطنها الطبيعية.


الفصل الثالث

الصيــــــــد

المادة الثانية عشرة :

تتولى الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى تنظيم الصيد البري بما يحقق حماية الحياة الفطرية وانمائها.

المادة الثالثة عشرة :

يحظر الصيد في أي من الحالات التالية:

أ ) في المناطق المحمية أو أي مكان آخر لايصرح الصيد فيه.

ب) خارج موسم الصيد أو في المساء.

جـ) بدون حيازة ترخيص للصيد أو شهادة للسلاح الذي يستعمله.

د ) بدون إذن مسبق من المالك.

هـ) اصطياد نوع من الات غير المسموح باصطياده أو أخذه.

ويستثنى من ذلك اذا كانت عمليات الصيد قانونية كالأغراض العلمية من قبل الأشخاص المختصين.



المادة الرابعة عشرة:

يحدد موعد تاريخ افتتاح موسم الصيد وموعد تاريخ انتهائه بموجب قرار يصدر من الجهة المختصة قبل ثلاثين يوما من موعد الافتتاح. ويجوز للجهة المختصة أن تؤخر موعد الافتتاح أو تقدم موعد الانتهاء بالنسبة لنوع أو عدة أنواع من الكائنات الفطرية وتحدد الجهة المختصة النوع والعدد المسموح بصيده لكل شخص.



المادة الخامسة عشرة:

تكون الرخصة الصادرة لمباشرة الصيد شخصية ولايجوز التنازل عنها وصالحة في داخل حدود الدولة خلال موسم صيد واحد .



المادة السادسة عشرة:

تمنح الجهة المختصة الرخصة بناء على طلب مقدم من صاحب الشأن وتسلمها له شخصيا وتأخذ منه تعهدا بعدم مباشرته الصيد في الأوقات والأماكن غير المسموح بها وتشتمل الرخصة على هوية المرخص له وصورته الشمسية وكل ما يساعد على تحديد شخصيته.



المادة السابعة عشرة:

يشترط في طالب الرخصة أن يكون :

أ ) بالغا سن الرشد.

ب) حسن السيرة والسلوك.

جـ) حاصلا على رخصة سارية المفعول لحيازة وسائل وأدوات الصيد التي يتطلب النظام وجود رخصة لها.

المادة الثامنة عشرة :

يجب على المرخص له بالصيد أن يحمل الرخصة عند مباشرته الصيد وأن يبرزها لممثلي الجهة المختصة أو الجهات التي تخولها الجهة المختصة ادارة المنطقة المحمية على حسب ما يقتضي به نظام كل دولة.

المادة التاسعة عشرة :

يجوز للجهة المختصة بعد الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة أن تحصل رسوما على استصدار أي ترخيص للصيد أو شهادة لكل سلاح أو أداة للصيد.



المادة العشــــــــرون:

تسحب الرخصة من حاملها اذا خالف أحكام هذا النظام ولوائحه.



المادة الحادية والعشرون:

سحب الرخصة لا يعطي حاملها أي حق بالمطالبة بالتعويض أو باستعادة الرسوم التي دفعها.



المادة الثانية والعشرون:

تقوم الجهة المختصة قبل كل موسم باعلان قوائم تحدد فيها مايحظر صيده أو أخذه من الكائنات الفطرية.



المادة الثالثة والعشرون:

يكون للجهة المختصة تحديد أساليب الصيد ومنع بعضها وتعيين الوسائل والأدوات المسموح باستعمالها. وفي جميع الأحوال يمنع منعا باتا في الصيد :

أ ) استخدام السلاح الآلي المزدوج وكاتم الصوت ووسائل الرمي ليلا. أو أي أسلحة أو وسائل تؤدي الى اصطياد أكثر من كائن فطري دفعة واحدة، فيما عدا شباك الصيد البحري المسموح بها.

ب) استخدام المتفجرات والمفرقعات.

جـ) استخدام الطرق الوحشية التي تسبب ألما بليغا للطرائد كالفخاخ أو بعض أنواع الشباك، وشباك الصيد البحري المحظور استعمالها دوليا ومحليا.

د ) استعمال مواد مخدرة أو طعم تخدر الطرائد، ويستثنى من ذلك الصيد للأغراض العلمية والحماية.

هـ) التعرض للطيور والسلاحف البحرية وصغار الات وبيوضها والمساس بأعشاشها سواء بالاتلاف أو الأخذ أو النقل أو البيع الا ماكان لغرض علمي أو للحماية.

و ) استخدام نظارات الرماية أو نظارات الميدان الليلية أو أية وسيلة مماثلة.





المادة الرابعة والعشرون:

يحظر الصيـــد :

أ ) ليلا، ويعد ليلا ما بعد ساعة من غروب الشمس وساعة قبل شروقها.

ب) في المناطق المحمية، ويستثنى من ذلك محميات تنظيم الصيد.

جـ) على السواحل الأمامية ومنطقة المد الساحليIntertidal Area .

د ) على الجزر البعيدة عن الساحل.



المادة الخامسة والعشرون:

يحظر بيع الطرائد بكل أنواعها كما يحظر شراؤها أو نقلها أو التجول بها في جميع الأوقات.



المادة السادسة والعشرون:

يحظر الصيد داخل حدود المدن والقرى وعلى بعد 500م من الطرق العامة . وفي المواقع التي يجري الاعلان عن منع الصيد فيها كمناطق محمية الا بتصريح خاص يحدد وسيلة الصيد والمدة المسموح بها على أن لا يكون ذلك في فترة تفريخ الطيور والسلاحف البحرية أو تكاثر الكائنات الفطرية الأخرى.



المادة السابعة والعشرون:

يمنع الصيد داخل الممتلكات الخاصة الا بموافقة أصحابها أو ذوي الحقوق فيها. وفي الحدود المسموح بها في هذا النظام.



المادة الثامنة والعشرون:

كل صياد مسئول عن الضرر الذي يلحقه مباشرة بالغير أو يكون قد تسبب فيه.



الفصل الرابع

الاتجار بالكائنات الفطرية وبمنتجاتها

المادة التاسعة والعشرون:

يمنع الاتجار بالكائنات الفطرية (يتم تحديدها من قبل الدول الأعضاء) حية أو ميتة أو بأي منتج منها الا بترخيص من الجهة المختصة. على أن يحدد في الترخيص الغرض من الاستيراد أو التصدير سواء للاتجار أو للأغراض العلمية أو الشخصية أو لحدائق ال.



المادة الثلاثـون:

تصدر الجهة المختصة بعد الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة قرارا بقوائم تحدد فيها الكائنات الفطرية وفقا لأغراض هذا النظام، والتي يخضع الاتجار بها وبمنتجاتها لأحكام هذا النظام، ويجوز لهذه الجهة في أي وقت تعديل القوائم المذكورة وتنشر هذه القوائم وكل تعديل لها في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.



المادة الحادية والثلاثــون :

تقوم الجهة المختصة بتنسيق تنفيذ أحكام الفصل الرابع من هذا النظام مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى لاسيما وزارة الداخلية ومصلحة الجمارك والمحاجر البيطرية والزراعية.



المادة الثانية والثلاثـــون :

اذا توافرت أسباب قوية للاعتقاد بوجود مخالفة لأحكام هذا النظام يجوز للجهة المختصة بنفسها أو بواسطة الجهات الرسمية تفتيش وسائل النقل أو محلات البيع أو المستودعات. وعلى تلك الجهات مؤازرة الجهة المختصة اذا طلبت منها ذلك.



المادة الثالثة والثلاثـــون:

تصدر الجهة المختصة بالتنسيق مع الادارات الحكومية ذات العلاقة القرارات المتضمنة شروط منح تراخيص الاتجار والرسوم الواجب استيفاؤها من ذلك. وتحدد كل دولة مقدار الرسوم ومدة الرخصة وعدد الرخص وأنواع الات والنباتات الفطرية المراد الاتجار بها، وتنشر القرارات آنفة الذكر في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها.



المادة الرابعة والثلاثــــون:

يجب أن يصاحب ترخيص الاستيراد أو التصدير الصادر من الجهة المختصة شهادة صحية رسمية بيطرية أو زراعية موضح فيها العلامات المميزة لل أو النبات ومنشؤه وخلوه من الأمراض، ويجب أن تكون الشهادة مصادقا على توقيعها حسب الأصول.



الفصل الخامس

أحكـــــام عامــــــــة

المادة الخامسة والثلاثــون:

تقوم الجهة المختصة باقتراح خطط وبرامج وطنية لصيانة التنوع الاحيائي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار.



المادة السادسة والثلاثون :

تقوم الجهة المختصة وحسب الامكانيات بانشاء مرافق لصيانة التنوع الاحيائي خارج الوضع الطبيعي واجراء البحوث فيما يتعلق بالنباتات والات.



المادة السابعة والثلاثون :

تقوم الجهة المختصة بالعمل وحسب الامكانيات على ادخال اجراءات مناسبة تقتضي تقييم الآثار البيئية للمشاريع المقترحة التي ربما تؤدي الى تأثيرات معاكسة على التنوع الاحيائي بهدف تفادي أو تقليل هذه الآثار الى الحد الأدنى.



الفصل السادس

العقـــــــــوبات

المادة الثامنة والثلاثــــون:

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تزيد على ........... وبالسجن مدة لا تجاوز ......... أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا النظام مع مصادرة موضوع المخالفة في جميع الأحوال. وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.



المادة التاسعة والثلاثـــون:

في حالة وجود مخالفة يتعين تحديد موضوعها وتنظيم محضر بها يتضمن البيانات اللازمة عن المخالف ومحل اقامته ورقم هويته، وفي حالة تعذر الحصول على أي من هذه البيانات يسلم المخالف لأقرب محافظة أو مركز شرطة أو مركز لحرس الحدود في اليوم نفسه وينظم محضر بذلك تدون به المعلومات اللازمة ويخلى سبيله ويسلم المحضر بكلتا الحالتين الى اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات على المخالفين لأحكام النظام.



المادة الأربعـون:

تشكل في كل دولة لجنة تختص بمحاكمة المخالفين لأحكام هذا النظام على أن يتم تحديد مهامها ونظامها الداخلي في قرار التشكيل.



المادة الحادية والأربعـون:

على السلطات الادارية ومراكز الشرطة وحرس الحدود تقديم المؤازرة والمساعدة لممثلي الجهة المختصة ولقوة الحراسة في حالة عدم انصياع المخالفين لأوامرهم.



المادة الثانية والأربعـــون:

في حالة اكتشاف المخالفة وعدم معرفة الفاعل يجب تنظيم المحضر اللازم بشأن المخالفة وتسليمه الى أقرب مركز أمن أو مركز شرطة للقيام بالتحريات اللازمة لمعرفة مرتكب المخالفة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.



المادة الثالثة والأربعـون:

اذا أصبح القرار الصادر بحق المخالف قابلا للتنفيذ يباع ما كان قد صودر في مزاد علني وفقا لاجراءات يتم تحديدها من قبل الجهة المختصة. وتباع بذات الطريقة الات الضالة التي لا يمكن الوصول الى معرفة أصحابها بعد عشرة أيام من العثور عليها شاردة في المناطق المحمية. أما الكائنات الفطرية ومنتجاتها المصادرة فيجوز للجهة المختصة الاحتفاظ بها والتصرف فيها وفقا لما يحقق أهدافها.



المادة الرابعة والأربعــون:

يؤول لخزينة الدولة كل ما يتم تحصيله من غرامات من المخالفين أو رسوم من التراخيص أو أموال بموجب هذا النظام ويعتبر من وارداتها.



المادة الخامسة والأربعـون:

بناء على اقتراح الجهة المختصة تحدد الدولة بقرار منها الأعمال التي تعتبر مخالفة لهذا النظام والعقوبة المفروضة على كل عمل منها.



المادة السادسة والأربعــون:

يصرف للمبلغين عن المخالفة بعد ثبوتها وصدور حكم فيها وللذين يسهلون ضبط المخالفين مكافأة مالية تحددها الجهة المختصة. ولا يستفيد من المكافأة رجال السلطة العامة ومن يفترض فيه الاطلاع على المخالفة بحكم عمله في جهاز الجهة المختصة.



الفصل السابع

أحكـــــــــام ختاميـــة

المادة السابعة والأربعـون:

يجوز لمن يصدر ضده اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات على المخالفين لأحكام هذا النظام التظلم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه القرار أمام الجهة التي يحددها نظام كل دولة.



المادة الثامنة والأربعــون:

بناء على اقتراح الجهة المختصة تصدر الدولة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 09:48 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية