لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 21-07-2017, 05:22 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2024 (10:46 PM)
 المشاركات : 146,980 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي القواعد المؤقتة لنقل القضاة




القواعد المؤقتة لنقل القضاة
الصادرة بقرار المجلس ذي الرقم (5 /1 /30)
والتاريخ 24 /3 /1430هـ



القاعدة الأولى:
لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم ، أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام نظام القضاء .
القاعدة الثانية:
لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس, كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي خارج السلك القضائي إلا بأمر ملكي بناء على قرار من المجلس .
القاعدة الثالثة:
تجرى حركة نقل القضاة في جلستين على الأقل من جلسات المجلس خلال العام .
القاعدة الرابعة:
تعلن الأماكن الشاغرة قبل كل جلسة محدد فيها إجراء حركة التنقلات بمدة كافية.
القاعدة الخامسة:
لا ينظر في طلبات النقل للقضاة إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ المباشرة للمعينين حديثاً و المنقولين لمصلحة العمل وخمس سنوات للقضاة الذين سبق لهم النقل بناء على طلبهم.
القاعدة السادسة:
مع مراعاة الكفاية تجرى المفاضلة في نقل القضاة وفق الأقدمية في مكان عملهم وعند التساوي يقدم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية وعند التساوي أو عدم وجود تقارير الكفاية يقدم الأقدم في السلك القضائي, وعند التساوي يقدم الأكبر سناً.
ويشترط عند طلب النقل إلى محاكم المدن التي يكثر طلبها حصول القاضي في آخر تفتيش على درجة لا تقل عن (فوق المتوسط), وفيما عداها من المحاكم يشترط ألا تقل الدرجة عن (المتوسط).
وعلى طالب النقل ملء النموذج الإحصائي عن عمله المعد لهذا الغرض.
القاعدة السابعة:
تحتسب مدة الأقدمية في النقل اعتباراً من تاريخ مباشرة عضو السلك القضائي للعمل قاضياً في إحدى المحاكم دون الغياب والإجازة الاستثنائية, وإجازة المرافقة, والندب إذا كان بناءً على طلبه.
القاعدة الثامنة:
استثناءً مما ذكر في القواعد. الثالثة والخامسة والسادسة: يجوز بقرار من المجلس نقل القاضي إذا كان هو أو أحد والديه أو زوجته أو أحد أولاده مريضاً بمرض لايمكن علاجه في مكان عمله مع توفر العلاج في المكان الذي يرغب النقل إليه بناءً على تقارير طبية معتمدة نظاماً، وإذا كان العلاج متوفراً في أكثر من مكان فيخير بين الأماكن غير المسبوق إليها في التنقلات القضائية، وفي حال كون المريض أحد والديه فيشترط أن يكون وحيد والديه، وإن لم يكن كذلك فيشترط ألا تزيد أعمار بقية إخوته الذكور عن ثمانية عشر عاماً، وللمجلس معالجة هذه الحالة وحالة عدم توفر الشاغر في المكان الذي يمكن العلاج فيه بالندب أو إجازة المرافقة أعم. يبقى مكتب القاضي المندوب شاغراً إذا كانت مدة ندبه ستة أشهر فأقل، فإن زادت عن ذلك فيعلن عن مكتبه ضمن حركة النقل باعتباره مكتباً شاغراً .
وعلى القاضي المندوب العودة إلى محكمته التي ندب منها بعد انتهاء ندبه إذا أمكن رجوعه إليها فإن لم يمكن ذلك دخل في حركة النقل إن صادفها وإلا ندب للمصلحة حتى أقرب حركة نقل ويخير بين الأماكن الشاغرة المعلن عنها ما لم يكن مسبوقاً إليها .
تحتسب مدة الندب في هذه المادة من الأقدمية الواردة في المادة السادسة).
القاعدة التاسعة:
تؤلف لجنة في المجلس بإشراف الأمين العام لدراسة ما يتعلق بنقل القضاة ورفع توصياتها إلى المجلس.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 12:05 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية