لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 20-07-2017, 03:54 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 27-06-2024 (01:31 PM)
 المشاركات : 146,977 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي التحقيق الجنائي




التحقيق الجنائي
من يقوم بأعمال الضبط الجنائي :-
يقوم بأعمال الضبط الجنائي، حسب المهام الموكولة إليه، كل من:
1 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم.
2 - مديري الشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز.
3 - ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل حسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
4 - محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
5 - رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها.
6 - رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم.
7 - الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.
8 - الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.
مهام المحقق :-
يقوم المحقق بما يلي:
1 - الانتقال إلى مكان الحادث بسرعة.
2 - ضبط الآثار والعلامات التي تركها الجاني وتكليف من يلزم بتعقبه ومنع اقتراب أي شخص من مكان الجريمة والمحافظة على الأوضاع الأصلية بقدر المستطاع.
3 - ملاحظة أنواع الكسر في حوادث السرقات وإثبات ذلك في محضر المعاينة.
4 - ضبط أقوال المصابين بإصابة خطيرة والمتهمين حال القبض عليهم بموجب محضر رسمي.
5 - ضبط أقوال المستجوبين في المحاضر الخاصة حسب تعبير المتكلم.
6 - البحث عن سوابق المتهمين للاستنارة بها.
7 - الاستمرار في التحقيق عقب عودته لدائرة القسم واستيفاء التحقيق وإثبات كل ذلك في المحضر الخاص بعد تكليف المستجوبين والشهود بالتوقيع على أقوالهم ووضع بصماتهم عليها مع الإشهاد عليهم بذلك.
يجب على مأموري الطوارئ ومأموري الشرطة القيام بالإضافة لما سبق بما يلي:
- اللحاق بالجاني في حالة القبض عليه، ويجري التحفظ عليه وتفتيشه وتدوين أقواله إذا اعترف بجريمته.
- المحافظة على مكان الحادث وما يوجد به من آثار ومنع أي شخص من الاقتراب منه نهائياً.
- في حالة القتل، يجب المحافظة على جثة القتيل بالوضع الذي وجدت عليه ومنع لمسها أو الاقتراب منها.
- تسجيل أقوال الشهود الحاضرين والاستفسار عن ظروف الحادث من رجال الحرس أو المرور أو الدوريات القريبة من مكان الحادث.
الإجراءات الواجب اتباعها عند الضبط الجنائي :-
1 - لرجال الدوريات وغيرهم من رجال السلطة العامة المختصين حق استيقاف كل من يوجد في حال تدعو للاشتباه في أمره.
2 - لرجال الضبط الجنائي حق القبض في الحالات التالية:
أ - إذا صدر لهم أمر صريح بالقبض ممن يملك حق إصداره طبقاً للنظام.
ب - إذا كانت الجريمة مشهودة وقامت على الاتهام دلائل كافية.
ج - إذا كان الاتهام في إحدى الجرائم الكبيرة وقام على الاتهام دلائل كافية.
د - إذا ترجح ارتكاب الشخص لإحدى الجرائم غير الكبيرة ولم يكن له محل إقامة معروف أو وجدت دلائل قوية على أنه يحاول الفرار أو لم يقدم البيانات اللازمة عن شخصيته.
هـ - في غير الأحوال السابقة يجب استصدار أمر من المحقق المختص بالقبض إذا دعت الضرورة لذلك.
3 - يجب على رجال الضبط الجنائي عند القبض على متهم إشعار المحقق المختص بذلك فوراً.
4 - يجب على قسم الشرطة (رجال الضبط الجنائي) أن يتصلوا على ذوي الموقوف لإخبارهم عن مكانه لئلا يزعجوا السلطات بالبحث عنه وليطمئنوا عليه ويتابعوا قضيته مع الجهات المختصة.
5 - استدعاء المتهم للتحقيق معه فيما نسب إليه بارتكاب جريمة ما ويبلغ فوراً عند القبض عليه بأسباب ذلك ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه (لمتابعة قضيته) على أن يكون الاستدعاء بأمر كتابي (يحدد فيه مكان وزمان التحقيق والسلطة الآمرة به) .
الأمر الكتابي :-
الأمر الكتابي الذي يحمله رجل الضبط الجنائي لا يخوله ضبط المتهم وإحضاره لقسم الشرطة بالقوة، إلا إذا نص النظام على أنه إذا بلغ رجل الضبط الجنائي شخصاً ما بأمر الطلب والإحضار وأنذره وأفهمه ولم يستجيب فيتخذ في هذه الحالة المحضر اللازم طبقاً للتعليمات.
نص نظام الإجراءات الجزائية - الباب الرابع - الفصل السابع - المواد 103 - 111 على تعليمات التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار.
فإذا لم يحضر المتهم للتحقيق معه فللمحقق إصدار أمر بضبطه وإحضاره ويعمم عنه إن كان غائباً أو هارباً.
وقد نص تعميم الوزارة على تنظيم الإعلان عن الحوادث الكبيرة والضوابط اللازمة لذلك في البند الثامن والتأكيد على مدير الشرطة والمرور بحسن معاملة من يبلغون عن حوادث أو يسعفون مصابين.
كما نصت التعليمات (7) على أنه عند وقوع أي حادث يستدعي التعميم عنه ويتطلب الأمر القبض على أفراد أو منع هروبهم فعلى هذه الجهة أن تبلغ مباشرةً الجهة الأمنية المختصة وكذلك الإمارة التابعة لها هاتفياً أو لاسلكياً أو بأية وسيلة ممكنة على أن يكون ذلك ببيان تفصيلي عن الحادث والمطلوب القبض عليهم وتعزيز ذلك بالتعميم البرقي للإمارة التابعة لهما وللجهات الأمنية في المنطقة.
ومن الإجراءات الواجب اتباعها عند الضبط الجنائي :-
6 - إن كان المتهم حاضراً فللمحقق أن يأمر بالقبض عليه إن توافرت الأسانيد النظامية الموجبة لذلك، وقد نصت تعليمات مدير الأمن العام بأن على جميع رجال الأمن العام العمل على منع وقوع الجرائم وهم مكلفون بالبحث عن مرتكبيها والقبض عليهم وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق.
كما أوجب النظام على رجل الشرطة القبض على كل متلبس بجريمة أو تتوجه إليه الريبة وتسليمه لمركز الشرطة وعمل المحضر اللازم بحقه، وكذلك من يعرض في الأسواق أو المعارض أو الشوارع صوراً خليعة أو رسوماً تخالف الآداب الشرعية، أو من تأكدت الشبهة القوية نحوهم بارتكاب جريمة ما.
7 - يجب القبض على المتهم إذا كان متلبساً بالجريمة حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب، وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً، أو تبعته العامة مع ال إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على رجال الضبط الجنائي:
- الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
- ضبط المتهم ومعاينة الآثار المادية للجريمة.
- المحافظة عليها وإثبات حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
- سماع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات عن الواقعة ومرتكبها وإشعار جهة التحقيق بذلك.
- لرجل الأمن عند انتقاله في حالة التلبس أن يأمر الحاضرين بالبقاء في محل الواقعة وعدم مبارحته حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على الإيضاحات عن الواقعة وإذا خالف أحد الحاضرين أمر رجل الأمن أو امتنع أحد ممن دعاهم للحضور فإنه يذكر ذلك في المحضر ويعرضه للسلطات المختصة للنظر في أمره، مع ملاحظة الحرص في حسن التعامل مع المتعاونين وعدم تعطيلهم وأخذ إفادتهم بسرعة وإذا تطلب الأمر إيضاحات أكثر فإنه يطلب رقم الهاتف والعنوان والاسم كاملاً ورقم هويته وبالإمكان الذهاب إليه مع الحرص على تقديم الشكر والاحترام لتعاونه وتجاوبه، كما يجب عليه إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً .
ملاحظة هامة :-
عند القبض على المتهم فإنه يجب إجراء التحقيق فور وصول المقبوض عليه من قبل المحقق المختص. وفي جميع الأحوال يجب استجواب المقبوض عليه وسماع دفاعه مع إثبات ذلك في محضر رسمي خلال مدة لا تتجاوز الأربع وعشرين ساعة التالية لضبطه.
فإذا انتفت الشبهة نحو المقبوض عليه فيجب إطلاق سراحه فوراً بأمر من المحقق أو من ضابط الخفر، أما إذا تأكدت وتأيدت الشبهات نحو المقبوض عليه فإن على جهة التحقيق أن تأمر كتابةً باحتجازه لاستكمال التحقيق مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام التالية لضبطه.
ويلاحظ أيضاً أنه لا يجوز القبض على من قدم إخبارية أو شكوى ضد شخص ما أو احتجازه إلا بعد توافر أدلة تشير إلى أنه ارتكب جريمة تستوجب الأمر بالقبض عليه فيها وبعد استجوابه وسماع دفاعه يتم إثبات ذلك في محضر، وفي كل الأحوال يجب استكمال التحقيقات خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة الأيام التالية لضبط الشخص المحتجز.
8 - إصدار أمر القبض:
إذا لم يكن المتهم حاضراً فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، وأن يبين ذلك في المحضر، كما أن نظام الأمن العام خول مدير الأمن العام ومديري الشرطة ورؤساء المناطق ومفوضي المخافر وضباط الخفر ومفوض المسجد الحرام في المسجد النبوي الشريف وشعب التحقيقات الجنائية كل في حدود اختصاصه: صلاحية إصدار الأمر بالقبض على المتهم إن كان حاضراً، وضبطه وإحضاره لمركز الشرطة لسماع أقواله في الاتهام الموجهة إليه إن كان غائباً أو فاراً، ثم عرضه على المحقق [من هيئة التحقيق والادعاء العام]. وتقضي التعليمات بأنه عند التعميم للقبض على متهم هارب يجب أن لا يذكر الفعل المتهم به.
مخالفات نظام أمن الحدود :-
تتلخص إجراءات الضبط في مخالفات نظام أمن الحدود فيما يلي:
المادة الثامنة:-
- نصت على اعتبار منسوبي حرس الحدود من مأموري الضبط الجنائي عند قيامهم بأعمال الضبط والتفتيش.
المادة التاسعة:-
- نصت على أن جميع المهربات والممنوعات والمحرمات ووسائط النقل البحرية والبرية المخالفة أو التي استُعين بها على ارتكاب المخالفة وكذلك الأشياء التي تكون قد استُعملت في إخفائها، كما يجرى تفتيش وسائط النقل ومخابئها والأشخاص في موقع الضبط ويحرر محضر الضبط في نفس الموقع وإذا تعذر تحرير محضر أولي يتضمن نوع المضبوطات وعددها وأوصافها بشكل عام وأسماء المقبوض عليهم ويوقع من القائمين بالضبط والمقبوض عليهم وتنقل المقبوضات مع المقبوض عليهم إلى أقرب مركز لحرس الحدود لتنظيم المحضر وعلى قائد المركز فور تلقي البلاغ بالحادث إشعار قائد القطاع أو قائد وحدة الأمن التابع لها.
المادة العاشرة: -
- نصت على النقاط الواجب أن يتضمنها محضر الضبط وهي كما يلي:
1 - تاريخ وساعة فتح المحضر وغلقه ومحل تحريره.
2 - تاريخ وساعة وقوع الضبط مع وصف كامل لموقع الضبط وبعده عن خط الحدود والطرق الرئيسية وعن مراكز الجمارك وحرس الحدود.
3 - أسماء المخالفين وألقابهم وجنسياتهم وحرفهم ومحل إقامتهم فإن لم يتيسر ذلك يذكر السبب.
4 - أسماء القائمين بالضبط وألقابهم ورتبهم ووظائفهم.
5 - الوقائع والظروف التي صاحبت الضبط مثل التهرب أو الممانعة أو المقاومة أو الاستسلام.
6 - وصف شامل للمضبوطات مع ذكر عددها ووزنها إن كانت من الموزونات فإن لم يتيسر وزنها تختم بالختم الرسمي مع وصف طريقة تغليفها والأماكن التي وجدت أو أوقفت فيها من قبل أصحابها مع ذكر علاماتها الفارقة ومحل صنعها والأرقام المميزة الموجودة عليها على أغلفتها والجهة الواردة منها أو الصادرة إليها مع وصف لحالتها كأن تكون جديدة أو مستعملة أو غير صالحة للاستعمال وتقدير قيمتها إن أمكن، وإن كانت أسلحة أو ذخيرة فيذكر نوعها كأن تكون حربية أو تستعمل للصيد وأرقامها وعلاماتها وكون الخراطيش معبأة رصاصاً أو رشاً أو من صنع محلي أو أجنبي وعيارها وإن كانت المضبوطات في طرود مختومة فيتم حصر الطرود دون فتحها وتتم معاينتها عند تسليمها إلى الجهة المختصة وعندئذٍ ينظم محضر بمحتوياتها.
7 - إذا كانت واسطة النقل سيارة يذكر نوعها وسنة صنعها (موديلها) ولونها وقوتها الحصانية ورقم اللوحة ومصدرها رقم الشاصية مع وصف لحالة اللوحة والكتابة عليها (كأن تكون ممسوحة أو مكسورة أو مطلية بدهان جديد أو موضوعة في غير محلها) والتأكد من رخصة السيارة ومطابقتها مع الأرقام الموجودة على السيارة ثم التأكد من رخصة السائق وكونه مالكاً للسيارة أو غير ذلك فإذا كانت واسطة النقل بحرية يذكر في محضر الضبط وصف كل ما جاء بشأن السيارة وما تختص به وسائط النقل البحرية من وصف آخر.
8 - يجب أن يحرر المحضر بحضور المقبوض عليهم ويطلب منهم التوقيع عليه أو وضع بصمتهم عليه فإن رفضوا يشار إلى أسباب رفضهم.
9 - يحرر المحضر بخط واضح وبعبارات مستوفية للموضوع دون اختصاص ودون ترك فراغات أو إدخال إضافات بين السطور وتكتب التعليمات إن وجدت على هامش الصحيفة مع التوقيع عليها من قبل موقعي المحضر وإلا اعتبرت ملغاة.
المادة الحادية عشرة: -
- نصت على وجوب تقديم المحضر مع مشفوعاته والمستندات والمضبوطات والمقبوض عليهم فور الانتهاء من تحريره إلى قيادة القطاع أو إلى وحدة الأمن التي حدث الضبط في منطقتها ويسجل استلام المحضر في سجل الوارد مع ذكر تاريخ وساعة الاستلام.
أمن الدولة :-
لرجال المباحث العامة بصفتهم من رجال الضبط الجنائي القبض على من يرتكب جريمة تمس أمن الدولة ولهم أيضاً القبض على من يضبط معه منشورات أو أدوات تخريب أو تجسس أو نحوها وذلك من القادمين من الخارج من المدنيين أو العسكريين.
أمن الحدود:-
لرجال حرس الحدود أثناء قيامهم بمهام وظائفهم القبض على المتهمين بارتكاب إحدى الجرائم الواردة بنظام أمن الحدود باعتبارهم من رجال الضبط الجنائي.
الجمارك:-
لرجال الجمارك أثناء تأدية وظائفهم القيام بالقبض على مرتكبي إحدى الجرائم المشار إليها بنظام الجمارك باعتبارهم من رجال الضبط الجنائي.
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :-
تقوم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضبط مرتكبي المحرمات أو المتهمين بذلك، أو المتهاونين بواجبات الشريعة الإسلامية ويتم ذلك بوجوب قيام أعضاء الهيئة بضبط كل ما يشاهدونه من المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقبض على مرتكبيها، وكذا ضبط كل معصية شرعية أخرى تشاهد في حالة تلبس بارتكابها، أو حال المجني عليه، أو عامة الناس وتتبعهم للجاني إثر ارتكابها وتسليم المقبوض عليهم فوراً للشرطة.
وإذا كانت الجريمة أو المعصية التي شوهدت في حالة تلبس من غير المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من اللائحة التنفيذية - فيجب إخطار جهة الاختصاص (الشرطة) لاتخاذ اللازم وتسليم المضبوطات والأشخاص المقبوض عليهم إليها بموجب محضر رسمي
ويلاحظ أن دور أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينتهي بمجرد القبض وعندها يجب تسليم المضبوطات والمقبوض عليه إلى الشرطة فوراً لاتخاذ اللازم " لأن هذه الأمور تعني الحاكم الإداري (أمير المنطقة) وهي من اختصاصه ودور الهيئة ينتهي بمجرد القبض على الأشخاص المتهمين ومن ثم تسليمهم للشرطة والتي تقوم بدورها بأخذ التوجيه من الإمارة ".
ويلاحظ أن الجرائم الأخلاقية تعالجها هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمساعدة رجال البحث الجنائي بالأمن العام ولا يحال شيء منها للمباحث العامة.
واستناداً على ما ورد بالمادة الرابعة من نظام الهيئة فإن على الهيئة عند القبض على أي متهم سعودياً كان أو غير سعودي مهما كانت الديانة والجنسية أن تحرر محضراً بالواقعة من أصل وصورتين تسلم الصورة مع المقبوض عليه فوراً إلى أقرب قسم شرطة وتحتفظ بالصورة الثانية وترفع الأصل للإمارة مقترحة العقوبة التي تراها فإذا كان الجرم المسند إلى المقبوض عليه من الجرائم الأخلاقية الصغيرة ولا يصل إلى حد الجرائم الكبيرة فلا ضرورة لتوقيفه، بل يكتفى بربطه بالكفالة الحضورية، وعلى الشرطة انتظار ما يصدر من الإمارة من توجيه.
كما يجب أن يتم تشكيل لجنة من الإمارة ومن الهيئة (تخصص شريعة) لدراسة العقوبة المقترحة الواردة في نظام الهيئة ولها عند الاقتضاء استدعاء المتهم واستجوابه وبعد موافقة أمير المنطقة على العقوبة فإنه يتم تعميد الشرطة بتنفيذها، وإذا كانت العقوبة بالجلد يشترك عضو من الهيئة في التنفيذ وفي حالة عدم موافقة أمير المنطقة على العقوبة تعمد الشرطة باستكمال التحقيق وجمع أدلة الاتهام وتقديم المتهم مع المدعي العام إلى المحكمة


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 11:22 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية