لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 21-07-2017, 06:02 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام المعلومات الإئتمانية:الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)



نظام المعلومات الائتمانية



١٤٢٩ هـ وبقرار مجلس الوزراء ذي الرقم
/٧/ صدر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م / ٣٧ في ٥
١٤٢٩ هـ /٧/ ١٨٨ في ٤٢

المادة الأولى: التعريفات:
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
المعلومات الائتمانية : المعلومات والبيانات عن المستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، مثل القروض، والشراء بالتقسيط والإيجار والبيع الآجل وبطاقات الائتمان ومدى التزامه بالسداد من عدمه.
العضو: الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية.
المستهلك: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية.
الشركات: شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتما نية عن المستهلكين وحفظها وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها.
السجل الائتماني : تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك.
السجلات العامة : سجلات المعلومات الائتمانية التي لدى الجهات الحكومية مثل سجلات الصناديق والبنوك التي تقدم قروضًا حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار، وما في حكمها.

المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها.

المادة الثالثة:
يسري هذا النظام على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية .

المادة الرابعة:
١ - تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقًا لضوابط تضعها تلك Credit Information Law نظام المعلومات الائتمانية الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات.
٢- تلتزم الشركات بجمع المعلو مات الائتمانية، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها، وحمايتها.
٣- تقوم الشركات بإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبه ا.
٤ - تستوفي الشركات مقاب ً لا ماليًا لتوفيرالمعلومات الائتمانية وتبادلها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة:
١ - يلتزم كل عضو بتبادل جميع المعلومات الائتمانيةالمتوافرة لديه مع الشركة المرتبط معها بعقد، وتقع عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثه ا.
٢ - يحق للأعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل الائتماني عن المستهلك بعد أخذ موافقته الخطية.

المادة السادسة:
يلتزم الأعضاء والشركات والعاملون لديهم بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين، ولا يجوز نشرها أو استخدامها لأي غرض آخر، باستثناء ما ورد في هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المنظمة لسرية المعلومات في المملكة.

المادة السابعة:
يجوز استخدام المعلومات الائتمانية على شكل أرقام إحصائية بشرط إلا تحتوي على معلومات تدل على شخصية المستهلك.

المادة الثامنة:
١- يلتزم الأعضاء والشركات بتوفيرالمعلومات للمستهلكين عن الإجراءات المتبعة عند التقديم لأي تعامل ائتما ني.
٢- تلتزم الشركات بوضع إجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستهلكين ونشرها بعد موافقة المؤسسة .

المادة التاسعة:
١- لا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات -للمرة الأولى- إلا بعد موافقته الخطية.
٢ - يجب على العضو إبلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الائتماني - في حالة طلبه.
٣ - يحق للمستهلك الذي رفض تعامله الائتماني للحصول مجانًا على نسخة من سجله الائتماني لمرة واحدة فقط.
٤- يحق للمستهلك الحصول على نسخة Credit Information Law نظام المعلومات الائتمانية من سجله الائتماني في أي وقت، بشرط أن يسدد المقابل المالي لذلك.
٥- يحق للمستهلك إضافة معلومات إلى سجله الائتماني توضح وجهة نظره للشخصية على ما ورد فيه من معلومات ائتمانية.
٦- يحق للمستهلك الذي يكتشف خطأ في سجله الائتماني أن يطلب من الشركة تصحيح المعلومات الخاطئة وذلك بعد تقديمه المستندات المؤيدة لطلبه .
٧ - يحق للمستهلك إذا لم تصحح المعلومات الخاطئة في سجله الائتمانية، أولاحظ أن سجله الائتماني قد تم طلبه لسبب غير مشروع، أن يتقدم بشكواه إلى اللجنة المشكلة في هذا النظام لإصدار القرار المناسب.

المادة العاشرة:
١ - يجب على الشركات حفظ المعلومات الائتمانية لديه ا.
٢- يجب على الشركات إعداد سجل يتضمن جميع طلب السجلات الائتمانية للمستهلكين وحفظها لديه ا.
٣ - تحدد اللائحة التنفيذية مدة الحفظ وضوابطه، وكيفية التصرف في تلك المعلومات بعد انتهاء هذه المدة.

المادة الحادية عشرة:
تتولى المؤسسة مهمة الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام هذا النظام،ولها على الأخص القيام بالمهمات الآتية :
١- إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
٢ - تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية، وضوابط الترخيص لها وإجراءاته.
٣- إصدار التراخيص لشركات المعلومات الائتمانية، وتجديدها، وتعديلها.
٤- وضع آليات الإشراف والرقابة على عمل شركات المعلومات الائتمانية.
٥- اعتماد إجراءات العمل التي يجب أن يتبعها الأعضاء وشركات المعلومات الائتمانية لتطبيق السجلات الائتمانية .
٦- ضبط المخالفات، والتحقيق فيها، والادعاء ضد المخالفين أمام اللجنة .
٧- تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها حيال المعلومات الائتم انية في حال إلغاء ترخيص شركة المعلومات الائتمانية، أو حلها أو تصفيتها أو إفلاسها.

المادة الثانية عشر ة:
تعد -مخالفة لأحكام هذا النظام - الأعمال الموضحة أدناه:
١- القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة.
Credit Information Law نظام المعلومات الائتمانية
٥
٢ - مخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه.
٣ - قيام أي عضو، أو شركة معلومات ائتمانية، أو أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام، أو أحد منسوبيها، بإنشاء معلومات مما نص على سريتها في هذا النظام - أثناء عمله أو بعد تركه للعمل- تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
٤- استخدام المعلومات الائتمانية أو استغلالها لأي غرض غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا النظام.
٥- تأخر العضو أو شركة المعلومات الائتمانية في تحديث المعلومات الائتمانية عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية أو عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه .
٦- تقديم بيانات خاطئة أو مزورة عن احد المستهلكين.
٧- عدم تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة من الأعضاء الملتزمين باتفاقية العضوية، أو التباطؤ والتأخر في تقديمها عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية .
٨ - أي مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية :
١ - غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال ، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العودة.
٢ - وقف الترخيص مؤقتًا.
٣ - إلغاء الترخيص.

المادة الرابعة عشرة:
تشكل بقرار من وزير المالية لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتوقيع العقوبات، والفصل في النزاعات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والأعضاء والشركات، على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من أهل الخبرة في هذا المجال، يكون بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ بها. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة ومكافأة أعضائها.

المادة الخامسة عشرة:
يجوز لمن لحق به ضرر ناتج عن ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بعد صدور قرار من اللجنة اللجوء إلى Credit Information Law نظام المعلومات الائتمانية الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الإضرار التي لحقت به.

المادة السادسة عشرة:
يعمل بهذا النظام بعد مضي ( ١٨٠ ) يومًا من تاريخ نش ره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .
وتصدر اللائحة التنفيذية بقرار من محافظ المؤسسة وتنشر خلال هذه المدة.



 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 01:37 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية