لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 07-07-2017, 10:48 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الشروط المطلوبة لترخيص إقامة مناهل المياه





أولاً : شروط الموقع :

1- يجب الحصول على موافقة البلدية الفرعية المبدئية على الموقع .

2- أن يكون الموقع على شارع تجاري .

3- يجب الحصول على تصريح وزارة الزراعة والمياه على حفر بئر في الموقع.

4- المواقع الموجودة في الأودية تترك لموافقة الجهات المختصة دون النظر إلى الشروط .


ثانياً : مواصفات تجهيز الموقع :

1- تقديم مخطط عام للموقع عليه الشوارع المحيطة بالموقع وعناصر المواقع المختلفة وتوضيح المداخل والمخارج .

2- أن يقع المنهل في مكان مناسب من أرض الموقع بحيث تكون حركة الصهاريج السيارة أثناء عملية التعبئة سهلة وميسرة .

3- يجب توفير مدخل ومخرج للموقع بعرض لا يقل عن 8م لكل منهما .

4- يجب تسوير الموقع بسور لا يقل ارتفاعه عن ( 3م ) مع لياسته ودهانه من الداخل والخارج مع عمل رصيف جهة الشارع وزراعته وتشجيره .

5- يجب أن تكون الأرضيات من الخرسانة المسلحة وذلك في ممرات حركة الصهاريج من دخولها وحتى خروجها على أن تتم سفلتة بقية الموقع.

6- يجب توفير مواقف لصهاريج المياه السيارة ضمن الموقع .

7- يجب توفير مكتب + صالة إنتظار + منطقة تخديم + دورة مياه بنسبة بناء لا تزيد عن ( 5% ) من مساحة الأرض ، على ألا تزيد المساحة عن (100م2).

8- يجب تنفيذ شبكة من مصايد المياه عند المداخل والمخارج وكذلك عند موقع المنهل مع تجميع هذه المياه وإستخدامها لأغراض الري .

9- يجب أن تكون الخزانات الأرضية مغطاة بالخرسانة المسلحة .


ثالثاً : الشروط العامة :

1- يتم صرف رخصة التسوير وحفر البئر من قبل البلدية الفرعية .

2- لا يجوز استخدام مولدات كهربائية تعمل بالمحروقات بالموقع التي غطتها الخدمات العامة بأي حال من الأحوال .

3- لا يجوز إسكان العمال ضمن الموقع نهائياً .

4- لا يجوز إستخدام الموقع في أعمال صيانة الصهاريج أياً كانت .

5- بعد الإنتهاء من تنفيذ الأعمال المطلوبة طبقاً للشروط والمواصفات يتم صرف شهادات الكهرباء والماء والرخصة المهنية من قبل البلدية الفرعية.


 


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 11:31 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية