لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
20-08-2014, 06:57 PM | #1 |
عضو فضي
|
الأحتيال والتغرير
أكل أموال الناس عن طريق الاحتيال،أو التغريرأو بهما معاً
جاءت الشريعة الإسلامية بالمحافظة على الأموال، واهتمت بذلك اهتماماً بالغاً، بل جعلت ذلك من الضرورات الخمس، ومن مظاهر حماية الشريعة لأموال الناس، ما يأتي:- 1- حرمت أكل أموال الناس بالباطل، والنصوص الشرعية في ذلك كثيرة. 2- رتبت العقوبات الحدية والتعزيرية على من يعتدي على أموال الناس. 3-أباحت للشخص الدفاع عن ماله، ولو أدى ذلك إلى قتل الصائل على المال. 4-أوجبت التضمين على من أتلف مال غيره، سواء بالمباشرة أو التسبب. 5- نهت عن بيوع الغرر والجهالة. 6- حرمت الرشوة وحذرت منها . 7- نهت عن الغش والتدليس في المعاملات، التي هي ركن في جريمة الاحتيال، والتغرير. ونظراً لقلة الوازع الديني عند بعض الناس في هذه الأزمنة المتأخرة، كثر الاعتداء على أموال الناس وأكلها بالباطل، وزين لهم الشيطان عملهم، ونسي هؤلاء أو تناسوا أن النبي –صلى الله عليه وسلم- امتنع عن الصلاة على من مات وعليه دين يسير، كما بين أن الشهيد يغفر له كل شيء عدا الدين، هذا فيما يتعلق بالدين فقط، فما بالك بمن أكل أموال الناس بطريق الاحتيال، أو التغرير بهم، وأثرى على حسابهم بسبب باطل. وتفصيل أحكام الاحتيال، والتغرير لا يمكن أن يكون في مقال مختصر، وإنما يحتاج إلى أبحاث متخصصة، ولكني أحببت هنا بيان بعض الوقفات المتعلقة بالاحتيال والتغرير:- 1- يُعَرَّفُ الاحتيال باعتباره من الجرائم الواقعة على الأموال بأنه (الاستيلاء على مال مملوك للغير بخداعه، وحمله على تسليم ذلك المال). 2- يُعرَّف التغرير بأنه:- (هو أن يخدع أحد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية، قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن يرضى به بغيرها). 3-الاحتيال يدخل ضمن النظام الجنائي، والتغرير يدخل ضمن النظام المدني، وكل منهما يعتبر التدليس ركناً فيه، والتدليس في كلا النظامين –الجنائي والمدني- لا يختلف من حيث الطبيعة، فهو يهدف إلى إيقاع المجني عليه في الغلط، ويؤدي إلى أن يقوم المجني عليه بعمل لا يمكن أن يقوم به لو عرف الحقيقة ،ومع ذلك يختلف التدليس في النظامين-الجنائي والمدني-إذ أن النظام المدني يكتفي بمجرد الكذب أو الكتمان لبطلان التصرف، وهذا وحده لا يكفي لترتيب المسؤولية الجنائية، لأن النظام الجنائي لا يتدخل في معاملات الناس إلا في الحالات الضرورية، وعندما تـُمثَـِّل أفعال الجاني نفسيةً خطرةً، ولذلك ينص القانون الجنائي على طرق التدليس على سبيل الحصر، وبناء عليه فإنه يترتب على ثبوت التدليس في الاحتيال ثبوت التغرير، ولا عكس، بمعنى أنه في حالات كثيرة يمكن عدم ثبوت الاحتيال لكن يثبت التغرير الموجب للضمان، إذ أنه يكفي في ثبوته مجرد الكذب، أو الكتمان. 4- يترتب على ثبوت الاحتيال، الحق العام، والحق الخاص، ويترتب على ثبوت التغرير الحق الخاص، وهو الضمان. 5-المسؤولية في الاحتيال تلحق كلاً من الأصيل والوسيط، ويترتب عليها مسؤولية جنائية، ومدنية. 6-أيضاً تلحق المسؤولية في التغرير كلاً من الأصيل والوسيط. 7- يحق للمتضرر بسبب الاحتيال أو التغرير أن يطالب كلاً من الأصيل والوسيط، بل إن مطالبة المتضرر للوسيط أولى من مطالبته للأصيل، لأن الوسيط هو الذي أخذ المال، فهو المتلف له، سواء أكان ذلك عن طريق المباشرة أم التسبب، وبإمكان الوسيط أن يرجع على الأصيل بعد ذلك، وهذا يدل عليه قول النبي –صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) فإن يد الوسيط هي التي أخذت مال المتضرر فتتوجه المطالبة عليه، ومتى ثبت عليه الاحتيال أو التغرير ضمن، ولا ينفع الوسيط هنا أن يكون قد أخذ سنداً من المتضرر يفيد براءة ذمته، لأن ذلك داخل ضمن عملية الاحتيال، أو التغرير فهو داخلٌ ضمن أركانها. 8- على افتراض عدم ثبوت الاحتيال، وعدم ثبوت التغرير، وإنما لحق الأصيل أو الوسيط مسؤولية التقصير، فإنه يلزمه الضمان، وهذا مما تتفق عليه الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، وهو داخل في الشريعة الإسلامية ضمن الضمان، وداخل في القوانين الوضعية ضمن المسؤولية المدنية. 9- صور الاحتيال والتغرير كثيرة، لكن نذكر منها ما يأتي:- أ-استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب، أو حادث، أو أمر لاحقيقة له، أو إحداث الأمل عند المجني عليه بربح وهمي، أو بتسديد المبلغ الذي أُخذ بطريق الاحتيال، أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور. ب-التصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أنه ليس له صفة للتصرف فيه. جـ-الإيهام باستيراد سلع وبيعها مع عدم حصول شيء من ذلك. د- تدوير أموال الناس، وإعطاء أرباح للسابقين من أموال اللاحقين. هـ- أخذ عمولات على مجرد تدوير الأموال. و- أخذ عمولات فاحشة على عمليات بيع صورية، والإثراء على حساب الآخرين بسبب باطل. ز- من صور الاحتيال على الناس، أو التغرير بهم قيام الوسيط بعمليات بيع للأصيل مع معرفته عدم قدرة الأصيل على الأداء، وقيام الوسيط بتدوير الأموال على الأصيل، وأخذ عمولات على ذلك. 10- تستعمل جميع وسائل الإثبات المتاحة لإثبات الاحتيال أو التغرير، وينبغي الاهتمام بالوسائل الآتية:- أ- الشهود، خاصة ممن يعملون مع الأصيل أو الوسيط. ب- كشوفات الحسابات البنكية، فهي قرائن قوية على ثبوت الاحتيال أو التغرير. جـ - النظر إلى الحالة المادية للمتهم، أو المدين قبل الاحتيال، أو التغرير، وبعده، فإن الثراء الفاحش في فترة قصيرة مخالف للعرف والعادة عند التجار وغيرهم، وهو يمثل إثراءً على حساب الغير بدون سبب مشروع، وذلك يعتبر قرينة قوية وظاهرة على الإدانة، وثبوت المسؤولية، وقد كان عمر بن الخطاب –رضي الله عنه– يعتمد على ذلك في محاسبته لعماله، ويقول لهم: من أين لك هذا؟! وهو بهذا قد قرر هذا المبدأ قبل القوانين الوضعية، والحسابات البنكية تفيد كثيراً في إثبات هذه الواقعة. ولو أهمل القضاء العمل بالقرائن لضاعت كثيرٌ من الحقوق، ولذا نجد قضاة السلف يهتمون بها، ويبنون عليها أقضيتهم. هـ- قيام المتهم أو المدين بتهريب أمواله بأي صورة من الصور ومن ذلك نقل ملكيتها باسم غيره، فهذه قرينة قوية على الإدانة وثبوت المسؤولية. وللعلم فإن قيام المتهم أو المدين بتهريب أمواله يعتبر في أنظمة الدول الأخرى جريمة مستقلة يعاقب عليها القانون، وذلك لخطورتها حيث تفضي إلى ضياع أموال الناس، وغيابها عن عين العدالة. 11- جرائم النصب والاحتيال، وكذا الخيانة والغش والتدليس من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، لأنها تدل على ضعف الوازع الديني، فإذا ثبتت على شخص وكان موظفاً عاماً لحقته المسؤولية التأديبية. بحث فقهي لـــ // د. ناصر بن مبارك محمد الجوفان |
|
20-08-2014, 07:00 PM | #2 |
عضو فضي
|
رد: الأحتيال والتغرير
د. عبد الله السلمي
في بداية الدراسة عرف الباحث البورصة والأوراق المالية وبورصة الأوراق المالية، كمدخل للموضوع ثم تحدث بالتفصيل عن صور التغرير في المضاربة في الأوراق المالية وأثرها، وذكرت الدراسة عددا من صور التغرير في أسعار الأوراق المالية منها البيع الصوري: وعرفته الدراسة بأنه يقصد بهذا العمل خلق تعامل مظهري نشط على سهم ما، لإيهام المضاربين بأن السهم عليه حركة، أو يخبئ خبراً أو محفزاً لهذا السهم ولا يعدو الأمر مجرد مضاربة بحتة، ولا توجد أخبارٌ ولا محفِّزات البتة، وله صور متعددة، ومن صور التغرير حسب الدراسة ما يفعله بعض المضاربين من احتكار لبعض الأسهم مع البيع الصوري حتى يرتفع السهم، ثم يقوم بعد ذلك بالبيع والتصريف على الناس. حيث يقوم المضارب بالتجميع في سهم معين لفترة طويلة حتى يقلّ العرض (وهو البيع) من الناس، وكلما وجد عرضاً من العروض قام بالشراء بصورة لا تثير متابعي الأسهم والمضاربين في العادة، وبعد أن يرتفع السعر بفوارق سعريّة جيدة، إما لكثرة الطلب عليه، وإما لوجود خبر أو محفّز (من زيادة رأس المال، أو منحة في توزيع الاحتياطي)، فيطمع المضارب في التجميع أكثر وأكثر، فيقوم بالضغط على السهم، بعرض كمياته التي اشتراها أصلاً بسعر متدن وكسر مقاومات السهم الفنيّة ــ والتي يرتكز عليها عامة المضاربين المحترفين ــ حتى يملّ ملاّك السهم، والمضاربون، فيضطروا للخلاص من هذا السهم إلى سهم آخر يضاربون فيه، فيبيعونه بخسارة، فيقوم المضارب الكبير بالشراء منهم، حتى إذا خلا له الجو، قام بالشراء من نفسه لنفسه قبل صدور خبر المحفّز لهذا السهم أو قبيل انعقاد الجمعية العمومية، ليستفيد هو وزمرته من الفارق السعري الجديد عبر المحافظ التي يديرها، وإما بالاتفاق مع آخرين، معتمدين في ذلك على ضخامة رأس المال الذي يملكونه، وعدم خبرة المتعاملين في السوق وضعف الرقابة والإشراف، وقوة النفوذ، ومعرفة أخبار مجالس إدارة الشركات المساهمة، فيقوم بعد ذلك بعملية البيع الصوري والتغرير بالسعر بالطرق التي سبق أن ذكرناها في الفقرة الأولى ومن الصور المهمة والمنتشرة بكثرة العروض الوهمية: وبينت الدراسة أن هذه الطريقة تتم قبل افتتاح السوق المالي للتداول بساعة أو نصف ساعة تقريباً، حيث يقوم مضارب السهم، والذي يملك أسهماً كثيرة في سهم ما يعرض عروض بيع بصفقات مختلفة ليوهم المضارب غير المحترف بأن هذه العروض من أشخاص كُثُر. إضافة إلى ما يقوم به بعض كبار المضاربين من عرض كمية طلب (شراء) كبيرة تحت سعر معين، وعرض كمية بيع كبيرة فوق سعر معين، لضبط التذبذب السعري للسهم الذي يريده، كما عرجت الدراسة على صورة من أهم صور التغرير وهي نشر الشائعات والأكاذيب، والترويج للأخبار، وتسريب معلومات خاطئة عن شركة من الشركات المساهمة والمتداول أسهمها في سوق المال، والقيام بعمليات تداول تصاحب هذه الأخبار والشائعات كذلك تغرير أحد أعضاء مجالس إدارة بعض الشركات المساهمة أو أحد الرؤساء أو المديرين ويحصل ذلك في أمور منها التغرير في الإعلان للشركة وإشاعة وجود محفِّز لشركة معينة كي تتوالى النسب في الصعود ولا يعدو الأمر مجرد تغرير وتلاعب ومن الأساليب التي وصفتها الدراسة بالمكر والتغرير أيضاً ما هو شبيه بما يسمى باتفاقية الاختيار pool option في البورصة. كما أشارت الدراسة في صدد حصر صور التغرير إلى ما يحدث في أحيانٍ كثيرة عندما تتدهور أسعار الأسهم، ويحدث انهيار لأسواق المال، تهبط الأسعار إلى أقل من القيمة الدفترية للسهم، ويفقد غالب المضاربين والمستثمرين ثقتهم بسوق المال، ويسارعون إلى بيع أسهمهم، ولو بأقل من القيمة الحقيقية للسهم. فهل يجوز المضاربة بصورة البيع الصوري وإيهام المضاربين بوجود تداول على سهم ما؟ رجحت الدراسة أن ترك ذلك أولى، وأكدت الدراسة تحريم هذه الصور كلها وأن التغرير والغرور من الغش البيّن والمحرّم في شريعتنا بالكتاب والسنة والإجماع. ومن الناحية الفقهية, تحدثت الدراسة عن أثر هذا التغرير وهو أن مالك السهم لو قام بالتغرير، فاحتال على جمهور المضاربين بأنواع الحيل أن للمغرور الخيار، وذكرت أنه ربما يصعب إثبات الخيار في مثل تعاملات الناس اليوم في أسواق المال، ولا سيما مع عدم وضوح مَنْ يمارس التغرير والتلاعب بالأسعار. وأجابت الدراسة عن هذا الإشكال بأمرين الأول: القول ببطلان هذه العقود، ومن باب السياسة الشرعية الآخر: القول بجعل صورة المسألة كمسألة إذا لم يعلم المشتري بالمبيع إلا بعد بيعه وزوال ملكه له، فإنه لا يستحق الرد على بائعه ولكن له أن يرجع على بائعه بقيمة الغبن، وأثبتت الدراسة أن التغرير إذا كان من الوسيط المضارب ونحوه، فسواء أكان بعلم مالك السهم أم بغير علمه، فيثبت كما لو كان التغرير من مالك السهم نفسه. كما أكدت الدراسة أن لولي أمر المسلمين أن يُلْزم المتلاعب بالأسعار والمغرِّر بالمضاربين غرامة مالية تتناسب وتغريره وتلاعبه، وفي الختام شددت الدراسة على أن الواجب على الوسيط والموسَّط أن يتقوا الله في تعاملاتهم، وأن يتقي الله مالك السهم في اختياره مَنْ يتولى المضاربة بماله، ولا يرغب بالعاجلة الفانية، على الآخرة الباقية، وأن يكون اختياره على الأمانة والصدق والنزاهة، من غير دخول في مجموعات أو توصيات، فإن أغلب هذه المجموعات يتعامل بالمضاربات غير المشروعة. |
|
|
|