منتدي نبض السوق السعودي

منتدي نبض السوق السعودي (http://www.nbdksa.com/vb/index.php)
-   نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية (http://www.nbdksa.com/vb/forumdisplay.php?f=53)
-   -   اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2). (http://www.nbdksa.com/vb/showthread.php?t=41328)

mustathmer 10-07-2017 02:13 AM

اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 

القواعد التنظيمية لإجراءات السلامة والأمن الصناعي في جميع المنشآت الصناعية
قرار وزاري رقم 902/404 وتاريخ 21/3/1404هـ

إن وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني بما له من الصلاحيات. وبناءً على ما عرضه علينا مدير عام الدفاع المدني بخصوص وضع قواعد تنظيمية تكفل تحقيق مفهوم السلامة والأمن الصناعي في جميع المنشآت الصناعية.
يقرر ما يلي
1 - يقصد بالسلامة والأمن الصناعي المنصوص عليها في هذا القرار ضمان استمرارية عمل المنشآت الصناعية بعيداً عن مسببات الخطر وذلك بالعمل على توفير جميع مقومات السلامة والأمن وسبل مكافحة الحريق داخل المنشأت وحمايتها من الأخطار التي قد تتعرض لها سواء كانت نتيجة إهمال أو خلل صناعي أو بفعل فاعل.
2 – يلزم كل من يرغب في إقامة أي منشأة صناعية بأن يتصل بالمديرية العامة للدفاع المدنى للحصول على نسخة من الأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة والأمن الصناعي في المنشأة للأخذ بها عند التصميم والتقيد بكافة التعليمات واللوائح المنظمة لذلك التي تصدرها مديرية الدفاع المدني.
3 – تلتزم كل منشأة صناعية بتعيين أو تكليف شخص مؤهل يكون مسئولا مسئولية تامة عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن الصناعي ومكافحة الحريق داخل المنشأة ويسمى ( مدير السلامة والأمن الصناعي ) ويرتبط به عدد من الأفراد العاملين في هذا المجال بحيث يتناسب عددهم مع حجم المنشأة.
4 – يعتبر مدير السلامة والأمن الصناعي بالمنشأة ضابط اتصال بين صاحب المنشأة أو المسئول الأول فيها وبين إدارة الدفاع المدنى ويعتبر هو المسئول الأول عن تنفيذ جميع الأوامر والتعليمات المتعلقة بأعمال السلامة والأمن الصناعي ووسائل الإطفاء كما أنه يعتبر ضابط اتصال بين المنشأة وبين الجهات الأمنية الأخرى في حالة وقوع أي أمر يتطلب ذلك.
5 – تلزم كل منشأة صناعية بتنفيذ جميع الأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة والأمن الصناعي المبلغة لها وتقوم بتأمين جميع وسائل وأجهزة ومعدات السلامة والحماية ومكافحة الحريق اللازمة لها طبقا لما تقرره المديرية العامة للدفاع المدني وسوف تتم معاقبة كل من يخالف ذلك طبقا للأوامر والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
6 – تلزم كل شركة منشأة صناعية بأتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة جميع وسائل وأجهزة ومعدات السلامة والحماية ومكافحة الحرائق من قبل جهات متخصصة سواء من داخل المنشأة أو خارجها بما يكفل استمرارية عملها بكفاءة.
7 – تلزم كل منشأة صناعية بعقد دورات تدريبية لجميع العاملين لديها في مجال السلامة والأمن الصناعي لتأهيلهم ورفع مستواهم في مجال عملهم بما يتناسب وطبيعة المهمة الموكلة اليهم على أن يتبع ذلك دورات تنشيطية بصورة مستمرة لضمان استمرارية كفاءتهم وان يتم تزويدهم بشهادات تثبت ذلك من الجهات العاقدة للدورات ومصدق عليها من الدفاع المدني.
8 – تلزم كل منشأة صناعية بتنفيذ نظَام البطاقات الشخصية لجميع العاملين بها والزوار مع تخصيص عدد من الموظفين للقيام بأعمال الحراسة والمراقبة بعد تأهيلهم وتدريبهم على طبيعة هذه الأعمال ومنحهم الشهادات اللازمة لذلك على أن يكونوا سعوديين الجنسية إن أمكن والعمل على سرعة سعودية الكوادر الغير سعودية العاملة في هذا المجال.
9 – تلتزم كل منشأة صناعية بتنفيذ نظَام البطاقات الخاصة بالمركبات التابعة للمنشأة وكذلك التي تتردد عليها حسب طبيعة عملها.
10 – تصدر المديرية العامة للدفاع المدني اللوائح والتعليمات المنظمة لتنفيذ هذه التعليمات وتعمل على متابعة تنفيذ متقتضى قرارنا هذا.
11 – يبلغ هذا القرار للجهات المعنية للعمل بمقتضاه من تاريخ صدوره.
12 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزارة الداخلية
رئيس المجلس الاعلى للدفاع المدني
نايف بن عبد العزيز


نص لائحة اشتراطات السلامة فى المكتبات
قرار رقم 12/2 و15/دق وتاريخ 17/9/1422 هـ
أن مجلس الدفاع المدنى بعد الاطلاع على الفقرة (ج) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ (10/5/1406 هـ) يقرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على إصدار لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق فى المكتبات بالصيغة المرفقة .
ثانياً: على الجهات ذات العلاقة حكومية أو أهلية تنفيذ ما يخصها من هذه اللائحة .
ثالثاً : على المديرية العامة للدفاع المدني التنسيق والمتابعة لتنفيذ مقتضى هذه اللائحة .
رابعاً : يتم نشر هذا القرار واللائحة المرفقة به فى الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها .
نايف بن عبد العزيز
وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني
الفصل الأول
" تعريفات "
مادة (1) التعريفات : يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
1- المكتبة : عبارة عن مؤسسة علمية ثقافية تربوية اجتماعية تهدف إلى جميع مصادر المعلومات بأشكالها المختلفة " المطبوعة وغير المطبوعة " وبالطرق المختلفة " الشراء " الإهداء ، والإيداع ، وتنظيم هذه المصادر بايسر وأسهل الطرق من خلال عدد من الخدمات المكتبية " الإعارة " الإرشاد ، والتصوير ، وذلك عن طريق المكتبيين المتخصصين والمدربين فى مجال المكتبات والمعلومات .
أ- المكتبة العامة : هي المكتبة التي تقدم خدماتها بالمجان لجميع فئات الشعب دون تميز ، ولجميع الأعمار " الأطفال " ، الشباب ، الكبار ، والشيوخ ، رجالا ونساء ، وتقدم خدماتها لجميع المستويات ، الثقافية ، وتضم كتبا ، موسوعات ، مخطوطات ، دوريات ، ونشرات ، وغيرها من مصادر المعلومات وسبل المعرفة .
ب- المكتبة المتخصصة : هى المكتبة التي تقتني مجموعة من المواد والمصادر المتخصصة فى موضوع معين أو عدة موضوعات ذات علاقة ، وتقوم بتقديم خدماتها المكتبية المتقدمة والمتعمقة والمتخصصة لأشخاص معينين متخصصين يعملون فى مؤسسة متخصصة ، وتشمل مكتبات مراكز البحوث العلمية والزراعية والدوائر الحكومية المتخصصة .
ج- المكتبة الوطنية : هي المكتبة التي تقوم بجمع وتنظيم التراث الفكري الوطني للدولة وحفظه وتنظيمه والأعلام عنه ، ونقله للأجيال المقبلة ، وجمع الإنتاج الفكرى الأجنبي الذي يعالج موضوعات عن الوطن أو كتب بواسطة أبناء البلد ، ونشره فى الخارج وتقدم خدماتها للدولة ومؤسساتها : " الوزرات والباحثون ".
د- المكتبة الأكاديمية : وتشمل مكتبات الجامعات والكليات والمعاهد العليا وطابعها العام التعليم والبحث العلمي
2- مدير المكتبة : هو الشخص المكلف بإدارة المكتبة العامة والمحافظة على محتوياتها ، وهو المسؤول الأول تجاه الدفاع المدني عن أي تقصير فى مراعاة التعليمات الوقائية .
3- المخارج : هي الأبواب التى تؤدى إلى الخروج المعتاد من المكتبة .
4- مخارج الطورائ : هي الأبواب المعدة للخروج غير المعتاد فى مواجهة الحالات الطارئة .
5- النظَام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتريخ (10/5/1406 هـ ) وجميع النظمة الخرى ذات العلاقة .
6- الجهة المختصة : وزارة الداخلية " المديرية العامة للدفاع المدني " والجهات الخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها .
7- المسؤول عن السلامة : وفقا لمفهوم المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص من منسوبي الجهة التابعة لها المكتبة " أو الغير " المعين أو المكلف ليكون مسئولا عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن والإشراف على العاملين فى هذا الحقل ، بما يتفق مع ما ورد بهذا الشأن فى هذه اللائحة وإخطار الدفاع المدني بكل حادث من شأنه أن يولد خطرا على السلامة ، وتحدد واجباته ومسئولياته وفقاً للائحة المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي الصادرة في هذا الشأن .
8- المواصفات : ويقصد بها ما يلي :
أ- المواصفات القياسية السعودية : يقصد بها المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
ب- المواصفات العالمية : هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى فى هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة ، وأن تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
9- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون ، من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقا للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك ، بغرض التأكد من سلامة المبني ومعدات أدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها ، وتوقيع العقوبة المنصوص عليها .
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة (2) : مجال تطبيق اللائحة : تطبق هذه اللائحة على المكتبات العامة والوطنية والمخصصة والأكاديمية ، ولا يدخل فى ذلك محال بيع الكتب ، التي يطلق عليها مجازا لفظ " مكتبات " بل تطبق عليها لائحة شروط السلامة فى مجال الأنشطة الفنية والتجارية إلى أن تصدر لائحة مستقلة تنظم هذا النشاط .
مادة (3) : تتعلق هذه اللائحة بشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل فى اختصاص الجهات الأخرى ذات العلاقة .
مادة (4) : وفقا لمفهوم المادة (20) من نظَام الدفاع المدني ، لا يجوز الترخيص بإنشاء مكتبة أو توسيعها أو تحديثها أو ترميمها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب أو الجهات الفنية المختصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني ، توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة فى هذه اللائحة .
مادة (5) : يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولا أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها ، كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة فى هذه اللائحة .
مادة (6) : المسئول عن السلامة : يعد المسئول عن السلامة مسؤولا مباشرا عن كل مل يتعلق بالسلامة ومكافحة الحريق فى المكتبة وملحقاتها ، وعليه وضع خطة للطوارئ ويتم تدريب العاملين فى المكتبة عليها والتنسيق مع مراكز الدفاع المدني الذى تقع المكتبة في محيطه ، ويكون مسئولا عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية كل " ثلاثة أشهر " وذلك بالنسبة لجميع المعدات والآلات والتركيبات الكهربائية ، والميكانيكية وجميع وسائل السلامة ، ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار ، وإصلاح أي عطل أو خلل فورا ، ويعتبر أي تهاون أو تقصير فى هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم الذي يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاما .
مادة (7) : يلتزم المسئول عن السلامة فى المكتبة بتخصيص سجل يسمي " سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق " وفقا للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني ، تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص ، وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار ، وتاريخها والجهة القائمة بها ، والمعدات والأدوات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات ، كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المكتبة والأجهزة والإنشاءات الكهربائية ، ويحتفظ بالسجل في إدارة الكتبة ليكون فى جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات .
مادة (8) : يجوز للمسئول عن السلامة فى المكتبة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به ، وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات ، واثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني فى السجل .
مادة (9) : يجب تدريب العاملين فى المكتبة على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء في مدارس ومعاهد التدريب السعودية المختصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بأحد معاهد أو مراكز الدفاع المدني ، على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف .
مادة (10) : يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقا لما تضمنه نظَام الدفاع المدني ، وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظيم هذه الأمور .
الفصل الثالث
" شروط ومتطلبات السلامة والحماية "
مادة (11) : الموقع والإنشاءات :
1- تخضع إقامة المكتبة والموافقة على إنشائها لترخيص مسبق من وزارة الشئون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة .
2- أن يكون موقع المكتبة بعيدا عن مصادر الخطر .
3- أن تشيد كافة مباني المكتبة من مواد غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات .
4- أن تكون المكتبة معزولة عن كافة المباني والأماكن المشغولة من قبل الجمهور (10 أمتار من جميع جوانب المبني ) .
5- ضرورة توفير مداخل ومخارج مختلفة الاتجاه من وإلى المكتبة .
مادة (12) : المتطلبات العامة لسبل الهروب " مخارج الطوارئ " .
1- يجب أن يتناسب عدد المخارج واتساعها مع عدد رواد المكتبة من الجمهور وفقا للطاقة الاستيعابية للمكتبة

يحسب عدد المخارج وفق المعادلة التالية :
زمن الإخلاء = 2.5 دقيقة ، معدل التدفق = 40 شخصا فى الدقيقة
عدد الوحدات = عدد الأشخاص فى المبني ÷ معدل تدفق الأشخاص × زمن الإخلاء بالدقائق ،
عدد المخارج = ( عدد وحدات الاتساع ÷ 4) + 1



2- يجب أن تكون المخارج فى اتجاهات مختلفة ،وألا يقل عددها بأية حال عن " مخرجين " فى اتجاهين مختلفين .
3- لا يجوز وضع أو تركيب أي نوع من قطع الأثاث أو الحواجز أو المعدات أو أي شئ ثابت أو متحرك من شأنه أن يقلل من اتساع مخرج الهروب أو إعاقة استعماله .
4- تثبت حواجز واقية من السقوط فى مسارات سبل الهروب كطرف الخالي من الدرج أو الحسر أو الرفة أو على حافة الأسطح ، وما إلى ذلك ، ولا يعتبر ألواح الزجاج وما يماثلها حواجز واقية .
5- يبقي مخرج الهروب دائما فى حالة صالحة للاستعمال ليؤدي الحد الأعلى من طاقته الاستعابية ، ويخطر استعماله لأي غرض غير غرض المصصم من أجله .
6- تثبت لوحات إشارات وأسهم " مضاءة " بشكل كاف فى مسار طريق الخروج توضح اتجاه الطريق ، وإذا اعترض المسار أي باب يؤدى إلى مكان خطر أو نهاية نغلقة ، فيجب أن توضح على ذلك الباب لوحة تحزير واضحة.
7- لا يجوز تغطية مخرج الهروب بأية مادة قابلة للأحتراق أو قد تسبب الإنزلاق أو التعثر .
8- تحدد مسافة الانتقال بين أية نقطة وأقرب مخرج فى الطابق



9- في حالة وجود أكثر من 300 شخص من شاغلي المبني ، فيتم زيادة العرض الصافي بمقدار (0.05 م) لكل زيادة مقدارها عشرة أشخاص لاستخدام الممرات ، وثمانية أشخاص لاستخدام الدرج .
10- يجب ألا يقل الارتفاع الصافي لسبل الهروب " مخارج الطوارئ " عن 2.2 متر .
11- يجب أن تكون جدران وأرضيات وأسقف سبل الهروب بنفس مقاومة الجدران والعمدة .
مادة (13) : التكييف والتمديدات الكهربائية
أ- التهوية والتكييف المركزي :
1- يراعي عند اختيار مواقع مأخذ الهواء الخارجية الخاصة بجهاز التكييف عدم تجاوزها مع أمكنة أو مصادر تكون عرضة لمخاطرنشوب حريق .
2- يجب أن توجد نوافذ أو فتحات خاصة في واجهات المكتبات .
3- يجب أن تمر القنوات الرئيسية لجهاز التكييف من خلال ممرات رأسية أوأفقية منشأة من مواد غير قابلة للاحتراق كوحدة مانعة للحريق مع وجود فتحات مناسبة ذات أبواب مناعة للحريق لتسهيل إجراءات الصيانة .
4- عند احتراق قنوات التكييف للجدران والأسقف المانعة للحريق في البناء ، يجب أن تكون مقاومتها للحريق بنفس درجة مقاتومة الجدران ، وأن تغلق بفعل مواد تعمل بنفس مقاومة الجدران والأسقف للحريق .
5- يجب أن تجهز قنوات نظَام التهوية والتكييف المركزي بكاشفات للدخان تعمل تلقائياً على وقف تشغيل الجهاز بكامله عند اكتشاف الدخان ، وتدير فى الوقت نفسه مراوح شافطة لطرد الدخان للخارج .
6- يجب أن تكون المواد العازلة المستعملة فى تغليف قنوات الهواء في الداخل والخارج غير قابلة للاحتراق ، وألا يقل سمكها عن (3 سم ) ولا يجوز استعمال مادة قابلة للاحتراق فيها .
7- يجب أن توجد نوافذ أو فتحات خاصة في واجهات المبني .
ب- التمديدات الكهربائية :
1- يجب أن تكون مواصفات التمديدات الكهربائية والأحهزة والأدوات مطابقة للمواصفات القياسية السعودية .
2- يجب أن تمدد الأسلاك داخل أنابيب واقية ولا تقبل التمديدات الكهربائية المكشوفة .
3- يجب أن تجهز الشبكة الكهربائية بجهاز واق من الصدمات الكهربائية يعمل تلقائيا بواسطة الموصل الأرضي " التأريض ".
4- توضع المفاتيح ولوحات التوزيع الفرعية في أماكن بارزة متيسرة الوصول .
5- يوضح المفتاح الرئيسي ولوحة التوزيع الرئيسية في مكان مناسب يوافق عليه الدفاع المدني ، ويشترط فيه :
أ- أن يكون قرب المداخل الرئيسية .
ب- يجب وضع اللوحات والإرشادات المميزة للدلالة على مكان المفاتيح الرئيسية والفرعية مع توضيح مجال واستعمال كل منها .
ج- إذا كان هناك لوحات مضيئة على الواجهات والأسطح فتزود بقاطع يركب فى المكان المناسب ، ويغطي بلوح زجاجي .
د- يركب جهاز مانع للصواعق " حسب ما يراه الدفاع المدني " .
هـ- يجب أن تكون جميع الأجهزة والتركيبات الكهربائية مزودة بتوصيلة أرضية " التأريض " .
و- يجب توفير مصدر إضاءة احتياطي بتغذية مستقلة يتوافق مع طبيعة المنشأة بحيث يكون كافياً للإضاءة لمدة ساعتين على الأقل في حالات الطوارئ .
مادة (14) : المصاعد الكهربائية :
تركب وتستخدم وتصان المصاعد الكهربائية وفقا للمواصفات القياسية السعودية للمصاعد الكهربائية للأفراد والبضائع بجميع أجزائها والشروط الخاصة التى يشترطها الدفاع المدني .
مادة (15) : احتياطات وقائية :
1- يجب إشعار فرع البلدية في المنطقة عند إجراء أي تعديلات أو توسعة فى المكتبة ، وكذلك إشعار الدفاع المدني عند القيان بأعمال تصدر عنها خطورة كأعمال اللحام والقطع وأخذ تصريح عمل بذلك من هذه الجهات .
2- يجب وضع حواجز إنشائية بين منطقة الإنشاء والتعديلات التي تجري في المكتبة وبقية أحزائها .
3- يحظر استعمال المواقد التي تعمل بالغاز أو الكيروسين أو الفحم فى مبني المكتبة أو أي مصدر للأشتعال " ولاعات أعواد ثقاب " .
4- يحظر التدخين قطعيا في المكتبة وتعلق لافتات بذلك في أماكن بارزة باللغتين العربية والإنجليزية .
5- يجب إزالة المخلفات والنفايات والأوراق بصفة مستمرة ومنتظمة ، كما يحظر تكديسها أو تراكمها داخل مبني المكتبة أو بالقرب منها .
6- يجهز الموقع بصندوق للإسعافات الأولية اللازمة من المواد الطبية والمضادات ، ويستخدم بمعرفة شخص مدرب على الإسعافات الأولية .
مادة (16) : معدات ووسائل مكافحة الحريق والإنذار :
أ- طفايات الحريق اليدوية :
1- تزود المكتبة بعدد كاف من الطفايات ، بحيث تخصص عدد (2) طفاية بودرة كيماوية جافة وثاني أوكسيد الكربون بسعة (12 كجم ) لكل (100) متر مربع .
2- يتم اختيار مواقع المطفيات في مكان مناسب يسهل الوصول إليه ( المخارج – بيت الدرج ) .
3- ترتفع المطفيات عن مستوي الأرض مسافة متر واحد .
4- تفحص المطفيات بصفة دورية من قبل جهة فنية متخصصة .
5- يجب اتباع الإرشادات والتعليمات الملصقة على الطفاية .
ب - تزويد المكتبة بمرشات مياه تلقائية " شبكة فوهات رطبة " .
ج) أنظمة الإنذار:
1- تجهز ممرات الهروب وفسحه بيت الدرج بشبكة إنذار يدوي.
2- تجهز جميع الطوابق بشبكة إنذار تلقائي بواسطة الرؤوس الحساسه التي تعمل نتيجة الارتفاع غير العادي في درجة الحراره أو بتصاعد الدخان وتعطي إنذاراً صوتياً وضوئياً.
مادة (17) الإسعافات الأولية:
يجهز الموقع بصندوق للإسعافات الأولية بضم المواد الطبية والضمادات اللازمة لذلك ويستخدم بمعرفة شخص مدرب على الأسعافات الأولية لمواجهة ما قد يتعرض له العاملون بالمكتبة والمترددون عليها من إصابات بسيطة.
مادة (18) أسلوب التصرف في حالة الحريق:
عند نشوب حريق في المكتبة، على مسئول السلامة ومن يعاونه القيام بالمهام التالية:
1- إطلاق الإنذار والعمل على إطفاء الحريق عند بدء نشوبه باستخدام الطفايات اليدوية ووسائل الإطفاء المتاحة.
2- إبلاغ الدفاع المدني وخدمات الطوارئ الأخرى كالإسعاف والشرطة وغيرها.
3- إخلاء المبني وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.
4- التأكد من خروج جميع الموجودين من المبنى.
5- التعاون مع رجال الدفاع المدني.
6- تقدير حجم الخسائر الناتجة عن الحريق.
7- البدء في أعمال التنظيف تمهيداً لاستئناف قيام المكتبة بنشاطها العادي.

لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في الصيدليات ومستودعات الأدوية
قرار رقم 12/2/و/19/دف وتاريخ 22/10/1422هـ
إن مجلس الدفاع المدني
بعد الاطلاع على الفقرة (ج) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ 10/5/1406هـ
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على إصدار لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في الصيدليات ومستودعات الأدوية بالصيغة المرفقة.
ثانياً: على الجهات ذات العلاقة حكومية أو أهلية تنفيذ ما يخصها من هذه اللائحة.
ثالثاً: على المديرية العامة للدفاع المدني التنسيق والمتابعة لتنفيذ مقتضى هذه اللائحة.
رابعاً: يتم نشر هذا القرار واللائحة المرفقة به في الصحيفة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
تعريفات
مادة (1) التعريفات: يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:
1- الصيدلة: العلم الذي له علاقة بتحضير أو تركيب الأدوية أو ما يشتق من علم الصيدلة.
2- الصيدلي: هو كل من يحمل شهادة جامعية بدرجة البكالوريوس من إحدى كليات الصيدلة في المملكة العربية السعودية أو ما يعادلها من كليات الصيدلة الأخرى المعترف بها في المملكة.
3- الصيدلية ومستودعات الأدوية: هي الصيدليات العامة أو الخاصة أو مستودعات الأدوية بالجملة أو المستودعات الخاصة أو مصانع الأدوية أو المكاتب الطبية أو مختبرات التحاليل الصيدلانية.
4- النظَام: نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
5- مندوب الدفاع المدني: هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة في اللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
6- الجهة المختصة: وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص الصيدليات ومستودعات الأدوية.
7- المسئول عن السلامة: وفقاً لنص المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص "من منسوبي المنشأة أو الغير" المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن ويعد مالك المنشأة المملوكة "ملكية خاصة" أو الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستغلها من الباطن مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال وفق اللائحة الصادرة في هذا الشأن.
8- المواصفات السعودية : يقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية : هي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
ب- المواصفات العالمية : هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة وأن تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
الفصل الثاني
الشروط والأحكام العامة
مادة (2) هذه اللائحة تتعلق بشروط السلامة في مفهوم الدفاع المدني دون التعرض لباقي الشروط الصحية والمعملية المتعلقة بالأدوية أو المستلزمات الطبية الأخرى وما إلى ذلك من شروط تتعلق بتنظيم مزاولة المهنة التي تختص بها وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة .
مادة (3) يلتزم المسؤول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومكافحة الحريق) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم صفحاته بختم الدفاع المدني ويخصص لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهات القائمة بها ونتائجها وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات كما يجري تخصيص جزء من السجل إلى عمليات فحص وصيانة المبنى والتمديدات الكهربائية .
مادة (4) يلتزم مسؤول السلامة عند حدوث أي عارض أو حادث ينطوي على درجة عالية من الخطورة بمحاولة فصل أو إيقاف مصدر الخطورة فوراً وإخلاء العاملين من أماكن الخطورة في المبنى وإبلاغ مركز الدفاع المدني المختص فوراً للنظر في الإجراء الواجب اتخاذه .
مادة (5) يجب تدريب العاملين في مستودعات الأدوية على أعمال الإطفاء والإسعاف والإنقاذ في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني بحيث تتحمل الجهة الطالبة تكلفة المتدربين ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد العاملين وجنسياتهم.
مادة (6) يلتزم المسؤول عن السلامة بعمل الفحوصات الشهرية والاختبارات كل شهر عن وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والإنذار وإصلاح أي عطل فور وقوعه ويجوز إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني في سجل السلامة .
مادة (7) وفقاً لمفهوم المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص لأي مستودعات أدوية جديدة أو تجديدها أو ترميمها أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني وتوضيح مدى الالتزام بالقواعد الواردة بهذه اللائحة وتمنح مستودعات الأدوية القائمة وقت صدور اللائحة مهلة زمنية لمدة سنة لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات .
مادة (8) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسؤولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة مستودع الأدوية للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يكون مسئولاً بالتضامن مع الجهة صاحبة المستودع عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مدة (9) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقاً لما تضمنه نظَام الدفاع المدني وما يصدر عن الدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.
الفصل الثالث
شروط ومتطلبات السلامة
مادة (10) الموقع والإنشاءات:
1- يجب أن يكون موقع الصيدلية أو مستودع الأدوية مستوفياً لمتطلبات الجهات الرسمية.
2- أن يكون المبنى من مواد غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعتين.
3- لا يسمح بإقامة الصيدليات أو مستودعات الأدوية تحت الأرض (البادروم) أو ضمن نطاق محطات الوقود، أو بالقرب من الأماكن الخطرة.
4- يجب ألا تزيد مساحة مستودع الأدوية عن 1000 متر مربع.
مادة (11) التركيبات والتجهيزات الكهربائية:
1- يجب أن تتم التمديدات والتركيبات الكهربائية بمعرفة جهة فنية متخصصة.
2- يجب أن تكون التمديدات الكهربائية داخل أنابيب واقية، ولا تقبل التمديدات المكشوفة.
3- يجب توفير مصدر إضاءة احتياطي في مستودعات الأدوية بتغذية مستقلة يتوافق وطبيعة المنشأة.
4- يجب أن تكون جميع الأجهزة والتركيبات الكهربائية مزودة بتوصيلة أرضية (التأريض).
5- يجب أن يراعى فحص التجهيزات والتركيبات الكهربائية الجديدة في المستودع أو الصيدلية فحصاً كاملاً.
6- يجب أن توضع المفاتيح ولوحات التوزيع الفرعية في أماكن بارزة متيسر الوصول إليها.
7- يجب وضع المفتاح الرئيسي ولوحة التوزيع الرئيسة في مكان مناسب ويشترط فيه:
أ- أن يكون قرب المداخل الرئيسة.
ب- توضع اللوحات والإرشادات المميزة للدلالة على مكان المفاتيح الرئيسة والفرعية مع توضيح مجال واستعمال كل منها.
ج- أن إذا كان هناك لوحات مضيئة على الواجهات والأسطح فتزود بقاطع كهربائي يركب في المكان المناسب ويغطى بلوح زجاجي.
8- يركب مانع للصواعق (حسب ما يراه الدفاع المدني).
9- القيام بالصيانة الدورية لجميع التمديدات والتوصيلات والأجهزة الكهربائية وليكن ذلك بواسطة جهة فنية متخصصة مصرح لها في هذا المجال.
مادة (12) أنظمة التهوية وتكييف الهواء:
1- يراعى عند اختيار مواقع مأخذ الهواء الخارجية الخاصة بجهاز التكييف عدم تجاوره مع أمكنة أو مصادر تكون عرضة لمخاطر نشوب حريق.
2- يجب أن تمر القنوات الرئيسة لجهاز التكييف خلال ممرات رأسية أو أفقية منشأة من مواد غير قابلة للاحتراق.
3- عند احتراق قنوات التكييف للجدران والأسقف المانعة للحريق في البناء، يجب أن تكون مقاومتها للحريق بنفس درجة مقاومة الجدران والأسقف للحريق.
4- يجب أن تجهز قنوات نظَام التهوية والتكييف المركزي بكاشفات للدخان تعمل تلقائياً على إيقاف تشغيل الجهاز بكامله عند اكتشاف الدخان.
5- أن تكون المواد العازلة المستعملة في تغليف قنوات الهواء في الداخل والخارج غير قابلة للاحتراق.
6- توفير التهوية الطبيعية والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء.
7- ألا تزيد درجة الحرارة في هذا الموقع عن 25 درجة مئوية، ويوضع ترموميتر لقياس درجات الحرارة بصورة مستمرة.
8- يجب أن تتم الصيانة الدورية لجميع أدوات وأجهزة التكييف.
مادة (13) تعليمات السلامة الوقائية:
الالتزام بما ورد في اللوائح التنفيذية لنظَام مزاولة مهنة الصيدلة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/18) في 18/3/1398هـ.
مادة (14) وسائل مكافحة الحريق:
1- بالنسبة للصيدلية:
أ- تزود الصيدلية بالعدد اللازم من طفايات الحريق اليدوية بمعدل طفاية بودرة كيميائية جافة (12 كجم) لكل 50 متراً من المساحة بحد أدنى عدد 2 طفاية بودرة كيميائية جافة (12 كجم) لكل صيدلية مهما صغرت مساحتها.
ب- تزود الصيدلية بجهاز للكشف المبكر عن الحريق متصلاً بإضاءة خارجية حمراء أو زرقاء اللون وجرس إنذار خارجي يعملان عند حدوث الحريق.
2- بالنسبة للمستودع:
أ- يجب تجهيز المستودع بطفايات الحريق اليدوية المناسبة طبقاً للمعدلات والحد الأدنى المذكور في الفقرة رقم (1) السابقة.
ب- يجهز المستودع بشبكة مرشات تلقائية لمكافحة الحريق، وأن يتوفر كذلك شبكة فوهات خارجية (لا تقل عن فوهتين).
ج- يجهز المستودع بنظَام الإنذار الآلي وأنظمة الإنذار اليدوي.
د- يجب توفير خزانات المياه المناسبة لتنفيذ الفقرتين (ب، ج).
3- تلتزم الجهات المسؤولة عن الموقع (مستودع الأدوية) تقديم دراسة فنية تتضمن مخططاً كاملاً لمعدات وتجهيزات السلامة ومكافحة الحريق إلى إدارة الدفاع المدني المختصة.
4- تكون طفايات الحريق اليدوية وفقاً للمواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
5- توضع طفايات الحريق أو تعلق في أماكن واضحة قريباً من الأبواب والمخارج بحيث يسهل الوصول إليها واستخدامها عند اللزوم.
6- يجب أن تحمل كل طفاية تعليمات تشغيلها وتاريخ آخر تعبئة وصيانة.
مادة (15) وسائل النجاة:
أ- بالنسبة للصيدليات:
يجب أن تتوافر وسائل الخروج اللازمة طبقاً لمساحة الصيدلية بما يكفل إخلاءها خلال مدة ثلاث دقائق في حالة الطوارئ كنشوب حريق مثلاً لا سمح الله .
ب- بالنسبة لمستودعات الأدوية.
1- تطبق التعليمات المتضمنة في لائحة مستودعات التخزين والصادرة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني.
2- لا يجوز وضع أو تركيب أي نوع من قطع الأثاث أو الحواجز أو المعدات أو أي شيء ثابت من شأنه أن يقلل من اتساع مخرج الهروب أو إعاقة استعماله.
3- يبقى مخرج الهروب دائماً في حالة صالحة للاستعمال ليؤدي الحد الأعلى من طاقته ويحظر استعماله لأي غرض غير الغرض المصمم لأجله .
4- لا يجوز تغطية مخرج الهروب بأية مادة قابلة للاحتراق أو قد تسبب الانزلاق أو التفسير .
5- يجب ألا يقل الارتفاع الصافي لسبل الهروب (مخارج الطوارئ) عن 2.2 متر وألا يقل العرض عن 1.5 متر.
6- يجب أن تكون جدران وأرضيات وأسقف سبل الهروب بنفس مقاومة جدران وأعمدة المبنى.
7- ألا يقل عدد مخارج الطوارئ بأي حالة عن مخرجين.
ج- تؤخذ موافقة الدفاع المدني على مدى ملاءمة وسائل النجاة للموقع بعد عرض المخططات عليه.
اشتراطات إضافة خاصة بمستودعات الأدوية
مادة (16) إضافة إلى الشروط السابقة يجب مراعاة الاشتراطات الآتية بالنسبة لمستودعات الأدوية
1- يجب أن يتوافر في المستودع كافة متطلبات وشروط السلامة وفقاً لما تتضمنه لائحة شروط السلامة في مستودعات التخزين الصادرة عن الدفاع المدني أخذاً بالاعتبار اتباع اسلوب التخزين النوعي ومنع اختلاط المواد القابلة للتفاعل وأن يتم تصنيف المواد وتخزينها تحت إشراف كيمائيين متخصصين.
2- يجب توفير مواد الإسعافات الأولية الضرورية بما يتوافق مع المخاطر المحتملة بالمستودع.
3- يمنع بصورة قطعية إجراء أي تركيبات طبية أو كيميائية داخل المستودعات وتخصص هذه المنشآت لاستلام العبوات الدوائية وتخزينها توطئة توزيعها .
4- أن يتم تقسيم منطقة التخزين في المستودعات إلى منطقة استلام وتسليم ومنطقة تخزين ذات أرفف مناسبة ومنطقة منعزلة للمسترجع التالف والمنتهي صلاحيته في المستودع أو الصيدلية.
5- يجب أن تكون مكاتب الإدارة والخدمات ودورات المياه والأماكن الملحقة بالمستودع منفصلة تماماً عن منطقة التخزين.

mustathmer 10-07-2017 02:13 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
الفصل الرابع
" شروط السلامة في مباني المعامل والمختبرات "
مادة (15) تصنيف المختبرات وتحديد فئاتها : نص لائحة اشتراطات السلامة لقصور الأفراح وقاعات المؤتمرات والمسارح ومباني الأنشطة المماثلة
1 - يلتزم المسؤول عن المنشأة بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني بوضع خطة للتدخل والإخلاء ومكافحة الحريق والإنقاذ والإسعاف والإجراءات التي يجب على العاملين / العاملات بالمنشأة اتخاذها لحين حضور فرق الدفاع المدني.
2 - يجب توفير سيارة إسعاف على الأقل لكل منشأة على أن تكون مجهزة بالتجهيزات اللازمة كما يجب أن يكون العاملون / العاملات عليها مؤهلين ومدربين على الإسعافات الأولية ويجب أن تكون السيارة متفرغة ومخصصة لخدمة المنشأة دون غيرها خاصة في أوقات نشاط المنشأة.
3 - يلتزم المسؤول عن المنشأة (خاصة صالات وقاعات الأفراح) بتحديد الطاقة الاستيعابية للمبنى وبخاصة الطوابق العلوية وعليه أن يوضح ذلك للمستأجر الذي يكون مسؤولاً عن أعداد المدعوين وعدم تجاوزهم للعدد المحدد.
ويلتزم المسؤول عن المنشأة بوضع لوحات على الجدران وفي أماكن بارزة توضح عدد الطاقة الاستيعابية للمنشأة.
4 - يجب أن تكون منصة أو خشبة المسرح مقامة من المواد عالية الجودة والمقاومة للاشتعال والحريق وأن يتم إنشاؤها وفقاً للمقاييس والمواصفات العلمية والفنية الدقيقة بحيث تحدد حمولتها الإجمالية وعدد الأشخاص المسموح لهم باعتلائها ويكون المسؤول عن المنشأة مسؤولاً عن تنفيذ ذلك ومراقبته.
5 - يلتزم المسؤول عن المنشأة بوضع لوحات إرشادية وفقاً للتصميم المعتمد من الدفاع المدني لمنع التدخين وحظر إشعال أي مصدر للنيران والإرشاد عن المخارج وطرق النجاة ونشر تعليمات السلامة.
التركيبات والتمديدات الكهربائية
1 - يجب أن تكون جميع الأجهزة والتركيبات الكهربائية مزودة بتوصيله أرضية كما يجب حماية الأسلاك المرنة ضد التيار وضد التلف.
الدوائر الفرعية: يجب أن تكون الأسلاك المستعملة ذات أحجام تكفي لنقل التيار اللازم للأجهزة دون حدوث حمل زائد (أفرلود) "ovreload" ويجب ألا تكون سعة أي دائرة فرعية أقل من الحمل المقدر للجهاز أو الأحمال المقدرة المشتركة أما الدوائر التي تغذي حملين أو أكثر فيجب ألا تغذي إلا تلك الأحمال المحددة لها حسب حجمها وفقاً لجداول الدوائر الفرعية المتوفرة لدى (الدفاع المدني) أو نظام الدوائر الفرعية الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم (59/ن ز).
يجب أن يكون مفتاح الدائرة الفرعية أو قاطع التيار في متناول مستعمليه ورجال خدمات الطوارئ.
يجب توفير الوسائل اللازمة لإقفال جميع مصابيح الإنارة الخارجية واللافتات والزينات بطريقة مستقلة عن جميع الأجهزة الكهربائية الأخرى كما يجب أن تكون القواطع قريبة من مدخل المبنى الرئيسي.
يجب توفير مصدر إضاءة احتياطي بتغذية مستقلة يتوافق وطبيعة المنشأة بحيث يكون كافياً للإضاءة لمدة ساعتين على الأقل في حالات الطوارئ.
ثانياً: أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء:
(أ) أجهزة التدفئة:
1 - يجب أن تكون جميع أجهزة التدفئة مطابقة للمواصفات وأن يتم تركيبها طبقاً للاشتراطات الخاصة بذلك كما يجب أن تزود مصادر الإمدادات ذات الوقود الغازي أو السائل بوسائل السلامة المناسبة وصمام الغلق السريع المجاور للجهاز وإذا كانت سعة مصدر الإمداد بالوقود تزيد على (5) لترات فيجب أن يوضع المصدر خارج المبنى أو داخل حيز مستقل مقاوم للحريق.
2 - يجب أن يتم تركيب أجهزة التدفئة الكهربائية التي تزيد قدرتها على (1000) كيلو واط في غرف أو حيز منفصل وعلى أرضيات منفصلة عن بقية المبنى بإنشاء مقاوم للحريق وغير قابل للاحتراق وأن تكون مجاري الهواء كافة غير قابلة للاحتراق.
يجب أن تكون أسطح وحوائط وأرضيات وأسقف المنطقة المحيطة بأجهزة التدفئة كذلك الأسطح كافة - في حال تركيب تلك الأجهزة في غرف منفصلة - غير قابلة للاحتراق.
أجهزة التهوية وتكييف الهواء
1 - يجب تزويد نظام الإرجاع بجهاز ضوئي لكشف الدخان قبل إعادة توزيع الهواء الذي يعمل عندما يبلغ الدخان كثافة ضوئية قدرها 0.05م وعندما يعمل الكاشف يتم إغلاق نظام إعادة توزيع الهواء أو يتم تصريف الهواء المشفوط إلى خارج المبنى كما يجب أن تصمم أنظمة التهوية الميكانيكية كأنظمة مستقلة بالنسبة لسلالم النجاة والمباني السكنية والمكاتب ومنصات العرض في القاعات والمسارح وغرف المراجل والمحولات الكهربائية التي تعمل بالزيت.
2 - يجب ألا تستخدم سلالم النجاة والردهات المغلقة (المحمية) كطرق إرجاع لأنظمة التهوية وفي حال استخدام فراغ السقف كطريق للإرجاع فلا يجب أن يتجاوز امتداده حدود حواجز الحريق الرأسية ما لم تكن هذه المناطق مزودة بكواشف للدخان وأجهزة إنذار الحريق لإعطاء تحذير مبكر بتسرب الدخان لإغلاق نظام الشفط.
3 - يجب ألا يتم تركيب شبكات تدوير الهواء في حواجز الحريق على ارتفاع يزيد على متر واحد من الأرضية إلا إذا كانت مصممة بحيث تنغلق عند حدوث الحريق وتقاوم مروره ويجب أن تعمل أي أجهزة للغلق التلقائي عند درجات حرارة أقل من (100م).
ثالثاً: المخارج وإنارة الطوارئ
مخارج الطوارئ
1 - يجب توفير مخارج الطوارئ اللازمة والكافية لإخلاء جميع الموجودين بالمنشأة في أقصر وقت ممكن وفقاً للأعداد والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
2 - يجب تخصيص مخارج أبواب الطوارئ لاستخدامها فقط في عمليات الإخلاء الفوري عندما يتعرض المبنى والموجودون للخطر وتخصيص مخارج مستقلة للنساء.
3 - يراعى أن تفتح جميع مخارج الطوارئ إلى الخارج وتؤدي جميعها إلى خارج المبنى أو على مكان تتوافر فيه عوامل الأمان والسلامة ويكون محمياً ضد مصادر الخطر.
4 - يجب أن تكون جميع مخارج الطوارئ سهلة الفتح وذاتية الارتداد وأن يكون توزيعها ملائماً للإخلاء من جميع الجهات دون الاضطرار للسير عبر مكان الحريق كما يجب أن يشار إلى مخرج الطوارئ بوضوح ولا يسمح بتركيب ستائر أو لوحات على تلك المخارج بما يحجبها عن الأنظار كما لا يسمح بتركيب أية مرايا في أي مخرج أو بالقرب منه بشكل يسبب خداع الجمهور في اتجاه الخروج.
5 - يجب أن يتم توفير المخارج اللازمة لكل مبنى وفقاً للاعتبارات والمعدلات المتعارف عليها عالمياً طبقا للعناصر التالية:
- ألا يقل اتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن 21 بوصة.
- معدل تدفق الأشخاص من المخرج ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة ويقدر بخمسة وعشرين شخصاً.
- الوقت اللازم للإخلاء ويختلف باختلاف أنواع المباني طبقاً للتالي:
- مباني النوع الأول: وهي المباني المقامة جميعاً من مواد مقاومة للحريق وينبغي إخلاؤها خلال مدة لا تزيد على ثلاث دقائق.
- مباني النوع الثاني: وهي المباني المقامة من مواد مقاومة للحريق ويدخل ضمنها مواد سهلة الاحتراق وتلك ينبغي إخلاؤها في مدة لا تزيد على الدقيقتين ونصف.
- مباني النوع الثالث: وهي المقامة من مواد سهلة أو سريعة الاحتراق وينبغي إخلاؤها خلال مدة لا تزيد على دقيقتين.
إنارة المخارج
(أ) يجب أن تتم إنارة مخارج الطوارئ وممراتها بصورة مستمرة أثناء وجود الجمهور وأن تتم تغذيتها من مصدرين (التيار الرئيسي بالمبنى ومصدر الإنارة الاحتياطي).
(ب) تستخدم الإنارة الاحتياطية في الأماكن وللفترات الزمنية المطلوبة لتوفير الحد الأدنى من الإنارة المطلوبة واللازمة للمخارج وممراتها.
(ج) يجب إنارة أرضيات المخارج بالكامل بما في ذلك الأركان وتقاطعات الممرات والسلالم والبسطات وأبواب المخارج.
(د) تحدد مواضع توزيع وحدات إنارة المخارج بما يضمن عدم تعرض أي مساحة من مسار الخروج للظلام في حال تعطل أية وحدة من وحدات الإنارة بفعل احتراق مصباح مثلاً.
اللوحات الإرشادية للمخارج:
(أ) يجب أن تكون اللوحات الإرشادية لمخارج الطوارئ موزعة على أماكن وواضحة ومميزة وسهل التعرف عليها.
(ب) في المباني والمنشآت التي لا يمكن للموجودين بها رؤية المخارج أو المسارات المؤدية إليها بشكل واضح ومباشر - فإنه يجب أن يتم وضع اللوحات الإرشادية لتلك المخارج بشكل يوضح مسار الخروج وأن تكون اللوحات في أماكن مميزة وسهلة وواضحة للجميع.
(ج) يتم وضع اللوحات الإرشادية في أماكن واضحة ويتم اختيار لون وحجم وشكل كل لوحة إرشادية للمخارج ومساراتها وفقاً للائحة إشارات وعلامات الدفاع المدني. بحيث يمكن رؤيتها والتعرف عليها بسهولة بحيث تختلف من حيث الشكل واللون عن الديكورات المحيطة بها ويمنع منعاً باتاً استخدام ديكورات وأثاثات أو أدوات تقلل أو تضعف من رؤية اللوحات الإرشادية للمخارج أو مساراتها.
(د) يجب أن تحتوي جميع اللوحات الإرشادية للمخارج على كلمة (خروج) باللغة العربية والإنجليزية وأية لغات أخرى بحروف واضحة ومميزة ومقروءة.
(هـ) يتم إنارة كل لوحة إرشادية للخارج بحيث لا تقل الإنارة عند سطح الإشارة عن (50) لاكس على أن تكون إنارة تلك اللوحة مستنيرة بكتابة بيضاء على أرضية خضراء أو كما ينص عليها في لائحة إشارات علامات الدفاع المدني.
(و) يحظر وضع أية إشارة ذات إضاءة ساطعة بالقرب من خط النظر إلى اللوحة الإرشادية للمخرج.
اشتراطات يجب مراعاتها لتسهيل عملية الإخلاء
(أ) المقاعد الثابتة:
- يجب ألا يقل صافي المسافة بين ظهر المقعد والمقعد الواقع خلفه عن 30 سم عندما تكون المقاعد في وضع الجلوس ويتم تحديد المسافة الصافية بين مقعدين متتاليين بالقياس أفقياً بين مستويين رأسيين.
- يجب ألا يزيد عدد المقاعد فيما بين ممرين على 14 مقعداً.
- يجب ألا يزيد عدد المقاعد التي يمكن الوصول إليها من ممر واحد على (7) مقاعد.
تحسب سعة صف المقاعد المستمرة التي لا تفصل بينها مساند للأذرع على أساس الشخص الواحد يشغل مسافة قدرها 54 سم لكل شخص على الأقل.
(ب) المدرجات
- يجب عدم تزويد مقاعد المدرجات الواقعة ضمن المباني بمساند خلفية.
- يجب ألا تقل المسافة بين صفوف مقاعد المدرجات عن 55 سم ولا تزيد على 75 سم.
- يجب ألا يزيد عدد المقاعد فيما بين الممرات المتعامدة مع صفوف مقاعد المدرج على (100) مقعد.
- يجب ألا تزيد المسافة بين الممرات الموازية لمقاعد المدرجات على 11 صفاً - تحسب سعة الصف من المقاعد على أساس 45 سم على الأقل لكل شخص.
(ج) الممرات:
- يجب تزويد كل جزء من أماكن التجمع يحتوي على مقاعد أو مناضد أو معروضات معدات وأية مواد أخرى بممرات تؤدي إلى المخارج وحسب الشروط التالية:
- لا يقل عرض الممر الذي يخدم (60) مقعداً أو أقل عن (100) سم.
- يكون العرض الأدنى للممر الذي يخدم أكثر من (60) مقعداً 120 سم إذا كانت المقاعد على الجانبين. هذا ويكون الممر بعرضه الأدنى عند نقطة المخرج أ ممر آخر متعامد معه أو بهو بحيث يتزايد عرضه تدريجياً في كل اتجاه (25 ملم) لكل من طوليه.
يجب أن ينتهي كل ممر متعامد إلى بهو أو مخرج على ألا يقل عرض ذلك الممر المتعامد أو البهو أو المخرج عن عرض أكبر الممرات عرضاً بالإضافة إلى 50% من العرض الكلي المطلوب للمرات التي يخدمها.
يجب ألا يزيد طول النهايات المسدودة للممرات عن ستة أمتار.
يجب أن تكون الممرات مستوية أو قليلة الانحدار وغير مزودة بالدرجات إلا إذا زاد منسوب الانحدار عن (1 إلى 8) حيث يسمح باستخدام الدرجات.
وسائل الإنذار والمراقبة والإخلاء والإطفاء
أولاً: الإنذار:
1 - يجب تجهيز القاعة أو الصالة والمبنى كله بنظام إنذار من الحريق بواسطة شبكة يدوية توزع مفاتيحها في مداخل المبنى ومناطق الخدمات على أن تتوافق والمواصفات القياسية السعودية إن وجدت والمواصفات العالمية.
2 - يجب تجهيز المبنى بشبكة إنذار آلية تعمل بواسطة كواشف الدخان أو الحرارة وتركب لوحة الإنذار في غرفة الاستقبال أو الخدمة الدائمة (أو غرفة مسؤول الأمن).
3 - يجب أن تسمع إشارة الإنذار من الحريق في مكتب مدير القاعة (بالمبنى) والغرف والقاعات الفرعية وأماكن الخدمة والحمامات وفي محل إقامة موظف المراقبة الدائمة ويحظر إطلاق إشارة الإنذار في قاعة التجمع الرئيسية وذلك لضمان إخلاء المبنى على نحو منظم وبإشراف المسؤولين المدربين وتتم مخاطبة الجمهور في القاعات الرئيسية عن طريق نظام خاص يعمل بالطاقة الرئيسية والطاقة الاحتياطية في أوقات الطوارئ.

mustathmer 10-07-2017 02:14 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
سوائل الإطفاء:
بكرات خراطيم الإطفاء
1 - يجب تجهيز المبنى بشبكة إطفاء مائية بواسطة بكرات إطفاء توزع على المداخل وعلى مسافات لا تزيد على 25 متراً إذا زادت درجة الإشغال على 50 شخصاً.
2 - تركيب خراطيم الإطفاء بشكل ثابت بحيث تكون موصلة بصفة دائمة بمصدر الإمداد بالماء ومصممة بشكل يضمن سرعة وسهولة تناول الخرطوم في أي اتجاه بحيث يمكن للعاملين والجمهور القيام بعملية التدخل الفوري لمكافحة الحريق.
3 - يجب ألا يقل قطر خرطوم الإطفاء عن 1 بوصة وأن يكون مطابقاً للمواصفات التي يضعها الدفاع المدني.
4 - يجب ألا يقل الضغط في قاذف المياه عن 5/2 بار.
5 - يجب أن تركب الخراطيم في مكان مناسب وظاهر يسهل الوصول إليه وبارتفاع لا يزيد على 50/1 متر عن الأرضية وأن تكون موصلة بصفة دائمة بمصدر الإمداد بالماء ويفضل أن تكون تحت ضغط الماء وأن تزود بفوهة ثابتة أو قابلة للضبط بحيث يمكن فتحها وضبطها بسهولة عند الضرورة إذا كانت الخراطيم مركبة داخل الحائط أو داخل صناديق مزودة بغطاء فإنه يجب عدم قفل الصندوق أو ربطه بطريقة تعيق سهولة سحب الخراطيم كما يجب الإشارة إلى هذه الصناديق بوضوح.
6 - يجب وضع لوحات إرشادية تبين بوضوح جميع تركيبات خراطيم الإطفاء والتعليمات الخاصة باستخدامها وتشغيلها.
7 - يجب توفر مصدر للإمداد بالماء لأغراض مكافحة الحريق عند نقاط ملائمة ويجب إلا يزيد الحد الأقصى للمسافة بين أية نقطة في المبنى وأقرب حنفية حريق أو أي مصدر مماثل للإمداد بالماء على 100 متر.
8 - يتم تجهيز شبكات الإطفاء وتمديداتها بالتالي:
- يجب أن تجهز التمديدات بحنفيات إغلاق بأعداد كافية وأن يتصل بالتمديدات جهاز لبيان ضغط المياه في الشبكة ويركب مباشرة قبل القواطع والأقسام التي يكون الضغط فيها ضعيفاً.
- يجب حماية التمديدات المعرضة للصقيع وذلك بتغطيتها بمواد عازلة (كالأميانتيت) أو (الأسبستوس) ونحو ذلك.
- يجب طلاء جميع التمديدات الخاصة بشبكة الإطفاء بلون مميز ويفضل استخدام اللون الأحمر.
9 - يجب في الأحوال التي يتضح فيها ضعف ضغط المياه في المصدر العام إنشاء خزان أو صهريج مياه احتياطي يخصص لأعمال الإطفاء ويتم إنشاء هذا الخزان أو الصهريج وفقاً لمواصفات الدفاع المدني وبما يتمشى مع موقع وطبيعة المنشأة.
(ب) الطفايات اليدوية:
1 - يجب أن تجهز المباني بطريقة تمكن شاغليها من القيام بالإجراءات الأولية لمكافحة الحريق باستخدام الطفايات اليدوية، المناسبة، التي تتوافق والمخاطر المحتملة على أن يتم تقدير أعداد وأنواع وأحجام الطفايات اليدوية اللازمة للموقع بمعرفة الدفاع المدني بعد معاينة المواقع وطبقاً للاحتياجات الفعلية.
2 - يجب أن تكون طفايات الحريق اليدوية في حالة سليمة وأن توضع في أماكن يسهل التعرف عليها والوصول إليها في أي وقت.
3 - يجب أن تكون طفايات الحريق اليدوية وفقاً للمواصفات القياسية السعودية.
4 - يجب المحافظة على جميع الطفايات بحيث تكون صالحة للاستخدام بصفة دائمة وأن يتم فحصها بصفة دورية وعلى فترات منتظمة وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة ويجب أن يوضح تاريخ الفحص على بطاقة تلصق على جسم كل طفاية.
(ج) شبكة الرش الآلية:
1 - يجب تجهيز كل منشأة معلقة من المنشآت الواردة بهذه اللائحة بشبكة رش آلية بحيث تتناسب مع حجم المبنى ونوعية المخاطر المحتملة.
2 - يجب أن تكون شبكة الرش الآلية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بتصميم وتركيب وصيانة شبكة الرش التلقائي.
3 - تتكون شبكة الرش الآلية من مجموعة متكاملة من المواسير المدفونة والظاهرة ويتكون الجزء الظاهر منها من مواسير مصممة (هيدروليكياً) ومركبة في الأسقف وتوصل بها الرشاشات طبقاً لنمط ثابت ويتم تشغيل الشبكة أو أي جزء منها بفعل الحرارة الناتجة عن الحريق فيندفع الماء على منطقة الحريق بغرض السيطرة عليه وإخماده.
4 - يجب ربط شبكة الرش الآلية بنظام الإنذار الآلي وبلوحة الإنذار المركزية للمبنى.
5 - لا يجوز استعمال أجزاء أو مواد أو تجهيزات قديمة أو غير معتمدة لا تتوفر فيها المواصفات القياسية السعودية في شبكات الرش الآلية.
6 - يجب أن تتضمن الدراسة الفنية المعدة من قبل المكتب الفني المختص المشار إليه في ثانياً من القسم الأول من هذه اللائحة المخططات والرسومات الخاصة بكيفية تركيب شبكة الرش الآلية وعلى الإدارة المختصة بالبلديات دراسة تلك المخططات والرسومات للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات القياسية السعودية.


لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المعامل والمختبرات
الفصل الأول
" التعاريف "
مادة (1) التعاريف : ويقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة مايلي :
1- المختبر أو المعمل: هومكان أعد خصيصاً للدراسات والتجارب (لكافة الفروع العلمية ) من أجل الأبحاث والاستحضارات العلمية والاكتشافات والتحاليل أو كافة النشاطات المشابهة التي تتطلب استعمال أجهزة ومعدات وتجهيزات خاصة ومواد مختلفة.
2- طاولة العمل تتم فوقها التجارب والاستحضارات المخبرية وتركب عليها الأجهزة والأدوات ويكون ارتفاعها من (80 - 90) سم من سطح الأرض .ويتم تزويد طاولات العمل بالوسائل اللازمة التي تتناسب وطبيعة العمل مثل : ( الماء، الكهرباء، غاز البوتان ، هواء مضغوط ، بخار ، غازات مختلفه كالنتروجين...الخ. ويجب أن تكون مجهزه بفتحات تصريف صحي مناسب.
3- تجهيزات إضافية : التجهيز الإضافي يسمح بتنفيذ الأعمال الإضافية الملحقة مثل تنظيف الأدوات والأجهزة ،التموين ، التخزين ،المكاتب والاستراحات ، والتخلص من النفايات.
4- المواد المتفجرة : هي مواد غير ثابتة وتتفكك بسرعة كبيرة بفعل الصدم أو الاحتكام أو الحرارة مولدة كميات كبيرة من الحرارة ومكونة أحجاماً كبيرة جداً من الغازات قد تؤدي إلى انفجار عنيف، وتتوقف شدة الانفجارعلى نوع المادة الكيميائية المتفجرة.
5- النظام : نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ (10/5/1406هـ ) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
6- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللا ئحة الخاصة بذلك.
7- الجهة المختصة : وزارة الداخلية ( المديرية العامة للدفاع المدني ) والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المختبرات والمعامل.
8- المسؤول عن السلامة : وفقاً لمفهوم المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الدفاع المدني هو شخص ( من منسوبي المختبر أو غيرهم ) ممن تلقى تدريباً أو لديه خبرة في هذا المجال يعين أويكلف ليكون مسئولاً عن جميع مايتعلق بأعمال السلامة والأمن في المختبر كما يعتبر الشخص الصادر باسمه الترخيص مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال وتحدد واجباته ومسئولياته وفقاً لما ورد بلائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي .
9- المواصفات : ويقصد بها:
(أ) المواصفات القياسية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
(ب)المواصفات العالمية : هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمه .
10- المواد الكيميائية الأكالة :هي المواد التي تسبب حروقاً وجروحاً عند ملامستها للجلد أو العيون وقد تؤذي الجهاز التنفسي والرئتين عند استنشاقها .
وتختلف خطورة كل مادة باختلاف خواصها الفيزيائية والكيميائية وأجزاء الجسم المعرضة لها وتنقسم إلى قسمين :
(أ) المواد الكالة الأولية : هي المواد التي تؤذي إلى تسمم عام عند التعرض لها ولكنها تسبب الجروح الموضعية .
(ب) المواد الأكالة الثانوية: هي المواد التي تؤدي إلى تسمم غير موضعي بالإضافة إلى الجروح الموضعية أو تآكل موضعي لخلايا الجلد عند التلامس .
11- السوائل القابلة للإشتعال : هي السوائل التي لها نقطة وميض تترواح من(21م ) إلى ( 55م ) .
(أ) نقطة الوميض : هي أدني درجة حرارة تتصاعد عندها من السائل أبخرة كافية تكون مخلوطاً قابلاً للاشتعال بحيث إذا قربنا منها لهباً اشتعل المزيج في صورة وميض خاطف ينتهي بمجرد إبعاد اللهب .
(ب) درجة حرارة الاشتعال : هي درجة الحرارة الدنيا التي تطلق عندها المادة كمية من الأبخرة تكون كافية لتكوين المخلوط القابل للاشتعال بحيث يظل هذا الاشتعال مستمراً حتى لو أبعد المصدر الحراري الذي أحدث الاشتعال أولاً .
(ج) مدى الانفجار أو الاشتعال : هو النسبة المئوية الحجمية لبخار الماء في الهواء والتي فوقها يكون المزيج قابل للاشتعال أو للانفجار
12- المواد المؤكسدة : المواد التي تنتج عنها تفاعلات شديدة الانتشار للحرارة وانفجارات عند تماسها مع مواد أخرى .
13- المواد السامة : المواد التي تسبب تأثيرات حادة وخطيرة أو مزمنة وقد تؤدي للوفاة عند ابتلاعها أو استنشاقها أو امتصاصها عبر الجلد .
14- الغازات المضغوطة : هي غازات نقية أو مزائج من مجموعة من الغازات في اسطوانة أو حاوية لا يتجاوز الضغط فيها ( 40 رطل/بوصة ) عند درجة حرارة ( 21م ) أو ضغط يزيد عن ( 104رطل/بوصه) عند درجة حرارة (54م) أو إلى مادة سائلة قابلة للاشتعال بضغط بخار يتجاوز (40 رطل/ درجة ) عند درجة حرارة أعلى من ( 38م ).
15- الغازات القابلة للاشتعال : أي غاز مضغوط تنطبق عليه متطلبات حدود الاشتعال الدنيا ومدى حد الاشتعال وإنتشار اللهب .
الفصل الثاني
" الشروط والاحكام العامه "
مادة (2) وفقاً لمفهوم المادة ( العشرون ) من نظام الدفاع المدني لايجوز الترخيص لأي مختبر أو تجديد ترخيص أو ترميم أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة ، وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق ، والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات ، والاشتراطات ، والقواعد الواردة بهذه اللائحة ، وتمنح المختبرات القائمة وقت صدور هذه اللائحة مهلة زمنية تتراوح بين (ستة أشهروسنة) (وفقاً لحجم المختبر وطبيعة المواد التي يتعامل معها ) لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات وعلى الجهة المختصة مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما هو وارد بهذه اللائحة .
مادة (3) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ، ودقتها ومراقبة تنفيذها ،كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المختبر للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، كما يكون مسئولاً بالتضامن مع الجهة صاحبة المختبر عن أي خطأ ، أو تهاون أوتقصير في هذا الصدد.
مادة (4) يعتبر المسئول عن السلامة في المختبر مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية كل (شهر) عن الأجهزة المخبرية والتركيبات الكهربائية وكذلك عن وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والإنذار وإصلاح أي عطل فور وقوعه . ويجب على مسئول السلامة في المختبر إبلاغ الجهة المختصة بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به ، وذلك للاتفاق على وعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع المندوب في سجل السلامة.
مادة (5) يلتزم المسئول في المختبر بتخصيص سجل يسمى( سجل السلامة ومكافحة الحريق) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم الدفاع المدني ويخصص لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهات القائمة بها ونتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات ، كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبني والتمديدات الكهربائية والميكانيكية وغيرها .
مادة (6) يجب تدريب جميع العاملين في المختبر على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء في مدارس ، ومعاهد التدريب الوطنية والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني ، أو التنسيق مع المديرية ، لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض في المناطق، والمدن التي لايوجد بها مثل هذه المدارس أو المعاهد بحيث تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف أوحصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد ، ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد العاملين بالمختبر وجنسياتهم.
مادة (7) يلتزم المسئول عن السلامة بوضع لوحات ولافتات إرشادية وفقاً للتصميم المتخذ من الدفاع المدني لمنع التدخين وحظر إشعال أي مصدر للنيران والإرشاد عن المخارج وطرق النجاة ونشر تعليمات السلامة.
مادة (8) هذه اللائحة تنصب على متطلبات السلامة ومكافحة الحريق دون التعرض إلى باقي الشروط والمواصفات التي تقررها الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة (9) تطبق هذه اللائحة على جميع المختبرات سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أوالأهلي(الخاص).
مادة (10) لايجوز تشغيل المختبر أو المعمل الا بعد الحصول على الترخيص المشار إليه.
مادة (11) في حالة بيع المختبر الخاص أو تأجيره يعتبر المشتري أو المستأجر الجديد ملزماً بتنفيذ سائر الشروط الوقائية ويتوجب عليه الحصول على موافقة جهة الترخيص على ذلك وإخطار الدفاع المدني.
مادة (12) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وفقاً لما تضمنه نظام الدفاع المدني وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.

mustathmer 10-07-2017 02:14 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
الفصل الثالث
" اشتراطات ومتطلبات السلامة والحماية "
مادة (13) : الاحتياطات الوقائية العامة والسلوك الشخصي في المختبرات والمعامل :
1- يزود المختبر بمرش مياه (للاستحمام) يكون عند المدخل وبعيداً عن المعدات والمآخذ الكهربائية.
2- يجب أن يزود المختبر بأحواض غسيل للعيون في مواقع مناسبة.
3- يجب أن توضع علامات وإرشارات تبين مواقع المرشات .
4- تتخذ الماية اللازمة للمرشات الخارجية ضد التجمد شتاء والحرارة صيفاً.
5- يجب أن يزود المختبر بصيدلية إسعاف أولي تتوافق موادها مع مخاطر المختبر وتوضع في مكان بارز.
6- يجب أن تكون جميع أرضيات المختبر نظيفة وبحالة جيدة ومانعة للانزلاق .
7- يجب أن تكون الممرات العامة والطرق المؤدية إلى أبواب الخروج والطوارئ خالية تماماً من العوائق ويتم عمل خطوط إرشادية بيضاء لتدل على اتجاه المخارج.
8- يجب إزالة آثار كل مادة إنسكبت على الأرض خاصة المذيبات سريعة الاشتعال والزجاج المكسور والزئبق وخصوصاً الأحماض أو القلوية القوية إذ يجب معادلتها أو تخفيفها قبل إزالتها.
9- يجب إحتواء (ذكرت في الأصل إحتواد) المختبر على وسائل سحب الغازات والأبخرة السامة والضارة كما يجب أن يحتوي على غرف لسحب الغازات التي يتم فيها إجراء التجارب التي تحتوي أو تعطي غازات أو أبخرة سامة .
10- يجب التأكد من أن كل التوصيلات المطاطية للمكثف مصانة جيداً ويجب الحذر لوضع السدادة إذ أن الماء عادة يقل عندما تنفتح السدادة ويلزم فحصها بانتظام.
11- يجب خزن المواد المتفجرة وكذلك الموادالقابلة للاشتعال في اماكن خاصة بعيداً عن اللهب أو اشعة الشمس أو الحرارة الزائدة أو مصادر محتملة للشرارات الكهربائية وتفادي اصطدامها أو سقوط أي شي عليها.
12- يجب إعداد المعلومات اللازمة لجميع المواد الكيميائية المستخدمة من كمية وطريقة نقلها وتخزينها، وصفاتها الفيزيائية، والكيميائية، كدرجة الحرارة ودرجة الحساسية، وقابلية الانفجار والاشتعال، ودرجة التفاعل مع الماء وطريقة التخلص من بقايا المواد الكيميائية المستخدمة .
13- يجب توفير ملابس ومعدات الوقاية والحماية المناسبة لكل مختبر مثل ( البدل والمعاطف – كمامات - أجهزة تنفس - نظارات واقية – أحذية – قفازات - بطانيات مقاومة للحريق ... الخ ) مع إلزام العاملين والمتدربين باستخدامها في أوقات العمل والتجارب .
14- يمنع التدخين وتناول الأطعمة والمشروبات بصورة قطعية في جميع المختبرات والمعامل وتعلق لوحات توضيحية بذلك باللغتين العربية والإنجليزية في أماكن بارزة .
15- يجب أن يكون المختبر منظماً ومرتباً بصفة دائمة .
16- يجب أن يعهد إلى المسئول عن المختبر بالمراقبة العامة في سائر أقسامه .
17- يجب أن يباشر العمل في المختبر بطريقة مرتبة ونظامية وعدم ترك طاولة العمل ملوثة بالنفايات والمعدات المستعملة .
18- يجب إجراء التنظيف بعد كل مرحلة من مراحل التجربة وكذا غسل الأدوات والأواني التي استخدمت فيها مواد كيميائية ضارة قبل تركها للتنظيف النهائي .
19- لايسمح بالتردد على المختبرات إلا للاشخاص المصرح لهم ، ويجب أن توضع لافتات على الأبواب وفي الممرات توضح ذلك كما يمكن وضع أنظمة آلية ورقمية للدخول والخروج تكفل الخصوصية للمختبر .
20- يجب عمل فحص دوري للعاملين بمختبرات الدرن بأشعة أكس على الصدر وللعاملين بمختبرات المواد المشعة بفحص كرات الدم البيضاء، وقياس الجرعات الإشعاعية التي يتعرضون لها بصفة دورية كما يتم (ذكرت في الأصل يم) تدريب جميع العاملين على طرق الإسعافات الأولية وإنعاش القلب وإرشادهم إلى الطرق السليمة في كل ما يختص بالتصرفات الشخصية داخل المختبر وكيفية استخدام الأجهزة بالطرق الصحيحة لتجنب إخطارها الميكانيكية .
21- يجب أخذ الشديد من المركبات غير المعروفة للمواد الكيميائية الكاشفة.
22- على الكيميائيين المشرفين التأكد من أن مساعديهم ومحضري المختبر مدركون لأية مخاطر محتملة .
23- قبل البدء في أية تجربة يجب التأكد من أن مستعملي المختبر على اطلاع بكل مخاطر المواد المستعملة والنتائج المرتقبة، والتأكد من سبل الوقاية الصحية والعلاج اللازم لذلك .
24- يجب عدم ترك أية تجربة يقوم بها خلال إجرائها ويغادر المختبر مالم يستشير المشرف سلفاً وإطلاعه على ما وصلت إليه . وإن كان من الضروري الاستمرار بها أثناء الليل فيعمل على مراقبتها بين حين وآخر من قبل شخص متخصص ومؤهل وعلى علم بالمخاطر المحتمله : ويتم ذلك بالتنسيق مع المشرف المسئول .
25- يجب وقف التجربة إذا كانت فترة تغيب العامل عنها طويله .
26- يجب عدم العبث بصناديق الإسعافات الأولية وعدم سد الطرق المؤدية إليها وكذلك الحال بالنسبة لكمامات التنفس أو مرش الطوارئ والملابس والوقائي وعلب القواطع الكهربائية .
27- يجب أن يكون العاملون بالمختبرات من الفنيين والمؤهلين والمتخصصين في التعامل مع المواد المستخدمة وخاصة المواد الخطرة .
28- يجب عدم الجري مطلقاً في المعامل والمختبرات أو في الممرات .
29- يجب عدم المزاح بالأيدي نظراً للنتائج الخطيرة المترتبة عليه .
30- يجب التزام جانب الحذر دوماً عند فتح وإغلاق الأبواب أو الدخول والخروج من المختبر أو المعمل .
31- يجب عدم تشغيل أي جهاز كهربائي (مروحة ، خلاط ... الخ) قبل أن تتأكد من أنها لن تسبب أذى لأحد العاملين .
32- يجب أن يتعامل مشرف المختبر بأقصى درجات الحذر مع الآلات حين تحركها إذ أن لحظة إهمال قد تؤدي بحياة كل من في المختبر .
33- يجب الا يخاطر الدارس بنفسه عندما يستعمل فمه لتعبئة ماصة عن طريق الفم بل يستعمل بدلاً منها معبئاً معتمداً .
34- لا تدخل أي أنبوب أو قضيب زجاجي أو ميزان حرارة داخل سدادات بدون استعمال مادة مشحمة إذا اقتضى الأمر .
35- يجب اتباع طريقة الوضع العمودي لحمل قضيب أو انبوب .
36- يجب استعمال أدوات ومعدات التجارب في الأغراض المخصصة من أجلها .
37- مفرغات الهواء والدوارق تنطوي على خطورة إذ ينبغي معاينتها وفحصها بانتظام لاكتشاف نقاط الخطر فيها والشقوق التي قد تحدث بها .
كذلك المفرغات الزجاجية يجب أن تكون محمية بشبكة من السلك والسماح بدخول الهواء بالتدريج .
38- التجارب التي تتضمن استعمال مواد كيميائية سامة ينبغي أن تجري في حجرة معقمة وفي مكان معزول داخل الحجرة كي لا يتعرض العاملون في تجارب أخرى للخطر وينبغي أن تكون الكمامات دائماً في متناول اليد .
39- يجب الحرص بشكل خاص حين تستعمل كميات كبيرة من المحاليل القبلة للاشتعال بأن تعزل هذه التجارب ويستعمل التسخين الكهربائي المغلق حيث أن أي أبخرة مشتعلة أو لهب مكشوف قد تؤدي إلى حريق وإنفجار .
40- يجب أن يكون كل من يعمل بالمختبر على علم بأماكن مفاتيح التحكم الرئيسية للكهرباء في المختبر وأماكن قواطع وصمامات الغاز والماء والتأكد من أن الطرق المؤيدة إليها لايوجد بها عوائق قد تعيق عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ على أن يتوافر نسخة احتياطية لخريطة المختبر موضح عليها مواقع تلك المفاتيح والقواطع تكون خارج المبنى للرجوع إليها عند الحاجة .
41- عندما يشتمل العمل على مواد عضوية جديدة أو لم تعرف خصائصها جيداً فإن الخطر قد لايكون واضحاً فتجنب هذه الأخطار وذلك بأن تتعامل مع هذه المركبات بحرص أكبر كي لا تسبب في أذى نفسك أو غيرك .
42- يجب الانتباه إلى أن المحاليل التي تكون درجة اشتعالها أقل من (60) درجة مئوية أو ما هو قريب منها يمكن أن تشتعل من جراء سخان كهربائي قد أطفى ولازال يحتفظ بحرارة بسيطة .
43- يجب استعمال التسهيلات المعتمده للتخلص من المحاليل القابلة للاشتعال وبأمكانك الوقوف على التفاصيل من المشرف على المختبر .
44- يجب تثبيت أنابيب الاختبار والأوعية الزجاجية باستخدام الحامل المخصص لذلك ويجب عدم الإمساك بأي جهاز كبير والأيدي مبتلة .
45- يجب أن يحتوي المختبر على مواقد كهربائية لإستخدامها بدل مواقد اللهب وذلك لتفادي اشتعال السوائل المتطايرة والقابلة للاشتعال .
46- يجب التأكد من أن جميع المواد الكيميائية التي تستخدم مدون عليها تعليمات توضح خطورتها وطرق الوقاية منها وطريقة تخزينها والمادة المناسبة لإطفائها .
47- إيجاد حاويات مختلفة للنفايات العادية والزجاجية والبيولوجية والكيميائية الخطرة والمواد المشعة بحيث يتم التخلص من كل نوع من هذه النفايات بما يناسبه ولايسبب تلوثاً للبيئه .
المادة ( 14) : متطلبات الوقاية الشخصية :
أولاً : الوقاية من التسمم :
1- يجب الرجوع إلى دليل المواد السامة والخطرة للتعرف على مخاطر المادة الكيميائية التي يتعامل معها مع وضع نسخة من الدليل تحت تصرف العاملين بالمختبر .
2- يجب التعامل بكميات قليلة من المادة السامة وحسب الاحتياج .
3- يجب ارتداء المعدات الوقائية اللازمة (كالقفازات ، والقناع الواقي للجهاز التنفسي والمعاطف الواقية) .
4- يجب تطهير الملابس الملوثة و التخلص منها فوراً .
5- يجب تهوية مكان العمل تهوية جيدة .
6- يجب إجراء فحوصات دورية للعاملين بالمختبرات ( كتحليل البول ، والدم ، وغيرها) وأن يتم العرض على الطبيب فوراً إذا حدث تسمم .
ثانياً : الوقاية من مخاطر المواد الأكالة والغازات المضغوطة والمواد الكيميائية المسببة للسرطان والمواد المشعة والمواد الكيميائية المؤكسدة والمواد المتفجرة والمواد القابلة للاشتعال :
يجب الحصول على موافقة من الجهات ذات الاختصاص قبل التعامل مع هذه المواد وحسب الأنظمة الصادرة .
أ- إرشادات التعامل مع الغازات المضغوطة :
أ- تحديد نوعية الغاز أي محتويات الاسطوانه .
2- تحديد الخواص الفيزيائية والكيميائية للغاز المستخدم .
3- تخزين الاسطوانات في أماكن خاصة وعند درجات حرارة معينة .
4- عدم استخدام اسطوانات الغاز مباشرة وبدون منظمات .
5- عدم القذف بالاسطوانات بعضها فوق بعض أثناء التحميل والتفريغ .
6- تخزين اسطوانات الغاز السامه والقابله للالتهاب والأكالة بكميات قليله وفي أماكن ذات تهوية جيدة .
7- احكام وضع الاسطوانات في وضع عمودي .
ب- التعليمات الوقائية من أخطار المواد القابلة للاشتعال :
1- يجب التعامل مع المواد القابلة للاشتعال تحت شافطات الأبخرة وفي مكان متجددة الهواء .
2- عند التعامل مع هذه المواد يجب إطفاء جميع مصادر الاشتعال ذات اللهب المكشوف .
3- يجب ارتداء الكمامات الواقية والتي تخص كل نوع من المواد الملتهبه .
4- يجب ارتداء النظارات الواقية للعيون عند التعامل مع المواد الملتهبه .
5- يمنع منعاً باتاً التدخين أو استخدام اللهب المكشوف عند تسرب المادة الملتهبه أو عند انسكابها .
6- يجب عدم نقل المواد القابلة للاشتعال مع مواد متفجرة أو سامة أو مشعة أو مؤكسدة .
7- يجب تجنب عطب الحاويات عند التفريغ والتحميل .
8- يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال مع المواد المؤكسدة وخاصة المواد الكيمائية التي تسبب خطر معها .
9- يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال تحت أشعة الشمس المباشرة .
10- يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال مع الأحماض وخاصة الأحماض المعدنية .
11- يجب عند التعامل مع مثل هذه المواد معرفة تفاعلاتها الخطرة مع المواد الكيميائية الاخرى و معرفة صفاتها الفيزيائية .
ج- الاحتياطات الواجب اتباعها في حالة نشوب أو اندلاع الحريق :
1- يجب أخذ الحذر اللازم لأنه قد يتسبب عن احتراق بعض أنواع المواد القابلة للاشتعال إنتشار غازات سامة ومهيجة .
2- يجب تبريد الحاويات بالماء خوفاً من حدوث انفجارات نتيجة تبخر المواد القابلة للاشتعال .
3- يجب ابعاد الحاويات عن منطقة الحريق .

تنقسم المختبرات حسب نوعية وكميات المواد الكيميائية والخطرة والسوائل والغازات الملتهبة إلى الفئات الآتية:
1- الفئه ( أ ) شديدة الخطورة : حيث يسمح فيها بأكبر كمية من السوائل القابلة للاشتعال أو الاحتراق وهي السوائل التي يكون لها نقطة وميض أقل من درجة حرارة الصفر المئوية ودرجة غليان (35م) أو أقل .
2- الفئه (ب) متوسطة الخطورة :حيث يسمح فيها بكمية من السوائل القابلة للاشتعال أوالاحتراق أقل من الفئه ( أ ) وهي السوائل التي لها نقطة وميض أقل من (21م) وتشتمل على المواد التي تشتعل تلقائياً عند درجة الحرارة العادية والمواد الصلبة التي تشتعل بسهوله عند تماسها مع بعضها أو التي تحدث غازات شديدة القابلية للالتهاب عند تماسها مع الماء أو الهواء الرطب .
3- الفئه (ج) قليلة الخطورة: لايسمح فيها بأي كمية من السوائل القابلة للاشتعال مطلقاً .
ويتم تصنيف وحدات المختبر أو المعمل إلى هذه الفئات اعتماداً على كمية ونوعية وخطورة السوائل الملتهبة أوالقابلة للاحتراق المستخدمة والمخزنة في أوعية عادية أو آمنه أو كبائن تخزين . كما يعتمد تصنيف وحدات المختبرعلى مساحتة ونظام الوقاية من الحريق المستخدم في وحدة المختبر والإنشاءات المقاومة للحريق المطلوب تنفيذها فيه .
ايضاً يمكن تقليل الخطورة في وحدة المختبر بالتقليل من كمية السوائل الملتهبة والقابلة للاشتعال وذلك بنقلها إلى غرف التخزين وتأمين الكميات الكافية للاستخدام ويمكن تحويل وحدة المختبر إلى وحدات مختبر منفصلة وذات فئة خطرة أقل وذلك باستخدام عوازل مقاومة للحريق بين وحدات المختبر.
مادة (16) الاشتراطات الخاصة بالمبنى :
أولاً : اشتراطات عامة لجميع أنواع المختبرات والمعامل :
1- يجب أن تشيد مباني المختبر من مواد غير قابلة للاشتعال وأن تكون مقاومة للنار والانفجارات لمدة ( ساعتين ) على الأقل .
2- يجب عزل وحدات المختبر من الفئة ( أ ) ، (ب) في الدوائر الحكومية وغيرها من المنشآت الأخرى العامة والخاصة عن وحدات المختبر الأخرى التي تساويها أو تقل عنها أو تفوقها في درجة الخطورة بواسطة إنشاءات مماثلة لها أو أكثر منها مقاومة للحريق .
3- يجب أن تكون جميع الأبواب والنوافذ من مواد معدنية، وأن يكون زجاج النوافذ من النوع المسلح والعاكس للحرارة .
4- يجب أن تكون الأبواب والنوافذ من النوع الذي يفتح يدوياً بواسطة مقبض سهل الفتح لتصريف الدخان .
5- يجب حماية الجدران والأسقف ضد مرور الدخان واللهب والأبخرة الناتجة من احتراق الطوابق الأخرى .
6- يجب أن تكون الأرضية من البلاط ( اللينولوم ) ( البلاستيك ) ذات انحدار نسبي يسمح بجريان السوائل بحيث تنتهي إلى حفرة تجميع .
ثانياً : اشتراطات ومواصفات المختبرات البيولوجية ( الحيوية ) :
1- يجب تحديد نوعية المختبر ونوعية الفحوصات التي سوف تجري به مع مراعاة أن تكون منطقة العمل واسعة بحيث تكفي لتوزيع العمل على عدة مناطق لتوفيرالأمن بصورة أكبر .
2- يجب أن تكون الإضاءة كافية ومناسبة مع نوعية وحجم العمل .
3- يجب أن يكون تصميم الجدران والأرضيات والأسقف من مادة ملساء يسهل تنظيفها ويفضل أن تكون الأرضيات من مادة الفنيل التي لاتسرب الماء وغير زلقة .
4- يجب أن تكون المناضد التي تجرى عليها الأعمال المخبرية من مادة ملساء ومانعة لتسرب الماء والانزلاق، ومقاومة لفعل المطهرات والأحماض والمذيبات.
5- عدم ترك زوايا بين المناضد في المختبر أثناء التصميم ، ويجب أن تكون المساحات بين المناضد وتحتها مكشوفة ويسهل الوصول إليها لأعمال التنظيف والترتيب .
6- يجب تزويد الغرف وخصوصاً غرف العمل على المزارع الميكروبية ببواعث لأشعة فوق بنفسجية وذلك للتعقيم المستمر بعد نهاية العمل مع تزويد هذه الغرف بكابينة أمان ومرشحات .
7- يجب أن يكون التكييف مصمماً لعبور الهواء من خارج المختبر إلى داخله بصورة دائمة .
8- يجب أن تزود غرف المختبر بمراوح لسحب الهواء مزودة بفلاتر خاصة حسب نوعية العمل في الغرفة وذلك بصورة كافية ومناسبة لحجم العمل وبما يضمن عدم تلويث البيئة .
9- يجب تصميم المستودع بحجم كاف لاستيعاب جميع مستلزمات المختبر سواء أكانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل .
10- في مختبر الفحوصات الجرثومية(الميكروبية) يجب توفير أنبوب غاز لهب على كل منضدة وذلك لمراعاة ظروف التعقيم، وسهولة العمل .
11- يجب توفير مغاسل في كل غرفة من غرف المختبر ويفضل أن تكون بالقرب من المخرج .
12- يجب توفير غرفة خاصة تكون مستودعاً خاصاً بالمذيبات والغازات المضغوطة .
13- يجب توفير غرفه خاصة للمعقمات لتعقيم المزارع وعينات الدم والمخلفات البيولوجيه .
14- يجب توفير صيدليه خاصة في المختبر لغرض الإسعافات الأولية .
15- يجب توفير غرفة خارجية بالمختبر لتبديل الملابس .
16- يجب التخلص من المخلفات الناتجة عن المختبر والتعامل معها كمصدر خطر حيوي وتنقسم إلى:
أ- المخلفات السائلة:
يجب توفير خزان يصرف إليه المواد والمخلفات السائلة بحيث تعامل في هذا الخزان مع بعض المعقمات أو المطهرات أو المذيبات أو الأحماض .
ب- المخلفات الصلبة :
بعد تعقيم المخلفات يجب أن توفر لتلك المخلفات محروقة خاصة ( مردمة ) وذلك لحرق تلك المخلفات ويجب أن تزود مداخن تلك المحرقة بفلاتر خاصة ويجب أن تكون المحرقة بعيدة عن المناطق الآهلة بالسكان وطبقاً للشروط والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة ومن الجهات الأخرى ذات العلاقة .
17- يجب تصميم غرفة خاصة تكون مرفقاً لات التجارب المخبرية في حالة وجودها، ويجب أن تصمم بصورة يسهل معها التنظيف وكذلك التهوية الصحية .
18- يجب وضع ملصقات تحذيرية بالخطر الحيوي على الأبواب للمختبر ويمنع دخول غيرالمختصين .
19- يجب تدريب العاملين على كيفية التعامل مع وسائل السلامة والحوادث المحتملة .
ثالثاً- اشتراطات ومواصفات المختبرات التي تستخدم النظائر المشعة :
بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في المختبرات البيولوجية يجب أن تتوافر في مختبرات النظائر المشعة الشروط الآتية:
1- يجب أن تكون مناضد العمل ذات طبقة من الرصاص تمنع مرور الإشعاع .
2- يجب أن تكون الأبنية والجدران من الخرسانة بعرض ( سميك) يمنع مرور الأشعة أو تزود بطبقة من الرصاص .
3- يجب أن تزود الأبواب بطبقة من الرصاص تمنع مرور الإشعاع .
4- يجب توفير ألبسة واقية من الإشعاع للعاملين .
5- يجب توفير غرفة خاصة لتخزين المواد المشعة تتميز بعدم مرور الأشعة عبر جدارها بحيث تكون الجدران من الخرسانه أو بها طبقة من الرصاص تمنع مرور الشعاع، وكذلك غرفة لتخزين المخلفات الإشعاعية الصلبة بالمواصفات نفسها .
6- يجب توفير خزان رصاصي لصرف المخلفات الإشعاعية السائلة بحيث يصرف إليه ويحفظ لمدة تضاهي عشرة أضعاف نصف العمر للمادة المشعة ومن ثم تصرف للمجاري .
7- المخلفات الإشعاعية الصلبة يجب أن تخزن في المستودع الخاص بها مدة تضاهي عشرة أضعاف نصف العمر .
8- الأجهزة التي تستخدم فيها الأشعة فوق بنفسجيه(u . V) والأشعة الأخرى يجب أن يزود المختبر بنظارات خاصة للعاملين على تلك الأجهزة .
9- يجب أن يكون العاملون في تلك المختبرات على علم كامل بالأخطار والتعامل مع الحوادث المحتملة في مختبرات النظائر المشعة .
10- يجب وضع ملصقات تحذيرية على الأبواب توحي بالخطر الإشعاعي ويمنع دخول غير المختصين كما يجب قياس نسبة الإشعاع بصورة دورية وأن لاتتعدى النسب المسموح بها .
11- يجب الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص للحماية من أخطار الإشعاع .
رابعاً - اشتراطات ومواصفات المختبرات التي تستخدم المواد المتفجرة :
1- يجب تصنيف منطقة العمل في المختبر إلى قسمين :
أ- القسم الأول : تحتوي على مخاطر انفجار بعض العبوات الجاهزة .
ب- القسم الثاني : تحتوي على تركيزات من المواد التي يمكن أن ينتج عنه إصابات خطرة أوقاتلة بالنسبة للعاملين في منطقة العمل في هذا المختبر .
2- يجب عدم تخزين مواد فعالة تؤدي إلى تفاعلات طاردة للحرارة مثل البلمرة والأكسدة، والنترجة، والبيروأكسيد ( فوق الكسدة) والهدرجة، والتفاعلات العضوية المعدنية.
3- استعمال أو تركيب مواد يشير تركيبها الكيميائي إلى مخاطر كامنه. ولكن خصائصها ليست محدده.
4- يجب اتخاذ الاحتياطات الكافية لتلافي تفاعلات الضغط العالي في الأجهزة.
5- يجب أن تكون جدران المختبر أوالمعمل خرسانيه مسلحة .
6- يجب أن تكون جدران المختبر أو المعمل قاطعة للنار .
7- يجب أن تكون إنشاءات المختبر أو المعمل الهندسية مصممة خصيصاً لذلك .
8- يراعي التقليل من كمية المواد القابلة للانفجار والسوائل الملتهبة في وحدة المختبر أوالمعمل .
9- إستخدام جهاز إستشعار للحريق عالي الحساسية مع نظام غمر المياه .
10- إستخدام جدار اسمنتي مسلح أوحواجز من الصلب مقاومة للانفجار لمناطق العمل الحاوية على متفجرات.
11- استخدام مراوح تفريغ للغازات الناتجة من الانفجار.
12- إجراء التجارب على المواد المتفجرة في منطقة معزولة ومحمية.
مادة (17) أخطار التلوث البيئي وكيفية التعامل مع المخلفات الخطرة:
يجب الالتزام بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية وتعليمات الجهات ذات الاختصاص .



mustathmer 10-07-2017 02:15 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
مادة (18) شروط السلامة المتعلقة بالتركيبات الكهربائية والميكانيكية:
تتخذ التدابير والاحتياطات الكافية لتلافي أخطار التركيبات الكهربائية بمراعاة شروط السلامة الآتية:
1- يجب أنت كون الأجهزة وطرق تسليك وتركيب المعدات الكهربائية في المختبرات من النوع والتصميم الذي يوفر الحماية ضد المخاطر الناشئة عن الأبخرة والسوائل والغازات والغبار .
2- يجب أن تكون مواقع مآخذ الكهرباء والمفاتيح والمقابض في مأمن من التعرض للسوائل المنسبكة أو المتسربة .
3- يجب أن تكون الإضاءة الثابتة والمقابس مركبة بطريقة يسهل التحكم فيها من مواقع سهلة وآمنة .
4- يجب تركيب إضاءة طوارئ في حال انقطاع التيار العام وأن تتم تجربتها في كل فترة زمنية للتأكد من صلاحيتها .
5- ينبغي تأريض جميع المعدات الكهربائيه والاجزاء المعدنية بشكل نظامي.
6- يجب أن يراعى فحص الأدوات الكهربائية الجديدة فحصاً كاملاً ويتم اختبارها أولاً بأول عند بداية وضعها بالخدمة .
7- يجب أن تكون مفاتيح الضوء والمصابيح ضد الانفجار ومعزولة ضد الأبخرة الخطرة.
8- يجب أن تركب في المختبر أو المعمل مانعة صواعق على أن تشمل كل جزء معدني.
9- ينبغي تزويد المختبر وأقسامه بنظام تهوية فعالة تطرد الهواء إلى أعلى وتعود به إلى النوافذ ثانيه.
10- يجب أن يتم تصميم وتركيب سائر التجهيزات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية بمعرفة الجهات الفنية المتخصصة وطبقاً للمواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وأن تجري لها الصيانة الفنية بصورة دورية وبمعرفة فنيين متخصصة .
11- يجب أن تكون جميع المخارج الكهربائية تحتوي على ثلاثة أسلاك ويكون السلك الأرضي ذو نوعية عالية ومقاومة قليلة .
مادة : (19) وسائل النجاة وأبواب الطوارئ :
1- يجب توفير وسائل النجاة ( أبواب عادية - مخارج طوارئ - سلالم - ممرات - أماكن تجمع ... الخ ) لسائل أقسام ومناطق العمل بالمختبر أو المعمل بما يسمح بإخلائه تماماً خلال ( دقيقتين على الأكثر ) في حالات الطوارئ ويتم تحديد عدد المخارج طبقاً لعدد العاملين والمترددين على المعمل أو المختبر.
2- يراعي في المخارج أن تكون نوعيتها وعددها وطرق تركيبها تسمح لكل الموجودين بالهروب من المبنى أو المنطقة الخطرة إلى الخارج أو إلى مكان آمن بحيث لاتزيد المسافه التي يقطعها الشخص من أي نقطه من المبنى الى اقرب مخرج عن 22 متراً .
3- يجب أن تكون الممرات خالية من العوائق التي تحول دون خروج الأشخاص بسرعة وأن تكون الأبواب المركبة بها من النوع ذي القضيب العرضي بحيث يفتح بسهوله وأن يبقي مفتوحاً طيلة مدة عمل المختبر أو المعمل.
4- يجب أن لايقل عدد مخارج الطوارئ عن (اثنين)في الدور الواحد على أنه يجب أن لاتقل عدد المخارج عن (إثنين) في كل منطقة عمل في المختبر وذلك في الحالات التالية:
أ- إذا كانت منطقة العمل في المختبر أو المعمل تحتوي على مواد متفجرة .
ب- إذا كانت مساحة منطقة العمل في المختبر أو المعمل من فئة( أ ) تزيد عن (500) قدم مربع .
ج- إذا كانت مساحة منطقة العمل في المختبر أو المعمل من فئة ( ب ) ، ( ج ) تزيد على (1000 )قدم مربع.
د- إذا كانت منطقة العمل مجاورة للمخرج الرئيسي.
5- يجب أن تنظم المخارج بحيث لاينتهي أي منها إلى مكان مسدود وأن تؤدي جميع المخارج إلى أماكن تجمع آمنة خارج المبنى .
6- يجب أن تكون جميع أبواب مخارج المناطق الخطرة تفتح في اتجاه مسار الخروج بسهولة من أية نقطة.
7- يجب أن لايقل ارتفاع ممر المخرج عن (240) سم ولايقل عرض بوابة المخرج عن (100سم) وان تكون جدرانه مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الاقل ومجهزة بأبواب مانعة للحريق لمدة لاتقل عن ساعتين.
8- يراعى التمييز بين المخارج العادية ومخارج الطوارئ وتزود جميعها بلوحات مضيئة واضحة ولا يسمح بتركيب ستائر أومرايا تحجبها عن الأنظار.
9- تتم إضاءة طرق النجاه من مصدرين للكهرباء أحدهما التيار الرئيسي بالمبنى والآخرمصدر احتياطي يغذى من البطاريات ويصمم بحيث يعمل تلقائياً عند انقطاع التيار الكهربائي .
10-يجب حماية طرق النجاة وفقاً لما تقتضي به مواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الخاصة بحماية المباني، وأن تكون أسقف وأرضيات وحوائط طرق النجاة من مواد غير قابلة للاشتعال.
مادة (20) تجهيزات مكافحة الحريق :
1- يجب أن توفر بكرات إطفاءبحيث لا تبعد فيما بينها عن (30 م) لمواجهة الحريق عند نشوبه وأن تغطي البكرة مساحة لاتقل عن (150 م2) .
2- يجب أن يشار إلى مواقع دواليب البكرات بشكل يسهل إستخدامها الفوري بواسطة لوحات بارزه توضح ذلك .
3- يجب أن تكون البكرات مصممة بحيث لاتترك نقاطاً ميتة لايصل إليها الماء.
4- يجب أن يكون الضغط في الخرطوم كافياً بحيث لايؤدي إلى نقص الضغط عند الفوهة عن (1 . 2) جرام /سم2 (بار) .
5- يجب أن يكون مصدر الماء كافياً لتغذية بكرات الإطفاء لتأمين (380) لتراً في الدقيقة .
6- تزود جميع وحدات المختبرات بوسائل الحماية من الحريق وبطفايات مناسبة سعة ( 6ك غ ) من البودرة الكيميائية (nafslll naep) وبمعدل طفايه لكل (100)م2 من مساحة المختبر.
7- تركيب وتحديد مواقع الطفايات المتنقلة بحيث تكون قريبة من المخارج وفي متناول اليد ويؤخذ رأي الدفاع المدني في تحديد عدد وأنواع وأماكن الطفايات.
8- يجب أن تكون الطفاية في مكان واضح يسهل رؤيتها والوصول إليها وأن تكون حرة من العوائق ولاتبعد أكثر من (30) متراً عن بعضها.
9- يجب أن تحمل كل طفاية تعليمات تشغيلها.
10- يجب توافق عامل الإطفاء مع خصائص النيران التي يمكن أن تندلع.
11- تصمم نظم الرشاشات الاتوماتيكيه لوحدات المختبر من الفئة (أ ، ب) أما وحدات المختبر في الفئه (ج ) فيمكن وقايتها ببكرات خراطيم الإطفاء.
12- يصمم نظام الانذارالآلي بجميع المختبرات ويتصل هذا النظام بغرفة المراقبة أو الحراسة بحيث يعطي إنذاراً صوتياً وضوئياً عند حدوث أي إخطار وبالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام أجهزة الإنذار اليدوية الميكانيكية الكهربائية.
13- تستعمل نظم الطفايات الأتوماتيكية الأخرى بدلا من الرشاشات حسب الحاجة.
14- يتم ربط نظم الإطفاء التلقائية باستخدام رشاشات المياه المشار إليها بالبند (11) بنظام الانذار الآلي.
15- تلتزم الجهه المسؤولة عن المختبر بتقديم دراسة فنية يتم إعدادها من قبل أحد المكاتب المتخصصة والمرخص لها بذلك بحيث تتضمن مخططاً كاملاً لمعدات وتجهيزات الإنذار والإطفاء، والاخلاءالمطلوبة للموقع على أن تعرض على إدارة الدفاع المدني المختصة لأبداءالرأى وإعتمادها قبل التنفيذ.
16- يجب أن تكون سائر الأنظمة ومعدات السلامة مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
مادة (21) خطة الطوارىء :


أولاً : على مدير المختبر التعاون مع مسؤول السلامة في إعداد خطة طوارىء تتناول مايلي:
1- إبلاغ الدفاع المدني والسلطات المختصة عن الحريق بشكل سريع.
2- تحديد إجراءات التنظيم الخاصة بالمختبر.
3- تحديد طرق التدخل وتنفيذ خطة الإخلاء بهدف تأمين سلامة الموظفين والدارسين عند وقوع حادث أوانفجار .
4- الحد من العوامل المسببة للحوادث وتحقيق أفضل مستوى للسلامة.
5- الحد من خسائر الحريق بالنسبة للأشخاص والممتلكات.
6- يجب أن تتضمن الخطة السيطرة علي الأوضاع الخطرة للحريق مثل : إنطلاق الأبخرة السامة والتلوث.
7- الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها ويجب تسجيلها في سجل السلامة.
8- إجراء تقييم لخدمات السلامة في فترات توقف النشاط للوقوف على السلبيات والملاحظات ومعالجتها .
9- تحديد نقاط وأماكن التجمع .
10- تقييم الحالات والإصابات في العاملين وتقديم الإسعافات الأولية لهم .
ثانياً : مضمون الخطة:
1- يجب أن تحتوي الخطة على جميع الوثائق والمعلومات الضرورية من أجل التحكم ومواجهة الحوادث المفاجئة وسائر الاحتمالات.
2- يجب أن تتضمن الخطة حصراً كاملاً لمعدات ووسائل السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعافات بكل مختبر، وكذلك المخططات التفصيلية التي تبين أماكنها وبيان بأسماء مسؤول السلامة وفريق السلامة من العاملين ومواعيد وجودهم والواجبات والمهام المناطة لكل منهم.
3- يجب تصميم لوحات واضحة تعلق في أماكن بارزة وتتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها فور وقوع الحادث ، كما يدون بها : أرقام هواتف خدمات الطوارئ (كالدفاع المدني- الإسعاف- الشرطة) وكافة الجهات ذات العلاقه.
4- يجب أن يقوم مسؤول السلامة بتعديل الخطة إذا تكشفت أي ثغرات تحول دون تنفيذ أي قسم منها لدى إجراء تمارين التدخل.
5- إيداع صورة من الخطة لدى الدفاع المدني بعد تصديقهم عليها.
ثالثاً : تنفيذ الخطة :
لدى تنفيذ الخطة يراعى مايلي:
1- تحديد النقاط الحساسة والخطرة.
2- تحديد موضع أخطار الحريق والانفجار وإنتشار النار.
3- حصر الأوضاع الطارئة مثل : تسرب ، تسمم ، تفاعلات كيماوية خطرة.
4- تقرير مدى خطورة نتائج الحريق.
5- تحديد أدوات التدخل لكل حالة من أجل الحد من الخسائر.
6- تسجيل إجراءات المكافحة والمعلومات الخاصة بالتشغيل وعمل الأجهزة .
7- التعرف على آراء الأشخاص المعنيين : بالتشغيل ، والصيانة ، والمراقبة ..إلخ والوقوف على مقترحاتهم بشأن الخطة .
رابعاً - التدريب على الخطه:
1- يجب تدريب جميع العاملين بالمختبر أو المعمل طبقاً لما هوموضح بالفصل الثاني مادة (6).
2- كما يجب أن يتم عمل تجارب دورية كل ( ثلاثة شهور) على تنفيذ خطة الطوارىء للتحقق ، من ملاءمتها ومن سلامة تصرفات العاملين وصلاحية معدات وتجهيزات السلامة وتقييم التجربة وتصحيح الأخطاء إن وجدت ، ليكون العاملون على دراية كافية عند مواجهة أي طارىء .
مادة ( 22) : واجبات فريق السلامة عند وقوع حادث بالمختبر:
1- الإبطال :
أن يقوم بإبطال السبب غير العادي الذي تم اكتشافه مع إيقاف العمل تماماً بالمختبر وتنفيذ الآتي:
أ- أن يعمل مباشرة وفوراً على إطلاق الإنذار واستدعاء الدفاع المدني ، وخدمات الطوارىء والمختصين.
ب- فصل التيار الكهربائي، وغلق مصادر الغاز، وإبعاد المواد المشتعلة أوالخطرة والعمل على حصر الحريق في أضيق نطاق.
ج- القيام بإخلاء الأشخاص خارج المختبر أوالمعمل.
د- إتباع طرق النجاة ومخارج الطوارىء.
و- إرشاد فرق الدفاع المدني وخدمات الطوارئ إلى أماكن الخطر وتقديم المعلومات اللازمة لهم للسيطرة علي الحادث.
2- المكافحة : يقوم فريق السلامة عند اكتشاف النار بما يلي:
أ- تطبيق تعليمات السلامة المتدرب عليها سابقاً.
ب- مكافحة الحريق بوسائل الإطفاء الأولية الموجودة بالموقع بانتظار التعزيزات الداخلية والخارجية.
ج- الاستمرار في مراقبة مكان الحريق بعد عملية الإطفاء حتى يتم التأكد من إخماده نهائياً ومن عدم وجود احتمالات لعودة الاشتعال مرة أخرى.
3- الحيلولة دون انتشار الحريق:
يتخذ فريق السلامة سائر التدابير الضرورية لتفادي تطورالحريق إلى كارثة ويتخذ الإجراءات التاليه:
أ- إغلاق الأبواب والنوافذ بمكان الحريق بعد التأكد من إخلاء المكان من جميع الأشخاص.
ب- العمل على إبطال عمل المصاعد ومصاعد الحمولة .
ج- إخلاء المواد المشتعلة أو المتفجرة أو تبريدها حال وجودها إذا لم يتمكن الفريق من إخلائها.
في حالة التدخل في الإنقاذ الكهربائي يلزم اتخاذ الإجراءات الأتيه :
1- فصل التيار الكهربائي بواسطة أفراد السلامة المدربين علي ذلك مع مراعاة سرعة إشعار المختصين بالصيانة الكهربائية .
2- تخليص الضحية بواسطة مواد عازلة إذا كان قطع التيار الكهربائي صعباً أو مستحيلاً بواسطة عصا معزولة .
3- عمل الإسعافات الأولية كالتنفس الاصطناعي وإنعاش القلب للشخص المصاب .
4- تستخدم الطفايات الملائمة مثل ثاني أكسيد الكربون .
5- يجب أن تكون معدات التدخل موجودة وقريبة من المناطق الخطرة .
تصنيف الحرائق بالمعامل والمختبرات وطرق التعامل معها :
1- بالنسبة لحرائق المواد الكيميائية .
تستخدم مادة الإطفاء المناسبة لكل مادة وفقاً لدليل المواد الخطرة ، وطبقاً للتعليمات المدونة على عبوات هذه المواد، مع مراعاة التقيد الكامل بعدم قبول أي عبوات كيميائية إلا إذا كان موضحاً عليها المعلومات المتعلقة بإسم وخصائص المادة ووسيلة الإطفاء الواجب إستخدامها عند حدوث حريق .
2- بالنسبة للمواد والمنقولات الأخرى يتم استخدامها مادة الإطفاء المناسبة حسب نوع الحريق


احتراق مواد صلبة مثل :الأخشاب والورق والتبن والأعلاف.ــــــــــــــــ يستخدم الماء


حرائق السوائل القابلة للاشتعال كالبنزين والديزل. ــــــــــــــــــــــ تستخدم أجهزه الرغوه وثاني أكسيدالكربون وأجهزة البودرة الكيماوية الجافه.


حريق ناتج عن التماس كهربائي.
تستخدم طفايات ثاني أكسيد الكربون والبودرةالجافة - ويتم فصل التيار الكهربائي مع تجنب استخدام الماء أو الرغوة لأن كلاهماموصل جيد للكهرباء بعد التأكد تماماً من فصل التيار الكهربائي يمكن إخماد المواد التي انتقلت إليها النيران حسب نوعها وفقاً للجدول



حريق ناتج عن احتراق المعادن كالصوديوم والليثيوم والماغنسيوم وماشابه ذلك ــــــــــــــــــــ تستخدم أجهزة بودرة جافة غير قابله للتفاعل ( مخصصه للمعادن)



لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم
الجزء الأول
1 التعريفات:
1/ 1 الطرق الإقليمية:
الطرق المنفذة من قبل وزارة المواصلات والتي تربط بين المدن والقرى وامتدادها داخل المدن والقرى والهجر والتي تقوم وزارة المواصلات بصيانتها، وتعرف هذه الطرق كالتالي: -
1/ الطرق السريعة:
هي الطرق السريعة المزدوجة التي تربط بين مدن المملكة وهي مزوده بتقاطعات علوية ومحكمة الدخول والخروج، والمحددة بإشارات أرقام الطرق برقم أو رقمين للطرق الرئيسية وثلاثة أرقام للطرق الثانوية.
2/ الطرق الدائرية:
هي الطرق الدائرية في المدن وقد يوجد أكثر من طريق دائري في بعض المدن.
3/ الطرق المزدوجة:
هي الطرق بمسارين أو أكثر لكل اتجاه يفصل بينها جزيرة وسـطية بدون تقاطعات علوية وبدون سياج.
4/ الطرق المفردة:
وهي الطرق بمسار لكل اتجاه بدون جزيرة وسطية وتقسم كالتالي: الطرق الرئيسية: وهي الطرق التي تربط بين مناطق المملكة وبينها وبين الدول المجاورة، وترقم برقم واحد أو رقمين، الطرق الثانوية: وهي الطرق التي تربط بين المدن في المملكة وترقم بثلاثة أرقام، الطرق الفرعية: وهي الطرق التي تربط القرى والهجـر بالطرق الرئيسية والثانوية وترقم بأربعة أرقام.
1/ 2 البلدية:
الجهة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية (أمانة، بلدية، مجمع قروي) المناط بها إصدار الترخيص والتي تقع محطة الوقود والاستراحة في دائرة إشرافها.
1/ 3 إدارة الطرق والنقل:
الجهة التابعة لوزارة المواصلات والتي تقع محطة الوقود والاستراحة في دائرة إشرافها.
1/ 4 اللائحة:
لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم.
1/ 5 محطات الوقود:
الأماكن المخصصة والمرخص لها بممارسـة نشاط بيع الوقود مع بعض الخدمات الأخرى التي يمكن إقامتها ضمن المحطة حسب درجة تصنيفها الواردة بهذه اللائحة أو حسـب موقعها إذا كانت داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى أو على الطرق الإقليمية.
1/ 6 مراكز خدمة السيارات:
تشتمل هذه المراكز على كافة خدمات الصيانة المتعلقة بالسيارات وذلك للتغلب على مشكلة تمركز الخدمات الخاصة بالسيارات في المناطق الصناعية بالمدن لما يعانيه سكان هذه المدن من صعوبة الوصول إلى هذه المناطق.
1/ 7 مواقع الغسيل والتشحيم:
وهي خدمات غسيل وتشحيم السيارات التي تكون ملحقة بمحطات الوقود أو ضمن مراكز خدمـة السـيارات أو في مناطق الورش الصناعية داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى أو على الطرق الإقليمية.
1/ 8 الاستراحة:
هي المكان المخصص لاستراحة المسافرين على الطريق وملحقة بمحطة الوقود، وهي عبارة عن مبنى من دور أو دورين أو حسب نظام الارتفاعات بالمنطقة ملحق بالمحطة يتكون من غرف مستقلة بمنافعها أو وحدات سكنية مفروشة أو فندق، وتخضع هذه الاستراحة للأنظمة السارية لدى وزارة التجارة.
1/ 9 لجان المتابعة:
هي اللجان المحلية المشكلة بموجب لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم، من مندوبين عن البلدية (مهندس مدني أو معماري أو كهرباء من الأمانة أو البلدية للمواقع داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى، ومن المديرية العامة أو بلدية المنطقة للمواقع خارجها)، ومندوب عن الدفاع المدني (ضابط يكون تخصصه سـلامة إن أمكن)، ومندوب عن إدارة الطرق والنقل بالمنطقة، بهدف متابعة وضع محطات الوقود والاستراحات الملحقة بها على الطرق والتأكد من تطبيق هذه الشروط عليها.
1/ 10 المكاتب الاستشارية المؤهلة:
هي مجموعة المكاتب الاستشارية المرخص لها من قبل وزارة التجارة، والتي تم تأهيلها لدى البلدية لسابق خبرتها في مجال التصميم والإشراف على مشاريع مماثلة لمحطات الوقود.
2 الأحكام العامة:
2/ 1 تقوم البلدية باستقبال طلبات إقامة محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى وعلى الطرق الإقليمية، ومن ثم دراستها والتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
2/ 2 على البلدية في حالة تخصيص مواقع للاسـتثمار كمحطات وقود أن يتم التنسيق مع وكالة الوزارة لتخطيط المدن ومراعاة الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، وأن يتم تزويد المستثمرين بصورة من اللائحة ضمن إجراءات المزايدة للتقيد بما ورد بها من أحكام ويتم طرح هذه المواقع بعد اعتمادها للاستثمار في مزايدات عامة.
2/ 3 أن تقدم ضمن متطلبات إقامة محطات الوقود على الطرق الإقليمية دراسـة عن الجدوى الاقتصادية لإقامة المشروع معدة من قبل أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، وتقوم البلدية عند تهيئة المواقع الحكومية المعدة للاستثمار بالتأكد من جدوى المشروع الاقتصادية قبل طرحه في مزايدة عامة.
2/ 4 يتم تصميم محطات الوقود والخدمات المرفقة بها وفقاً للمعايير التصميمية الواردة بهذه اللائحة وتقدم جميع المخططات الهندسـية المطلوبة معتمدة من قبل المكاتب الهندسية أو الاستشارية المؤهلة لدى البلدية.
2/ 5 تقوم البلدية بتأهيل مجموعة من المكاتب الهندسية الاستشارية بحيث لا تقل عن ثلاثة مكاتب وذلك في مجال التصميم والإشراف على إقامة محطات الوقود وذلك من خلال سابق الخبرة في هذا المجال، ويسلم لها نسخة من هذه اللائحة ويؤكد عليها بأنها ستتحمل مسؤولية أي إخلال بما ورد بها من اشتراطات عند التصميم أو الإشراف على التنفيذ وأن عليها مراجعة البلدية في حالة وجود أية تجاوزات، كما تقوم البلدية بتقييم هذه المكاتب بصفة مسـتمرة واستبعاد تلك التي لا تلتزم بالأنظمة.
2/ 6 تقديم عقد إشراف موقع مع أحد المكاتب الاستشارية المؤهلة لدى البلدية للإشراف على تنفيذ المشروع، وينص فيه أن على المكتب المشرف متابعة جميع الأعمال التي يقوم بها المقاول المنفذ والتأكد من مطابقتها لهذه اللائحة وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة بعد التنفيذ للتأكد من الوصول إلى مستوى الجودة المطلوب، وتزويد البلدية بتقارير دورية عن تنفيذ المشروع، وأن المكتب المشرف سيقوم بتحمل تبعية أية مخالفات قد تحدث أثناء التنفيذ أو عدم وصولها للمستوى المطلوب وأن عليه إبـلاغ البلدية عن أية مخالفات قد تحدث في حينه بإشــعار كتابي.
2/ 7 التأكيد على أن يكون تنفيذ منشآت المحطة من قبل أحد مؤسسات المقاولات المتخصصة.
2/ 8 الالتزام بالبدء في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص البناء وإلا يعتبر الترخيص لاغياً، وينص على ذلك في فسح البناء، وتكون فترة سـريان الترخيص ثلاث سنوات ولا يتم تجديده إلا بعد تقديم صـاحب المشـروع مبررات مقنعة توضـح أسباب التأخير.
2/ 9 ضرورة الحصول على رخصة تشغيل المحطة بعد الانتهاء من تنفيذ منشآتها.
2/ 10 على أرامكو السعودية عدم تزويد المحطة بالوقود إلا بوجود رخصة تشـغيل سارية المفعول.
2/ 11 تقديم عقد مع أحد مؤسسات الصيانة لمحطات الوقود الواقعة على الطـرق الإقليمية، لتقوم بوضع برنامج لصيانة جميع مرافق المحطة وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة، واعتماد ذلك من البلدية قبل منح رخصة التشغيل.
2/ 12 يتم تحـديد مدير سـعودي مناوب لكل فترة من فترات العمل (على مدار الساعة) في كل محطة بناءً على خطاب رسمي من صاحب المحطة، يكون مسؤولاً عن تنفيذ أية ملاحظات تطلب من لجان المتابعة لتحسين وضع المحطة.
2/ 13 التأكيد على أصحاب المحطات بالتقيد بما يلي:
1 - استخدام مصائد الشحوم والزيوت لمعالجة المياه المحتوية على المواد البترولية مسبقاً قبل تصريفها للشبكات العامة للصرف الصحي (إن وجدت) أو الصرف المحلي وتجميع مخلفات الزيوت والشحوم في خزانات خاصة ثم تسلم للشركات المتخصصة لإعادة استخدام هذه المواد أو تنقل وتدفن في حفر خاصة بذلك تحدد مواقعها البلدية وفق الاشتراطات البيئية والصحية الواردة بهذه اللائحة.
2 - عمل الاختبارات اللازمة لخزانات ومضخات الوقود والأنابيب والصمامات للتأكد من عدم وجود تسـرب منها وفق ما سيرد بالاشتراطات الميكانيكية.
3 - العناية بالنظافة العامة وتأمين حاويات للنفايات موزعة بشكل جيد في مواقع مناسبة داخـل المحطة لجمع النفايات والمخلفات والتخلص منها أولاً بأول بطريقة صحية وسـليمة.
4 - ينص ضمن شروط رخصة محطات الوقود والغسيل والتشحيم أو مراكز خدمـة السيارات على وضع حواجز يسـهل رؤيتها مثل المتاريس العاكسة أمام المداخل ليتم قفلها وقت الصلاة أو عند تعبئة خزانات الوقود.
5 - يسمح لشاحنات الوقود بالمرور داخل المدن وتفريغ شحنتها في محطات الوقود ما بين الساعة العاشرة مساء والسادسة صباحا فقط، ولا يسمح لها بالبقاء أو المبيت داخل المناطق المزدحمة في المدن حتى في حالة خلوها من الوقود.
6 - الالتزام بالسعر الرسـمي المحدد من قبل شركة أرامكو السعودية للبنـزين والديزل، واتخاذ الإجـراءات النظامية بحق محطات الوقود التي تخالف التسعيرة وعدم تجديد تراخيص التشغيل لها إلا بعد الالتزام بالتسعيرة المحددة.
2/ 14 تعطى المحطات والاستراحات القائمة على الطرق الإقليمية قبل صدور هذه الاشتراطات مهله زمنية لا تزيد مدتها عن (5) خمس سنوات لتصحيح وضعها وفقاً لهذه اللائحة (وفقاً لحجم العمل المطلوب)، ويتم إشعار أصحابها بذلك وفقاً لما سيرد بمتطلبات تحسين وضع المحطات القائمة.

mustathmer 10-07-2017 02:15 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
2/ 15 تتم معالجة المخالفات وفقاً لما يلي:
1 - تطبق على مخالفات المباني لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 في 6/ 8/ 1422هـ والتعليمات التنفيذية لها.
2 - يطبق على المخالفات والتعديات على الطرق والخدمات نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 62 في 20/ 12/ 1405هـ واللائحة التنفيذية لتحديد المخالفات ومقدار الغرامات وتقدير التعويضات عن مرافق المياه والصـرف الصحي.
3 - على الجهات المختصة في كل من وزارة الداخلية (الدفاع المدني، الأمن العام) ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المواصلات ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد متابعة تنفيذ أحكام هذه اللائحة كل فيما يخصه ومعالجة ما قد يحدث من مخالفات لها حسـب نوعها وفق ما لدى هذه الجهات من أنظمة وتعليمات.
4 - في جميع الحالات، لا بد من إنذار صاحب المحطة بإزالة المخالفة خلال مدة مناسبة تحددها الجهة المختصة قبل تطبيق العقوبات.
2/ 16 تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من تعليمات وأحكام.
3 الإشراف والمتابعة لمحطات الوقود:
3/ 1 الإشراف على التنفيذ:
نظراً لأهمية الإشراف الكامل على تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطـات الوقود والغسيل والتشحيم أو مراكز خدمة السيارات (المشروع) من جميع النواحي المعمارية والإنشائية والصحية والكهربائية والميكانيكية للتأكد من سلامة التنفيذ فإنه تتبع الخطوات التالية:
3/ 1/ 1 يقدم عقد إشراف موقع من قبل المالك مع مكتب هندسي استشاري للقيام بمسؤوليات الإشـراف الكامل على تنفيذ جميع الأعمال ويتم اعتماد هذا العقد من قبل البلدية قبل تسليم صاحب المشروع الترخيص اللازم لإقامته.
3/ 1/ 2 من أهم واجبات جهاز الإشراف مراقبة التنفيذ في جميع مراحل المشروع للحصول على مستوى الجودة المطلوب، وعلى جهاز الإشراف والجهاز التنفيذي من قبل المقاول مراعاة التأكد من مطابقة الأعمال المنفذة للأحكام والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة والمخططات التنفيذية والرسومات التفصيلية ومراعاة ما يلي:
1 - إجراء المعاينة الظاهرية لجميع المواد والأدوات والأجهزة قبل استخدامها في المشروع وإجراء الاختبارات الميدانية والمعملية على ما يلزم منها ومن ثم اعتمادها من قبل المكتب الهندسي الاستشاري المشرف طبقاً للمواصفات وشروط عقد الإشراف.
2 - التأكد من سـلامة التنفيذ ومطابقة المواد والأدوات والأجهزة المستخدمة للعينات المعتمدة والتأكد من صحة استخدامها طبقاً للمواصفات والأصول الفنية.
3 - إجراء الفحوصات الواردة بهذه اللائحة والاختبارات اللازمة بعد التنفيذ للتأكد من الوصول إلى مستوى الجودة المطلوب.
3/ 1/ 3 ينص في عقد الإشراف على التنفيذ بأن على المكتب الهندسي الاستشاري المشرف متابعة تنفيذ جميع الأعمال في الطبيعة والتي يقوم بها المقاول والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الواردة في هذه اللائحة وأنه سـيقوم بتحمل تبعية أي مخالفات قد تحدث أثناء التنفيذ وأن عليه إبلاغ البلدية عن أي مخالفات قد تحدث في حينها بموجب إشعار كتابي بذلك.
3/ 2 متابعة ومراقبة مستوى الخدمات بمحطات الوقود:
3/ 2/ 1 على البلدية متابعة مستوى الخدمات بمحطات الوقود الواقعة داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى والتأكد من الالتزام بما ورد بهذه اللائحة من اشتراطات وأن صيانة محطات الوقود تكون بصورة مستمرة.
3/ 2/ 2 على لجان المتابعة أو أي من أعضائها وجهاز الإشراف على صيانة الطرق التابعة لوزارة المواصلات مراقبة مسـتوى الخدمات بمحطات الوقود على الطرق الإقليمية من خلال زيارات مفاجئة وتعبئة النموذج رقم (1) تقرير تمهيدي لإصدار أو تجديد رخصة التشغيل والنموذج رقم (3) تقرير عن وضع محطة وقود على الطرق الإقليمية، ويتم إرسال النموذج (3) إلى البلدية لمتابعة استيفاء الملاحظات الواردة في التقرير مع تزويد إدارة الطرق والنقل بالمنطقة والإدارة الهندسية بوزارة الشؤون البلدية والقروية بصورة من التقرير.
3/ 2/ 3 تقوم البلدية بتطبيق المخالفات والعقوبات على المحطات التي لم تقم باستيفاء الملاحظات بعد إعطاء صاحب المحطة المهلة الكافية لاستيفائها والموضحة في النموذج.
الجزء الثاني
1 المحطات الواقعة داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى:
1/ 1 اشتراطات الموقع:
عند إقامة محطات الوقود على مواقع داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى فإنه يلزم مراعاة الاشتراطات التالية:
1/ 1/ 1 يتم تحديد المواقع الحكومية المخصص اسـتثمارها محطة وقود من قبل البلدية وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات وبما لا يتعارض مع اشتراطات هذه اللائحة.
1/ 1/ 2 تطبيق الاشتراطات الخاصة بمحطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية الواردة في هذه اللائحة على امتدادات الطرق الإقليمية التي تمر بالمدن والقرى والهجر والتي تقوم وزارة المواصلات بصيانتها والتنسيق في ذلك مع إدارة الطرق والنقل بالمنطقة قبل استكمال إجراءات الترخيص.
1/ 1/ 3 يراعي إقامة محطات الوقود بعيداً بقدر الإمكان عن المصانع والمدارس وقصـور الأفراح والمستشفيات بحيث يفصل موقع المحطة عن هذه المنشآت مسافة لا تقل عن (25 م) خمسة وعشرين متراً سواء كانت شارع أو أرض مخططة أو غيرها.
1/ 1/ 4 أن لا تقل المسافة بين محطة الوقود ومحلات توزيع وبيع الغاز عن (100 م) مائة متر (مقاسه من الحدود الخارجية لموقع محل الغاز إلى الحدود الخارجية لموقع المحطة).
1/ 1/ 5 يلزم الحصـول على موافقة الجهات الأمنية قبل الموافقة على التصريح بإقامة المحطة في حالة كون الموقع يبعد عن حدود المنشآت العسـكرية أو مهابط الطائرات مسافة تقل عن (1000 م) ألف متر من حدود موقع المحطة.
1/ 1/ 6 ألا تقل المسافة بين محطة وقود وأخرى عن (500 م) خمسمائة متر في نفس الاتجاه على الشارع الواحد أو في الاتجاه المقابل في حالة عدم وجود جزيرة فاصلة في وسط الشارع التجاري وإذا كان هناك جزيرة فاصلة في وسط الشارع التجاري فيجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين المحطتين الواقعتين على جانبي هذا الشارع عن (100 م) مائة متر وتقاس هذه المسافة مباشرة من حدود الموقع في المحطتين.
1/ 1/ 7 ألا تقل أقرب مسافة بين محطة الوقود وبين المحلات التي يستخدم فيها مصادر اللهب مثل المطابخ أو المخابز أو المقاهي أو المطاعم عن (30 م) ثلاثين متراً وتقاس هذه المسافة من الحدود الخارجية لموقع المحطة والمحل.
1/ 1/ 8 أن تقع محطة الوقود مهما كان تصنيفها (أ، ب، ج) كما سيرد في الجدول رقم (1) على شارعين زاوية أحدهما تجاري، ولا يقل عرض الشارع الرئيسـي التجاري المطلة عليه واجهة المحطة الرئيسية عن (30 م) ثلاثين مترا ولا يقل عرض الشارع الفرعي عن (10 م) عشرة أمتار وألا يسمح بدخول السيارات أو خروجها من الشارع الفرعي شكل رقم (1).
1/ 1/ 9 يمكن إقامة محطات وقود من الفئة (ج) فقط على الشوارع التجارية التي تقل عروضها عن (30 م) ثلاثين متراً وذلك في المدن الصغيرة والقرى على ألا يقل عرض الشارع عن (20 م) عشرين متراً.
1/ 1/ 10 عندما يكون هناك حاجة لإقامة محطات الوقود من الفئتين (أ، ب) على شوارع يكون عرض الشارع الرئيسي التجاري فيها أقل من (30 م) ثلاثين متراً فإنه يلزم إبداء المبررات الفنية وأخذ موافقة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية على ذلك.
1/ 1/ 11 لا يسمح بإقامة محطات الوقود على التقاطعات الرئيسية التجارية للشوارع إلاّ في حالة توفر الاشتراطات التالية (شكل رقم 2):
1 - ألا يقل طول واجهة المحطة عن (50 م) خمسين متراً على كل من الشارعين.
2 - ألا يقل عرض كل من الشارعين عن (30 م) ثلاثين متراً.
3 - أن يكون المدخل من أحد الشارعين الرئيسيين والمخرج من الشارع الآخر وفقاً لحركة المرور بالتقاطع.
4 - ألا تقل المسافة بين ركن موقع المحطة عند التقاطع الرئيسي إلى محور المدخل أو المخرج عن (35 م) خمسة وثلاثين متراً لمنع التسبب في إعاقة حركة المرور بالتقاطع.
1/ 1/ 12 ألا يقل بعد موقع محطة الوقود عن بداية أو نهاية الجسور والممرات السفلية (الأنفاق) الخاصة بالسيارات والمنفذة على التقاطعات عن (500 م) خمسمائة متر من نقطة اندماج الحركة بين الطريق الرئيسي ومداخل ومخارج المحولات في التقاطعات في نفس الاتجاه وذلك في حالة عدم وجود إشارة مرورية بين موقع المحطة وبداية أو نهاية الجسر أو النفق ولا يسري هذا الشرط على طرق الخدمة الجانبية، كما هو موضح في الشكل رقم (3).
1/ 1/ 13 عند إقامة محطة الوقود بالقرب من التقاطعات التي هي عبارة عن ميادين (دوار وبدون إشارة مرورية) ألا يقل بعد موقع المحطة عن حد الدوار الخارجي عن (100 م) مائة متر.
1/ 1/ 14 ألا يقل عمق الأرض المسموح به لإقامة المحطة على الشارع التجاري عن (25 م) خمسة وعشرين متراً ولا يزيد عن قطعتين معتمدتين في المخطط وأن يكون المدخل والمخرج على القطعة جهة الشارع التجاري الرئيسي فقط.
1/ 1/ 15 ألاّ يقل البعد الأفقي لحدود منطقة الخطر (منطقة المضخات) عن خطوط كهرباء الضغط العالي الهوائية عن (20 م) عشـرين متراً. وفي حالة كون المسافة أقل من ذلك فيلزم التنسـيق مع شـركة الكهرباء في المنطقة التي يكون الموقع في دائرة اختصاصها لأخذ موافقتها على ذلك.
1/ 1/ 16 عدم السماح بإقامة محطات وقود على الأراضي الزراعية المملوكة للأفراد سواءً كانت داخل أو خارج المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقـرى المحددة بالتعميم الوزاري رقم 30163/ وت في 10/ 7/ 1420هـ وهي:
1 - مخططات الاستراحات المعتمدة سواء كانت من وزارة الزراعة والمياه أو من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
2 - الأراضـي البور الموزعة بمخططات من وزارة الزراعة والمياه أو الإقرارات الزراعية المنفردة.
1/ 1/ 17 عدم السماح بإقامة محطات وقود على المواقع القريبة من المشاريع والمصادر المائية.
1/ 1/ 18 التنسيق مع كل من الدفاع المدني والمرور قبل استكمال إجراءات الترخيص.
1/ 2 تصنيف محطات الوقود:
1/ 2/ 1 تصنف محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى طبقاً لمساحة وطبيعة الخدمات التي يمكن السماح بها في هذا الموقع والارتدادات التي تفصل أجزاء الموقع عن بعضها

mustathmer 10-07-2017 02:15 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
يلزم مراعاة بعض الضـوابط في جميع فئات محطات الوقود (أ، ب، ج) داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى وفق ما يلي:
1 - توفير دورتي مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء ومزودة بمصدر لمياه الشرب.
2 - توفير مصلى للنساء والرجال في حالة عدم وجود مسجد قريب.
3 - العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المشروع وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات والعمل على التخلص منها أولاً بأول وبطريقة صحية وسليمة.
4 - التقيد بشروط السلامة العامة.
5 - تكون جميع مباني المحطة من دور واحد فقط ويمكن البناء دورين عدا المباني المخصصة لخدمة السيارات حسبما تسمح به مساحة الموقع وشريطة توفر ما يلي:
( أ ) أن تبعد عن فتحات خزانات الوقود وأنابيب التهوية والمضخات مسافة لا تقل عن (20 م) عشرين متراً.
(ب) أن تكون منفصلة عن حركة تموين الوقود بالمحطة ولا يسمح بإقامتها أعلى أماكن الغسيل والتشحيم مع مراعاة علاقة هذه المباني مع مباني المحطة وفق ما يحكم هذه العلاقة من اشتراطات خاصة بالسلامة ودراسة الموقع العام.
(ج) وجود مخرج طوارئ آمن.
(د) أن يكون البناء من الخرسانة المسلحة ولا يقل سمك الحوائط الخارجية عن (20 سم) عشرين سنتيمتراً.
(هـ) أن تكون الأبواب والنوافذ من مواد مقاومة للحريق (لمدة ساعتين) وأن تفتح في الجهة المعاكسة للمحطة بعيداً عن مصادر الخطر (فتحات خزانات الوقود والمضخات وأنابيب التهوية).
(و) عدم استخدام المبنى لأي أنشطة تشكل خطورة على المحطة، وفي حالة وجود مصدر ذو لهب يتم استخدام جهاز قفل الغاز الآلي.
6 - تخصيص غرفة واحدة فقط للمراقبة ضمن مباني المحطة.
7 - يمكن السماح بتركيب أجهزة الصرف الآلي في محطات الوقود عند الطلب مع مراعاة أسس التخطيط ومتطلبات السلامة ويتم التنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
8 - يمنع منعاً باتاً وقوف السيارات التابعة للمحطة بجانب الشوارع الفرعية، كما لا يسمح بدخول أو خروج السيارات من خلال الشوارع الفرعية المحيطة بالمحطة.
9 - يجب أن تؤخذ التدابير اللازمة والاحتياطات المناسبة بعدم إحداث أي أضرار بالمباني أو ضوضاء على السكان المجاورين لمواقع محطات الوقود والغسـيل والتشحيم ومراكز خدمة السـيارات داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى وأن تتم مراعاة ذلك من قبل المكاتب الهندسـية المسؤولة عن التصميم أو الإشـراف على التنفيذ وأن تقوم البلدية بالتأكد من أخذ هذه التدابير في الاعتبار قبل الترخيص لبناء المحطة وعند منح رخصة التشغيل الخاصة بها أو تجديدها.
1/ 2/ 3 على البلدية قبل إصدار فسح البناء لمحطات الوقود الواقعة على الطرق التي نفذتها وزارة المواصلات ولا تزال تقوم بصيانتها وقت تقديم الطلب داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى أن يتم تنفيذ المداخل والمخارج من وإلى المحطة وفق ما لدى وزارة المواصلات من مواصفات واشتراطات وأن يؤخذ تعهد على مقدم الطلب بعدم المطالبة باستحداث أي مداخل أو مخـارج بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة وذلك بغرض خدمة المحطة خلاف ما هو منفذ على الطبيعة.
1/ 3 إجراءات الترخيص:
1/ 3/ 1 تقوم البلدية باستقبال ودراسـة طلبات إقامة محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى في ضوء ما ورد بهذه اللائحة من اشتراطات.
1/ 3/ 2 يتم التنسيق مع إدارة الطرق والنقل في المنطقة في حالة وقوع المحطة على امتداد الطرق الإقليمية التي تمر بالمدن والقرى والهجر والتي تقوم بصيانتها، وتطبيق الاشتراطات الخاصة بمواقع محطات الوقود على الطرق الإقليمية وذلك قبل إصدار ترخيص البناء مع أخذ تعهد على مقدم الطلب بعدم المطالبة باستحداث أي مداخل أو مخارج بين طريق الخدمة والطريق الرئيسي بغرض خدمة المحطة خلاف ما هو منفذ على الطبيعة.
1/ 3/ 3 تقدم للبلدية المخططات الابتدائية المعمارية لكامل المشـروع معتمدة من قبل مكتب استشاري مؤهل لدى البلدية على أن تشـمل المخططات: الموقع العام وعلاقته بالطريق العام، والمساقط الأفقية موضحاً عليها توزيع الخدمات واتجاه الحركة والارتدادات والمداخل والمخارج، والواجهات، والقطاعات الرئيسية وذلك بمقياس رسم مناسب.
1/ 3/ 4 بعد قيام البلدية بمراجعة المخططات الابتدائية والتأكد من توفر جميع الاشـتراطات المطلوبة واعتمادها، تقدم المخططات النهائية لكامل المشروع بعد أخذ جميع المعايير التصميمية الموضحة بهذه اللائحة وفقاً لما يلي:
1 - مسقط أفقي عام موضحاً عليه المداخل والمخارج وأماكن وقوف السيارات وكافة الخدمات الموجودة بالمشروع وأبعاده وحركة السير داخل وخارج الموقع والمظلات والجزر ومواقع مضخات وخزانات الوقود ومواقع تفريغ الوقود.
2 - مخططات معمارية تفصيلية لمباني الخدمات الموجودة بالمشروع ومضخات وخزانات الوقود وتشتمل المخططات على ما يلي:
( أ ) المساقط المعمارية كاملة بأبعادها ومحاورها ومناسيبها موضحاً بها جداول المواصفات والأبواب والشبابيك والأرضيات ومواد النهو الداخلي والخارجي.
(ب) الواجهات موضحاً عليها كافة الأبعاد والمناسـيب اللازمة ومواد النهـو الخارجي.
(ج) قطاعات رأسـية (لا تقل عن قطاعين) موضـحاً عليها الأبعاد والمناسـيب ومواد النهو.
(د) مساقط ميول الأسطح وأرضية المحطة وتصريف مياه الأمطار.
(هـ) مخطط التفاصيل المعمارية ويوضح عليها طريقة عزل الأرضيات والمناطق الهامة مثل أماكن تغيير الزيوت والشـحوم ونوع المواد العازلة وطريقة تركيبها.
3 - المخططات الإنشائية وتشتمل على التفاصيل الإنشائية للقواعد والأرضيات والميد والأعمدة والأسقف والدرج وخزانات المياه والوقود والأسوار والمظلات مدعمة بالجداول اللازمة للتسليح وكيفية توزيع الحديد والتفاصيل الإنشائية والقطاعات التوضيحية بمقياس رسم مناسب.
4 - المخططات الكهربائية التفصيلية والقطاعات الخاصة بها وتشـتمل على: شبكات الإنارة، وشبكات القوى، وشبكة الأرضي، ومسار الكابلات والتمديدات الأرضية وغرف التفتيش، وجداول الأحمال والرموز الكهربائية ولوحات التوزيع، والتفاصيل الفنية والقطاعات لغرف التفتيش وبئر الأرضي وصناديق التفريع وغيرها، وحماية المعدات والأجهزة الكهربائية ضد الحريق.
5 - مخطط يوضح عليه نظام الوقاية من الحريق على أن تكتب البيانات الخاصة بمخططات الأمن والسلامة للمحطة باللغة العربية، وترسل المخططات الخاصة بالسلامة والحماية للدفاع المدني لمراجعتها.
6 - مخططات الأعمال الميكانيكية مدعمة بالجداول التوضيحية والتفاصيل اللازمة.
7 - مخططات التمديدات الصحية مدعمة بالجداول والتفاصيل اللازمة.
8 - مسقط أفقي عام يوضح فيه كافة التمديدات الصحية والصرف الصحي والتغذية مع توضيح أماكن خزانات المياه وخزانات مخلفات الشحوم والزيوت وخزانات تجميع وصـرف المياه وعمل التفاصيل اللازمة لوحدات معالجة المياه المختلطة بالشحوم والزيوت والتعليمات الخاصة بطريقة تنفيذها.
9 - جميع الوثائق والمستندات وجداول الكميات والمواصفات الخاصة بالتنفيذ الواردة بهذه اللائحة والتي ستقدم للمقاول لتنفيذها.
10 - الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة عند تصميم منشآت المحطة والخدمات الملحقة بها وهي:
( أ ) المعايير التصميمية لمحطات الوقود.
(ب) شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق بمحطات بيع وتوزيع الوقود الصادرة عن الدفاع المدني.
(ج) مراعاة متطلبات المعوقين في تصميم منشآت المحطة والاستراحة وفقاً للاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية.
(د) الأحكام الواردة بلائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السريعة وما في حكمها الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية.
(هـ) الاشتراطات الفنية لمواقف السيارات الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية.
1/ 3/ 5 تقديم عقد إشراف موقع مع أحد المكاتب الاستشارية المؤهلة لدى البلدية للإشراف على تنفيذ المشروع، وينص فيه أن على المكتب المشرف متابعة جميع الأعمال التي يقوم بها المقاول المنفذ والتأكد من مطابقتها لهذه اللائحة وإجـراء الفحوصات والاختبارات اللازمة بعد التنفيذ للتأكد من الوصول إلى مستوى الجودة المطلوب، وتزويد البلدية بتقارير دورية عن تنفيذ المشروع، وأن الاستشاري سيقوم بتحمل تبعية أية مخالفات قد تحدث أثناء التنفيذ أو عدم وصولها للمسـتوى المطلوب وأن عليه إبـلاغ البلدية عن أية مخالفات قد تحدث في حينه بإشـعار كتابي.
1/ 3/ 6 التأكيد على أن يكون تنفيذ منشـآت المشروع من قبل أحد مؤسسات المقاولات المتخصصة.
1/ 3/ 7 تقوم البلدية بمراجعة عقد الإشـراف والتأكد من أن المكتب من ضمن المكاتب المؤهلة لديها، ومن ثم اعتماده وتسليم صاحب المشروع ترخيص البناء.
1/ 3/ 8 الالتزام بالبدء في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص البناء وإلا يعتبر الترخيص لاغياً، وينص على ذلك في فسح البناء، وتكون فترة سـريان الترخيص ثلاث سنوات ولا يتم تجديده إلا بعد تقديم صـاحب المشـروع مبررات مقنعة توضـح أسباب التأخير.
1/ 3/ 9 بعد استكمال جميع المتطلبات أعلاه تقوم البلدية بمنح ترخيص البناء وتزويد كل من الدفاع المدني وإدارة الطرق والنقل (في حالة كون الموقع على الطرق المنفذة من قبل وزارة المواصلات على امتداد الطرق الإقليمية التي تمر داخل المدن والقرى) بصورة من الترخيص.
1/ 3/ 10 بعد الانتهاء من تنفيذ جميع منشآت المحطة، تقوم البلدية بدراسة التقرير النهائي المقدم من قبل المكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع، والوقوف على الموقع للتأكد من سـلامة التنفيذ ومطابقته لهذه اللائحة، ومن ثم إعداد التقرير التمهيدي لإصدار رخصة أو تجديد تشغيل المحطة وملحقاتها نموذج رقم (1) بالتنسيق مع الدفاع المدني، وفي حالة كون الموقع على امتداد الطرق الإقليمية المنفذة من قبل وزارة المواصلات يتم التنسيق مع إدارة الطرق والنقل بالمنطقة في إعداد التقرير التمهيدي قبل منح رخصة التشغيل.
1/ 3/ 11 في حالة عدم وجود أية ملاحظات، تقوم البلدية بمنح رخصة تشغيل محطة الوقود وفقاً للنموذج رقم (2 - أ) وتزويد الدفاع المدني بنسخة منها.
1/ 3/ 12 التأكيد على صاحب المحطة بأهمية إجراء الصيانة الدورية للمحطة ومرفقاتها، وفي حالة كون موقع المحطة على أحد الطرق الإقليمية فيطلب من صاحب المحطة تقديم عقد مع أحد مؤسسات الصيانة، لتقوم بوضع برنامج لصيانة جميع مرافق المحطة وفقاً لمتطلبات اللائحة، واعتماد ذلك من البلدية قبل منح رخصة التشغيل.
1/ 3/ 13 تقوم البلدية بفتح ملف خـاص بموقع المحطة يحمل رقم التسجيل الخاص بالدفاع المدني ويكون هذا الرقم موحداً فيما يتعلق بهذا الموقع (رخصة التشغيل، التقارير الدورية، …)، تحفظ به جميع الأوراق الخـاصة بالموقع والتقارير اللاحقة حول متابعة التنفيذ ورخص التشغيل.
1/ 3/ 14 تسري صلاحية رخصة التشغيل لمدة عامين من تاريخ الحصول عليها، وتجدد بعد ذلك كل عامين بعد اسـتيفاء التقرير التمهيدي لإصدار أو تجديد رخصة تشغيل المحطة وملحقاتها نموذج رقم (1).
2 المحطات الواقعة على الطرق الإقليمية:
2/ 1 اشتراطات الموقع:
يتم تطبيق الاشتراطات التالية على طلبات إقامة محطات الوقود والاستراحات التي تقع على الطرق الإقليمية المنفذة من قبل وزارة المواصلات، وامتداد هذه الطـرق داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى والتي تخدم الطريق نفسه وتقوم وزارة المواصـلات بصيانتها، وفقاً لما يلي:
2/ 1/ 1 المحطات على الطرق السريعة (بدون طرق خدمة):
في حالة التقديم على طلب إنشاء محطة جديدة على طريق سريع لم ينفذ به طرق خدمة فيتم التنسـيق بين وزارة المواصلات ووزارة الشؤون البلدية والقروية بحيث لا يتم الترخيص لإنشاء المحطات على تلك الطرق السريعة إلا على الطرق المتفرعة من التقاطعات العلوية ليسـهل الوصول إليها من كلا جانبي الطريق وبحيث يسمح بإقامة محطة واحدة لكل اتجاه من الطريق السريع على التقاطع وأن لا يقل البعد بين مدخل المحطة والتقاطع عن مسافة (300 م) ثلاثمائة متر، كما هو موضح في الشكل رقم (1).
2/ 1/ 2 المحطات على الطرق السريعة (المزودة بطرق خدمة):
يسمح بإقامة محطات الوقود على طرق الخدمة وفقاً للضوابط التالية: -
( أ ) عندما تكون المسافة بين تقاطعين علويين أقل من (5 كم) خمسة كيلو مترات فيسمح بإقامة محطة وقود واحدة فقط لكل اتجاه بين هذين التقاطعين كما هو موضح في الشكل رقم (2 – أ).
(ب) أما إذا كانت المسافة بين التقاطعين المعنيين أكثر من (5 كم) خمسة كيلو مترات فيجب أن لا تقل المسافة بين محطة وقود وأخرى عن (2 كم) اثنين كيلو متر في نفس الاتجاه كما هو موضح في الشكل رقم (2 - ب).
(ج) يجب أن لا يقل البعد بين مدخل أو مخرج المحطة عن موقع التقاطع العلوي عن مسافة (300 م) ثلاثمائة متر كما هو موضح في الشكل رقم (2 – ج).
(د) يؤخذ تعهد على مقدم طلب إقامة المحطة بعدم المطالبة باستحداث أية مداخل أو مخارج بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة بغرض خدمة المحطة خلاف ما هو منفذ على الطبيعة.
2/ 1/ 3 المحطات على الطرق المزدوجة (غير السريعة) وعلى الطرق المفردة التي تمر على المدن والقرى وتربط بينها.

mustathmer 10-07-2017 02:16 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
يتم التنسيق بين وزارة المواصلات ووزارة الشؤون البلدية والقروية وفقاً للحالات التالية:
( أ ) في حالة كون الطـريق القائم مزدوج أو مفرد (رئيسي، ثانوي، فرعي) غير منظور له أن يحول إلى طريق سريع في المستقبل فيمكن أقامه المحطة وربطها مباشرة بالطريق وعلى مسافة (100 م) مائة متر من نهاية حـرم الطريق كما هو موضح في الشكل رقم (3 – أ – 1)، والشـكل رقم (3 – أ – 2)، ولا تقل مسافة الارتداد عن نهاية حـرم الطريق عن (30 م) ثلاثين متراً في المناطق الجبلية وتحدد هذه المناطق من قبل إدارة الطرق والنقل.
(ب) في حالة كون الطـريق القائم مزدوج أو مفرد (رئيسي، ثانوي، فرعي) منظور له أن يحول إلى طريق سريع فيمكن إقامة المحطة على الطرق المتفرعة من التقاطعات العلوية المقترحة وعلى مسـافة لا تقل عن (300 م) ثلاثمائة متر من نهاية التقاطع حسب الشكل رقم (1)، وفي حالة عدم توفر تصميم للتقاطع المقترح فيحدد موقع المحطة على مسافة لا تقل عن (800 م) ثمانمائة متر من محور نقطة التقاطع للطريق الفرعي (التقاطع المستقبلي) مع محور الطريق القائم، وفي حالة عدم وجود طـريق فرعـي يلزم صاحب المحطـة بتنفيذ هذا الطـريق على حسابه الخاص وفقاً لمواصفـات وزارة المواصـلات وفقاً للشـكل رقم (3 – ب –1)، والشكل رقم (3 – ب – 2).
(ج) أن لا تقل المسـافة بين محطة الوقود والتي تليها على الطرق المزدوجة والمفردة المشار إليها في (أ، ب) أعلاه عن مسافة (20 كم) عشرين كيلو متراً في نفس الاتجاه أو في الاتجـاه المقابـل كما هو موضـح في الشكل رقم (3 - ج - 1)، والشكل رقم (3 - ج - 2).
2/ 1/ 4 تحدد مواقع محطات الوقود على الأراضي الحكومية المخصصة للاستثمار الواقعة على الطرق الإقليمية من قبل البلدية بالتنسيق مع إدارة الطرق والنقل ومن ثم تستكمل الإجراءات النظامية اللازمة.
2/ 1/ 5 عدم السماح بإقامة محطات وقود على الأراضـي الزراعية المملوكة للأفراد سواءً كانت داخل أو خارج المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقـرى المحددة بالتعميم الوزاري رقم 30163/ وت في 10/ 7/ 1420هـ وهي:
1 - مخططات الاستراحات المعتمدة سواء كانت من وزارة الزراعة والمياه أو من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
2 - الأراضـي البور الموزعة بمخططات من وزارة الزراعة والمياه أو الإقرارات الزراعية المنفردة.
2/ 1/ 6 عدم السماح بإقامة محطات وقود على المواقع القريبة من المشاريع والمصادر المائية.
2/ 1/ 7 توضع لوحات إرشادية للدلالة على محطات الوقود على الطرق قبل موقعها حسب المواصفات المعتمدة لدى وزارة المواصلات.
2/ 1/ 8 يسمح بإقامة محطات الوقود على الطرق الترابية التي تصل بين القرى والهجر المختلفة والغير مقترح مرور طرق مواصلات بها حالياً وذلك بعد أن يتم التنسيق مع إدارة الطرق والنقل في المنطقة لتحديد الحاجة الفعلية لمسار وعرض وحرم الطريق على أن يؤخذ تعهد على المتقدم بطلب التصريح بإنشاء محطة وقود بعدم مطالبته بالتعويض في حالة تعارض موقع المحطة مع التعديلات التي تتم على مسارات الطرق وفق المصلحة العامة.
2/ 2 تصنيف محطات الوقود:
2/ 2/ 1 تصنف محطات الوقود على الطرق الإقليمية طبقاً لمساحة الموقع والخدمات التي يمكن توفيرها كحد أدنى في الموقع والارتدادات التي تفصل أجزاء الموقع عن بعضها

توفير الحد الأدنـى من الخدمات الأسـاسية الواردة في الجدول أعـلاه في كل من الفئتين (أ، ب) ويمكن إضافة نشـاطات ترفيهية وتجارية وسـكن للعمال وكبائن الهواتف العامة حسبما تسمح به مساحة الموقع وبحيث تبعد عن منطقة المضخات والخزانات بما لا يقل عن (20 م) عشرين متراً، وتكون منفصلة عن المحطة مع مراعاة علاقة هذه المرافق مع بعضها ومع مباني المحطة وفق ما يحكم هذه العلاقة من اشتراطات خاصة بالسلامة ودراسة الموقع العام.
2/ 2/ 3 فيما عدا الفقرات الواردة في الجدول السابق فإنه يجب التقيد بجميع الاشتراطات الواردة في الجدول رقم (1) الخاص بمحطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى.
2/ 2/ 4 العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المشروع خاصة دورات المياه وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات، وعلى صاحب المحطة إبرام عقود مع مقاولين متخصصين بأعمال النظافة ونقلها إلى أقرب مدفن صحي تحدده البلدية حفاظاً على الصحة العامة.
2/ 2/ 5 مراعاة المتطلبات الخاصة بالمعوقين في جميع الخدمات التي تقدمها المحطة.
2/ 2/ 6 أن تكون جميع مباني المحطة من دور واحد فقط عدا مبنى استراحة المسافرين فيكون بارتفاع دورين أو حسب نظام الارتفاعات بالمنطقة، وفي حالة البناء دورين يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بذلك والواردة ضمن تصنيف محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى.
2/ 2/ 7 أن يقوم صاحب المحطة بإحـاطة كامل الموقع بسياج مناسب وبارتفاع لا يقل عن (2 م) مترين لمنع الات السائبة من الدخول للطريق حرصاً على سلامة المرور ومستخدمي الطريق ومتابعة صيانته بصورة مسـتمرة، وعدم سفلتة المنطقة الواقعة بين مدخل ومخرج المحطة داخل حرم الطريق وعدم إضـافة أي إنشاءات أو أرصفة أو أعمدة إنارة وغيرها في حرم الطريق، وبالنسبة للطرق السريعة يتضمن التصميم مسؤولية صاحب المحطة عن تنفيذ امتداد السياج أمام المحطة مع تزويد المدخل والمخـرج بمصائد ات وفقاً لمواصفات وزارة المواصـلات وكما هو موضح في الشكل رقم (4 - 1) المعايير التصميمية لمحطات الوقود.
2/ 2/ 8 ضرورة توفر الشروط الصحية في المطاعم والمقاصف ومحلات البقالة ودورات المياه طبقاً للائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السريعة وما في حكمها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 5471/ 5/ وف في 11/ 10/ 1413هـ وما صدر عليها من تعليمات لاحقة.
2/ 2/ 9 يطبق نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 72 في 11/ 4/ 1295هـ واللوائح والقرارات الخاصة بهذا النظام وقرار معالي وزير التجارة رقم 969 في 27/ 7/ 1419هـ بشأن الأحكام والقواعد المنظمة للوحدات السكنية المفروشة على استراحات المسافرين الملحقة بمحطات الوقود وذلك من قبل فروع وزارة التجارة خاصة فيما يتعلق بتحديد أسعار المبيت والوجبات والتأكد من توافر الشروط الصحية والسلامة العامة والشروط الواجب توافرها في المستخدمين العاملين في مجال تأجير الاستراحات السكنية والتنسيق في ذلك مع الجهات الأمنية.
2/ 2/ 10 أن تقدم ضمن متطلبات إقامة محطات الوقود على الطرق الإقليمية دراسة عن الجدوى الاقتصادية لإقامة المشروع معدة من قبل أحد المكاتب الاسـتشارية المتخصصة، وتقوم البلدية عند تهيئة المواقع الحكومية المعدة للاستثمار بالتأكد من جدوى المشروع الاقتصادية قبل طرحه في مزايدة عامة.
2/ 3 إجراءات الترخيص:
2/ 3/ 1 تقوم البلدية باستقبال ودراسة طلبات إقامة محطات الوقود على الطرق الإقليمية في ضوء ما ورد بهذه اللائحة من اشتراطات وبعد التأكد من جدوى المشروع وتحقيق الموقع لكافة اشتراطات اللائحة يتم التنسيق مع إدارة الطرق والنقل بالمنطقة لأخذ موافقتها على الموقع وعلاقته بالطريق العام (المداخل والمخارج) وبعده عن نهاية حرم الطريق، كما تقوم البلدية بتزويد كل من الإمـارة والمرور والمباحث العامة والدفاع المدني وقوات أمن الطرق بصورة من الخطاب الموجه لإدارة الطـرق والنقل للإفادة بمرئياتها مرفقاً به معلومات عن هوية صـاحب الطلب وتحديد دقيق للموقع المطلوب إقامة المحطة عليه، وفي حالة وجود تحفظ لدى أي من تلك الجهات على الموقع تقوم بمخـاطبة البلدية المعنية بذلك مباشرة خلال شهرين من تاريخ الخطاب وعند عدم ورود تحفظ خلال هذه المدة فيعتبر ذلك موافقة على إقامة المحطة ومن ثم تستكمل الإجراءات الخاصة بالترخيص من قبل البلدية.
2/ 3/ 2 تقدم للبلدية المخططات الابتدائية المعمارية لكامل المشـروع معتمدة من قبل مكتب استشاري مؤهل لدى البلدية على أن تشمل المخططات: الموقع العام وعلاقته بالطريق، والمساقط الأفقية موضحاً عليها توزيع الخدمات واتجاه الحركة والارتدادات والمداخل والمخارج، والواجهات، والقطاعات الرئيسية وذلك بمقياس رسم مناسب.
2/ 3/ 3 بعد قيام البلدية بمراجعة المخططات الابتدائية والتأكد من توفر جميع الاشـتراطات المطلوبة واعتمادها، تقدم المخططات النهائية لكامل المشروع بعد أخذ جميع المعايير التصميمية الموضحة بهذه اللائحة وفقاً لما يلي:
1 - مسقط أفقي عام موضحاً عليه المداخل والمخارج وأماكن وقوف السيارات وكافة الخدمات الموجودة بالمشروع وأبعاده وحركة السير داخل وخارج الموقع والمظلات والجزر ومواقع مضخات وخزانات الوقود ومواقع تفريغ الوقود.
2 - مخططات معمارية تفصيلية لمباني الخدمات الموجودة بالمشروع ومضخات وخزانات الوقود وتشتمل المخططات على ما يلي:
( أ ) المساقط المعمارية كاملة بأبعادها ومحاورها ومناسيبها موضحاً بها جداول المواصفات والأبواب والشبابيك والأرضيات ومواد النهو الداخلي والخارجي.
(ب) الواجهات موضحاً عليها كافة الأبعاد والمناسـيب اللازمة ومواد النهو الخارجي.
(ج) قطاعات رأسية (لا تقل عن قطاعين) موضحاً عليها الأبعاد والمناسـيب ومواد النهو.
(د) مساقط ميول الأسطح وأرضية المحطة وتصريف مياه الأمطار.
(هـ) مخططات التفاصيل المعمارية ويوضح عليها طريقة عزل الأرضيات والمناطق الهامة مثل أماكن تغيير الزيوت والشـحوم ونوع المواد العازلة وطريقة تركيبها.
3 - المخططات الإنشائية وتشتمل على التفاصيل الإنشائية للقواعد والأرضيات والميد والأعمدة والأسقف والدرج وخزانات المياه والوقود والأسوار والمظلات مدعمة بالجداول اللازمة للتسليح وكيفية توزيع الحديد والتفاصيل الإنشائية والقطاعات التوضيحية بمقياس رسم مناسب.
4 - المخططات الكهربائية التفصيلية والقطاعات الخاصة بها وتشـتمل على: شبكات الإنارة، وشبكات القوى، وشبكة الأرضي، ومسار الكابلات والتمديدات الأرضية وغرف التفتيش، وجداول الأحمال والرموز الكهربائية ولوحات التوزيع، والتفاصيل الفنية والقطاعات لغرف التفتيش وبئر الأرضي وصناديق التفريع وغيرها، وحماية المعدات والأجهزة الكهربائية ضد الحريق.
5 - مخطط يوضح عليه نظام الوقاية من الحريق على أن تكتب البيانات الخاصة بمخططات الأمن والسلامة للمحطة باللغة العربية وترسل المخططات الخاصة بالسلامة والحماية للدفاع المدني لمراجعتها.
6 - مخططات الأعمال الميكانيكية مدعمة بالجداول التوضيحية والتفاصيل اللازمة.
7 - مخططات التمديدات الصحية مدعمة بالجداول والتفاصيل اللازمة.
8 - مسقط أفقي عام يوضح فيه كافة التمديدات الصحية والصرف الصحي والتغذية مع توضيح أماكن خزانات المياه وخزانات مخلفات الشحوم والزيوت وخزانات تجميع وصرف المياه وعمل التفاصيل اللازمة لوحدات معالجة المياه المختلطة بالشحوم والزيوت والتعليمات الخاصة بطريقة تنفيذها.
9 - جميع الوثائق والمستندات وجداول الكميات والمواصفات الخاصة بالتنفيذ الواردة بهذه اللائحة والتي ستقدم للمقاول لتنفيذها.
10 - الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة عند تصميم منشآت المحطة والخدمات الملحقة بها وهي:
( أ ) المعايير التصميمية لمحطات الوقود.
(ب) شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق بمحطات بيع وتوزيع الوقود الصادرة عن الدفاع المدني.
(ج) المعايير التخطيطية والتصميمية للمساجد (المصليات) التي تقام بمحطات الوقود على الطرق الصادرة عن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد (الموضحة ضمن ملاحق هذه اللائحة).
(د) نظام الفنادق والأحكام والقواعد المنظمة للوحدات السكنية المفروشة وشروط ومواصفات الاستراحات " الموتيلات " الصادرة عن وزارة التجارة على استراحات المسافرين الملحقة بمحطات الوقود وذلك من قبل فروع وزارة التجارة، خاصة فيما يتعلق بتحديد أسعار المبيت والوجبات، والتأكد من توفر الشروط الصحية والسلامة العامة والشروط الواجب توفرها في المستخدمين العاملين في هذه الاسـتراحات، وإعداد سجلات خاصة بالنـزلاء واستمارة معلومات للعاملين في مجال تأجير الاستراحات السكنية والتنسيق في ذلك مع الجهات الأمنية، مع مراعاة الاشتراطات البلدية للوحـدات السكنية المفروشة الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية والتعليمات الخاصة بها.
(هـ) مراعاة متطلبات المعوقين في تصميم منشآت المحطة والاسـتراحة وفقاً للاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية.
(و) الأحكام الواردة بلائحة الاشـتراطات الصحية الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السـريعة وما في حكمها الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية وما صدر عليها من تعليمات.
(ز) الاشتراطات الفنية لمواقف السيارات الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية.
2/ 3/ 4 تقديم عقد إشراف موقع مع أحد المكاتب الاستشارية المؤهلة لدى البلدية للإشراف على تنفيذ المشروع، وينص فيه أن على المكتب المشرف متابعة جميع الأعمال التي يقوم بها المقاول المنفذ والتأكد من مطابقتها لهذه اللائحة وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة بعد التنفيذ للتأكد من الوصول إلى مستوى الجودة المطلوب، وتزويد البلدية بتقارير دورية عن تنفيذ المشروع، وأن المكتب سيقوم بتحمل تبعية أية مخالفات قد تحدث أثناء التنفيذ أو عدم وصولها للمستوى المطلوب وأن عليه إبـلاغ البلدية عن أية مخالفات قد تحدث في حينه بإشـعار كتابي.
2/ 3/ 5 التأكد من أن تنفيذ منشـآت المحطة من قبل أحد مؤسسات المقاولات المتخصصة.
2/ 3/ 6 تقوم البلدية بمراجعة عقد الإشراف والتأكد من أن المكتب من ضمن المكاتب المؤهلة لديها، ومن ثم اعتماده وتسليم صاحب المشروع ترخيص البناء.
2/ 3/ 7 الالتزام بالبدء في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص البناء وإلا يعتبر الترخيص لاغياً، وينص على ذلك في فسح البناء، وتكون فترة سـريان الترخيص ثلاث سنوات ولا يتم تجديده إلا بعد تقديم صـاحب المشـروع مبررات مقنعة توضـح أسباب التأخير.
2/ 3/ 8 بعد استكمال جميع المتطلبات أعلاه تقوم البلدية بمنح ترخيص البناء وتزويد كل من الدفاع المدني وإدارة الطرق والنقل وقوات أمن الطرق بصورة من الترخيص.
2/ 3/ 9 بعد الانتهاء من تنفيذ جميع منشآت المحطة، تقوم لجنة من البلدية والدفاع المدني وإدارة الطرق والنقل أو أي من أعضائها بدراسـة التقرير النهائي المقدم من قبل المكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع، والوقوف على الموقع للتأكد من سلامة التنفيذ ومطابقته لهذه اللائحة، ومن ثم إعداد التقرير التمهيدي لإصـدار أو تجديد رخصة تشـغيل المحطة وملحقاتها نموذج رقم (1).
2/ 3/ 10 في حالة عدم وجود أية ملاحظات، تقوم البلدية بمنح رخصة تشغيل محطة الوقود وفقاً للنموذج رقم (2 - ب) وتزويد الدفاع المدني وإدارة الطرق والنقل بصورة منها.
2/ 3/ 11 تقديم عقد من أحـد مؤسسات الصيانة، لتقوم بوضع برنامج لصيانة جميع مرافق المحطة وفقاً لمتطلبات اللائحة، واعتماد ذلك من البلدية قبل منح رخصة التشغيل.
2/ 3/ 12 تقوم البلدية بفتح ملف خاص بموقع المحطة يحمل رقم التسـجيل الخاص بالدفاع المدني ويكون هذا الرقم موحـداً فيما يتعلق بهذا الموقع (رخصة التشـغيل، التقارير الدورية، …)، تحفظ به جميع الأوراق الخاصة بالموقع والتقارير اللاحقة حول متابعة التنفيذ ورخص التشغيل.
2/ 3/ 13 تسري رخصة التشغيل لمدة عامين من تاريخ الحصول عليها، وتجدد بعد ذلك كل عامين بعد استيفاء التقرير التمهيدي لمنح أو تجديد رخصة تشغيل المحطة وملحقاتها نموذج رقم (1).
3 مراكز خدمة السيارات:
3/ 1 اشتراطات مراكز خدمة السيارات:
تشتمل هذه المراكز على كافة خدمات الصيانة المتعلقة بالسيارات وذلك للتغلب على مشكلة تمركز الخدمات الخاصة بالسيارات في المناطق الصناعية بالمدن لما يعانيه سكان هذه المدن من صعوبة الوصول إلى هذه المناطق وتقام هذه المراكز طبقاً للضوابط التالية:
3/ 1/ 1 اشتراطات الموقع:
1 - يمكن إقامة هذه المراكز داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن وفقاً لحاجة المدينة ومتطلبات التخطيط حسبما تراه البلدية المختصة مع مراعاة أن تكون خارج المناطق المزدحمة والمأهولة كما يمكن إقامتها على الطرق الإقليمية بعد أخذ موافقة وزارة المواصلات على الموقع وعلاقته بالطريق العام (المداخل والمخارج) وبعده عن نهاية حرم الطريق.
2 - أن يكون الموقع محاطاً بشـوارع من جميع جهاته الأربع ويكون أحدهـا على الأقل شارع تجاري لا يقل عرضه عن (30 م) ثلاثين متراً.
3 - ألا تقل مساحة الموقع عن (5000 م2) خمسة آلاف متر مربع وألا تقل واجهة الأرض المطلة على الشارع التجاري عن (50 م) خمسين متراً.
4 - أن يحاط المركز بسـور مصمت لا يقل ارتفاعه عن (3 م) ثلاثة أمتار جهة الشوارع الفرعية.
5 - أن يكون الدخول والخروج من خلال الشارع التجاري فقط وألا يسمح بالدخول والخروج من الشوارع الفرعية.
6 - يمنع وقوف السـيارات التي ترتاد المركز أو التي تستفيد من خدماته على الشوارع الفرعية المحيطة به.
3/ 1/ 2 الخدمات التي يشتمل عليها المركز:
يمكن إقامة الخدمات التالية في مراكز خدمات السـيارات: - مشاحم، مغاسل بجميع أنواعها، تغيير زيوت، كهرباء، ميكانيكا، سمكرة، إصلاح إطارات، ميزان إلكتروني، أعمال الصيانة لجميع أنواع السيارات، بيع قطع الغيار... إلخ.
3/ 1/ 3 الارتدادات والمباني:
1 - الارتدادات للمباني ومنشآت المركز تكون خمس عرض الشارع على ألا تقل على الشوارع التجارية عن (6 م) ستة أمتار.
2 - أن تستغل الارتدادت على الشـوارع الفرعية بزراعة أشجار مناسبة يتعدى ارتفاعها السور المطل على هذه الشوارع وأن يتم تشجير وتنسيق الموقع بشكل عام لتشتمل على مناطق خضراء وأحواض زهور مع المحافظة عليها وصيانتها.
3 - الارتفاع المسموح به دور أرضي فقط.
4 - أن يتم توفير عدد لا يقل عن (15) خمسة عشر موقفاً مظللاً للسيارات.
5 - المباني التي يسـمح بإقامتها بالمركز هي: مبنى الإدارة ومكتب اسـتقبال واستراحة للزبائن، مصلى، مستودع لقطع الغيار، دورات مياه، مقصف، غرفة تبديل ملابس للعمال، مواقف للسيارات مظلله، وتكون مساحة هذه المباني ما يعادل 15 % من مساحة المركز.
6 - أن يراعى فصل المباني الواردة في الفقرة السابقة والمواقف عن مباني الورش الخاصة بالسيارات بحيث لا يمكن وصول الغازات أو عادم السيارات أو الروائح من الورش إليها.
7 - ألا يزيد ارتفاع المنشآت الخاصة بورش السيارات داخل المركز عن (6 م) ستة أمتار ويراعى توزيع هذه المنشـآت بشكل متناسـق داخل المركز وألا تزيد المساحة التي تشغلها عن 40 % من مساحة المركز.
8 - مراعاة التأكد من سلامة حركة المرور داخل المركز مع توضيح اتجاهات السير.
9 - سفلتة الممرات الخاصة بالسيارات وعمل أرصفة وإضاءة لها.
3/ 1/ 4 الاشتراطات الفنية:
1 - ضرورة التقيد بالاشـتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية الواردة في المعايير التصميمية لمحطات الوقود في هذه اللائحة بما يتناسـب مع المنشآت المراد إقامتها داخل المركز.
2 - أن يتم تكسية الواجهات الخاصـة بالمباني بمواد غير قابلة لامتصاص الزيوت وسهلة التنظيف.
3 - تغطى الأرضيات الخاصة بورش السـيارات داخل المركز بترابيع من الخرسانة المسلحة (2 م × 2 م) مسلحة تسليحاً خفيفاً مع عمل فواصل بينها أو أي مادة أخرى مناسبة.
4 - تكون المظلات على قوائم خرسانية أو قطاعات حديدية مكسية ومطلية بنفس اللون.
5 - أن تكون الأرضيات ذات ميول مناسبة في اتجاه الصرف لتصريف المياه أو أي سوائل أخرى والتي تؤدي إلى المصارف المحلية أو مصارف شـبكة الصرف الصحي وأن لا يسمح بصرفها خارج الموقع.
6 - أن تزود مراكز الصرف بمصايد للشحوم لفصل الشحوم والزيوت قبل تصريفها إلى شبكات الصرف الصحي.
7 - مراعاة تعليمات الأمن والسلامة الواردة بهذه اللائحة.
3/ 2 مواقع الغسيل والتشحيم:
يمكن إقامة خدمات الغسيل والتشحيم ملحقة بمحطات الوقود كما هو وارد في الجدولين رقم (1)، ورقم (2) أو ضمن مراكز خدمة السيارات داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى أو على الطـرق الإقليمية، كما يمكن إقامتها ضمن مناطق الورش الصناعية وذلك وفق ما يلي:
3/ 2/ 1 لا يسمح بإقامة خدمات الغسيل والتشحيم كمشروع مستقل على الشوارع التجارية منعاً لإزعاج المجاورين والإساءة للشكل العام للمدينة.
3/ 2/ 2 ألا يزيد ارتفاع المباني عن دور واحد فقط على أن لا يقل ارتفاع سقف المظلة عن (5 م) خمسة أمتار.
3/ 2/ 3 ترتد جميع المباني والمظلات بمسافة لا تقل عن (3 م) ثلاثة أمتار من حدود الجار ولا يقل الارتداد الأمامي جهة الشارع التجاري عن (6 م) ستة أمتار.
3/ 2/ 4 أن تكون حوائط المغاسل مصمتة جهة المجاورين ولا يسمح بعمل أي فتحات بها.
3/ 2/ 5 لا تصرف المياه بعد الاستعمال على شبكة الصرف الصحي العامة دون معالجتها مسبقاً وفي حالة عدم وجود شبكة صرف صحي عامة فإنه يلزم عمل صرف صحي محلي وتتم المعالجة باستعمال مصايد البترول والشحوم وغرف الترسيب والتصفية من الزيوت وخلافه كما سيرد بالاشتراطات الصحية بهذه اللائحة.
3/ 2/ 6 أن يتم عمل ميول مناسبة للأرضيات لتصريف المياه إلى المصارف الصحية وتتم معالجتها وفق ما سيرد بالاشتراطات الصحية قبل تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة أو شبكة الصرف الصحي المحلي الخاصة بالموقع ولا يسمح بصرف المياه إلى خارج الموقع إطلاقاً.
3/ 2/ 7 تزود الأماكن المخصصة للغسيل والتشحيم بمراوح شفط لتجديد الهواء.
3/ 2/ 8 أن تخصص الرافعة لسيارة واحدة فقط مع ترك فراغ حولها متر ونصف على الأقل من كل جانب لتوفير السلامة وتسهيل العمل.
3/ 2/ 9 تخصص غرفة للمضخات الخاصة بدفع المياه ورفع الروافع على أن تكون منعزلة عن مباني الغسيل والتشحيم في مكان مناسب.
3/ 2/ 10 عند تمديد كابلات كهربائية أرضية فإنها تمدد داخل مواسير مقاومة لتسرب المياه والوقود مع مراعاة الاشتراطات الكهربائية الأخرى الواردة في هذه اللائحة.
3/ 2/ 11 أن يتم تكسية الواجهات الخاصة بالمباني بمواد غير قابلة لامتصاص الزيوت وسهلة التنظيف.
3/ 2/ 12 أن تكون الأرضيات من ترابيع خرسـانية مسلحة في حدود (2 م × 2 م) مع عمل فواصل تمدد بينها ويعمل بها ميول مناسبة للصرف على أن تكون الميول جهة الشارع.

mustathmer 10-07-2017 02:16 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
3/ 2/ 13 تكون حفرة تغيير الزيوت وفقاً لما يلي:
( أ ) أن تكون الحفرة بعرض (0.70 م) وبعمق (1.50 م) ويكون طولها مناسباً مع طول السيارات التي تستخدم لها بحيث لا يقل عن (5 م) ولا تعيق السيارة الواقفة فوقها من الدخول أو الخروج إلى الحفرة.
(ب) أن تزود الحفرة بدرج يساعد على سهولة استخدام هذه الحفرة بالدخول إليها أو الخروج منها ولمنع احتجاز العمال في حالة حدوث حريق أثناء العمل.
(ج) ألا يعترض مدخل أو مخرج الحفرة معدات أو أجهزة وخلافها.
(د) أن تعزل الحفرة من الخارج عزلاً جيداً ضد تسرب الشحوم أو الزيوت أو المياه المختلطة بها مع مراعاة تهويتها وإنارتها.
(هـ) أن تكون أرضية الحفرة بشكل مائل في اتجاه نقطة الصرف الخاصة بالحفرة.
3/ 2/ 14 أن يفصل الموقع المخصص للغسيل والتشحيم داخل محطة الوقود عن مضخات البنـزين أو الديزل فصلاً تاماً بحيث لا تقل هذه المسافة عن (10 م) عشرة أمتار.
3/ 2/ 15 أن تكون حركة السيارات من وإلى موقع الغسيل والتشحيم بمحطة الوقود منفصلة عن حركة السيارات الخاصة بمضخات الوقود كلما أمكن ذلك.
3/ 2/ 16 ضرورة التقيد بالاشـتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية والصحية الواردة في المعايير التصميمية لمحطات الوقود في هذه اللائحة بما يتناسب مع المنشآت المقامة في مواقع الغسيل والتشحيم.
3/ 2/ 17 يتم تنفيذ مغاسل السيارات التي تعمل بصورة آلية وفقاً لمتطلبات جهات الصنع، وتحدد المساحات الخاصة بها وفقاً للحجم والمتطلبات الأخرى المصاحبة لها

الجزء الثالث
تشغيل محطات الوقود:
1 رخصة التشغيل:
إن سلامة التشغيل لكافة منشآت محطات الوقود وصيانتها بصفة دورية يساعد على تأمين سلامة هذه الأجهزة وسلامة العاملين بها والمجاورين لمواقعها وللحد من وقوع أي أخطار محتملة، تمنح رخصة التشغيل لمحطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراكز خدمة السيارات وفقاً لما يلي:
1/ 1 بعد انتهاء التنفيذ لجميع الأعمال يقوم المكتب الاسـتشاري المشرف على التنفيذ بإعداد تقرير يوضح فيه مسؤوليته عن جميع النواحي الفنية والإنشائية التي نفذت ويقدم هذا التقرير بخطاب رسمي (عن طريق صاحب المشروع) إلى البلدية ليمكن الوقوف على الطبيعة من قبل مندوب المكتب الاستشاري المشرف ومندوب عن وزارة المواصلات إذا كان الموقع على أحد الطرق الإقليمية، وتقوم هذه اللجنة بالتأكد من سلامة التنفيذ ومطابقته للشروط والمواصفات الواردة بهذه اللائحة وإعداد تقرير بذلك حسب النموذج رقم (1) والذي يتم بموجبه الحصول على رخصة التشغيل نموذج رقم (2 - أ) و(2 - ب) لمحطة الوقود أو مركز خدمة السيارات.
1/ 2 تقوم شركة أرامكو السعودية بالتأكد من الحصول على رخصة التشغيل الخاصة بالمحطة قبل تزويدها بالوقود.
1/ 3 تشكل لجنة متابعة من ضابط من الدفاع المدني (يكون تخصصه سلامة إن أمكن) ومهندس معماري أو مدني (ومهندس كهرباء إن وجد) من الجهة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقـروية (من الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى ومن المديرية العامة أو بلدية المنطقة للمواقع خارجها) مع اشـتراك مندوب من وزارة المواصلات إذا كان الموقع على أحد الطرق الإقليمية أو امتدادها داخل المدن والقرى والتي تقوم وزارة المواصلات بصيانتها، ويمكن لأي من أعضاء هذه اللجنة القيام بجولات ميدانية على جميع محطات الوقود ومراكز خدمة السيارات القائمة قبل وبعد صدور هذه اللائحة وفق برامج زمنية محددة وإعداد تقرير عن كل منها وفق صيغة النموذج رقم (1) وتكليف أصحابها (في حالة مخالفتها للاشـتراطات الواردة بهذه اللائحة) بأن يعملوا على توفيق أوضاعها خلال مدة زمنية معينة مع الشروط الواردة بها قدر الإمكان وألا يؤثر التجاوز عن بعض الاشتراطات على السـلامة العامة مهما كان وعلى لجان المتابعة أو أي من أعضاءها مراعاة ما يلي:
1 - حصر جميع المخالفات بمحطات الوقود ومراكز الخدمات المخالفة ووضع جداول زمنية لمعالجتها ومتابعتها.
2 - تحديد مدة معينة يقوم خلالها صاحب المشروع باستكمال ملاحظات اللجنة مع أخذ التعهد عليه بتنفيذ هذه الملاحظات خلال الفترة التي حددتها اللجنة وإذا لم يقم بذلك يكون عرضة للعقوبات النظامية.
3 - أن يوضح في رأي اللجنة إمكانية السماح بالتشغيل مع استكمال هذه الملاحظات أو إغلاق المحطة أو مركز الخدمة لحين تنفيذ الملاحظات المطلوبة.
4 - على اللجنة ملاحظة إجـراء الصيانة اللازمة لجميع المرافق بما فيها دورات المياه والعناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المشروع والتخلص من النفايات أولاً بأول بطريقة صحية وسليمة حفاظاً على الصحة العامة.
5 - توفر وسائل السلامة الضرورية والإشارات الإرشادية وكافة الخدمات اللازمة للمشروع مع رفع مستوى الخدمة فيها.
6 - وجود مدخل ومخرج نظامي طبقاً لمواصفات وزارة المواصلات في الطرق التابعة لها مع إلزام أصحاب المحطات بإغلاق جميع فتحات السياج الواقعة ضمن المحطة، وكذلك سياج حرم ووسط الطريق في المنطقة الواقعة أمام المحطة وأخذ التعهد على أصحابها بعدم التعدي عليها وأن يربط تجديد رخصة التشغيل بالتأكد من ذلك.
7 - إلزام أصحاب محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الطويلة والسريعة بالعناية بالمساجد الملحقة بها وتزويدها بالفرش والمياه اللازمة بصفة مستمرة مع تخصيص بعض العاملين في تلك المحطات ليكونوا مسؤولين عن نظافة المسجد والآذان فيه وإمام راتب للمصلين.
8 - التأكد من الاستعمالات المختلفة للمباني وفق المخططات المعتمدة.
9 - التنسـيق مع إمـارة المنطقة لإغلاق المحطـات ومراكز الخدمة المخالفة التي لم تتجاوب مع ما طلب منها لإصلاح وضعها وعدم السماح بإعادة فتح هذه المحطات والمراكز وتزويدها بالوقود اللازم لها إلا بعد القيام بتنفيذ كافة ملاحظات لجان المتابعة.
وبعد إعادة الوقوف على الموقع والتأكد من اسـتكمال الملاحظات يتم تمكين صاحب المشروع من الحصول على رخصة التشغيل وفقاً للنموذج رقم (2 - أ) و(2 - ب).
1/ 4 تجدد رخصة التشغيل كل سـنتين من قبل البلدية بعد وقوف لجنة المتابعة على الموقع للتأكد من استمرار تشغيل المشروع طبقاً للشروط والمواصفات الواردة بهذه اللائحة ووفقاً لصيغة النموذج رقم (2 - أ) و(2 - ب).
1/ 5 على جهات الاختصاص في الدفاع المدني والبلدية ووزارة الموصلات (في حالة كون الموقع على أحد الطرق الإقليمية أو الطرق التي تقوم بصيانتها) القيام بجولات ميدانية على محطات الوقود ومراكز خدمة السـيارات كل في مجال اختصاصه للتأكد من عدم وجود مخالفات لما ورد بهذه اللائحة.
1/ 6 يؤخذ التعهد اللازم على أصحاب محطات الوقود حال حصـولهم على الترخيص اللازم لإقامة هذه المحطات بتوفير وسيلة مناسبة لمعايرة مضخات الوقود والرجوع إلى فروع وزارة التجارة قبل تشغيل المضخات لكي تتاح الفرصة لمفتشي المعايرة بالفروع بالكشف على هذه المضخات للتأكد من أنها تعمل بصورة سليمة لحماية المستهلكين، وفي المناطق التي لا يوجد بها فروع لوزارة التجارة تقوم البلدية بمهمة معايرة مضخات الوقود التي تقع في نطاقها بشكل دوري للتأكد من أنها تعمل بصورة جيدة والتقيد بالتسعيرة الرسمية المحددة من قبل شـركة أرامكو السعودية للوقود، مع ملاحظة عدم إعطاء صاحب المحطة رخصة التشغيل إلا بعد معايرة المضخات.
1/ 7 أن تجرى بصفة دورية صيانة عامة لجميع الأجهزة والتركيبات الكهربائية وفقاً لتعليمات الصيانة المعدة من جهات الصنع أو متى دعت الحاجة لذلك.
1/ 8 على البلدية تزويد كل من الدفاع المدني وإدارة الطـرق والنقل (في حالة كون الموقع على أحد الطرق التابعة لها أو التي تقوم بصيانتها) بنسخة من رخص التشغيل الصادرة لمحطات الوقود.
1/ 1 نموذج رقم (1)
1/ 2 نموذج رقم (2 - أ)
1/ 2 نموذج رقم (2 - ب)
1/ 3 نموذج رقم (3)
2 اشتراطات واحتياطات الأمان أثناء التشغيل:
يلزم اتباع احتياطات الأمان المناسبة في المراحل التالية:
2/ 1 تفريغ سيارات الوقود.
2/ 1/ 1 يجب أن يكون صهريج الناقلة خالي من العيوب الفنية لمنع أي تسـرب للوقود ولا يسمح لأي سيارة ذات صهريج بالتفريغ ما لم تكن مزودة بصمام ثانوي يمكن التحكم فيه عن بعد بطريقة ميكانيكية ومزود بقاطع أمان حراري.
2/ 1/ 2 أن تكون السيارة ذات الصهريج واقفة بأكملها داخل حدود المحطة.
2/ 1/ 3 أن يتم إيقافها بحيث يمكن قيادتها مباشرة خارج الموقع عند حدوث أي خطر.
2/ 1/ 4 يتم كبح السيارة بواسطة مكبح الانتظار كما يجب منع أي حركة عفوية للسيارة وذلك بوضع عوائق للعجلات أو بأي وسائل أخرى مناسبة.
2/ 1/ 5 يتم تفريغ أي شحنة كهربائية استاتيكية عن طريق خرطوم تفريغ للوقود من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك (عديد كلوريد الفينيل P.v.c) مزود كل طرف منه بجلبة مسننة داخلها وجه يربط بإحكام في صمام الناقلة وفوهة الخزان لكي لا يحدث أي تسرب للوقود.
2/ 1/ 6 يتم شـبك طرف كابل من النحاس بمقطع مناسب لا يقل عن (50) خمسين مم2 بسيارة نقل الوقود أثناء تفريغ الوقود والطرف الأخر يثبت بالأرضي العمومي المجاور لخزان الوقود لضمان تفريغ الشحنات الكهربائية الاستاتيكية عن طريقه.
2/ 1/ 7 لا يسمح لأي سيارة بالتحرك في حدود خمسة أمتار من منطقة وقوف السيارة ذات الصهريج ويجب وضع علامات تحذيرية كالعلامات المخروطية الحمراء لتحويل السيارات الأخرى بعيداً عن موقف السيارات الصهريجية أثناء تفريغها لحمولتها ويجب إيقاف عملية التعبئة بالمحطة أثناء ذلك.
2/ 1/ 8 يتم تحديد حمولة السيارة ذات الصهريج وكذلك قياس كمية الوقود بالخزان للتأكد من أن الخزان يمكنه استيعاب الكمية التي سيتم تفريغها.
2/ 1/ 9 يتم فحص المنطقة المجاورة لفتحات التهوية للكشف عن مصادر الاشتعال الممكنة.
2/ 1/ 10 أن يتواجد سـائق السيارة الصهريجية بجوار الصمام عند نقطة اتصال خرطوم التفريغ بالسيارة.
2/ 1/ 11 في حالة ملاحظة تناثر الوقود فيجب إيقاف عملية التفريغ وفحص خط أنابيب التهوية.
2/ 1/ 12 عند انتهاء التفريغ يتم قياس كمية الوقود بالخزان وإعادة وضع الغطاء الخاص بكل من أنبوبة الملء وفتحة غرفة التفتيش.
2/ 1/ 13 يمنع تخزين أي كمية من الوقود خارج الخزانات المخصصة لذلك.
2/ 2 تموين الوقود:
تتبع الخطوات التالية أثناء عملية تموين الوقود:
2/ 2/ 1 تموين السيارات:
1 - يتم إيقاف محرك السيارة قبل بدء عملية الملء ولا تمون السيارة المزودة بمحرك احتراق داخلي إضافي إلا بعد إيقاف المحركين.
2 - يتم إدخال فوهة التفريغ جيداً داخل أنبوبة الملء لخزان السيارة مع الإبقاء على تلامس الفوهة مع أنبوبة الملء حتى إتمام عملية الملء ومراعاة عدم انسكاب الوقود أثناء عملية الملء.
3 - مراعاة عدم تعريض خرطوم التصريف للثني أو للشد كما يجب إعادته إلى وضعه العادي بعد إتمام عملية الملء.
4 - لا يسمح للعميل بملء خزان سيارته بنفسه إلا في محطات الخدمة الذاتية للسيارات.
5 - التأكد من إغلاق غطاء فتحة خزان السيارة بعد الانتهاء من التعبئة.
2/ 2/ 2 تموين الدراجات النارية (الموتوسيكلات):
1 - يتم إيقاف محرك الدراجة قبل بدء عملية الملء.
2 - لا يملأ خزان الدراجة أثناء جلوس أحد الأفراد عليها.
3 - يملأ خزان الوقود بمعدل بطيء مع مراعاة عدم تناثر الوقود.
4 - إذا كانت فوهة الخرطوم لا تناسب فتحة خزان الوقود للدراجة النارية فيستخدم وعاء ذو صنبور لملء الخزان ويجب عدم استخدام قمع في ملء خزان الوقود.

mustathmer 10-07-2017 02:17 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
2/ 2/ 3 ملء الأوعية القابلة للحمل:
1 - لا يسمح بملء هذه الأوعية بالوقود إلا بموافقة المسؤول في المحطة.
2 - لا يسمح بملء الأوعية الزجاجية أو الأوعية القابلة للكسر بالوقود.
3 - الأوعية التي تستخدم للوقود يجب أن يكون موضحاً عليها ذلك، وأن يكون غلقها محكماً وألا تزيد سعتها عن (20) عشرين لتراً.
4 - لا يستخدم الوعاء الخاص بالمنتجات الأخرى لتعبئة الوقود إلا بعد غسله جيداً وتنظيفه قبل التعبئة.
5 - يكون فتح صمام فوهة الخرطوم باليد طوال عملية الملء لمراعاة عدم انسكاب الوقود.
6 - عند ملء الأوعية المعدنية يجب مراعاة وجود تلامس بين فوهة الخرطوم والوعاء المعدني.
2/ 3 الإشراف على محطات الخدمة الذاتية للسيارات:
2/ 3/ 1 تخضع محطات الخدمة الذاتية للسيارات للإشراف المستمر من مراقب متواجد في غرفة التحكم المركب فيها مفاتيح التشغيل للمضخات المنفردة وكذلك مفاتيح الطوارئ الملحقة بها.
2/ 3/ 2 يراعى إمكانية رؤية مضخات الوقود ومناطق التوزيع المقابلة لها بوضوح من غرفة التحكم، وأن يمكن الاتصال بدون صعوبة وفي كل الأوقات بين المراقب والأفراد المتواجدين في منطقة التوزيع دون أن يحتاج المراقب لترك غرفة التحكم.
2/ 3/ 3 في حالة الخدمة الذاتية المشتملة على مضخات وقود تعمل بالنقود المعدنية أو بالبطاقات فيجب تواجد مراقب واحد على الأقل في منطقة العمل طوال فترة تشغيل المحطة.
2/ 4 خدمة الإطارات:
2/ 4/ 1 لا يسمح بإصلاح إطارات السيارات داخل حدود المنطقة الخطرة في المحطة.
2/ 4/ 2 يجب توفير مقياس ضغط لقياس ضغط الإطارات لجميع فئات المحطات.
2/ 4/ 3 يتم التأكد من أن حلقات الإحكام لإطارات الشاحنات في وضعها الصحيح.
2/ 4/ 4 إذا كان خرطوم ضاغط الهواء لا يعود آلياً إلى وضعه يجب إعادته بعد لفه إلى مكانه.
2/ 5 رفع السيارات:
عند العمل على رفع السيارات في محطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراكز خدمة السيارات تتبع التعليمات التالية:
2/ 5/ 1 إيقاف السيارة على الرافعة وتوضع تروس الجـر في الوضع المتعادل مع إيقاف المحرك وقفل الأبواب.
2/ 5/ 2 توضع الركائز أسـفل المحاور الأمامية والخلفية أو عند نقط التلامس مع الهيكل ثم ترفع السيارة بواسطة الرافعة الهيدروليكية حتى تصبح العجلات بعيدة عن الأرض، ويتم الفحص مرة أخرى للتأكد من أن الركائز موضوعة بدقة.
2/ 5/ 3 يتم تأمين (تعشيق) أية أدوات أمان مثل حامل أو قضيب منع السقوط العفوي للرافعة وعدم القيام بأي عمل في السيارة أثناء رفعها أو خفضها.
2/ 5/ 4 عندما تكون السـيارة مرفوعة على الرافعة مع وجود حامل أو قضيب الأمان فيجب عدم إزالة الحامل أو القضيب قبل رفع الرافعة أولا لتحريرها بالكامل.
2/ 5/ 5 يحظر استعمال مادة الديزل في غسيل السيارات داخل المدن لما لهذه المادة من تأثير صحي ضار ويجب استخدام منظفات غير ضارة بالبيئة.
2/ 6 خدمات الصيانة:
يجب استخدام الأنواع المناسبة من العدد الغير المتآكلة أو التالفة، ويجب أن تتوافر في العدد الكهربائية الاشتراطات المناسبة للمناطق التي تستخدم فيها.
2/ 7 الكشف على الزيت وتغييره:
يجب إيقاف المحرك قبل رفع الغطاء ويتم تغيير الزيت أو إتمامه مع مراعاة إزالة أي زيت متناثر.
2/ 8 خدمة المبرد:
2/ 8/ 1 يراعى ترك المبرد ذي الحرارة المرتفعة ليبرد إلى مدى حرارة التشغيل العادية.
2/ 8/ 2 يستخدم قفاز ضد الحرارة لرفع غطاء المبرد أو يستعمل قماش سميك لهذا الغرض مع ملاحظة عدم تقريب الوجه إلى غطاء المبرد.
2/ 8/ 3 في حالة غطاء المبرد المـزود برافعة لتصريف الضغط يتم وضع الرافعة في وضع الفتح، وفي حالة المبرد غير المزود بهذه الرافعة فيتم أولاً إحكام غلق الغطاء وبعد ذلك يتم فكه إلى الثلمه الأولى، وفي الحالتين يجب الانتظار حتى يتم تصريف الضغط.
2/ 9 التخزين والتداول والمحافظة على النظافة.
2/ 9/ 1 مراعاة متطلبات الصحة والسلامة عند رفع الأحمال.
2/ 9/ 2 يجب تخزين المواد في مكان نظيف ومرتب وعلى ارتفاع مأمون، ويراعى عدم تخزين المواد القابلة للاحتراق مثل ملابس العمال قرب وحدات التسخين أو مجاري التسخين.
2/ 9/ 3 تحفظ المنتجات البترولية المضادة للتجمد والقابلة للاشتعال في عبوات موضح عليها خاصية قابلية الاشتعال لمحتوياتها.
2/ 9/ 4 لا يسمح بتخزين مواد ملتهبة أو قابلة للاشتعال خلاف الكمية اللازمة للعمل الأسبوعي.
2/ 9/ 5 لا يسمح بتخزين أي مواد سريعة الاشتعال أو قابلة للاحتراق في غرفة المضخات المعلقة أو بالقرب منها مع تأمين طفايات الحريق المناسبة بالعدد الكافي خارج الغرفة.
2/ 9/ 6 تكون جميع الأرضيات نظيفة ولا تؤدي إلى التزحلق ويجب جمع الأقمشة الملوثة بالوقود وعلب الزيت الفارغة ووضعها في وعاء للنفايات في مكان مناسب مع عدم تراكمها والتخلص منها بطريقة مأمونة.
2/ 9/ 7 تجمع الزيوت والشحوم المتخلفة عن السيارات في أماكن خاصة ثم تنقل وتدفن خارج البلدة في حفر خاصة بذلك كما هو وارد في الاشتراطات البيئية والصحية في هذه اللائحة.
2/ 9/ 8 يجب العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المشروع والتخلص من النفايات أولاً بأول بطريقة صحية وسليمة حفاظاً على الصحة العامة.
2/ 10 احتياطات ضد الحريق:
2/ 10/ 1 يجب عدم اسـتخدام البنـزين في أعمال النظافة إطـلاقاً مع مراعاة إزالة أي وقود متناثر في الحال.
2/ 10/ 2 اتخاذ احتياطات خاصة عند تموين السيارات المزودة بمواقد تعمل بالغاز أو ثلاجات أو سخانات للمياه أو أي أجهزة مماثلة أخرى.
2/ 10/ 3 مراعاة إبعاد أي مصـادر للاشـتعال مثل اللهب المكشوف وأعمال القطع واللحام وغيرها عن المناطق الخطرة في محطة الوقود، كما يجب ألا يوجد فيها أسطح ساخنة أو مصادر للحرارة ناتجة عن الاحتكاك أو الشرارت، كما يجب تفادي أي ظروف تؤدي إلى الاشتعال الذاتي ولا يسمح بالتدخين في أي مكان داخل المحطة.
2/ 10/ 4 تزود المحطة بنظام الإنذار المناسب ضد الحريق بالإضافة إلى أرقام هواتف اتصال مباشر بالدفاع المدني لاستخدامها في الحالات الطارئة، ويجب أن توضع أرقام هواتف فرق الإطفاء والشرطة والإسعاف في مكان ظاهر من المحطة.
2/ 10/ 5 يجرى اختبار وصيانة أجهزة الإطفاء والإنذار بصفة دورية للتأكد من سلامتها.
2/ 10/ 6 ضرورة توفر المياه بصفة مستمرة في مآخذ الحريق.
2/ 10/ 7 أن يكون مسـؤول المحطة بموقع يسمح له بمراقبة عمليات التعبئة وفصل التيار الكهربائي عن المضخات في الحالات الطارئة.
2/ 11 التدريب:
يتم تدريب عمال (المحطة/ مركز خدمة السيارات) على ما يلي:
2/ 11/ 1 كيفية استخدام طفايات الحريق وما يجب اتباعه في حالة نشوب الحريق أو في حالات الطوارئ الأخرى المشابهة.
2/ 11/ 2 تدريب العمال على الاستخدام المأمون للمضخات والمعدات الأخرى وعلى كيفية منع حدوث الأخطار, كما يجب إرشادهم إلى كيفية تشغيل نظام الإنذار المتوفر بالمحطة في حالة الطوارئ.
2/ 12 حماية العاملين:
2/ 12/ 1 يزود العاملون بمعدات الحماية الشخصية مثل القفازات وأحذية الأمان والملابس التي تتناسب مع طبيعة العمل ويراعى عدم ارتداء ملابس فضفاضة أو ممزقة أو ملوثة بالوقود وأن تكون بزي موحد مع كتابة اسم (المحطة/ مركز خدمة السيارات) على الظهر.
2/ 12/ 2 تتم أعمال التشغيل والصيانة والإشراف بواسطة شخص يكون مسؤولاً عن اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والإشراف على تدابير السلامة.
2/ 12/ 3 عند إجراء صيانة لخزان الوقود فإنه يلزم تفريغه تماماً وطرد أي أبخرة وقود قبل البدء في أعمال الصيانة والإصلاح.
2/ 12/ 4 في حالة ظهور أي عيب في معدات وأجهزة المحطة فإنه يجب إصلاحه في الحال ولا يجوز استخدامها حتى تتم عملية الإصلاح.
2/ 12/ 5 اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتفادي الحوادث والعمل على توفير مسـتلزمات الحماية الضرورية.
2/ 12/ 6 الالتزام بتعليمات وإرشـادات السلامة أثناء العمل، ومراعاة الاحتياطات الطبية عند إجراء الإسعافات الأولية، ويجب أن يتوفر بالموقع صندوق خاص بالإسعافات الأولية مجهز لعلاج الجـروح البسيطة ويمكن تدريب شخص واحد على الأقل على القيام بمثل هذه الإسعافات.
2/ 13 تنظيم حركة السيارات:
يراعى أثناء تشغيل محطة الوقود والغسيل والتشحيم أو مركز خدمة السيارات الالتزام بالاتجاهات المرورية لحركة دخول وخروج السيارات ووقوفها في الأماكن المخصصة لها داخل الموقع.
2/ 14 التعليمات:
2/ 14/ 1 توضع في مكان ظاهر وواضح باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية تعليمات التحذير التالية في أماكن تواجد المضخات والخزانات:
" مواد بترولية سريعة الاشتعال ".
" ممنوع التدخين – أوقف المحرك ".
2/ 14/ 2 تعلق بأماكن تخزين المواد القابلة للاشـتعال العبارة التالية: " ممنوع التدخين - مواد بترولية سريعة الاشتعال ".
2/ 14/ 3 توضح لافتة على غرفـة الكهرباء مكتوب عليها " غرفة الكهرباء – خطر - ممنوع الدخول لغير المختصين " وكذلك لافتة على غرفة مولد الكهرباء مكتوب عليها " غرفة المولد الاحتياطي - خطر - ممنوع الدخول لغير المختصين ".
2/ 14/ 4 توضع بجوار غرفة الطوارئ علامة تدل على أنه مخصص لفصل التغذية عن مضخات الوقود.
2/ 14/ 5 يزود كل خزان بلوحة معلومات يوضح عليها السعة ونوع الوقود المخزون فيه.
2/ 14/ 6 يثبت في محطات الخدمة الذاتية للسيارات وفي مكان ظاهر على كل مضخة تعليمات التشغيل بكل وضوح.
2/ 14/ 7 يوضع في مكان ظاهر صورة من رخصة التشغيل ورخصة البناء الصادرة من الجهة المختصة والخاصة بالمحطة أو مركز خدمة السيارات.
2/ 14/ 8 يجب تعليق لوحة تدون عليها التعليمات الواجب إتباعها في حالة نشوب حريق ما، ولوحة أخرى تكتب عليها تعليمات التشغيل والصيانة للأعمال الكهربائية.
2/ 14/ 9 توضع لوحات إرشـادية واضحة في مكان بارز للدلالة على الأماكن والخـدمات المختلفة في الموقع (محطة الوقود/ مركز خدمة السـيارات) مثل دورات المياه، أماكن الخدمات.... إلخ وعلى البلدية وإدارة الطرق والنقل في المنطقة (في حالة كون الموقع على الطرق الإقليمية) مراعاة الرموز الموحدة لمثل هذه الخدمات.
2/ 14/ 10 توفير لوحات إرشادية تتضمن أرقام هواتف الدفاع المدني والإسـعاف وخدمات الطوارئ وتعلق في أماكن بارزة.
2/ 15 السجل العام:
أن يتوفر في مكتب الإدارة الخاص بالمحطة أو مركز خدمة السيارات دولاب مقاوم للحريق يشتمل على ما يلي:
2/ 15/ 1 سجل بتفاصيل أي حادث تعرضت له المحطة أو مركز خدمة السيارات.
2/ 15/ 2 بيان بأعمال الصيانة والإصلاحات التي تجرى بشكل دوري.
2/ 15/ 3 معلومات عن الأفراد العاملين.
2/ 15/ 4 مخططات التركيبات الميكانيكية ورسومات الدوائر الكهربائية وأماكن لوحات التوزيع ومفاتيح الخدمة العمومية ومفاتيح الطوارئ وكل ما يتعلق بالأعمال الكهربائية.
2/ 15/ 5 بيان بأجهزة الإطفاء اليدوية والثابتة.
2/ 16 احتياطات أمنية ضد السلب:
2/ 16/ 1 معالجة الوضع الحالي:
1 - إلزام أصحاب محطات الوقود بوضـع مصـائد للكفرات بمنطقة الدخول للمحطة بحيث لا يمكن الخروج من المنطقة التي يدخل منها.
2 - عمل مطبات صناعية قبل بوابة الخـروج وعمل بوابة وكشك لمراقبة المحطة ويكون لديه اتصال مباشر مع عمال المحطة.
3 - التنبيه على أصحـاب المحطات بإلـزام العمال بعدم حمل مبالغ مالية كبـيرة أثناء تأديتهم للعمل.
2/ 16/ 2 المطلوب مراعاته مستقبلاً:
1 - نصب كاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة وربطها بأقرب مركز شرطة.
2 - اسـتخدام بطاقات ممغنطة خاصة بمضخات الوقود يمكن إدخالها بالمضخة لتعمل آلياً لتعبئة الوقود ويتم بيع هذه البطاقات برسـوم مختلفة وربطها آلياً كالمعمول به في الشبكة السعودية للبنوك.
3 - وجود محاسـب خاص لديه قدرة التحكم آلياً بتشغيل مضخات الوقود بعد تسديد قيمة الكمية المطلوبة نقداً أو عن طريق استخدام البطاقات الائتمانية أو بطاقات السحب الآلي.
4 - حث أصحاب المحطات على عمل شـيكات خاصة ببيع الوقود بفئات مختلفة للحد من استخدام النقود.
5 - تقليل عدد مضخات الوقود المستخدمة بعد منتصف الليل وقصرها على واحدة أو اثنتين حتى يمكن التحكم بها من قبل العامل.
2/ 16/ 3 أن يتم توظيف السعوديين لدى أصحاب محطات الوقود للإشراف على العاملين لضمان اتباع التعليمات وتطبيقها.
الجزء الرابع
الأنظمة والتعليمات:
1/ 1 قرار مجلس الوزراء الموقر،
رقم 104 بتاريخ 10/ 5/ 1406هـ
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء بخطابه رقم 7/ 10053/ ر بتاريخ 5/ 6/ 1404هـ المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 5/ 3/ 3175/ د ف بتاريخ 28/ 5/ 1404هـ المتعلق بملاحظة سـموه بأن وزارة الداخلية – المديرية العامة للدفاع المدني – تعتبر صاحبة الاختصاص في إصدار لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم، وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 70 بتاريخ 25/ 11/ 1402هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 38 بتاريخ 30/ 3/ 1404هـ، وبعد الاطلاع على المحضر المتخذ في شعبة الخبراء رقم 68 بتاريخ 23/ 4/ 1406هـ، وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 69 بتاريخ 23/ 4/ 1406هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 62 بتاريخ 26/ 4/ 1406هـ،
يقرر ما يلي
1 - يتم إعداد مشروع لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم من قبل كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) ووزارة البترول والثروة المعدنية (المؤسسة العامة للبترول والمعادن).
2 - تصدر هذه اللائحة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بعد التنسيق مع وزير الداخلية.
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
1/ 2 الأمر السامي الكريم
رقم 4/ ب/ 13027 بتاريخ 6/ 9/ 1409هـ.


معالي وزير الشؤون البلدية والقروية
نسخة لوزارة الداخليـــة
نسخة لوزارة المواصـــلات
نسخة لوزارة البترول والمعادن
نشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم 104 بتاريخ 10/ 5/ 1406هـ المبلغ لكم بخطاب الديوان رقم 8138/ ر في 16/ 5/ 1406هـ
القاضي بما يلي
1 - يتم إعداد مشروع لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم من قبل كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) ووزارة البترول والثروة المعدنية (المؤسسة العامة للبترول والمعادن).
2 - تصدر هذه اللائحة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزير الداخلية.
ولأن وزارة المواصلات تعالج موضوع محطات الوقود على الطرق واشتراكها في الموضوع أمر مهم.
نرغب إليكم إشراك وزارة المواصلات في إعداد اللائحة المشار إليها وإكمال اللازم وفقاً لما تضمنه قرار مجلس الوزراء سالف الذكر وقد زودنا الجهات المعنية بنسخ منه للاعتماد.. فاكملوا ما يلزم بموجبه،،،،
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
1/ 3 قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية:
رقم 12/ 2/ و/ 4/ د ف بتاريخ 14/ 10/ 1418هـ
إن وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني،
بعد الاطلاع على المادة التاسعة فقرة (ج) والمادة العشرون والمادة الثلاثون من نظام الدفاع المدني، بعد الاطلاع على محاضر الاجتماعات المشتركة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانة العامة لمجلس الدفاع المدني بتاريخ 11/ 2/ 1418هـ بتاريخ 2/ 3/ 1418هـ بشأن معالجة الازدواجية بين لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية بالقرار الوزاري رقم 5270/ 4/ و ف في 24/ 8/ 1411هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 104 في 10/ 5/ 1406هـ والأمر السامي الكريم رقم 4/ ب/ 13027 في 6/ 9/ 1409هـ، ولائحة شروط السلامة في محطات بيع وتوزيع المحروقات الصادرة بقرارنا رقم 10/ ك/ و/ 1/ د ف في 23/ 3/ 1410هـ، وبناءً على ما جاء بهذه المحاضر من توصيات،
يقرر ما يلي
1 - الموافقة على تعديل لائحة شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق بمحطات بيع وتوزيع المحروقات الصادرة بقرارنا رقم 10/ ك/ و/ 1/ د ف في 23/ 3/ 1410هـ لتكون منصبة أساساً على شروط السلامة والحماية من منظور الدفاع المدني، وإخراجها بالصيغة المرفقة.
2 – تنشـر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويتم العمل بها بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشرها.
3 – على المديرية العامة للدفاع المدني تنفيذ مقتضيات هذه اللائحة وتعميمها على المختصين بالدفاع المدني لمتابعة تنفيذها.
4 – ترسل نسخة من هذه اللائحة لوزارة الشؤون البلدية والقروية لإضافتها إلى لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن البلديات والجاري تعديلها من قبل الوزارة، وذلك كفصل خاص بشروط السلامة والحماية ومكافحة الحريق باعتبارها جزءاً مكملاً لتلك اللائحة.
5 – على الجهات المعنية التقيد بشـروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق وفق ما تضمنته هذه اللائحة.
نايف بن عبد العزيز
وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني
1/ 4 الأمر السامي الكريم
رقم 1315/ م في 24/ 11/ 1420هـ
صاحب المعالي وزير الشؤون البلدية والقروية
بعد التحية:
برفقه مشفوعات خطابكم رقم 19877/ 4/ و ف في 3/ 5/ 1420هـ ونسخة خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 6/ 2/ 4710 في 11/ 5/ 1420هـ بشأن طلب الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) منحها المواقع التي سلمت أو سـتسلم لها لإقامة استراحات عليها وإيضاحكم أن الأمر رقم 11499 في 18/ 5/ 1401هـ قضى بتسليم الشركة الأراضي اللازمة لها وإبقاء ملكيتها للدولة كما صـدر الأمر رقم 214/ م في 8/ 2/ 1405هـ بمنحها أربعة وثلاثين موقعاً من الأراضي التي سـلمت لها، وحيث سـبق أن رفع سـمو وزير الداخلية برقيته رقم 29/ ت/ 52793 في 6 - 7/ 7/ 1414هـ وخطابه رقم 29/ 45188 في 2/ 7/ 1418هـ المشار فيهما إلى الأمر رقم 5841 في 15/ 5/ 1405هـ القاضي بمنع إقامة أي بناءً أو محطة على الطرق الرئيسية إلى أن يتم تنظيمه واستثنيت الشركة المذكورة من هذا الحظر بالأمر رقم 9024 في 2/ 8/ 1405هـ وأشار سموه إلى أنه تم التنظيم بقرار مجلس الوزراء رقم 104 في 10/ 5/ 1406هـ الذي قضى بإعداد لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم وقد صدرت هذه اللائحة بتاريخ 24/ 8/ 1411هـ وإنفاذاً لقرار مجلس الوزراء يرى سموه العمل بموجبه والسماح لمن يرغب من المواطنين بإقامة محطات وقود على الطرق الرئيسية في ضوء التنظيم الذي نصت عليه اللائحة، ونرغب إليكم اعتماد ما يلي:
1 – الاكتفاء بالمواقع التي سبق منحها لشركة ساسكو وتأجيرها بقية المواقع المسلمة أو التي ستسلم لها مستقبلاً بأجرة مناسبة مع التأكيد على الاستفادة منها للغرض المخصصة من أجله.
2 – السماح لمن يرغب من المواطنين بإقامة محطات نموذجية على الطرق الرئيسية حسب التنظيم الذي نصت عليه لائحة محطات الوقود.. فأكملوا ما يلزم بموجبه.،،،
عبد الله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
نسخة لوزارة الداخلية.
نسخة لوزارة المواصلات.
نسخة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
1/ 5 برقية صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية:
رقم 1/ م 1/ 1/ ب/ 9679 بتاريخ 10/ 11/ 1420هـ
صورة لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية
صورة لمعالي وزير المواصلات
سعادة مدير الأمن العام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إشارة إلى التوصية الأولى من ثانياً لتوصيات المؤتمر الوطني الأول للسلامة المرورية والتي تنص على: الاهتمام بصيانة الطرق وتركيب وصيانة اللوحات التحذيرية والإرشادية والتنظيمية على جميع الطرق وفقاً للمواصفات والمعايير الهندسية مع استخدام التقنية الحديثة في هذا الأمر، وصيانة وقفل الفتحات الموجودة بالأسيجة المعدنية فقد تبين للجنة العليا لمتابعة تنفيذ التوصيات وجود تعديات على أسيجة أحرام ووسط الطرق السريعة ويكثر التعدي عند محطات الوقود والذي يتم إصلاحه باستمرار، إلا أنه يعاد التعدي عليها باستمرار وقد أوضحت المعلومات التي ترد من فرق المراقبة التابعة لوزارة المواصلات والقوات الخاصة لأمن الطرق أن التعدي على هذه الأسيجة يتم من قبل المستفيدين من المحطات.
وأوضحت اللجنة أن هذه التعديات تؤثر على السلامة المرورية على الطرق السريعة ومن أجل معالجة ذلك فقد توصلت اللجنة إلى أنه ما دام أن المستفيد من قطع السياج عند المحطات والاسـتراحات هم أصحاب تلك المحطات والاستراحات رغبةً في تسهيل دخول السيارات القادمة من الاتجاه المعاكس لمحطاتهم واستراحاتهم ولأن هذا يشكل خطورة كبيرة على مستخدمي الطرق وتوصلت إلى الآليات التنفيذية التالية: -
1 - التأكيد على أهمية تفعيل دور لجان المتابعة المشـكلة بموجب لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم المشكلة من مندوبين من كل من البلدية والدفاع المدني وإدارة الطرق بالمنطقة لتقوم بالدور المطلوب منها للكشف على محطات الوقود والاستراحات الواقعة على الطرق العامة خارج النطاق العمراني وأخذ التعهدات على أصحابها ومشغليها للالتزام بما تضمنته اللائحة من اشتراطات تتعلق بالمداخل والمخارج وتسييج موقع المحطة والاستراحة وما يتعلق بالنظافة واكتمال الخدمات الملحقة بالمحطة والاستراحة بشكل يليق مع ما وصلت إليه المملكة من تقدم ورقي، وكذلك أخذ التعهد عليهم بعدم التعرض لسياج حرم ووسط الطرق السريعة، وفي حالة عدم قيام أصحاب المحطات والاستراحات بالالتزام بذلك خلال فترة تحدد لهم، فيطلب من إمارة المنطقة التي تقع في حدودها المحطات المخالفة إغلاقها وعدم السماح بفتحها وتزويدها بالوقود اللازم إلا بعد القيام بتنفيذ كافة ملاحظات لجان المتابعة وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بإيقاف تجديد رخصة التشغيل وبالتالي إيقاف تشغيل المحطات والاستراحات المخالفة ولا يتم السماح بتجديد رخص التشغيل لها إلا بعد التزام أصحاب هذه المحطات والاستراحات بتنفيذ ما تضمنته اللائحة من اشتراطات.
2 - تطبيق ما نصت علية اللائحة بشأن عدم تزويد المحطات المخالفة بالوقود إلا بوجود رخص التشغيل الخاصة بالمحطة والتأكيد على وزارة البترول والثروة المعدنية للقيام بذلك وبالتنسـيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
3 - يتم التنسيق ما بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المواصلات لمراجعة وضع كافة المحطات والاسـتراحات على الطرق العامة المقامة على أراضي خاصة أو أراضي حكومية عند تجديد عقودهما بأخذ أحد الخيارات التالية قبل تجديد عقد الإيجار ورخصة التشغيل:
( أ ) قيام صاحب المحطة بنقلها إلى موقع يوجد به تقاطع علوي وذلك بعد انتهاء الترخيص أو عقد التأجير ويحدد الموقع من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المواصلات.
(ب) إنشـاء جسر في موقع المحطة الحالي على نفقة صاحب المحطة لخدمتها في حالة عدم رغبته نقل موقعها ويكون التنفيذ حسب المواصفات ومتطلبات وزارة المواصلات.
(ج) تحميل صاحب المحطة مسؤولية صيانة الأسيجة لحرم ووسط الطريق في المنطقة الواقعة أمام محطته وعدم التعدي عليها وأن يربط تجديد رخصة التشغيل بالتأكد من ذلك.
4 - فيما بتعلق بالمحطات والاستراحات المزمع إقامتها على الطرق السريعة الحالية أو الطرق السريعة الجديدة يتم التنسـيق بين وزارة المواصلات ووزارة الشؤون البلدية والقروية بحيث لا يتم الترخيص لإنشاء محطات أو استراحات على تلك الطرق السريعة إلا على الطرق المتفرعة من التقاطعات العلوية ليسهل ذلك الوصول إليها من طرفي الطريق عبر جسر التقاطع.
ولتأييدنا لذلك.. يعتمد إكمال اللازم والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ولسعادتكم تحياتنا،،،
مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية
محمـد بن نايف بن عبـد العـزيز
2 المعايير التصميمية لمحطات الوقود:
2/ 1 المداخل والمخارج:
2/ 1/ 1 تصمم المداخل والمخارج لمحطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية أو امتدادها داخل حدود المدن والقرى وفقاً للنماذج المعتمدة لذلك من قبل وزارة المواصلات.
2/ 1/ 2 تنظيم المدخل والمخرج لمحطة الوقود والخدمات المرفقة بها بطـريقة تحد من التعارض في حركة السير بين مواقع خط تموين الوقود والخدمات الأخرى المتوفرة بالموقع.
2/ 1/ 3 الاعتناء والاهتمام بإظهار مداخل ومخارج المحطات بوضع اللوحات العاكسة التي تحدد الدخول والخروج والاهتمام بالمظهر الجمالي العام للمحطة.
2/ 1/ 4 لا يسمح بأكثر من مدخل ومخرج على الطريق.
2/ 1/ 5 توضيح حركة الدخول والخروج بالعلامات المرورية الأرضية باستخدام الأسهم سـواء بالدهان أو باستخدام العواكس التي تحدد شـكل الأسهم.
2/ 1/ 6 توزيع الأرصفة التي تحدد المواقف وحركة السير بطريقة فنية مناسبة مع دهان البردورات بالألوان المناسبة.
2/ 1/ 7 إضاءة المداخل والمخارج بأعمدة الإنارة المخروطية بذراع واحد وفقاً للمواصفات الفنية والشروط العامة لإنارة الشوارع والطرق والميادين الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية وأن تكون مواقعها خارج أحرام الطرق.
2/ 1/ 8 عدم سفلتة المنطقة الواقعة بين مدخل ومخرج محطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية داخل حرم الطريق، وعدم إضافة أي إنشاءات أو أرصفة أو أعمده أناره وغيرها في حرم الطريق وبالنسبة للطرق السريعة يتضمن التصميم مسؤولية صاحب المحطة عن تنفيذ امتداد السياج أمام المحطة مع تزويد المدخل والمخرج بمصائد ات وفقاً لمواصفات وزارة المواصلات وكما هو موضح في الشكل (4 - 1).
2/ 2 الشكل العام للمحطة:
2/ 2/ 1 توحيد الشـكل والطراز المعماري العام في المحطة والخدمات المرفقة بها بحيث يكون هناك تناسق بين المباني سواء في مواد النهو الخارجي أو في العناصر المعمارية الخارجية.
2/ 2/ 2 توحيد نسـق الألوان المستخدمة في مواد النهو الخارجي لجميع مباني المحطة وملحقاتها.
2/ 2/ 3 أن تكون مواد الإنشاء غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحريق وفقاً لاشتراطات الدفاع المدني ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية مع استخدام عوازل الرطوبة والحرارة.
2/ 2/ 4 تكسية الواجهات بمواد ذات ملمس ناعم غير قابلة لامتصاص الزيوت والشحوم وسهلة التنظيف مثل الرخام أو النوعيات الممتازة من السيراميك وما شابهها من مواد جيدة.
2/ 2/ 5 مراعاة شفافية الواجهات للنشاطات الموجودة بالمحطة عدا مبنى الاستراحة.
2/ 2/ 6 يتم التقيد بقواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالأمر السامي الكريم رقم م/ 35 في 28/ 12/ 1412هـ، والمواصفات الفنية الخاصة باللوحات على الطرق الإقليمية لدى وزارة المواصلات، والمواصفات الواردة بالاشتراطات الفنية للوحات الدعائية والإعلانية الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية، عند تصميم وتنفيذ اللوحات الدعائية والإعلانية على الطرق وداخل المحطة وملحقاتها، كما يتم مراعاة ما يلي:
1 - توحيد الألوان والشكل الجمالي للوحات الدعائية الموجودة على الخدمات داخل المحطة ويكتب في وسط اللوحة اسم الخدمة وتكون بارتفاع واحد كشريط متكامل ومستمر على مظلات المضخات وواجهة مباني الخدمات الأخرى بالمحطة.
2 - وضع لوحة منفصلة باسم وشعار المحطة تكون مضاءة وبحجم وارتفاع مناسبين مع اختيار الموقع المناسب لها.
3 - توضع لوحات إرشادية واضحة في مكان بارز للدلالة على الأماكن والخدمات المختلفة في الموقع مثل المسـجد، المطعم، الاستراحة، دورات المياه، وذلك بأبعاد ورموز مناسبة.
2/ 2/ 7 تنسيق الموقع العام بحيث يشتمل على مناطق خضـراء وأحواض زهور بشكل جميل مع تهيئة أماكن استراحة خارجية لمرتادي المحطة أو الاستراحة تكون مظللة ومزروعة، ومراعاة ترابط عناصر المشروع والحركة داخله للمشاة والمركبات.
2/ 2/ 8 تخصيص غرفة للمراقبة ضمن مباني المحطة.
2/ 2/ 9 مراعاة عدم التداخل في الحركة داخل المحطة بين مواقع الخزانات وخط تموين الوقود وخط الغسيل والتشحيم والخدمات المتوفرة بالمحطة.
2/ 2/ 10 تغطى الأرضيات الخاصة بالمحطة بالبلاط الصلب مثل " الاستيل كريت " أو أي مواد أخرى مماثلة تعتمدها البلدية، أما الأفنية في منطقة الخـدمة وأماكن ورش السيارات فتغطى بمواد مثل بلاطات من الخرسانة المسلحة بتسـليح خفيف بحيث لا تزيد أبعاد البلاطـة الواحدة عن (2 م × 2 م) مع عمل فواصل بين هذه البلاطات ويعمل لها مصارف لتصريف المياه وما قد يتساقط من وقود على الأرض وتغطى المصارف العلوية المكشوفة بغطاء من الحديد.
2/ 2/ 11 لا يسمح باستخدام الأسفلت في الأرضيات عدا ممرات السيارات، أما أرضيات الخدمات الملحقة بالمحطة (المطعم، الاستراحة، النشاطات التجارية) فتكون من الرخام والسيراميك وما شابههما وتكون ذات لون واحد متجانس ومصقول وذو مقاومة عالية للبري والتآكل والانحناء وخالي من الخدوش والفراغات والعيوب.
2/ 2/ 12 يتم تكسية الحوائط في منطقة خدمات السيارات ودورات المياه والمطابخ بالسيراميك ناعم الملمس وسهل التنظيف، ويمكن استخدام دهان بلاستيك ثلاثة أوجه مع الأساس في أماكن الاستراحة والمطعم والتموينات والمكاتب والمسجد.
2/ 2/ 13 يتم تخطيط أرضية المحطة بالعلامات المرورية الأرضية التي تشير إلى الدخول والخروج وبيان مسار الحركة بالمحطة والمواقف.
2/ 2/ 14 إحاطة المواقع على الطرق السريعة بسـياج من مواد مناسبة وبارتفاع مناسب لا يقل عن (2 م) متران، لمنع الات السائبة من الدخول للطريق والمحافظة على صيانتها بصورة مستمرة.
2/ 2/ 15 ألا يقل الحد الأدنى لارتداد مباني المحطة عن حدود الجار عن (3 م) ثلاثة أمتار.
2/ 3 خزانات الوقود:
2/ 3/ 1 يتم وضع خـزان الوقود تحت مسـتوى سـطح الأرض بحيث تكون المسافة بين ظهر الخزان وسـطح الأرض لا تقل عن (1 م) متر، وتؤخذ موافقة الدفاع المدني على أي تصميم خلاف ذلك.
2/ 3/ 2 توضع الخزانات داخل حـدود المحطة في موقع جيد التهوية ولا تقام عليها أية منشـآت أخرى، وفي حالة وجود أكثر من خزان بالمحطة فيجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين كل خزان وآخر عن (1 م) متر واحد مقاسة من الجدار الخارجي للخزان في كل اتجاه.
2/ 3/ 3 حماية الخزانات من مرور ووقوف السيارات عليها وذلك بتغطية المنطقة الواقعة فوقها بالخرسانة المسلحة بسماكة لا تقل عن (15 سم) خمسة عشر سنتيمتراً (وفق مسطح المسقط الأفقي للخـزان) وتمتد التقوية أفقياً بما لا يقل عن (30 سم) ثلاثين سنتيمتر من جميع الجهات، وتكون الخزانات بمكان آمن ومحكمة الإغلاق بأقفال خاصة، كما تنشأ على فتحة الخزان غرفة تفتيش لصيانتها.
2/ 3/ 4 اتخاذ الاحتياطات البيئية والفنية اللازمة لمنع تسرب الوقود من الخزانات وذلك على النحو التالي:
( أ ) بالنسبة للمنشآت الجديدة التي يتم الترخيص لها بعد صدور هذه اللائحة يتم تركيب خزان الوقود تحت مستوى سـطح الأرض داخل غرفة من الخرسانة المسلحة معزولة جيداً مع وجود فراغات كافية حول جسم الخزان لسهولة الوصول إليه والكشف عليه من جميع الجهات ومعالجة أي تسرب قد يحدث للوقود في حينه ويجب تثبيت الخزانات جيداً في القاعدة مع مراعاة أن تكون المسـافة التي تفصل الخزان عن الجدران السـاندة لا تقل عن (1 م) متر وتزويد الغرفة بفتحة وسلم لإجراء عمليات الكشف عن أي تسربات يمكن أن تحدث للخزان


الساعة الآن 12:47 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
يمكنكم زيارة المنتدى الجديد نبض السوق على الرابط التالي http://www.nbdksa.com/vb

Security team