لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 20-07-2017, 03:55 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 27-06-2024 (01:31 PM)
 المشاركات : 146,977 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي إثبات حدوث الفاحشة




إثبات حدوث الفاحشة :-
- لا يجوز ولا يسوغ إجراء الكشف الطبي على الرجل أو على المرأة أو عليهما معاً من أجل إثبات جريمة الزنا من عدمها، لأن إثبات حدوث الفاحشة في قضايا الأعراض ليس مطلباً شرعياً بل إن الشريعة تتشوف للستر ودرء الحد ما أمكن ذلك، والكشف الطبي فيه إهانة للإنسان وفضيحة له ويترتب على ذلك مشاكل اجتماعية كثيرة.
ولذا فإن إجراء الكشف الطبي على المرأة والرجل من أجل إثبات حصول الفاحشة أمر غير جائز. إلا إذا اقتضت الضرورة الأمنية ذلك كحصول خطف أو اغتصاب أو دعوى مقامة من أحد الطرفين وكان الكشف الطبي هو السبيل الوحيد للوصول إلى الحقيقة وكشف ملابسات الأمر.
- لا يجوز ولا يسوغ شرعاً إحالة من تم القبض عليه في تهمة تناول المسكر إلى المستشفى لتحليل دمه للتأكد من وجود مادة الكحول في دمه من عدمها لأن إثبات وقوع الجريمة في قضايا الحدود خاصة ليس مطلباً شرعياً بل إن الحدود تدرأ بالشبهات ولا يعتبر وجود مادة الكحول في الدم دليلاً قطعياً بل يعتبر قرينة فقط، ويلاحظ أن المتهم يقبض عليه وهو يشرب المسكر ويشاهد ذلك منه ويضبط الخمر معه ويعد محضر استشمام ويقر المتهم بذلك عند المحقق بعد إفاقته بما نسب إليه ومع ذلك يرسل للمستشفى لتحليل دمه وهذا يحب أن لا يتم.
- يجب أن يبعث المتهم إذا أقر لدى المحقق بفاحشة الزنا (الرجل أو المرأة) إلى المحكمة للحكم عليه حسب الأصول الشرعية وليس من المناسب أخذ إقراره وتسجيله ثم يبعث للقضاء لتصديق إقراره شرعاً. لأن الإقرار بفاحشة الزنا ينرتب عليها ثبوت حد عنه، كما أن عدم وجود الإقرار في الأصل يحفظ مكانه وسمعة الرجل أو المرأة
- عند تسليم الرجل لمركز الشرطة من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتهمة الخلوة غير الشرعية مع امرأة فإنه يجب أن لا تطلب المرأة التي تم القبض عليها مع الرجل وتركها لما في ذلك من فائدة اجتماعية ومصلحة وستر على المرأة ويجب أخذ التعهد على الرجل بعدم العودة لمثل ذلك وتطبيق التعليمات.
- يجب تسليم الأشخاص والمضبوطات فور انتهاء عملية الضبط إلى الشرطة، أما إتلاف المضبوطات فإنه يتم بمعرفة الإمارة وبعد انتهاء مرحلة التحقيق وصدور حكم نهائي في القضية وبموجب محضر رسمي يلحق بأوراق القضية.
- ويلاحظ أن قيام الهيئة بتسليم المقبوض عليهن من النساء لسجون النساء والفتيات لمؤسسات رعاية الفتيات وتسليم الغلمان لدور الملاحظة عملاً بمقتضى أمر صاحب السمو الملكي وزير الداخلية التعميمي لا يتعارض مع لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي ولا مع لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي، ولا مع الأمر السامي الكريم
الذي ينص على أن دور الهيئة ينتهي بمجرد القبض وتسليم المتهمين إلى الشرطة.
وذلك لأن سجن النساء ومؤسسات رعاية الفتيات ودور الملاحظة هي أماكن للتحقيق مع تلك الفئة في فترة الحجز المؤقت إلى جانب كونها أماكن توقيف لهم في مرحلة التوقيف الاحتياطي الذي يأتي بعد التحقيقات الأولية، والذي يجب أن لا يتم إلا بمذكرة توقيف والشرطة هي الجهة المناط بها إجراء التحقيق وهي التي تصدر مذكرة التوقيف الاحتياطي إذا تحقق لها ما يبرر ذلك ووفقاً لما نصت عليه لائحة أصول الاستيقاف.
أما بالنسبة لإخبارية المخبر التي ترد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فما كان يعتبر مستنداً في القضية ودليلاً لا بد أن يكون مع أوراق القضية وضمها وما كان سيتلف فيكون عند الجهة القابضة لتتلفه.
- لا مانع من جلد من تكرر منه المعاكسات في مكان عام وأما الخلوة فلا بد من الاستمرار في تطبيق التعليمات الصادرة في شأنها والرفع عنها وفق المتبع.
- ولا مانع من تغليظ العقوبة على أصحاب المنازل الذين يقومون بتأجيرها على مروجي الخمور وبيعها وأما المداهمات فقد صدرت أوامر وتعليمات أبلغت للجميع مؤخراً ويجب التقيد بها وعدم تجاوزها بأي حالٍ من الأحوال.
إجراءات القبض على موظفي الحكومة:-
إذا ضبط أحد موظفي الحكومة متلبساً بجرم من الجرائم أو توجهت عليه التهمة بذلك فيجب القبض عليه فوراً وإبلاغ رئيسه المباشر.أما إذا ارتكب جرماً ولم توجه إليه التهمة إلا بعد مضي زمن استطاع من خلاله أن يكون على رأس عمله في الدائرة فيطلب في هذه الحالة من رئيسه تسليمه للجهة التي تباشر التحقيق وعلى رئيسه المباشر إجابة الطلب حالاً.
إذا لزم الأمر إلى استجواب موظف الحكومة لأداء شهادة أو للتحقيق معه في قضية من القضايا أو غير ذلك من الإجراءات التي تستلزم حضوره فيجب طلبه من الإدارة التابع لها مع تحديد الميعاد الكافي لحضوره، وتوضيح اسم الموظف المطلوب ولقبه ووظيفته ومحل إقامته، وسبب الطلب والمركز أو القسم المطلوب حضوره إليه واليوم والساعة المطلوب حضوره فيها وكذلك إبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق.
- يتم توقيف الموظف الحكومي إذا توفرت مبرراته من قبل الشرطة، وقد نص الأمر السامي الكريم على أن دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينتهي بمجرد القبض على الأشخاص المتهمين ومن ثم تسليمهم للشرطة، وترك إبلاغ جهات المقبوض عليهم من الموظفين للجهة المختصة بالتوقيف وهي الإمارة أو الجهة الأمنية المخولة بالتحقيق مع المتهم وتقرير الإدانة من عدمها لتحقيق المصلحة بذلك.
استعمال القوة أو السلاح عند القبض على المتهم :-
لقوات الأمن الداخلي حق استعمال القوة دون استعمال السلاح بالقدر اللازم لأداء الواجب وبشرط أن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لذلك وقد صدر القرار الوزاري تنفيذ للمادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي والمتضمنة حالات استعمال السلاح من قبل رجل قوات الأمن الداخلي والوسائل التي يمكن استخدامها قبل إطلاق النار وكيفية توجيه الإنذار، وقد نص القرار الوزاري أيضاً على أنه بعد الاطلاع على رفعه أمراء المناطق ومدراء القطاعات من مرئيات بشأن استعمال رجال قوات الأمن الداخلي وأخوياء الإمارات والمجاهدين للسلاح أثناء قيامهم بواجباتهم على ما يلي:
حالات استعمال السلاح من قبل رجال قوات الأمن الداخلي
المادة الأولى: -
مع عدم الإخلال بحق الدفاع عن النفس متى كانت حياة أحد الأشخاص معرضة لخطر جسيم وشيك الوقوع، ولرجال قوات الأمن الداخلي وأخوياء الإمارات والمجاهدين المدربين على السلاح حق استعمال السلاح في الأحوال التالية:
1 - للقبض على المحكوم عليه بعقوبة السجن مدة تزيد عن ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب.
2 - للقبض على المتهم بإحدى الجرائم المخلة بأمن الدولة وسلامتها وجرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وقضايا المخدرات والتهريب في البر أو من صدر أمر رسمي بالقبض عليه، والمتلبس بإحدى تلك الجرائم إذا قاوم أو حاول الهرب.
3 - عند حراسة المسجونين إذا حصل منهم مقاومة أو محاولة للهرب أو تمرد أو عصيان جماعي وكانت الضرورة تقضي باستعمال السلاح ويتم التركيز على المحرضين لقمع التمرد أو العصيان.
المادة الثانية: -
يجب قبل إطلاق النار في الحالات المنصوص عليها بالمادة الأولى اتباع ما يلي:
1 - عدم اللجوء إلى استعمال السلاح الناري إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى حسب ما يتوفر في حينه كالنصح واستعمال العصي والهراوات والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والإنذار الشفوي المسموع بأنه سيتم استخدام السلاح الناري إذا لم يكف المحكوم عليه أو المتهم عن المقاومة أو الهرب.
2 - إذا استحال وصول الإنذار الشفوي إلى سمع المحكوم عليه أو المتهم فيكون إنذاره بإطلاق عيار ناري في الفضاء مع مراعاة أخذ الحيطة التامة والحذر حتى لا يصاب برئ.
3 - إذا استمر المحكوم عليه أو المتهم في مقاومته أو محاولته الهرب عند إنذاره وكان إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لمنعه من المقاومة أو الهرب فتطلق النار باتجاه ساقيه أو عجلات السيارة التي يقودها ما أمكن ذلك وبالقدر الذي يمنع من المقاومة أو يعيق الهرب دون تجاوز له.
4 - يجب وقف إطلاق النار فور زوال الموجب.
المادة الثالثة:-
أ - يصدر الأمر بإطلاق النار من رئيس تجب طاعته أو من قائد الموقع أو الدورية أو أقدم المكلفين بالمهمة، وإذا تعذر ذلك وكانت الضرورة تستدعي إطلاق النار ولم يتيسر الحصول على هذا الأمر جاز لرجل الأمن التصرف وفقاً للضرورة والحالة القائمة.
ب - يحرر بعد انتهاء المهمة محضر رسمي تثبت فيه الواقعة وكافة ظروف وملابسات إطلاق النار والأمر الصادر به.
المادة الرابعة:-
على سمو نائب وزير الداخلية تبليغ هذا القرار للجهات المختصة للعمل بموجبه. وقد تم الموافقة على القرار الوزاري المذكور من قبل المقام السامي الكريم على أن يراعي عدم اللجوء إلى إطلاق النار على الحدود بيننا وبين الغير إلا في حالة الدفاع عن النفس.
كما صدرت تعليمات أخرى أكثر تفصيلاً بشأن مشروع اللائحة التي أعدها الأمن العام بشأن الضوابط اللازمة لاستخدام السلاح الناري في جميع الحالات التي تستوجب ذلك والمتضمنة ما يلي: -
أولاً: الحالات التي يسمح فيها لرجل الأمن باستخدام السلاح الناري دون استئذان مرجعه داخل المدينة هي: -
أ - حالة الدفاع عن النفس.
ب - حالة إشهار السلاح عليه أثناء قيامه بوظيفته.
ج - منع جرائم الاعتداء على النفس والعرض والمال والسطو المسلح بأنواعه والخطف أو احتجاز الرهائن.
د - قضايا المخدرات التي ينتج عنها مقاومة رجال الأمن أثناء عمليات الضبط بإشهار السلام عليهم وإطلاق النار وعدم الاستسلام أو محاولته إطلاق سراح المقبوض عليهم من قبل رجال الأمن بقوة السلاح.
هـ - مطاردة الهاربين وعدم انصياعهم لرجال الأمن بالوقوف أو الاستسلام مما يقوي الشبهة ضدهم أو عندما يعرضون حياة مستخدمي الطريق للخطر وبعد إنذارهم بإطلاق النار بالهواء تخويفاً لهم أو في حالة رفضهم الانصياع للأوامر بالوقوف.
و - في حالة احتجاز رجال الأمن - كرهائن - من قبل المجرمين.
ز - عدم الوقوف عند نقاط التفتيش أو الحواجز الأمنية.
ح - عند نشوء حالة تهدد الأمن مثل اعتراض الموكب وتعطيل حركة سيره أو الاعتراض لأحد الشخصيات الهامة.
ثانياً: الأحوال التي لا يسمح لرجل الأمن باستخدام السلاح إلا بعد استئذان المراجع هي ما يلي:
أ - العصيان أو التمرد الجماعي.
ب - فض المظاهرات أو التجمهر أو الاعتصام.
ج - محاولة سد الطرق العامة.
د - اقتحام المحلات العامة.
ثالثاً: الأحوال التي يسمح فيها لرجل الأمن باستخدام الأسلحة النارية التي ينتج عنها كثافة نيران عالية مثل الرشاش إم جي 3 عيار 7.62 دون استئذان هي ما يلي:
أ - المطاردة في المناطق الصحراوية والجبلية خارج المدن.
ب - الفرق المكلفة بأعمال نصب الكمائن خارج المدن.
ج - امتناع أوكار المقاومة عن التسليم خارج المدن.
وفي جميع الحالات يجب أن يصدر من المجرمين حالات إطلاق نار ويمتنعون عن التسليم.
رابعاً: الأحوال التي تسمح لرجل الأمن باستخدام الأسلحة النارية داخل المناطق المأهولة بالسكان والطرق المزدحمة بالمارة وهي:
ما لم يرد في الحالات الموضحة في الفقرة (أولاً) على أن يقيّم الموقف من قبل قائد المجموعة قبل إصدار الأمر بإطلاق النار.
خامساً: صلاحية إصدار الأمر بإطلاق النار تكون لقائد الفرقة أو المجموعة المكلّفة باعتباره أقرب المسئولين لتقييم الوضع بغض النظر عن رتبته أو عدد المجموعة.
وقد صدرت الموافقة على مرئيات الأمن العام على أن يراعي ما يلي:
1 - عدم جواز استعمال السلاح لفض التجمهر أو التظاهر إنفاذاً للأمر السامي الكريم.
2 - التقيد بما نصت عليه المادة الثانية من القرار الوزاري التي تتلخص في أن لا يتم اللجوء إلى استخدام السلاح الناري إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى ووجوب وقف إطلاق النار فور انتهاء مسبباته وبعد ذلك يتم تحرير محضر رسمي لإثبات الواقعة.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 11:15 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية