لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
08-07-2017, 07:08 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
اجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية
اجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية السعودية القرار الوزاري رقم 859 لسنة 1982 ان وزير التجارة .. بما له من صلاحيات وبعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية الصادر بالامر السامي رقم 32 وتاريخ15/1/1350هـ وعلى نظام الاوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/10/1380 هـ، وعلى القرارات الوزارية رقم 353 ورقم 354 وتاريخ 11/5/1383 هـ ورقم 358 وتاريخ 16/5/1388هـ بتشكيل لجان الاوراق التجارية للنظر في القضايا الناشئة عن تطبيق احكام نظام الاوراق التجارية في كل من الرياض وجدة والدمام ، وعلى القرار الوزاري 2093 وتاريخ18/6/1401 هـ بشأن اجراءات لجان الاوراق التجارية ، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .يقرر ما يلي : المادة 1 فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة بالفصل في منازعات الاوراق التجارية في اعمالها الاحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس حتى الفصل التاسع وكذلك الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية . وتفصل في الدعاوى المنظورة امامها على وجه السرعة المادة 2 تعتبر الخصومة حضورية في حق المدعى عليه اذا تم تبليغه شخصيا بمعياد الجلسة ، او تبليع من يقرر انه وكيله او يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج والاقارب والاصهار ، وبالنسبة للشركات والمؤسسات تعتبر الخصومة حضورية اذا تم التبليغ بمعياد الجلسة في مقر العمل الى اي من العاملين لدى الشركة او المؤسسة . وكذلك تعتبر الخصومة حضورية اذا حضر المدعى عليه اية جلسة من جلسات نظر الدعوى او اودع مذكرة بدفاعه ولو تخلف بعد ذلك . المادة 3 تكون القرارات الصادرة عن الجهات المشار اليها مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة ، ويجب عليها ان تبين ذلك في قراراتها ، ولا يترتب على المعارضة او التظلم وقف تنفيذ قراراتها ، ويجوز لوزير التجارة او من يفوضه بناء على طلب ذي الشأن وبعد تقديم ضمان بنكي او شيك ي مصدق عليه ان يأمر مؤقتا بوقف النفاذ المعجل الى حين البت في المعارضة او التظلم بحسب الاحوال . المادة 4 على ممثل الادعاء العام ادخال صاحب المؤسسة او مدير الشركة او من يمثلهما مع ساحب الشيك بالنسبة لدعاوي الحق العام . المادة 5 يجوز للمستفيد اثناء نظر الدعوى ان يطلب من الجهات المشار الها توقيع الحجز الاحتياطي على اموال المدين سواء كانت لديه ام لدى الغير ، بعد تقديم ضمان بنكي او شيك ي مصدق عليه او كفالة من شخص ملىء . المادة 6 يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم من القرارات الوجاهية الصادرة في منازعات الاوراق التجارية امام وزير التجارة بموجب لائحة ترفق بها المستندات المؤيدة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بصورة القرار . المادة 7 لصاحب الشأن الحق في الاعتراض على القرارات الغيابية امام الجهة مصدرة القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بصورة القرار ، كما يكون له الحق في التظلم من القرار امام وزير التجارة خلال ثلاثين يوما التالية لتاريخ انتهاء مدة الاعتراض في حالة عدم تقديمه في المعياد . المادة 8 يلغى القرار رقم 2093 وتاريخ18/6/1401 هـ المشار اليه . المادة 9 تنظر دعاوى الاوراق التجارية امام الجهة التي يحددها وزير التجارة . المادة 10 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . |
|
|
|