لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 22-07-2017, 02:42 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 23-09-2024 (10:21 PM)
 المشاركات : 144,547 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الحدود من كتاب الإجماع لابن المنذر





الحدود من كتاب الإجماع لابن المنذر

الكل يعلم ماللإجماع من أهمية عظيمة في الفقه ، فهو الدليل والمصدر الثالث من مصادر التشريع ،لهذا اضع بين يديكم كتاب الحدود والقصاص من كتاب الإجماع لابن المنذر

كتاب الحدود

وأجمعوا على تحريم الزنا .
وأجمعوا على أن به الجلد .
وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج تزويجا صحيحا ووطئها في الفرج أنه محصن يجب عليهما الرجم إذا زنيا .
وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصنا حتى يكون معه الوطء .
وأجمعواعلى أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت .
وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا وهي حامل أنه لا ترجم حتى تضع حملها .
وأجمعوا على أن الجلد بالسوط يجب والسوط الذي يجب الجلد به سوط بين سوطين .
وأجمعوا على أن على البكر النفي وانفرد النعمان وابن الحسن فقالا لا يغربان .
وأجمعوا على أنه من زنى بخالته أو بحماته أو ذوي رحم محرم عليه أنه زان وعليه الحد.
وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات .
وأجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر بذلك المولى أو أنكر
وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا أربعة لا يقبل أقل منهم .
وأجمعوا على أن النصراني إذا قذف المسلم الحر أن عليه ما على المسلم إذا قذف المسلم
وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد فلا حد عليه .
وأجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل يا ابن الكافر وأبواه مؤمنا نقد ماتا أن عليه الحد .
وأجمعوا على أن الرجل إذا قال للرجل يا يهودي أو يا نصراني أن عليه التعزير ولا حد عليه .
وأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل أباه أوجده أو أحدا من أجداده أو جداته بالزنا أن عليه الحد .
وأجمعوا على أن للمقذوف طلب ما يجب له الحد من القاذف.

وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائبا فليس لأبيه ولا لأمه أن يطلبا بالقذف ما دام المقذوف حيا .
وأجمعوا على أنه لا يجوز الكفالة في الحدود .
وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد .
وأجمعوا على أن قول الرجل للرجل يا فاسق يا خبيث أنه لا يؤخذ منه الحد .
وأجمعوا على أن الحد يقاد به الحر وإن كان المجني عليه مقعدا أوأعمى أو أشل والآخر سوى الخلق .
وأجمعواعلى أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس إذا كان القتل عمدا وروي عن عطاء والحسن غير ذلك .
وأجمعوا على أن القول في القتل الخطأ بالآية .
وأجمعوا على أن من ضرب رجلا بسيف أو سكين أو سنان رمح أن عليه القود
وأجمعوا على أن القتل الخطأ أن يريد يرمي الشيء فيصيب غيره.

وأجمعوا على تسليم العبد في القتل وانفرد مالك فأنكره .
وأجمعوا على أن عمر بن الخطاب رحمه الله كان لا يحد إلا على من علمه .
وأجمعوا على أن للإمام أن يعزر في بعض الأشياء .
وأجمعوا على أن نفي البكر الزاني يجب وانفرد النعمان وابن الحسن .
وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ جارية ذات محرم عليه أنه زان وكذلك أم الولد والمدبرة والمكاتبة والمعتق بعضه يعني إذا أقر بالزنا أنه يحد .
وأجمعوا على أن الأمة إذا زنت ثم اعتقت حدت حد الإماء وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام الحد ولا حد على قاذف المكاتب والمعتق بعضه والمدبر.
وأجمعواعلى أن السكران في المرة الرابعة لا يجب عليه القتل إلا شاذا من الناس لا يعد خلافا.

وأجمعوا على أن الحر يقاد به الحر .
وأجمعوا ولا أحفظ فيه خلافا أن رجلا إذا قطع يمين رجل ويسار آخر أنه يقتص لهما جميعا .
وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح وهذا رأي من نحفظ عنه من أهل العلم .
وأجمع كل من نحفظ من أهل العلم أن ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت .
وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل .
وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل .
وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء ( وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ).
وأجمعوا على أن في الموضحة خمسا من الإبل.

وأجمعوا على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ الدية وفي العين الواحدة نصف الدية .
وأجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعا الدية .
وأجمعوا على أن في اللسان الدية .
وأجمعوا على أن في لسان الأخرس حكومة وانفرد قتادة والنخعي فحمل أخيرهما الدية والآخر ثلث الدية .وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم أن فيذهاب الصوت من الجناية الدية .
وأجمعوا أنفي اليد نصف الدية .وأكثر من نحفظ عنه يقول الأصابع سواء لا يفضل بعضها بعضا وروينا عن عمر قولا آخر وروينا عنه مثل هذا .
وأجمعوا أن الأنامل سواء وأن في كل أنملة ثلث دية أصبع إلا الإبهام .
وأجمع كثير منأهل العلم أن في الإبهام أنملتين وانفرد مالك بن أنس فقال ثلاثة أنامل أحد قول يهوالآخر يوافق.

وأجمعوا أن اليد الصحيحة إذا ضربت وشلتف فيها ديتها كاملة .
وأجمعوا أن في ثدي المرأة نصف الدية .
وأجمعوا أن في الصلب الدية وانفرد ابن زبير فروينا عنه أنه قضى فيه بثلثي الدية .
وأجمعوا على أن في الذكر الدية وانفردقتادة فقال في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء .
وأجمعوا على أن في الإليتين الدية .
وأجمعوا على أن في اليد خمسين وفي الرجل خمسين .
واجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم حكومة أن يقال إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم كم قيمة هذا لو كان عبدا قبل أن يجرح هذا الجرح أو يضرب هذا الضرب فإن قيل مائة دينار قيل كم قيمته وقدأصابه هذا الجرح وانتهى برؤه فإن قيل خمسة وتسعون دينارا فالذي يجب للمجني عليه على الجرح نصف عشر الدية وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال .
وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن .
وأجمعوا على أن قطع الخاتن إذا أخطأ فقطع الذكر والحشفة أو بعضها فعليه ما أخطأ به يعقله عند العاقلة .
وأجمع كل من نحفظ عنه على أن من حمل صبيا أو مملوكا بغير إذن وليه على دابة فتلف أنه ضامن.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 02:00 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية