لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 21-07-2017, 04:28 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2024 (10:46 PM)
 المشاركات : 146,980 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نبذة عن المحكمة العليا




انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ أيَّده الله ـ، فقد صدر نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية له، بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/78 في 19/9/1428هـ.
و بالرجوع إلى نظام القضاء، وُجد أنه اشتمل في مادته العاشرة على إنشاء محكمة عليا يكون مقرها مدينة الرياض. وقد خصَّص النظام موادَّه من العاشرة حتى الرابعة عشرة للمحكمة العليا من حيث: تكوينها واختصاصاتها وتشكيل دوائرها وتأليفها وكيفية انعقادها. وما يتعلَّق بالهيئة العامة للمحكمة وبيان اختصاصاتها وتأليفها وطريقة انعقادها واتخاذ قراراتها.. إلى غير ذلك من الاختصاصات.
فالمحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية في محاكم القضاء العام، وتهدف إلى مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام.
وتتولى المحكمة العليا ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ـ، مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمةٍ لا تتعارض معها، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات الآتية:
1. مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيِّدها محاكم الاستئناف، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
2. مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، المتعلقة بقضايا لم ترِد في الفقرة السابقة أو بمسائلَ إنهائيةٍ ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محلُّ الاعتراض على الحكم ما يلي:
1. ‌مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2. ‌صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليما طبقًا لما نُصَّ عليه في هذا النظام [نظام القضاء]، وغيره من الأنظمة.
3. ‌صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4. ‌الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 12:18 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية