لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 21-07-2017, 05:27 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2024 (10:46 PM)
 المشاركات : 146,980 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي ضوابط اختيار المفتشين القضائيين




أولاً: لاتخل الضوابط الموضحة أدناه باختصاصات وصلاحيات المجلس وإضافة مايراه من ضوابط أخرى.
تكون مدة العمل في التفتيش القضائي أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويحدد المجلس في كل مرة العدد اللازم من كل درجة من درجات أعضاء السلك القضائي.
أ: ألا تقل درجة كل من رئيس ومساعد إدارة التفتيش عن درجة قاضي استئناف .
ب:ألا تقل درجة عضو التفتيش القضائي عن درجة رئيس محكمة (ب) .
ج: أن يكون لدى كل من رئيس ومساعد وعضو خبرة في عمل القضاء في المحاكم لاتقل عن ثلاث عشرة سنة
د: أن يكون حاصلاً في تقويم أداءه في التقريرين الآخرين السابقين على اختياره على تقدير لايقل عن فوق المتوسط وألا يكون قد نقل للمصلحة العامة بناءً على تحقيق أو مساءلة أو صدر بحقه عقوبة لوم .
هـ: يراعى عند الاختيار تنوع مجالات عمل القضاة القضائي في المحاكم .

والله الموفق ، ، ،


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 12:47 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية