لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 07-07-2017, 10:24 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 27-06-2024 (01:31 PM)
 المشاركات : 146,977 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي بطاقة الهوية الوطنية





لايجوز أن يكون للمواطن أكثر من سجل مدني واحد ولايجوز حيازة أكثر من بطاقة واحدة للهوية الوطنية وأكثر من سجل أسرة واحد. كما لايجوز للمواطن استعمال بطاقة شخصية أودفتر عائلة لايخصه ومن يرتكب هذا المخلفات تطبق بحقه العقوبة المقررة في النظام.
* لايجوز ي جهة أومصلحة حكومية أو مؤسسة عامة، بما في ذلك الجامعات والمعاهد والمدارس والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد، أن يقبلوا أو يستخدموا أويستقبلوا في خدمتهم بأي صفة أي شخص سعودي أكمل الخامسة عشرة من عمره إلا إذا كان يحمل بطاقة الهوية الوطنية.
* بما أن بطاقة الهوية الوطنية أوسجل الأسرة أوحفيظة النفوس وثائق جنسية محلية، ونظراً لما لهذه الوثائق من أهمية فقد تضمنت التعليمات عدم جواز اصطحاب أي من هذه الوثائق في أثناء السفر خارج المملكة، اكتفاءً بجواز السفر، ومخالفة ذلك معاقب عليها بموجب النظام.
* في حالة فقد بطاقة الهوية الوطنية أوسجل الأسرة او تلفهما فإنه يجب إبلاغ أقرب إدارة أحوال مدنية، وطلب التعويض عن المفقود أو التالف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفقد أو التلف، وفي حالة السرقة أو الحريق أو أنهيار المنازل أو الغرق تبلغ إدارات الشرطة أو الدفاع المدني، للحصول على إشعار بذلك لمراجعة الأحوال المدنية بموجبه.
* تعتبر حفائظ النفوس ملغاة بالنسبة للرجال من تاريخ 9/5/1418هـ، ولايجوز التعامل بموجبها وبالنسبة لحفائظ نفوس النساء تم تمديد العمل بموجبها لغاية 9/5/1427هـ وذلك بالنسبة لمن لم يحصلن على بطاقة الأحوال المدنية من المواطنات.
* لاتدخل إجازات الأعياد ضمن فترات التبليغ المحددة بالنسبة للمواليد والوفيات.
مدة صلاحية بطاقة الهوية الوطنية عشر سنوات من تاريخ صدورها أو استبدالها أو تجديدها ويجب تجديدها لمدة مماثلة خلال المائة وثمانين يوماً السابقة لانقضاء مدة صلاحيتها.
* لايجوز رهن بطاقة الهوية الوطنية أوسجل الأسرة أوحفيظة النفوس، ومن يخالف ذلك يجازى بالعقوية المقررة بحقه بموجب النظام، ويشمل ذلك الراهن والمرتهن.
* لايجوز تصوير ( بطاقة الهوية الوطنية) أو( سجل الأسرة) تصويراً يحاكي الأصل من حيث الشكل والحجم والألوان والتغليف بحيث تبدو الصورة مماثلة للأصل، وسوف يتعرض للجزاء كل من يقوم بهذا العمل، ويشمل الجزاء: صاحب الوثيقة، ومن قام بتصويرها.
* لايجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب أو ابن مع أبيه في اسم واحد إذا كان الاثنان على قيد الحياة، كما لايجوز تسجيل أسماء المواطنين بصورة مخالفة للشريعة الإسلامية.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 11:12 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية