لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 22-07-2017, 12:22 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 27-06-2024 (01:31 PM)
 المشاركات : 146,977 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي طلب الغاء قرار إداري




قبل رفع الدعوى يجب التأكد مما يلي :-
1- يجب اولاً التأكد من ان مصدر القرار الاداري غير مخول باصداره او ليس له صلاحية اصدار القرار.
2-او ان يكون القرار المراد الطعن فيه معيباً او يفتقد لأحد عناصره او اركانه .
3- ان يتم التظلم من القرار امام الجهة الادارية مصدرة القرار خلال مدة اقصاها 90يوم للمدنيين امام الجهه و60 يوما امام ديوان المظالم بعد رد الجهة على التظلم او انقضاء التسعين يوما دون رد من الجههة و60يوم للعسكريين من تاريخ العلم بالقرار حسب ما نص عليه في المادة الثانية من قواعد المرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم (يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلى الديوان مراعاة ما يلي :
1- مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون المطالبة يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان .
وعلى الجهة الإدارية أن تبت فيها خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمها وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للمطالبة بها من تاريخ نفاذها .
2- إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة أو مضت هذه المدة دون أن تبت في المطالبة فلا يجوز رفعه إلى الديوان إلا بعد التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض المطالبة أو انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه .
ويجب أن يكون القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسبباً وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه .
3- إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من الخمس سنوات المذكورة في الفقرات الأولى من هذه المادة أيها أطول .
ويجب أن يكون القرار الصادر من الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً .
4- إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من الخمس السنوات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أيهما أطول ).
4- ان يكون القرار المراد الطعن فيه منتجا لآثاره وان يكون قرارا تعسفيا.
5- مثال القرارات الادارية ( فصل موظف فصلاً تعسفياً بدون وجه حق رغم عدم اخلاله بالنظام مثل (فصل جندي من عمله بناءا على محاضر غياب رغم حصوله على اجازة مرضية او رخصة من المسؤل عنه - نقل موظف من مقر عمله الى منطقة اخرى نقلاً تأديبيا دون التحقيق معه وثبوت ادانته - عدم صرف بعض العلاوات والبدلات للعسكريين رغم وجود نص نظامي يوجب صرفها...الخ)

في البداية يجب ان تقدم صحيفة الدعوى بعد التظلم الوجوبي امام الجهة مصدرة القرار فور العلم بما اجابة به جهة الادارة وفي حال عدم جوابها فإن المتظلم ملزم ان ينتظر اما لحين اجابة جهة الادارة على تظلمه او اذا مضى 60يوما من تاريخ التظلم ولم ترد الاجابة فيجب التقدم بصحيفة الدعوى الى المحكمة الادارية خلال 60يوما من عدم الاجابة تحسب من انتها الستين يوم ستين اخرى للتقدم بصحيفة الدعوى الى المحكمة الاداريةاو من تاريخ الاجابة تبدا حسبة الستين يوم وتقدم الدعوى موضحا بها كافة الوقائع والتفاصيل ثم المستند النظامي الذي خالفته جهتة الادارة عند اصدارها ذلك القرار ومن ثم ذكر الطلبات ( الغاء القرار -صرف العلاوة ....الخ) ومن ثم ذكر الاسم والتوقيع ورقم الهاتف وصندوق البريد وومن ثم تقديم هذه الصحيفة الى اقرب محكمة ادارية اليك( ديوان المظالم) مع العلم ان المحاكم الادارية المتوفرة بالمملكة توجد في المناطق التالية : 1- الرياض . 2- مكة المكرمة (جده).3-عسير(ابها) .4- المدينة المنورة .5- حائل .6- الجوف.7-الدمام.8- القصيم .
ومن ثم يحدد رئيس المحكمة الدائرة ناظرة القضية ويحل الدعوى اليها وتقوم الدائرة ناظرة القضية بتحديد موعد لنظر الدعوى وتبلغ اطراف الدعوى بذلك الموعدد .
وفي حالة عدم حضور المدعي للجلسة الاولي تشطب الدعوى اي تلغى الا اذا قدم المدعي عذراً تقبله الدائرة وبعد ذلك يحدد موعدا اخر يبلغ به الخصوم واذا لم يحضر المدعي للمرة الثانية بدون عذر تقبله الدائرة تشطب الدعوى مرة اخرى ولا يعاد فتح باب المرافعة فيها الا باذن من رئيس المحكمة الادارية ويحدد موعدا جديد واذا لم يحضر المدعي للمرة الثالثة تشطب الدعوى نهائيا .
اما بالنسبة للمدعى عليه اذا لم يحضر للجلسة الاولى ولم يتبين لدى الدائرة ما يفيد الفصل فيها تؤجل الى موعدا اخر وفي حالت عدم حضور المدعى عليه يمكن للقاضي الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة دون حضور المدعى عليه ولكنه للاسف فعليا تؤجل الجلسة عدة مرات حت يقدم المدعى عليه رده حيال تلك الدعوى حتى يتحرى القاضي الحكم الصواب .
وفي حال صدور الحكم تحدد الدائرة ناظرة القضية موعدا لاستلامه ويتبلغ طرفا الدعوى بذلك الموعد وان لكل منهم حق الاعتراض عليه خلال شهر من تاريخ استلام الحكم , واذا تم الاعتراض يتم احالته الى محكمة الاستئناف وهنا حالتين:
1- قبول الاعتراض من محكمة الاستئناف ورده الى الدائرة ناظرة القضية لابداء مرئياتهم وملاحظاتهم عليه , وهنا يعاد فتح باب المرافعة من جديد.
2- تأييد حكم الدائرة وبذلك يصبح الحكم نهائي وملزم لاطراف الدعوى .
علماً ان الدعاوى المتعلق بحقوق وضيفية لايجوز النظر فيها بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الحق المدعى به حسب ما نص عليه في المادة الثانية من قواعد المرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم .


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 06:40 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية