لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 07-07-2017, 10:34 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي تعليمات تعويض أوراق النقد التالف





1- يمنح تعويض عن أوراق النقد الممزق و التالف فقط ان امكن التحقق من ان الصك المقدم هو ورقة نقد سعودية و ان ما لا يقل عن ثلاثة أخماس حجم الورقة موجود.

و يمنح التعويض كما يلى:

(‌أ) إن كانت جميع الأرقام و التواقيع سليمة و كاملة تدفع قيمة الورقة النقدية بالكامل.

(‌ب) إن كانت الورقة النقدية تحمل توقيعين ورقماً واحداً أو توقيعاً ورقمين يدفع ( 75 % ) بالمائة من قيمتها الاسمية.

(‌ج) إن كانت الورقة النقدية تحمل توقيعا واحداً ورقماً واحداً يدفع ( 50% ) بالمائة من قيمتها الأصلية.

2- لا يمنح أي تعويض إن لم يكن بالامكان التحقق من ان الصك المقدم هو ورقة نقد سعودي، أو إن قدم أقل من ثلاثة أخماس حجم الورقة النقدية أو إن كان التوقيعان أو الرقمان غير موجودين.

3- إذا احترق جزء من ورقة نقدية يطبق على الجزء المتبقي التعليمات الخاصة بالورق الممزق أو التالف و يتم تعويضها على هذا الأساس.

4- تقدم الحالات المشكوك في أمرها للمركز الرئيسي للمؤسسة لاصدار قرار بشأنها.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 07:00 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية