لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 08-07-2017, 10:47 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 25-09-2024 (08:09 PM)
 المشاركات : 144,551 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الفرق بين هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة الادعاء العام




اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق :قضت المادة الخامسة من نظام تأديب الموظفين بما نصه" مع عدم الإخلال بسلطة الجهة الإدارية المعينة في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص هذه الهيئة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا النظام بما يلي:
1- إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية.

2- فحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين أومن أي جهة رسمية مختصة عن المخالفات المالية والإدارية.

3- إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة وفيما يحال إليها من الوزراء المختصين أومن أي جهة رسمية مختصة.

4- متابعة الدعوى التي تحال طبقاً لهذا النظام إلى ديوان المظالم".

كما أضيف للهيئة بعض الاختصاصات الجنائية سيرد بيانها في الفقرة المتعلقة بالتحقيق الجنائي.

وعليه فإن اختصاص الهيئة ينقسم إلى قسمين رئيسين هما:

1- الرقابة.

2-التحقيق.

أولاً: الرقابة

(1) الموظفون الخاضعون لرقابة الهيئة:

جميع الموظفين المدنيين بوحدات الإداره الحكومية والأشخاص المعنوية العامة، والمؤسسات العامة.

(2) اختصاصات الرقابة:

تمارس الهيئة الاختصاصات الرقابية التالية:

أ‌- الرقابة الإدارية:

تختص إدارة الرقابة الإدارية وفقا للمادة الثامنة من الباب الثاني من اللأئحة الداخلية للهيئة بما يلي:

1- الكشف عن المخالفات الإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

2- مراقبة تفويض الصلاحيات والمسئوليات وفقا للنظم المعتمدة واللوائح المقررة والقرارات الصادرة المنظمة لذلك.

3- الكشف عن المخالفات الناتجة عن التقصير في الرقابة الداخلية في الوحدات الإدارية .

4- اقتراح وسائل العلاج اللازمة في حالة وقوع حوادث الإهمال أو المخالفات الإدارية و إحالتها للجهات المختصة .

5- التعاون مع وزارة الخدمة المدنية في الكشف عن المخالفات الخاصة بشئون الموظفين في ما يتعلق بشرعيتها كالتعيين و الترقية و العلاوات و البدلات و ما في حكمها .

6- إبلاغ الجهات المختصة عن مواطن القصور في التنظيم التي تتكشف لها من خلال أعمالها و ذلك بالاتصال بالجهات المتخصصة لإعادة التنظيم بما يكفل حسن سير العمل .

7- التعاون مع ديوان المراقبة العامة عند اكتشافه لمخالفات إدارية أثناء مباشرته لاختصاصاته المالية .

8- فحص الإخباريات و الشكاوى المتعلقة بالنواحي الإدارية .

كما تختص هذه الإدارة باختصاصات أخرى هي:

- مراقبة دوام منسوبي الأجهزة الحكومية و إعداد خطابات إبلاغ نتائج تلك الجولات مع رصد الظواهر المتعلقة بدوام الموظفين وفقاً للأمر السامي الكريم رقم 7 / ب / 6218 في 27/4/1417هـ , بالإضافة إلى المتابعة الدورية لدوام الأيام السابقة لجولات الهيئة على ضوء تعديل الفقرة (2) من المادة 30/12 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 510 في 2 /8/1418هـ , و كذلك متابعة ما تتخذه الأجهزة الحكومية على ما أبلغت به من قبل الهيئة من ملحوظات فيما يتعلق برقابة الدوام .

- القيام بجولات ميدانية لتفقد أوضاع الإعاشة المطهية في السجون العامة ودور التوقيف و إدارات الترحيل و تعقب المتخلفين في مناطق المملكة بشكل دوري بالمشاركة مع مندوب من إمارة المنطقة و ذلك بناء على توجيه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 18/1877 في 24/5/1398 و رقم 18/29901 في 18|19/4/1409 هـ .



( ب ) الرقابة المالية :

تختص إدارة الرقابة المالية وفقاً للأمر السامي الكريم رقم 29516/3/ ر في 1394/9/26 هـ بما يأتي :

1- دارسة القضايا التي تحال إليها وتتناول مخالفات مالية لتحديد تلك المخالفات والمسئولين عنها قبل التحقيق فيها , واقتراح الوسائل الكفيلة بالحد من وقوع تلك المخالفات.

2- إجراء الفحص وفقا لما تتطلبه أغراض التحقيق الذي تجريه الهيئة في القضايا والمعاملات المحالة إليها .

3- فحص ما يحال إليها من شكاوى أو إخباريات تتناول مخالفات مالية أو ما يتجمع لديها من معلومات وتحريات عن تلك الجهات التي تتناولها هذه المعلومات والتحريات, واتخاذ ما يقتضيه الفحص من اجراء التفتيش على الجهات التي تتناولها بهدف تحديد ما يكون قد وقع فيها من مخالفات والمسئولين عنها تمهيدا للتحقيق فيها.

4- معاونة الجهات المعنية في متابعة تنفيذ خطط التنمية المعتمدة لها بهدف تقييم مستوى الإنجاز في مجال الأعمال ومستوى الأداء في مجال الخدمات بالاتفاق مع الهيئة المركزية للتخطيط (وزارة التخطيط ).

5- إجراء التفتيش على الدور المستأجرة للدوائر الحكومية وفقا للاختصاص الموكل للهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1164 وتاريخ 8/11/1392ه.

6- متابعة المخالفات المالية التي تثيرها الأجهزة الرقابية الأخرى من خلال ما يحال إلى الهيئة من صور المعاملات والتقارير.

7- إجراء البحوث والدراسات نتيجة لتحليل الظواهر العامه التي تتكشف أثناء أدائها لمهامها واقتراح وسائل العلاج.



كما تختص هذه الإدارة باختصاصات أخرى هي:

- كشف المخالفات والملحوظات التي تقع فيها بعض الأجهزة الحكومية عند قيامها بالاستئجار أو الإخلاء للدور المستأجرة,ومعالجة هذه المخالفات مع الجهات المختصة مع قيام الهيئة بفحص الشكاوى والإخباريات التي ترد إليها من بعض الملاك أو غيرهم بشأن مخالفة بعض الجهات الحكومية لقواعد الاستئجار أو الإخلاء.

- الاشتراك مع ديوان المراقبة العامة في لجنة التحقيق من مبررات إخلاء الدور المستأجرة للدوائر الحكومية التي تم إخلاؤها لخطورتها وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حياله، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1246 وتاريخ 11/11/1397هـ.

- متابعة مدى تقيد الجهات الحكومية بأحكام الأوامر السامية الخاصة بإسناد الأعمال إلى المكاتب الاستشارية بموجب الأمر السامي رقم 174 وتاريخ 28/1/1401هـ.

- متابعة ما ورد بالمادة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم 1368 في 22/8/1396هـ الخاص بتقصي أسباب القصور في تنفيذ مشروعات التنمية بالتعاون مع وزارة التخطيط.

- متابعة ما ورد بالأمر السامي رقم 9751 في 26/4/1403هـ الذي يوجب على ديوان المراقبة والهيئة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ملاحظة عدم قصر تعامل الجهات الحكومية على عدد محدود من المقاولين والشركات والمؤسسات.

- متابعة ما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/581) وتاريخ 18/9/1419هـ المعتمد بالأمر السامي رقم 17880 وتاريخ 6/12/1419هـ الفقرة ثانياً التي تنص على " أن تقوم الهيئة بوضع الترتيبات اللازمة لمراقبة ومتابعة استخدام الجهات الحكومية لسياراتها صبقاً للضوابط التي أقرتها كل جهة لنفسها".

- متابعة ما ورد في الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 52 وتاريخ 7/3/1420هـ بشأن التقصير قي تنفيذ العقود الحكومية.

- متابعة ما ورد في الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 157 وتاريخ 12/9/1420هـ بشأن التأكيد على الالتزام بالاعتمادات المقررة بالميزانية العامة للدولة.

(ج‌) الإجراءات التي بموجبها تبدأ الهيئة في الرقابة :

أشارت المادة الأولى من الفصل الأول من الباب الثالث من اللائحة الداخلية للهيئة بان الرقابة تجري بأمر من رئيس الهيئة في الأحوال التالية :

1- بناء على أمر من النقام السامي .

2- بناء على طلب الوزراء ورؤساء المؤسسات العامة والهيئات الحكومية التي تسهم الحكومة في نشاطها المالي والإداري .

3- بناء على الإخباريات والشكاوى التي تدل التحريات على احتمال صحتها .

4- بناء على طلب الجهة المختصة بالمراقبة وبناء على تقارير مفتشي ديوان المراقبة العامة أو ديوان الموظفين العام ( وزارة الخدمة المدنية ) ، أثناء جولاتهم التفتيشية والتي تكشف فيها مخالفات تتطلب إجراء الرقابة .

5- بناء على طلب إدارة التحقيق بالهيئة في القضايا التي ترى لزوم استكمال إجراءاتها بغرض الرقابة .

6- بناء على مايتكشف لجهاز الرقابة بالهيئة من أمور تتطلب فرض الرقابة .




ثانيا: التحقيق :

تباشر الهيئة التحقيق التأديبي والتحقيق الجنائي وتمثل الادعاء أمام ديوان المظالم على النحو التالي :

(1) التحقيق التأديبي :

يشمل الموظفين المدنيين المعينين في وحدات الإدارات الحكومية والأشخاص المعنوية العامة الخاضعة للرقابة ، ويستثنى من ذلك أعضاء السلك القضائي (م/48) من نظام تأديب الموظفين واعضاء ديوان المظالم العسكريون والمستخدمون، والمعينون على بند الأجور وأعضاء هيئة الرقابة والتحقيق وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ، ويتناول التحقيق المخالفات التأديبية سواء كانت مالية أو إدارية أو مسلكية .

وتقوم الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالتحقيق مع الموظفين التابعين لها في كافة المخالفات وتوقيع الجزاء المناسب عليها عدا الفصل ( م/35 من نظام تأديب الموظفين ) ففي هذه الحالة تحيل الأوراق إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتتخذ إجراءات إحالة المتهم الى المحاكمة التأديبية باعتبارها الجهة المختصة .

وبالإضافة إلى ذلك هناك حالات تختص هيئة الرقابة والتحقيق وحدها بالتحقيق دون الجهات الإدارية وهي :

2- إذا أرتكب الموظف مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها ثم نقل منها ، ويكون الاختصاص بتوقيع العقوبة في هذه الحالة لديوان المظالم ، فنصت المادة 40 من نظام التأديب على أنه :

( إذا ارتكب الموظف مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها يحال الموظف إلى هيئة الرقابة والتحقيق ، فإذا رأت الهيئة إن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تستوجب توقيع العقوبة تحيل الدعوى إلى ديوان المظالم ).

2- إذا ارتكب عدة موظفين تابعين لأكثر من جهة إدارية

مخالفة واحدة أو اكثر من مخالفة لكنها مخالفات مرتبطة ببعضها فقد نصت المادة 41 من نظام التأديب على أنه :

( يحال الموظفون المتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة بعضها ببعض إلى هيئة الرقابة والتحقيق إذا كانوا عند ارتكاب المخالفة أو المخالفات أو عند اكتشافها تابعين لأكثر من جهة ) .

3- في حالة انتهـاء خدمـة الموظـف فإن ذلـك لايمنـع من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الاستمرار فيها وذلك وفقاً للمادة 33 من نظام تأديب الموظفين .

4ـ في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابه وفيما يحال إليها من الوزاء المختصين أو من أي جهة رسميه مختصه (م5 فقره 3 من نظام تأديب الموظفين).

5- التحقيق في حالات التقصير في تنفيذ العقود الحكوميه

بموجب الفقره ( ثانياً /1 ) من قرار مجلس الوزراء رقم 52 وتاريخ 7/3/1420هـ .

6- التحقيق في حالات عدم التقيـد بالأنظمـة والتعليمـات الخاصـة بالالـتزام بالاعتمـادات المقررة بالميزانيـة

ا لعامة للدولة بموجب الفقرة ثانيــا من قـرار مجلـس الوزراء رقم 157 وتاريخ 12/9/1420 هـ .



التحقيق الجنائي :

يخضع له جميع الأشخاص سواء كـانـوا موظفيـن أوغير موظفين بلا استثناء مع مراعلة الإجراءات التي يتطلبها النظام بالنسبة لبعـض الفئـات ، ووفقا للمـادة الثانية مـن نظـام ديـوان المظالـم الصـادر بلـمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402 هـ تختــص الهيئة في المسائل الجنائية بالتحقيق قي القضايـا الآتـيـة :

1- جرائم التزوير والتزييف .

2- جرائم الرشوة .

3- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ

29/11/1377 هــ .

كما أضيف للهيئة اختصاص التقيق في الجرائم المنصوص عليها في نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/77 وتاريخ 23/10/1395 هــ والجرائم المنصوص عليها فــي نظام البريد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 21/2/1406 هـ

(1) الادعاء أمام ديوان المظالم :

تقوم الهيئة بدراسة القضايا التأديبية والجنائية وبعد انتهاء التحقيق فيها وتوجيه الاتهام تحيل أوراق القضية إلى ديوان المظالم بموجب قرار اتهام يتضمن وصف التهمة والأدلة عليها والمواد النظامية المطلوب تطبيقها ويتولى محقق القضية الادعاء فيها أمام الدوائر المختصة بالديوان كما تقوم الهيئة بالاعتراض على الأحكام الصادرة بالدعاوى المرفوعة منهاطبقاً لقواعد المرافعات ولإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409 هـ .



ثالثا : الإدارة العامة للمستشارين

ترتبط هذه الإدارة برئيس الهيئة مباشرة ، وحددت اختصاصاتها بمقتضى نص المادة الرابعة من الباب الثاني من اللائحة الداخلية للهيئة بما يلي :

1- دراسة الموضوعات والقضايا التي تحال من الرئيس أو أحد الوكلاء

وإبداء الرأي النظامي فيها .

2- تقديم المشورة فيما تتطلبه أعمال الهيئة من استشارات .

3- مراجعة القضايا المقترح حفظها وإبداء الملحوظات حول التصرف فيها .

4- معاونة المحققين فيما قد يطلبونه من استشارات وتوجيهات .

5- تمثيل الهيئة في اللجان المهمة .

6- تمثيل الهيئة في القضايا ذات الأهمية الخاصة أمام ديوان المظالم .

7- إعداد مشروعات التعاميم والقرارات التي يصدرها الرئيس .

8- إعداد التقرير السنوي للهيئة بالتعاون مع أجهزتها المختلفة .

رابعا : الإدارة العامة للمتابعه والبحوث

ترتبط هذه الإدارة مباشرة برئيس الهيئة وقد أنشئت بموجب

قرار رئيس الهيئة رقم 307/خ في 4/8/1401 هـ وتتكون مـــن

إدارتين إحداهما للمتابعة والأخرى للبحوث .

وتختص إدارة المتابعه بما يلي :

1- متابعة قضايا السجناء شهرياً .

2- القيام بجولات ميدانية لتقص أمور القضايا ومعرفة المتأخر منها وأسباب ذلك ومتابعه إنجاز جميع منسوبي الجهاز الرئيسي والفروع كل سته أشهر .

3- متابعة المعاملات أو القضايا التي يأمر رئيس الهيئة بتزويدها بصورة من الإجراءات الصادرة بشأنها والمعاونة على تذليل العقبات التي تعرقل سرعة إنجاز المعاملة أو القضية .

4- متابعه أعمال اللجان التي تشارك فيها الهيئة .

وتختص إدارة البحوث بما يلي :

1- بحث ودراسة المعاملات وتحقيق القضايا التي تحال إليها من رئيس الهيئة.

2- دراسة المسائل التي تختلف فيها وجهات النظر حول تفسير الأحكام والقواعد التأديبية أو تطبيقها وكذا الجنائية .

3- دراسة اللوائح والأنظمة التي تزود الهيئة بصورة منها .

4- دراسة ما تنتهي إلية التحقيقات من مقترحات يكون لها صفة العموم.

5- إعداد نشرة دورية تستعرض فيها الأنظمة والمراسيم وقرارات مجلس الوزراء وتعاميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الخدمة المدنية ( الديوان العامة للخدمة المدنية سابقاً ) وغيرها مما يكون قد صدر في الفترة التي تغطيها النشرة ويكون له صلة بعمل الهيئة ويتعين على أعضائها الإلمام به ، وكذلك المبادئ والقواعد التي تتضمنها أحكام التأديب وأحكام ديوان المظالم في قضايا الرشوة والتزوير وغيرها مما يكون له صلة بعمل الهيئة ، كما تنشر في هذه النشرة الدراسات والأبحاث الهامة التي يكون من المصلحة تعريف أعضاء الهيئة بها .

6- الإشراف على مكتبة الهيئة وإنمائها .

7- معالجة كل ما يتعلق بأمور الحج وفقاً للأمر السامي الكريم رقم 7/د/26843 في 19/11/1400هـ حيث تقوم الهيئة في موسم الحج من كل عام بتجنيد عدد من أعضائها وايفادهم إلى أماكن تواجد الحجاج لمتابعة ومراقبة أعمال الجهات الإدارية المشاركة في الحج والتأكد من تنفيذها للبرامج التي تعدها تلك الجهات لاكتشاف أية مخالفات أو معوقات والرفع عن ذلك للمقام السامي لاتخاذ الإجراء المناسب .


 


قديم 08-07-2017, 10:47 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 25-09-2024 (08:09 PM)
 المشاركات : 144,551 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الفرق بين هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة الادعاء العام



اختصاصات هيئة التحقيق و الادعاء العام :


أنشئت هيئة التحقيق والادعاء العام بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/65) وتاريخ 24/10/1409هـ. وكان ذلك في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد - رحمه الله - بإنشاء الأجهزة المختصة بتوفير الأمن وإقرار العدالة في كافة ربوع المملكة العربية السعودية وفقاً لأسس علمية شرعية وحضارية تضع في اعتبارها الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق أو الكرامة، وذلك في إطار القواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم .
وترتبط الهيئة بصاحب السمو الملكي وزير الداخلية - يحفظه الله - الذي له حق الإشراف على أعمالها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لقيامها بمهامها، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، والتقدم إلى الجهات المختصة بما يراه من المقترحات والمشروعات التي من شأنها ضمان المستوى اللائق بالتحقيق والادعاء .
اختصاص الهيئة النوعي:
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها واللوائح والتعليمات المرتبطة بها بما يلي:
- التحقيق في الجرائم.
- التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقاً لما تحدده اللوائح.
- الادعاء أمام الجهات القضائية وفقاً لللائحة التنظيمية.
- طلب تمييز الأحكام.
- الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
- الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية، والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، وإحاطة سمو وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير لسموه كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
- أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة طبقاً لنظام الهيئة أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.
اختصاص الهيئة المكاني:
يشمل اختصاص الهيئة جميع الجرائم التي تقع ضمن إقليم المملكة العربية السعودية إلا ما استثني منها بنظام أو بقواعد تصدر من مجلس الوزراء. كما يشمل اختصاصها الجرائم الواقعة خارج المملكة إذا كانت الجهة القضائية في المملكة مختصة بالنظر فيها بمقتضى الأنظمة أو المعاهدات التي تكون المملكة طرفاً فيها.
الوضع الراهن للهيئة:
التنظيم الإداري:
تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بثلاثة أنشطة رئيسية هي:
1- التحقيق.
2- الادعاء العام.
3- الرقابة على السجون ودور التوقيف وتنفيذ الأحكام.
وفي ضوء هذه الأنشطة تم اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة التحقيق والادعاء العام من قبل اللجنة العليا للإصلاح الإداري في 24/04/1411هـ.
لجنة إدارة الهيئة
بموجب المادة الرابعة من نظام الهيئة فإن لجنة إدارة الهيئة تتكون من:
 رئيس الهيئة رئيساً للجنة.
 نائب رئيس الهيئة عضواً.
 خمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ) فما فوق يختارهم وزير الداخلية بناءاً على اقتراح رئيس الهيئة.
اختصاص لجنة إدارة الهيئة:
وفقاً لنظام الهيئة ولائحة الأعضاء تختص لجنة إدارة الهيئة بما يلي:
 النظر في تعيين الأعضاء، وترقياتهم، ونقلهم، وندبهم، والتفتيش عليهم، وتأديبهم، وإنهاء خدماتهم، وكل ما يتعلق بوضعهم الوظيفي.
 مراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يتطلب فيها توقيع عقوبة القتل أو القطع أو الرجم.
 دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء.
 إعداد التقرير السنوي للهيئة متضمناً ملاحظاتها ومقترحاتها حول سير عملها، وما تراه بالنسبة للأنظمة والإجراءات التي تطبقها، وترفع إلى سمو وزير الداخلية لرفعه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين.
دائرة التفتيش والمتابعة :
تتولى الدائرة التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة، وذلك بجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم، وتزويد الجهات المختصة بهذه المعلومات، والتحقيق في الشكاوى التي ترفع من أعضاء الهيئة أو ضدهم، ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بمرتبة أعلى من مرتبة العضو المفتش عليه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة، ويتم التفتيش على أعضاء الهيئة في المقر الرئيس للهيئة، أو بالانتقال إلى مقر عمل العضو المراد التفتيش عليه بناءاً على ما يراه رئيس الهيئة أو نائبه. كما تتولى الدائرة متابعة العمل والدوام وحضور وانصراف منسوبي الهيئة.
مركز البحوث والدراسات
أولت الهيئة اهتماماً فيما يتعلق بمجال الدراسات والبحوث في مجال اختصاصها، ولهذا حرصت على إنشاء مركزٍ للبحوث والدراسات ليضيف سمة من سمات أعمال الهيئة المساندة لأعمالها الفعلية وذلك من خلال نخبة من الأعضاء المتخصصين في الشريعة والأنظمة، يقومون بإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالنواحي الموضوعية والإجرائية من خلال رؤية شرعية فقهية للموضوعات التي تحتاج الهيئة لدراستها. وبذلك يقوم المركز بإعداد البحوث وتوفير المصادر المختلفة من المعلومات التي لها صلة مباشرة بعمل الهيئة. ومن مهام المركز ما يلي:
- دراسة العلاقة بين الهيئة والجهات القضائية وأجهزة الضبط الجنائي وفق الاختصاصات المحددة بنظام الإجراءات الجزائية.
- استطلاع ورصد الظواهر والمشكلات التي تواجه الهيئة وفروعها.
- تقديم المعلومات اللازمة للباحثين والدارسين (في حدود اختصاص الهيئة).
- تقييم البحوث والمؤلفات في الميدان الجنائي لغرض تزويد مكتبة الهيئة ومكتبات الفروع بما تحتاجه من مراجع.
- دراسة مشروعات الأنظمة واللوائح والاتفاقيات في مجال عمل الهيئة.

دوائر التحقيق بالمقر الرئيس
دائرة قضايا الاعتداء على النفس
دائرة قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق
دائرة قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية:
دائرة قضايا الاعتداء على المال
تتولى كل دائرة من هذه الدوائر دراسة القضايا التي تخصها الواردة من الفروع وتدقيقها وتدوين الملاحظات عليها والتنسيق مع الدوائر المختصة بالفروع فيما يتم رصده من ملاحظات وأخطاء، والمشاركة بطرح الآراء والمقترحات لتذليل الصعوبات التي تواجه دوائر التحقيق بالفروع.
دائرة قضايا الاسترداد :
تم إنشاء دائرة قضايا الاسترداد بالمقر الرئيس خلال العام المالي 1425/1426هـ. وتختص الدائرة بمراجعة وتدقيق قضايا استرداد وتسليم المطلوبين وتنظيم ملفات المطلوب استردادهم لسلطات المملكة وفقاً للأنظمة والتعليمات والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية الخاصة بقضايا استرداد المجرمين، ودراسة طلبات المساعدة القضائية الواردة من الدول على ضوء الاتفاقيات النافذة وقواعد القانون الدولي، والمشاركة في المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية ذات العلاقة بطبيعة عمل الدائرة.
دائرة قضايا أمن الدولة
تم إنشاء الدائرة في عام 1425هـ، وتهدف الدائرة إلى التحقق من تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات بشأن جرائم أمن الدولة والادعاء فيها أمام المحاكم المختصة.
اختصاصات الدائرة:
 التحقيق في القضايا التي تمس أمن الدولة.
 دراسة قضايا أمن الدولة.
 إقامة الدعوى الجنائية في قضايا أمن الدولة ومباشرتها أمام المحاكم.
 طلب تمييز الأحكام في قضايا أمن الدولة.
 إعداد اللوائح الاعتراضية في قضايا أمن الدولة.
 المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والعربية والدولية التي تعنى بدراسة ظاهرة الإرهاب وسبل معالجتها.
 المشاركة في اللجان المشكلة لدراسة ظاهرة الإرهاب وسبل معالجتها.
 إبداء الرأي والمشورة في قضايا أمن الدولة التي ترفع للهيئة.
 اقتراح القواعد والضوابط التنفيذية المنظمة لإجراءات قضايا أمن الدولة.



الادعاء العام بالمقر الرئيس
دائرة الادعاء العام
تتولى الدائرة مراجعة لوائح الادعاء العام للقضايا التي يطلب فيها توقيع عقوبة القتل أو الرجم أو القطع. كما تتولى رصد الملاحظات الواردة عليها والتنسيق مع فروع الهيئة في ذلك، والمشاركة بطرح الآراء والمقترحات لتذليل الصعوبات التي تواجه دوائر الادعاء بالفروع. كما تتولى الدائرة القيام بجولات لفروع الهيئة للإطلاع على سير إجراءات العمل في دوائر الادعاء العام والالتقاء بالأعضاء، كما تعمل الدائرة على تطوير إجراءات الادعاء العام والرفع من مستوى المدعين العامين من حيث الكفاية العلمية والعملية.


الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام بالمقر الرئيس
أولاً : دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف :
تقوم الدائرة بالإشراف والمتابعة والتطوير لأعمال الرقابة على السجون ودور التوقيف وفقاً لما تضمنه نظام الهيئة (المادة الثالثة) الفقرة الأولى البند (و) وكذلك ما تضمنه نظام الإجراءات الجزائية في مواده (37، 38، 39) ويمكن تلخيص مهام الدائرة بالآتي:
1- القيام بالجولات اللازمة على فروع الهيئة لمتابعة وتقييم أعمال الرقابة على السجون ودور التوقيف فيها.
2- تلقي الاستفسارات من فروع الهيئة حول العوائق والصعوبات في أعمال الرقابة على السجون ودور التوقيف ودراستها والإجابة عليها.
3- إعداد التقرير النصف سنوي عن الرقابة على السجون وأوضاع السجناء والموقوفين الذي يرفع لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية تنفيذاً للفقر (و) من (أولاً) من المادة الثالثة من نظام الهيئة.
4- دراسة وتقويم تقارير اللجان المرسلة من الفروع وعرضها على معالي رئيس الهيئة، وإبلاغ الملاحظات للفروع.
5- المشاركة في إعداد قواعد العفو الملكي الكريم لشهر رمضان.
6- الإجابة على استفسارات فروع الهيئة والتنسيق معها حول موضوعات بعض القضايا.
7- متابعة تطبيق فروع الهيئة للخطة الموحدة لأعمال الرقابة على السجون ودور التوقيف والقيام بجولات من قبل الأعضاء بالدائرة للتأكد من تطبيق الخطة.
8- التنسيق مع فروع الهيئة عند رفع موضوعات أو قضايا في مجال الرقابة على السجون لأمراء المناطق.
9- تلقي الاستفسارات الواردة من وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة ودراستها والإجابة عليها.
ثانياً : دائرة الرقابة على تنفيذ الأحكام :
تتولى الدائرة دراسة ما يرد إليها من فروع الهيئة وتقوم بإبداء المرئيات عليها حسب اختصاصها، كما تقوم بالتنسيق والمشاركة بطرح الآراء والمقترحات لتذليل الصعوبات التي تواجه دوائر تنفيذ الأحكام.


دوائر التحقيق والادعاء العام بالفروع
أولاً : نشاط دوائر التحقيق في فروع الهيئة
تتولى دوائر التحقيق في فروع الهيئة التحقيق في القضايا التالية:
- قضايا الاعتداء على النفس.
- قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق.
- قضايا المخدرات المؤثرات العقلية.
- بعض قضايا المال وهي قضايا غسل الأموال، والعلامات التجارية، والبيانات التجارية، والتستر التجاري، ومخالفة مزاولة مهنة التعقيب، ومخالفة بيع سندات الهدي والأضاحي وبعض القضايا الأخرى.
وبعد استكمال التحقيق يتم إعداد قرار الاتهام وتحال القضايا لدوائر الادعاء العام بالفروع أو يتم حفظها طبقاً لما تحدده اللوائح، وفيما يلي إيضاح لنشاط كل دائرة .

ثانياً : نشاط دوائر التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس بالفروع :
تتولى دوائر التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس بفروع الهيئة التحقيق في القضايا الآتية:
- قضايا القتل وتشمل ( القتل العمد، شبه العمد، الخطأ).
- قضايا الاعتداء على ما دون النفس وتشمل (إطلاق النار، الطعن).
- قضايا المحاولة والتهديد بالقتل.
- قضايا المضاربة.
- قضايا الحرابة وقضايا الغيلة.
- قضايا الانتحار.
- أي قضايا أخرى داخلة في اختصاصها.
• نشاط دوائر التحقيق في قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق
تتولى دوائر التحقيق في قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق بفروع الهيئة التحقيق في القضايا التالية:
1- الجرائم المتعلقة بالعقيدة، وتشمل السحر، الشعوذة، الدجل، سب الدين وغيرها من الجرائم الداخلة فيها.
2- الجرائم المتعلقة بالعرض، وتشمل الزنا، اللواط، الخطف، الاغتصاب، محاولة الزنا، أو محاولة اللواط وغيرها من الجرائم الداخلة فيها.
3- الجرائم المتعلقة بالآداب الشرعية، وتشمل القذف، الدعارة، المعاكسة، الخلوة غير الشرعية، القمار، مضايقة النساء، السب، الشتم وغيرها من الجرائم الداخلة فيها.
4- الجرائم المتعلقة بالعبادات، وتشمل التخلف عن الصلاة، الإفطار في نهار رمضان وغيرها من الجرائم المتعلقة بها.
• نشاط دوائر التحقيق في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية بالفروع:
تتولى دوائر التحقيق في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية في فروع الهيئة التحقيق في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية كالتهريب والترويج والحيازة بقصد الترويج أو الاستعمال (التعاطي).

• نشاط دوائر التحقيق في قضايا المال بالفروع
تتولى دوائر التحقيق في قضايا المال في فرع الهيئة التحقيق في بعض قضايا المال مثل غسل الأموال، والعلامات التجارية، والبيانات التجارية، والتستر التجاري، ومخالفة مزاولة مهنة التعقيب، ومخالفة بيع سندات الهدي والأضاحي وبعض القضايا الأخرى.
• نشاط دوائر الادعاء العام بفروع الهيئة
تتولى دوائر الادعاء العام بالفروع إقامة الدعوى العامة في القضايا المحالة إليها . وتتلخص أعمالها بالآتي:
- دراسة القضايا الواردة إليها.
- إعداد لوائح الادعاء العام ومراجعتها.
- إقامة الدعوى العامة أمام الجهات القضائية.
وفي حالة عدم الاختصاص في إقامة الدعوى العامة في القضية أو عند وجود ملاحظات على القضية يتم إعادتها لمصدرها.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:23 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية