لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() |
#1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) ![]() |
![]() 1- يمنح تعويض عن أوراق النقد الممزق و التالف فقط ان امكن التحقق من ان الصك المقدم هو ورقة نقد سعودية و ان ما لا يقل عن ثلاثة أخماس حجم الورقة موجود. و يمنح التعويض كما يلى: (أ) إن كانت جميع الأرقام و التواقيع سليمة و كاملة تدفع قيمة الورقة النقدية بالكامل. (ب) إن كانت الورقة النقدية تحمل توقيعين ورقماً واحداً أو توقيعاً ورقمين يدفع ( 75 % ) بالمائة من قيمتها الاسمية. (ج) إن كانت الورقة النقدية تحمل توقيعا واحداً ورقماً واحداً يدفع ( 50% ) بالمائة من قيمتها الأصلية. 2- لا يمنح أي تعويض إن لم يكن بالامكان التحقق من ان الصك المقدم هو ورقة نقد سعودي، أو إن قدم أقل من ثلاثة أخماس حجم الورقة النقدية أو إن كان التوقيعان أو الرقمان غير موجودين. 3- إذا احترق جزء من ورقة نقدية يطبق على الجزء المتبقي التعليمات الخاصة بالورق الممزق أو التالف و يتم تعويضها على هذا الأساس. 4- تقدم الحالات المشكوك في أمرها للمركز الرئيسي للمؤسسة لاصدار قرار بشأنها. |
|
![]() |
|
|