لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() |
#1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) ![]() |
![]() بناءً على ما ورد في أحكام الفقرة (ب) من المادة (103) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الضوابط والشروط الخاصة بإعـفاء الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة مع المسافرين على النحو التالي : المادة (18) تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافرين التي لا تزيد قيمتها عن (3000) ثلاثة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى . المادة (19) يشترط لأجل الإستفادة من الإعفاء ما يلي : 1 – أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية. 2 – ألاّ يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته. 3 – ألاّ يزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء على (400) أربعمائة سيجارة. المادة (20) تخضع الأمتعة والهدايا التي يطبق عليها الإعفاء المشار إليه في المادتين (18و19) من هذه اللائحة لأحكام المنع والتقييد الواردة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس والتشريعات الوطنية لكل دولة عضو. |
|
![]() |
|
|