لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 08-07-2017, 07:25 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي المتعاقدون من غير السعوديين




الاستفسار: هل تطبق لائحة توظيف غير السعوديين على المتعاقدين لدى الممثليات والملحقيات في الخارج؟
الــرأي: المادة (4/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت على أنه يجوز تعاقد الممثليات ومكاتب الملحقين في الخارج مع السعوديين أو غيرهم وفق قواعد يتم الاتفاق عليها بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة الخارجية ومع هذا النص فإنه لا يمكن تطبيق لائحة توظيف غير السعديين على المتعاقدين غير السعوديين العاملين في السفارات والملحقيات والممثليات التعليمية في الخارج.
الاستفسار: إذا تم التعاقد مع متعاقد من غير موطنه الأصلي أي من بلد غير بلده وجوازه صادر من تلك البلد فهل بالإمكان إعطاؤه تذاكر سفر في حالات تمتعه بالإجازة أو إنها عقده لذلك البلد؟
الــرأي: تعطى التذاكر للمتعاقد إلى البلد التي صدر منها جواز سفره أصلاً حيث أن الفقرة (هـ) من المادة (الثالثة) من لائحة توظيف غير السعوديين عرفت الموطن بأنه الدولة التي صدر عنها جواز سفر المتعاقد على أنه يجوز للمتعاقد أن يستبدل بتذاكر السفر المستحقة له من المملكة إلى موطنه تذاكر سفر إلى أي بلد آخر بشرط أن يكون ذلك بذات التكاليف أو بتكاليف أقل وفي حالة الزيادة يلتزم بدفع الفرق حسبما ورد بالفقرة الثانية من المادة 20 من اللائحة.
الاستفسار: متعاقد سوف ينتهي عقده بنهايته تتطلب المصلحة العامة ابقاءه لحين الانتهاء من بعض الأعمال الموكولة إليه لمدة تزيد على أربعة أشهر هل يلزم لهذه المدة إبرام عقد جديدة؟
الــرأي: ما دام أنه متعاقد وأن مصلحة العمل تقتضي وجوده خلال تلك الفترة بعد انتهاء عقده فلا داعي لإبرام عقد جددي ويكتفي بتجديد عقده إلى نهاية الفترة المطلوبة على أن يتم إشعاره بذلك قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء عقده.
الاستفسار: هل تحتسب بداية العقد في يوم عطلة إذا ركب المتعاقد الطائرة في ذلك اليوم؟
الــرأي: نصت المادة (التاسعة) من لائحة توظيف غير السعوديين على أن مدة العقد تبدأ اعتباراً من اليوم الذي يغادر فيه المتعاقد موطنه متوجهاً إلى المملكة على ألا تزيد المدة بين مغادرة الموطن والتقدم لمباشرة العمل على ثلاثة أيام، وبناءاً عليه فإن عقد المتعاقد يبدأ اعتباراً من ركوب الطائرة ولو صادف ذلك يوم عطلة.
الاستفسار: ما هي الخبرة المحتسبة لغرض المتعاقد؟
الــرأي: الخبرة هي التي تقضي في طبيعة العمل حسب قواعد التصنيف وتكون بموجب شهادة صادرة من جهة مسؤولة معترف بها، تحدد طبيعة العمل الذي يزاوله المتعاقد والمدة التي امضاها في العمل.
الاستفسار: هل يمكن التعاقد على أساس صور الشهادات العلمية والعملية؟
الــرأي: الأمر السامي رقم (13081) وتاريخ 5/7/1387هـ قضى بعدم قبول توظيف أي كان إلا بعد فحص وتدقيق شهاداته الأصلية من مصدرها وعدم اعتبار صور الشهادات مطلقاً.
الاستفسار: هل يمكن منح علاوة الخبرة عن أقل من سنة؟
الــرأي: علاوة الخبرة لا تمنح إلا عن سنة كاملة شريطة أن تكون في مجال العمل ولا يجوز منحها عن مدة أقل من سنة.
الاستفسار: هل من الممكن احتساب الخبرات أو المؤهلات العلمية التي يحضرها المتعاقد بعد إجراء التعاقد؟
الــرأي: لا يمكن احتساب أي مؤهل علمي أو عملي بعد إجراء التعاقد وفقاً لتعميم الوزارة رقم 9/30 وتاريخ 17/6/1397هـ.
الاستفسار: يتم تقدير راتب المتعاقد عند التعاقد معه على ضوء ما يحمله من مؤهل علمي وعدد سنوات الخبرة الثابتة في مجال العمل المطلوب من المتعاقد أداؤه ولكن بعد مضي سنة وعند تجديد عقده الثاني تزيد سنوات خبرته وهي التي قضاها في العمل لدى الجهة الحكومية التي تعاقدت معه فهل يستحق في هذه الحالة علاوة خبرة عن هذه السنة؟
الــرأي: لا مجال لإعادة تعديل راتب المتعاقد على ضوء ما يطرأ على خدماته من زيادة واحتسابها لغرض العلاوة على أساس أنها خبرة يستحق عنها الزيادة المقررة للخبرة لأن علاوة الخبرة لا تحتسب إلا لمرة واحدة فقط وذلك عند التعاقد الأول مرة، إلا أنه يجوز للجهة الإدارية منح المتعاقد عند تجديد عقده إذا كان العقد لمدة سنة واحدة أو بعد مضي كل سنة من سنوات العقد إذا كان لأكثر من سنة العلاوة المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين.
الاستفسار: كيف تمنح العلاوة السنوية؟
الــرأي: منح العلاوة جوازي للجهة الإدارية بحيث يجوز لها عدم منح المتعاقد تلك العلاوة أو منحها في بداية كل سنة جديدة من عقده بنسبة تتدرج من 1-5% من الراتب كحد أعلى.
الاستفسار: جدد عقد متعاقد ولم يمنح العلاوة السنوية المنصوص عليها بالمادة (الثالثة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين، فهل يمكن منحها له بعد التجديد؟
الــرأي: نصت هذه المادة على أن تكون منح العلاوة في بداية كل سنة جديدة وعليه فأنه لا يمكن منحها بعد صدور قرار التجديد.
الاستفسار: ما مدى جواز منح العلاوة الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين، لمن يتم التعاقد معهم وفق المادة (الرابعة عشر) من اللائحة ذاتها؟
الــرأي: من يتم التعاقد معهم بموجب المادة (الرابعة عشر) مشمولين بلائحة توظيف غير السعوديين، لذلك فإن منحهم لهذه العلاوة من عدمه أمرا عائدا تقديره لجهة عملهم.
الاستفسار: مدرس تم التعاقد معه بعد بداية العام الدراسي وسيتم تجديد عقده مع زملائه من بداية العام الدراسي القادم وفق المادة (العاشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين، فهل يمكن منحه العلاوة المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة ذاتها؟
الــرأي: عدم إستحقاق المدرس في هذه الحالة للعلاوة المنصوص عليها في المادة المشار إليها وذلك لأنه لم يكمل سنة كاملة المطلوبة لاستحقاق العلاوة السنوية.
الاستفسار: ما مدى جواز منح المتعاقد العلاوة السنوية المنصوص عليها بالمادة (13) من لائحة توظيف غير السعوديين عند تجديد العقد لمدة تقل عن سنة؟
الــرأي: نصت المادة (13) من لائحة توظيف غير السعوديين على أنه (يجوز بعد التعاقد منح المتعاقد علاوة سنوية في بداية كل سنة جديدة من عقده على أن لا يتجاوز مقدارها (5%) من الراتب). واستناداً لذلك فإنه لا يجوز منح المتعاقد العلاوة عند تجديد عقده لمدة تقل عن سنة لأن هذا النص حدد منحها في بداية كل سنة تعاقدية جديدة.
الاستفسار: هل يجوز تعديل راتب المتعاقد أثناء فترة سريان عقده إذا حدث خطاء في تقدير الراتب؟
الــرأي: لا يجوز تعديل راتب المتعاقد المحدد له في العقد المبرم معه وعلى الجهة أخطار المتعاقد قبل إنتهاء عقده بشهرين على الأقل بتعديل راتبه إعتباراً من تاريخ تجديد عقده.
الاستفسار: هل خبرة الثلاث سنوات المشار إليها بتعليمات جدول رواتب المساعدين الفنيين والحرفين المحتسبة لغرض معادلة المؤهل تدخل ضمن الخمس سنوات التي تحتسب كحد أقصى لعلاوة الخبرة عند بداية التعاقد؟
الــرأي: إن الثلاث سنوات المحتسبة لغرض معادلة المؤهل تستبعد من الخمس سنوات بحيث لا يحتسب له منها سوى علاوتي خبرة وذلك تمييز لمن يحملون المؤهل الفني والمهني عن سواهم ممن يحملون المؤهلات العامة.
الاستفسار: إذا تم تحويل تأشيرة زيارة إلى إقامة فهل يمكن تعويضه عن تذاكر السفر؟
الــرأي: المتعاقد في هذه الحالة لا يستحق التعويض لأن القدوم في الأصل كان لغرض الزيارة والاستحقاق يكون باعتبار الأصل وليس باعتبار ما يطرأ بعد ذلك.
الاستفسار: هل تحتسب تذاكر السفر على أساس عدد الأشخاص أم على أساس قيمة التذاكر بحيث يمكن صرف تذكرتين لأربعة أولاد دون سن الثانية عشرة؟
الــرأي: طالما نصت المادة (الثامنة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين على أن تكون التذاكر في حدود أربعة أشخاص بمن في ذلك المتعاقد فأن ذلك يعني أن هذه المادة قد أخذت في إعتبارها عدد الأشخاص بصرف النظر عن قيمة التذاكر.
الاستفسار: ما مدى أحقية المتعاقد للتعويض عن قيمة تذاكر السفر المستحقة له عند تمتعه بإجازاته العادية إذا كان قد انتدب إلى بلده في مهمة رسمية وبعد انتهاء انتدابه مباشرة تمتع بإجازاته؟
الــرأي: عدم أحقية المتعاقد للتعويض عن قيمة التذاكر ما دام أنه تمتع بإجازته العادية بعد نهاية انتدابه في مهمة رسمية إلى بلده لأن التذاكر تصرف للمتعاقد عند تمتعه بالإجازة هي لتغطية نفقات الانتقال إلى بلده وقد غطيت بالتذاكر المصروفة له عند الانتداب.
الاستفسار: ما مدى استحقاق المتعاقد الذي أمن له سكن عيني ويرغب في الانتقال منه أثناء مدة العقد في التعويض بقسط البدل عن المدة المتبقية من العقد؟
الــرأي: للجهة إذا رغبت في تحقيق طلبه أن تدفع له بدل سكن نقدي في بداية السنة عند تجديد عقده.
الاستفسار: ما مدى أحقية المتعاقد لبدل النقل أو العمل خارج الدوام حينما يتنازل عن إجازته المرضية أو إجازة الوضع بالنسبة للمتعاقدات أو الإجازة العادية؟
الــرأي: بالنسبة للإجازة العادية فلا يجوز التنازل عنها أو جزء منها بعد صدور القرار بها كما لا يجوز التكليف بالعمل الإضافي خلالها أما التنازل عن بعض الإجازة المرضية أو إجازة الوضع بالنسبة للمتعاقدات وبعد التأكد من قدرة الشخص الممنوح أي من الإجازتين لمزاولة عمله (بتقرير طبي) وأنه لم يعد في حاجة إلى بقية تلك الإجازاتين فيجوز في هذه الحالة قطع الإجازة ومباشرة العمل ويصرفه له بدل النقل من تاريخ مباشرته ويجوز تكلفته بالعمل الإضافي وفق متطلبات العمل.
الاستفسار: متعاقد ألغيت إجازته وعوض عنها لحاجة العمل فهل تستحق عائلته تذاكر السفر؟
الــرأي: استحقاق العائلة لتذاكر السفر مربوط باستحقاق المتعاقد نفسه وطالما أن المتعاقد لم يعد يستحق التذاكر حيث ألغيت إجازته فأن عائلته لا تستحقها أيضاً.
الاستفسار: متعاقد قام بترحيل عائلته قبل تمتعه بالإجازة على حسابه الخاص وعند تمتعه بإجازته أعادهم معه فهل يمكن تعويضه عن تذاكر سفر عائلته؟
الــرأي: طالما أن المتعاقد وعائلته يستحقون تذاكر السفر وفق المادتين (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين فليس هناك ما يمنع من تعويضه عن تذاكر عائلته التي سبق أن صرفها من حسابه الخاص شريطة أن يكون سفرهم على الخطوط السعودية وأن يكون قد أخذ الأذن بشرائها من جهته.

الاستفسار: ما مدى إمكانية تعويض المتعاقد الذي تم التعاقد معه من خارج المملكة وبعد وصوله قام باستقدام عائلته على نفقته من موطنه إلى المملكة دون تقديم طلب الحصول على أمر الإركاب اللازم؟
الــرأي: إذا وافقت جهته على ذلك وكان قدومهم على الخطوط السعودية فلا مانع من تعويضه.
الاستفسار: في حالة التعاقد مع امرأة ومحرمها فأي الجهتين تتحمل صرف تذاكر السفر؟
الــرأي: تعميم الوزارة رقم (9/49) وتاريخ 26/8/1395هـ تضمن أن الجهة التي تتحمل تذاكر السفر هي التي يصرف منها بدل السكن توحيداً لإجراءات الصرف ومنعاً للإزدواجية.
الاستفسار: هل يجوز منح المتعاقد تذاكر السفر في حالة السماح له بالسفر خلال عطلة العيد؟
الــرأي: لائحة توظيف غير السعوديين لم تعط المتعاقد الحق في مثل هذه التذاكر ولذا فأنه لا يمنح تذاكر سفر في مثل هذه الحالة لأن اللائحة قصرت صرف التذاكر على الإجازة العادية وفي نهاية العقد.
الاستفسار: ما مدى استحقاق المتعاقد لتذاكر سفر عائلته أو أحد أفرادها عند قدومهم بتأشيرة الزيارة؟
الــرأي: ما دام أن القدوم كان لغرض الزيارة فأنه يمكن صرف التذاكر.
الاستفسار: مادام استحقاق المتعاقد للتعويض عن تذاكر السفر التي استعملها حينما تمتع بالجزء الأول من إجازته في الخارج إذا تم تعويضه عن الجزء الثاني من الإجازة بناءً على ما تقتضيه مصلحة وظروف العمل؟
الــرأي: الأصل أن يمكن المتعاقد من التمتع بالجزء المتبقي من إجازته وتمنح له تذاكر السفر المستحقة، أما وقد حالت ظروف العمل دون ذلك فأنه في هذه الحالة وبعد تعويضه عن الجزء الباقي يمكن تعويضه عن تذاكر السفر المستحقة، والتي استعملها في الجزء الأول شريطة أن يكون السفر قد تم على الخطوط السعودية وأن يكون المتعاقد قد قضى الجزء الأول خارج المملكة.
الاستفسار: هل يجوز تعويض المتعاقد عن تذاكر السفر المستحقة إذا كان قد قضى جزءً من إجازته داخل المملكة وعوض في الجزء الثاني؟
الــرأي: في هذه الحالة لا يجوز التعويض وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1420) وتاريخ 24/9/1395هـ المبلغ برقم (29822) وتاريخ 17/10/1395هـ.
الاستفسار: متعاقد مقر عمله بجدة وأمنت الجهة المتعاقدة إركابه للرياض وقام بدفع فرق التذكرة لتنتهي بجدة (مقر عمله) ما مدى أحقيته للتعويض عن فرق قيمة التذكرة؟
الــرأي: يستحق التعويض عن الفرق الذي دفعه على أن يثبت ذلك من واقع تذكرة السفر.
الاستفسار: متعاقد منح كامل إجازته العادية المستحقة وقضى جزءاً منها خارج المملكة وعاد وتمتع بالباقي بالداخل هل يستحق تذاكر السفر؟
الــرأي: طالما أن لائحة توظيف غير السعوديين لم تحدد المدة الواجب قضاؤها في الخارج وأن واقعة السفر قد حصلت فأنه يستحق تذاكر السفر.
الاستفسار: المتعاقد الذي حصل على الجنسية السعودية ما مدى استحقاقه لتذاكر العودة في نهاية عقده؟
الــرأي: بما أن إنهاء العقد في هذه الحالة ليس من أجل عودته إلى موطنه نهائياً بل أصبح كغيره من المواطنين فسفره إلى بلده الأصلي يعتبر من قبيل الزيارة وليس المغادرة إليها نهائياً وعليه فأنه لا يستحق تذاكر العودة لانتفاء السبب الموجب لها وهو السفر النهائي.
الاستفسار: ما هي البلد التي يجب أن يمنح إليها المتعاقد تذاكر السفر المستحقة له هل هي عاصمة بلده أو الدينة التي يقيم فيها؟
الــرأي: إن البلد التي يجب أن يعطى المتعاقد تذاكر السفر المستحقة له منها وإليها هي المدينة التي تم التعاقد معه فيها شريطة توفر خدمات الخطوط السعودية فيها أو عاصمة الموطن الذي صدر عنه جواز السفر وليست المدينة التي يقيم فيها.
الاستفسار: ما هي البلد التي يجب أن يمنح إليها المتعاقد تذاكر السفر المستحق له هل هي عاصمة بلده أو المدينة التي يقيم فيها؟
الــرأي: إن البلد التي يجب أن يعطى المتعاقد تذاكر السفر المستحقة له منها وإليها هي المدينة التي تم التعاقد معه فيها شريطة توفر خدمات الخطوط السعودية فيها أو عاصمة الموطن الذي صدر عنه جواز السفر وليست المدينة التي يقيم فيها.
الاستفسار: ما مدى إمكانية تعويض المتعاقد عن قيمة إركابه من مقر عمله إلى المطار الذي سغادر منه إلى بله عند التمتع بإجازته؟
الــرأي: المتعاقد يستحق في مثل هذه الحالة التعويض عن أجرة نقله إلى أقرب مطار سيغادر منه إلى بلده.
الاستفسار: ما مدى استحقاق المتعاقد المحرم لشقيقته المتعاقدة مع جهة حكومية للتعويض عن إركاب عائلته في حالة تعويضه عن الجزء الثاني من إجازته مع أن الجهة المتعاقدة مع شقيقته هي التي تصرف بدل السكن وتذكرة السفر؟
الــرأي: تستحق عائلته تذاكر السفر إذا ثبت سفرها فعلاً من واقع جواز السفر وفي الحدود المقررة لأنه يستحق التذاكر بحكم انفراده بعقد خاص أما تذكرته وتذكرة شقيقته فتصرف من جهة عمل شقيقته.
الاستفسار: إذا حصل المتعاقد أثناء مدة العقد على جنسية غير جنسيته الأصلية ما مدى إمكانية منحه تذاكر السفر للبلد الذي تحصل على جنسيته عند تمتعه بإجازته العادية؟
الــرأي: يجب أن تكون تذاكر السفر عن عقده الحالي للبلد الذي كان يحمل جنسيتها حينما تم إجراء التعاقد معه، وإذا جدد عقده فأنه بالإمكان منحه التذاكر للبلد التي تحصل على جنسيتها أخيراً، حيث أن لائحة توظيف غير السعوديين عرفت الموطن بأنه الدولة التي صدر عنها جواز سفر المتعاقد.
الاستفسار: هل هناك حداً أقصى لعمر أبناء أو بنات المتعاقد المستحقين لتذاكر السفر؟
الــرأي: ليس هناك سن محدد لإعالة أبناء أو بنات المتعاقد لأنفسهم إلا إذا اقترن الأمر بالزواج أو العمل في إحدى الجهات، ذلك لأن ابن المتعاقد المتزوج يعول زوجته فمن باب أولى أن يكون عائلاً لنفسه ولأن البنت المتزوجة يعولها زوجها وليس والدها، كما أنه بالنسبة لأبناء المتعاقد الذين بلغوا سن الثامنة عشرة والتحقوا بالعمل في إحدى الجهات فأن ذلك قرينه أيضاً على إمكانية إعالتهم لأنفسهم واستقلالهم عن آبائهم.
الاستفسار: تم التعاقد من الداخل مع أحد الأطباء وزوجته تعمل بمستوصف خاص وأطفاله على كفالة والدتهم ويرغب في التمتع بإجازته العادية فهل يستحق تذاكر السفر لزوجته وأطفاله؟
الــرأي: بالنسبة للزوجة فيتحمل تذكرتها المستوصف الذي تعمل فيه أما الأطفال فيستحق والدهم تذاكر سفرهم بحكم أنه العائل الشرعي حتى وأن كانوا على كفالة والدتهم، مع ملاحظة إلا يزيد عدد التذاكر الممنوحة عن أربع تذاكر بما فيها تذكرة المتعاقد وفق نص المادة (الثامنة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين.
الاستفسار: إذا تم التعاقد مع متعاقد وثبت أن والدته ليس لها عائل سواه وحصل على إقامة هل تستحق تذكرة السفر؟
الــرأي: إذا كان المتعاقد هو العائل لها فإنها تستحق تذكرة السفر إذا كانت تذكرتها في حدود التذاكر الأربع المشار إليها في المادة (الثامنة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين.
الاستفسار: متعاقد بجهة حكومية يصرف له أربع تذاكر سفر له ولأفراد عائلته وبدل سكن وتعاقدت جهة حكومية أخرى مع شقيقته وهو محرمها ولا يصرف لها بدل سكن ولا تذاكر سفر، ما مدى أحقيتها لتذكرة السفر؟
الــرأي: مادام أن محرمها قد استنفذ التذاكر المستحقة له تتحمل الجهة المتعاقدة معها تذكرة سفرها.
الاستفسار: ما مدى أحقية المتعاقد الذي سافر عن طريق الجو وعاد عن طريق البر أو البحر لنسبة (50%) من قيمة تذاكر السفر؟
الــرأي: التعويض لا يكون إلا عن كامل التذكرة وبنسبة (50%) من قيمتها ومتى صرفت التذاكر من قبل الإدارة للمتعاقد سقط حقه في التعويض فإذا استعمل جزء منها بأن سافر عن طريق الجو لم يستعمل الجزء الثاني وكانت عودته بحراً وبراً فأنه من غير الممكن التعويض عن ذلك.
الاستفسار: متعاقد منح إجازته العادية في نهاية عقده وأعطى أمر إركاب على الخطوط السعودية له ولعائلته ولكنه تمتع بإجازته داخل المملكة لظروفه الخاصة فما هي الطريقة التي يعمل بها نحو تذاكر السفر المستحقة له أساساً؟
الــرأي: أشارت المادة (التاسعة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين إلى أن المتعاقد الذي يرغب في قضاء إجازته بالمملكة له أن يسترد نصف قيمة تذاكر السفر المستحقة له والتي لم يستعملها أو أن يستعيض عنها بتذكرة شحن تعادل قيمتها بعد أن تستعاد منه التذاكر التي منحت له.
الاستفسار: متعاقد ثم انتدابه إلى جهة ما ومنح تذكرة سفر ذهاباً وعودة إلى البلد المنتدب إليه وعاد بوسيلته الخاصة، ما مدى استحقاقه للتعويض عن قيمة تذكرة العودة؟
الــرأي: المتعاقد في هذه الحالة لا يستحق التعويض مادام أن جهة عمله أمنت له تذكرة العودة.
الاستفسار: متعاقد منح إجازته السنوية وسافر بمفرده دون اصطحاب عائلته وكان سفره على حسابه الخاص ولم يأخذ الأذن من جهته بشراء التذاكر، ما مدى إمكانية تعويضه عن قيمة التذاكر المستحقة له؟
الــرأي: مادام أنه لم يأخذ أذناً مسبقاً بشراء التذاكر له ولعائلته فأنه يسقط حقه في التعويض.
الاستفسار: هل يعوض المتعاقد عن تذاكر السفر دون تقديمه لكعوب التذاكر والإكتفاء بأي مستند آخر؟
الــرأي: لابد عند تعويض المتعاقد عن تذاكر السفر من تقديم كعوب التذاكر التي تثبت شراء واستعمال المتعاقد لها في التاريخ المحدد لسفره ولا يجوز التعويض بموجب مستندات أخرى.
الاستفسار: متعاقد تمتع بجزء من إجازته في موطنه والجزء الباقي عوض عنه لمصلحة العمل ما هي إمكانية تعويضه عما دفعه ثمناً لإركابه عند سفره إلى موطنه علماً بأن سفره على غير الخطوط السعودية لاعتذارها عن إركابه لعدم وجود مكان له؟
الــرأي: إذا كان قد تمتع بجزء من إجازته في بلده طبقاً لأحكام لائحة توظيف غير السعوديين فلا مانع من تعويضه عن قيمة تذاكر سفره على أساس ثمن التذكرة على الخطوط السعودية أو قيمة تذكرة سفره الفعلية أيهما أقل شريطة التأكد من الخطوط السعودية بعدم وجود أماكن وقت سفره.
الاستفسار: جزئت إجازة متعاقد قضى الجزء الأول منها في موطنه وقضى الجزء الثاني بالمملكة ما مدى استحقاقه لتذاكر السفر له ولأسرته؟
الــرأي: يستحق المتعاقد التعويض عن تذاكر السفر له ولأفراد أسرته إذا ثبت سفرهم معه.
الاستفسار: هل يستحق المتعاقد التعويض عن (50%) من قيمة تذاكر السفر التي صرفت لعائلته التي لم تسافر معه؟
الــرأي: ما دام أن المتعاقد استعمل تذكرته ولم تستعمل أسرته تلك التذاكر لعدم سفرها معه فإنه لا يستحق التعويض عن (50%) من قيمة تذاكر أسرته لأن الغرض الذي صرفت من أجله التذاكر لم يتحقق لعدم سفر العائلة.
الاستفسار: متعاقد منح تذاكر السفر له ولعائلته وسافروا عن طريق الجو وعاد هو بوسيلته الخاصة وأسرته عن طريق الجو هل يستحق كامل التذاكر؟
الــرأي: يستحق التذاكر كاملة، لأن العبرة بالوسيلة الأولى التي استخدمها عند سفره.
الاستفسار: منح المتعاقد جزء من إجازته قضاه خارج المملكة دون اصطحاب أسرته وعوض عن الباقي، ما مدى استحقاقه للتعويض عن تذاكر السفر له ولأسرته؟
الــرأي: يستحق المتعاقد التعويض عن تذكرة سفره فقط إذا كان حصل على إذن مسبق بشرائها وكان سفره على الخطوط السعودية، أما عائلته فلا تستحق التعويض لعدم سفرها معه.
الاستفسار: ما مدى إمكانية تقديم صرف تذاكر السفر للمتعاقد قبل تمتعه بالإجازة؟
الــرأي: الفقرة (ب) من المادة (السابعة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين تجيز صرف تذاكر سفر عائلة المتعاقد في حالة تمتعه بالإجازة العادية. أما تقديم صرفها فلا مناسبة له.
الاستفسار: ما مدى استحقاق المتعاقد من الداخل لتذاكر السفر لأفراد أسرته في العقد الأول في حالة موافقة الجهات المختصة على استقدامهم؟
الــرأي: لا يستحق المتعاقد التذاكر طالما أن تعاقده من الداخل.


 


قديم 08-07-2017, 07:26 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: المتعاقدون من غير السعوديين



الاستفسار: ما مدى إمكانية استحقاق المتعاقد وعائلته للتعويض عن قيمة تذاكر السفر في حالة منحة إجازة اضطرارية وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (259) وتاريخ 1/5/1400هـ وتعويضه عن الجزء الباقي من إجازته؟
الــرأي: المتعاقد لا يستحق أصلاً تذاكر سفر عندما يمنح إجازة اضطرارية حيث تم النص على ذلك في الفقرة (ج) من ضوابط منح هذه الإجازة، ومادام أن المتعاقد عوض عن باقي إجازته فأنه بالتالي لا يستحق تذاكر سفر لعدم تحقق واقعة السفر.
الاستفسار: متعاقد منح تذاكر سفر له ولعائلته إلا أن العائلة تأخرت في العودة أكثر من شهرين مما أدى إلى دفع فرق قيمة التذاكر عند عودة العائلة، ما مدى أحقيته للتعويض عن الفرق؟
الــرأي: تأخر العائلة لأسباب ترجع إليها لا تتحمل نتيجته الإدارة المتعاقدة وإنما يتحمله المتعاقد نفسه لذلك لا نرى أحقيته نظاماً للتعويض.
الاستفسار: إذا حدث خلاف بين المرأة وزوجها أدى إلى استقلال كل منهما بسكن خاص فهل يستحق كل منهما بدل سكن في هذه الحالة؟
الــرأي: إذا كانت الرابطة الزوجية بين الاثنين لا تزال قائمة بمعنى أنه لم يحصل طلاق شرعي فلا يستحقان إلا بدل سكن واحد، لأن الزوج هو المحرم الشرعي للزوجة، أما إذا حدث طلاق فأن الزوج يستحق بدل السكن والزوجة تلغى عقدها لعدم وجود محرم إلا إذا كان لدى جهتها سكن داخلي كسكن الممرضات في المستشفيات فأنه يمكن إسكانها فيه والاستمرار في التعاقد منها.
الاستفسار: المتعاقدة المتزوجة سعودي هل تستحق بدل سكن وتذاكر سفر؟
الــرأي: المتعاقدة المتزوجة بسعودي لا تستحق بدل سكن ولا تذاكر سفر ويراعى عند إبرام العقد الإشارة إلى ذلك.
الاستفسار: تم التعاقد مع امرأة ومحرمها إلا أن صاحب الراتب الأقل منهما كان متعاقداً قبل الآخر وجاء تعاقد صاحب الراتب الأعلى منهما لاحقاً فهل يمكن في هذه الحالة إلغاء صرف بدل السكن الذي يمنح لصاحب الراتب الأقل وصرفه لصاحب الراتب الأعلى؟
الــرأي: إذا تم التعاقد مع صاحب الراتب الأقل ثم جرى التعاقد مع صاحب الراتب الأعلى فإنه في هذه الحالة لا يستحق بدل السكن ولو كان راتبه أكثر، لأن المادة (الحادية والعشرون) من لائحة توظيف غير السعوديين قيدت صرف بدل السكن لصاحب الراتب الأعلى في حالة التعاقد مع المرأة ومحرمها سوياً في وقت واحد ويمكن عند بداية العقد الجديد صرف بدل السكن لصاحب الراتب الأعلى.
الاستفسار: تم التعاقد مع امرأة ومحرمها وصرف بدل السكن لصاحب الراتب الأعلى ثم انتهى عقد صاحب الراتب الأعلى دون تجديد قبل نهاية عقد صاحب الراتب الأقل بفترة فهل يستحق صاحب الراتب الأقل نسبة بدل السكن عن الفترة المتبقية من عقده؟
الــرأي: يستحق صاحب الراتب الأقل نسبة من بدل السكن عن الفترة الواقعة من نهاية عقد صاحب الراتب الأعلى والذي كان يصرف له بدل السكن وحتى بداية عقد صاحب الراتب الأقل بنسبة عدد الأشهر المتبقية عن عقده السابق ثم عند تجديد عقده يستمر في صرف بدل السكن له .
الاستفسار: ما مدى أحقية المتعاقد لفرق بدل السكن عن الفترة الواقعة ما بين انتهاء عقد زوجته وانتهاء عقده فيما إذا تم التعاقد مع الزوجة قبل زوجها وكان انتهاء عقد الزوجة قبل نهايته الطبيعية؟
الــرأي: إذا كانت الزوجة قد صرف لها بدل سكن عن مدة سنة كاملة فأن الزوج لا يستحق بدل سكن إلا بعد انتهاء المدة الكاملة لعقد زوجته لأن بدل السكن يصرف للمتعاقد مقدماً عن سنة كاملة.
الاستفسار: ممرضة خرجت من السكن الجماعي المعد للممرضات للإقامة مع زوجها، ما مدى استحقاقها لبدل السكن والنقل؟
الــرأي: لا تستحق بدل السكن طالما أنها تركت السكن المخصص لها بإرادتها وبالنسبة لبدل النقل فهي تستحقه.
الاستفسار: ما مدى استحقاق المتعاقد لبدل السكن عن سنته التعاقدية الجديدة حينما يصدر قرار إنهاء التعاقد معه في بدايتها قبل صرف البدل؟
الــرأي: يستحق المتعاقد كامل بدل السكن عند إنتهاء عقده للأسباب التالية:
1. وفاة المتعاقد .
2. إنهاء العقد للمصلحة العامة.
3. إشغال الوظيفة بمواطن سعودي.
وفيما عدا ذلك ينحصر استحقاقه للبدل عن المدة التي مضت من عقده الجديد فقط استناداً للمادة (46) من لائحة توظيف غير السعوديين.
الاستفسار: ما هي الكيفية التي يعامل بها المتعاقد الذي يتأخر عن مباشرة العمل بعد تمتعه بالإجازة العادية من حيث بدل السكن وفقاً للمادة (السادسة والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين؟
الــرأي: إذا قدم المتعاقد عذراً تقتنع به الجهة المتعاقدة وكانت مدة التأخير معقولة فأنه يجوز تمكينه من العمل بعقده المجدد بعد حسم فترة الغياب من الراتب وما يقابلها من بدل السكن واعتبار عقده مستمراً كما يجوز للجهة في حالة عدم اقتناعها بأسباب التأخير ومضى خمسة عشر يوماً إنهاء عقده وإعادته إلى بلده.
الاستفسار: في حالة التعاقد مع امرأة ومحرمها أحدهما خاضع للائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة والآخر خاضع للائحة توظيف غير السعوديين بالجامعات فكيف يتم صرف بدل السكن؟
الــرأي: وفقاً للمادة (الحادية والعشرون) من لائحة توظيف غير السعوديين والمادة (الرابعة والعشرون) من لائحة توظيف غير السعوديين بالجامعات فأنه يراعى عند صرف بدل السكن الأفضل لهما ويتم الصرف من قبل الجهة التي يعمل بها صاحب بدل السكن الأفضل.
الاستفسار: ما هي إمكانية تأجيل صرف بدل السكن للسنة التالية منن عقد المتعاقد عندما تؤجل إجازته عن عقده السابق؟
الــرأي: لا مناسبة لذلك لمعارضته لمقتضى المادة (الحادية والعشرون) من لائحة توظيف غير السعوديين في صرف بدل السكن مقدماً في بداية مدة العقد ولكن يحسن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان حقوق الدولة في حالة عدم عودة المتعاقد من الإجازة وتحديد الاحتياطات عائد لاختيار الجهة في الاتجاه إلى الأخذ بأحد البدائل المتعددة كأخذ كفالة أو ضمان مالي ونحو ذلك.
الاستفسار: متعاقد بإحدى الجهات الحكومية ندب للعمل لدى جهة حكومية أخرى لمدى ستة أشهر ما هي الجهة التي تقوم بصرف بدل السكن؟
الــرأي: يصرف بدل السكن من الجهة المتعاقدة أصلاً إلا إذا كان قد تم الاتفاق على خلاف ذلك.
الاستفسار: متعاقد بالإعارة أنهى عقدة لانتهاء إعارته وتم التعاقد معه مرة أخرى بعد انتهاء إعارته وتم التعاقد معه مرة أخرى بعد انتهاء إعارته مباشرة بعقد شخصي، ما مدى استحقاقه لبدل التجهيز؟
الــرأي: إذا كانت الجهة عند انتهاء إعارة المتعاقد قد رغبت في التعاقد معه بعقد شخصي واشعر بذلك بحيث يقتصر الأمر على تغيير صفة التعاقد من عقد الإعارة إلى تعاقد شخصي فأن المتعاقد لا يستحق بدل التجهيز، لأن العقد مستمر أما إذا كانت الجهة قد أنهت عقده ولم تشعره بالرغبة في استمرار العقد بالتعاقد الشخصي ثم تعاقدت معه مجدداً من بلده فأنه يستحق البدل.
الاستفسار: تم التعاقد مع زوج وزوجته من الخارج ما مدى استحقاقهما لبدل التجهيز؟
الــرأي: يستحق كل منهما بدل التجهيز.
الاستفسار: متعاقد سبق له العمل في المملكة وانهيت خدماته ثم جرى التعاقد معه من الخارج ما مدى استحقاقه لبدل التجهيز – وهل يستحق المتعاقد من الداخل لهذا البدل؟
الــرأي: المتعاقد الذي يتم التعاقد معه يستحق بدل التجهيز ولو كان له سابق خدمة في الدولة، وسبق أن منح هذا البدل، أما المتعاقد من الداخل فهو لا يستحق هذا البدل إلا في حالة كون مقر العمل يختلف عن مكان توقيع العقد.
الاستفسار: هل يستحق المتعاقد بدل النقل أثناء الإجازات كالإجازة العادية والمرضية؟
الــرأي: بدل النقل لا يصرف أثناء الإجازات لأن هذا البدل هو مقابل انتقال المتعاقد من وإلى مقر العمل والانتقال غير متحقق أثناء الإجازات.
الاستفسار: هل يستحق المتعاقد المنتدب بدل نقل إضافي؟
الــرأي: قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (83) وتاريخ 27/1/1399هـ، نص على أن يصرف للمتعاقد غير السعودي المنتدب عن كل يوم من أيام انتدابه بدل نقل إضافي يعادل
نسبة من بدل الانتقال الشهري المقرر له.
الاستفسار: إذا انتدب متعاقد لمدة تسعين ليلة فهل يستحق بدل نقل عائلته؟
الــرأي: لا يجوز منح المتعاقد المنتدب بدل نقل عائلة لعدم ورود شيء من ذلك في لائحة توظيف غير السعوديين، إضافة إلى أنه قد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1038) في 22/1/1396هـ القاضي بأن الإدارة غير ملزمة بتأمين واسطة النقل لعائلة المتعاقد في حالة انتدابه لمدة أو لمدد متواصلة.
الاستفسار: متعاقد انتدب في مهمة رسمية ومرض أثناء انتدابه وصدر تقرير بإجازته مرضياً هل تعتبر مدة مرضه انتداباً؟
الــرأي: إصابة المتعاقد أو مرضه أثناء انتدابه يترتب عليه عدم قيامه بالعمل ومن ثم فأن ذلك يترتب عليه عدم إمكان اعتباره مباشراً للمهام المنتدب إليها إذ لا يعطى الموظف بدل الانتداب إلا عن الأيام الفعلية للانتداب، وبالنسبة لمدة الانتداب فهي من تاريخ بدء المهمة حتى تاريخ مرضه.
الاستفسار: إذا نقل المتعاقد من وظيفة في بلد إلى وظيفة بلد آخر فهل يستحق تذاكر سفر أو تأمين وسيلة نقل من قبل الوزارة؟
الــرأي: في حالة النقل من وظيفة في بلد إلى وظيفة في بلد آخر فأن المتعاقد لا يستحق سوى بدل النقل المقرر في المادة (الخامسة والعشرون) من لائحة توظيف غير السعوديين فقط ولذا فأنه لا يجوز صرف تذاكر سفر ولا تأمين وسيلة نقل مع مراعاة ما ورد بتعميم الوزارة رقم 23/45 وتاريخ 23/5/1407هـ الخاص بتحديد المسافات وهي (75)كم للطرق المسفلته و (40) كلم للطرق غير المسفلته و(15) كم للطرق التي لا تصل إليها السيارات.
الاستفسار: متعاقد كلف بالعمل خارج مقر عمله الأصلي بصفة مؤقتة فهل يستحق بدل النقل المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرون) من لائحة توظيف غير السعوديين حين انتهاء فترة تكليفه؟
الــرأي: في حالة التكليف فإن المتعاقد لا يستحق البدل المنصوص عليه بالمادة المشار إليها إذ أن ذلك مقصور على من يتم نقله إلى وظيفة أخرى.
الاستفسار: ما مدى استحقاق عائلة المتعاقد لتذاكر الإركاب عند السفر لقضاء الإجازة عندما يتمتع بالمتعاقد بإجازته داخل المملكة؟
الــرأي: استناداً للمادة (18) من لائحة توظيف غير السعوديين فإن تذاكر السفر تستحق لعائلة المتعاقد سواء سافروا بصحبة المتعاقد أم فرادى وعليه فإن عائلة المتعاقد تستحق تذاكر السفر وأن قضى التعاقد إجازته داخل المملكة.
الاستفسار: ما مفهوم الملاصقة الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 1396 في 24/9/1395هـ القاضي بعدم استحقاق بدل النقل في حالة تأمين السكن العيني داخل مقر العمل أو ملاصقاً له؟
الــرأي: المقصود بالملاصقة هو أن يكون السكن قريباً من مقر العمل بحيث لا يحتاج المتعاقد إلى استعمال وسيلة نقل لكون صرف بدل النقل هو لغرض الذهاب والإياب من وإلى العمل، وفي حالة تأمين السكن قرب مقر العمل ينتفي هذا الغرض.


الاستفسار: إذا حان موعد استحقاق إجازة المتعاقد والعمل بحاجة إليه فهل يعوض أم تؤجل إجازته؟
الــرأي: يستحسن تأجيل الإجازة على ألا تتجاوز مدة التأجيل المدة المحددة في المادة (29) من اللائحة وإلا عوض عنها بشرط موافقة المتعاقد على تعويضه.
الاستفسار: متعاقد محال للتحقيق ولم تستطع الجهة التي يعمل بها منحه إجازته العادية وبعد مضي ثلاثة أشهر من عقده الجديد صدر حكم بإدانته وقضي بابعاده من البلاد فهل يستحق التعويض عن إجازته المستحقة له من عقده السابق؟
الــرأي: نصت المادة (الخامسة والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين على أنه إذا انتهت خدمة المتعاقد بسبب الانقطاع عن العمل أو فصله بقرار من مجلس المحاكمة أو إدانته جنائياً سقط حقه في التعويض عن مدة الإجازة وفي مكافأة نهاية الخدمة.
الاستفسار: هل يمكن منح المتعاقد إجازة مرضية في بداية عقده؟
الــرأي: من الممكن منح المتعاقد إجازة مرضية في بداية عقده.
الاستفسار: إذا استحق عدد من المتعاقدين إجازاتهم في آن واحد وهم يعملون في جهة عمل واحدة فهل الجهة ملزمة بمنحهم إجازاتهم لو كان في ذلك تأثير على سير العمل؟
الــرأي: إذا استحق المتعاقدون إجازاتهم في آن واحد فأن الجهة غير ملمة بمنحهم إجازتهم في فترة واحدة بل يمكن للجهة الإدارية أن تنظم منحهم إجازاتهم عن طريق التأجيل وفقاً للمادة (التاسعة والعشرون) من لائحة توظيف غير السعوديين.
الاستفسار: إذا كان المتعاقد يرتبط دوامه بدوام الطلبة أثناء العام الدراسي فهل تعتبر العطلة الصيفية بمثابة الإجازة العادية له؟
الــرأي: إذا كان المتعاقد من الأشخاص الذين يشملهم تعريف المدرس الوارد بالفقرة (و) من المادة (الثالثة) من لائحة توظيف غير السعوديين فتعتبر العطلة الصيفية بمثابة إجازته العادية أما إذا كان من غير هؤلاء فلابد من التقيد بأحكام اللائحة عند تمتعه بالإجازة.
الاستفسار: إذا تأخر المتعاقد عن مباشرة العمل بعد عطلة أحد العيدين فكيف يعامل؟
الــرأي: يعامل وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (747) في 12،13/9/1391هـ الذي قضى بحسم اليوم بيومين في الفترة من تاريخ نهاية الإجازة إلى نهاية اليوم السادس عشر وبعد ذلك كل يوم بيوم.
الاستفسار: إذا وقعت عطلة أحد العيدين ضمن فترةالإجازة العادية الممنوحة للمتعاقد فهل يمكن تمديد إجازته بعد انتهائها بقدر عدد أيام عطلة العيد التي تخللت إجازته؟
الــرأي: إذا وقع استحقاق المتعاقد لإجازته العادية قبل أو أثناء العطلة الرسمية منح إجازته العادية باعتبار أن هذا الحق مكتسب بموجب عقده عند حلولها ولا تمدد الإجازة بقدر أيام العطلة الرسمية.
الاستفسار: مدرسون تباينت بدايات عقودهم ورغبة في توحيد بدايات عقودهم ليكون استحقاقهم للإجازة في وقت واحد حيث أن إجازة العام الدراسي تبدأ في وقت واحد للجميع، هل يمكن تجاوز حكم المادتين (الثامنة والعشرون) و (التاسعة والعشرون) من لائحة توظيف غير السعوديين بحيث يمكن منح الإجازة العادية قبل استحقاقها؟
الــرأي: لا يجوز منح الإجازة العادية قبل استحقاقها وفقاً لنص المادة (الثامنة والعشرون) من اللائحة ويمكن معالجة الموضوع عن طريق المادة (الثامنة) بحيث يمكن تجديد عقودهم لأكثر من سنة ولو لم تبلغ السنتين وترتب مدة عقد كل منهم لتنتهي عند بداية العطلة الصيفية ثم بعد ذلك تجدد عقودهم كالعادة لمدة سنة.
الاستفسار: متى يستحق المتعاقد إجازته العادية؟
الــرأي: يستحق المتعاقد إجازته العادية بعد مرور عشرة أشهر ونصف من الخدمة لتكون الإجازة مكملة لسنة العقد.
الاستفسار: هل يستحق المتعاقد إجازة قبل حلول موعد استحقاق إجازته العادية؟
الــرأي: يستحق في حالة الضرورة أن يعطى جزءاً من إجازته العادية على قدر المدة التي أمضاها في الخدمة بحيث لا يقل ذلك عن خمسة عشر يوماً.
الاستفسار: هل تطبيق مقتضى المادة (الثامنة والعشرون) من لائحة توظيف غير السعوديين يجيز للجهة المختصة الموافقة على تجزئة إجازة المتعاقد العادية إلى فترتين بحيث يمكن تمتعه بفترة منها لمدة تقل عن (15) يوماً؟
الــرأي: يجب أن لا يقل الجزء الذي يتمتع به المتعاقد بعد تجزئة إجازته عن (15) يوماً قياساً على ما نصت علهي اللوائح السابقة وعلى ما يعامل به الموظف السعودي عند طلبه التمتع بجزء من إجازته .
الاستفسار: هل يصرف راتب الإجازة المؤجلة على أساس راتب المتعاقد في العقد الجديد أم على أساس راتبه في العقد السابق الذي استحق عنه الإجازة.
الــرأي: في حالة التمتع يصرف راتبها حسب الراتب وقت التمتع أي وفق راتب العقد الجديد، أما في حالة التعويض فيصرف راتبها على أساس راتب المتعاقد في السنة التي استحقت عنها (أي راتب العقد السابق).
الاستفسار: ما مدى إمكانية تأجيل إجازة المتعاقد الذي أجبرته ظروفه الخاصة أو ظروف العمل على تأجيلها أكثر من خمسة أشهر؟
الــرأي: تأجيل الإجازة لا يجوز أصلاً إلا إذا كانت حاجة العمل تتطلب ذلك أما تأجيلها أكثر من خمسة أشهر فهو غير جائز إطلاقاً.
الاستفسار: كيف يكون التعويض عن الإجازة؟
الــرأي: يكون التعويض عن الإجازة براتب كامل بقدر مدتها ولا يدخل في ذلك البدلات.
الاستفسار: ما هي إمكانية إلغاء جزء من إجازة المتعاقد السنوية حيث سبق أن منح إجازة لمدة خمسة وأربعون يوماً إلا أنه عاد قبل نهايتها بخمسة عشر يوماً وطلب مرجعه تمكينه من العمل لحاجته إليه؟
الــرأي: مادامأنه صدر قرار منحه الإجازة محدداً مدتها بخمسة وأربعون يوماً وباشرها فعلاً فلا يجوز تعديل القرار لأنه يعتبر قطعاً للإجازة وهو ما لا يجوز نظاماً للموظف السعودي ومن ثم فأن ذلك لا يجوز للمتعاقد قياساً.
الاستفسار: ما مدى إمكانية تأجيل إجازة المتعاقد وتجزئتها إلى جزئين بحيث لا يتجاوز التأجيل خمسة أشهر من السنة الجديدة؟ وهل مدة التأجيل (الخمسة أشهر) بما فيها الإجازة المؤجلة أم دون فترة الإجازة؟
الــرأي: المادة (التاسعة والعشرون) من لائحة توظيف غير السعوديين رتبت بدائل للتيسير على الجهة الإدارية وفقاً لمتطلبات العمل بتأجيل الإجازة أو التعويض عنها أو جزء منها فانتهاج أي بديل من البدائل يعني صرف النظر عن الآخر وبالتالي فلا يجوز أن يتم تأجيل الإجازة وتجزئتها أيضاً أما مدة التأجيل والذي نص على ألا تتجاوز خمسة أشهر من السنة الجديدة فلا تدخل فيها مدة الإجازة.
الاستفسار: ما مدى أحقية المتعاقد للتعويض عن إجازته التي لم يتمتع بها حيث أنه أتهم بتزوير شهادة الخبرة ثم ثبتت براءته؟
الــرأي: ما دام قد ثبتت براءته من التهمة فأنه يستحق التعويض عن إجازته.


الاستفسار: متعاقد أجلت إجازته لمصلحة العمل، وبعد مضى أربعة أشهر من عقده الجديد أنهى عقده لعدم الصلاحية فهل يستحق التعويض عن إجازته المستحقة له عن عقده السابق؟
الــرأي: يستحق التعويض عن إجازته المستحقة له عن عقده السابق.
الاستفسار: متعاقد مرض وأدخل المستشفى قبل نهاية عقده بفترة وجيزة لا تبلغ ثلاثة أشهر ثم تقرر سفره للعلاج خارج المملكة وحين تم شفاؤه وعاد لاستلام عمله كان عقده قد انتهى ومضى من السنة الجديدة وقت فكيف يتم صرف راتبه للمدة المتبقية من عقده السابق؟
الــرأي: في هذه الحالة يستحق المتعاقد إجازة مرضية من تاريخ دخوله المستشفى حتى نهاية عقده على أساس شهر براتب كامل وشهرين بنصف الراتب حسبما تحدده المادة (الثلاثون) من لائحة توظيف غير السعوديين وبعد ذلك يصدر قرار بطي قيده لعدم استطاعته الاستمرار في العمل.
الاستفسار: هل يجوز تجزئة الإجازة الاضطرارية للمتعاقد؟
الــرأي: بما أن الإجازة الاضطرارية محسوبة من إجازة المتعاقد العادية وحيث أن الإجازة العادية لا يجوزأن تجزء لأكثر من جزئين فأنه يفهم من ذلك عدم إمكانية تجزئة الإجازة الاضطرارية لأن تجزئتها ومنحها على دفعتين أو أكثر سيؤدي إلى تجزئة الإجازة العادية لأكثر من جزئين.
الاستفسار: ما هي إمكانية انطباق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (259) لعام 1400هـ والخاص بمنح المتعاقدين من غير المدرسين إجازة اضطرارية لمدة عشرة أيام على العاملين في المدارس من غير المدرسين؟
الــرأي: إن العاملين في المدارس من غير المدرسين كالكتبة وأمناء المكتبات ومحضري المعامل والمراقبين والذي يرتبط دوامهم بدوام الطلاب يعتبرون في حكم المدرسين ومن ثم لا يستفيدون مما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه.
الاستفسار: إذا وقعت الولادة أثناء الإجازة العادية المستحقة للمتعاقدة فما الحكم؟
الــرأي: تمنح استكمال إجازة الوضع من تاريخ انتهاء الإجازة العادية إذا كان ثمة مدة باقية فيها.
الاستفسار: ما هي الجهة التي تتحمل صرف حقوق التعاقد الذي يتم ندبه من جهة إلى أخرى؟
الــرأي: فيما عدا بدل السكن الذي تم صرفه في بداية العقد فإن الجهة المستفيدة من خدمات المتعاقد هي التي تتحمل كافة حقوقه التي تضنتها لائحة توظيف غير السعوديين بشرط أن يكون لدى الجهة المستفيدة إعتماد يسمح بالصرف مقبابل هذه الحقوق المترتبة على الندب أو إستشارة وزارة المالية في ذلك.
الاستفسار: متعاقد نقل من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى تقوم الجهة الأولى بتصفية حقوقه مقابل خدمته لديها؟
الــرأي: مادام أن الجهة المنقول إليها تطبق لائحة توظيف غير السعوديين فإن المتعاقد يعتبر منقولاً بنفس راتبه ومميزات عقده ومدة خدمته وفقاً لما نصت عليه المادة (الخامسة والثلاثون) من اللائحة.
الاستفسار: مامدى استحقاق المتعاقد لمكافأة نهاية الخدمة إذا انتهت الخدمة بسبب بلوغه السن القانونية أو الاستقالة أو الحصول على الجنسية السعودية أو لصدور عقوبة جنائية بحقه ولم يسافر لبلاده بسبب نقل كفالته أو لفتح عيادة خاصة؟
الــرأي: المتعاقد إذا انتهت خدمته في الدولة بإحدى الحالات السابقة فأنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنص المادتين (الحادية والأربعون) و (الثانية والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين عدا حالة إنهاء عقده لصدور عقوبة جنائية بحقه وأدين فيها فأنه في هذه الحالة لا يستحق تلك المكافأة وفقاً للمادة (الخامسة والأربعون) من اللائحة ذاتها علماً أن تعليمات وزارة الداخلية نصت على عدم السماح للمتعاقد بالبقاء في المملكة بعد انتهاء عقده وأن على الجهات المختصة عدم التنازل عن كفالته بحيث يكون سفر المتعاقد بعد انتهاء عقده تلقائياً وذلك وفقاً لتعميم الوزارة رقم 42 في 19/11/1397هـ.
الاستفسار: كيف تتم الإعارة بالنسبة للمتعاقدين؟
الــرأي: الإعارة وفق اللائحة مقصورة على الاتفاق بين دولتين حول الاستفادة من خدمات موظف أو أكثر يصبح بموجبه الموظف المعار محلاً للإعارة وليس طرفاً فيها، كما لا دخل له في تحديد شروطها وإيضاح أحكامها التي يجري الاتفاق عليها بين الجهتين حيث تظل العلاقة الوظيفية وطيلة مدة الإعارة خاضعة لما ورد في الاتفاقية المشار إليها فإذا لم تتوفر هذه الأسس والضوابط فلا محل للقول بمبدأ الإعارة.
الاستفسار: متعاقد توفي وهو يمارس مهام وظيفته، ما هي إمكانية تعويض ورثته وفقاً للفقرة (ب) من المادة (الثالثة والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين؟
الــرأي: مادام أن الوفاة لم تكن نتيجة حادث تعرض له فإن شرط وجود الإصابة التي تؤدي إلى الوفاة غير متحقق وعليه فأن ورثته لا يستحقون التعويض.
الاستفسار: متعاقد أدين بجريمة استعمال شهادة الخبرة المزورة ثم أنهي عقده هل يستحق تذاكر نهاية الخدمة؟
الــرأي: حيث أن المادة (الخامسة والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين لم تتضمن الحرمان من تذاكر نهاية العقد فإن المتعاقد يستحقها.
الاستفسار: هناك بعض المتعاقدين يصابون بأمراض نفسية أو عصبية أو جمسانية تمنع قيامهم بمهام العمل ويحصلون على تقارير توصي بترحيلهم هل هذه الحالات تدخل في مفهوم المصلحة العامة لكي يعفوا من استعادة بدل السكن وما شابهه؟
الــرأي: هذه الحالات لا تدخل ضمن تعريف المصلحة العامة ونرى أن تنهى عقوهم وفقاً للفقرة (هـ) من المادة (الأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين (عدم الصلاحية للوظيفة) وبالتالي تستعاد منهم نسبة البدل المتبقية من مدة العقد.


 


قديم 08-07-2017, 07:26 AM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: المتعاقدون من غير السعوديين



الاستفسار: هل هناك التزامات مالية مترتبة على قبول الاستقالة يلزم المتعاقد بدفعها؟
الــرأي: ليس هناك التزامات مالية يطالب بها المتعاقد في حالة قبول استقالته لعدم ورود ذلك في لائحة توظيف غير السعوديين، إنماإذا كان هناك مصلحة تقتضي بقاء المتعاقد فللوزارة ألا تقبل الإستقالة.
الاستفسار: متعاقد عمل على بند أجور العمال ثم نقل بعدها إلى وظيفة خاضعة للائحة توظيف غير السعوديين كيف يعامل بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة؟
الــرأي: تعويضه يكون عن الفترة التي أمضاها بموجب العقد الملحق بلائحة توظيف غير السعوديين وحتى تاريخ نهاية عقده أما خدماته السابقة والتي كانت على بند الأجور فأنه لا يمكن تعويضه عنها حسب نص المادة (الحادية والأربعون) من اللائحة ذاتها لأن تعويضه عن تلك الخدمة يكون وفقاً لنظام العمل والعمال.
الاستفسار: متعاقد أمضى في جهة حكومية ثلاث سنوات متتالية وصرفت له مكافأة نهاية الخدمة التحق بعدها بجهة حكومية أخرى وأمضى بها سنتان ويرغب في عدم تجديد عقده فهل يستحق مكافأة عن سنتي الخدمة التي أمضاها في الجهة الحكومية الأخرى؟
الــرأي: المتعاقد الذي أمضى سنتين ورغب في عدم تجديد عقده لا يستحق مكافأة هاتين السنتين على اعتبار أن خدماته السابقة قد صفيت استحقاقاتها وأن خدمته الأخيرة لا تعتبر امتداد لعقده السابق ولم تبلغ الحد الأدنى لسنوات الخدمة الموجبة لمنح المكافأة.
الاستفسار: هل تتأثر سنوات الخدمة المحسوبة لغرض مكافأة نهاية الخدمة بأيام الغياب؟
الــرأي: المادتين (الحادية والأربعون) و (الثانية والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين اشتراطتا لاستحقاق المكافأة مضي ثلاث سنوات كاملة ومتوالية على الأقل فإذا كانت فترة الغياب تكمل الثلاث سنوات فأن المتعاقد لا يستحق المكافأة، أما إذا كانت خدمة المتعاقد تزيد عن الثلاث سنوات فأنه يمكن تجميع فترات الغياب والنزالها من مجموع خدمته، فإذا بقي له ثلاث سنوات كاملة فأكثر فأنه يستحق المكافأة عندئذٍ.
الاستفسار: متعاقد صدر أمر وزارة الداخلية بحرمانه من الإقامة وإبعاده عن البلاد مع بقية أفراد أسرته وذلك لتزويره في جواز سفر، ما مدى استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة؟
الــرأي: المادة (الخامسة والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين تسقط التعويض عن مكافأة نهاية الخدمة إذا انتهت الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل أو فصله بقرار مجل سالمحاكمة أو إدانته جنائياً، وبناء على ذلك فأن حرمان المتعاقد من مكافأة نهاية الخدمة متوقف على ما إذا كان قد صدر بحقه قراراً من جهة مختصة بالمحاكمة فإذا كان قد صدر بحقه قراراً من جهة مختصة بالمحاكمة فإن حرمانه من المكافأة يكون نظامياً.
الاستفسار: إذا كان المتعاقد في بداية خدمته معاراً ثم انتهت إعارته وتم التعاقد معه بعقد شخصي هل تصرف له مكافأة نهاية الخدمة على أساس نصف الراتب أم على أساس ربع الراتب؟
الــرأي: فيما يتعلق بصرف المكافأة فأن صرف ربع الراتب عن كل سنة إنما هو قاصر على مكافأة نهاية الخدمة عن مدة الإعارة الفعلية التي تتم بالاتفاق بين حكومتين على إعارة موظف معين وبمجرد انتهاء إعارته يعتبر الموظف متعاقد بعقد شخصي ومن ثم يستحق المكافأة على أساس نصف الراتب عن المدة التي أمضاها بموجب التعاقد الشخصي.
الاستفسار: كيف تصرف مكافأة نهاية الخدمة للمدرسين والمدرسات المتعاقدين عن طريق الإعارة مع وزارة التربية والتعليم؟
الــرأي: المتعاقدون عن طريق الإعارة في قطاعات التعليم توقع معهم عقود شخصية ويكونون طرفاً في الإعارة ولموافقتهم دور في إتمام الإجراءات وطالما أن الأمر كذلك فأن المفهوم الحقيقي للإعارة لا ينطبق عليهم وعليه فأن المكافأة التي تمنح لهؤلاء عند انتهاء الخدمة تكون على أساس نصف الراتب.
الاستفسار: متعاقد طوي قيده لتهاونه في أداء عمله فهل يستحق التعويض المنصوص عليه في المادة (الثالثة والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين؟
الــرأي: التعويض المشار إليه في هذه المادة مقصور علىمن تنتهي خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل للمصلحة العامة وليس إنهاء العقد بسبب التهاون في أداء العمل من قبيل هذني السببين حتى يمكن القول باستحقاقه.
الاستفسار: متعاقد انتدب في مهمة رسمية وعند عودته ترك السائق الذي كان يرافقه في المهمة وعاد بسيارة أخرى وأثناء العودة حصل له حادث توفي على أثره ما مدى أحقية ورثته في التعويض وفق المادة (27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
الــرأي: من حق المتعاقد العودة إلى عمله بالوسيلة التي يرغبها سواء سيارة أو طائرة وليس ملزماً بالعودة مع نفس السائق الذي قدم معه ولكن الأمر الذي يؤثر على أحقية الورثة كونه في طريقه إلى عمله فإذا ثبت ذلك فيعامل وفق تعميم الوزارة رقم (4/ن43) في3/8/1398هـ .
الاستفسار: متعاقد توفي هو وأفراد أسرته بسبب حادث اصطدام وقع بعد تخطيه مقر عمله بمسافة قصيرة لإيصال زوجته المتعاقدة لمقر عمليها كالمعتاد بصفته محرمها ما هي إمكانية تعويضه وفقاً للمادة (27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
الــرأي: المتعاقد لا يستفيد من التعويض المنصوص عليه في المادة (27/1) من اللوائح التنفيذية باعتبار أنه ليس في طريقه لعمله وإنما ذهب في طريق املته عليه مصلحته الشخصية وهو إيصال زوجته المدرسة على أن الزوجة تستحق باعتبار الحادث وقع لها وهي في طريقها لعملها بالمدرسة.
الاستفسار: ما هي إمكانية تعويض أحد المتعاقدين عما صرفه أثناء تجهيز وترحيل جثمان زوجة زميل له تعرض لحادث نتج عنه وفاة زوجته وابنه مع اصابته هو بكسور لم يستطيع بسببها مرافقة الجثمانين حيث أن المتعاقد طالب بتعويضه عن جميع ما صرفه؟
الــرأي: المتعاقد يستحق التعويض عن قيمة تذاكر السفر بالإضافة إلى المصاريف الأخرى بعد إثباتها بالفواتير الدالة على صرفها خلال فترة التجهيز.
الاستفسار: ما هي إمكانية تعويض المتعاقد الذي يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعانه من أداء العمل ويكون ذلك العجز أو العاهة بسبب العمل؟
الــرأي: المتعاقد الذي يصاب بعجز جزئي أو عاهة لا تمنعه من أداء العمل لا يستحق التعويض وأن كانت العاهة أو العجز قد وقعا بسبب العمل حيث أن لائحة توظيف غير السعوديين لم تنص على ذلك.
الاستفسار: نصت المادة (السادسة والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين على أنه إذا انتهى العقد بسبب غير الأسباب المذكورة في هذه المادة فيحتسب بدل السكن المستحق على أساس عدد الأشهر التي قضاها المتعاقد في الخدمة ومن ثم استرداد الباقي، فكيف يكون حساب المتبقي هل يكون على أساس عدد الأشهر فقط وترك الأيام التي تقل عن الشهر أم جبرها لتكون شهراً؟
الــرأي: حساب بدل السكن المستحق يكون على أساس عدد الأيام التي أمضاها في الخدمة وذلك بقسمة بدل السكن على عدد أيام السنة واسترداد ما يقابل الأيام التي تبدأ من إنهاء العقد إلى التاريخ الذي كان من المفروض أن ينتهي فيه العقد نهاية طبيعية.
الاستفسار: ما مدى استحقاق المتعاقد في حالة العجز الصحي القطعي عن العمل أو ورثته في حالة وفاته لمكافأة الخدمة المنصوص عليها بالمادة (41) من لائحة توظيف غير السعوديين إذا لم تبلغ مجموع خدماته ثلاث سنوات كاملة؟
الــرأي: تستحق المكافأة وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية (392/1) في 20/7/1416هـ المتضمن منح المتعاقد غير السعودي إذا إنتهت خدمته بالوفاة أو العجز الصحي عن العمل مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها عن مدة خدمته دون اشتراط أن تبلغ ثلاث سنوات على الأقل المنصوص عليها بالمادة(41) من لائحة توظيف غير السعوديين.
الاستفسار: ما مدى احتساب فترة كف اليد للمتعاقد ضمن المدة المحسوبة لمكافأة نهاية الخدمة في حالة إنتهاء قضيته بعقوبة دون الفصل؟
الــرأي: فترة كف اليد تعتبر ضمن المدة المحسوبة لغرض مكافأة نهاية الخدمة إذ أن المتعاقد يعتبر في وضع نظامي مالم يصدر قرار بإنهاء عقده، بسبب القضية التي كفت يده من أجلها.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 11:26 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية