لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() |
#1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) ![]() |
![]() أولاً: لاتخل الضوابط الموضحة أدناه باختصاصات وصلاحيات المجلس وإضافة مايراه من ضوابط أخرى. تكون مدة العمل في التفتيش القضائي أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويحدد المجلس في كل مرة العدد اللازم من كل درجة من درجات أعضاء السلك القضائي. أ: ألا تقل درجة كل من رئيس ومساعد إدارة التفتيش عن درجة قاضي استئناف . ب:ألا تقل درجة عضو التفتيش القضائي عن درجة رئيس محكمة (ب) . ج: أن يكون لدى كل من رئيس ومساعد وعضو خبرة في عمل القضاء في المحاكم لاتقل عن ثلاث عشرة سنة د: أن يكون حاصلاً في تقويم أداءه في التقريرين الآخرين السابقين على اختياره على تقدير لايقل عن فوق المتوسط وألا يكون قد نقل للمصلحة العامة بناءً على تحقيق أو مساءلة أو صدر بحقه عقوبة لوم . هـ: يراعى عند الاختيار تنوع مجالات عمل القضاة القضائي في المحاكم . والله الموفق ، ، ، |
|
![]() |
|
|