لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 07-07-2017, 11:49 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-12-2024 (06:59 AM)
 المشاركات : 144,750 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الشروط المطلوبة لترخيص مقرات وسائل النقل المدرسي





أولاً : شروط الموقع الرئيسي :

1- الحصول على موافقة وزارة المواصلات .

2- أن يكون الموقع على شارع تجاري .

3- أن لا تقل مساحة الموقع عن ( 1800م2 ) .

4- أن لا تقل طول الواجهة على الشارع التجاري عن ( 30 م ط ) .

5- أن تكون المباني دور أرضي فقط والمظلات بأرتفاع لا يزيد عن ( 4 م ).

6- ألا تزيد نسبة البناء عن ( 10% ) للمباني و ( 50% ) للمظلات وجميعها بإرتدادات نظامية وأن تكون من مواد مناسبة ولا تؤدي لتشويه المبنى ، ويلزم اعتمادها من قبل الجهات المختصة بالأمانة .

7- تقام الأسوار جهة الشارع التجاري بعد تهيئة الأرتدادات كمواقف للسيارات ( سفلته ، رصف ، تحديد مواقف ) .


ثانياً : شروط الفرع :

1- الحصول على رخصة المكتب الرئيسي .

2- أن يقتصر نشاط هذا الفرع على استقبال الطلبات فقط ويمنع فيه دخول الحافلات .

3- أن يكون الموقع على شارع تجاري .

4- أن لا تقل المساحة عن ( 24 م2 ) .

5- أن لا تقل طول واجهة المكتب الرئيسية عن ( 4 م ط ) جهة الشارع التجاري


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 09:47 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية