لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 21-07-2017, 04:15 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي إجراءات التحقيق في قضايا العسكريين




إجراءات التحقيق في قضايا العسكريين
وضعت قواعد خاصة للتحقيق في قضايا العسكريين وهي إما أن تكون نتيجة مخالفة أنظمة المرور أو تكون حوادث عامة.

أولاً: مخالفة أنظمة المرور:-
المخالفات قد تقع خارج الثكنات العسكرية أو داخلها يتم معالجتها كما يلي:

1 - خارج الثكنات العسكرية:
حوادث المرور التي تقع خارج الثكنات العسكرية من سائقي السيارات التابعة لوزارة الدفاع، تخضع للنظم العامة ويتولى التحقيق فيها رجال الشرطة على أن يخطر البوليس الحربي بذلك. (1)
وتنص المادة الأولى (2) على أن رخص السيارات العسكرية تصدر من وزارة الدفاع والطيران على أساس أنها تدخل ضمن الأسرار العسكرية وأنها التي تقدر حاجتها فلا ضرورة لتدخل إدارة الأمن في هذا الموضوع ولكن يحق لرجال الشرطة ورجال المرور أن يطلبوا من السائقين إبراز رخصهم الممنوحة لهم من وزارة الدفاع وما يثبت أن السيارة مسلمة لهم طبقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة الدفاع لذلك وتنص المادة ثالثاً من القرار على الآتي: أن من يصدر الأمر أثناء وجود قوتين من رجال الجيش ومن رجال الشرطة؟ وهل يصدرها الضابط الأكبر رتبة؟ والجواب: هو بأن الجهة القائمة بحفظ النظام والإشراف على الأمن هي التي تصدر الأمر ولا يكون متوقفاً على الضابط الأكبر رتبة لأن هذا يكون عندما تتوحد منه القوة وهذا الأمر يتفق عليه عند قيام المناسبة بين القائمين على التنظيم.

2 - داخل الثكنات العسكرية:
وهي إما داخل الثكنات العسكرية (السكن) أو في المناطق والمنشآت العسكرية والمراكز الدفاعية وحقول التدريب وميادين المناورة وكافة الأماكن التي تستعمل للتحركات والعمليات العسكرية، وتختص الشرطة العسكرية بالتحقيق وتطبيق الأنظمة الخاصة بعقوبة الحق العام بالشروط الآتية:
أ - أن يكون السائق عسكرياً أو من منسوبي وزارة الدفاع.
ب - أن يكون الحادث ارتكب أثناء الخدمة أو بسببها.
ج - أن تكون عائدية الآلية مهما كان نوعها عسكرية أو تدخل في خدمة الجيش.
د - أن يكون الحادث ارتكب خارج الطرقات العامة.
وتستثنى حالة ارتكاب الحادث من قبل آلية تابعة لوزارة الدفاع وهي على الطريق العام إذا كانت من ضمن قافلة أو أثناء مناورة أو تحركات عسكرية جماعية، ففي الحالات السابقة يتولى البوليس الحربي عملية الضبط والتحقيق وفيما عدا ذلك من الحالات فإن سلطة ضبط الحوادث والتحقيق فيها وتطبيق النظام وفرض العقوبة يعود للسلطة صاحبة الاختصاص العام. فإذا وقع الحادث داخل الثكنات من آلية حربية ولم يكن هناك طرف من غير منسوبي الجيش (أي لا يوجد طرف مدني) فيتولى البوليس الحربي الضبط والتحقيق وفيما عدا ذلك من الحالات فإن سلطة ضبط الحوادث والتحقيق فيها وتطبيق النظام وفرض العقوبة يعود للسلطة صاحبة الاختصاص العام. فإذا وقع الحادث داخل الثكنات ومن آلية حربية ولم يكن هناك طرف غير منسوبي الجيش فيتولى البوليس الحربي الضبط والتحقيق وتسوى الأضرار الناجمة عن الحادث إذا كانت مادية بحتة بموجب الأنظمة العسكرية، أما إذا وقع الحادث بين آلية حربية وأخرى مدنية فتقوم الشرطة بضبط الحادث والتحقيق فيه بالاشتراك مع البوليس الحربي. (3)

ثانياً - الحوادث العامة:-
تنص المادة (4) من نظام العقوبات للجيش العربي السعودي (5) على أن جرائم الحدود الشرعية وقضايا الحقوق من اختصاص المحاكم الشرعية ولا يمنع إحالتها إليها أو دوام النظر فيها ما يحال من أجل المحاكمة المسلكية على الجرائم العسكرية أو السياسية كل في حدود اختصاصه ونظامه الخاص.
كما نصت المادة (6) على نظام العقوبات في الجيش العربي السعودي على المتقاعدين ومن انقطعت صلتهم من الجيش من المنتسبين العسكريين في الأحوال الآتية:
أ - يكون الجرم ذا صبغة عسكرية أو له مساس بالجيش.
ب - أن يكون الجرم من الجنح والجنايات العسكرية التي ارتكبت أثناء الخدمة في الجيش ولم تظهر علائمها أو بوادر الاتهام بها إلا بعد الانفصال منه.
وتنص المادة (7) من نظام العقوبات في الجيش العربي السعودي على أن يساق الجند إلى المحاكم لأخذ إفادتهم عن الجرائم التي صدرت منهم بالاشتراك مع غير الجند.
كما تنص المادة (8) من نظام العقوبات للجيش العربي السعودي (9) بأن كافة ما يقع داخل الثكنات العسكرية من الجرائم التي يعود اختصاص البت فيها إلى المحاكم الشرعية إذا وقعت من ضباط الجيش ومنسوبيه ولا تصنف من الجرائم العسكرية، فعلى الجهة العسكرية المختصة أن تبادر إلى إجراء التحقيقات فيها بموجب الشرع.
وقد وضعت تعليمات لحل المشاكل التي تقع في الحوادث بين الدفاع والشرطة وصدر بها الأمر السامي (10) وهذه التعليمات كما يلي:
1 - الجهة المختصة بالضبط والتحقيق هي الأمن العام (الشرطة) ما لم تكن تخضع لهيئة التحقيق والادعاء العام حسب نظامها المتبع.
2 - عند حدوث حوادث من منسوبي وزارة الدفاع يجب أن يشترك مع شهود الحال مندوب عن وزارة الدفاع، ويتم اتباع القواعد المرعية في أصول إجراءات التحقيق مع الجمهور ويتم التوقيع من قبل الشهود ومندوب وزارة الدفاع على إفادة المتهم وكذلك عند التفتيش أو المعاينة، ويكون ذلكم بمثابة التصديق على إجراءات التحقيق.
3 - لمندوب وزارة الدفاع الحق في لفت نظر المحقق إلى ما يراه من مخالفات في الإجراءات وللمحقق الحق في الأخذ بملاحظاته عند الاقتناع بها أو رفضها ولمندوب الدفاع في حالة عدم قناعة المحقق بملاحظاته أن يحتفظ برأيه في عدم التوقيع على الأوراق على أن يرفع بذلك إلى مرجعه.
4 - لرجال الأمن العام حق القبض على المجرم حال وقوع الجريمة لضبط معالم الحادث قبل ضياعه واستدعاء مندوب عن وزارة الدفاع لإجراء التحقيق الذي تحتمه المصلحة العامة وأخذ إفادة المتهم قبل أن تتاح له الفرصة للكذب والتحايل وإذا وجد أحد من رجال البوليس الحربي حين الحادث فيطلب رجال الأمن المساعدة منه على أن يكون ذلك في حالة التلبس بالجرم والاعتداء الموجب، أما إذا ارتكب منسوبو الدفاع جنحة بسيطة ضد أحد المدنيين أو الشرطة فلا حاجة للقبض عليه بل يكتفى بأخذ اسمه ورقمه لإبلاغ مرجعه بطلب مجازاته أما إذا امتنع الدفاعي عن إعطاء اسمه ورقمه وتأييد ذلك بإبراز بطاقته الشخصية للتأكد من صحة ذلك فلا بد من القبض عليه وتسليمه لأقرب مركز شرطة لاتخاذه الإجراءات اللازمة.
5 - إذا تم البلاغ عن وجود مفسدة بدار منتسب للدفاع أو اجتماع على مفسدة فيجب على الشرطة (من الأمن العام) – أن تتصل بوزارة الدفاع لإرسال مندوبها ليشترك معه في تحري الدار والقبض على المتهم وحضور التحقيق معه استكمالاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
6 - إذا كانت الإخبارية أو البلاغ عن وجود مفسدة بدار أحد المدنيين غير المنتسبين للدفاع ولم يعرف أن معهم شخصاً من الجيش ووجد أثناء التحري معهم فيكون بمثابة المتلبس بالجريمة ويقبض عليه مع باقي المتهمين ثم يطلب مندوب من وزارة الدفاع لحضور التحقيق.
7 - إذا توجهت التهمة إلى أحد منسوبي وزارة الدفاع على إثر تحقيقات قائمة ضد مدنيين فأشركوا رجلاً من وزارة الدفاع معهم فعلى الشرطة أو جهة التحقيق طلبه من مرجعه لبعثه مع مندوب الدفاع الذي سيحضر التحقيق.
8 - إذا ادعى شخص على شخص آخر منتسب لوزارة الدفاع بحق شخصي يطلب المدعي عليه من مرجعه لبعثه مع مندوب الدفاع الذي سيحضر التحقيق.
9 - إذا لزم الأمر لأخذ إفادة أي موظف دفاعي أو شهادة منه يطلب بواسطة مرجعه وعلى مرجعه إجابة الطلب وإرساله سواء بمندوب من قبله أو بدون مندوب وكذا الحال في موظف الشرطة حين طلبه لأي جهة من الدفاع.
10 - إذا لزم الأمر استدعاء أحد من الأهالي لأخذ شهادته في المحكمة أو لدى إدارة البوليس الحربي أو أي مصلحة من مصالح الدفاع لما يختص بعملها فعلى إدارة الشرطة المسارعة في إرساله للجهة الطالبة بمندوب من قبلها أو بدونه.
11 - الدعاوى المقامة ضد منسوبي وزارة الدفاع، فإنه يطلب المدعى عليه من مرجعه للتحقيق معه ولمرجعه الحق في إرساله بمندوب من قبله أو بغير مندوب.
12 - إذا اقتضى الحال توقيف المتهم المنتسب لوزارة الدفاع رهن استكمال التحقيقات يسلم لمندوب وزارة الدفاع لتوقيفه من قبل مرجعه بموجب مذكرة رسمية يسلمها المحقق إلى مندوب وزارة الدفاع على أن يعاد استكمال التحقيق عند الطلب.

توقيف المتهم العسكري احتياطياً:-
نصت المادة (11) على أنه في الأحوال التي تستوجب توقيف المتهم احتياطياً لارتكابه إحدى الجرائم العامة فإنه: يحجز الضابط داخل الوحدة أو الثكنة العسكرية أما الجندي أو ضابط الصف فيحجز في أماكن التوقيف الخاصة بالعسكريين فإذا صدر الحكم بالسجن لمدة أكثر من ستة أشهر يحال المحكوم عليه إلى السجن العمومي لتنفيذ الحكم عليه بعد تجريده من الملابس العسكرية.
13 - إذا ظهر من التحقيق عدم لزوم استمرار توقيف المتهم فعلى الجهة التي تولت التحقيق إخبار مندوب وزارة الدفاع كتابياً للإفراج عنه.
14 - عند استكمال التحقيق إذا كانت الحادثة تتصل بحق خاص وحدود شرعية أو تعزيرات يحال المتهم إلى المحاكم الشرعية من قبل السلطة التي تولت التحقيق أو مراجعها العليا لمحاكمة المتهم ويحكم عليه بما يقتضيه الوجه الشرعي.
15 - إذا صدر الحكم وتم التصديق عليه من قبل الجهة المختصة فإنه يجب تبليغ مرجع المتهم المنتسب للدفاع ليتولى المرجع تنفيذ مقتضى الحكم إذا كانت حالة التنفيذ مما يدخل في اختصاصاته.
16 - على المحاكم الشرعية أن تشعر وزارة الدفاع بصورة من القرارات الشرعية الصادرة بحق منتسبي الدفاع للتمشي بمقتضاها في الحوادث العادية التي يجوز إطلاق المتهم فيها بكفالة بعد انتهاء المدة التي حكم بها الشرع حتى تنتهي دورة المعاملة الرسمية، وإذا صدر بعد ذلك بحقه ما يستوجب زيادة سجنه أو تنفيذ محكوميات أخرى بشأنه فيجرى تنفيذها أسوة بالمساجين الآخرين مع ملاحظة عدم إمكان الإطلاق في حوادث القتل والقطع وما شابهها إلا بعد استكمال إجراءات المعاملة الرسمية وتنفيذه.
17 - الجرائم الخلقية والجنايات يكون تقرير الجزاءات فيها من قبل المحاكم الشرعية والسلطات الإدارية وعلى وزارة الدفاع تنفيذ ما تصدر به تلك الأحكام وما عدا ذلك من الحقوق العامة فيكون تقرير الحكم على المتهم من قبل الجهة العسكرية بموجب نظام العسكريين.

مكان تنفيذ حكم السجن على العسكريين:-
نصت المادة (12) على أنه إذا كان الحكم الصادر يتضمن سجن المتهم مدة أقل من ستة أشهر فيتم الحكم عليه في أماكن التوقيف الخاصة بالعسكريين فإذا صدر الحكم التأديبي بالفصل من الخدمة يحال المحكوم عليه إلى السجن العمومي لتنفيذ بقية المدة التي صدر بها الحكم وقد فسرت هذه المادة بقرار مجلس الوزراء (13) والذي يقضي بعدم تمييز العسكريين عن غيرهم فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام إذا حكم عليهم بحد شرعي أو حكم عليهم بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
18 - إذا حدث اعتداء من أحد رجال الأمن العام على أحد منسوبي وزارة الدفاع أو على أي شيء في حوزة الدفاع في منطقة دفاعية فإنه يجب أن يلقى القبض عليه من قبل وزارة الدفاع ويسلم للشرطة حالاً وينتدب موظف من وزارة الدفاع لحضور التحقيق على أساس محضر الاتهام وتقدم الأوراق لمديرية الأمن العام وصورة منها لوزارة الدفاع.
19 - إذا حدث اعتداء على منسوبي الأمن العام أو على أحد منسوبي الدفاع ولم يوجد رجل من الأمن العام يتدخل في الأمر ووجد أحد رجال الدفاع فيحق له القبض على المتهم وتسليمه لأقرب مركز للأمن.
20 - إذا ارتكب أحد من الشرطة أو الأهالي أي جرم أو مخالفة لتعليمات الدفاع كالتجول حول المعسكرات أو أراد دخول المحلات الممنوع الدخول إليها أو التجسس على أسرار الجيش أو محاولة أخذ صورة فوتوغرافية فعلى رجال الدفاع القبض عليه حالاً وأخذه إلى أقرب مركز للأمن ليتولى التحقيق معه استناداً إلى محضر اتهامه وبحضور مندوب الدفاع.
21 - إذا ظهر من التحقيق الحاجة إلى التفتيش داخل الثكنات أو المنشآت العسكرية فلا يكون ذلك إلا بمعرفة السلطة العسكرية وبحضور مندوب الشرطة.
22 - على جنود الدفاع حين الزحام في الطرقات أو المحافل إذا كانوا حاضرين ضمن الحضور أن يمتثلوا لأوامر الشرطة كالجمهور وعلى الشرطة الاستعانة برجال البوليس الحربي في الحفلات العامة لمنع اصطدام الدفاع بالشرطة.
23 - في حالة حدوث التصادم بين شرطي ودفاعي فكل من وجد في محل الحادث من الطرفين يعتبر مشتركاً إلا إذا أثبت براءته من الاشتراك لمصلحة أحد الطرفين.
وقد صدرت تعليمات الوزارة بتطبيق تلك القواعد على منسوبي حرس الحدود والمباحث العامة والدفاع المدني ويستثنى من التوقيف لدى حرس الحدود من ارتكب جريمة قتل وما في حكمها من الجرائم الخطيرة حيث تتولى الشرطة سجنه والتحفظ عليه بالطرق المتبعة لديها. (14)
كما صدر خطاب الوزارة (15) بالسماح لمندوبي المباحث العامة والدفاع المدني بحضور التحقيقات التي تجريها الشرطة مع أحد منسوبيهم أسوة بالمتبع مع أحد منسوبي وزارة الدفاع والطيران والحرس الملكي والوطني من العسكريين وحضوره كشاهد فقط.
كما صدرت أوامر متفرقة بشأن التحقيق مع العسكريين وهي كما يلي:-
1 - صدر الأمر السامي الكريم (16) المتضمن أن يكون التحقيق في المضاربة بين العسكريين بواسطة الشرطة وباشتراك مندوب من القيادة التابع لها المتهم أما التوقيف فيكون في السجن العمومي.
2 - من يقبض عليهم في الأسواق يتابعون النساء ويؤذونهن ويختلون بهن من منسوبي الجيش والحرس الوطني والشرطة فإنه في هذه الحالة يقبض عليه ويحضر لأقرب مركز عسكري ويؤدب أمام مجموعة من زملائه، ليكون أكثر ردعاً وبحضور مندوب من الهيئة والشرطة. (17) ويضاف إلى المندوبين مندوب من الجهة التابع لها الشخص المقبوض عليه المدان ويعد محضر بذلك وتكون سابقة للمذكور. (18)
3 - عدم إجراء التحقيق مع أي فرد تابع للحرس الوطني إلا باشتراك مندوب من قبلهم ولا يؤخذ دون علم الحرس. (19) والقصد من الأمر السامي الذين يؤخذون من معسكرات الحرس للتحقيق معهم دون إشعار مرجعهم أو مشاركتهم أما من يقع منه حادث أو أمر يوجب التحقيق معه وهو ليس بمعسكره أو بمنطقة أخرى فمجرد إحاطة مرجعه بأمره.(20).
4 - تم التأكيد على جميع الجهات العسكرية في أي قطاع في الدولة بإبلاغ منسوبيهم بارتداء الزي المدني عند حضورهم المحاكم في قضايا خاصة لينفذ عليهم ما ينفذ على خصوصهم وأن عليهم الاستجابة لطلب المحكمة وبعدم إحالة أحد للمحكمة وهو يلبس الزي العسكري. (21)
5 - يجب عدم قيادة سيارة المرور أو النجدة أو الدوريات إلا للمعنيين وفي وقت الخدمة العسكرية. (22)
6 - صدرت التعليمات أيضاً بوجوب التأكد والتحقق من شخصيات الأفراد من أنهم يعملون في الدوائر الحكومية التي يدعون الانتساب إليها وضرورة إبلاغ المرجع عند حدوث شيء لا سمح الله. (23)
7 - تم التحقيق بواسطة الشرطة أما التوقيف فيكون في السجن العام. (24)
8 - يجب عدم إحالة رجال الأمن للمحكمة لأنهم حفظة أمن، (25)
9 - عدم تمييز رجال القطاع العسكري عن غيرهم عند تنفيذ الأحكام الشرعية أو حكم عليهم بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. (26)
10 - يطرد المتهم بشرب المسكر في المرة الثانية من الخدمة وتنفيذ الحكم الشرعي أمام زملائه ومحاكمته مسلكياً. (27)

استدعاء رجال الأمن للشهادة في المحكمة:-
11 - يتولى الجيش والبوليس الحربي عملية الضبط والتحقيق في حوادث الآليات العسكرية التي تقع داخل الثكنات العسكرية أو في المناطق الدفاعية وفي المناورات ومجالات التدريب، أما إذا وقع الحادث بين آلية حربية وأخرى مدنية فإن الحادث يستدعي أن تقوم الشرطة بضبط الحادث والتحقيق فيه بالاشتراك مع البوليس الحربي. (28)
12 - يجب تزويد الاستخبارات العامة ما يختص بالقوات المسلحة وفروعها من الوقوعات. (29)
13 - يتم عرض موضوع شهادة العسكريين القابضين على متهم المخدرات بعيداً عن أنظارهم، فعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى ورأى أن من لوازم قبول الشهادة أن تكون بمواجهة المشهود عليه وقد يرد المشهود عليه شهادة الشاهد بأمر له اعتباره. (30)
14 - يجب عدم إحالة رجال الأمن الذين تقام عليهم دعاوى في حق خاص أو حق عام بسبب قيامهم بعمل من واجبات وظيفتهم إلا بعد الرفع للوزارة ليتم اتخاذ الإجراء اللازم حسب التعليمات. (31)
15 - يقتصر التحقيق مع المطالبين بحقوق خاصة على المؤهلين تأهيلاً شرعياً من الضباط والموظفين مع أهمية تدريبهم بما يتناسب مع نوعية قضايا الحقوق الخاصة وإجراءاتها وطريقة معاملة أطرافها. (32)

الشعارات والشارات العسكرية:-
لا يجوز بيع الشعارات والشارات العسكرية إلا بترخيص من وزارة الداخلية وقرار مجلس الوزراء. (33)
التحقيق فيما نسب لرجال دوريات حرس الحدود من مخالفات:-
تؤكد التعليمات على أن الشكاوى التي ترفع ضد دوريات حرس الحدود من قبل بعض الأشخاص الذين يقبض عليهم بتهمة تهريب أو من قبل أقاربهم لا يحقق مع أي فرد من السلاح في مثل هذه الأمور إلا بأمر من سمو وزير الداخلية ولا مانع من شمول أخوياء الإمارات بهذا الحكم على أن يلفت النظر بأخذ الحيطة لئلا يساء تفسير هذا الأمر. (34)

(1) المادة رقم (2) من قرار مجلس الوزراء رقم 220 في 27/ 5/ 1380 هـ والمؤيد بالأوامر السامية رقمي 12763 في 7/ 6/ 1380 هـ
(2) من قرار مجلس الوزراء رقم 220 في 000هـ
(3) تعميم الوزارة رقم 16/ 4768 في 12/ 2/ 1392 هـ
(4) رقم 20
(5) الصادر بالإرادة السنية رقم 10/ 8/ 95 في 11/ 1/ 1366 هـ
(6) رقم 35 من نظام العقوبات بالجيش العربي السعودي
(7) رقم 36
(8) رقم 37
(9) الصادر بالإرادة السنية رقم 10/ 8/ 95 في 11/ 1/ 1366 هـ
(10)رقم 14923في 22/6/1380هـ
(11) رقم 155 من نظام فوات الأمن الداخلي
(12) رقم 156 من نظام قوات الأمن الداخلي
(13) رقم 257 في عام 1393 هـ والمعدل بالقرار رقم 1775 في عام 1394 هـ
(14) تعميم الوزارة رقم 11704 في 13/ 9/ 1386 هـ
(15) رقم القيد 7399 في 8/ 4/ 1394 هـ
(16) رقم 5859 في 23/ 4/ 1379 هـ والمعمم برقم 3655 في 3/ 5/ 1379 هـ
(17) برقية سمو وزير الدفاع والطيران رقم 3529 في 7/ 7/ 1393 هـ
(18) أكد ذلك سمو نائب الحرس الوطني ببرقيته رقم 643/ ب/ ج في 9/ 7/ 1393 هـ
(19) صدر بذلك الأمر السامي الكريم رقم 55/ 1/ 156 في 20/ 1/ 1407 هـ
(20) التعميم البرقي رقم 613 في 19/ 1/ 1407 هـ وكذلك التعميم البرقي رقم 269 في 26 - 27/ 4/ 1407 هـ
(21) تعميم الوزارة رقم 3491 في 8/ 3/ 1390هـ
(22) أمر سمو الوزير رقم 16/ 6250 في 9/ 4/ 1394 هـ
(23) خطاب الوزارة رقم 16/ 2078 في 2/ 6/ 1403 هـ وكذلك الخطاب رقم 16/ 943 في 9/ 4/ 1394 هـ
(24) تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 3655 في 3/ 5/ 1379 هـ
(25) الأمر السامي الكريم رقم 11889 في 8/ 7/ 1382 هـ
(26) تعميم صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 16/ 11224 في 23/ 1394 هـ
(27) تعميم مدير الأمن العام رقم 417/ س/ ج/ ع في 7/ 3/ 1402 هـ
(28) خطاب صاحب السمو الملكي وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم 93/ م و ت في 5/ 1/ 1392 هـ
(29) خطاب صاحب السمو الملكي رقم 16س/ 4010 في 7/ 11/ 1412 هـ
(30) خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 19/ 216/ 2ش في 13/ 2/ 1419 هـ
(31) تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 19/ 216/ 2ش في 13/ 2/ 1419 هـ
(32) تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 42459 في 13/ 6/ 1420 هـ
(33) قرار مجلس الوزراء رقم 1068 في 22/ 6/ 1396 هـ والمبلغ بخطاب الديوان رقم 3/ ص/ 16815 في 13/ 7/ 1396 هـ والمعمم برقم 25578 في 6/ 9/ 1396 هـ وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 227 في 6/ 2/ 1398 هـ والقرار الوزاري رقم 801 في 27/ 4/ 1398 هـ
(34) تعميم الوزارة رقم 16س/ 2178 في 29/ 9/ 1393 هـ والتعميم رقم 16س/ 1140 في 29/ 4/ 1394 هـ


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 06:20 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية