لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 22-07-2017, 03:22 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 23-09-2024 (10:21 PM)
 المشاركات : 144,547 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي المواجهة في إجراءات التحقيق في القضايا التي تخلو من أدلة على إثباتها




بسم اللهالرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد :
فهذه دراسة تأصيلية قانونية شرعية لمبدأ المواجهة بين المدعي والمدعىعليه في القضايا الجنائية التي لا توجد فيها أدلة إثبات لدعوى المدعي على المدعى عليه ، فهل في مثل هذه الحال (قضية لا توجد فيها أدلة على دعوى المدعى سوى دعواه)فهل تطلب المواجهة بين المدعي والمدعى عليه لإثبات دعواه، أم أنه إجراء خاطئ؟

أولا : نص نظام الإجراءات الجزائية في المادة الواحدة بعدالمائة : وللمحقق أن يواجهه[أي المتهم] بغيره من المتهمين، أوالشهود .
وجاء في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية في شرح المادة (101) في الفقرة التاسعة ما نصه :إذا رأى المحقق مواجهةالمتهم بغيره من المتهمين أو الشهود فيُثبِت ذلك في المحضر مع ما أدلى به كل منهم . وتخضع هذه المواجهة لكافة الضمانات التي يخضع لها الاستجواب .

ثانيا : جاء في المادة الثالثة والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية ما نصه :ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الأخر وأدلته.
وجاء في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية فيشرح المادة (163) في الفقرة الثانية ما نصه :تكون مناقشة الخصم للشهود بإذن القاضي ، ويُمكَّن من ذلك قبل نـهاية الجلسة .
وهذا يدل على أن المواجهة بين المدعي والمدعى عليه تكون في إجراءات المحاكمة وليس في إجراءات التحقيق ، كما هو مبين في النظام .
وهذه المواجهة تسمى المواجهة القولية، أما المواجهة الحكمية في تتمثل في مواجهة المتهم بالأدلة الثابتة في حقه من أقوال المتهمين الآخرين أو الشهود .

ثالثا :الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعدى أثره إلى غيره، لقصور ولاية الإقرار على غيره، فيقتصر أثر الإقرار على المقر نفسه، ولا يؤخذ أحد بإقرار غيره عليه...

لكن قد يقر رجل بالزنا وتنفي المرأة أو العكس، فهل يقام على المقرالحد ؟
يرى جمهور أهل العلم :أنه إن أقر شخص أنه زنا بفلانة وأنكرت ،أوالعكس، فإنه يحد المقر ، لأن الإقرار حجة في حق المقر، وعدم ثبوت الزنا في حق غيرالمقر، لا يورث شبهة العدم في حق المقر. وهذاهو رأي الجمهور ،ويشهد له حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما: قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة (مائة جلدة) وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام اغد يا أنيس إلى امرأة هذ افإن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
وقوله: "قُم يا أنيس... الخ"، قال النووي: أعلم أن بعث أُنيس محمولٌ عند العلماء من أصحابنا وغيرهم على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قَذَفها بابنه ،فَيُعَرِّفها بأن لها عنده حَدَّ القذف، فتُطالب به، أو تعفو عنه، إلا أن تعترف بالزنا، فلا يجب عليه حدُ القذف، بل يجب عليها حَدُ الزنا، وهو الرجم، لأنها كانت محصنة، فذهب إليها أُنيس، فاعترفت بالزنا، فأمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برجمها، فرُجِمت، ولا بد من هذا التأويل، لأن ظاهره أنه بُعث لإقامة حدِّالزنا، وهذا غير مراد، لأن حَدَّ الزنا لا يُحتاط له بالتجسس والتفتيش عنه، بل لو أقرَّ به الزاني، استُحِبَّ أن يُلَقَّن الرجوع.

وقال ابن حجر رحمه الله : وفيه أن منأقر بالحد وجب على الإمام إقامته عليه ولو لم يعترف مشاركه في ذلك.

وقد أخرج أبوداود والنسائي من طريق سعيد بن المسيب عن ابن عباس " أن رجلا أقر بأنه زنى بامرأة فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة " ثم سأل المرأة فقالت كذب فجلده حد الفرية ثمانين وقد سكت عليه أبو داود وصححه الحاكم واستنكره النسائي. وفيه أن المخدرة التي لا تعتاد البروز لا تكلف الحضور لمجلس الحكم بل يجوز أن يرسل إليها من يحكم لها وعليها، وقد ترجم النسائي لذلك ، ولم يطلب النبي عليه الصلاة والسلام إحضار المرأة ومواجهتها بالرجل المقر عليها مما يدل على أن الإقرار حجة قاصرة، ويمكن سماع أقوال الشخص الآخر المعترف عليه فقط ولا يزاد على ذلك، في حالة عدم وجود أدلة تدعم الدعوى المدعى بها .

رابعا : الأصل في الإنسان براءة الذمة .
إن من القواعد المعروفة في الفقه الإسلامي قاعدة " الأصل براءة الذمة " ومن هذا الأصل انتزع القول بأن " المتهم بريء حتى تثبت إدانته " .
وهذه القاعدة مأخوذة من الاستصحاب : وهوالحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتا في الزمان الأول، فاستصحاب البراءة الأصلية : أي : براءة ذمة الإنسان من التكاليف الشرعية والحقوق المالية، حتى يقوم دليل على شغلها بشيء من ذلك. فالحكم بعدم فرضية صلاة سادسة، وبعدم وجوب صوم شعبان معلوم بالبراءة الأصلية ، وكذا الحكم ببراءة ذمته من الديون التي لم يقم دليل على تعلقها بها .
فمقتضى هذه القاعدة العظيمة اعتبار الإنسان بريئا من أي جرم أو التزام يشغل ذمته ،ومن ثم لا يطاله أي عقاب ولا يجبر على أداء أي شيء أو عمل إلا لسبب مستند إلى دليل حاسم يبلغ حد اليقين .
وقد سن النبي عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة بقوله " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " .

فطلبه للبينة يعني أنه بدونها تبقى البراءة، فإن من علمت براءته في أثر من الماضي حكم بها، ما لم يرد دليل يغيره، لأن العقل يرفض بداهة أن من ثبتت براءته يحكم بإدانته أو اتهامه، إذا قام على ذلك دليل أقوى من دليل استصحاب الأول .

ولما كان أصل البراءة مبنيا على غلبة الظن باستمرار الحال الموجبة لاستمرار حكمها ، فإن دليلها – وهو ظني – قد ينشأ ما يعارضه من الأدلة والقرائن، وحينئذ لابد من تغيير الحكم بحسب ما تدل عليه الأدلة، لأنها وسائل وطرق للحق ، فيعمل بموجبها إتباعا للحق .
ومعنى هذا الكلام أن أصل البراءة دليل على براءة المتهم، ونبقى على هذا الأصل حتى يأتي دليل آخر أقوى منه لتغيير حكم البراءة إتباعا للحق الذي أراده الشارع من عامة أحكامه .
وقد تبنى هذه القاعدة وثبتها الخلفاء الراشدون والصحابة والفقهاء رضي الله عنهم جميعا ، فقد أشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى هذه القاعدة صراحة في كتابه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه حين قال " واجعل للمدعي أمدا ينتهي إليه فإن أحضر بينة وإلا وجهت عليه القضاء فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذر" . .
وتعريض المتهم للمواجهة مع المدعي في إجراءات التحقيق ولا دليل للمدعي على صحة دعواه خرم لهذه القاعدة، وتجاوز لضمانات المتهم التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية .

ومن آثار هذا المبدأ :
أن الشك يفسر لصالح المتهم:
إن عبارة الشك يفسر لصالح المتهم هي قاعدة واجبة الإتباع, ومن أهم نتائج افتراض البراءة في المتهم, ومن الأسس المهمة في حق المتهم في الدفاع, فإذا حصل شك لدى المحكمة في تقدير قيمة الأدلة, أو شك في ثبوت التهمة على المتهم فانه في هذه الحالة الرجوع إلى الأصل وهو براءة المتهم, فالأصل براءة الذمة, واليقين لايزول بالشك, إنما يزول بيقين أخر كما جاء في قواعد الفقه الإسلامي .

لذا فان مجال تطبيق هذا المبدأ في مجال تقدير أدلة الإثبات وليس في تفسير القانون, كما إن مبدأ أصل براءة المتهم يقرر قاعدة قانونية ملزمة للقاضي يجب إعمالها كلما ثار لديه شك في الإدانة, فإذا خالفها واعتبر الواقعة محل شك ثابتة وقضى بالإدانة كان حكمه باطلاً, ويجوز أن يستند الطعن في الحكم بذلك ..
ويبدو إن تطبيق مبدأ (الشك يفسر لمصلحة المتهم) في دور التحقيق واضحُ للعيان عند عدم توافر الدلائل والإمارات الكافية على اتهامه بارتكاب جريمة ما ففي هذه الحالة يكون ذلك موجبا لعدم اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية ضده خاصة إذا كانت هذه الدلائل لا تؤكد أو تصل إلى مرحلة الاحتمال بإسناد الجريمة للمتهم ..

خامسا :إن مواجهة المتهم بالمدعي قرينة ضعيفة، يتطرق إليها عدة احتمالات، من هذه الاحتمالات : ما لو كان المتهم مريضا بأحد الأمراض، أو كان مرهقا، أو كان قلقا لعدم احتماله لمثل هذا الاتهام، إلى غير ذلك من الاحتمالات ، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال .

سادسا : قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا )( الآية من سورة الحجرات) .
وقال القرطبي رحمه الله "ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ] لفظ البخاري.
قال علماؤنا: فالظن هنا وفي الآية هو التهمة.

ومحل التحذير والنهي إنما هو تهمة لاسبب لها يوجبها، كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلا ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك.
ودليل كون الظن هنا بمعنى التهمة قول تعالى: " ولا تجسسوا " وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداء ويريد أن يتجسس خبر ذلك ويبحث عنه، ويتبصر ويستمع لتحقق ماوقع له من تلك التهمة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وإن شئت قلت: والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها، أن كلما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب ..

مما تقدم يظهر ضعف قرينة إجراء المواجهة في إجراءات التحقيق في القضايا التي تخلو من أدلة على إثباتها ، كما أن المحقق لا يكلف إثبات دعوى المدعي إن لم يستطع المدعي إثباتها بالأدلة والقرائن ، حتى لا يكون هناك تحيز لأحد طرفي الدعوى .
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 02:11 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية