لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 21-07-2017, 05:25 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي طرق إثبات قيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر ونحوه




طرق إثبات قيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر ونحوه


تختلف طرق إثبات بعض الحدود عن بعض ، فبينما يشترط لإثبات حدّ الزنا عن طريق الشهادة أربعة شهود عدول ، فإنه يشترط لإثبات حدّ السرقة عن طريق الشهادة شهادة عدلين . فإذا كان التفاوت موجوداً بين الحدود ، فإن التفاوت في طرق الإثبات موجود بين الحدود ، والتعزيرات ؛ فضلاً عن وجود اختلافات أخرى بينهما منها درء الأولى بالشبهة دون الثانية .
وقيادة السيارة تحت تأثير مسكر أومخدر ونحوه يجب فيها التعزير ، ولإ ثباتها طرق يمكن حصرها ــ فيمايلي :

الطريقة الأولى :
الإقرار ، فتثبت قيادة السيارة تحت تأثير مسكرأو مخدر ونحوه بالإقرار
وهنا يرد اعتراض وهو :
يتوقف ثبوت الإدانة بحيازة المتهم للمخدر أو المؤثر العقلي ونحوهما على ثبوت إيجابية عينة المادة التيتم تحريزها لإحدى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية المدرجة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، ولا يكفي إقرار المتهم بكنه المادة المضبوطة عن إجراء التحليل في المختبر المعتمد لإثبات الإدانة وفقاً لما هومقرر ، فكيف تثبت قيادة المتهم للسيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر بناء على إقراره دون إجراء التحليل الكيميائي ؟
ويجاب عن ذلك بأن من أقر بشرب مسكر أواستعمال حشيش مخدر أليس يحكم عليه بحدّ المسكر بموجب إقراره كما تقدم .
، فمن باب أولى إثبات قيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر التي يجب فيها التعزير لاالحدّ بإقراره ، وكنه المادة عرف بوجود أثره .

وعند إطلاعي على بعض الأحكام أجد أن المتهم قد أقر فيها بشرب المسكر وقيادة السيارة ، وتم إثبات قيادته للسيارةتحت تأثير المسكر ، وهذا محل نظر ، فليس كل من شرب مسكراً وقاد سيارة يكون قادها تحت تأثير المسكر ، وذلك أن شرب المسكر يثبت بشـرب القليـل منـه ؛ بينما لايلزم أن يكون من شرب قليلاً من المسكر وقاد سيارة أن يكون تحت تأثير المسكر ،والمخدر ونحوه مثل ذلك . والفرق بين هذه المسألة والمسألة قبلها أن الأولى أقر فيها بأنه قاد سيارة تحت تأثير المسكر بخلاف الثانية .

الطريقة الثانية :
الشهادة ، فتثبت قيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر ونحوه بشهادة عدلين ،ويلحظ هنا ما أشير إليه آنفاً من أن الشهادة على شرب المسكر وقيادة السيارة ، أوالشهادة بالشرب والإقرار بقيادة السيارة لا تكفي لإثبات القيادة تحت تأثير المسكر ؛حتى يشهد بذلك .
عند النظر إلى أن عقوبة منقاد سيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر التعزير ، وأن ذلك يثبت بالقرينة كما سيأتي ،فالقول بثبوته بشهادة الواحد غير بعيد .

الطريقة الثالثة :
أن يكون المتهم تحت تأثير مسكر أومخدر ونحوه ، فإذا أحضر المتهم إلى مجلس القضاء ، وكان تحت تأثير مسكر أو مخدر ونحوه وثبت أنه كان يقود سيارة قبيل إحضاره فإنه يثبت قيادته للسيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر ونحوه .

الطريقة الرابعة :
انبعاث رائحة المسكر من فم قائد السيارة أو قيئه له .
لا يكفي انبعاث رائحة المسكر من فم قائد السيارة ، أو قيئه له لإثبات قيادته للسيارة تحت تأثير مسكر ؛ بل لابد من ثبوت أنه كان تحت تأثير مسكر عند قيادته للسيارة .

الطريقة الخامسة :
الوسائل الحديثة :
تستخدم بعض الوسائل الحديثة لإثبات قيادة السيارة تحت تأثير مسكرونحوه ، فيستخدم التحليل الكيميائي لعينة من دم المتهم أو بوله لمعرفة نسبة تركيزالكحول أو المخدر أو المؤثر العقلي في العينة ، كما يستخدم البالون والشريط اللاصق وغيرهما في إثبات الكحول ، وتعتمد كثير من الدول على ذلك ، والسؤال هنا هل تثبت قيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر ونحوه بهذه الوسائل الحديثة ؟
بعرض هذاالسؤال على بعض أصحاب الفضيلة القضاة وجدت اختلافاً بينهم ، فيرى بعضهم الإثباتبها ، ويرى بعضهم عدم الإثبات ، ويرى آخرون توجه التهمة بها .
والذي يظهر لي أن قيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر ونحوه تثبت بهذه الوسائل الحديثة ؛ لأنها قرائن قوية على شرب المسكر أو استعمال المخدر أو المؤثرالعقلي يجب فيها التعزير ، وهو الواجب في قيادة السيارة تحت تأثير المسكر أو المخدرونحوه ، وطرق الإثبات لا تنحصر في أنواع محددة كما قرر ذلك ابن القيم ـ رحمه الله ـوغيره ، قال ابن القيم : (( الشارع لم يلغ القرائن والأمارات ودلالات الأحوال بل من استقرأ الشرع في مصادره وموارده وجدها شاهداً لها بالإعتبار مرتباً عليها الأحكام))
فإن قيل أن هذه الوسائل الحديثة لا يثبت فيها حدّ المسكر كما تقدم، فكيف يثبت فيها قيادة السيارة تحت تأثير المسكر ؟
أجيب عن ذلك بأن الواجب في الأول الحد ؛ بينما يجب في قيادة السيارة تحت تأثير المسكر التعزير ،والتعزير يجب بالقرينة المجردة بخلاف الحدّ ، ويدرأ الحدّ بالشبهة بخلاف التعزير ،وطرق الإثبات تختلف ؛ لذا نجد أن المسروق يثبت بشاهد ويمين ، ويعزر على السرقة بالشاهد الواحد ؛ بينما لا يثبت بهما حدّ السرقة .

وهنا ثلاث وقفات :

الوقفة الأولى :
جاء في نظام المرور القديم عبارة : (( سوق المركبة بحالة سكر ؛ بينما جاء في نظام المرور الجديد عبارة : (( قيادة المركبة تحت تأثير مسكر )) ، فما هو الفرق بين العبارتين ؟
بسؤال سعادة مدير الإدارة العامة للمرور عن ذلك أجاب بأنه لا يوجد فرق بين العبارتين ، وعند التأمل أجدأن بينهما فرقاً فالسكر تغطية العقل ، والسكران هو الذي يخلط كلامه ، ولا يعرف رداءه من رداء غيره أو نعله من نعل غيره كما ذكر الموفق ابن قدامة. أما من اتصف تصرفه بعدم الاتزان نتيجة لشربه المسكر فهذا يقع عليه وصف تحت تأثير المسكر .
وضابط تحت تأثير المسكر كما ذكر سعادة مدير الإدارة العامة للمرور ثبوت إيجابية التحليل للمسكر ، وضابط إيجابية عينة الدم للكحول هو وجود نسبة ثلاثين مليجرام مـن الكحـول في كل ديسيلتر مـن الـدم كما ذكـر سـعادة مسـاعد المدير العـام للطب العلاجي بإدارة المختبرات وبنوك الدم ،وتفرق بعض أنظمة المرور بين مصطلحي (سكر بين) و(سكر غير بين) ، أو (سكر شديد) و(سكر غير شديد) ، فإذا تقرر ذلك فإن بين العبارتين عموم وخصوص ، وأن عبارة تحت تأثير مسكر أعم من عبارة في حالة سكر .
ويلحظ أحياناً وصف عينة الدم بأنها سلبية لمادة الكحول رغم ثبوت شرب المتهم للمسكر ، ويرجع ذلك لعوامل منها :
1ـ قلة كمية المسكر التي تم شربها .
2 ـامتلاء المعدة بالطعام .
3 ـ إدمان المتهم للمسكر .
4 ـ طول المدة الزمنية بين تناول المسكر ، وسحب عينة الدم من المتهم.

الوقفة الثانية :
نصت المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم على أنه : (( لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي ))
وأكدت المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية ذلك ، فنصت على أنه : (( لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ، ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً ، وبعد ثبوت إدانته )) .
وقدجرى العمل قبل صدور نظام المرور الجديد على أن تحيل إدارة مكافحة المخدرات إلى المحاكم بعض قائدي السيارات لا ثبات قيادتهم للسيارة تحت تأثير المخدر أو الحبوب المحظورة، وبالرجوع إلى نظام المرور القديم أجد النص على المسكر دون ذكرللمخدرات أو المؤثرات العقلية ، فما هو المستند النظامي في إحالة المذكورين إلى المحكمة وطلب إثبات إدانتهم بذلك تمهيداً لعقابهم عليه ؟
بتوجيه هذا السؤال لسعادة مدير الإدارة العامة للمرور أجاب بما نصه : (( الجهة التي تتولى القضايا من الناحية الجنائية هي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أما المستند النظامي في إيقاع العقوبة المرورية في النظام السابق فإن النصوص النظامية لم تنص على شيء من ذلك) .
فإن قيل إن التعزير يشرع في كل معصية لاحدّ فيها ولا كفارة ، وقيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مؤثر عقلي يعدّ معصية يستحق فاعلها التأديب .
أجيب عنذلك بأن السؤال ليس في مشروعية التأديب عليها ، وإنما في إدخال قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مؤثر عقلي تحت مادة رغم عدم النص فيها على ذلك ، والعقوبة على قيادةالسيارة تحت تأثير مخدر أو مؤثر عقلي بعقوبة محددة نظاماً استناداً إلى هذه المادة .

الوقفة الثالثة :
نص جدول المخالفات رقم واحد الملحق بنظام المرورالجديد في فقرته الثامنة على أن من المخالفات : (( قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أومخدر أو عقاقير طبية محذر عن القيادة تحت تأثيرها )) .
ونصت المادة الأولى مننظام المخدرات على أنه يقصد بالمواد المخدرة : (( كل مادة طبيعية أو مركبة أومصنعة من المواد المدرجة في الجدول ذي الرقم (1) المرافق لهذا النظام )) ، ويقصد بالمؤثرات العقلية (( كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقليةالمدرجة في الجدول ذي الرقم (2) المرافق بهذا النظام )) ، وبالرجوع إلى الجدولينالمشار إليهما .
أجد في الجدول الأول القنب الذي يستخرج منه الحشيش ، وأجد في الجدول الثاني مادة الإمفيتامين ، ويقصد بالعقاقير الطبية : المستحضرات الطبية.)
وعند النظر في الفقرة الثامنة من جدول المخالفات رقم واحد أجد أنه نص على المسكر والمخدر والعقاقير الطبية المحذر من القيادة تحت تأثيرها ، ولم تذكرالمؤثرات العقلية، فإن قيل إنها داخلة في المخدر أجيب بأن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرق بينهما ، وإن قيل إنها داخلة في العقاقير الطبية أجيب بأنه ليس كل مؤثر عقلي يعتبر عقاراً طبياً .
وعند النظر في عمل المحاكم أجد أنه يطلب منها إثبات قيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة والتي تعدّ من المؤثرات العقلية ، فما هو المستند النظامي في ذلك ؛ لا سيما وأن المقرر في النظامالأساسي للحكم أنه لا عقوبة إلا بنص ؟
ويتوقف في الغالب ثبوت قيادة السيارة تحت تأثير مخدر ونحوه على التحليل الكيميائي الشرعي ، أما النسب المعتبرة لأهم أنواع المخدرات ، والمؤثرات العقلية حتى توصف العينة الحيوية (دم ، بول ) بأنها ايجابية، فكما يلي :
الحشيش 25 ng / ml
الإمفيتامينات 300 ng / ml
الكوكايين 300 ng / ml


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 01:19 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية