لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 08-07-2017, 11:38 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-12-2024 (06:59 AM)
 المشاركات : 144,750 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام هيئة البيعة ولائحتها التنفيذية




نظام هيئة البيعة

الرقم أ-135 التاريخ 26-9-1427هـ

بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ - 90 وتاريخ 27-8 -1412هـ وبعد الاطلاع على مشروع نظام هيئة البيعة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة أمرنا بما هو آت:

أولاً: إصدار نظام هيئة البيعة بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً: تعدل الفقرة (ج) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ-90 وتاريخ 27- 8-1412هـ لتكون بالنص الآتي: ج- تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقاً لنظام هيئة البيعة

ثالثاً: تسري أحكام نظام هيئة البيعة على الحالات المستقبلية ولا تسري أحكامه على الملك وولي العهد الحاليين.

رابعاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز

كما صدر عن الديوان الملكي البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم الرقم أ-136 التاريخ 26- 9-1427هـ
بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية..
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ -90 وتاريخ 27-8 -1412هـ.
بعد الاطلاع على المادة الرابعة والعشرين من نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم أ-135 وتاريخ 26- 9-1427 هـ. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين معالي الأستاذ خالد بن عبدالعزيز التويجري أميناً عاماً لهيئة البيعة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز

ويحتوي نظام هيئة البيعة:

المادة الأولى تكوّن بأمر ملكي هيئة تسمى (هيئة البيعة) على النحو الآتي:
1- أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود.
2- أحد أبناء كل متوفى أو معتذر أو عاجز بموجب تقرير طبي يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود على أن يكون مشهوداً له بالصلاح والكفاية.
3- اثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد على أن يكونا مشهوداً لهما بالصلاح والكفاية.
وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة يعين الملك بديلا عنه وفق الضوابط المشار إليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.

المادة الثانية
تمارس الهيئة المهام المنوطة بها وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

المادة الثالثة
تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى وسنّة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والمحافظة على كيان الدولة وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها وعدم تفرقها وعلى الوحدة الوطنية ومصالح الشعب.

المادة الرابعة
مقر الهيئة في مدينة الرياض وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة أو أي مكان آخر يحدده الملك.

المادة الخامسة
يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم لمليكي وبلادي وألا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها وعلى الوحدة الوطنية وأن أودي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).

المادة السادسة
عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

المادة السابعة
أ- يختار الملك بعد مبايعته وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة واحداً أو اثنين أو ثلاثة ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته ولياً للعهد.
وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه ولياً للعهد.
ب- للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد.
وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة وفقاً لأي من الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر من الأصوات ولياً للعهد.

المادة الثامنة
يجب أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم.

المادة التاسعة
يتم اختيار ولي العهد وفقاً لحكم المادة السابعة في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ مبايعة الملك.

المادة العاشرة
تشكل الهيئة مجلساً مؤقتاً للحكم من خمسة من أعضائها ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
وفي كل الأحوال ليس لهذا المجلس أي صلاحية لتعديل النظام الأساسي للحكم أو هذا النظام أو نظام مجلس الوزراء أو نظام مجلس الشورى أو نظام المناطق أو نظام مجلس الأمن الوطني أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم. وليس له حل مجلس الوزراء أو مجلس الشورى أو إعادة تكوينهما. وعلى المجلس خلال المدة الانتقالية المحافظة على وحدة الدولة ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها.

المادة الحادية عشرة
في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن الحالة الصحية للملك فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة إلى ولي العهد لحين شفاء الملك.
وعند وصول إخطار كتابي من الملك إلى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة.
وإذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته.
أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد على أن تتم هذه الإجراءات وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة.

المادة الثانية عشرة
في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ يتولى (المجلس المؤقت للحكم) إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما.
وعند وصول إخطار كتابي من الملك أو ولي العهد إلى الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالته على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة فإذا أثبت التقرير الطبي قدرة أي منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ يستأنف ممارسة سلطاته.
أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة فعلى هيئة البيعة إعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكاً على البلاد وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

المادة الثالثة عشرة
في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكاً على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.

المادة الرابعة عشرة
تكون لجنة طبية من كل من:
1- المسؤول الطبي عن العيادات الملكية.
2- المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي.
3- ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة.
وتتولى اللجنة إصدار التقارير الطبية المشار إليها في هذا النظام ولها أن تستعين بمن تراه من الأطباء.

المادة الخامسة عشرة
يرأس الهيئة أكبر الأعضاء سناً من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وينوب عنه الذي يليه في السن من أخوته وفى حالة عدم وجود أي منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا من أبناء الأبناء في الهيئة.

المادة السادسة عشرة
اجتماعات الهيئة سرية وتعقد اجتماعاتها بناء على موافقة الملك ولا يحضرها إلا أعضاؤها وأمينها العام إضافة إلى من يتولى ضبط مداولات اجتماعاتها بعد موافقة الملك.
وللهيئة بعد موافقة الملك دعوة من تراه لتقديم إيضاحات أو معلومات وليس له الحق في التصويت.

المادة السابعة عشرة
يتولى رئيس الهيئة الدعوة لاجتماعاتها في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا النظام.

المادة الثامنة عشرة
يجب على أعضاء الهيئة الالتزام بحضور اجتماعات الهيئة وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن أحد اجتماعات الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك ولا يجوز لأي عضو الانصراف نهائيا من اجتماع الهيئة قبل انتهائه إلا بإذن من رئيس الاجتماع.

المادة التاسعة عشرة
يفتتح رئيس الجلسة الاجتماعات ويعلن انتهاءها ويدير المناقشات ويأذن بالكلام ويحدد موضوع البحث وينهي المناقشة ويطرح الموضوعات للتصويت.
ويجوز بموافقة عشرة من أعضاء الهيئة مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال.

المادة العشرون
لا يكون اجتماع الهيئة نظامياً ألا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه. ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين.
وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها ال النظامي عقد اجتماعات الهيئة بحضور نصف أعضائها وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

المادة الحادية والعشرون
يحرر لكل اجتماع محضر يدون فيه مكان الاجتماع وتاريخه ووقت افتتاحه واسم رئيسه وأسماء الأعضاء الحاضرين وأسماء الأعضاء الغائبين وسبب الغياب إن وجد واسم الأمين العام وملخص لما دار من مناقشات وعدد أصوات الموافقين وغير الموافقين ونتيجة التصويت ونصوص القرارات وما يتصل بتأجيل الاجتماع أو وقفه ووقت انتهائه وأي أمر أخرى يرى رئيس الاجتماع تدوينها فيه.
ويوقع على المحضر رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون والأمين العام.

المادة الثانية والعشرون
يتم التصويت على قرارات هيئة البيعة عن طريق الاقتراع السري وفق نموذج يعد لهذا الغرض.

المادة الثالثة والعشرون
يطلع عضو الهيئة على جدول الأعمال ومرفقاته في مقر انعقاد الهيئة ولا يجوز له أن يصطحب وثائق الهيئة خارج مقر انعقادها.

المادة الرابعة والعشرون
يعين الملك أميناً عاماً للهيئة يتولى استكمال إجراءات توجيه الدعوة لاجتماعاتها والإشراف على إعداد محاضرها وقراراتها وإعلان بيانات اجتماعاتها وفق ما يقرره رئيس الهيئة.
وللأمين العام للهيئة بعد موافقة الملك الاستعانة بمن يراه. ويعين الملك نائبا للأمين العام يتولى مهامه عند غيابه.

المادة الخامسة والعشرون
يتم تعديل أحكام هذا النظام بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة.


اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم أ/461 التاريخ 62/9/1428هـ بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم أ/09 وتاريخ 72/8/1421هـ وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالامر الملكي رقم أ/531 وتاريخ 62/9/1427هـ وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة.
وبناء على ما تقتيه المصلحة العامة أمرنا بما هو آت:

أولا: إصدار اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات الدختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز

اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة

*المادة الاولى : يتم تعيين أحد أبناء كل متوفى، أو معتذر، أو عاجز بموجب تقرير طبي من أبناء الملك الموسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود في هيئة البيعة وفقا للاتي:

أولا :
1 - يطلب الملك من أبناء المتوفى، أو العاجز، ممن أكملوا السابعة عشرة من العمر ترشيح اثنين أو ثلاثة منهم لعوية الهيئة ويقوم أبناء كل متوفى أو عاجز من أبناء الابناء بترشيح أحدهم للمشاركة في تسمية المرشحين لعوية الهيئة، وعليهم تسمية المرشحين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي طلب الترشيح وفي حالة انتهاء المدة دون الوصول إلى تسمية المرشحين لعوية الهيئة يعين الملك من يراه منهم لعوية الهيئة ويحرر الامين العام للهيئة محرا بما تم التوصل إليه.
وتسري على الاجتماعات التي تعقد والمحاضر التي تعد وفقا لهذا الفقرة الوابط والقواعد المنظمة لاجتماعات الهيئة.

2 - يكلف الملك من يراه من أبناء الملك الموسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود أو أبناء الابناء لترشيح ثلاثة من أبناء المتوفى أو العاجز بموجب تقرير طبي ليسمي الملك أحدهم لعوية الهيئة، وله أن يحيل الترشيح إلى أبناء الملك الموسس لترشيح واحد من المرشحين الثلاثة لعوية الهيئة.

3 - يختار الملك في الاحوال كلها من يراه من أبناء المتوفى، أو المعتذر، أو العاجز، لعوية الهيئة.

ثانيا : على من يعتذر من أبناء الملك الموسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عن عوية هيئة البيعة أن يخطر الملك كتابة بذلك مع ترشيح أحد أبنائه لعوية الهيئة، وإذا لم يتمن الاخطار ترشيح أي من أبنائه لعوية الهيئة أو لم يوافق الملك على من تم ترشيحه، يتم التعيين وفقا لما ورد في الفقرة / أولا / من هذه المادة.
وتسري أحكام هذه المادة على أبناء الابناء وإن نزلوا.

*المادة الثانية : يجب أن يتوافر في عو الهيئة، المعين وفقاً للفقرتين (2)، (3) من المادة الاولى من نظام هيئة البيعة الاتي:
1 - ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاماً.
2 - أن يكون مشهوداً له بالصلاح والكفاية.

*المادة الثالثة: مع عدم الاخلال بما ورد في المادة الاولى من نظام هيئة البيعة تحدد مدة العوية في الهيئة بأربع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من التاريخ المحدد في الامر الملكي الصادر بتعيين العو.
واستثناء من ذلك يجوز التجديد لعو الهيئة في حالة اتفاق إخوته على ذلك بعد موافقة الملك.

*المادة الرابعة: إذا أخل عو الهيئة بواجبات العوية، ومسوولياتها يتم التحقيق في ذلك من قبل لجنة مكونة من ثلاثة من أعاء الهيئة يختارهم رئيسها. وترفع اللجنة نتائج التحقيق للهيئة.
وإذا رأت الهيئة بموافقة ثلثي أعائها إسقاط عوية العو الدخل ترفع الامر للملك لاتخاذ ما يراه.

*المادة الخامسة: إذا خلا محل أحد أعاء هيئة البيعة يعين الملك بديلاً عنه، وفق المادتين الاولى والثانية من هذه اللائحة.

*المادة السادسة: عند وفاة الملك تعقد هيئة البيعة اجتماعاً بصفة فورية للدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد.

*المادة السابعة: إنفاذاً للمادة السابعة من نظام هيئة البيعة، يبعث الملك خلال الايام العشرة التالية لمبايعته ملكاً على البلاد، كتاباً إلى رئيس هيئة البيعة يتمن من اختاره لولاية العهد لعرضه على هيئة البيعة، أو الطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد، وعلى الهيئة تسمية مرشحها خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها كتاب الملك.

*المادة الثامنة: اجتماعات اللجنة الطبية سرية، ويحرها الامين العام للهيئة، وتعد تقاريرها الطبية في مقر الهيئة، وتعد سرية، ويوقع عليها جميع أعاء اللجنة.

*المادة التاسعة: تسلم التقارير الطبية التي تعدها اللجنة الطبية إلى رئيس هيئة البيعة في ظرف مختوم، ولا يتم الاطلاع عليها إلا في اجتماع الهيئة.

*المادة العاشرة:عند غياب عوي اللجنة الطبية المنصوص عليهما في الفقرتين (1)، (2) من المادة الرابعة عشرة من نظام هيئة البيعة أو خلو منصب أي منهما يحل محله المكلف بعمله.
أما في حالة غياب أحد عمداء كليات الطب المشار إليهم في الفقرة (3) فعلى الهيئة اختيار بديل عنه من بين عمداء كليات الطب الاخرين.

*المادة الحادية عشرة: يقوم الامين العام تحت إشراف الهيئة بفرز الاصوات، وإعلان نتيجة التصويت.

*المادة الثانية عشرة: يرتبط الامين العام للهيئة بالملك، وهو مسوول أمامه عن كافة الشوون المالية والادارية للهيئة.

*المادة الثالثة عشرة : ينشأ في الهيئة مركز للوثائق، يرتبط بالامين العام، يتولى حفظ محاضر الهيئة، وجميع وثائقها، والتقارير ذات العلاقة بالهيئة وأعمالها. وتعد هذه الوثائق سرية.

*المادة الرابعة عشرة : يكون للهيئة ميزانية سنوية، ويتم الصرف منها حسب القواعد والتعليمات المعتمدة من الملك.

*المادة الخامسة عشرة : يعين الامين العام لهيئة البيعة بمرتبة وزير، ويعين نائبه بالمرتبة الممتازة.

*المادة السادسة عشرة : يتم شغل وظائف الامانة العامة لهيئة البيعة وفقاً للقواعد والاجراءات المتبعة في الديوان الملكي.

*المادة السابعة عشرة : يلتزم موظفو الهيئة ومن يستعين بهم الامين العام للهيئة بالمحافظة على سرية المعلومات، والمداولات التي يطلعون عليها خلال عملهم بالهيئة.
وفي حالة الاخلال بهذا الالتزام تطبق على الدخالف العقوبات المناسبة وفقاً لما تقي به الانظمة واللوائح.

*المادة الثامنة عشرة: يتم تعديل أحكام هذه اللائحة بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:21 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية