لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
07-07-2017, 11:14 PM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
استخراج رخصة محل تجاري
أولا : تقديم طلب موضح فيه نوع النشاط. ثانيا : رسم توضيحي واضح للموقع مبينا فيه اسم الحي واسم الشارع ورقم العقار. ثالثا : رخصة البناء (الفسح) إن وجد ويكون البناء من المسلح. رابعا : ملف علاقي. خامسا : يحال الطلب إلى القسم الفني لدراسته والوقوف على الموقع لمعرفة نظاميته ومساحته. سادسا : جميع النقاط الخمس السابقة تتم قبل الالتزام بعقد إيجار. سابعا : بعد التأكد من نظامية الموقع عليكم إحضار المستندات المطلوبة الآتية : 1 - دفتر العائلة أصل وصورة وفي حالة عدم وجوده إحضار ما يثبت صحة ذلك من الأحوال. 2 - عقد الإيجار ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر أصل + صورة أو صك الملكية . 3 - إذا كان المحل باسم شركة أو مؤسسة يلزم إحضار صورة السجل التجاري مجدد + الأصل للمطابقة. 4 - إذا كان المحل باسم فرد ويرغب مزاولة نشاطا تجاريا فيلتزم مراجعة السجل التجاري. 5 - في حالة كون المحل باسم امرأة يلزم إحضار وكالة شرعية أصل وصورة وهوية الوكالة. 6 - إذا كان المحل يخضع لإشراف إحدى الدوائر الحكومية مثل وزارة الإعلام - الداخلية - الصحة - التجارة - المعارف - المواصلات - رعاية الشباب. أو غيرها يلزم إحضار صورة من الترخيص سارية المفعول مع الأصل للمطابقة. 7 - يجب أن يكون الاسم التجاري باللغة العربية. 8 - إحضار تفويض مصدق لشخص سعودي إذا لم يحضر صاحب الرخصة. 9 - لا يقبل الملف إلا بعد إكمال الأوراق المطلوبة. 10 - يحال الملف إلى الأقسام المختصة في البلدية وبعض الإدارات في الأمانة والجهات الأخرى ذات العلاقة لاستكمال الشروط والأنظمة المطلوبة. 11 - هذه الطلبات قابلة للتعديل والتغيير والزيادة. 12 - تعبئة النموذج . |
|
|
|