لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 20-07-2017, 04:59 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة تعويضات فرع الأخطــار المهنية




لائحة تعويضات فرع الأخطــار المهنية
الفصـــل الأول
طــرق ومهــل الإبــلاغ عن إصــابات العمل
المـــادة ( 1)
1. يلتزم المصاب أو من ينوب عنه أن يبلغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض ، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار فى أداء عمله ، متى كانت حالته تسمح بذلك . وإذا لم يبلغ المصاب صاحب العمل عن ذلك فلا يحق له المطالبة بصرف البدل اليومي المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (30) من النظام ، وإذا تم الابلاغ عن الإصابة بعد فوات الميعاد فلا يحق له المطالبة بالبدل عن المدة السابقة على الإبلاغ ، إلا إذا كان عدم الإبلاغ أو التأخير فيه ناتجاً عن أسباب مبررة يقبلها مدير المكتب المختص .
2. يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبلاغ المكتب المختص عن إصابات العمل التي لاتكفي لها الإسعافات الطبية الأولية ، وذلك فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة ، فإذا تأخر عن الإبلاغ دون عذر يقبله مدير المكتب ترجع عليه المؤسسة بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على الإبلاغ ، ويعدّ ورود بلاغ الإصابة أو صورته للمكتب من جهة العلاج ، أو ورود إشعار بحدوث الإصابة من أي جهة حكومية في حكم الإبلاغ .
3. في حالة انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها يلتزم المصاب بإبلاغ المكتب المختص التابع له محل إقامته إن كان غير ممارس لأي عمل ، أو كان ممارساً لعمل غير خاضع للنظام ، أو كان ممارسا للعمل لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الذي حدثت الإصابة الأصلية أثناء العمل لديه أو بسببه ، وذلك في الميعاد ووفق الإجراءات المبينة بالفقرة (1) من هذه المادة ، وعلى المكتب المختص إخطار صاحب العمل بواقع الحال .
الفصـــل الثـــاني
العنــــايـة الطبيـــة
المـــادة ( 2 )
مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذه اللائحة ، على صاحب العمل بعد قيامه بالإسعافات الطبية اللازمة للمصاب أن ينقله إذا لزم الأمر إلى جهة العلاج المتعاقدة مع المؤسسة والمحددة له من قبل، أو إلى المستشفيات العامة أو المراكز الصحية التابعة لها .
المـــادة ( 3 )
1. يراعى فى العناية الطبية أن يتم تقديم العلاج للمصاب مهما كان نوعه حسبما تقتضيه حالته الصحية ، وطوال المدة اللازمة لاستكمال علاجه إلى أن يشفى تماماً أو تستقر حالته ، حسبما تراه جهة العلاج ، وعلى المكتب المختص متابعة العلاج ، وله عن طريق طبيبه أو اللجنة الطبية - حسب الحال - مناظرة المريض وهو في جهة العلاج للوصول إلى القرار السليم بانتهاء الحاجة إلى العلاج بسبب الشفاء أو استقرار الحالة .
2. يدخل في العلاج مايأتي : -
أ- علاج التشويه الناتج عن الإصابة فى الحالات التي تقرر اللجنة الطبية الابتدائية بأنها ضرورية وصولاً لتمكين المصاب من مواصلة عمله بصورة مرضيـة ، أو لكون التشويه مما له تأثير على حياته الاجتماعية العادية حسب تقدير تلك اللجنة .
ب- تأهيل المصابين وإعدادهم جسدياً ومهنياً إذا اقتضت حالتهم ذلك .
ج- تأمـين الأطـراف الصناعيـة والأجهزة التعويضية ونحوهـا وصيانتـها وتجديدهاعند الحاجة داخل المملكة ، متى كان تلفها أو كسرها لايرجع إلى إهمال المصاب أو مخالفة تعليمات العلاج .
د- علاج الحالات المرضية التى يتحتم علاجها وصولا إلى شفاء المصاب من إصابة العمل حسب ماتقدره جهة العلاج وبموافقة طبيب المكتب في كل حالـة .
هـ- علاج الحالات المرضية التي قد تلحق بالمصاب بإصابة عمل أثناء إقامته بالمستشفى للعـلاج من الإصابة ، سواء كان هذا المرض من مضاعفات الإصابة ، أو نتيجة الأسلوب الذى اتبع لعلاجه ، أو بسبب عدوى جرثوميـة حدثت نتيجة إقامته فى المستشفى لعلاجه من الإصابة ، أو بسبب تعرضه لحادث عرضي أثناء إقامته به لهذا الغرض . ولايعتبر العجز الناتج عن الحالات المرضية المشار اليها اصابة عمل ، إلا في الحالة التي يكون فيها المرض ناتجاً عن مضاعفات الاصابة . و- علاج انتكاسة إصابة العمل أو مضاعفاتها ولو لم يكن المصاب ممارساً لعمل خاضع للنظام وقت حدوثها .
المــادة (4)
1. تتخذ المؤسسة التدابير اللازمة لعلاج المصاب وتقديم العناية الطبية له بالمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة المملوكة لها ، أو التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض ، وإذا لم تتوافر العناية الطبية المطلوبة في هذه الجهات تقوم المؤسسة بتوفيرها بالمستشفيات العامة أو المراكز الصحية التابعة لها ، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة .
2. يجوز للمؤسسة الاتفاق مع أي من الجهات الطبية الخاصة أو أي من أصحاب العمل الذين تتبعهم جهات علاج خاصة ، لعلاج عمالهم المصابين وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم سواء كانت تلك الجهات متعاقدة مع المؤسسة أو غير متعاقدة معها ، ويتم تعويض تلك الجهات عن نفقات العلاج وفق مايتم الاتفاق عليه بموجب عقود تبرمها المؤسسة معها ، أو في كل حالة على حدة حسب الأسعار المتفق عليها مع جهات العلاج المتعاقدة مع المؤسسة ، غير أن الإصابات التي لاتتوافر إمكانيات علاجها بتلك الجهات تحال إلى جهات العلاج المتعاقدة معهـا المؤسسة التي تتوافر فيها إمكانيات العلاج .
المـــادة ( 5 )
1. في الحالات المستعجلة يجوز للمصاب أن يلجا إلى أي من جهات العلاج المرخص لها كطبيب أو عيادة طبية خاصة ، أو مستشفى خاص ، بشرط أن تكون حالته لا تحتمل تأخير نقله إلى جهة العلاج التي حددتها المؤسسة من قبل ، وأن يبادر المصاب أو صاحب العمل بإبلاغ المكتب المختص بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الالتجاء إلـى جهـة العلاج المذكورة ، ويقرر طبيب المكتب مدى توفر حالـة الاستعجال ، ويجوز لمدير المكتب التجاوز عن التأخير في الإبلاغ لأسباب مبررة .
2. للمؤسسة الحق فى نقل المصاب لجهة العلاج المحددة من قبل عندما تسمح حالته بالانتقال اليها.
3. تتحمل المؤسسة نفقات علاج المصاب بالجهات المشار إليها في الفقرة (1) في حدود الأسعار المحددة من قبل بمعرفة الجهة التي عولج فيها وفقا لما يقرره المحافظ، وله وضع حد أقصى لما تدفعه المؤسسة من نفقات العلاج للإصابات المختلفة بتلك الجهات.
4. استثناء من أحكام الفقرة (3) ، لا تتحمل المؤسسة نفقات علاج المصاب التي تلتزم بها بموجب تلك الأحكام إلا في حدود النفقات المحددة بالجهات التابعة لها أو المتعاقدة معها وذلك في الحالات الآتية :-
أ- إذا لم يتم الإبلاغ خلال المهلة المذكورة في الفقرة (1) ، ما لم يقبل مدير المكتب المختص العذر في التأخير .
ب- إذا رفض المصاب الانتقال إلى جهة العلاج التي تحددها المؤسسة وفقا لحكم الفقرة (2) .
ج- إذا تبين للمؤسسة أن حالة المصاب لم تكن من الحالات المستعجلة التي تدعو إلى اللجوء إلى جهة علاج غير محددة من قبلها .
5. إذا لم يتوفر العلاج اللازم في جهة العلاج المتعاقد معها المنوم فيها المصاب ، ينقل إلى جهة علاج أخرى يتوفر بها العلاج اللازم يحددها مدير المكتب سواء كانت المؤسسة متعاقدة أو غير متعاقدة معها ، وتتحمل المؤسسة في هذه الحالة تكاليف العلاج في الجهة المنقول إليها .
وإذا تم النقل بدون موافقة مدير المكتب المختص فلا يتم التعويض عن قيمة تكاليف العلاج إلا بموافقة المحافظ وفي حدود الأسعار المحددة بجهات العلاج المتعاقدة مع المؤسسة أو المملوكة لها .
المـــادة ( 6 )
1. تلتزم المؤسسـة بنفقات انتقال المصاب ذهابا وعودة من مكان العمل أو من مسكنه - حسب الحال - إلى الجهات وفي الحالات الآتية :-
أ- إلى المكان الذي يتلقى فيه العلاج وفقا لأحكام هذه اللائحة .
ب- إلى المكان الذي يجري فيـه تركيب الجهاز التعويضي والتأهيل على استعماله .
ج- إلى مكان إجراء الفحوص الطبية من أي نوع سواء في جهات العلاج أو لدى طبيب المؤسسة أو لدى اللجان الطبية المختصة .
2. إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بناء على رأي جهة العلاج ، حاجة المصاب إلى مرافق أثناء العلاج ، تتحمل
المؤسسة نفقات انتقال المرافق وإقامته طوال الفترة التي تحددها اللجنة ، ولو كان المصاب يقضي فترة إقعاده المؤقت داخل البلد الذي يقيم فيه طالما قررت اللجنة ضرورة ذلك .
3. استثناء من احكام الفقرة (2) لاتستحق نفقات انتقال وإقامة للمرافق طوال الفترة التي يقضيها المصاب داخل جهة العلاج ، إلا إذا رأت اللجنة الطبية ضرورة إقامته معه .
4. إذا اقتضت حالة المصاب علاجه خارج البلد الذي يقيم فيه ، يحق له صرف نفقات إقامة له ولمرافقه إذا اضطر للإقامة خارج المستشفى أو مركز العلاج ، وثبت تحمله نفقات هذه الإقامة .
5. مع مراعاة احكام الفقرتين (2) و (3) ، يشترط لصرف نفقات الانتقال والإقامة في جميع الحالات أن يكون الانتقال والإقامة مستنداً الى موافقة الجهة المختصة التي تحددها المؤسسة .
6. يحدد المحافظ بقرار منه نفقات انتقال وإقامة المصاب والمرافق وقواعد وإجراءات صرفها .
المـــادة ( 7 )
1. يجوز بموافقة المحافظ ، نقل المصاب من جهة العلاج إلى موطنه إذا تبين أن حالته الصحية ميؤوس من علاجها ، مع توفر عجز كلي مستديم والحاجة إلى مساعدة الغير في تنقلاته وحياته اليومية ، ويتولى صاحب العمل إجراءات ذلك ، ويدفع التكاليف اللازمة ، وتعوضه المؤسسة بقيمة تذكرة المصاب ومرافقه بالدرجة السياحية بالإضافة إلى قيمة التجهيزات الطبية التي ترى اللجنة الطبية الابتدائية أنها لازمة للمصاب .
2. في تطبيق أحكام المادة (37) من النظام ، تلتزم المؤسسة بنفقات نقل جثمان كل من المشترك الذي توفى بسبب إصابة عمل، والمشترك الذي توفى وهو يتقاضى عائدة عجز مستديم إلى موطنه ، مع نفقات تغسيل وتحنيط الجثمان والكفن ونفقات نقله إلى المطار ، ونفقات ترجمة وتصديق المستندات اللازمة ، ومايلزم من إشعار لأسرة المتوفى ، وأي نفقات أخرى يرى المحافظ ملاءمة تحمل المؤسسة لها من أجل سلامة نقل الجثمان (1) .


الفصـــل الثــالــث
الـبــــدل الـيـــومـى
المـــادة ( 8 )
1. للمصاب فى حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة عمل الحق فى بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما فى ذلك أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل مدة الإقعاد ، وذلك بمراعاة أحكام المادة (1) من هذه اللائحة ، وتلتزم المؤسسة بصرف البدل وفقاً لحكم المادة (30) مـن النظام عند ورود أصل نمـوذج (10) أو (11) أخطار مهنية من جهة العلاج للمكتب ، او عند ورود التقارير الطبية البديلة حسب الحال ، ويتم الصرف بواسطة مكاتب المؤسسة او غيرها من الجهات ، وبالوسائل المناسبة وفق مايحدده المحافظ .
2. يثبت العجز المؤقت عن العمل بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية التي تحددها المؤسسة ، وعلى المصاب المقرر له البدل أن يمثل للكشف الطبى كلما طلبت منه الجهة المختصة بالمؤسسة ذلك .
3. يستحق البدل اليومي اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وقوع الاصابة ، أو من تاريخ الإقعاد عن العمل إن كان لاحقاً ، دون إخلال بأحكام المادة (1) من هذه اللائحة .
4. يصرف البدل اليومي للمشترك المصاب ، غير أنه إذا ثبت أن صاحب العمل استمر في دفع الأجر رغم استحقاق البدل اليومي وأقر المصاب بذلك ، يدفع البدل المستحق لصاحب العمل عن المدة التى استمر خلالها بدفع أجر العامل .
5. يحسب البدل اليومي بقسمة أجر الاشتراك الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) مــن المادة (11) من هذه اللائحة على عدد أيام الشهر المستحق عنه أو خلاله البدل .
المـــادة ( 9)
لايجــوز للمصــاب أن يجمــع بين البـدل اليومي والأجر ، وإذا ثبت أنه عمل بأجر أيا كــان مقـداره في المدة المقرر له بدل عنها فلا يصرف له البدل خلال هذه المدة ، ويكـون للمؤسسة الحـق فى استرداد ماتقاضاه بغير حق دون إخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (8) .
المـــادة ( 10)
1. يقدر البدل اليومي في حالة العامل المتدرج المصاب على أساس الأجر الذي تستحق عنه الاشتراكات لهذا العامل وفقاً لأحكام لائحة التسجيل والاشتراكات .
2. إذا كان المصاب يعمل لدى أكثر من صاحب عمل وقت الإصابة فإن البدل اليومي المستحق يحسب على أساس مجموع أجوره التي يدفع عنها اشتراكات فرع الأخطار المهنية .
المـــــادة ( 11 )
1. يقدر البدل اليومي بواقع (100%) من أجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة ، أو أجر الشهر الذي التحق فيه بالعمل إذا كانت الإصابة قد وقعت خلال هذا الشهر ، ولايعتد بأي زيادة تطرأ على الأجر بعد حدوث الإصابة لأي سبب كان .
2. يخفض البــدل المشــار إليـه في الفقــرة السابقة إلى (75%) أثناء إقامة المصاب تحت العلاج على نفقة المؤسسة في إحدى جهات العلاج ، أو في غير ذلك من الأمكنـة .
المـــادة ( 12 )
مع مراعاة حكم الفقرة (2) من المادة (11) ، يستحق المصاب البدل اليومي طوال فترة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الطرف الصناعي أو لأي سبب آخر طالما كان ذلك بناء على موافقة الجهة الطبية التي تحددها المؤسسة .
المـــادة (13)
في حالة انتكاس الاصابة أو مضاعفاتها وترتب على ذلك إقعاد مؤقت عن العمل ، يستحق المصاب البدل اليومي محسوباً وفق مايأتي :-
1. إذا كان المصاب ممارسا لعمل خاضع لفرع الأخطار المهنية وقت حدوث الانتكاسة أو المضاعفة ، سواء عند صاحب العمل السابق أو صاحب عمل آخر ، يحسب البدل على أساس أجره الخاضع للاشتراك في الشهر السابق على حدوثها ، وإذا كانت قد حدثت في شهر التحاقه بالعمل الأخير فإن البدل يحسب على اساس أجر هذا الشهر .
2. إذا كان المصاب غير ممارس للعمل وقت حدوث الانتكاسة أو المضاعفة ، أو كان ممارسا لعمل غير خاضع لفرع الأخطار المهنية فإن البدل يحسب على أساس ذات الأجر الذي حسب على أساسه البدل المستحق عن الإصابة الأصلية .
المـــادة (14)
1. إذا أصيب المشترك الذي يتقاضى عائدة عجز جزئي مستديم ، بإصابة عمل أخرى أدت إلى إقعاده المؤقت عن العمل واستحقاقه بدلاً يومياً ، فإنه يحق له الجمع بين هذا البدل والعائدة المستحقة عن الإصابة السابقة ، مع مراعاة حكم الفقرة التالية .
2. تأخذ الإنتكاسة أو المضاعفة حكم الإصابة الأصلية إذا أدت إلى عودة المصاب مستحق العائدة إلى جهة العلاج ، وفي هذه الحالة توقف العائدة المستحقة عن الإصابة الأصلية اعتباراً من اول الشهر التالي لدخوله جهة العلاج ، ويبدأ من هذا التاريخ صرف البدل اليومي ، ثم يستأنف صرف العائدة اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الحق في صرف البدل .
3. إذا كان المصاب مستحق البدل ، يصرف - إضافة إلى أجره - معاشا عن مدة اشتراكه في فرع المعاشات تطبيقاً لأحكام الفقرة (4/أ) من المادة (38) من النظام، فإنه يستمر في صرف الجزء الذي كان يصرف له من معاشه إضافة إلى البدل اليومي المستحق له .
المـــادة (15)
1. في تطبيق أحكام الفقرة (4) من المادة (30) من النظام ، يلزم أن يكون قرار مدير المكتب الذي يصدر بتعليق دفع البدل اليومي مبنياً على تقرير طبي من جهة العلاج او طبيب المؤسسة .
2. يستأنف دفع البدل إذا عاد المصاب إلى اتباع التعليمات الطبية وذلك بقرار من مدير المكتب بناء على تقرير طبي من الجهات المشار إليها بالفقرة (1) ، دون إخلال بأحكام المادة (38) من هذه اللائحة بالنسبة للمبالغ السابق تعليقها .
المـــادة (16)
1. ينتهي الحق فى البدل اليومي فى الحالات الآتية :-
أ- اذا استعاد المصاب قدرته على العمل وشفي تماماً من الإصابة ، ويكون تحديد ذلك بقرار من جهة العلاج أو اللجنة الطبية المختصة .
ب- إذا قررت اللجنة الطبية المختصة انتهاء علاج المصاب بعد خروجه من المستشفى واستقرار حالته تماماً مع تخلف عجز دائم لديه سواء كان عجزاً كلياً أو جزئياً .
ج- إذا توفى المصاب .
2. لاينتهي الحق فـي البدل اليومي بإنتهاء علاقة العمل ، أو توقفها لأي سبب خلال مدة الإقعاد .
الفصــل الرابـــع
العـــائدات الشهرية والتعويضــات المقطــوعة

المـــادة (17)
1. في تطبيق أحكام الفقرة (4) من المادة (31) من النظام ، يحسب متوسط الأجر الشهري للمصاب الذي تقدر على أساسه العائدة بأخذ ثلث مجموع أجوره الخاضعة للاشتراك لدى صاحب العمل الذي حدثت لديه الإصابة خلال الثلاثة أشهر السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة ، فإن كانت مدة أو مدد اشتراكه المسجلة لدى صاحب العمل المذكور تقل عن ذلك ، يؤخذ بمتوسط أجر اشتراكه الشهري المستحق خلال المدة المسجلة.
2. في حالة تجميع نسب العجز في الإصابات المتكررة ، واستحقاق عائدة أو تعويض مقطوع على أساس مجموع هذه النسب طبقاً لحكم الفقرة (2) أو الفقرة (3) من المادة (33) من النظام - حسب الحال - ، تحسب العائدة أو التعويض المستحق على أساس متوسط أجر الاشتراك في الأشهر الثلاثة التي تسبق الشهر الذي وقعت فيه الإصابة الأخيرة ، وإذا تبين أن هذا المتوسط يقل عن المتوسط الذي حسب على أساسه التعويض الأول ، تحسب العائدة أو التعويض الجديد على أساس المتوسط الأعلى للأجر .
3. في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (33) من النظام ، يسترد التعويض المقطوع الذي سبق دفعه للمصاب عن إصابته الأولى ، وذلك بالحسم من العائدة الشهرية التي يستحقها عن مجموع نسب العجز في الإصابتين ، مقسطا على عدد من الأشهر مساوٍ لعدد الأشهر التي سبق أن قدر التعويض المقطوع على أساسها بعد حسم نصف متراكم العائدة الذي لم يكن قد دفع له بعد .
المــــادة (18)
1. إذا حدثت انتكاسة أو مضاعفة للإصابة ، وترتب عليها أن أصبح المصاب مستحقاً لعائدة عجز ، تحسب عائدته على النحو الآتي :-
أ- إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة والمشترك على رأس عمل خاضع لفرع الأخطارالمهنية ، تحسب العائدة على أساس متوسط أجر الأشتراك خلال الثلاثة أشهر السابقة على حدوث الإصابة الأصلية ، أوالثلاثة أشهر السابقة على حدوث الإنتكاسة أوالمضاعفة أي المتوسطين أكثر .
ب- إذا حدثت الإنتكاسة أو المضاعفة بعد انتهاء علاقة العمل ، أو حدثت والمشترك على رأس عمل آخر غير خاضع لفرع الأخطار المهنية ، فتحسب العائدة على أساس متوسط الأجر خلال الثلاثة أشهر السابقة على الإصابة الأصلية . وإذا قلت المدة المسجلة لأي من الفترتين المذكورتين في الفقرتين السابقتين عن ثلاثة أشهر يؤخذ بمتوسط أجر الاشتراك الشهري خلال المدة المسجلة .
2. إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة لمصاب سبق أن تقاضى تعويضاً مقطوعاً ، وترتب عليها زيادة نسبة العجز مع بقائه أقل من (50%) ، يعاد حساب التعويض المقطـوع المستحق له علـى أساس متوسـط الأجر المنصوص عليـه في الفقرة (1) ، ويخصم منه التعويض السابق صرفه له.
المــــادة ( 19)
1. تدفع العائدات اعتباراً من يوم توقف دفع البدلات اليومية للإصابة وثبوت العجز الدائم لدى المصاب ، وفي حالة عدم استحقاق البدل تستحق العائدة من أول الشهر التالي لتاريخ استقرار الحالة على ثبوت عجز دائم لدى المصاب ، ويكون الدفع مقدماً اعتباراً من أي من التاريخين المذكورين حسب الحال .
2. يثبت استقرار الحالة وتخلف العجز الدائم بقرار من اللجنة الطبية الابتدائية ، بعد انتهاء العلاج واستقرار الحالة ، مع مراعاة حكم الفقرة (3) من المادة (7) من لائحة اللجان الطبية


 


قديم 20-07-2017, 04:59 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائحة تعويضات فرع الأخطــار المهنية



المــــادة (20)
1. يضاف إلى مبلغ عائدة العجز المستديم إعانة بنسبة (50%) من قيمة العائدة ، إذا كان المصاب يحتاج لمساعدة غيره بشكل دائم للقيام بأعباء حياته اليومية ، على ألا تتجاوز قيمة الإعانة مبلغ (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال شهرياً حداً اقصى ، وتحدد اللجنة الطبية المختصة مدى الحاجة لهذه المساعدة ، ومدى الحاجة لاستمرارها .
2. تستحق الإعانـة المشار إليها في الفقرة السابقة من أول يوم استحقت فيه عائدة العجز ، مالم يتقرر استحقاقها فى تاريخ لاحق ، فإنها تستحق في هذه الحالة من أول الشهر التالي للشهر الذى قررت فيه اللجنة الطبية استحقاقها .
3. يوقف صرف الإعانة المشار اليها في الفقرة السابقة في أي من الحالتين الآتيتين : -
أ- إذا أوقف صرف عائدة العجز ، ويبدأ الإيقاف في هذه الحالة اعتباراً من تاريخ إيقاف صرف العائدة .
ب- إذا قررت اللجنة الطبية انتهاء حاجة العاجز الى مساعدة الغير الدائمة ، ويبدأ الإيقاف في هذه الحالة اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقرر فيه اللجنة زوال سبب الاستحقاق .
4. في حالة اعتراض المؤسسة على تقرير الإعانة ، يستمر صرفها إلى أن تصدر اللجنة الطبية الاستئنافية قرارها وتبلغه للمكتب المختص ، ولايسترد ما سبق صرفه إذا قررت اللجنة إلغاء الإعانة .
5. فى حالة اعتراض صاحب العائدة على قرار اللجنة الطبية الابتدائية برفض الإعانة أو إيقافها ، وصدر قرار اللجنة الطبية الاستئنافية باستحقاق الإعانة ، او استمرار صرفها ، فتصرف الإعانة بأثر رجعي من تاريخ استحقاقها إن لم تكن قد صرفت فعلاً .
6. تصبح الإعانة نهائية إذا استمرت الحاجة لمساعدة الغير قائمة حتى مرور عشر سنوات من تاريخ استحقاق العائدة .
المــــادة (21)
في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (34) من النظام ، إذا ترتب على إعادة الفحص الطبي لصاحب عائدة العجز المستديم ، تعديل نسبة العجز لديه ، يراعى مايأتي :
1. إذا ترتب على إعادة الفحص تعديل نسبة العجز ، مع بقاء المصاب مستحقاً لعائدة، تعدل قيمة العائدة حسب نسبة العجز الجديدة ، اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه قرار اللجنة الطبية بتعديل نسبة العجز ، غير أنه إذا كان مقتضى تعديل نسبة العجز خفض قيمة العائدة ، وجرى الاعتراض على قرار اللجنة الطبية الصادر بهذا الخصوص ، فلا يطبق القرار إلا بعد أن يصبح نهائياً ويتم خفض العائدة بناء على ذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافية ، وبمراعاة حكم الفقرة (1) من المادة (24) من هذه اللائحة .
2. إذا ترتب على إعادة الفحص أن خفضت نسبة العجز عن (50%) ، يوقف صرف العائدة ، ويقدر له تعويض مقطوع حسب النسبة الجديدة للعجز ، مع مراعاة أحكام المادتين (24) و (25) من هذه اللائحة .
3. تحسب كل من العائدة والتعويض المقطوع المعدلين نتيجة لتعديل نسبة العجز ، على أساس متوسط الأجر الشهري الذي احتسبت على أساسه العائدة التي كانت مستحقة قبل تعديل نسبة العجز .
4. إذا ترتب على إعادة الفحص ثبوت شفاء المصاب توقف العائدة اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قـرار اللجنة الطبية ، دون الإخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (24) من هذه اللائحة .
المـــادة (22)
1. يشترط لاستمرار صرف العائدات الشهرية المستحقة للمصاب ، أو المستحقة لأي من أفراد العائلة بسبب عجزه عن الكسب ، أن يخضع مستحق العائدة للفحوص الدورية في المواعيد التي تحددها اللجنة الطبية المختصة ، أو الطبيب المختص .
2. في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (55) من النظام ، يلزم أن يكون قرار مدير المكتب المختص بإيقاف دفع العائدة للمستحق الذي يرفض اتباع تعليمات العلاج أو التقدم للفحص الدوري في المواعيد المحددة ، مبنياً على تقرير طبي من جهة العـلاج. وإذا ثبت بناء على تقرير طبي مماثل عودة المستحق لاتباع تعليمات العلاج أو التقدم للفحص الدوري ، يستأنف صرف العائدة إليه دون إخلال بأحكام المادة (38) من هذه اللائحة .
المــــادة (23)
تستحق عــائدات أفراد عائلة المشـترك وفقاً للمادة (35) من النظام فى الحالات الآتية :-
أ - إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل .
ب- إذا توفي صاحب عائدة عجز مستديم كلي أو جزئي.
ج- إذا كانت شروط استحقاق المصاب لعائدة عجز مستديم كلي أو جزئي قد توفرت قبل وفاته مهما كان سبب الوفاة .
د - إذا توفي المصاب قبل استقرار حالته نتيجة إصابة عمل .
هـ- إذا توفي المصاب نتيجة انتكاسة إصابة عمل أو مضاعفاتها .
المـــادة (24)
1. في حالة الاعتراض على تقدير العجز الذي تكون نسبته (50%) فأكثر يتم صرف عائـدة العجز المستديم وفقاً لقرار اللجنة الطبية الابتدائية إلى أن تصدر اللجنة الاستئنافية قرارها وتبلغه للمكتب المختص . وإذا كان قرار اللجنة الطبية إلاستئنافية من شـأنه زيادة مبـلغ العائدة فتصرف الزيادة بأثر رجعي من تاريخ استحقاق العائدة ، أما إذا قررت اللجنة خفض العائدة ، فيتم الخفض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة دون أثر رجعي .
2. لايصرف التعويض المقطوع المستحق بموجب المادة (32) من النظام والفقرة (2) من المادة (21) من هذه اللائحة إلا بعد ان يصبح قرار اللجنة الطبية الابتدائية نهائياً بفوات المدة المحددة للاعتراض ، ويعتبر تسلم المستحق للتعويض المقطوع منهياً حقه فى الاعتراض ، أما إذا تم الاعتراض خلال المدة المحددة فلا يصرف التعويض إلا بعد صدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافيـة .
المـــادة (25)
ينتهي حق المشترك ، أو أفراد العائلة في العائدة في أي من التواريخ الآتية حسب الحال : -
1. بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي قررت فيه اللجنة الطبية المختصة انتهاء حالة العجز مع مراعاة حكم الفقرة (1) من المادة (24) من هذه اللائحة .
2. بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه وفاة المستحق .
3. بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه أي من الوقائع الأخرى الموجبة لإنهاء الحق في العائدة .
المــــادة (26)
إذا لم تتبع إجراءات الإبلاغ عن الإصابة وفقاً للمادة (1) من هذه اللائحة ، أو لم تتم إجراءات العلاج بمعرفة المؤسسة أو تحت إشرافها ، فإنه لايحق للمشترك - إذا ادعى أن إصابة عمل قد لحقته - طلب بدل أو عائدة أو تعويض عن هذه الإصابة إلا إذا قدم مع طلبه التقارير والمستندات التى تقبلها المؤسســة ، والتي تثبت أن الاصابة تتوافر بشأنها شروط المادة (27) من النظام ، وذلك دون إخلال بأحكام المـادة (57) منه .

الفصـــل الخـامــس
أحـكـــام الاعتراضــــات
المـادة (27)
تتبع في شأن الاعتراضات التي تقدم على القرارات التى تصدرها أجهزة المؤسسة بالتطبيق لأحكام هذه اللائحة ، الأحكام المتعلقة بأصـول تقديم الاعتراضات وإجراءات النظر فيها المنصوص عليها فى لائحة التسجيل والاشتراكات ، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (28) و(29) من هذه اللائحة .
المــــادة (28)
الاعتراضات التي تتعلق باستحقاق أو عدم إستحقاق عائدة أو تعويض ويكون البت فيها متعلقاً بأمور طبية ، تحال إلى اللجنة الطبية الابتدائية .
المــــادة (29)
1. تطبيقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (53) من النظام ، يقدم الاعتراض على قرارات اللجنة الطبية الابتدائية إلى اللجنة الطبية الاستئنافية وحسب أحكام لائحـة اللجان الطبية .
2. إذا اعترضت المؤسسة على قرار اللجنة الطبية الابتدائية فيجب إبلاغ المشترك بصورة من الاعتراض في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض .
الفصـــل السـادس
أحـكـــــام عـــــامـــــة
المـــادة ( 30)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصاب : المشترك الذي يصاب باصابة عمل (حادث عمل أو مرض مهني) وفق أحكام المادة (27) من النظام .
المــــادة (31)
1. يغطي فرع الأخطار المهنية إصابات العمل المنصوص عليها في المادة (27) من النظام ، التي تقع داخل المملكة .
2. يستثنى من حكم الفقرة السابقة الآتي :-
أ - أطقم الطائرات السعودية : تستمر معاملتهم بموجب احكام فرع الأخطار المهنية أثناء تواجدهم على الطائرات ، أو أثناء توجههم من المطار إلى محل الإقامة ، أو العكس ، في البلاد التي تصل إليها رحلات هذه الطائرات خارج المملكة . وإذا أصيب أي منهم أثناء ذلك ، يتولى صاحب العمل علاجه في البلد الذي حدثت فيه الإصابة ، إن كان ذلك ضرورياً . وترد له المؤسسة نفقات العلاج وفق الأسعار المتفق عليها مع جهات العلاج المتعاقدة مع المؤسسة داخل المملكة وفي حدود ماتقرره اللجنة الطبية بالنسبة لاحتياجات العلاج ومدته ، وإذا استمر المصاب بعد عودته إلى المملكة محتاجاً للعلاج ، فعلى صاحب العمل أن ينقله إلى الجهات التي سبق أن حددتها المؤسسة لعلاج عماله ، وتلتزم المؤسسة بنفقات العلاج ودفع البدلات اليومية المستحقة طبقاً لما تقدم .
ب- أطقم وسائل النقل البرية والبحرية السعودية : تستمر معاملتهم بموجب احكام فرع الأخطار المهنيـة أثناء الرحلات الدولية خارج المملكة وفقاً للضوابط التي يضعها المحافظ .
المــــادة (32)
في تطبيق حكم الفقرة (2) من المادة (28) من النظام ، لاتقبل الإصابة كإصابة عمل إلا إذا كانت قد وقعت لعامل اشترك عنه صاحب العمل في فرع الأخطار المهنية وسدد عنه بالفعل الاشتراكات المستحقة قبل حدوث الإصابة ، واستثناء من هذا الحكم ، تقبل الإصابة كإصابة عمل إذا كانت قد حدثت خلال الشهر الذي التحق فيه العامل بالعمل ، أو خلال الشهر التالي له شرط أن يسدد صاحب العمل الاشتراكات المستحقة .
المــــادة (33)
1. يشترط لاعتبار المرض مهنياً أن يكون مدرجاً ضمن جدول الأمراض المهنية ، وأن تكون المهنة التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحددة بالجدول المذكور ، وفي غير ذلك تعرض على المحافظ الحالات التي تتوافر فيها أدلة على أن المرض كان بسبب العمل .
2. لايستحق التعويض عن المرض المهني إذا ثبت للجنة الطبية أن هذا المرض بحالته ظهر على المصاب قبل تاريخ بدء اشتراكه في فرع الأخطار المهنية.
المــــادة (34)
يطبق فرع الأخطار المهنية على إصابات العمل التي تقع للمشترك طوال مدة اشتراكه ، بما في ذلك الإصابات التي تقع في اليوم الأخير الذي انتهت فيه مدة اشتراكه المحدد بموجب نموذج انتهاء الخدمة .
المــــادة (35)
يتبع في شأن قواعد استحقاق البدلات اليومية وبدلات الانتقال والإقامة والعائدات والتعويضات المقطوعة المستحقة بموجب فرع الأخطار المهنية الأحكـام المقابلة لها الواردة في لائحة تعويضات فرع المعاشات ، وفي القرارات التي تصدر تعديلا لها ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة .
المــــادة (36)
1. يحدد المحافظ بقرار منه - بناء على توصية لجنة طبية - المدد القصوى التي إذا حدثت فيها الانتكاسة أو مضاعفات الإصابة تكون مشمولة بأحكام فرع الأخطار المهنية .
2. يحدد المحافظ - بناء على توصية لجنة طبية - المدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض حتى يعد مرضاً مهنياً ، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن ممارسة عمل أو مهنة مما قد حدد في جدول الأمراض المهنية .
المـــادة (37)
يجوز للمحافظ للأسباب التي يقدرها ، التجاوز عن استرداد نفقات العلاج وبدلات الإصابة التي دفعتها المؤسسة ، إذا تبين بعد دفعها أن الحالة ليست إصابة عمل .
المــــادة (38)
في تطبيق أحكام المادة (57) من النظام يراعى مايأتي :-
1. لاتقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة وبدلات الإنتقال والإقامة ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق ، ولاتقبل المطالبة بالعائدة الشهرية والتعويضات المقطوعة المستحقة عن الإصابة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإستحقاق ، مالم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة بالنسبة لأي من هذه التعويضات .
2. إذا تم إبلاغ المكتب المختص بالإصابة ، أو قدم طلب الصرف أو ما في حكمه خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، أو كان علاج المصاب قد تم بمعرفة المؤسسة أو تحت إشرافها أو بعلمها ، فإن الحق في أي من التعويضات المشار اليها في الفقرة السابقة يظل قائماً .
3. فـي مجال تطبيق أحكام الفقـرتين السابقتين تتبع تفاصيل الأحكام الواردة في المادة (40) من لائحة تعويضات فرع المعاشات المتعلقة بتطبيق المادة (57) من النظام .
الفصـــل الســـابـع
أحـكـــــام أنتقـــالـيـــــة

المــــادة (39)
1. في تطبيق أحكام المادة (36) من النظام ، يعتبر تسلم المشتركين غير السعوديين المصابين بإصابة عمل ، أو أفراد عائلة من توفي منهم قيمة التعويض المقطوع المقرر عوضاً عن العائدة منهياً للعلاقة بينهم وبين المؤسسة ، وذلك فيما يتعلق بالإصابة التي استحق عنها التعويض .
2. المشتركون غير السعوديين المصابون بإصابات عمل ، أو أفراد عائلة من توفي منهم الذين استحقوا عائدات شهرية قبل تاريخ بدء العمل بالنظام ، وكانوا قد اختاروا استمرار صرف العائدة طبقاً لقرارات مجلس الإدارة الصادرة من قبل ، وكذلك المقيمون منهم خارج المملكة ، وكانوا قد اختاروا أيضاً استمرار صرف العائدة طبقاً للقرارات المذكورة ، يجوز للمؤسسة تخييرهم بين الاستمرار في صرف العائدة المستحقة لهم حسب الأحكام النظامية المقررة ، أو أن يدفع إليهم بدلاً عنها تعويض مقطوع يقدر وفق أحكام المادة (36) من النظام ، وكل ذلك وفقـاً للقواعد التي يحددها مجلس الادارة .
المـــادة (40)
1. في تطبيق أحكام المادة (67) من النظام يراعى بالنسبة للمشتركين السعوديين وأفراد عوائلهم ما يأتي :-
أ- بالنسبة للمشتركين الذين يستحقون عائدة شهرية عن عجز كلي مستديم طبقاً للنظام السابق واستمرت مستحقة الدفع نظاماً حتى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد ، يتم رفعها إلـى (1500) ألف وخمسمائة ريال إن كانت تقل عن ذلك ، مع الالتزام بالأحكام المتبعة في هذه الشأن بالنسبة للمعاشات المرفوعة الى الحد الأدنى بموجب الفقرة (1) من المادة (42) من لائحة تعويضات فرع المعاشات .
ب- إذا كانت العائدة مستحقة عن عجز جزئي مستديم يعاد حساب العائدة على أساس أن تكون نسبة من عائدة العجز الكلي المحدد بموجب الفقرة السابقة إذا كان من شأن ذلك زيادة مبلغ العائدة ، وفي حالة وفاة مستحق هذه العائدة بعد تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد ، يوزع استحقاقه على أفراد عائلته حسب النظام .
ج- بالنسبة لعائدات أفراد العائلة المستحقة في ظل النظام السابق ولازالت مستحقة حتى تاريخ العمل بالنظام الجديد ، يعاد تحديد أنصبة من استمروا مستحقين للعائدة على أساس رفع استحقاق مورثهم إلى (1500) ألف وخمسمائة ريال إن كان يقل عن ذلك القدر ، وإذا قل نصيب الفرد بعد ذلك عن (300) ثلاثمائة ريال يرفع إلى هذا القدر ، على ألا يتجاوز مجموع أنصبة أفراد العائلة نتيجة لهذا الحكم مبلغ (1500) ألف وخمسمائة ريال شهريا أو متوسط الأجر الذي قدرت على أساسه عائدة المورث أيهما أكثر .
2. المشتركون غير السعوديين أو أي من أفراد عوائلهم - حسب الحال - المرخص لهم بالإقامة الدائمة داخل المملكة ، الذين يتسلمون عائدات شهرية مستحقة لهم طبقاً للنظام السابق ، واستمرت مستحقة الدفع حتى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد يطبق بشأنها أحكام الفقرات السابقة ، وعلى المكتب المختص التثبت في مواعيد دورية منتظمة من توفر شرط الإقامة الدائمة .
3. تطبق أحكام الفقرات السابقة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ بدء العمل بالنظام الجديد .
4. البدلات اليومية التي تستحق للمشتركين المصابين بإصابات عمل وقعت في ظل النظام السابق - سعوديين وغير سعوديين - ترفع إلى القدر المنصوص عليه بالنظام الجديد بالنسبة لفترات الإقعاد التالية للعمل به .
5. أصحاب عائدات العجز المستديم، الذين استحقوا عائداتهم طبقاً للنظام السابق، ويخضعون للفحوص الدورية في ظل النظام الجديد، ويترتب على إعادة الفحص خفض أو زيادة درجة العجز، يستمر معاملتهم بأحكام النظام السابق في مجال تحديد نوع وقيمة التعويض المستحق لهم حسب درجة العجز الجديدة سواء عائدة شهرية أو تعويض مقطوع (1) .


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 01:40 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية