لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
22-07-2017, 03:08 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
إجراءات فسخ الوكالة الشرعية
الوكالة من العقود الجائزة التي يجوز لأحد الطرفين - الموكل أو الوكيل - فسخها متى شاء وتفسخ إجبارياً في حالات منها : - وفاة الموكل أو الوكيل - أو فقدان أحدهما أهليته الشرعية - أو انتهاء المدة المحددة لها . - أو انتهاء العمل الموكل فيه . وبعد فسخها لا يجوز للوكيل استخدام الوكالة مطلقا ومن ثبت استعماله لها بعد الفسخ ؛ فإنه يتحمل ما يترتب على ذلك من تبعات وأضرار مادية وفسخ الوكالة - بطلب من الموكل أو من الوكيل - لا يخلو من أربع حالات ، وهي كالتالي : أولاً : إذا تقدم أحد طرفي الوكالة بطلب إلغائها من الجهة التي أصدرتها وأصلها معه فإن كاتب العدل يأخذ إقراره عليها ويقوم بالتهميش على سجلها ويحفظ الأصل لديه في ملف يخصص لهذا الغرض . ثانياً : إذا تقدم أحد طرفي الوكالة بطلب إلغائها من غير الجهة التي أصدرتها وأصلها معه فيكلف بإحضار صورة لها مع الأصل ويؤخذ إقراره على الأصل ويهمش على الصورة ويحتفظ بها لدى الإدارة ويرسل الأصل الملغى إلى الإدارة التي صدرت منها للتهميش على سجلها وحفظ الأصل في ملف الوكالات الملغاة ثالثاً : إذا تقدم الموكل بطلب إلغاء وكالته من الجهة التي أصدرتها وليس معه أصلها لتعذر إحضارها ممن هي في يده فيستعمل نموذج صك إقرار فسخ الوكالة من أصل ثابت ومتحرك يسلم المتحرك لصاحب الوكالة الملغاة ، ويفهم بأن عليه الإعلان في الجريدة عن إلغاء وكالته رابعاً : إذا تقدم الموكل بطلب إلغاء وكالته من غير الجهة التي أصدرتها ، وليس معه أصلها لتعذر إحضارها فيطبق في هذه الحالة ما ورد في الفقرة الثالثة مما ذكر وتشعر الجهة التي أصدرتها بما تم عليها من فسخ |
|
|
|