لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 10-07-2017, 02:18 AM   #11
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-05-2024 (11:14 AM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).



ب) بالنسبة لخزانات الوقود القائمة المدفونة تحت سطح الأرض والمحاطة بالرمل أو الخرسانة الناعمة شكل رقم (2) وشكل رقم (3) يلزم صاحب المحطة باستخدام وسائل إلكترونية حديثة متصلة بغرفة المراقبة بالمحطة لقياس كمية الوقود في الخزان واكتشاف أي تسرب قد يحدث للوقود ومعالجته.
(ج) مراعاة الاشتراطات الخاصة بتركيب وتثبيت وعزل الخزانات الغير مصنوعة من الصلب وصيانتها بصفة دورية وفقاً للتعليمات المعدة من جهات الصنع أو متى دعت الحاجة لذلك.
2/ 3/ 5 يطلى جسـم الخزان الداخلي والخارجي بطلاء مانع للتآكل والصدأ والتسرب مع مراعاة عـزل بئر الخزان لمنع تسـرب المياه أو الوقود منه أو إليه، ويكون الطلاء الداخلي يتناسب مع نوع المادة البترولية المخـزنة ويفضل طلاء الخزانات المصنوعة من الصلب من الداخل بمادة الألياف الزجاجية أو أي مادة أخرى تؤدي نفس الغرض على ارتفاع (1 م) متر واحد من القاع كحد أدنى.
2/ 3/ 6 يكتب على كل فتحة خزان نوع الوقود المخـزن به، كما تطلى أغطية الخزانات باللون المميز للوقـود المنتج (أزرق للبنـزين، أحمر غامق للديزل، أخضر للكيروسين).
2/ 3/ 7 أن يكون لكل خزان ماسورة تهوية بمقاس مناسب لسعة الخزان ويجب ألا يقل القطر الداخلي لماسورة التهوية عن 40 مم وارتفاع يزيد عن ارتفاع أعلى مبنى في المحطة بمترين على الأقل وتنتهي فوهتها العليا دون أي عائق في الهواء الطلق بكوع قصير مناسب مزود بشبكة من سلك رفيع من مادة مناسبة مقاومة للصدأ أو التآكل مثل النحاس الأحمر أو الأصفر أو البلاسـتيك المقوى، ولا تقل أبعاد فتحتها عن 6 مم، وتزود الخزانات المقسمة إلى أجزاء من الداخل بماسورة تهوية بنفس المواصفات السابقة لكل جزء منها في حالة تعبئة كل جزء منها بشكل منفصل عن الآخر.
2/ 3/ 8 يزود الخزان بفتحة دخول بمقاس كافٍ لفحصه من الداخل ولغرض إجراء الإصلاحات عند الضرورة، وفي حالة وجود أكثر من قسـم بالخزان فيجب أن يكون بكل قسم فتحة للدخول.
2/ 3/ 9 أن يكون لكل خزان أنابيب للملء والتهوية والتغذية.
2/ 3/ 10 تكون نهاية أنبوبة الملء في حدود (40 مم) أربعين مليمتراً فوق قاع الخزان ونهاية أنبوبة التغذية فوق نهاية أنبوبة الملء بمسـافة لا تقل عن (40 مم) أربعين مليمتراً وأن تزود أنبوبة الملء بغطاء محكم كما هو وارد بالشكل رقم (3).
2/ 3/ 11 ألا يقل الحد الأدنى لأقرب نقطة بين خـزانات الوقود وبين مضخات البنـزين أو الديزل عن (10 م) عشـرة أمتار، وبينها وبين حدود الجار أو الطريق أو مباني المحطة عن الارتدادات الموضحة بالجدول رقم (1).
2/ 4 مضخات الوقود الأرضية:
2/ 4/ 1 أن يبعد أول رصيف للمضخات عن حدود الموقع بمسافة لا تقل عن (6 م) ستة أمتار ويجب أن تكون السيارة واقعة بالكامل داخل حدود المحطة أثناء تموينها بالوقود، ولا يقل الحد الأدنى للبعد الصـافي بين أرصـفة المضخات والمباني الخاصـة بالمحطة أو المجاورين عن (6 م) ستة أمتار.
2/ 4/ 2 أن يكون رصيف المضخات من الخرسانة المسلحة وبارتفاع (25 سم) عن منسوب أرضية المحطة وبعرض لا يقل عن (1.25 م)، وألا يزيد طـول الرصيف عن (10.5 م) حسب عدد المضخات، وألا يقل البعد بين نهاية الرصيف ومركز المضخة في الاتجاه الطولي للرصيف عن (1.50 م) كما هو موضح بالشكل رقم (4).
2/ 4/ 3 تثبت المضخات في الرصيف بواسطة البراغي الخاصة بها.
2/ 4/ 4 توصل أنبوبة التغذية بالمضخة عند القاعدة بحيث تكون مرتفعة عن الرصيف (5 سم) على الأقل، وأن تكون بعيدة عن ماسورة التمديدات الكهربائية بمسافة (10 سم) على الأقل.
2/ 4/ 5 أن تكون صافي المسافة بين أرصفة المضخات المتوازية لا تقل عن (8 م) ثمانية أمتار على أن يشتمل الرصيف بحد أقصى على (4) مضخات كما هو موضح بالشكل رقم (5).
2/ 4/ 6 أن تكون صافي المسافة بين محور المضخة ومحور المضخة المجاورة لها لا تقل عن (2.5 م) في الرصيف الواحد كما هو موضح بالشكل رقم (5). م/ 2/ 4/ 7 ألا يقل الحد الأدنى للبعد بين مضخات البنـزين ومضخات الديزل عن (10 م) عشرة أمتار.
2/ 4/ 8 أن تكون صافي المسافة بين أرصفة المضخات على نفس الاستقامة لا تقل عن (4 م) أربعة أمتار، على أن يمنع مرور السيارات خلالها وذلك بوضع حواجز مرورية ملائمة.
2/ 4/ 9 تغذى المضخة الواحدة بخط مستقل ومباشر من الخزان ويركب على كل خط عدد (2) صمام أمان يعملان بصورة آلية أحدهما عند اتصال الأنابيب بالخزان والآخر عند اتصال الأنابيب بمضخة الوقود.
2/ 4/ 10 أن تكون مظلات المضخات على ارتفاع لا يقل عن (4 م) أربعة أمتار لمضخات البنـزين وارتفاع لا يقل عن (6 م) ستة أمتار لمضخات الديزل، وألا تقل أبعاد هذه المظلات عن (1.5 م) من كل جانب من جوانب رصيف المضخات كما هو موضح بالشكل رقم (5) .
2/ 4/ 11 تطلى مضخات الوقود وفقاً للألوان الموضحة أدناه:


حماية أرصفة المضخات من احتكاك إطارات وصدامات السيارات بأية مواد أو أجهزة مناسبة تستخدم لحماية أرصفة المضخات.
شكل رقم (4) أبعاد أرصفة المضخات عن بعضها وعرض وطول الرصيف شكل رقم (5) أبعاد مظلات المضخات.
2/ 4/ 13 حماية أرصـفة المضخات من تجمع المياه عليها بعمل ميل مناسب يبدأ من وسط الجزيرة وينتهي عند أطرافها وحوافها.
2/ 4/ 14 تركب صفاية تنقية الوقود قبل المضخة وذلك لحماية المضخات والسيارات التي يتم تزويدها بالوقود من الأوساخ التي قد تعلق بالوقود.
2/ 4/ 15 تأمين وسيلة مناسبة لمعايرة مضخات الوقود وفقاً لمتطلبات وزارة التجارة.
2/ 5 مضخات الوقود المعلقة:
2/ 5/ 1 تصمم جميع المضخات في غرفة منفصلة بعيداً عن منطقة التعبئة، ويسحب الوقود من المضخات بواسطة المواسـير لمنطقة الخدمة بحيث تكون التمديدات والوصلات مخفية داخل السقف، أما فوهـات التعبئة فتكون على مستوى مرتفع وفي متناول أيدي العاملين بالمحطة.
2/ 5/ 2 أن تقع المضخات على أبعد مسـافة ممكنة من منطقة التعبئة، وتكون معـزولة عن بقية المحطة بفاصل مقاوم للحريق لمدة ساعتين على الأقل ويجب حماية جميع الفتحات في هذا الفاصل بنفس الطريقة، وتكون جميع الارتدادات الخاصة بالمضخات المعلقة هي نفس الارتدادات الخاصة بالمضخات الأرضية.
2/ 5/ 3 توفير وسائل ميكانيكية مناسبة للتهوية في غرفة المضخات للتخلص من الأبخرة السريعة الاشتعال، ويجب أن تكون مروحة التهوية وملحقاتها وجميع التجهيزات الكهربائية ولوازمها من تسليك ومفاتيح ولوازم إضاءة المستعملة في غرفة المضخات من النوع المناسب للاستعمال في الأجواء المحتوية على أبخرة سريعة الاشتعال.
2/ 5/ 4 يصمم نظام سحب العادم من غرفة المضخات بحيث يضمن التخلص الكامل من جميع أبخرة البنـزين إلى خارج الغرفة ويتم اختيار موقع مروحة التهوية بحيث لا تتعرض أي منطقة من محطة الوقود لهواء العادم والأبخرة التي تطردها هذه المروحة.
2/ 5/ 5 تزود غرفة المضخات بفتحة لإدخال الهواء الطلق بحيث يكون كافياً لتعويض هواء العادم المسحوب إلى الخارج، ولا يسمح بأي تفريغ جزئي في الغرفة، وتكون هذه الفتحة بعيدة قدر الإمكان عن منطقة التعبئة ومنطقة الشــحن والتفريغ، وكذلك بعيدة عن موقع مروحة الشفط.
2/ 5/ 6 تركب مفاتيح آلية لإقفال المضخة أو المضخات عند الطوارئ وتكون في مكان بارز يسهل الوصول إليه بسرعة، ويراعى إمكانية رؤية مضخات الوقود ومناطق التوزيع المقابلة لها بوضوح من غرفة التحكم.
2/ 5/ 7 تأمين وسيلة مناسبة لمعايرة مضخات الوقود وفقاً لمتطلبات وزارة التجارة.
2/ 5/ 8 أن تكون مواقع عدادات قـراءة التعبئة في مواقع بارزة يسهل رؤيتها وتمييزها من قبل أصحاب السيارات.
2/ 6 الاشتراطات الكهربائية:
تنقسم محطة الوقود إلى منطقتين: منطقة خطرة وهي منطقة تخزين وتداول المواد سـريعة الاشتعال، وأخرى آمنة تشمل بقية الأماكن الأخرى بالمحطة كما هو موضح في الشـكل رقم (6)، وتشتمل الاشتراطات الكهربائية على ما يلي:
2/ 6/ 1 أن تكون جميع المواد الكهربائية التي تستخدم في التركيبات والإنشاءات من الأنواع المعالجة خصيصاً ضد الحرائق وتكون مصنعة طبقاً للمواصفات القياسية السعودية أو أحد المواصفات العالمية الخاصة بمقاومة الحريق.
2/ 6/ 2 أن تخضع التمديدات الكهربائية لاحتياطات خاصـة لمقاومة الحرائق ومقاومة الصدمات.
2/ 6/ 3 الأخذ في الاعتبار احتياطات الأمن اللازمة لمنع حدوث الحرائق نتيجة أي شـرارة كهربائية قد تحدث من جـراء حركة القواطع أثناء الوصل أو الفصل، وكذلك انصهار سلك المصهرات.
2/ 6/ 4 أن تكون الوصلات الموجودة في مواسـير التمديدات الكهربائية محكمة ضد تسرب المياه أو أي سوائل أخرى.
2/ 6/ 5 تجهز المواسـير التي تمر من منطقة الأمان إلى منطقة الخطر بصندوق مانع للتسـرب ومقاوم للحريق أو أي صندوق آخـر يعطي حماية مكافئة عند النقطة التي تدخل عندها المواسير إلى المنطقة الخطرة.
2/ 6/ 6 لا يسمح بتمديد موصلات الدوائر المؤمنة في نفس مواسير الدوائر الأخرى.
2/ 6/ 7 أن تكون المعدات والأجهزة والتمديدات الكهربائية الثابتة في المناطق الخطرة من الأنواع المقاومة للحريق والتفاعلات الكيميائية والمواد الكبريتية، وأن تكون في المناطق الآمنة من الأنواع العادية المستخدمة للأغراض الصناعية.
2/ 6/ 8 تغذى الأجهزة التي يمكن حملها أو نقلها إلى أي مكان (بخلاف المصابيح اليدوية والمزودة بكابل مرن) من مصدر كهربائي محمي ضد تيار التسرب الأرضي.
2/ 6/ 9 عدم توصيل المعدات الكهربائية من النوع غير المؤمن على نفس الدائرة الكهربائية للمعدات من النوع المؤمن.
2/ 6/ 10 عدم تركيب مصهرات على الموصل المحايد.
2/ 6/ 11 لا يسمح بتركيب قواطع أو مصهرات داخل هيكل مضخات الوقود.
2/ 6/ 12 ترقيم أي معدة بذات الرقم هي والقاطع الموصل للتيار الكهربائي بلوحة التوزيع الكهربائية ليسهل التحكم فيها وبسرعة مناسبة عند حدوث أي ظرف غير عادي.
2/ 6/ 13 ترقيم الأسلاك والتوصيلات والمقابس والقواطع والمفاتيح الفرعية بأرقام مناظرة لأرقام القواطع بلوحات التوزيع الكهربائية مع استمرارية تسلسل الأرقام في حالة وجود أكثر من لوحة فرعية، وكتابة البيانات الوظيفية على اللوحة.
شكل رقم (6) نموذج تخطيطي لخطوط التغذية الكهربائية والمناطق الخطرة.
2/ 6/ 14 توصل الأجهزة الكهربائية مثل الآلات الحاسـبة والكاتبة والكهربائية والأجهزة الكهربائية الأخرى بالدائرة توصيلاً مستديماً بمفاتيح ذات قطبين.
2/ 6/ 15 عند تمديد أي خـط ضغط متوسـط (13.8 ك.ف) على الرصيف المحاذي لمحطة الوقود فإنه يجب أن يكون الخط من الكابلات الأرضية وعلى عمق (1 م) متر تحت سطح الأرض.
2/ 6/ 16 يجب أن تشتمل التصاميم المقدمة على الأسس والمواصفات الفنية الكهربائية التالية:
1 - أن تكون شبكات تغذية الإنارة مستقلة عن شبكات تغذية القوى.
2 - أن تكون شـبكات وتمديدات التغذية لمنطقة المضخات منفصلة عن شـبكات تغذية باقي أقسام محطة الوقود، وأن يكون لكل شـبكة قاطع تيار عمومي خاص بها لسهولة التحكم.
3 - إيضاح نظـام التغذية بالتيار الكهربائي والجهد والذبذبة وعدد الأطوار (الفازات).
4 - أن تكون درجة الحرارة المحيطة التصميمية للأدوات الكهربائية (50) درجة مئوية.<>br> 5) توضيح نظام التأريض للأجزاء الكهربائية ومقاطع أسلاك التأريض ونوع العزل وطريقة عمل الأرضي ونظام اختبار دائرة سريان الأرضي (موتورات مضخات الوقود، وحدات الإنارة، المقابس، المفاتيح والقواطع … وخلافه) على المخططات الكهربائية.
6 - مراعاة توزيع الأحمال بالتساوي على الأطوار (الفازات).
7 - أن تكون مقاطع الكابلات أو الموصلات مناسبة لشدة التيار المار بالدائرة، مع مراعاة نسبة احتياطي لمواجهة أي أحمال بدون ارتفاع في درجة حرارة الكابل أو الموصل لضمان سـلامة العزل.
8 - إيضاح التفاصيل الفنية الكافية عن نوعية وحدات الإنارة والمفاتيح والقواطع والمقابس والمصهرات ولوحات التوزيع والكابلات والأسـلاك وكل ما يلزم للالتزام بها عند التنفيذ.
9 - تدون على المخططات مستويات شدة الإضاءة المقترحة لكل قسم من أقسام المحطة وطبقاً للمستويات المبينة فيما بعد.
2/ 6/ 17 أن تكون المواد اللازمة للأعمال الكهربائية لمحطات الوقود وفقاً المواصفات الفنية التالية:
1 - الكابلات والأسلاك المستخدمة في التمديدات من النحاس الأحمر المجدول المعزول Stranded Wire.
2 - الكابلات من النوع المسلح والمغلفة من الداخل بغلاف من الرصاص أو بغلاف من عديد كلوريد الفينيل PVC المقاوم للأحماض والاشتعال.
3 - الجهد المقنن للكابلات (1000) فولت وللأسلاك (600) فولت.
4 - الأسلاك من النوع المعزول بالثرمو بلاستيك، وتكون مغلفة بغلاف من النايلون وملائمة للاستخدام في أماكن تداول الوقود السائل والأماكن الرطبة والمعرضة للزيوت الطبيعية وأبخرة المواد الملتهبة في درجة الحرارة العادية.
5 - المواسير التي تمدد داخل الأسـقف والجدران من النوع المعدني المجلفن أو البلاستيك المقاوم للهب أو الاشتعال.
6 - المواسير التي تمدد تحت سطح الأرض يجب أن تكون محمية جيداً ولا تتأثر بالأحماض والمواد الكبريتية في باطن الأرض ومن النوع المقاوم للصدمات وضد التآكل.
7 - اختيار القواطع يكون بسعة قطع مناسبة لحمل الدائرة.
8 - القواطع الرئيسية والقواطع الحاكمة لدوائر المضخات من النوع المزود بالحماية ضد التسرب الأرضي Earth Leakage Circuit Breaker.
9 - مصهرات الحماية تكون بالسعة المناسبة لحمل الدائرة.
10 - لوحات التوزيع الفرعية المقترحة لمحطات الوقود تكون من النوع المقفل تماماً ومحكمة الغلق ومصنعة من الصاج المقاوم للصدمات ومدهونة بدهان مقاوم للأحماض والمواد الكبريتية وتركب في منطقة الأمان بغرفة التوزيع الكهربائية، ويفضل أن تكون من الأنواع الغاطسة بالجدار، وفي حالة اختيار لوحات من النوع الذي يركب خارج الجدار فيلزم أن يكون لها أبواب مزدوجة (باب للقواطع مباشـرة وباب خارجي لإحكام الغلق ومزود بإطار من الكاوتشوك لهذا الغرض).
11 - كتابة اسم المنطقة التي تغذيها لوحة التوزيع في حالة وجود أكثر من لوحة، كما يوضح على باب اللوحة التحذيرات الهامة مثل (خطر مميت، كهرباء، الجهد … فولت) وذلك بلون أحمر.
12 - وحـدات الإنارة المسموح باستخدامها تكون من النوع المحكم المغلق والمقاوم للحريق لمنع تسـرب الغبار والأتربة والأبخرة والسـوائل Resistance fire Class 1 - IP - 555 وتركب في منطقة مضخات الوقود ومناطق تغيير الزيوت والشحوم، أما وحدات الإنارة في منطقة الأمان فتكون من الأنواع العادية المستخدمة في الأغراض الصناعية.
13 - المقابس في المناطق الخطرة ومناطق تغيير الزيوت والشحوم تكون من الأنواع المعدنية المقاومة للأحماض والتفاعلات الكيميائية ومقاومة للحريق والاشتعال، وأن تكون من النوع التشابكي أو بغطاء محكم وذات قطب أرضي وبمفتاح تأمين، وفي المنطقة الآمنة تكون من الأنواع العادية المستخدمة في الأغراض الصناعية.
2/ 6/ 18 دراسـة تصميم الإضاءة طبقاً للمواصفات السعودية أو أحد الأنظمة العالمية المعترف بها في حسابات شدة الإضاءة، ويلزم الإشـارة إلى النظام المختار في مستندات المشروع، وتكون شدة الإضاءة الموضحة بالجدول أدناه هي الحد الأدنى المطلوب تحقيقه:
شدة الإضاءة (شمعة) العناصر المراد إضاءتها
منطقة تداول الوقود (المضخات) 100
منطقة تغيير الزيوت والشحوم 320
منطقة محلات عرض وبيع قطع الغيار وخدمات السيارات 1100
منطقة محلات البيع التجارية 540
غرفة تخزين الزيوت والشحوم 54
غرفة الاستراحة 160
2/ 6/ 19 أن تزود الدائرة أو الدوائر الكهربائية المغذية للمضخات بمفتاح أو قاطع مستقل للطوارئ بالإضافة إلى المفتاح العمومي وذلك لفصل التغذية الكهربائية عن جميع مضخات الوقود ومعدات الإنارة الملحقة بها ويركب في مكان قريب وعلى مسافة أمان لا تقل عن (10 م) عشرة أمتار من أي فتحة في خزان تعبئة الوقود أو مضخة الوقود أو ماسورة التهوية.


 


قديم 10-07-2017, 02:18 AM   #12
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-05-2024 (11:14 AM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).



2/ 6/ 20 تنقسـم الـدوائر الكهربائية لمضخـات الوقود كما هو موضح بالشكل رقم (7) تبعاً لنوعها إلى:
1 - المضخة المنفردة: وتزود بدائرة كهربائية واحدة للتحكم في كل من محرك المضخة ومعدات الإنارة الملحقة بها وتتم حمايتها بواسطة قاطع دائرة أو مصهر ذي سعة مناسبة لحمل الدائرة، كما تزود المضخة بمفتاح كهربائي ذي قطبين (قاطع الدائرة ثنائي) للتمكن من فصل المضخة كلياً عن الأجزاء الأخرى للتركيبات الكهربائية.
2 - المضخة المزدوجة: وتزود بثـلاث دوائر كهربائية منفصلة، واحدة لكل مضخة على حدة، وواحدة للإنارة، وتتم حماية كل دائرة فرعية بقاطع دائرة مناسب أو بمصهر ذي سعة مناسبة لحمل الدائرة، كما تزود المضخات بمفتاح كهربائي ذي قطبين (قاطع ثنائي) في الدائرة الرئيسية للمضخة وذلك للتمكن من فصل جميع الدوائر الفرعية للمضخة كلياً عن بقية أجزاء الشبكة الكهربائية، وتستخدم المفاتيح الزئبقية داخل الزجاج أو المفاتيح الدقيقة المغلقة للتوصيل والفصل داخل المضخات.
2/ 6/ 21 إنشاء نظام للتأريض وفقاً للاشتراطات الواردة بكتيب حماية التركيبات الكهربائية من تيار التسرب الأرضي الصادر عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية، ووفقاً لما يلي:
1 - إنشـاء أرضـي عام لمحطة الوقود بجوار غرفة توزيع الكهرباء الفرعية أو في مكان مناسب بعيداً عن منطقة تخزين وتداول الوقود ويجب ألا تزيد مقاومة قطب التأريض عن (25) أوم.
2 - يؤرض الغلاف المعدني لجميع المعدات والمضخات الكهربائية والمواسـير وصناديق التوصيل والغلاف المعدني للكابلات المسلحة وجميع الأجـزاء المعدنية لخزانات الوقود.
3 - تؤرض مضخات الوقود بموصل أرضي إلى الأرضي العام ويكون من النوع المعزول المقاوم للتفاعلات الكيميائية والمواد الكبريتية.
4 - تجهيز موصل أرضي من النحاس الأحمر المجدول Stranded Wire والمعزول بالبلاستيك PVC بمقطع لا يقل عن (50) مم2، ويوصل أحد طرفيه بشبكة التأريض العمومية، والطرف الآخر يكون مزود بماسك Clamp لسهولة تثبيته بجسم عربة نقل الوقود أثناء عملية تفريغ الوقود بالخزانات لتسريب أي شحنات كهربائية ساكنة.
5 - أن تكون خراطيم ملء الوقود من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك PVC، وأن تكون موصله جيداً للكهرباء لتفريغ أي شحنات كهربائية ساكنة من السيارات أثناء تعبئتها بالوقود في الأرض مباشرة.
6 - أن يكون خرطوم تفريغ الوقود من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك PVC، لتسريب أي شحنات كهربائية ساكنة أثناء عملية التفريغ من سيارات نقل الوقود إلى الخزانات الأرضية بالمحطة.
7 - إجراء اختبار صلاحية شبكة التأريض كل خمس سنوات على الأكثر.
شكل رقم (7) نموذج لمنطقة مضخات الوقود.
2/ 6/ 22 ضرورة اتباع ألوان الموصلات الكهربائية الموضحة بالجدول التالي طبقاً لمواصـفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس:
اللون الموصل
أحمر أو أسود أو أبيض أو بني الكهرباء
أزرق فاتح التعادل
أخضر أو أخضر مختلط بالأصفر الأرضي
2/ 6/ 23 أن تكون التمديدات التي تتم في الأسـقف والجدران داخل مواسير محمية ومقاومة للحرائق أو الاشتعال وتكون مدفونة جيداً ومغطاة من جميع الجوانب بالأسمنت.
2/ 6/ 24 أن تكون التمديدات الأرضية سواء الكابلات أو الأسلاك داخل مواسير معالجة ضد التفاعلات الكيميائية والمواد الكبريتية وضد التآكل ومقاومة للحريق، وتتبع الاشتراطات التالية:
- ألا يقل عمق كابلات الضغط المتوسـط (13.8 ك. ف) المارة بالقرب من المنطقة الخطرة عن (1 م) متر من سطح الأسفلت.
- ألا يقل عمق كابلات الضغط المنخفض (380/ 220/ 127 فولت) عن (70) سم من سطح الأسفلت.
2/ 6/ 25 وضع طبقة من الرمل الجاف تحت الكابلات التي تمدد في باطن الأرض، وطبقة أخرى فوقها بسمك (10) سم، كما يتم وضع بلاطات خرسـانية وشريط تحذيري بطول مسار الكابلات.
2/ 6/ 26 لا يسمح بعمل أي وصلات في الأسلاك داخل المواسير سواء في المنطقة الخطرة أو المنطقة الآمنة، كما لا يسمح بعمل أي وصـلات في الكابلات في تمديدات المنطقة الخطرة أيضاً، مع عدم السماح بعمل أي تركيبات كهربائية مؤقتة في أي جزء من أجزاء المحطة.
2/ 6/ 27 أن تكون جميع الأدوات الكهربائية مثل (المقابس والمفاتيح … إلخ) التي تركب خارج المباني أو على الجدران الخارجية من النوع المحمي ضد المياه والأتربة والأبخـرة والأحماض Outdoor, Weather proof type.
2/ 6/ 28 إنشاء غرفة كهرباء داخلية مستقلة لتوزيع الطاقة الكهربائية على أقسام المحطة المختلفة بمساحة لا تقل عن (6 م2)، وعلى بعد لا يقل عن (10 م) عشرة أمتار (مسافة أمان) من المنطقة الخطرة وتكون سماكة الجدران لا تقل عن (20) سم مع عدم عمل فتحات تهوية في الجدار المواجه للمنطقة الخطرة.
2/ 6/ 29 عند الضرورة لتخصيص غرفة كهرباء لتركيب محول شركة الكهرباء، يراعى ضرورة الحصول على مخطط وتصميم غرفة المحول الكهربائي من شركة الكهرباء المحلية وتنشأ الغرفة في موقع لا يقل بعده عن (15 م) خمسة عشر متر من المنطقة الخطرة ولها واجهة واحدة على الأقل على الشـارع مع الأخذ في الاعتبار أن تكون فتحة التهوية ومدخل الغرفة جهة الشارع مع ملاحظة أن تغطى هذه الفتحة بشبك ضيق الفتحات.
2/ 6/ 30 أن تكون جميع القواطع الحاكمة لدوائر المنطقة الخطرة من النوع المؤمن وتعمل بنظام التسريب الأرضي سواء للتيار أو الجهد.
2/ 6/ 31 عمل دائرة حماية كهربائية للتحكم في فصل التيار الكهربائي عن جميع شبكات الكهرباء الخاصة بالمنطقة الخطرة عند حدوث أي شيء غير عادي لمضخات الوقود، كما يتم عمل دائرة حماية كهربائية أخرى للتحكم في فصل التيار عن جميع شـبكات كهرباء المحطة بالكامل.
2/ 6/ 32 لا يسـمح بعمل غرف تفتيش كهربائية في المنطقة الخطرة، وفي حالة الضرورة يتم عمل غرفة تفتيش من النوع المحكم الغلق وفي المنطقة الآمنة فقط، ويمكن استخدام صناديق تفريع محكمة الغلق عند الحاجة إليها ويجب أن تكون معزولة جيداً بمادة تمنع تآكلها أو تفاعلها مع المواد الكبريتية والأحماض.
2/ 6/ 33 عند استخدام مصابيح يدوية، يجب ألا تعمل على جهد أكبر من (50) فولت وتكون مزودة بكابل مرن جيد العزل، كما يفضل أن تكون من النوع الذي يعمل بالبطاريات الجافة ومؤمنة ضد حدوث الشرارة منها.
2/ 6/ 34 وضع أدوات إطفاء الحريق الملائمة للشرارة الكهربائية التي يمكن أن تنتج من المعدات والقواطع.
2/ 6/ 35 في حالة تغذية المحطة بمولد كهربائي بصفة أساسية أو بصفة احتياطية عند وجود مصدر تغذية خارجي يراعى التالي:
1 - أن يتم وضع المولد في غرفة مستقلة بعيداً عن منطقة تداول وحفظ المواد البترولية وتكون أبواب الخدمة وفتحات التهوية على اتجاه مضاد للمحطة وبمسافة أمان لا تقل عن (15 م) خمسة عشر متر.
2 - أن تكون ماسورة عادم الماكينة المركبة على المولد الكهربائي أعلى ما يمكن فوق سطح الغرفة رأسياً وبحيث لا يقل ارتفاعها عن (2.5 م).
3 - يجب تأمين خـزان الوقود اليومي الخاص بتموين الماكينة الخاصة بالمولد الكهربائي ضد الحريق.
4 - عدم ترك أو وضع أي مواد ملتهبة داخل غرفة المولد كتخزين الشـحوم والزيوت وخلافه.
2/ 7 الاشتراطات الميكانيكية:
2/ 7/ 1 يجب أن تكون المواد الداخلة في إنشاء خزان الوقود ملائمة وغير متأثرة بالمواد البترولية التي سيتم تخزينها ويمكن أن يستخدم فيها الصلب أو أي مادة أخرى مناسبة.
2/ 7/ 2 ألا يقل سمك ألواح الصلب في أي مقطع عن (6 مم).
2/ 7/ 3 أن يكون لكل قسم من الخزان وسـيلة مستقلة لقياس كمية الوقود به في حالة وجود أكثر من قسم بالخزان، ويتم استخدام وسائل إلكترونية حديثة لقياس كمية الوقود في الخزانات واكتشاف أي تسرب قد يحدث للوقود من الخزانات أو الأنابيب.
2/ 7/ 4 في حالة ملء الخزان بأنبوبة ملء رأسية، فيجب أن تستخدم هذه الأنبوبة في إدخال مقياس كمية الوقود بالخزان، ويجب أن يلحم في قـاع الخزان مباشرة تحت أنبوبة الملء لوح من الصلب بسمك لا يقل عن سمك الخزان وأن يكون مقياس العمق مصنوعاً من مادة غير حديدية.
2/ 7/ 5 إذا كان الخزان مزوداً بأنبوبة ملء مائلة، فيجب ألا يستخدم مقياس العمق في قياس كمية الوقود بالخزان ويجب أن تستخدم وسيلة مناسبة للقياس.
2/ 7/ 6 أن تدخل خطوط أنابيب الملء والتهوية والتغذية إلى الخزان من القمة فقط عند المستوى الرأسي المار بالمحور الطولي للخزان.
2/ 7/ 7 ألا يزيد الضغط الاستاتيكي الناشئ عند قاع الخزان على (70) كيلو باسكال عندما تكون أنبوبة الملء مملوءة بالوقود.
2/ 7/ 8 أن يتم ملء الخزان بالماء وتعريضه لضغط هيدروسـتاتيكي مقداره (135) كيلو باسكال لمدة لا تقل عن (15) دقيقة للتحقق من عدم وجود تسرب من الخزان أو يتم تعريض الخزان لضغط هوائي مقداره (125) كيلو باسكال



ملحوظة:
إذا زاد عدد مضخات الوقود عن (عشرين) مضخة فيضاف إلى الجدول السابق (2) طفاية حريق بودرة جافة سعة (12) كجم و(1) جهاز إطفاء رغوي سعة (10) جالون لكل (خمس) مضخات وقود فأقل.
(د) مصادر مياه الإطفاء وحنفيات الحريق (محابس الإطفاء):
1 - يجب أخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين مياه الإطـفاء بالضغط المناسـب من شبكة الإطفاء بالمدينة أو من خزان خاص لا تقل سعته عن (30000) ثلاثين ألف جالون يقام لهذا الغرض بالمحطة ويزود بمضخة إطـفاء ذاتية التحضير بطاقة (500) خمسمائة جالون في الدقيقة وضغط لا يقل عن (7 رطل) على البوصة المربعة عند مخارج محابس الإطفاء وتركب هذه المضخة في غرفة منعزلة على بعد لا يقل عن (20) عشـرين متراً من منطقة مضخات الوقود أو التفريغ مع عمل التهوية اللازمة لها.
2 - يلزم تركيب حنفيات حريق (محابس إطفاء) يقدر عددها بمعرفة الدفاع المدني طبقاً لحجم المحطة وتعدد أنشطتها وتكون من النوع والقطر المستخدم بمراكز الدفاع المدني بالمملكة مع توفير (محبسين) للمطافئ على الأقل في جهتين مختلفتين داخل المحطة وأن يفصل بينها وبين منطقة مضخات الوقود ومنطقة التفريغ مسافة لا تقل عن (15) خمسة عشر متراً ولا تزيد عن (30) ثلاثين متراً بأي حال من الأحوال.
3 - يجب أن يكون حجم خزان الماء كافياً ومناسباً مع حجم المحطة.
4 - يجب أن يتم تأمين خراطيم للمياه وتزود بالقواذف والمفاتيح والمجمعات والموزعات اللازمة على أن يتم وضعها في صناديق تعد لهذا الغرض عند كل محبس إطفاء حسب ما هو موضح بالجدول الآتي:
العدد المطلوب النـــــوع
(4) خراطيم بطول (30) متراً وقطر (1.5) بوصة
(4) فوهة رش ماء حريق قطر (1.5) بوصة ومزودة بمقبض على شكل مسدس
(2) موزعات خراطيم ذات مدخل (2.5) بوصة ومخرجين بصمامات قطر (1.5) بوصة
(2) مجمعات خراطيم ذات مدخلين قطر (1.5) بوصة ومخرج قطر (2.5) بوصة
(2) مفتاح خراطيم قطر (2.5) بوصة
(2) مفتاح خراطيم قطر (1.5) بوصة
مع ضرورة توفر صندوق إطفاء رغوة بحيث يزود خرطوم واحد على الأقل من خراطيم المياه الموضحة بالجدول بوحدة رغوة تتكون من خلاط وخزان بسعة (18) جالون بتركيز (3 %).
سادساً: حماية العاملين:
1 - يجب أن يتم تدريب العاملين على الاستخدام السليم لوسائل السلامة والحماية المتوافرة بالمحطة بالتنسيق مع الدفاع المدني بالمنطقة أو المدينة.
2 - يجب أن يرتدي العاملون بالمحطة الزي والمعدات المناسـبة للحماية (كالقفازات ونظارات الوقاية وأحذية أمان لامتصاص الكهرباء الساكنة).
3 - يجب أن يتم خلع الملابس الملوثة بالوقود في الحال وغسل أي منطقة متأثرة بالوقود بعناية.
4 - لا يسمح بارتداء الملابس الفضفاضة أو الممزقة لأي عامل أثناء عمله.
5 - يجب أن يتم تأمين صندوق للإسعافات الأولية بالمحطة يزود بالمواد الطبية اللازمة.
سابعاً: الخطـوات والإجـراءات الواجب اتخـاذها من قبل العاملين بالمحطة في حالة حدوث حريق أو خطر:
1 - يجب إيقاف جميع الأعمال بالمحطة فوراً (تفريغ وقود، تموين، تشحيم، تغيير زيوت، إصلاح، صيانة، إلخ) وإخراج السيارات الموجودة بالمحطة ومنع الدخول إليها.
2 - يجب إشعار الدفاع المدني فوراً وخدمات الطوارئ الأخرى.
3 - يجب أن تتم مواجهة الحريق أو الحادث من قبل العاملين المدربين بواسطة وسائل ومعدات السلامة ومكافحة الحريق الأولية المتاحة لحين وصول فرق الدفاع المدني.
4 - عند وصول الدفاع المدني يتم تزويده بكافة المعلومات عن الحادث.
5 - يجب أن تعلن هذه التعليمات للعاملين بالمحطة ويتم تدريبهم على كيفية تنفيذها.
ثامناً: اللوحات الإرشادية:
1 - تعد لوحات إرشادية وتحذيرية باللغتين العربية والإنجليزية وفقاً للتصميمات المبينة بتعليمات الترخيص وتعلق في أماكن بارزة بالمحطة تتضمن العبارات التالية:
- خطر - مواد بترولية سريعة الاشتعال.
- ممنوع التدخين قطعياً.
- أوقف محرك سيارتك.
- ممنوع دخول المحطة " الوقود جاري تفريغه ".
2 - يزود كل خزان وقود بلوحة معلومات يوضح عليها السعة ونوع الوقود المخزن به.
3 - توضع لافتة على غرفة الكهرباء يكتب عليها " خطـر - ممنوع الدخول لغير المختصين " وكذا لافتة على غرفة مولد الكهرباء مكتوب عليها " غرفة مولد الكهرباء الاحتياطي - خطر - ممنوع الدخول لغير المختصين ".
4 - توضع بجوار مفتاح الطـوارئ لوحة تدل على أنه مخصص لفصل التغذية عن محطات الوقود.
5 - لوحات تدون عليها التعليمات الواجب اتباعها في حالة حدوث حريق أو خطر.
6 - توضع لوحات واضحة وفي أماكن بارزة تدون فيها أرقام هواتف الدفاع المدني وخدمات الطوارئ الأخرى.
7 - لوحات تكتب عليها تعليمات التشغيل والصيانة للأعمال الكهربائية.
8 - لوحات تدل على الأقسام والخدمات المختلفة بالمحطة مثل (محطة وقود، مركز تشحيم، غسيل - تغيير زيوت - صيانة - إلخ).
9 - لوحات للمداخل وأخرى للمخارج.
تاسعاً: محطات الخدمة الذاتية ومضخات الوقود المعلقة:
تطبق بشـأنها جميع المواصفات والشروط الأساسية والإضافية الواردة بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم مع مراعاة إحكام عملية المراقبة والإشراف على هذه المحطات من قبل أشخاص مؤهلين ومدربين لمداركة أي خطر قد ينجم.
2/ 10 المعايير التخطيطية والتصميمية للمساجد (المصليات) التي تقام على الطرق الإقليمية:
10/ 1 المسجد " المصلى ":
10/ 1/ 1 يصمم المسجد وفقاً للمعايير التخطيطية والتصميمية للمساجد التي تقام بمحطات الوقود والاسـتراحات على الطرق الصادرة عن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الموضحة أدناه.
10/ 1/ 2 أن يبعد مبنى المسـجد عن المضخات وخزانات الوقود بمسافة لا تقل عن (20 م) عشرين متراً مع مراعاة العلاقة مع مباني المحطة والاستراحة وفق ما يحكم هذه العلاقة من اشتراطات خاصة بالسلامة ودراسة الموقع العام.
10/ 1/ 3 توفير مواقف للسيارات بواقع موقف لكل (20 م2) من مساحة المسجد.
10/ 2 المعايير التخطيطية والتنظيمية:
10/ 2/ 1 يتم إنشاء المساجد في مواقع المحطات والاستراحات على الطرق السريعة بسعات وفق الآتي:
1 - المحطات ذات المساحة (8000 م2) (فئة أ) ينشأ بها مسجد بمساحة (218 م2) موزعة كالتالي:
( أ ) مصلى للرجال بمساحة 126 م2.
(ب) مصلى للنساء بمساحة 42 م2.
(ج) دورات مياه للرجال عددها 6 حمامات، على أن يكون أحدها لخدمة المعوقين والباقي كراسي عربية، على أن تكون جميع الكراسي في اتجاه متعامد مع القبلة ومواضي عددها 7 صنابـير مياه.
(د) دورات مياه للنساء عددها 4 حمامات، على أن يكون أحدها لخدمة المعوقين والباقي كراسي عربية، على أن تكون جميع الكراسي في اتجاه متعامد مع القبلة ومواضي عددها 3 صنابـير مياه.
2 - المحطات ذات المسـاحة (4000 م2) (فئة ب) ينشأ بها مسجد بمساحة (160 م2) موزعة كالتالي:
( أ ) مصلى للرجال بمساحة 96 م2.
(ب) مصلى للنساء بمساحة 32 م2.
(ج) دورات مياه للرجال عددها 4 حمامات، على أن يكون أحدها لخدمة المعوقين والباقي كراسي عربية، على أن تكون جميع الكراسي في اتجاه متعامد مع القبلة ومواضي عددها 6 صنابـير مياه.
(د) دورات مياه للنساء عددها 2 حمام، على أن يكون أحدها لخدمة المعوقين والباقي كراسي عربية، على أن تكون جميع الكراسي في اتجاه متعامد مع القبلة ومواضي عددها 2 صنبور.
3 - في المحطات التي تزيد مساحتها عن المساحات أعلاه يتم تحديد الحد الأدنى لسعتها بالمصلين، مع الأخذ في الاعتبار النسب التصميمية التالية:
( أ ) لتقدير المساحات، يخصص لكل مصلى مساحة تقدر بـ 0.84 م2 بأبعاد 0.70 م × 1.20 م (ولا يشمل ذلك المساحة المخصصة لخدمات المسجد).
(ب) يخصص مساحة 75 % من المساحة الإجمالية مصلى للرجال، ونسبة 25 % كمصلى للنساء.
(ج) عدد حمام واحد لكل 22 مصلي وصنبور واحد لكل 20 مصلي، على أن يكون أحدها بمرحاض إفرنجي لخدمة المعوقين، وأن تكون كراسي الحمامات الأخرى بكراسي عربية.
(د) متطلبات مصلى النساء:
- عمل مدخل خاص للنساء بعيداً عن الرجال.
- يكون مصلى النساء في الجزء الخلفي من المسجد بفاصل.
10/ 2/ 2 يراعى في المخططات بساطة الفكرة المعمارية وتلاؤمها مع بقية عناصر المشروع.
10/ 2/ 3 يختار للمسجد موقع مميز ليكون معلماً يسهل الوصول إليه من قبل المسافرين، وتكون منارته بارتفاع يسمح برؤيته من بعد.
10/ 2/ 4 أن يكون المسجد من دور أرضي فقط ويفضل أن يكون شكله مستطيلاً، وضلعه الأكبر عمودي على اتجاه القبلة، وكذلك وضع محراب بأبعاد مناسبة لتحديد اتجاه القبلة.
10/ 2/ 5 تجهيز المسجد بالفرش المناسب ووحدات تكييف تتناسب مع مساحته وموقعه.
10/ 2/ 6 توفير خزانات أرضية وعلوية لضمان استمرارية تدفق المياه على مدار الساعة.
10/ 2/ 7 تغذية المسجد بالكهرباء على مدار 24 ساعة سـواء عن طريق الكهرباء العمومية أو المولدات.
10/ 2/ 8 يجب مراعاة زيادة ارتفاع سقف المسجد بحد أدنى 4 م صافي وذلك لتحسين التهوية والمحافظة على برودة الهواء بالداخل.
10/ 2/ 9 يجب مراعاة تشطيب دورات المياه من السيراميك للحوائط والأرضيات كي يتلاءم مع الاستخدام وسهولة التنظيف.
10/ 2/ 10 يجب مراعاة أن تكون الأبواب من الحديد ومطلية بمادة ضد الصـدأ لملاءمته لطبيعة الاستخدام.
10/ 2/ 11 يجب الاعتناء والاهتمام بالتشطيب الخارجي للموقع العام حول المسجد من تنفيذ أرصفة لحماية المسـجد ومرافقه، مع تنفيذ أحواض زهور ومناطق خضراء للعناية بتهيئة موقع المسجد كي يتلاءم مع مكانته ومنع العبث بجدرانه.


 


قديم 10-07-2017, 02:18 AM   #13
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-05-2024 (11:14 AM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).



10/ 2/ 12 مراعاة العزل الحراري للحوائط والسقف توفيراً للطاقة.
10/ 2/ 13 يراعى بالتصميم الكهربائي وضع وحدات إضاءة فلورسنت وعدم وضع وحدات إضاءة ذات لمبات عادية، وكذلك وحدات التكييف من النوع الشـباك أو الوحدات المنفصلة لسهولة الصيانة.
10/ 2/ 14 في حالة عدم توفر مصدر كهربائي رئيسي دائم، يمكن تركيب مولد كهربائي بحيث يكون له غرفة منفصلة بعيدة عن أماكن مسـتودعات الوقود.
10/ 2/ 15 لا بد من تركيب صافرة إنذار ضد الحريق بالمسجد في الداخل وتكون متصلة بنظام الإنذار ضد الحريق بالمحطة.
10/ 2/ 16 ضرورة وجود مانعة صواعق أعلى المنارة متصلة بأرضي منفصل وبهلال المنارة النحاسي، وكذلك تركيب أرضي عام.
10/ 3 بيان بالأعمال المطلوبة لصيانة المساجد وملحقاتها:
10/ 3/ 1 الأعمال الاعتيادية والمعمارية:
1 - النظافة المستمرة للمسجد ومحتوياته والأرفف والنوافذ والأبواب والستائر والأسقف والحوائط والمنبر والأرصفة والممرات المحيطة بالمسجد والأسطح والمظلات، ونظافة السجاد والموكيت باستمرار مع غسلها دورياً وكلما لزم الأمر.
2 - صيانة وإصلاح الأبواب والنوافذ والدواليب والدرابزينات وتغيير ما يتلف بها من أجزاء وتشحيمها دورياً وإصلاح بلاط الأرضيات وبلاط الأسطح وبلاط السيراميك والسلالم وعلاج التالف من اللياسات والدهانات وعلاج تهريب المياه من الأسقف ومن الخزانات العلوية والسفلية حسب تعليمات جهة الإشراف.
10/ 3/ 2 الأعمال الصحية:
1 - النظافة المستمرة لدورات المياه بكافة محتوياتها، ومجرى الوضوء، وخزانات المياه الأرضية والعلوية والمزاريب، وتوريد ورش المطهرات والمعطرات والمبيدات حسب الحاجة، وتنظيف الفتحات بغرف التفتيش وتطهيرها وشفط البيارات عند اللزوم.
2 - صيانة وإصلاح وتغيير التالف من الصنابـير والخلاطات والمحابس والليات وصناديق الطرد ومصارف مياه الأمطار وخراطيم التشطيف والصمامات الرئيسية والفرعية للشبكة ومواسير التغذية والصرف وسخانات المياه والنظافة والصيانة المستمرة لمضخـات رفع المياه، وعمل الإصـلاحات وتوريد قطع الغيار اللازمة لها بصفة عاجلة، وتجربة شبكة مياه الحريق دورياً حسب تعليمات الدفاع المدني.
10/ 3/ 3 الأعمال الكهربائية:
صيانة ونظافة وتشغيل جميع وحدات الإضاءة بالمسجد وملحقاته من الداخل والخارج وتغيير التالف منها بصفة عاجلة والمتابعة الدورية لصيانة لوحات التوزيع والكابلات والمفاتيح بالمسجد وملحقاته وتأمين قطع الغيار اللازمة لها كلما تطلب الأمر ذلك وصيانة ونظافة أجهزة الإنذار والأمن والسلامة - إن وجدت - وطفايات الحريق والخراطيم الخاصة بشبكة إطـفاء الحريق دورياً حسب تعليمات الدفاع المدني، وكذلك صيانة ونظافة وتشغيل المولدات الكهربائية بصفة دورية لضمان صلاحيتها وجاهزيتها المستمرة للعمل واستبدال أي جزء يظهر فيه عيب أو تلف بغيره من نفس النوعية.
10/ 3/ 4 أعمال الصوت:
نظافة وصيانة وتشغيل النظام الصوتي بكافة مكوناته واتخاذ جميع الوسائل لضمان وضوح الصوت وقوته ومنع التشويش والتداخلات غير المرغوبة والفحص الدوري لمكونات النظام مع تأمين وتركيب كافة قطع الغيار اللازمة لجميع الأجهزة بنفس النوعية.
10/ 3/ 5 أعمال التكييف والتهوية:
الصيانة الدورية والنظافة المستمرة والتشغيل لوحدات التكييف بجميع أنواعها وأحجامها ومراوح التهوية بأنواعها ومراوح الشفط وبرادات المياه وإصلاح الأعطال بدون تأخير، مع معالجة أي تسرب في شحنة الفريون ونظافة الصفايات دورياً واستبدالها عند اللزوم واستبدال المكونات التالفة بأخـرى جديدة من نفس النوعية مع تأمين وتركيب كافة قطع الغيار اللازمة.
10/ 4 آلية تشغيل مساجد المحطات والاستراحات على الطرق وتجهيزها.
10/ 4/ 1 بالنسبة للتشغيل يُلزم صاحب كل محطة أو استراحة بتعيين إمام سعودي لمسجد المحطة أو الاستراحة، وفي حالة تعذر ذلك يمكن تعيين غير السعودي بعد الموافقة عليه من الجهات المختصة شريطة توافر شروط التعيين النظامية فيه.
10/ 4/ 2 إذا اقتضت المصلحة أن يكون مسـجد المحطة أو الاستراحة جامعاً (أي تقام صلاة الجمعة فيه) فيجب على صاحب المحطة أو الاستراحة استكمال الإجراءات عن طريق وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وبعد صدور الفتوى الشرعية يُلزم بتعيين خطيب سعودي، وفي حالة تعذر ذلك يكون الخطيب مكلفاً من قبل فرع الوزارة أما الإمامة فوفق ما ورد في الفقرة السابقة.
10/ 4/ 3 بالنسبة لمساجد وجوامع المحطات والاستراحات القائمة يلزم معالجة وضعها وفق ما ورد في الفقرتين أعلاه وتصحيح أوضاعها بموجبها.
10/ 4/ 4 يُخصص صاحب المحطة أحد عماله أو يُكلف الإمام بالأذان وعليه التقيد بالمواقيت المحددة شرعاً وله أن يستعين بما لدى فرع الوزارة القريب منه في ذلك.
10/ 4/ 5 يلزم تخصيص أحد العمالة لخدمة المسجد ونظافته وملحقاته.
10/ 4/ 6 يقوم صاحب المحطة أو الاستراحة بتجهيز المسجد تجهيزاً كاملاً بفرشه سواء كان مصلى الرجال أو مصلى النسـاء وتكييفه ووضع مكبرات الصوت وجهازها ودواليب المصاحف، وأما المصاحف فستكون من طباعة مجمع الملك فهد مساعدة من الوزارة بقدر المستطاع ووفق الإمكانات المتاحة.
2/ 11 شروط ومواصفات الاستراحات " الموتيلات ":
2/ 11/ 1 مبنى الاستراحة:
1 - يتكون مبنى الاسـتراحة إما من غرف مستقلة بمنافعها أو شقق مفروشة أو فندق ويطبق عليها شروط ومواصفات الاستراحات " الموتيلات "، أو نظام الفنادق والوحدات السكنية المفروشة الصادرة عن وزارة التجارة من حيث مكوناتها وتأثيثها، والواردة ضمن الاشتراطات البلدية للوحدات السكنية المفروشة الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية.
2 - يسمح بإقامة المبنى بحد أقصى دورين أو حسـب نظام الارتفاعات المسـموح بها في المنطقة.
3 - أن يبعد المبنى عن المضخات وخزانات الوقود بمسـافة لا تقل عن (30 م) ثلاثين متراً ومنفصل عن المحطة مع مراعاة العلاقة مع مباني المحطة وفق ما يحكم هذه العلاقة من اشتراطات خاصة بالسلامة ودراسة الموقع العام.
4 - توفير مواقف السـيارات الخاصة بالاستراحة بحد أدنى موقف لكل غرفة أو وحدة سكنية.
2/ 11/ 2 شروط ومواصفات استراحات الدرجة الأولى:
1 - ألا يزيد ارتفاع المبنى عن دورين أو حسب نظام الارتفاعات بالمنطقة، وأن يكون المدخل بعيداً عن الطريق الرئيسي وعن ضوضاء المرور.
2 - أن يكون المبنى من مواد إنشائية مناسبة، وفي حالة استخدام مواد سابقة الصنع، ضرورة الأخذ في الاعتبار جميع احتياطات الأمن والسلامة بما في ذلك طفايات الحريق وتغطية التوصيلات الكهربائية وتوفير أجهزة مكافحة الحريق من صنابير المياه والإنذار وسلالم الحريق.
3 - ألا يقل عدد الغرف عن المتطلبات الخاصـة بوزارة التجارة، بكل منها حمام خاص، أثاث جيد ومريح، ديكور ممتاز، أرض مفروشة بالسجاد، تلفزيون وراديو وهاتف، مطبخ صغير وثلاجة.
4 - ألا تقل مساحة الغرف عن 19.5 م2 بخلاف الحمام لنصف عدد الغرف للأشغال المشترك مواصفات الدرجة الثانية للفنادق (شخص واثنين)، والنصف الآخر 12 م2 للأشغال الفردي (شخص وشخصين وسرير مزدوج).
5 - يتم تجهيز المطعم تجهيزاً ممتازاً وديكور جيد وإضاءة جيدة والأرضية من الرخام وتستمر الخدمة من الساعة السادسة صباحاً حتى منتصف الليل.
6 - توفير مواقف سيارات لكل غرفة، مع توفير مواقف في واجهة الاستراحة للزوار أو لرواد المطعم.
7 - محلات لبيع الأشياء الضرورية للنـزلاء: الصحف والمجلات وأدوات الزينة والهدايا.
8 - خدمات بريد وبرق وفاكس واستبدال عملة وهاتف (خطوط محلية وخارجية).
9 - مغسلة لخدمة غسيل وكي الملابس.
10 - ثلاجات وغرف تبريد لحفظ المأكولات والمشروبات.
11 - مياه باردة وحارة للحمامات ومياه صالحة للشرب مثلجة.
12 - توفير نشاطات ترفيهية حسب ما تسمح به مساحة الموقع.
13 - تكييف هواء بارد وحار.
14 - صالات مزودة بأثاث مريح.
2/ 11/ 3 شروط ومواصفات استراحات الدرجة الثانية:
1 - ألا يزيد ارتفاع المبنى عن دورين أو حسب نظام الارتفاعات بالمنطقة وأن يكون المدخل بعيداً عن الطريق:
الرئيسي وعن ضوضاء المرور.
2 - أن يكون المبنى من مواد إنشائية مناسبة، وفي حالة استخدام مواد سابقة الصنع، ضرورة الأخذ في الاعتبار جميع احتياطات الأمن والسلامة بما في ذلك طفايات الحريق وتغطية التوصيلات الكهربائية وتوفير أجهزة مكافحة الحريق من صنابير المياه والإنذار وسلالم الحريق.
3 - ألا يقل عدد الغرف عن متطلبات وزارة التجارة بكل منها حمام خاص، أثـاث جيد ومريح، ديكور جديد، أرض مفروشة بالسجاد أو الموكيت، وثلاجة.
4 - لا تقل مساحة الغرف عن 19.5 م2 بخلاف الحمام لنصف عدد الغرف للأشغال المشترك مواصفات الدرجة الثانية للفنادق (شخص واثنين)، والنصف الآخر 12 م2 للأشغال الفردي (شخص وشخصين وسرير مزدوج).
5 - مطعم في مستوى الكافتيريا لتقديم المأكولات الخفيفة والمشروبات.
6 - توفير مواقف سيارات لكل غرفة، مع توفير مواقف في واجهة الاستراحة للزوار أو لرواد المطعم.
7 - محلات لبيع الأشياء الضرورية للنـزلاء: الصحف والمجلات وأدوات الزينة والهدايا.
8 - خدمات بريد وبرق وفاكس واستبدال عملة وهاتف.
9 - مياه باردة وحارة للحمامات ومياه صالحة للشرب مثلجة.
10 - مغسلة لخدمة غسيل وكي الملابس.
11 - توفير نشاطات ترفيهية حسب ما تسمح به مساحة الموقع.
12 - تكييف هواء بارد وحار.
13 صالون ملحق بالاستقبال يكفي انتظار عشرة أشخاص فقط.


 


قديم 10-07-2017, 02:19 AM   #14
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-05-2024 (11:14 AM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).



2/ 11/ 4 الاشتراطات العامة:
1 - يراعى أن تتوفر احتياطات السلامة والأمان الآتية:
( أ ) يجب توفير أجهزة الإنذار من الحريق وأجهزة الإطفاء الحديثة بحالة صالحة للاستعمال بصفة دائمة.
(ب) تزود جميع الأماكن العامة وغرف النـزلاء بصنابير آلية لإطفاء الحريق.
(ج) توفير سلالم للطوارئ على مسافة لا تبعد 25 م من أبعد غرفة للنـزلاء في المباني التي تزيد عن أربع طوابق.
(د) استعمال مواد مقاومة للحريق كالستائر وغيرها.
(هـ) توفير الاشتراطات التي تتطلبها إدارة الدفاع المدني (مكافحة الحريق).
2 - الاعتناء بنظافة وتنسيق الأماكن المحيطة بالاستراحة وعدم السماح لسيارات النـزلاء بالانتظار بالشوارع المحيطة.
3 - تكون الممرات المؤدية للاستراحة مزدوجة وأماكن الانتظار مرصوفة ومضاءة وخالية من العوائق.
4 - أن يعتني بنظافة وتجميل مدخل الاستراحة والأماكن العامة، وأن يضفي الجو العائلي على الخدمة بالاستراحة على أن تستمر خدمة النـزلاء ليلاً ونهاراً.
5 - يراعى فرش وتجميل الغرف بشكل جذاب ومريح للعين، وتزويد الغرف بستائر تحجب النظر وتمنع حرارة الشمس، وتوفر الأمان للنـزلاء.
6 - تزويد الغرف بأقفال للأبواب لا تسمح بفتحها من الخارج أثناء وجود النـزلاء بداخلها وتحتفظ الإدارة بمفاتيح احتياطية للغرف في مكان أمين تستعمل عند الضرورة بواسطة مسؤول الاستراحة.
7 - يعتني بصيانة أثاث وتجهيزات الاستراحة بصفة مستمرة ودائمة، وحفظها في درجة عالية من الكفاءة والنظافة.
8 - يجب فصل أي مكان مخصص للحمام عن غرف النوم بستائر وأبواب محكمة، يتم تصميمها بحيث لا يتسرب منها الأصوات أو الضـوء أو الرطوبة أو الروائح إلى غرف النوم على أن تكون حوائط ونوافذ الحمامات محكمة ومغطاة بالستائر أو الشيش.
9 - يجب أن يكون تصرف جميع العاملين بالاستراحة بروح مضيافة تشعر النـزيل بأنه في بيته وتعامله معاملة مبنية على قواعد حسن الضيافة والذوق والأخلاق والتقاليد السليمة.
10 - يجب على مديري الاستراحات الاهتمام بتحقيق شكاوى النـزلاء مهما كانت صغيرة، وإزالة أسبابها مع ضرورة تواجد مسؤول بالاستراحة ليلاً أو نهاراً.
2/ 12 مواقف السيارات والشاحنات:
2/ 12/ 1 توفير عدد لا يقل عن (20) موقف بالمحطات فئة ( أ ) وعدد لا يقل عن (15) موقف للمحطات فئة (ب) مع تظليلها للمحطات الواقعة على الطرق الإقليمية، أما بالنسبة للمحطات على الطرق داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى فيلزم توفير عدد لا يقل عن (12) موقف للمحطات فئة ( أ ) وعدد (8) مواقف للفئة (ب) وعدد (4) مواقف للفئة (ج)، وتوزيع هذه المواقف بحيث يكون هناك مواقف خاصة بالسيارات وبالشاحنات، مع تخصيص مواقف خاصة بالمعوقين.
2/ 12/ 2 تخصيص منطقة تفريغ لوقوف شاحنات الوقود داخل المحطة أثناء تفريغ الوقود وتكون في الهواء الطلق ومنفصلة عن الحركة العامة للمحطة مع عمل ميول خاصة بها ومراعاة أن تكون حركة الشاحنات ابتداءً من الدخول إلى الخروج من المحطة في اتجاه واحد دون الحاجة إلى الرجوع للخلف.
2/ 12/ 3 علاوة على ما ورد بالفقرة الأولى أعلاه يتم توفير المواقف الخاصة بالخدمات والنشاطات الملحقة بالمحطة (المسجد، الاستراحة، المطعم) وفقاً لمتطلبات هذه الخدمات من المواقف الموضحة بهذه اللائحة.
2/ 12/ 4 تصمم المواقف وفقاً للاشتراطات الفنية لمواقف السيارات والاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية.
2/ 13 المطاعم والمطابخ:
2/ 13/ 1 يطبق على المطاعم والمطابخ لائحة الاشتراطات الصحية المطلوب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السريعة وما في حكمها، واللائحة التنفيذية لفحص اللحوم، والاشتراطات الفنية للمطاعم والمطابخ الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية.
2/ 13/ 2 توفير مواقف للسيارات خاصة بمرتادي المطعم حسب المساحة.
2/ 14 دورات المياه:
2/ 14/ 1 تخصيص دورات مياه عامة في محطة الوقود وفقاً لما يلي:
1 - دورة مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء لا يقل عددها عن دورتين لكل منهما وذلك في موقع مناسب في المحطة.
2 - دورات مياه للرجال والنساء الواقعة ضمن مبنى المسجد على الطرق الإقليمية لا يقل عددها عما هو وارد بالمعايير التخطيطية والتصميمية للمسـاجد التي تقام بمحطات الوقود على الطرق الإقليمية الموضحة بهذه اللائحة مع تخصيص منطقة للوضوء.
3 - دورات المياه الخاصة بالاستراحة لا يقل عددها عما هو وارد بشروط ومواصفات الاستراحات " الموتيلات " أو نظام الفنادق والوحدات السكنية المفروشة.
4 - دورة مياه واحدة على الأقل في المطعم.
2/ 14/ 2 الفصل والخصوصية في الدخول إلى دورات المياه (رجال، نساء)، ومراعاة استخدامها من قبل المعوقين، وتزويد كل دورة بصندوق طرد " سيفون " ومروحة شفط والإضاءة والتهوية المناسبة.
2/ 14/ 3 تغذية دورات المياه من الخزان الرئيسي للمياه لضمان توفر المياه بها بشكل دائم، ويتم تصريف الفضلات والمياه إلى شبكة الصرف الصحي أو إلى الصرف الداخلي " البيارة " تكون بعيدة عن الخزانات الأرضية لمياه الشرب بمسافة لا تقل عن (10 م) عشرة أمتار وفي مستوى أقل منه بـ (0.5 م) نصف متر على الأقل.
2/ 14/ 4 استخدام السيراميك من النوع المانع للانزلاق في الأرضيات لا تقل سماكته عن (8 مم)، والسيراميك الناعم الملمس في الحوائط بسماكة لا تقل عن (6 مم) وبارتفاع الحائط، ويفضل الألوان الفاتحة.
2/ 14/ 5 أن تكون الأبواب جيدة ومدهونة بطلاء عازل للرطوبة ومحكمة الإغلاق من الداخل.
2/ 14/ 6 توفير العدد المناسب من مغاسل الأيـدي وتزويدها بالمياه الحارة والباردة ومصدر لمياه الشرب وسلال المخلفات.
2/ 14/ 7 تخصيص عامل خاص يقوم على نظـافة دورات المياه ويقوم بتزويدها بالصابون السائل والمناديل الورقية بصورة مستمرة.
3 معالجة الوضع القائم:
3/ 1 تحسين وضع محطات الوقود القائمة:
على البلدية بعد صدور هذه اللائحة اتباع ما يلي:
3/ 1/ 1 التعميم على جميع محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية للمدن والقرى وعلى الطرق الإقليمية الواقعة ضمن دائرة إشـرافها بضـرورة تصحيح وضعها مع التعليمات الجديدة خلال مدة زمنية لا تتجـاوز خمس سنوات (حسب حجم العمل المطلوب)، وتسليم أصحابها نسخة من هذه اللائحة على أن يقوموا خلال مدة محددة بالتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية المؤهلة لدى البلدية لإعداد المخططات الهندسية لدراسة الوضع الراهن للمحطة وإدخال التعديلات اللازمة لتـتوافق مع هذه المتطلبات وتقديمها للبلدية لاعتمادها مع التأكيد على ما يلي:
1 - تطابق المداخل والمخارج في المحطات الواقعة على الطرق الإقليمية للنماذج المعتمدة لدى وزارة المواصـلات، وتحقيق المسـافة المحددة لحـرم الطريق والارتدادات النظامية، وتوفير اللوحات الإرشادية على الطريق الدالة على المحطة وعدم سفلتة أي مناطق داخل حرم الطريق ما عدا المدخل والمخرج من وإلى المحطة وعدم إضافة أي إنشاءات أو إقامة أعمدة إنارة أرضية داخل حرم الطريق، وبالنسبة للطرق السريعة ينفذ صاحب المحطة امتداد السياج للطريق أمام المحطة مع تزويد المدخل والمخرج بمصائد ات وفقاً لمواصفات وزارة المواصلات مع مراعاة ما ورد ببرقية صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية رقم 1/ م 1/ 1/ ب/ 9679 بتاريخ 10/ 11/ 1420هـ والموجهة أصلاً لسعادة مدير الأمن العام والمعطى لمعالي وزير المواصلات ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية صورة منها بخصوص مراجعة وضع المحطات على الطرق السريعة المقامة على أراضي خاصة أو أراضي حكومية عند تجديد عقودها بأخذ أحد الخيارات قبل أن يتم تجديد عقد الإيجار ورخصة التشغيل وتتمثل هذه الخيارات فيما يلي: -
* نقل المحطة إلى أقرب موقع يوجد به تقاطع علوي وذلك عند انتهاء الترخيص للمالك أو انتهاء عقد التأجير للمسـتأجر ويتم تحديد الموقع من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المواصلات.
* إنشـاء جسر بالقرب من موقع المحطة الحالي على نفقة صاحب المحطة لخدمتها في حـالة عدم الرغبة في نقل موقعها بحيث يكون تنفيذ الجسر حسب مواصفات ومتطلبات وزارة الواصلات.
* تحميل صاحب المحطة مسؤولية صيانة الأسيجة لحرم ووسط الطريق وعدم التعدي عليها وذلك في المنطقة الواقعة أمام المحطة بحيث يربط تجديد رخصة التشغيل بالتأكد من سلامة هذه الأسيجة.
2 - توفير الخدمات الضرورية للمحطة وفق ما ورد بهذه اللائحة مع رفع مستواها.
3 - توفر كافة وسائل السلامة الضرورية والإشارات والإرشادات داخل المحطة.
4 - توفر جميع الاشتراطات الخاصة بالشكل العام للمحطة الواردة بهذه اللائحة وتكسية الواجهات بمواد ذات ملمس ناعم غير قابلة لامتصاص الزيوت والشحوم وسهلة التنظيف مثل الرخام أو النوعيات الممتازة من السيراميك وما شابهها من مواد جديدة مع توحيد نسق الألوان لجميع مباني المحطة أو الاستراحة والاهتمام بالشكل الجمالي الخارجي لمرافق المحطة وتنسيق المساحات الخضراء والاهتمام بالتشجير حول الموقع بأشجار مناسبة.
5 - توفر جميع الاشتراطات الكهربائية والميكانيكية والاشتراطات الخاصة بخزانات الوقود ومضخات الوقود.
6 - العناية بالمساجد الملحقة بالمحطة وتزويدها بالأثاث المناسب وفقاً لمتطلبات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الواردة بهذه اللائحة.
7 - إدخال التحسينات على دورات المياه القائمة وإضافة دورات مياه جديدة وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة مع تخصيص عامل للقيام بنظافة دورات المياه وتزويدها بالمستلزمات الضرورية بصفة مسـتمرة والعناية بنظافة وتطهير خزانات المياه دورياً كل سـتة أشهر مع تأمين مياه الشـرب والغسيل على مدار الساعة للخدمات العامة بالمحطة.
8 - تطبيق تعليمات الاستراحات ونظام الفنادق والوحدات السكنية المفروشة الصادرة عن وزارة التجارة والتأكد من توفر الشروط الصحية والسلامة العامة والشروط الواجب توافرها في المستخدمين العاملين فيها وإعداد سجلات خاصة بالنـزلاء واستمارة معلومات للعاملين في الاستراحة والتنسيق في ذلك مع الجهات الأمنية، مع التأكيد على أهمية تحسين وضع غرف الاستراحات القائمة وتزويدها بالأثاث المناسب.
9 - ضرورة توفر الشـروط الصحية في المطاعم والمطابخ والمقاصف والتموينات وفقاً للائحة الاشتراطات الصحية المطلوب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السريعة واللائحة التنفيذية لفحص اللحوم والاشتراطات الفنية للمطاعم والمطابخ الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية مع التأكيد على ما يلي:
- أن تكون جميع المواد الغذائية المعروضة صالحة للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية المقررة.
- أن تكون فترة صلاحية المواد الغذائية المعروضة في المحل سارية المفعول.
- حفظ المواد الغذائية على درجة الحرارة المناسبة بكل نوع سواء التبريد أو التجميد أو درجة حرارة الغرفة.
- عدم تعريض المواد الغذائية لأشعة الشمس المباشرة.
- التأكد من سلامة وصلاحية ثلاجات العرض.
- أن تكون ثلاجات التبريد أو التجميد نظيفة باستمرار.
- عدم عرض أغذية مكشوفة.
- يجب أن تكون المواد الغذائية من إنتاج (مصانع، وحدات إنتاج، معامل، …إلخ) مرخص لها بذلك.
- الاهتمام بالنظافة العامة للمحل وفي العاملين به.
- يمنع منعاً باتاً عرض أي مواد غذائية أو مشـروبات أو عصائر أو مياه معبأة خارج حدود المحل.
10 - العناية بالنظافة العامة وتأمين حاويات للنفايات على شكل سلال مثبتة على قاعدة خرسانية وعمود حديدي مع أكياس بلاستيك موزعة بشكل جيد في مواقع مناسبة داخل المحطة لجمع النفايات والمخلفات والعمل على التخلص منها أولاً بأول بطريقة صحية وسليمة، وتقوم البلدية بتقديم خدمات النظافة لمحطات الوقود المشمولة في نطاق خدماتها، أما فيما يخص محطات الوقود خارج المخططات الهيكلية فعلى أصحابها إبرام عقود مع مقاولين متخصصين بأعمال النظافة ونقلها إلى أقرب مدفن صحي تحدده البلدية حفاظاً على الصحة العامة.
11 - استخدام مصائد مناسبة للشحوم والزيوت مع التخلص من الشحوم والزيوت المستعملة وتجميعها في بيارات خاصة من الخرسـانة المسلحة التي لا تسمح بتسرب الزيوت داخل التربة ثم تسلم للشركات المختصة بإعادة الاستفادة من هذه المواد أو تنقل وتدفن في حفر خاصة بذلك تحددها البلدية.
12 - عمل الاختبارات اللازمة لخزانات ومضخات الوقـود والأنابيب والصمامات للتأكد من عدم وجود تسرب للوقود مع إلزام صاحب المحطة بالتفتيش على الخزانات كل خمس سنوات من قبل مؤسسات متخصصة.
13 - توفير مواقف السيارات والشاحنات ومواقف الخدمات والنشاطات القائمة بالمحطة وفق ما ورد بهذه اللائحة، مع تظليل نصفها على الأقل وتخصيص مواقف للمعوقين.
14 - إحاطة المواقع على الطرق السريعة بسياج من مواد مناسبة بارتفاع لا يقل عن (2 م) مترين لمنع الات السائبة من الدخول للطريق مع وضع شبك بلاستيك أخضر على السياج للحد من الأوساخ التي تنقلها العواصف الترابية.
15 - أن تكون ملابس عمال المحطة بزي موحد مع كتابة اسم المحطة على الظهر، وتحقيق مسـتوى عالي من جودة المظهر والتعامل الجيد مع مرتادي المحطة والالتزام بالخدمة على مدار الساعة للمسافرين في جميع الأنشطة.
16 - تأمين وسيلة مناسبة لمعايرة المضخات من قبل أصحاب المحطات.
17 - أن يتوفر في مكتب الإدارة الخاص بالمحطة دولاب مقاوم للحريق يشتمل على:
- سجل بتفاصيل أي حادث تعرضت له المحطة.
- بيان بأعمال الصيانة والإصلاحات التي تجرى بشكل دوري وبطاقات الصيانة للمعدات والآليات.
- معلومات عن الأفراد والعاملين.
- مخططات التركيبات الميكانيكية ورسومات الدوائر الكهربائية وأماكن لوحات التوزيع ومفاتيح الخدمة العمومية ومفاتيح الطوارئ وكل ما يتعلق بالأعمال الكهربائية وكتالوجات المعدات والآليات.
- بيان بأجهزة الإطفاء اليدوية والثابتة.
3/ 1/ 2 بعد تقديم دراسة تحسين وضع المحطة من قبل المكتب الاستشاري تقوم البلدية بمراجعة المخططات الهندسية والتأكد من توفر جميع المتطلبات الواردة بهذه اللائحة وعدم اسـتثناء أي شرط منها.
3/ 1/ 3 في حالة توافق المحطة معها تُستكمل إجراءات استخراج رخصة الترميم، على أن يقوم صاحب المحطة بتقديم عقد إشراف على التنفيذ من مكتب استشاري مؤهل لدى البلدية، وأن يتم التنفيذ عن طريق أحد مؤسـسات المقاولات المتخصصة.
3/ 1/ 4 بعد انتهاء عمليات الترميم، تقوم لجنة المتابعة بدراسة تقرير المكتب المشرف والوقوف على الطبيعة وإعداد التقرير التمهيدي لمنح رخصة تشغيل المحطة.
3/ 1/ 5 عدم منح رخصة التشغيل لمحطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية إلا بعد أن يقوم صاحب المحطة بالتعاقد مع مؤسسة متخصصة للقيام بصيانة المحطة ومرافقها بما فيها مباني المحطة والخدمات الموجـودة بها ودورات المياه والأرضيات الأسفلتية والخرسانية والأرصفة والدهانات والإشارات وكافة عوامل السلامة بمختلف أنواعها وصيانة الأسيجة لحرم ووسط الطريق في المنطقة الواقعة أمام المحطة وعدم التعدي عليها، وكذلك إجراء صيانة دورية عامة لجميع الأجهزة والتركيبات الكهربائية والميكانيكية وفقاً لتعليمات الصيانة من جهات الصنع أو متى دعت الحاجة إلى ذلك.
3/ 1/ 6 تقوم البلدية بتأهيل مجموعة من المكاتب الهندسية الاستشارية بحيث لا تقل عن ثلاثة مكاتب وذلك في مجـال التصميم والإشـراف على إقامة محطات الوقود وذلك من خلال سابق الخبرة في هذا المجال، ويسلم لها نسخة من هذه اللائحة ويؤكد عليها بأنها ستتحمل مسؤولية أي إخلال بما ورد بها من اشتراطات عند التصميم أو الإشراف على التنفيذ وأن عليها مراجعة البلدية في حالة وجود أية تجاوزات، كما تقوم البلدية بتقييم هذه المكاتب بصفة مستمرة واستبعاد تلك التي لا تلتزم بالأنظمة.
3/ 1/ 7 في حالة عدم إمكانية تحقيق المحطة والاستراحة للاشتراطات الواردة باللائحة أو انتهاء المدة المحددة دون قيام أصحابها بعمل المطلوب، تغلق المحطة بعد إنذار صاحبها بذلك وبعد التنسيق مع الإمارة.
3/ 2 إجراءات الترميم:
عند إجراء الترميمات للمشاريع القديمة يلزم اتباع الخطوات التالية:
3/ 2/ 1 على صاحب المشروع التقدم بطلبه للبلدية مع إرفاق صورة من صك الملكية وصورة من البطاقة الشخصية.
3/ 2/ 2 إعداد كروكي واضح للوضع القائم، وفي حالة كون الموقع على الطرق الإقليمية فعلى البلدية التنسيق مع إدارة الطرق والنقل.
3/ 2/ 3 على المالك تقديم مخططات تحتوي على مسقط أفقي عام للمباني القائمة في المشروع والمباني المراد إضافتها واتجاهات الحركة والارتدادات والمداخل والمخارج (وموقع المضخات وعددها وموقع خزان الوقود والخدمات الأخرى بالنسبة لمحطات الوقود) مع واجهة رئيسية وقطاع رئيسي وموقع عام إضافة إلى المخططات الكهربائية والصحية والإنشائية اللازمة، وتكون هذه المخططات معتمدة من قبل مكتب هندسي استشاري وكذلك تقديم عقد إشراف مع مكتب هندسي استشاري للقيام بمسؤوليات الإشراف على التنفيذ ويعتمد هذا العقد من البلدية.
3/ 2/ 4 يقوم المكتب الهندسي الاستشاري بدراسة الوضع الراهن وإدخال التعليمات الواردة في هذه اللائحة على مشروع الترميم المقدم من قبله.
3/ 2/ 5 تقوم البلدية بتدقيق هذه المخططات واعتمادها مع مراعاة تطبيق الاشـتراطات الواردة في هذه اللائحة قدر الإمكان وألا يؤثر التجاوز عن بعض الاشـتراطات على السلامة العامة مهما كان.
3/ 2/ 6 بعد استكمال فسح الترميم تقوم البلدية بإشعار الدفاع المدني في المنطقة وإدارة الطرق والنقل (في حالة كون الموقع على الطرق الإقليمية) بصورة من الترخيص.


 


قديم 10-07-2017, 02:19 AM   #15
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-05-2024 (11:14 AM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).



نظَام الدفاع المدني

• مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10/5/1406هـ
• قرار مجلس الوزراء 25 بتاريخ 23/1/1406هـ
• جريدة أم القرى العدد 3099 بتاريخ 28/5/1406هـ
المادة الأولى:
الدفاع المدني : هو مجموعة الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية وذلك في زمن السلم وفي حالات الحرب والطوارئ ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :-
أ- تنظيم قواعد ووسائل الإنذار من الأخطار والغارات الجوية.
ب- إعداد المتطوعين للقيام بأعمال الدفاع المدني.
ج- تنظيم قواعد وسائل السلامة والأمن الصناعي ومكافحة الحرائق وإطفائها وأعمال الإنقاذ والإسعاف والإغاثة ومراقبة الغارات والوقاية ضد أسلحة التدمير في حالة السلم والحرب.
د- إحداث وإعداد تشكيلات الدفاع المدني من مختلف الاختصاصات وتجهيزها بالعتاد والوسائل اللازمة.
هـ- تقييد الإضاءة والمرور وإعداد وتنفيذ خطط الإخلاء والإيواء في حالات الحرب والطوارئ.
و- إنشاء وتهيئة غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني وبناء المخابئ العامة وإدارتها والإشراف على المخابئ الخاصة لوقاية السكان في زمن الحرب أو السلم.
ز- تخزين مختلف المواد والتجهيزات اللازمة لاستمرار الحياة في حالات الحرب والطوارئ والكوارث.
ح- إعداد وتنفيذ ما يلزم من إجراءات تهدف إلى تحقيق السلامة وتجنب الكوارث وإزالة آثارها بما في ذلك تقديم الإسعافات النقدية أو سواها.
ط- استخدام وسائل الإعلام لتحقيق أهداف الدفاع المدني.
المادة الثانية:
يقصد بالكارثة المنصوص عليها في هذا النِظام كل ما يحدث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة أو الخاصة.
المادة الثالثة:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة وما يقرره مجلس الدفاع الأعلى وفق نظَامه يعتمد في تنفيذه أعمال الدفاع المدني المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام على :-
أ- الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة والخاصة والمؤسسات ومالكي العقارات وشاغليها وأصحاب السيارات والمركبات الأخرى وسائقيهما.
ب- قوات الدفاع المدني وقوات الأمن الداخلي الأخرى والحرس الوطني والقوات المسلحة.
ج- المتطوعين في الدفاع المدني.
ويتم ذلك حسب القواعد والخطط والإجراءات التي يضعها مجلس الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة الرابعة:
يتألف جهاز الدفاع المدني مما يلي :-
مجلس الدفاع المدني.
المديرية العامة للدفاع المدني.
لجان الدفاع المدني.
المادة الخامسة:
يشكل مجلس الدفاع المدني من :-
وزير الداخلية رئيساً.
عدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني.
المادة السادسة:
يجتمع مجلس الدفاع المدني برئاسة رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماع المجلس نظَامياً بحضور أغلبية أعضائه وفي الحالات الاستثنائية يكون الاجتماع نظَامياً بحضور ثلث الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ولرئيس المجلس تقدير الحالات الاستثنائية.
المادة السابعة:
تشكل لجنة تحضيرية لمجلس الدفاع المدني من مندوبين عن الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني بقرار من مجلس الدفاع المدني يتضمن تحديد مهامها وتنظيم إجراءات عملها.
المادة الثامنة:
إذا بحث مجلس الدفاع المدني أمراً يدخل في اختصاص جهة أو جهات حكومية غير ممثلة في المجلس أو اللجنة التحضيرية فيجب على المجلس أخذ رأي هذه الجهة أو الجهات ثم إصدار قراره بما يراه محققاً للمصلحة العامة مع إحاطة الجهة أو الجهات بما يتقرر.
المادة التاسعة:
مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة يختص مجلس الدفاع المدني بما يلي :-
أ- وضع السياسة العامة للدفاع المدني والخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذها وتحديد مهام ومسئوليات الأجهزة الحكومية والجهات الأخرى التي تتولى تنفيذ ذلك.
ب- متابعة تنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني وخططه ومشاريعه.
ج- إصدار اللوائح التي تحدد شروط وقواعد السلامة الواجب توافرها في مختلف النشاطات الصناعية والتجارية والزراعية والمهن والأعمال والمباني السكنية والمنشآت بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة بالاتفاق مع الجهات المعنية.
د- إصدار اللوائح التي تحدد شروط ومواصفات إنشاء المخابئ العامة والخاصة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
هـ- وضع السياسة العامة للتدريب على أعمال الدفاع المدني وعلى تنفيذ خططه ومشاريعه وإقرار البرامج اللازمة لذلك.
و- إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال المتطوعين وتحديد شروطهم وحقوقهم وواجباتهم.
ز- تشكيل لجان الدفاع المدني وتحديد مهامها ، وإجراءات عملها ، وأماكنها ، والجهات الممثلة فيها ، ورئيس كل منها.
ح- تحديد وتصنيف الأماكن والمنشآت التي تطبق عليها تدابير الدفاع المدني كلياً أو جزئياً وكذلك الأماكن والمنشآت التي توضع فيها الأجهزة اللازمة لتنفيذ عمليات الدفاع المدني ووضع القواعد اللازمة لتقدير الأضرار وتعويض المتضررين من جراء ذلك.
ط- تحديد عدد غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني وأماكنها ومهامها وتشكيل هيئاتها ، وتأمين الوسائل التي بها ربط غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني بمراكز وغرف العمليات العسكرية لتبادل المعلومات والتعليمات.
ى- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمديرية العامة للدفاع المدني تمهيداً لإحالته إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ك- اقتراح الاعتمادات اللازمة لوسائل الدفاع المدني ولتنفيذ خططه ومشاريعه في ميزانيات الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة وذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية.
ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.
المادة العاشرة:
يجوز لرئيس مجلس الدفاع المدني دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الحادية عشرة:
يمارس مجلس الدفاع المدني صلاحياته في حالة الحرب والطوارئ تحت إشراف مجلس الدفاع المدني.
المادة الثانية عشرة:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يتولى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع ما يلي :-
أ- تنسيق العلاقة بين وزارة الداخلية من ناحية وبين وزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني والاستخبارات العامة من ناحية أخرى وذلك لضمان تنفيذ أعمال الدفاع المدني.
ب- إصدار الأمر بإجراء التجارب والتمرينات على أعمال الدفاع المدني للوقوف على حسن وكفاية واستعداد الوسائل الخاصة بالدفاع المدني.
ج- إصدار الأمر بدعوة العناصر المدربة في تشكيلات الدفاع المدني.
د- إصدار قرارات الاستعمال المؤقت للمنشآت والمباني والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها مما يكون ضرورياً لتنفيذ خطط ومشاريع وإجراءات الدفاع المدني في الحالات الاستثنائية على أن يتم ذلك لقاء تعويض عادل.
هـ- إصدار الأوامر بتوفير المواد والأدوات اللازمة للدفاع المدني حالات الكوارث بطريقة الشراء المباشر مهما بلغت قيمتها ، في حدود المبالغ التي تخصص لذلك.
و- تقرير وجود الكارثة.
ز- الإعلان عن الكارثة.
ح- إصدار أي قرارات تمليها مصلحة الدفاع المدني ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.
المادة الثالثة عشرة:
أ- تشكل المديرية العامة للدفاع المدني بقرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني وفق أحكام الميزانية.
ب- مدير عام الدفاع المدني مسئول عن تنفيذ اختصاصات المديرية العامة للدفاع المدني وحسن سير العمل فيها والبت في شئونها المختلفة والإشراف على أجهزتها وفروعها وذلك وفق الأنظمة والتعليمات.
المادة الرابعة عشرة:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة وقرارات مجلس الدفاع المدني تختص المديرية العامة للدفاع المدني بما يلي :-
أ- اقتراح خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع المدني ومتابعة تنفيذها.
ب- تنفيذ ما يدخل في اختصاصها في خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع وفيما يصدره مجلس الدفاع المدني ووزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني من قرارات.
ج- اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الكوارث التي يصدر باعتبارها كارثة قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني وعليها في سبيل ذلك الاستفادة من إمكانيات القوات العسكرية والجهات الأخرى وأن تطلب منها توفير ما يلزم من أشخاص ومهمات وأدوات تساعدها في أداء مهامها.
د- توفير الطعام والكساء والمأوى والعلاج والإسعافات النقدية وغير ذلك للمتضررين في أوقات الكوارث وفق لائحة يضعها مجلس الدفاع المدني.
هـ- الاتصال بالوزارات وسائر الجهات المعنية لتنفيذ أعمال الدفاع المدني لتنسيق التعاون فيما بينها بشأن تنفيذ خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع المدني.
و- تطوير الدفاع المدني بما يساير التقدم العلمي والحربي.
ز- تمثيل المملكة في المنظمات والمؤتمرات والندوات الدولية والمحلية والحلقات الخاصة بالدفاع المدني.
ح- اقتراح جدول أعمال مجلس الدفاع المدني ، وإعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
ط- تقديم التوصيات اللازمة للجهات المختصة للتعويض عن الأضرار التي تسببها الكوارث أو أعمال العدو.
ى- تنفيذ برامج التدريب اللازمة لأعمال الدفاع المدني حسب ما يقرره مجلس الدفاع المدني.
ك- اقتراح الأوقات المناسبة لإجراء تجارب وتمرينا الدفاع المدني ولدعوة العناصر المدربة.
ل- اقتراح مشروع الميزانية السنوية للمديرية العامة للدفاع المدني.
ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.
المادة الخامسة عشرة:
يعتبر مدير الدفاع المدني في جهته مسئولاً عن تنفيذ عمليات الدفاع المدني وتنسيق الإجراءات الأخرى مع الجهات المختصة.
المادة السادسة عشرة:
يتم تأمين وجبات الطعام على نفقة الدولة للقائمين على تنفيذ أعمال الدفاع المدني أثناء الطوارئ والكوارث والحروب وذلك وفق لائحة يضعها مجلس الدفاع المدني تحدد الشروط اللازمة لذلك.
المادة السابعة عشرة:
يجوز للدفاع المدني الاستعانة بمن تقتضي المصلحة استدعاءهم ويتم تنظيم حقوق هؤلاء وواجباتهم وعلاقتهم بالجهات التي يعملون فيها وفق لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الدفاع المدني.
المادة الثامنة عشرة:
كل شخص ولو لم يكن متطوعاً يعتبر مسئولاً عن تقديم المساعدة الممكنة واللازمة لعمليات الدفاع المدني في الحالات التي تدعو لها الضرورة.
المادة التاسعة عشرة:
تعطي مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم العام ، والمعاهد المدنية والعسكرية ومعاهد التدريب ومراكزه ، وفقاً للمعلومات التي يضعها مجلس الدفاع المدني ، بالاتفاق مع الجهات التعليمية المعنية.
المادة العشرون:
يشترط لمنح الرخص في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة التاسعة من هذا النِظام التزام المرخص له بالتقيد بالشروط وقواعد السلامة التي يصدرها مجلس الدفاع المدني.
المادة الحادية والعشرون:
تنشأ المخابئ اللازمة في الحدائق والساحات العامة والميادين وغير ذلك من الأماكن المزدحمة والمناسبة لإنشاء المخابئ العامة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والمواصفات التي يضعها مجلس الدفاع المدني.
المادة الثانية والعشرون:
على جميع الأجهزة الإدارية إنشاء المخابئ اللازمة ضمن المباني العائدة لها وفقاً لما يقرره مجلس الدفاع المدني.
المادة الثالثة والعشرون:
تتعاون الشركات والمؤسسات الخاصة مع المديرية العامة للدفاع المدني وذلك للتأكد من كفاية وفعالية رجال الإطفاء والإنقاذ والآليات والمعدات وجميع لوازم مكافحة الحريق ولوازم الإنقاذ والتأكد من تنفيذ قواعد وإجراءات السلامة الوقائية.
المادة الرابعة والعشرون:
يتم التنسيق بين المديرية العامة للدفاع المدني وبين الأجهزة الإدارية التي لديها إدارات للسلامة أو فرق الإطفاء وذلك للتأكد من كفاية رجال الإطفاء والإنقاذ والآليات والمعدات وجميع لوازم مكافحة الحريق ولوازم الإنقاذ بالتأكد من تنفيذ قواعد وإجراءات السلامة الوقائية.
المادة الخامسة والعشرون:
على الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة وكذلك المؤسسات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني أن تعين أو تكلف من يكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن الصناعي فيها وذلك وفقاً للائحة يصدرها مجلس الدفاع المدني.
المادة السادسة والعشرون:
يجب عند تنفيذ تدابير وعمليات الدفاع المدني عدم التأثير على حرمة المباني والمنشآت ما أمكن ذلك وحصر الضرر في أضيق الحدود.
المادة السابعة والعشرون:
يخضع رجال الدفاع المدني من غير العسكريين في حالات الحرب والطوارئ والكوارث من حيث الضبط والربط والعقوبات وضبط المخالفات والتحقيق فيها لنظم الخدمة العسكرية.
المادة الثامنة والعشرون:
لا يجوز نزع أي آلة أو إِشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني أو تعطيلها إِلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني ، ويلزم المخالف بتكاليف إِعادة أصل الشيء المنزوع أو المعطل إِلى حالته السابقة ، ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال .
المادة التاسعة والعشرون:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ، يصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث ، قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني ، ويعين في قراراته العقوبات التي تطبق على من يخالف الخطة ، على ألا تتجاوز عقوبة السجن مدة سنة وغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو إِحدى هاتين العقوبتين .
المادة الثلاثون:
أ - مع مراعاة المواد ( السابعة والعشرين ) و( الثامنة والعشرون ) و( التاسعة والعشرون ) يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه ، بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً .
ب - يشكل وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني لجاناً ، تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل ، يكون أحدهم من ذوي التأهيل الشرعي أو النظام ، وذلك للنظر في مخالفات هذا النظام ، وإِيقاع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيه . وإِذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتحال إِلى ديوان المظالم .
المادة الحادية والثلاثون:
يجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إِبلاغ القرار .
المادة الثانية والثلاثون:
مع مراعاة المادة السابعة والعشرين يتم ضبط مخالفات هذا النِظام والتحقيق فيها وفق قواعد وإجراءات يضعها وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني.
المادة الثالثة والثلاثون:
يصدر مجلس الدفاع المدني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النِظام.
المادة الرابعة والثلاثون:
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النِظام.
المادة الخامسة والثلاثون:
يلغي هذا النِظام كل ما يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة والثلاثون:
ينشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.




 


قديم 10-07-2017, 02:20 AM   #16
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-05-2024 (11:14 AM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).



لائحة شروط ومتطلبات المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية
والفنية العاملة في مجال السلامة
الفصل الأول
" تعريفات "
مادة ( 1 )
التعريفات :
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:
1- المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية : هي المكاتب والشركات المرخص لها من قبل وزارة التجارة والتي يتم تأهيلها بموجب هذه اللائحة للعمل في مجال استشارات نظم السلامة الهندسية.
2- مكاتب استشارات السلامة : هي المكاتب الفنية المتخصصة لإعداد وتطبيق اشتراطات لوائح السلامة اللازمة لحماية وتأمين كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية والسكنية والمهنية وغيرها, والمنوط بها أيضاً إعداد خطط السلامة والحماية للمنشآت العامة والخاصة.
3- قرار وزير التجارة رقم ( 264 ) وتاريخ 16/9/1402هـ: هو القرار الخاص بتنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية والقرارات المعدلة له.
4- النِظام : ويقصد به نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) في 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
الفصل الثاني
" المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية العاملة في مجال استشارات نظم السلامة الهندسية "
مادة ( 2 )
المهام :
1- تصميم وتدقيق واعتماد دراسات نظم السلامة الهندسية.
2- الإشراف على تنفيذ وتطبيق أعمال نظم السلامة الهندسية في المشاريع.
3- تقديم الاستشارات في مجال نظم السلامة الهندسية.
مادة ( 3 )
شروط التأهيل :
أ- أن يكون مرخصاً لها من قبل وزارة التجارة بموجب اشتراطاتها في قراراها رقم ( 264 ) وتاريخ 16/9/1402هـ , ونظَام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 18/2/1412هـ للعمل في مهنة الاستشارات الهندسية, ويقتصر التأهيل على المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية السعودية فقط.
ب- وجود مهندس مدني أو معماري أو ميكانيكي أو كهربائي على الأقل ضمن المهندسين بالمكتب حاصل على أي من المؤهلات الآتية:
1- ماجستير في مجال نظم السلامة الهندسية.
2- دورة في مجال نظم السلامة الهندسية بما لا يقل عن ستة أشهر لكل موضوع من المواضيع التالية:
دبلوم في المبادئ الأساسية في مجال نظم السلامة الهندسية.
دبلوم في السلامة الوقائية ومنع الخسائر في المباني والمنشآت.
دبلوم في أجهزة الإطفاء الآلية.
دبلوم في أجهزة الكشف والإنذار المبكر.
ج- في حالة عدم توفر الشرط السابق يشترط أن يكون لدى المكتب أخصائي سلامة حاصل على درجة البكالوريوس في مجال هندسة السلامة كحد أدنى, مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد تخرجه.
د- أن يكون صاحب المكتب أو أحد الشركاء بالشركة مشتركاً في المجلات أو الدوريات أو النشرات الصادرة عن إحدى المنظمات الدولية المعتمدة للحماية من الحريق أو ما يماثلها, وتكون أنظمتها قابلة للتطبيق في المملكة.
هـ- أن تتوافر لدى المكتب أو الشركة مواصفات إحدى المنظمات الدولية المعتمدة للحماية من الحريق, وتكون أنظمتها قابلة للتطبيق في المملكة, إلى جانب مراجع في هندسة أجهزة السلامة.
و- أن تتوافر في المكتب أو الشركة المعدات والأجهزة اللازمة التي تحدد من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.
مادة ( 4 )
إجراءات منع التأهيل :
أ- يتقدم من تنطبق عليه الشروط المذكورة للمديرية العامة للدفاع المدني بطلبه للحصول على تأهيل لمزاولة مهنة استشارات نظم السلامة الهندسية.
ب- تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بعد توفر الشروط المذكورة بإعطاء صاحب الطلب خطاباً يتقدم به للجهة المختصة بوزارة التجارة ( الإدارة العامة للتجارة الداخلية ) مشفوعة بصور من الوثائق التي تقدم بها للحصول على الترخيص اللازم في سجل مستقل.
مادة ( 5 )
مدة التأهيل :
يعتبر التأهيل ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصداره أو تجديده, ويتم تجديد الترخيص وفقاً للتالي :
أ- التقدم بطلب التجديد مع صورة من التأهيل السابق وصورة, مما يفيد استمرار الالتزام بما ورد في الفقرة ( د ) من المادة ( 3 ) " شروط التأهيل ".
ب- يقوم الدفاع المدني بعد ذلك بمخاطبة جهة الاختصاص بوزارة التجارة لتجديد التأهيل.
مادة ( 6 )
أحكام التأهيل :
لا يسمح للمكاتب أو الشركات الهندسية غير المؤهلة بتدقيق أو اعتماد أو تقديم تصاميم أو دراسات في نظم سلامة المشروعات, إلا بعد تدقيقها واعتمادها من مكتب أو شركة هندسية استشارية سعودية مؤهلة في مجال نظم السلامة الهندسية.
الفصل الثالث
" مكاتب استشارات السلامة "
مادة ( 7 )
المهام :
1- إعداد خطط الحماية للمنشآت العامة والخاصة.
2- وضع خطط الطوارئ والإخلاء والإيواء للمنشآت العامة والخاصة والمصانع الأهلية بالمناطق الصناعية.
3- إعطاء محاضرات تثقيفية وتوجيهية لتوعية مشغلي ومستخدمي المنشآت العامة والخاصة من ذوي الاختصاص في نواحي السلامة ومتطلباتها.
4- إعداد الدراسات الفنية المتعلقة بتنفيذ الشروط وتطبيق المواصفات الواردة بلوائح الدفاع المدني لمختلف الأنشطة والمنشآت , وتقديم الشهادات الدالة على ذلك وتحمل المسئولية حيال ما يترتب عليها من نتائج أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة.
5- التحقيق الفني في الحوادث في المنشآت العامة والخاصة بغرض كشف القصور في نواحي السلامة وتلافيه.
6- توجيه أصحاب العمل والمصانع بكيفية رفع الإنتاج بالمحافظة على معدل منخفض للحوادث.
7- تطبيقات علم النفس في منع الحوادث في المنشآت العامة والخاصة.
8- التفتيش على نظم الحماية ومكافحة الحريق في المنشآت للتأكد من مطابقتها للمواصفات وأنها تعمل بالكفاءة المطلوبة , وأن من يعملون عليها بالمنشآت على دراية ومعرفة تامة بمواقعها وطريقة تشغيلها.
9- تمثيل شركات التأمين للتحقيق في الحوادث.
مادة ( 8 )
شروط الترخيص :
1- شروط تتعلق بصاحب المكتب :
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- لم يسبق أن صدر بحقه حكم شرعي يخل بالشرف والأمانة.
ج- أن يكون متفرغاً لمزاولة المهنة.
د- أن يكون حاصلاً على أي من المؤهلات والخبرات التالية :
1- شهادة أو دبلوم علوم أمنية مع خبرة عشر سنوات في مجال السلامة.
2- بكالوريوس علوم أمنية أو ما يعادلها مع خبرة خمس سنوات في مجال السلامة.
3- دبلوم في مجال السلامة لا تقل مدته عن سنتين, مع خبرة خمس سنوات في مجال السلامة.
4- بكالوريوس في مجال السلامة مع خبرة ثلاث سنوات.
5- ماجستير في مجال السلامة مع خبرة سنتين.
6- دكتوراه في مجال السلامة مع خبرة سنة واحدة.
هـ- الاشتراك في عضوية إحدى المنظمات الدولية المعتمدة للحماية من الحريق أو ما يماثلها " أوروبية - أمريكية - عربية ".
2- التجهيزات والمعدات المطلوب توافرها بمكاتب استشارات السلامة :
أ- أجهزة القياس والاختبارات اللازمة لسير العمل مثل :
1- أجهزة فحص أجهزة ومعدات الإنذار المبكر.
2- أجهزة فحص الغازات الخاملة للإطفاء.
3- أجهزة قياس ضغط المياه لنظم الإطفاء بالمياه.
ب- أية أجهزة تستحدث مستقبلاً ولها دور في عملية تطوير المكتب إلى الأفضل.

مادة ( 9 )
إجراءات منح الترخيص :
أ- يتقدم من تنطبق عليه الشروط المشار إليها في المادة السابقة للمديرية العامة للدفاع المدني بطلب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة استشارات السلامة.
ب- بعد توافر الشروط المطلوبة في المادة السابقة تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بإعطاء صاحب العمل خطاباً للجهة المختصة بوزارة التجارة مشفوعاً بصور من الوثائق التي تقدم بها للحصول على ترخيص مزاولة مهنة استشارات السلامة في سجل مستقل.
مادة ( 10 )
مدة ترخيص مكتب استشارات السلامة :
يعتبر الترخيص ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصداره أو تجديده, ويتم تجديد الترخيص وفقاً للتالي:
أ- التقدم بطلب التجديد مع صورة من الترخيص السابق وصورة من عضوية الاشتراك في إحدى المنظمات الدولية المعتمدة للحماية من الحريق أو ما يماثلها.
ب- تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بعد ذلك بمخاطبة جهة الاختصاص بوزارة التجارة لتجديد الترخيص.
الفصل الرابع
" أحكام عامة "
مادة ( 11 )
تحكم أعمال المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية المؤهلة في مجال نظم السلامة الهندسية وكذلك مكاتب استشارات السلامة الأنظمة التالية :
1- لوائح ونظم وتعليمات السلامة الصادرة من الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية.
2- المواصفات الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
3- متطلبات السلامة الصادرة من احدى المنظمات العالمية المعتمدة للحماية من الحريق " أوروبية - أمريكية - عربية ".
مادة ( 12 )
يُلغى التأهيل في الحالات الآتية :
أ- فقدان شرط أو أكثر من الاشتراطات الخاصة بهذا التأهيل.
ب- انتهاء مدة التأهيل وعدم تجديده.
ج- في حالة عدم الوفاء بالالتزامات الفنية يحق للمديرية العامة للدفاع المدني الطلب من وزارة التجارة إلغاء التأهيل بالنسبة للمكاتب والشركات الاستشارية الهندسية.
مادة ( 13 )
يلغى الترخيص في الحالات التالية :
أ- فقدان شرط أو أكثر من الاشتراطات الخاصة بهذا الترخيص.
ب- انتهاء مدة الترخيص وعدم تجديده.
ج- في حالة عدم الوفاء بالالتزامات الفنية, يحق للمديرية العامة للدفاع المدني أن تطلب من وزارة التجارة إلغاء الترخيص بالنسبة لمكاتب استشارات السلامة.
مادة ( 14 )
تطبق الجزاءات المنصوص عليها بمادة ( 33 ) من قرار وزير التجارة رقم ( 264 ) وتاريخ 16/9/1402هـ المنظم لمزاولة مهنة الاستشارات الهندسية.


لائحة الضوابط المنظمة لاستيراد الألعاب النارية المضيئة واستخدامها في المناسبات
المادة الأولى -
على الجهة التي ترغب في إقامة عروض للألعاب النارية المضيئة التقدم بطلب إلى إمارة المنطقة للحصول على الموافقة اللازمة بإقامة العرض, وبموجب الموافقة تتقدم إلى الجهة المختصة في شرطة المنطقة ( قسم الأسلحة وإبطال المتفجرات ) بطلب استيراد وفسح الكمية المطلوبة, على أن يرافق الطلب ما يأتي :
أ- أصل الموافقة الصادرة من إمارة المنطقة باسم الجهة صاحبة العرض.
ب- سجل تجاري ساري المفعول بالنسبة للقطاع الخاص أو موافقة الجهة الحكومية طالبة العرض.
ج- أصل موافقة الدفاع المدني على موقع الاحتفال موضحاً به الموقع الذي سيجري فيه الإطلاق والهبوط ومنطقة مشاهدة المتفرجين ومناطق الانتظار ومستودعات التخزين.
د- بيان يوضح الكميات المطلوب استيرادها من الألعاب النارية وأنواعها وأسمائها والدولة المستوردة منها والشركة المنتجة وميناء الوصول.
هـ- أن تتعهد الجهة صاحبة العرض بنقلها بسيارات لها خاصية ومواصفات نقل المتفجرات بإشراف الأمن العام.
ز- التوقيع على تعهد يتضمن مطابقة الألعاب النارية للمواصفات المعتمدة, وأن تكون الكمية المطلوبة محددة بأيام العرض فقط, وأن يتلف ما لم يستخدم منها, وأن يحضر مختصين ذوي خبرة في عملية التشغيل, وأن يقوم بتطبيق جميع احتياطات الأمن والسلامة.
المادة الثانية -
تقوم إدارة الأسلحة وإبطال المتفجرات, بعد التأكد من مطابقة الألعاب النارية المستوردة للمواصفات المعتمدة, واستكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى - بإصدار أمر فسح الكميات المطلوبة, تحت توقيع مدير الأمن العام, أو من ينيبه, موضحاً فيه زمان الاحتفال ومكانه, على أن تزود وزارة الصحة والمباحث العامة والدفاع المدني ومصلحة الجمارك وجمعية الهلال الأحمر السعودي بصورة منه لاتخاذ الإجراءات اللازمة, كل فيما يخصه.
المادة الثالثة -
على إدارة الدفاع المدني المشرفة على العرض اتخاذ ما يأتي :
أ- التأكد من بعد موقع معدات العرض ( مدافع الإطلاق وغيرها ) عن مناطق مشاهدة المتفرجين, والمناطق السكنية, ومواقف السيارات, ومناطق الرعاية الصحية, والسجون, ومناطق تخزين المواد الخطرة, ومحطات الوقود ومحطات التوليد الكهربائي, وأبراج الضغط العالي - بمسافة أمان كافية.
ب- التأكد من خلو مجال القذائف الهوائية من أي عائق في جميع الاتجاهات.
ج- التأكد من توفر المعدات والآليات الكافية ضد الحريق في منطقة العرض, وأن تكون مسافة الأمان في المنطقة المحتملة للهبوط كافية وبعيدة عن أماكن المنتزهات والحدائق العامة.
د- التأكد من توفر وسائل الحماية المناسبة من معدات وغيرها حسب طبيعة العرض لتأمين السلامة العامة.
هـ- إيقاف العرض فوراً في حالة تغير اتجاه الرياح أو شدتها بدرجة تؤدي - في رأي مندوب الدفاع المدني المشرف على العرض - إلى وجود خطورة واضحة, وتأجيله إلى حين تحسن الأحوال الجوية, أو في حالة تبين عدم إمكانية السيطرة على الجمهور.
المادة الرابعة -
على شرطة المنطقة تخصيص قوة كافية من أمن المناسبات لمراقبة الجمهور والسيطرة عليهم حول منطقة الإطلاق.
المادة الخامسة -
يحظر التدخين نهائياً, كما يحظر إشعال أي نوع آخر من اللهب في الأماكن التي تخزن فيها قذائف الألعاب النارية, أو معدات إطلاقها, أو أي من مكوناتها. ويجب على القائمين على تشغيلها ومساعديهم استخدام وسائل الإضاءة الآمنة مثل : الكشافات المحمولة, أو الأنوار الكهربائية غير المشتعلة, مع وجوب وضع لوحات إرشادية واضحة بهذا الخصوص.
المادة السادسة -
يغلق المستودع الخاص بتخزين القذائف بقفلين, أحدهما مع مندوب الجهة صاحبة العرض, والآخر مع مندوب الشرطة, بحيث لا يمكن فتح مستودع التخزين إلا بحضور الاثنين معاً.
المادة السابعة -
على الجهات الأمنية المختصة, بمشاركة الجهة صاحبة العرض والمشغل - إجراء التفتيش على مكان العرض بأكمله فور انتهاء العرض, وذلك من أجل تحديد موقع أي قذيفة تالفة ( فاسدة ) وتحريزها.
المادة الثامنة -
يجب على الجهة صاحبة العرض والقائم على التشغيل - حصر جميع القذائف التي فشلت في الاشتعال, أو كانت غير صالحة للإطلاق, وتقديمها ببيان إلى الجهة المختصة في الأمن العام من أجل إتلافها طبقاً للتعليمات الخاصة بذلك.
المادة التاسعة -
على الجهة المختصة في شرطة المنطقة تزويد الأمن العام ( إدارة الأسلحة وإبطال المتفجرات ) بمحاضر الاستهلاك التي تفيد بنفاد جميع الكميات المستوردة, ورأيها في المؤسسة المنفذة.
المادة العاشرة -
تتولى جمعية الهلال الأحمر السعودي توفير الخدمات الإسعافية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية في موقع العرض.
المادة الحادية عشرة -
تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.
المادة الثانية عشرة -
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية, ويعمل بها من تاريخ نشرها.


لائحة المتطوعين لأعمال الدفاع المدني
بالمملكة العربية السعودية

• الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 12/2/و/دق وتاريخ 15/1/1422هـ
• جريدة أم القرى العدد رقم 3841 وتاريخ 10/2/1422هـ
المادة الأولى: تعاريف :
1- أعمال الدفاع المدني : يقصد بها في مفهوم هذه اللائحة جميع الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة والأوبئة والأمراض وإنقاذ وإسعاف وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية وذلك في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ والكوارث.
2- جهة التطوع: هي الجهات الحكومية المصرح لها وفق اختصاصها أو وفق ما يحدده وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني باستقبال المتطوعين وتدريبهم.
3- المتطوع : هو الشخص الذي يتقدم لجهة الاختصاص بدافع من حبه لوطنه ورغبة في المشاركة في تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني والإغاثة في الداخل والخارج مبدياً رغبته واستعداده التام في تسخير كامل أو بعض قدراته [(وامكانته)هكذا ورد في الأصل أم القرى (وإمكاناته)] في خدمة البلاد والمساهمة في دفع أخطار الحوادث والكوارث والحروب بدون مقابل ومتعهداً ببذل كل ما يستطيع من جهد في سبيل أداء العمل التطوعي يبتغي من الله الأجر والثواب.
ويقتصر دور المرأة على ما يناسب قدراتها ولا يتعارض مع الأحكام الشرعية والعادات والتقاليد (مثل تقديم الإسعافات الأولية ورعاية الطفولة والأمومة في مراكز الإيواء واستقبال النازحين).
المادة الثانية: يشترط في قبول المتطوع ما يلي :-
• أ- أن يكون سعودي الجنسية ( ويجوز قبول غير السعودي وفق شروط يحددها وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني).
• ب- أن يكون لائقاً طبياً للقيام بأعمال الدفاع المدني.
• ج- أن لا يقل عمره عن (18) ثمانية عشر عاماً ولا يزيد عن (60) ستين عاماً.
• د- أن لا يتعارض عمله الأساسي مع عمله التطوعي.
• هـ-إحضار صحيفة خلو سوابق.
المادة الثالثة : يصنف المتطوعين إلى الفئات التالية :
أ- متطوع عام : وهذا يتم تدريبه للعمل بموجب خطة تضعها جهة التطوع توضح فيها الطريقة والأسلوب لتنفيذ الأعمال المطلوبة منه بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.
ب- متطوع متخصص: وهو الذي يمارس عملاً فنياً أو مهنياً أو حرفياً سواء عن طريق الدراسة أو الخبرة المهنية.
المادة الرابعة : تكون مشاركة المتطوع في المجالات التالية :
أ- إطفاء الحرائق الصغيرة ومحاصرة الحرائق الكبيرة حتى وصول فرق الدفاع المدني.
ب- المشاركة في عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين.
ج- المشاركة في عمليات الإسعافات الأولية ونقل المصابين لمراكز العلاج.
د- المساعدة في عمليات الإخلاء والإيواء وتقديم الخدمات الاجتماعية.
هـ- المشاركة في تنفيذ مختلف عمليات الإغاثة الداخلية والخارجية.
و- المساهمة في أعمال السلامة والحماية الأخرى.
ز- المشاركة في أعمال الحج.
ح- المساهمة في محاصرة ومكافحة الأمراض والأوبئة.
ط- المراقبة والبحث والإبلاغ عن أي مواد يشتبه فيها ، واتخاذ الاحتياطات الضرورية لحين وصول الفرق المتخصصة.
ي- توعية السكان عن كيفية تجنب آثار المواد الكيماوية والمشعة.
ك- المساهمة في تنبيه السكان عن وجود الغارات الجوية.
ل- توعية السكان بمدلولات صافرات الإنذار والاحتياطات الواجب اتخاذها عند سماعها.
م- مساعدة السكان للوصول إلى المخابئ وتقديم الخدمات الاجتماعية داخلها وتوعيتهم بالطرق الصحيحة لحماية أنفسهم من أخطار الحروب.
ن- مراقبة المرافق الهامة والمنشآت الحيوية والأحياء السكنية من المخاطر التي قد تهددها.
ص- رفع الروح المعنوية للسكان وتذكية روح المقاومة والصمود لديهم.
ع- تشغيل وصيانة المرافق العامة.
ف- أي واجبات يتطلبها الموقف.
المادة الخامسة : يقوم المتطوع المتخصص في أوقات السلم والحرب بالأعمال التخصصية والفنية والحرفية التي يجيدها ويتم تكليفه بها ولا يتم تكليفه بأعمال تخالف تخصصه إلا بعد موافقته.
المادة السادسة : تتولى جهات التطوع تدريب متطوعيها بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً للتالي :-
أ- إعداد مراكز للتدريب في مناطق أو مدن المملكة والعمل على تهيئتها وتزويدها بالمدربين وبوسائل ومعدات التدريب اللازمة وفقاً للأعداد المتوقعة من المتطوعين.
ب- إعداد برامج تدريبية تتفق مع قدرات المتدربين والأعمال المطلوب منهم تنفيذها.
ج- يتم تحديد موعد بداية ونهاية الدورات التدريبية للمتطوعين بحيث تكون على فترتين الأولى تأسيسية للمستجدين لمدة أسبوعين ولمرة واحدة والثانية تنشيطية كل عام لمدة أسبوع ويجوز في حالات الحروب عمل دورات تدريبية مكثفة وفقاً لمتطلبات الموقف.
د- يجوز بقرار من وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني أو من يفوضه إعفاء المتطوعين من حملة المؤهلات العلمية والتخصصات الفنية العالية من الدورة التدريبية.
المادة السابعة : الالتزامات والحقوق والمزايا :
أولاً - الالتزامات :
يلتزم المتطوع بالتالي :
أ- الحضور والانتظام أثناء عقد الدورات التدريبية.
ب- تلبية النداء في أسرع وقت.
ج- التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة إليه ، وعدم الامتناع عن أداء العمل المكلف به أو رفض الاستمرار فيه بغير عذر.
د- الالتزام بالصدق والأمانة وعدم إفشاء أسرار العمل المكلف به.
هـ- الالتزام بالسلوك والآداب العامة واحترام رؤساءه وزملاءه.
و- أشعار الجهة المختصة عن أي تغيرات تطرأ على عنوان عمله أو سكنه.
ز- التطوع لمدة لا تقل عن سنة تتجدد حسب رغبة المتطوع.
ح- المحافظة على العُهد المسلمة له من ملابس ومعدات وأدوات واستخدامها في الغرض المحدد لها مع ضمان إعادتها عند تركه للعمل التطوعي أو عدم الانتظام فيه وإلا تلحقه المسئولية.
ط- عدم الإدلاء أو التصريح بأي معلومات صحفية أو إعلامية تتعلق بالعمل التطوعي.
ثانياً : الحقوق والمزايا :
أ- يسمح للموظف السعودي العامل في الأجهزة الحكومية المتطوع في أعمال الدفاع المدني بالغياب عن عمله براتب كامل بناءً على قرار مجلس الخدمة رقم 3/248 وتاريخ 27/5/1412هـ ووفق الضوابط الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1031وتاريخ 8/7/1406هـ والتي تقضي بالالتزام بالقواعد التالية :-
1- موافقة كل من الجهة التي تطوع لديها والجهة التي يتبعها الموظف على مشاركته في أعمال التطوع.
2- يصدر الوزير المختص أو رئيس المصلحة المختصة القرار الإداري الخاص بذلك.
3- لا يحق للموظف المتغيب عن عمله الحصول على أية مزايا أو بدلات سوى الراتب وبدل النقل الشهري فقط خلال فترة الغياب.
4- أن لا يترتب على فتح باب التطوع الإخلال بأعمال الإدارة أو القسم أو الفرع الذي يتبعه الموظف المتطوع وذلك لغياب أكثر من موظف في ذلك القسم أو الفرع.
5- يستثنى من هذه القاعدة الأشخاص الذين يستلزم تركهم لأعمالهم تسليم ما بحوزتهم من عهد مثل (أمين الصندوق) و(أمين المستودع) وكذلك الوظائف التي يتعذر توفير البديل فيها فهؤلاء لا يسمح لهم بالتغيب للمشاركة في أعمال التطوع.
6- لا تزيد فترات انقطاع الموظف عن عمله للمشاركة في أعمال التطوع عن خمسة وأربعين يوماً حسب القرار خلال السنة الواحدة.
ب- تقوم جهة التطوع بتأمين الملابس والسكن ووسيلة النقل والإعاشة المناسبة على نفقتها للمتطوع لأداء عملها التطوعي في حالة عدم توفر المبالغ اللازمة من التبرعات والهبات المنصوص عليها في المادة (11) من هذه اللائحة.
ج- تعتبر المدة التي يقضيها المتطوع في التدريب أو في العمل التطوعي امتداداً لخدمته الفعلية في وظيفته الأصلية.
د- يعالج المتطوع الذي يصاب خلال التدريب أو ممارسته العمل التطوعي في المستشفيات والمستوصفات الحكومية.
هـ- يجوز للوزير المختص منح المتطوع الذي يقوم بأعمال بطولية غير عادية مكافأة مالية ، وفق الضوابط والحدود التي يصدرها رئيس مجلس الدفاع المدني.
و- مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى يعامل المتطوع في حالة الوفاة أو الإصابة وفق ما يلي :-
1- إذا توفى المتطوع أو أصيب بعجز كلي دائم أو بعاهة كلية تمنعه من العمل بصورة قطعية وكان ذلك بسبب العمل أو التدريب التطوعي يصرف له أو لذويه الشرعيين تعويضاً قيمته ( سبعين ألف ريال) ويكون الصرف من حساب التبرعات والهبات المالية في حالة توفرها أو من ميزانية جهة التطوع.
2- إذا أصيب المتطوع بعجز أو عاهة جزئية بسبب العمل أو التدريب التطوعي يصرف له نسبة من التعويض المنصوص عليها في الفقرة السابقة تعادل النسبة المئوية للعجز أو العاهة.
3- تحدد النسبة المئوية النهائية للعجز أو العاهة بموجب تقرير من اللجنة الطبية العسكرية بعد التصديق عليه من وزير الداخلية.
ز- لوزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني أو من ينيبه منح شهادات الشكر والتقدير للمتطوعين الذين يبذلون جهوداً ملموسة في أعمالهم.
ح- لوزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني بناء على اقتراح جهة التطوع منح الأوسمة والميداليات والأنواط العسكرية للمتطوعين الذين اتسمت أعمالهم بالتفاني والتضحية وإنكار الذات.
ط- يتمتع المتطوع الذي تتوفر فيه الشروط المحددة بالنظم العسكرية بأولوية الالتحاق بالخدمة بقوات الدفاع المدني.
ي- يمنح المتطوع الذي يستمر في تطوعه بانتظام لمدة ثلاث سنوات متتالية شهادات تدريب وخبرة تعطية الأفضلية في العمل بفرق السلامة والأمن الصناعي بالمنشآت العامة والخاصة عند توفر شروط الوظيفة المطلوبة فيه.
ك- تمنح جهة التطوع لكل متطوع بطاقة شخصية وفق شروط تحددها المديرية العامة للدفاع المدني.
المادة الثامنة : يشكل بمنشآت القطاع الخاص مجموعات تطوعية في مجال أعمال الدفاع المدني في إطار فريق العمل المطلوب حسب لوائح الدفاع المدني تقوم بالمساعدة في تنفيذ إجراءات الدفاع المدني داخل المنشأة.
المادة التاسعة : يصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني أو من ينيبه القرارات الخاصة بفتح باب التطوع وتحديد مراكز التسجيل وتشكيل اللجان اللازمة لتلقي الطلبات وفرز المتطوعين وقبول المستوفين للشروط وفقاً للاحتياجات الفعلية ومتطلبات الموقف.
المادة العاشرة : يتولى رؤساء لجان الدفاع المدني بالمناطق أو من ينيبهم تنفيذ أعمال التفتيش على مجموعات المتطوعين بالمنشآت الخاصة ومراكز الأحياء من حيث الكفاءة واكتمال التجهيزات ورفع الروح المعنوية وبدء التنافس بين المتطوعين.
المادة الحادية عشرة : يجوز لجهات التطوع قبول تبرعات وهبات المواطنين والشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية مالية أو عينية لغرض تأمين ملابس وإعاشة وإسكان وتنقلات ومكافآت وتجهيزات المتطوعين على أن يتم الصرف منها للأغراض المخصصة لذلك وفق الصلاحيات والشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 15/4/1421هـ.





 


قديم 10-07-2017, 02:20 AM   #17
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-05-2024 (11:14 AM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).



المادة الثانية عشرة : يتكون زي المتطوع من :-
أ- غطاء لحماية الرأس.
ب- فرهول أو بدلة.
ج- حذاء.
د- إشارة كتف.
هـ- لوحات تحمل رقم واسم المتطوع تلبس على الصدر.
المادة الثالثة عشرة : في حالة قبول المتطوع غير السعودي فإنه يسري عليه ما يسري على المتطوع السعودي من حيث الحقوق والواجبات بما لا يتعارض مع الأنظمة الأخرى.
المادة الرابعة عشرة : يتم استدعاء المتطوعين بواسطة إحدى الوسائل الآتية :
أ- الاتصال الشخصي.
ب- الاتصال الهاتفي.
ج- النداء الآلي.
د- صافرات الإنذار.
هـ- وسائل الإعلام المختلفة.
وعلى المتطوع تلبية النداء لأقرب مركز تجمع أو إدارة أو مركز دفاع مدني والالتحاق بمجموعته ومباشرة المهام الموكلة إليه.
المادة الخامسة عشرة : ترفع تظلمات المتطوعين واقتراحاتهم للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة التي يعمل بها، للتحقيق في تلك التظلمات ودراسة الاقتراحات واتخاذ ما يلزم من إجراءات على ضوئها.
المادة السادسة عشرة : يخضع المتطوعين في حالات الطوارئ والحروب من حيث الضبط والربط والمخالفات والتحقيق فيها لنظم الخدمة العسكرية بالمملكة.
المادة السابعة عشرة : على وزارة المالية والاقتصاد الوطني مراعاة الأعباء المالية التي يتطلبها تنفيذ هذه اللائحة في إعداد واعتماد الميزانية كل عام.
المادة الثامنة عشرة : تتولى المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع جهات التطوع الأخرى إصدار كافة التنظيمات والقواعد والقرارات التنفيذية اللازمة لوضع هذه اللائحة موضع التنفيذ.
المادة التاسعة عشرة : لمجلس الدفاع المدني حق تفسير نصوص هذه اللائحة واقتراح التعديل أو الحذف أو الإضافة.

لائحة الإغاثة الفورية داخل الممـلكة

مادة ( 1)
تعاريف :
أ- الكارثة :
يقصد بالكارثة المنصوص عليها في المادة الثانية من نظَام الدفاع المدني هي : ( كل ما يحدث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة او الخاصة ) ويتم تقرير وجود الكارثة والإعلان عنها من قبل سمو وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني وفقاً لنص الفقرتين ( و- ز ) من المادة الثانية عشرة من نظَام الدفاع المدني.
ب- الإغاثة :
تعني الإغاثة توفير الطعام والكساء والمأوى والعلاج . وغير ذلك من الاحتياطات الضرورية للمتضررين من الكوارث وفقاً لنص الفقرة ( د ) من المادة الرابعة عشرة من نظَام الدفاع المدني.
مادة ( 2 )
متى تقدم الإغاثة:
متى رأى أمير المنطقة تقديم الإغاثة بناءً على توصية من لجنة الدفاع المدني الرئيسية أو الفرعية توضح أن الحالة تستدعي تقديم العون والمساعدة, فتقدم الإغاثة مباشرة وبشكل فوري وبدون تأخير بالتنسيق بين فروع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالمناطق ووزارة الداخلية ( مديريات الدفاع المدني بالمناطق ) حتى لا تزداد مأساة المتضررين.
مادة ( 3 )
عناصر الإغاثة :
أولاً : الطعام :
تؤمن المواد الغذائية, وفقاً للملاحق المرفقة ( أ-ب - ج - د ) أخذاً في الاعتبار ما يلي :
أ- مراعاة الظروف المناخية في المنطقة المنكوبة , ففي المناطق الحارة يجب الاهتمام بتوفير السوائل المختلفة, وكذلك بالنسبة للطقس البارد يجب زيادة نسبة المواد السكرية سهلة الاحتراق.
ب- المتضررون في مكان واحد لمدة زمنية قصيرة يتم توزيع وجبات غذائية جاهزة لهم.
ج- استخدام الغذاء الشائع المألوف في المنطقة المنكوبة.
د- تقدم الوجبات الغذائية على هيئة وجبات سابقة التجهيز أو بالطريقة التي ترى لجنة الدفاع المدني الرئيسية والفرعية بالمنطقة أنها مناسبة.
هـ- توفر كميات المياه اللازمة للشرب والنظافة من مصادر نقية باستخدام المياه المعبأة والصهاريج المخصصة لذلك.
ثانياً : الكساء :
يؤمن الكساء وغيره إذا اقتضت الحاجة لذلك بتوصية من لجنة الدفاع المدني الرئيسية أو الفرعية وفقاً لما ورد بالمادة الأولى فقرة ( ب ) من هذه اللائحة.
ثالثاً : المأوى :
يؤمن المأوى اللازم للمتضررين وفقاً للشروط التالية :
1- الخيام : يخصص خيمة لكل عائلة لا يزيد عددها على أربعة أشخاص, أما إذا زاد أفراد الأسرة على أربعة أفراد تضاف خيمة أخرى وهكذا.
أ- تجهيزات الخيمة :
1- عد ( 2 ) بساط لا يقل إجمالي مساحتها عن ( 16 ) متراً مربعاً.
2- عدد ( 4 ) مراتب ( طراحات نوم ).
3- عدد ( 4 ) وسادات.
4- عدد ( 4 ) بطانيات ( مع مراعاة زيادتها في المناطق الباردة والأحوال الجوية المختلفة ).
5- أي مستلزمات أخرى يتطلبها الموقف.
ب- دورات المياه :
يتم تجهيز دورات مياه للرجال وأخرى للنساء في الاماكن التي تحددها لجنة الدفاع المدني الرئيسية أو الفرعية في مواقع الإيواء وفق الحاجة.
2- يتولى مندوب وزارة المالية تأمين المبالغ اللازمة لتحميل وتنزيل ونصب وإزالة الخيام, ويمكن لوزارة المالية الاستعانة بأفراد من القوات المسلحة والحرس الوطني في نصب الخيام إذا تطلب الموقف ذلك.
3- المباني التي يمكن استخدامها كأماكن للإيواء ( المدارس - والأندية الرياضية - وغيرها ) يراعى توفير التجهيزات المقررة للخيمة في كل غرفة.
رابعاً : العلاج :
تتولى وزارة الصحة تأمين العلاج اللازم للمتضررين وفقاً لما تضمنته مهامها الواردة باللائحة التنفيذية لمهام ومسئوليات الوزارات والأجهزة الحكومية والصادرة بموجب قرار مجلس الدفاع المدني رقم ( 9/ت/و/4 ) وتاريخ 26/10/1407هـ.
مادة ( 4 )
الخدمات ( كالإنارة 0 المياه - النظافة - أعمال الصيانة ..الخ ) :
تتولى الجهات المعنية مسئولية تقديمها وفقاً لما ورد باللائحة التنفيذية لمهام ومسئوليات الوزارات والأجهزة الحكومية وكذا لائحة تشكيل واختصاصات لجان الدفاع المدني.
مادة ( 5 )
كيف تقدم الإغاثة :
تقدم الإغاثة للمتضررين طول فترة حالة الطوارئ حتى تعود الأمور إلى طبيعتها وذلك على أن تحدد لجنة الدفاع المدني الرئيسية أو الفرعية الوقت الذي عادت فيه الأمور إلى طبيعتها وعادت فيه الأحوال إلى ما كانت عليه قبل الكارثة.
مادة ( 6 )
تتولى وزارة المالية توفير المبالغ اللازمة لتنفيذ كافة المتطلبات الواردة بهذه اللائحة.
مادة ( 7 )
تكون عملية صرف متطلبات الإغاثة تحت مسئولية لجنة مكونة من الإمارة - الدفاع المدني بالمنطقة - وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
مادة ( 8 )
على الجهات المعنية إصدار التعليمات التفصيلية اللازمة لتنفيذ ما ورد بهذه اللائحة كل بما يخصه.
مادة ( 9 )
يجرى العمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية.


 


قديم 10-07-2017, 02:21 AM   #18
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-05-2024 (11:14 AM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).



لائحة قواعد التفتيش والضبط والتحقيق في مخالفات نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني
القسم الأول:
أولاً: تعاريف: يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي:
1 - النظام: نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 10) وتاريخ (10/ 5/ 1406هـ)، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
2 - اللوائح: اللوائح المتعلقة بمتطلبات واشتراكات الدفاع المدني والصادرة عن سمو وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني.
3 - التعليمات: التعليمات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني والصادرة عن سمو وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني أو مدير عام الدفاع المدني أو من يفوضه طبقاً للنظام.
4 - المفتش: هو كل شخص مفوض بإجراء التفتيش وفقاً للتنظيم الصادر بذلك من مدير عام الدفاع المدني سواء من العسكريين أو المدنيين ويجوز بقرار من مدير عام الدفاع المدني الاستعانة بأصحاب الخبرات الخاصة من غير منسوبي مديرية الدفاع المدني ضمن فرق تفتيش الدفاع المدني في أعمال التفتيش.
5 - التفتيش: هو دخول الشخص أو الأشخاص المخولين بإجراء التفتيش للمنشأ محل التفتيش والتجول في أرجائها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بهدف التأكد من عدم وجود مخالفات للنظام أو اللوائح أو التعليمات.
6 - البطاقة: هي التي يرتديها المفتش في مكان ظاهر أثناء قيامه بعملية التفتيش والمحددة بياناتها وفقاً للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
7 - المخالفة: هي كل تجاوز متعمد أو غير متعمد لأي حكم من أحكام النظام أو لوائح أو تعليمات الدفاع المدني.
8 - الجزاء: هو المقرر كعقوبة على نوعية المخالفة المضبوطة سواء كانت الغرامة المالية أو السجن وفقاً لنص المادة (الثلاثون) من نظام الدفاع المدني أو إيقاف النشاط أو إغلاق المنشأة في الأحوال التي تقتضي ذلك وفقاً لصلاحيات وزير الداخلية في الأنظمة الأخرى.
ثانياً: الهدف من التفتيش: هو متابعة تنفيذ لوائح وتعليمات الدفاع المدني المتعلقة بالسلامة وحماية الأرواح والممتلكات.
ويجب على المفتش الالتزام بهذا الهدف وعدم الحياد عنه ولكن يجوز للمفتش بصفته من رجال الضبطية الجنائية ضبط الجرائم الأخرى التي تقع أمامه وتكون حالة التلبس قائمة. وعليه في هذه الحالة ضبط الواقعة ومرتكبها وإبلاغ جهات الشرطة صاحبة الاختصاص العام في التحقيق فوراً ومن ثم إكمال أعمال التفتيش المكلف بها.
ثالثاً: يجب على المفتش بعد التعريف بنفسه للمسئول عن المنشأة؛ القيام بأعمال التفتيش المكلف بها بأسلوب متزن بحيث لا يخل بالمهمة المكلف بها ولا يمس بالصورة الجيدة لرجال الدفاع المدني. كما يحظر عليه في جميع الأوقات طلب أو قبول الهدايا أو ما شابه ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
القسم الثاني:
أولاً: إجراءات التفتيش والضبط:
1 - يتم التفتيش فقط من قبل منسوبي الإدارة المختصة بمتابعة تنفيذ نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني وفق التنظيم الصادر بذلك، ويجوز في حالات الضرورة الاستعانة بآخرين من منسوبي الدفاع المدني ينوبون عنهم بعد موافقة مدير عام الدفاع المدني أو من ينوب عنه.
2 - يجب أن يكون التفتيش خلال ساعات دوام المنشأة المراد التفتيش عليها.
3 - يجوز في حالات الضرورة وبالاتفاق مع جهات الاختصاص الأخرى. التفتيش في غير أوقات دوام المنشأة بغرض وقف أو ضبط مخالفات خطيرة تهدد سلامة الأرواح والممتلكات وبشرط التأكد من قيام تلك الأعمال أو المخالفات، وفي حالات التبليغ يكون المبلغ مسئولاً عن صدق البلاغ.
4 - يجب على المفتش إثبات شخصيته للمسئول عن المنشأة محل التفتيش وذلك بأن يرتدي بشكل دائم أثناء التفتيش الزي الرسمي لرجال الدفاع المدني، وكذلك بطاقة التفتيش في مكان واضح على صدره.
5 - يتم التفتيش على المنشآت والمرافق والمؤسسات الحكومية والإدارات التابعة لها بالتنسيق مع تلك الجهات كلما أمكن ذلك وبمعدل زيارة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
6 - يكون المسئول عن المنشأة أو مدير المنشأة أو المرفق أو الإدارة الحكومية أو من ينوب عنه مسئولاً عن مرافقة المفتش أو المفتشين أثناء إجراء التفتيش ويكون له الحق في كتابة ملاحظاته في حينه أسفل التقرير مع توقيعه.
7 - يجوز للمفتش أو المفتشين في حالة عدم وجود المسئول عن المنشأة أو المرفق أو الإدارة الحكومية أو من ينوب عنهم، أو امتناعه عن مصاحبة المفتش/ المفتشين أثناء التفتيش أن يقوم بعد إثبات ذلك في محضر التفتيش بإجراء أعمال التفتيش وفقاً للإجراءات المرعية، ولا يعتد بعد ذلك بأي ملاحظات تبديها الجهة محل التفتيش.
8 - يتم التفتيش على المنشآت الأهلية وفقاً للتنظيم الصادر عن مدير عام الدفاع المدني ويلتزم المسئول عن المنشاة أو من يمثله بمصاحبة المفتش أثناء التفتيش ويعد عدم وجود المسئول أو من يمثله أو الامتناع عن مصاحبة المفتش، إعاقة لأعمال التفتيش ومخالفة للنظام. وللمفتش في هذه الحالة وبعد إثبات ذلك في المحضر إتمام التفتيش وفقاً للإجراءات ولا يعتد بعد تمام التفتيش بأي اعتراضات أو ملاحظات لصاحب النشاط.
9 - يقوم المفتش بتحديد المخالفات وإثباتها في المحضر ويجوز له التوصية بمهلة زمنية للمنشأة بغرض إزالة تلك المخالفات في حالة عدم خطورتها ووقوعها لأول مرة أو توقيع الغرامات المالية المحددة لتلك المخالفات أو التوصية بأي جزاءات أخرى مع توضيح الأسباب في كل حالة.
10 - يقوم المفتش قبل البدء في التفتيش بالإطلاع على سجل السلامة ومكافحة الحريق الخاص بالمنشأة ومراجعة البيانات الواردة به والتأكد من سلامتها وتدوين ملاحظاتها عليها. كما يكون له بعد الانتهاء من عملية التفتيش إثبات ملخص محضر الضبط في هذا السجل. ويكون عليه في حالة عدم وجود سجل السلامة إثبات ذلك في المحضر وتوقيع الغرامة الخاصة بذلك فوراً.
11 - في حالة ضبط مخالفة بسيطة لا تنطوي على درجة عالية من الخطورة وبشرط ارتكابها لأول مرة يقوم المفتش بإنذار المسئول عن المنشأة بضرورة العمل على إزالة تلك المخالفة يتم بعدها تطبيق الغرامات المنصوص عليها وبصورة تصاعدية.
12 - في حالة ضبط مخالفة تنطوي على درجة عالية من الخطورة فإن على المفتش إثبات ذلك في المحضر وفي سجل السلامة ويقوم بتوقيع الغرامة المنصوص عليها باللوائح.
ويكون عليه في حالات الضرورة مطالبة المسئول عن المنشأة وقف العمل في المنشأة أو الجزء أو القسم الذي يشكل الخطورة فوراً حتى يتم إزالة المخالفة. وفي حالة امتناع المسئول عن المنشأة يتم إثبات ذلك ورفع الأمر لمدير الإدارة المختصة.
13 - يقوم مدير الإدارة المختصة في الحالة الواردة في الفقرة (12) بزيارة المنشأة بنفسه والاطلاع عل نوعية المخالفة وتقدير خطورتها وعليه إذا ما ثبت خطورتها وتهديدها للأرواح والممتلكات بالدرجة التي تستوجب إغلاق المنشأة أو أي جزء منها استدعاء المسئول عن المنشأة والتحقيق معه حول ذلك وفي حالة إصراره على عدم الإغلاق يتم رفع الأمر لأمير المنطقة لإقرار التدابير الوقائية اللازمة.
14 - بالنسبة للمنشآت أو المرافق الحكومية يتم رفع نتائج التفتيش إلى أعلى سلطة إدارية بها مع التوصية بالجزاءات المقترحة على كل مخالفة مع تحميل الجهة الإدارية كامل المسؤولية عن التقصير أو الإهمال في إزالة المخالفات.
15 - إذا أظهر التفتيش في المنشآت والمرافق الحكومية وجود مخالفات تنطوي على نسبة عالية من الخطورة بما يهدد الأرواح والممتلكات ويستوجب إغلاقها حتى يتم إزالة المخالفة، فإن على مدير الإدارة المختصة أن يتولى التحقيق بنفسه وعليه إذا ما ثبت عجز الجهة الإدارية أو امتناعها عن إغلاق المنشأة رفع الأمر فوراً لمدير عام الدفاع المدني للتفاهم مع الوزير أو رئيس المصلحة المختص أو رفع الأمر لسمو وزير الداخلية لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.
16 - إذا ثبت أثناء التفتيش على المنشأة الحكومية أن المخالفات المضبوطة ناتجة عن إهمال أو تقصير فإنه يجب إثبات ذلك في سجل السلامة وكذلك في التقرير المرفوع للجهة الإدارية المختصة بالمنشأة مع تحديد درجة الإهمال والتقصير مع التوصية بالتحقيق والجزاءات.
ثانياً: إجراءات التحقيق:
1 - في حالة إهمال أو امتناع المسئول عن المنشأة عن إزالة المخالفات سواء البسيطة أو التي تنطوي على درجة من الخطورة فإنه وبعد توقيع الغرامات المالية الواردة بلائحة النشاط، يتم استدعاء المسئول عن المنشأة للتحقيق معه وفي حالة امتناعه عن الحضور للتحقيق يتم ضبطه وإحضاره وفق الإجراءات المتبعة والمنصوص عليها بنظام الإجراءات الجزائية ولوائحه ويتم التحقيق معه في ساعته وتاريخه ويتم إطلاق سراحه فور انتهاء التحقيق أو يحال بالتحقيق لهيئة التحقيق والادعاء العام لتقديمه للمحاكمة في الحالات التي تستدعي ذلك.
2 - في الحالات التي يشتبه في انطوائها على النية الإجرامية يتم استدعاء المسئول أو ضبطه وإحضاره وفق المنصوص عليه بلائحة الإجراءات الجزائية ولوائحه وإذا ما أسفر التحقيق عن ثبوت النية الجنائية يتم إحالة المشتبه بهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات محاكمتهم جنائياً.
3 - لا يتم الإيقاف لأغراض التحقيق في جميع الحالات إلا بأمر مباشر وصريح من مدير الإدارة المختصة أو من ينوب عنه بشرط ألا تقل رتبته عن نقيب ويكون مُصدِر الأمر بالإيقاف مسئولاً أمام الجهات المختصة عن جدية الدواعي وسلامة الإجراءات.


 


قديم 10-07-2017, 02:21 AM   #19
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-05-2024 (11:14 AM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية صورة شمسية
المديرية العامة للدفاع المدني
بطاقة مفتش
الإدارة/ القسم/
الاسم:
الرتبة:
الرقم العام: مدير الإدارة/

جريدة الوطن العدد 420 السنة الثانية - الجمعة 8 رمضان 1422هـ الموافق 23 نوفمبر 2001م
جريدة الوطن العدد 421 السنة الثانية - السبت 9 رمضان 1422هـ الموافق 24 نوفمبر 2001م
( النص لم ينشر حتى تاريخه في الجريدة الرسمية (أم القرى) )
اللائحة التنظيمية لعمليات الإخلاء والإيواء
الفصل الأول
"تعريفات"
مادة (1): يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:
1 - الإخلاء: هو نقل الأشخاص من الأماكن المعرضة أو التي تعرضت لأخطار الحروب والكوارث والطوارئ المختلفة (طبيعية، صناعية، حربية.. إلخ) إلى أقرب أماكن آمنة.
2 - الإيواء هو: إيواء المتضررين في أماكن آمنة تتوافر فيها جميع المستلزمات الضرورية لاستمرار الحياة، لحين عودتهم إن أمكن إلى أماكنهم الأصلية بعد إعادة الوضع إلى حالته الطبيعية.
3 - موقع الإيواء: عبارة عن منشأة عامة (كالمدارس، الصالات الرياضية، بيوت الشباب... إلخ) أو خاصة (كالفنادق والشقق المفروشة والعمائر غير المأهولة بالسكان والمساحات الخالية من قطع أراض وساحات عامة وغيرها) التي تستخدم كمواقع إيواء مؤقتة لإسكان المتضررين الذين تم إخلاؤهم من مناطق الخطر.
4 - منطقة الخطر: هي المنطقة التي تتعرض أو تعرضت لكوارث (مخاطر) طبيعية أو غير طبيعية.
5 - المنطقة الآمنة: هي المنطقة التي يتم إخلاء السكان إليها المعرضين أو الذين تعرضوا للخطر.
6 - المتضرر: هو الشخص الذي يتعرض لأخطار الحروب والكوارث المختلفة التي تجبره على النزوح من مكان إلى آخر.
7 - النظام: ويقصد به نظام الدفاع المدني الصادر بالأمر الملكي رقم م/10 بتاريخ 10/5/1406هـ.
8 - الكارثة: كل ما يحدث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة والخاصة (كما عرفها نظام الدفاع المدني في مادته الثانية).
9 - الجهات المشاركة في عمليات الإخلاء والإيواء:
هي الجهات التي يعتمد عليها في تنفيذ أعمال الدفاع المدني وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الدفاع المدني.
الفصل الثاني
"مهام الجهات المشاركة"
دون الإخلال بالمهام والمسؤوليات الواردة في اللائحة التنفيذية لمهام ومسؤوليات الوزارات والأجهزة الحكومية ولائحة تشكيل واختصاص لجان الدفاع المدني في المناطق والمدن الصادرة بقرار مجلس الدفاع المدني رقم 9/ت/و/4 بتاريخ /26/10/1407هـ تتولى الجهات التي تقوم بتنفيذ أعمال الدفاع المدني المهام المسندة إليها بموجب هذه اللائحة على النحو التالي:
مادة (2): وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
(أ) توفير العمالة اللازمة لتحميل وتنزيل ونصب الخيام مع توفير أعداد الخيام اللازمة.
(ب) توفير مستلزمات الإغاثة المختلفة (غذاء، غطاء، فرش، كساء.. إلخ) وفق ما نصت عليه لائحة الإغاثة الفورية داخل المملكة الصادرة بالرقم 12/2/و/4 بتاريخ 24/3/1421هـ.
(ج) توفير وجبات الطعام للقائمين على تنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ.
مادة (3): وزارة الشؤون البلدية والقروية:
(أ) توفير العمالة اللازمة لنظافة مواقع الإيواء المختلفة.
(ب) الكشف على المواد الغذائية المؤمنة للمتضررين في مواقع الإيواء قبل توزيعها.
(ج) الحفاظ على صحة بيئة مواقع الإيواء.
(د) فتح وشق الطرق داخل النطاق العمراني في المناطق المتضررة وإصلاح ما تلف منها من تأثير الكوارث لتسهيل عملية الإخلاء والإيواء وإغاثة المصابين.
مادة (4): وزارة الصحة:
(أ) وضع الخطط التفصيلية لعمليات الإخلاء والإيواء للمستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات العامة والخاصة من النزلاء والمراجعين في حالات الطوارئ وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق.
(ب) تقديم الخدمات الطبية والعلاجية كافة وإعطاء اللقاحات اللازمة.
مادة (5): وزارة العمل والشؤون الاجتماعية:
(أ) توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال وكبار السن بمواقع الإيواء.
(ب) تقديم المساعدات الإغاثية عن طريق الجمعيات الخيرية التابعة للوزارة مثل: الغذاء، والكساء...إلخ.
(ج) رعاية الأطفال والشيوخ والنساء الذين فقدوا ذويهم بأسباب الكوارث وتوفير الخدمات اللازمة لهم.
(د) توفير وسائل الترفيه للمتضررين بمواقع الإيواء للتخفيف من آلامهم ورفع روحهم المعنوية.
مادة (6): وزارة التجارة:
(أ) حصر التجار والموردين كافة في بيانات توضح بها أسماؤهم وعناوينهم وأرقام الاتصال بهم مع تحديد النشاط الذي يمارسه كل منهم والكميات المتوافرة لديهم لغرض السحب منها أوقات الطوارئ المختلفة مع تزويد الدفاع المدني بصورة من هذه البيانات.
(ب) وضع خطة تموينية عامة تضمن توفير الاحتياجات الضرورية من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق أوقات الطوارئ المختلفة.
مادة (7): وزارة الصناعة والكهرباء:
(أ) توفير مصادر الطاقة الكهربائية للإضاءة والتكييف وغيرها حسب الحاجة لمواقع الإيواء المختلفة.
(ب) تضع الوزارة الضوابط التي تكفل وضع الخطط التفصيلية لعمليات الإخلاء والإيواء للمصانع العامة والخاصة في حالات الطوارئ وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق.
مادة (8): وزارة الإعلام:
(أ) إعلان حالة الإخلاء عندما يتطلب الأمر ذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.
(ب) رصد الإشاعات المغرضة وسرعة الرد عليها.
(ج) إيضاح الطرق المراد استعمالها لعمليات الإخلاء والتعريف بمواقع الإيواء عن طريق وسائل الإعلام حسب الموقف بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.
مادة (9): وزارة البرق والبريد والهاتف:
(أ) توفير وسائل الاتصالات الضرورية في مواقع الإيواء.
(ب) توفير مكاتب بريد لخدمة مواقع الإيواء حسب الحاجة.
(ج) إعداد الخطط التفصيلية لعمليات الإخلاء في المرافق التابعة لها تنسيقاً مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق.
مادة (10): وزارة المواصلات:
(أ) وضع الخطط اللازمة بالتنسيق مع شركات النقل المختلفة مثل شركات النقل الجماعي لتوفير العدد المناسب من الحافلات وسيارات النقل الكبيرة لاستخدامها في عمليات الإخلاء بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.
(ب) ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالنقل البري والبحري والجوي والسكة الحديد لتوفير وسائل النقل اللازمة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني أوقات الطوارئ بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.
(ج) العمل على إعداد وتهيئة بعض الطرق كمهابط للطائرات وخصوصاً السريعة لاستخدامها عند الحاجة وذلك لغرض القيام بأعمال الإغاثة والإخلاء الطبي وغيرها.
(د) إعادة فتح الطرق وإصلاح ما تلف منها من تأثير الكوارث في المناطق المتضررة والطرق المؤدية لمواقع الإيواء لتسهيل عمليتي الإخلاء والإيواء وإغاثة المصابين.
(هـ) فتح الطرق المؤقتة عند تضرر الطرق أو الجسور لاستعمالها ولسرعة إخلاء المتضررين وإغاثتهم.
مادة (11): وزارة المعارف:
(أ) وضع الترتيبات والتنظيمات بخصوص تحويل بعض المدارس والمعاهد والكليات التابعة لها إلى مراكز إسعاف أو مواقع إيواء للمتضررين مع تزويد المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق بتلك الإجراءات.
(ب) وضع الخطط التفصيلية لعملية إخلاء المدارس والمعاهد والكليات التابعة لها من الطلبة والعاملين بها في أوقات الطوارئ المختلفة بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق.
(ج) إجراء التجارب الفرضية لعملية إخلاء المرافق التابعة للوزارة من مدارس ومعاهد وكليات بالتنسيق مع مديريات الدفاع المدني في المناطق.
(د) وضع وسائل النقل المتاحة والخاصة كافة بإدارة التعليم لغرض استخدامها لعمليات الإخلاء في حالات الطوارئ.
(هـ) تشكيل لجان توعية في المدارس للقيام بعملية توعية وإرشاد الطلاب بمتطلبات مواجهة حالات الطوارئ من عمليات (إخلاء، إيواء، إغاثة).
مادة (12): وزارة الزراعة والمياه:
(أ) توفير المياه النقية الصالحة للشرب والاستعمال الآدمي في حالة عدم وجود خدمات مصلحة المياه والصرف الصحي في المناطق المنكوبة والمتضررة ومواقع الإيواء.
(ب) إيجاد مصادر احتياطية للمياه.
(ج) وضع القواعد والأسس الخاصة بكيفية استخدام المياه وسيارات نقل المياه الأهلية في حالات الطوارئ مع بيان حقوقهم وواجباتهم والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
مادة (13): وزارة التعليم العالي:
(أ) وضع الخطط التفصيلية لعميلة إخلاء الطلاب والطالبات والعاملين في المؤسسات التعليمية التابعة لها من جامعات وكليات ومعاهد أوقات الطوارئ المختلفة بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق.
(ب) إقامة الندوات والدورات العلمية المتخصصة في مجال إدارة الكوارث المختلفة من عمليات (الإخلاء، والإيواء، والإغاثة، والإخلاء الطبي، وإعادة الأوضاع ومعالجة الآثار النفسية والاجتماعية للمتضررين... إلخ).
(ج) وضع الترتيبات والتنظيمات اللازمة بخصوص تحويل بعض مباني الجامعة إلى مراكز إسعاف أو مواقع إيواء بالتنسيق مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني في هذا الشأن.
مادة (14): وزارة البترول والثروة المعدنية:
وضع الخطط التفصيلية لعمليات إخلاء المرافق التابعة لها والمشرفة عليها من شركات ومؤسسات مختلفة وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق.
مادة (15): وزارة الدفاع والطيران:
(أ) إبلاغ الدفاع المدني بالغارات الجوية والأخطار الحربية.
(ب) مساندة الدفاع المدني بالآليات والتجهيزات والقوة البشرية في حدود الإمكانيات وحسب الظروف.
مادة (16): الرئاسة العامة لرعاية الشباب:
(أ) توعية الشباب وذلك عن طريق استغلال جميع المناسبات الشبابية المختلفة (رياضية، ثقافية، اجتماعية...إلخ) لتعريفهم بكيفية مواجهة الكوارث وتعليمات الإخلاء والإيواء الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد الكارثة.
(ب) وضع الترتيبات اللازمة لاستخدام جميع مرافق الأندية الرياضية وبيوت الشباب في مختلف المناطق كمواقع إيواء أو مستشفيات أو مراكز إسعاف وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق.
(ج) وضع الخطط التفصيلية لعملية إخلاء المرافق الرياضية المختلفة عند حدوث أي طارئ لا قدر الله مع إجراء التجارب الفرضية اللازمة وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق.
مادة (17): الرئاسة العامة لتعليم البنات:
(أ) وضع الخطط التفصيلية لعملية إخلاء المدارس والكليات والمعاهد التابعة لها والمشرفة عليها من الطالبات والعاملين بها في أوقات الطوارئ المختلفة وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها.
(ب) وضع الترتيبات والتنظيمات اللازمة لتحويل بعض المباني التابعة لها إلى مواقع إيواء ومراكز إسعاف والتنسيق في ذلك مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق.
(ج) وضع وسائل النقل المتاحة والخاصة بإدارة التعليم كافة لغرض استخدامها لعمليات الإخلاء في حالات الطوارئ.
(د) تشكيل لجان توعية في المدارس للقيام بعمليات توعية وإرشاد الطالبات بمتطلبات مواجهة حالات الطوارئ من علميات (إخلاء، وإيواء، وإغاثة).
مادة (18): المديرية العامة للدفاع المدني:
(أ) إعداد خطة عامة للإخلاء والإيواء والإغاثة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة.
(ب) إدارة موقع الكارثة بما في ذلك إدارة عمليات الإخلاء والإيواء.
(ج) استدعاء متطوعي الدفاع المدني للمشاركة في عمليات الإخلاء والإيواء والإغاثة عند الحاجة.
(د) التنسيق مع أجهزة الدولة كافة فيما يخص عمليات الإخلاء والإيواء والإغاثة.
(هـ) إجراء التجارب الفرضية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
(و) تعيين ضابط ممن تتوافر فيه الكفاءة لإدارة عمليات الإخلاء وآخر لإدارة عمليات الإيواء والإشراف عليها.
مادة (19): مديرية الأمن العام:
(أ) حفظ النظام في مناطق الكوارث وحراسة الأماكن المتضررة.
(ب) حفظ النظام في مواقع الإيواء المختلفة.
(ج) تنظيم أعمال السير والمرور أثناء تنفيذ خطط الإخلاء والإيواء وإيجاد المسارات البديلة لتسهيل دخول وخروج فرق الطوارئ إلى المناطق المتضررة.
(د) تنظيم توجيه واستدعاء استخدام السيارات الخاصة وسيارات النقل وغيرها في عمليات الإخلاء وتوجيهها للدفاع المدني.
(هـ) تنظيم واستخدام الملكيات العقارية الخاصة غير المأهولة لاستخدامها لأغراض الإيواء عند الحاجة.
مادة (20): الحرس الوطني:
(أ) مساندة الدفاع المدني في حالات الطوارئ بما يتطلب في تنفيذ خطط الإخلاء والإنقاذ والإسعاف والإغاثة.
(ب) تقديم أي مساعدة مثل السكن والإعاشة حسب الإمكانيات المتاحة.
(ج) وضع الخطط التفصيلية في عمليات إخلاء المرافق التابعة لها والمشرفة عليها بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق.
مادة (21): المديرية العامة لحرس الحدود:
(أ) يتولى حرس الحدود الإبلاغ الفوري لمديرية الدفاع المدني في المنطقة عند وصول النازحين باعتباره خط الدفاع الأول على الحدود.
(ب) المشاركة بالقيام بعمليات إخلاء المتضررين عن طريق البحر في الجزر السعودية بواسطة وسائل النقل البحري مثل (القوارب، السفن.. إلخ) عندما يتطلب الأمر ذلك.
(ج) المشاركة في تسهيل وصول فرق الطوارئ ومنها فرق الإخلاء إلى مواقع المتضررين على الحدود أو السواحل البحرية مع المشاركة في المحافظة على النظام مع الجهات المعنية في منطقة الحدود.
(د) توجيه القادمين إلى المناطق الحدودية وإرشاد التائهين وتقديم العون لهم بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة في حالات الطوارئ.
مادة (22): مصلحة المياه والصرف الصحي:
(أ) توفير المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي.
(ب) توفير خدمات الصرف الصحي التي تتناسب والموقف.
مادة (23): المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني:
1 - وضع الترتيبات والتنظيمات اللازمة لاستعمال بعض المباني التابعة لها كمواقع إيواء ومراكز إسعاف وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق ووزارة الصحة.
2 - وضع خطط تفصيلية لإخلاء المرافق التعليمية من (كليات، ومعاهد، ومراكز) من الطلاب والعاملين بها في أوقات الطوارئ المختلفة بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.
3 - إجراء تجارب افتراضية لعملية إخلاء المرافق التابعة للمؤسسة من (كليات ومعاهد ومراكز) بالتنسيق مع الدفاع المدني.
الفصل الثالث
(الإجراءات التنفيذية)
مادة (24): الجهات المختصة بإصدار أوامر الإخلاء:
(أ) في حالة إخلاء منطقة كاملة يصدر الأمر من المقام السامي.
(ب) في حالة إخلاء محافظة كاملة يصدر الأمر من وزير الداخلية أو نائبه بناءً على توصية من مدير عام الدفاع المدني.
(ج) في حالة إخلاء مدينة يصدر الأمر من أمير المنطقة بناءً على توصية مدير الدفاع المدني في المنطقة.
(د) في حالة إخلاء حي من المدينة أو منشأة يصدر الأمر من مدير الدفاع المدني في المنطقة.
(هـ) لمدير الدفاع المدني بالمنطقة حق إخلاء السكان في حالة احتمال أو توقع حدوث أي خطر يهدد الأرواح والممتلكات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة.
مادة (25): إعداد وتنفيذ خطط الإخلاء والإيواء:
تتولى المديرية العامة للدفاع المدني (الإدارة العامة للحماية المدنية) مسؤولية إعداد خطط الإخلاء والإيواء والتحضير لها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني أوقات الطوارئ والكوارث والحروب وفق هذه اللائحة بعد اعتماد تلك الخطة من صاحب الصلاحية.
مادة (26): رسائل إبلاغ تعليمات الإخلاء:
يتم إبلاغ أوامر وتعليمات الإخلاء بعدة وسائل مختلفة على أن تفي تلك الوسائل بالغرض المطلوب على أن يتم توضيح النداءات المترددة وكيفيتها وكذا أماكن المتضررين وطرق الوصول إلى هذه الأماكن وأي بيانات أخرى تقتضيها المصلحة العامة بهذا الشأن وإبلاغ الأشخاص المقيمين بالاستجابة للأوامر وعدم مخالفتها على أن تشمل تلك التعليمات والأوامر ما يلي:
1 - نوع الخطر ومصدره.
2 - منطقة الخطر المطلوب إخلاؤها والسبل المتاحة لها لذلك.
3 - المناطق الآمنة وسبل الوصول إليها.
4 - أماكن ونقاط تجمع المتضررين المطلوب إخلاؤهم.
وتشمل وسائل إبلاغ تعليمات الإخلاء التالي:
(أ) وسائل الإعلام المختلفة (المرئية، والمسموعة، والمقروءة).
(ب) السيارات المجهزة بمكبرات الصوت.
(ج) مكبرات الصوت في المساجد.
(د) أي وسائل أخرى تحقق الغرض المطلوب.
مادة (27): أنواع الإخلاء:
أولاً: الإخلاء الاختياري: ويقصد به رحيل بعض السكان برغبتهم وعلى نفقتهم الخاصة من الأماكن التي يستشعرون وجود أخطار بها، إلى أماكن أخرى أكثر أمناً تجنباً لأي خطر قد يلحق بهم.
ثانياً: الإخلاء الإجباري: ويقصد به أن يتم إجلاء الأشخاص المعرضين للخطر إلزاماً وذلك بمعرفة الدفاع المدني ويلجأ إليه عندما تستدعي ظروف الحرب ذلك، أو التهديد بموقع كارثة معينة والإخلاء الإجباري قد يكون كالتالي:
1 - تبعاً لحجمه (جزئي - كلي):
(أ) الإخلاء الإجباري الجزئي: وهو إخلاء جزئي من منطقة أو مدينة أو حي ويتولى الدفاع المدني وضع خطة مسبقة ويتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
(ب) الإخلاء الإجباري الكلي: وهو إخلاء جميع سكان الأماكن المعرضة للخطر ولا يسمح لأحد منهم بالبقاء وذلك في حالة توقع اعتداء بالأسلحة النووية أو الجرثومية أو توقع وقوع كارثة معينة أو لظروف المعارك بناءً على طلب القوات المسلحة ويتولى الدفاع المدني وضع خطة مسبقة لذلك ويتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المشاركة.
2 - تبعاً لزمن حدوثه (قبل وقوع الكارثة، وبعد وقوع الكارثة):
(أ) قبل وقوع الكارثة: وهذا يكون عند توقع كارثة ما في منطقة أو مكان معين فتتم عملية الإخلاء مسبقاً.
(ب) بعد وقوع الكارثة: في هذا النوع تتم عملية الإخلاء أثناء أو بعد وقوع الكارثة طبقاً للخطط المسبقة التي وضعها الدفاع المدني لهذا الغرض وذلك وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
مادة (28): الإجراءات التنفيذية:
يراعى عند القيام في تنفيذ عملية الإخلاء والإيواء اتباع الخطوات الرئيسية التالية:
1 - الإنذار والتحذير.
2 - إخلاء السكان والانسحاب.
3 - إيواء المتضررين.
4 - إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً.


 


قديم 10-07-2017, 02:22 AM   #20
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-05-2024 (11:14 AM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).



الفصل الرابع
(الإجراءات الفنية والإدارية)
مادة (29): شروط اختيار موقع الإيواء:
1 - يجب أن تتوافر في الموقع موارد المياه ووسائل الإضاءة.
2 - يجب أن يكون قريباً من الطرق والمواصلات إذا تيسر ذلك.
3 - يتم تجهيز وتحديد سعة معسكرات الإيواء وأقسامها المختلفة بمعرفة المختصين في هذا المجال من الجهات المعنية.
4 - يجوز للدفاع المدني استخدام منشآت الدولة (كالمدارس وبيوت الشباب والصالات الرياضية.. إلخ) لأغراض الإيواء وكذا الملكيات الخاصة (كالفنادق والشقق المفروشة والمباني غير المأهولة بالسكان) للغرض نفسه مقابل تعويض عادل وفق ما نصت عليه المادة الثانية عشرة فقرة (د) من نظام الدفاع المدني وبناءً على قرار من وزير الداخلية.
5 - أن يكون سطح الأرضية منحدراً بدرجات مناسبة لضمان تصريف المياه.
6 - أن تكون التربة مسامية تساعد على امتصاص الماء.
7 - أن تكون منطقة الموقع خالية من الأوبئة والأمراض والحشرات الضارة الناقلة للعدوى.
8 - يجب التأكد مسبقاً من أن المباني التي سيوجه لها المرحلون صالحة للاستخدام ولا يوجد بها أي عيب يشكل خطورة على السكان وإذا كانت هذه المباني من النوع القديم فيجب تشكيل لجنة هندسية من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الأشغال العامة والإسكان والمديرية العامة للدفاع المدني للتأكد من صلاحيتها للإيواء من عدمه وتقرير الإصلاحات المطلوبة لها مع مراعاة توفير أماكن العمل والسكن بمواقع الإيواء لمنسوبي الدفاع المدني والإشراف عليها والجهات المشاركة المكلفين بإدارة مواقع الإيواء والإشراف عليها.
مادة (30): إدارة معسكرات الإيواء:
1 - يعين مدير عام الدفاع المدني أو من يفوضه مشرفاً لموقع الإيواء يكون كفءاً ومسؤولاً عن إدارتها وذلك بمعاونة من ضباط وأفراد الدفاع المدني والمتطوعين الذين يتم اختيارهم لهذا الغرض.
2 - يتم تحديد وترقيم مواقع الإيواء ليسهل الوصول إليها.
3 - إيجاد مراكز إسعافات أولية ورعاية صحية لتوفير الخدمات الطبية المناسبة للمتضررين بمواقع الإيواء.
4 - توفير مركز للإطفاء تابع لمديرية الدفاع المدني في المنطقة.
5 - توفير مركز توعية ورعاية اجتماعية وترفيهية لرفع الروح المعنوية للمتضررين وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
6 - توفير مركز توزيع بحيث يتم فيه طبقاً للبيانات المسلمة في مركز الاستعلامات جمع شمل الأسر وإسكانهم مع بعضهم البعض وإذا تعذر ذلك يتم توزيعهم في أماكن قريبة بقدر الإمكان.
7 - توفير مراكز استعلامات وإحصاء يتم فيها استقبال المتضررين وتسجيل المعلومات اللازمة وإرشادهم إلى أماكن التوزيع وعمل الإحصائيات اللازمة لهم.
8 - تأمين مواقع الإيواء بوسائل السلامة وطفايات الحريق اليدوية اللازمة ومخارج الطوارئ المناسبة وذلك من قبل الدفاع المدني.
مادة (31): تجهيز معسكرات الإيواء:
1 - توفير الأمن والحراسات اللازمة لموقع الإيواء وذلك بالتنسيق مع الأمن العام.
2 - توفير الخدمة الإعلامية والثقافية في موقع الإيواء مثل الندوات الدينية والثقافية وتوفير بعض الكتب والصحف المفيدة للاطلاع والتثقيف، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل وزارة الإعلام والمؤسسات الصحفية المختلفة.
3 - استلام الودائع والأشياء الثمينة من المتضررين مقابل إيصال رسمي وردها لأصحابها فور طلبها.
4 - إعداد سجلات لتدوين أسماء المتضررين وحالاتهم الاجتماعية والصحية مع مراعاة جمع شتات الأسر.
5 - تعيين مشرف اجتماعي خاص بالرجال وكذا مشرفة اجتماعية خاصة بالنساء.
6 - توفير حاويات نفايات في الموقع.
7 - تأمين وسائل الاتصالات الضرورية من هاتف وبريد وغير ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
8 - توفير مياه الشرب النقية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمياه أو مصلحة المياه والصرف الصحي سواء عن طريق إيجاد خزانات ثابتة وتغذيتها بسيارات نقل المياه التابعة لها أو وحدات تنقية للمياه أو تمديد خطوط أنابيب من شبكة المياه العامة إلى الموقع.
9 - توفير دورات مياه كافية واحدة خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء.
10 - توصيل التيار الكهربائي وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة.
11 - تقديم الملابس والأغطية والأدوية وتأمين المواد الغذائية اللازمة لرواد المعسكرات وأن تكون الوجبات الغذائية طبقاً لما ورد بلائحة الإغاثة الفورية داخل المملكة.
12 - إيجاد وتجهيز أماكن للصلاة في موقع الإيواء وتزويدها بالمستلزمات اللازمة لأداء الصلاة.
الفصل الخامس
(متطلبات مراحل الإخلاء والإيواء)
مادة (32): متطلبات عمليات الإخلاء والإيواء:
عند البدء في إخلاء منطقة معينة يجب الأخذ في الاعتبار الخطوات التالية:
1 - تجهيز غرفة عمليات للتوجيه والإشراف على عمليات الإخلاء والإيواء ومتابعة الأوضاع ويفضل أن تكون بإشراف مدير الدفاع المدني في المنطقة أو بقيادة ضابط كفء لهذه المهمة لضمان سير العمليات على الوجه الأكمل.
2 - تحديد المناطق المعرضة للأخطار تحديداً جغرافياً دقيقاً.
3 - إعداد خرائط متعددة للمنطقة المهددة بالخطر، تتناول المعلومات الآتية:
(أ) الأخطار المحتملة.
(ب) توزيع السكان وعددهم.
(ج) شبكات الطرق والمواصلات.
(د) شبكات الصرف الصحي والكهرباء.
(هـ) المرافق الحيوية العامة والخاصة.
(و) أي معلومات أخرى هامة.
4 - تحديد أسهل وأقرب الطرق التي تسلكها وسائل النقل المختلفة للعمليات مع الأخذ في الاعتبار الطرق البديلة لذلك.
5 - تحديد نوع الإخلاء المراد تنفيذه (جزئي - كلي) وتحديد مناطق الإيواء والأماكن التي يراد نقل المتضررين إليها (مدارس، فنادق، نوادٍ، عمائر غير مأهولة، معسكرات إيواء.. إلخ).
6 - تصنيف المواقع الاستراتيجية المعرضة لوسائل التدمير من العدو حسب تعرضها التناقصي للخطر وفقاً للمعلومات المتوافرة لدى أجهزة الاستخبارات والقوات المسلحة ويؤخذ في الاعتبار المناطق الصناعية، والسكك الحديدية، والكباري، والطرق، والموانئ، ومناطق التجمع السكاني.
7 - تجهيز خطط التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة بهدف توعية الجماهير وتهيئتهم للتعاون مع الجهات المختصة بحيث تشمل النقاط التالية:
(أ) الإجراءات التي يجب عملها قبل ترك المنزل.
(ب) الأشياء التي يجب اصطحابها قبل مغادرة المنزل (إثبات شخصية، مجوهرات، نقود.. إلخ).
(ج) تحديد خطط مستقلة لنقل وإخلاء المرافق التي تتطلب اتخاذ إجراءات خاصة مثل (السجون، والمستشفيات، ودور الرعاية الاجتماعية، ودور الحضانة، والمدارس.. إلخ).
8 - تحديد مناطق الإيواء في أماكن آمنة وبعيدة عن الخطر طبقاً للبيانات والمعلومات المستقاة من الجهات المعنية في المملكة.
مادة (33): مراحل الإخلاء والإيواء:
(أ) مرحلة الإعداد والتحضير وتشمل:
1 - تحديد نوع الكارثة والمخاطر المحتمل وقوعها.
2 - تحديد المنطقة التي تنفذ فيها خطة الإخلاء وكذا المنطقة التي سيتم فيها الإيواء.
3 - إعداد بيانات دقيقة منظمة عن عدد الأفراد الذين ستشملهم خطة الإخلاء ووسائل النقل اللازمة والطرق التي ستسلكها وفقاً للخطة الموضوعة.
4 - توفير المأوى والطعام والكساء والخدمات الطبية في معسكرات الاستقبال والإيواء.
5 - إعداد التعليمات الواجب إبلاغها للنازحين بحيث تكون واضحة وغير معقدة خاصة وأن نجاح خطة الإخلاء يتوقف بدرجة كبيرة على تفهم الجمهور وتجاوبهم مع فرق الإخلاء.
6 - إعداد سجلات إحصائية لمناطق الترحيل والإيواء.
7 - تحديد مناطق الجمهور للترحيل ويجب أن تكون قريبة من مساكنهم.
8 - إعداد نموذج إخلاء وترحيل وكذا بطاقات ترحيل للأشخاص المتضررين بحيث يشمل النقاط التالية:
الاسم، والهوية، والحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة، والحالة الصحية، والأمتعة الخاصة به والأشياء المصرح حملها وجهة الترحيل، واسم معسكر الاستقبال، ومحطة القيام، ومحطة الوصول، ووسيلة الانتقال.
9 - يعطى كل متضرر بطاقة خاصة به بحيث يصنف المتضررون حسب السن والحالة الاجتماعية إلى أربع فئات وتأخذ كل فئة بطاقة ذات لون خاص متميز عن غيره على النحو التالي:
(أ) أطفال من الجنسين أقل من 13 سنة: اللون الأخضر.
(ب) المتزوجون من الجنسين: اللون الأزرق.
(ج) العزاب من الجنسين: اللون الأحمر.
(د) المسنون المعاقون: اللون الأصفر.
(ب) مرحلة التنفيذ:
وتشمل الإشراف على التنفيذ ومراعاة سيره طبقاً للخطة الموضوعة وفقاً لما يلي:
1 - إعلان تنفيذ الخطة بواسطة وسائل الإعلام المختلفة (كالإذاعة والتلفزيون ومكبرات الصوت.. إلخ).
2 - يتم الترحيل الفعلي بمعرفة رجال الدفاع المدني العاملين في محطات القيام والوصول إلى أماكن التجمع والطرق المؤدية إليها ويجب أن يحملوا علامات مميزة ليتمكن الجمهور من التعرف عليهم وطلب معاونتهم.
3 - تحديد طرق المواصلات بعلامات إرشادية وتعزز بدوريات المرور والأمن.
4 - تراعى الأولوية في الترحيل للأهم فالمهم ويجب مراعاة هذا عند وضع الخطط من قبل الجهات المختصة مع مراعاة إعطاء أولوية الترحيل للمسنين والمرضى والأطفال والنساء ثم بقية الفئات.
5 - يجرى إخلاء المؤسسات والمصالح الحكومية وفق توجيهات لجان الدفاع المدني في المناطق والمحافظات إذا كان هناك ضرورة لذلك مع المحافظة على سرية ما يحويه الموقع.
(ج) إعادة الأوضاع:
بعد انتهاء الكارثة وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها يسمح بعودة المتضررين إلى مواقعهم الأصلية ومباشرة حياتهم العادية.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 06:08 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية