لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
21-07-2017, 05:22 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
القواعد المؤقتة لنقل القضاة
القواعد المؤقتة لنقل القضاة الصادرة بقرار المجلس ذي الرقم (5 /1 /30) والتاريخ 24 /3 /1430هـ القاعدة الأولى: لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم ، أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام نظام القضاء . القاعدة الثانية: لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس, كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي خارج السلك القضائي إلا بأمر ملكي بناء على قرار من المجلس . القاعدة الثالثة: تجرى حركة نقل القضاة في جلستين على الأقل من جلسات المجلس خلال العام . القاعدة الرابعة: تعلن الأماكن الشاغرة قبل كل جلسة محدد فيها إجراء حركة التنقلات بمدة كافية. القاعدة الخامسة: لا ينظر في طلبات النقل للقضاة إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ المباشرة للمعينين حديثاً و المنقولين لمصلحة العمل وخمس سنوات للقضاة الذين سبق لهم النقل بناء على طلبهم. القاعدة السادسة: مع مراعاة الكفاية تجرى المفاضلة في نقل القضاة وفق الأقدمية في مكان عملهم وعند التساوي يقدم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية وعند التساوي أو عدم وجود تقارير الكفاية يقدم الأقدم في السلك القضائي, وعند التساوي يقدم الأكبر سناً. ويشترط عند طلب النقل إلى محاكم المدن التي يكثر طلبها حصول القاضي في آخر تفتيش على درجة لا تقل عن (فوق المتوسط), وفيما عداها من المحاكم يشترط ألا تقل الدرجة عن (المتوسط). وعلى طالب النقل ملء النموذج الإحصائي عن عمله المعد لهذا الغرض. القاعدة السابعة: تحتسب مدة الأقدمية في النقل اعتباراً من تاريخ مباشرة عضو السلك القضائي للعمل قاضياً في إحدى المحاكم دون الغياب والإجازة الاستثنائية, وإجازة المرافقة, والندب إذا كان بناءً على طلبه. القاعدة الثامنة: استثناءً مما ذكر في القواعد. الثالثة والخامسة والسادسة: يجوز بقرار من المجلس نقل القاضي إذا كان هو أو أحد والديه أو زوجته أو أحد أولاده مريضاً بمرض لايمكن علاجه في مكان عمله مع توفر العلاج في المكان الذي يرغب النقل إليه بناءً على تقارير طبية معتمدة نظاماً، وإذا كان العلاج متوفراً في أكثر من مكان فيخير بين الأماكن غير المسبوق إليها في التنقلات القضائية، وفي حال كون المريض أحد والديه فيشترط أن يكون وحيد والديه، وإن لم يكن كذلك فيشترط ألا تزيد أعمار بقية إخوته الذكور عن ثمانية عشر عاماً، وللمجلس معالجة هذه الحالة وحالة عدم توفر الشاغر في المكان الذي يمكن العلاج فيه بالندب أو إجازة المرافقة أعم. يبقى مكتب القاضي المندوب شاغراً إذا كانت مدة ندبه ستة أشهر فأقل، فإن زادت عن ذلك فيعلن عن مكتبه ضمن حركة النقل باعتباره مكتباً شاغراً . وعلى القاضي المندوب العودة إلى محكمته التي ندب منها بعد انتهاء ندبه إذا أمكن رجوعه إليها فإن لم يمكن ذلك دخل في حركة النقل إن صادفها وإلا ندب للمصلحة حتى أقرب حركة نقل ويخير بين الأماكن الشاغرة المعلن عنها ما لم يكن مسبوقاً إليها . تحتسب مدة الندب في هذه المادة من الأقدمية الواردة في المادة السادسة). القاعدة التاسعة: تؤلف لجنة في المجلس بإشراف الأمين العام لدراسة ما يتعلق بنقل القضاة ورفع توصياتها إلى المجلس. |
|
|
|