لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 22-07-2017, 01:59 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 23-09-2024 (10:21 PM)
 المشاركات : 144,547 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي حق المحكمة في التصدي للدعوى الجنائية




حق المحكمة في التصدي للدعوى الجنائية

النص القانوني:
(إذا تبيَّن للمحكمة في دعوى مقامة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة فعليها أن تحيط من رفع الدعوى علماً بذلك؛ لاستكمال مايلزم لنظرها والحكم فيها بالوجه الشرعي، ويسري هذا الإجراء على محكمة التمييز إذاظهر لها ذلك).

الأصل العام:
الأصل العامهو أن المحكمة لاتحكم في القضية إلا بموجب ما يقدم لها من قبل الادعاء العام وفقاُ لما تتضمنه لوائح الدعوى العامة وأن على المحكمة التقيد بالدعوى الجنائية المرفوعة أمامها بأشخاصها المتهمين وبالوقائع المنسوبة إليهم فهي مقيدة بشخص المتهم المحال إليها في الدعوى فلا تملك المحكمة إلا أن تحكم ببراءته أو بإدانته دون أن تضيف إليه تهمه أخرى أو أن تضيف إلى القضية متهمين آخرين أو تحاكم المتهم عن وقائع لم تتضمنها لائحة الدعوى العامة.

علة تقرير حق التصدي : إذا كانت المحكمة مقيدة بشخص المتهم المحال إليها في الدعوى فلا تملك كما اشرنا إلا أن تحكم ببراءته أو بإدانته دون أن تضيف إليه تهمه أخرى أو أن تضيفإلى القضية متهمين آخرين00 وذلك تطيقاً لمبدأ الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة المحاكمة

وحرصاً من المنظم على أن تمتد العدالة بإجراءاتها النظامية إلى المتهمين الاخرين الذين لم تقم عليهم الدعوى , وكذلك إلى مايكون من وقائع مرتبط بالتهمة المعروضة على المحكمة فقد أوجب على المحكمة التي تنظر الدعوى أن تحيط منرفع الدعوى علماً بذلك؛ لاستكمال ما يلزم لنظرها والحكم فيها بالوجه الشرعي، ويسريهذا الإجراء على محكمة التمييز إذا ظهر لها ذلك

• ومثال ذلك أن ترفع الدعوى ضد احدالمتهمين بارتكاب جريمة السرقة دون أن تتضمن الادعاء ضد شريك له في الجريمة هنا يجبعلى المحكمة أن تحيط الادعاء العام بأن القضية بها متهم أخر وهو الشريك لم تقم عليهالدعوى وامتداداً لذلك ووفقاً لظاهر النص فإن على هيئة التحقيق( او الجهة التياقامت الدعوى) استكمال مايلزم من تحقيقات او ايه إجراءات اخرى توجه ضد ذلك الشريكانتهاءً بإعداد لائحة الدعوى العامة واعادة القضية إلى المحكمة للحكم فيها بالوجهالشرعي , ومن الطبيعي ألا يسري حق المحكمة في التصدي على المتهم الذي يصدر بشأنهأمر بحفظ الدعوى أو حفظ الأوراق للطبيعة القانونية لأمر الحفظ يخضع لحق المجني عليهأو المدعي بالحق الخاص للتظلم وفقا لأوضاع ليس هنا مجال شرحها ، ومن ثم فليس للمحكمةأن تطلب من هيئة التحقيق اقامة الدعوى ضد متهم صدر بشأنه أمر حفظ استنادا على حقهافي التصدي لأن حق التصدي يقتضي أن المتهم أو الواقعة التي كان محلها استخدام حقالمحكمة في التصدي لم يواجه بأي إجراء من قبل الهيئة.

ولاشك أن النص القانونيالمشار إليه ينطوي على حل غير متكامل فإذا وجدت المحكمة أن هناك متهمين آخرين كانيتعين إحالتهم إليها أو وقائع اخرى مرتبطة بالواقعة المعروضة عليها فعليها( كما هومشار إليه سابقاً) أن تحيط من أقام الدعوى بذلك ويترتب على ذلك أن على هيئة التحقيقوالادعاء العام أن تتخذ كل مامن شأنه الحكم في القضية بالوجه الشرعي بمعنى أنهاملزمة بإجابة المحكمة فيما تصدت إليه في الدعوى الجزائية, واقامة الدعوى ضد ذلكالمتهم أو في تلك الواقع على الرغم من أن ذلك قد يخالف توجهها.

وبالتالي يمكنالقول أنه يعاب على النص القانوني الوارد في المادة العشرون من نظام الإجراءاتالجزائية أنه اتى بعبارات توحي إلى ان للمحكمة أن تلزم هيئة التحقيق والادعاء العامبإقامة الدعوى ضد المتهمين آلاخرين الذين لم تقم الدعوى عليهم الأصلية عليهم , وكذلك اقامة الدعوى في الوقائع المرتبط بالتهمة المعروضة على المحكمة والتي لم تعرضعلى المحكمة , وهذا لاشك يخالف الطبيعية القانونية لحق التصدي ويتعارض مع المركز القانوني لهيئة التحقيق والادعاء العام التي لها الحق في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة إذا توافرت الأدلة أو حفظ الدعوى اذا توافرت اسباب ذلك , فالقول بالزامية اقامة الدعوى العامة من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لماسبق يؤدي إلى القول بأن المحكمة وبطريقة غير مباشرة أصبحت سلطة اتهام ومحاكمة إضافة إلى أن في ذلك مايشير إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام تخضع لما تراه المحكمةوهو مالايتفق مع اختصاص المحكمة بصفتها سلطة محاكمة كما لايتفق مع اعتبار هيئة التحقيق ذات مركز قانوني يجعلها تستقل بإجراءاتها عن المحكمة.

وكان من المناسب أن يرد النص بما يؤكد سلطة هيئة التحقيق والادعاء العام بحيث تعدل عبارة(000 فعليهاأن تحيط من رفع الدعوى علماً بذلك؛ لاستكمال ما يلزم لنظرها والحكم فيها بالوجه الشرعي) إلى (000 فعليها أن تحيط من رفع الدعوى علماً بذلك لاستكمال مايلزم لتحقيقها والتصرف فيها وفقاً لما هو وراد في نظام الإجراءات الجزائية).

من له حق التصدي:
وفقاً لنص المادة العشرون من نظامالاجراءات الجزائية فإن لكل من المحكمة الجزئية والمحكمة العامة ومحكمة التمييزالحق في التصدي للدعوى الجنائية أياً كانت الجريمة محل الدعوى وأياً كانت العقوبةالتي قد يحكم بها.

حالات التصدي :وفقاً لماورد في نظام الاجراءات فإن حالات التصدي تتمثل في الاتي:

الأولى :وجود متهمين آخرين غير من أقيمتالدعوى عليهم وكان ينبغي تحريك الدعوى ضدهم سواء بوصفهم فاعلين أصليين للجريمة أممجرد شركاء فيها (م20).

الثانية :وجود وقائع أخرى ارتكبها المتهم أو المتهمون المقدمون أمامها أياً كان نوع الجريمة, ومثال ذلك أن تتضمن الدعوى الجنائية المطالبة بمعاقبة متهم على تزوير محرر دون المطالبة بمعاقبة على استعماله (م20).

الثالثة:جرائم الإخلال بنظام جلسات المحاكمه تطبيقاً لنص المادة الثالثة والأربعون بعد المائة من النظام التينصت على إنه(ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بسجنه مدة لاتزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون حكمها نهائياً، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الحكم•).
ومثال ذلك أن يثير احد الحضور ضجة في الجلسه أويحاول احد ما تحريض المتهم اثناء نظر الجلسة على قول ما أو يقاطع المدعي العام متعمداً التأثير على قناعات القاضي 0000000 الخ.
وعادة ماتتسم هذه الجرائم بالبساطةلذا اعطى النظام الحق بسجن المتهم مدة لاتزيد على اربع وعشرين ساعة.

الرابعة:جرائم الاعتداء على هيئة أو أحدأعضائها أو موظفيهاوذلك وفقا لما تضمنته المادة الرابعة والأربعون بعدالمائة من النظام والتي نصت على إنه (للمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناءانعقادها جريمة تعدٍٍ على هيئتها، أو على أحد أعضائها، أو أحد موظفيها، وتحكم عليهوفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقواله).
ولكن يعاب على هذا النص أن المحكمة اصبحتهي الخصم والقاضي ( المجني عليه والقاضي ) ومن ثم كان على المنظم أن يعالج ماتضمنتههذا النص وفقا للمعالجة الواردة في نص المادة(145) المشار إليه في الحالة الخامسةمن حالات التصدي.

الخامسة:وتتمثلهذه الحالة في جرائم التي ترتكب أثناء الجلسات كالاعتداء البدني على المتهم أو أحدالشهودوهذه الحالة تختلف عن الحالة السابقة من حيث الجسامة والسلطة التيمنحها النظام للمحكمة وقد عبرت عن هذه الجرائم المادة الخامسة والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية بنصها على إنه (إذا وقعت في الجلسة جريمة غيرمشمولة بحكم المادتين الثالثة والأربعين بعد المائة والرابعة والأربعين بعد المائة فللمحكمة:
- إذا لم تر إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام
- أن تحكم علىمن ارتكبها وفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقواله، إلا إذا كان النظر في الجريمة مناختصاص محكمة أخرى فتحال القضية إلى تلك المحكمة
• على شريطة أن تنظر المحكمة للواقعة في الحال أو تحيلها إلى المحكمة المختصة في الحال تطبيقاً لنص المادة السادسة والأربعون بعد المائة من النظام والتي نصت على إنه(الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال، يكون نظرها وفقاً للقواعد العامة) وإن كنت ارى أن الاجراء الصحيح هو أن تحيل المحكمة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق فيها واستكمال إجراءاتها ثم التصرف فيها.

آثار التصد تتمثل اثار التصدي بــ:

أولاـ من خلال استقراء نص المادة العشرون فأن اثر التصدي يتضح بما ورد من انه(00 فعليها أن تحيط من رفع الدعوى علماً بذلك؛ لاستكمال ما يلزم لنظرها والحكمفيها بالوجه الشرعي).

ثانياً ـ حق المحكمة في الحكم على المتهم فوراُ بالسجن مدة لا تزيد على اربع وعشرين ساعه كما في الحالات الواردة في نص المادة(143).

ثالثاً ـ حق المحكمة في الحكم فوراً على المتهم بالمدة التي تراه المحكمة كما في الحالات الواردة في نص المادة(144).

رابعاً ـ حق المحكمة في التصرف بما تراه في الجرائم التي تحدث اثناء الجلسة إما بإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أو الحكم على المتهم بعد سماع أقواله أو إحالة القضية إلى المحكمة المختصة إذا كانت الجريمة لا تدخل في اختصاص المحكمة التي وقعت فيها .
أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 02:08 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية