لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 20-07-2017, 04:02 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 27-06-2024 (01:31 PM)
 المشاركات : 146,977 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام الإحصاءات العامة للدولة




1. نظام الإحصاءات العامة للدولة :
مادة (1) يسمى هذا النظام نظام الإحصاءات العامة للدولة .
مادة (2) تنشأ بموجب هذا النظام مصلحة الإحصاءات العامة وتكون تابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط . وتعتبر المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد في المملكة العربية السعودية لتنفيذه وتطبيقه وكذا لتزويد الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد بالمعلومات والبيانات الإحصائية الرسمية .
مادة (3) تضطلع مصلحة الإحصاءات العامة بمهمة إجراء إحصاءات تجارية أو اقتصادية أو صحية أو تعليمية أو صناعية أو مالية أو زراعية وغيرها حسب الاقتضاء .
مادة (4) يتم إجراء الإحصاءات المنصوص عليها في الماده السابقة بقيام الوزارات والإدارات الحكومية المختلفة بإرسال كافة البيانات الإحصائية التي لديها إلى مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة التخطيط والإقتصاد الوطني بصفة دورية يتم الإتفاق عليها.
مادة (5) يخصص قسم في كل وزارة أو دائرة من الوزارات والدوائر الحكومية التي تدعو الحاجة لإيجاد قسم خاص للإحصاء فيها تكون مهمته جمع الإحصاءات المتعلقة بأعمال تلك الوزارة والدائرة ويقوم بوضع مناهجه العلمية بالاتفاق مع مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة تحت إشرافه ويتبع كافة التعليمات الإحصائية والفنية التي يضعها وعلى هذا القسم أن يزود مديرية الإحصاءات العامة بانتظام وبطريقة دورية تحدد فيها بعض الإحصاءات التي يجمعها سواء كانت شهرية أو سنوية
مادة (6) تباشر مصلحة الإحصاءات العامة جمع كافة الإحصاءات المتعلقة بأحوال البلاد وحياتها الاقتصادية والاجتماعية بواسطة موظفيها ومستخدميها وغيرهم من الموظفين ومستخدمي الحكومة الذين ينتدبون لهذا الغرض بموافقة الوزير المختص كما تتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى وتساعدها على جمع وتنسيق المعلومات الإحصائية التي تقع في اختصاصها وللمصلحة كذلك أن تستعين عند اللزوم بمن تشاء من العمد والمشايخ ورؤساء القبائل وغيرهم على أن تنفرد مصلحة الإحصاءات العامة وحدها بتحليل ودراسة ونشر نتائج تلك الإحصاءات .
مادة (7) يجب على المكلفين بإجراء الإحصاءات أن ينفذوا التعليمات التي تصدر إليهم من المصلحة وعلى جميع موظفي الجهات الإدارية ورجال الضبط أن يعاونوهم فيما يريدون القيام به لتحقيق الغرض والفائدة من تلك الإحصاءات .
مادة (8) على الأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العامة أن يقدموا إلي مصلحة الإحصاءات العامة أو مندوبيها في المواعيد والكيفية المبينة بالقرارات المشار إليها في المادة الرابعة من هذا النظام جميع البيانات المطلوبة على الوجه الذي يطابق الحقيقة .
مادة (9) على أصحاب المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة أو من ينوب عنهم أن يقدموا لمدير الإحصاءات المستندات اللازمة لتأييد صحة البيانات المقدمة منهم
مادة (10) تقوم مصلحة الإحصاءات العامة بنشر البيانات الإحصائية في جداول عامة لا تتناول بحال بيانات فردية خاصة
مادة (11) تكون جميع البيانات التي تتعلق بأي إحصاء سرية ولا يجوز اطلاع أي فرد أو هيئة خاصة عليها أو بابلاغهم شيئاً منها أو استخدامها لغرض غير إعداد الجداول الإحصائية أو استعمالها كبينة ضد مقدمها في أي حال من الأحوال .
مادة (12) يتولى إثبات المخالفات لإحكام هذا النظام موظفوا دائرة الأمن العام وموظفوا مصلحة الإحصاءات العامة والموظفون الذي يندبون لهذا الغرض بالاشتراك مع موظفي دوائرالأمن .


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 11:06 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية