لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 20-07-2017, 01:25 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام الثروة الية




نظام الثروة الية
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الثروة الية: جميع أنواع الات والدواجن والطيور الأليفة والمستأنسة.
الوزارة: وزارة الزراعة.
الوزير: وزير الزراعة.
المرض الوبائي أو المعدي: أي من الأمراض الوبائية أو المعدية المصنفة في القائمتين (أ، ب) بحسب تصنيف منظمة الصحة الية وما يطرأ عليها من تعديلات.
كل ذي صلة بالثروة الية: الأطباء والمساعدون البيطريون، ومالكو الثروة الية، والمشرفون عليها، والقائمون على رعايتها، والمسؤولون عنها، والعاملون في مراكز البحوث والمعاهد والجامعات ذات الصلة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى ما يأتي:
حماية الثروة الية في المملكة من الأمراض الوبائية والمعدية والأخطار الناجمة عن التلوث البيئي.
ضمان الرعاية والتغذية والتربية المناسبة للثروة الية والرفق بها، وعدم تعريضها للاستغلال أو التعامل معها بشكل يترتب عليه ضرر أو خطر أو قسوة عليا.
وضع الخطط والتدابير والاجراءات اللازم اتخاذها لمكافحة أي مرض من الأمراض المعدية أو الوبائية التي قد تصيب الثروة الية والأمراض المشتركة بينها وبين الإنسان، أو غير ذلك من الأخطار الأخرى.
ضمان سلامة المنتجات الية المحلية والتأكد من صلاحيتها.
المادة الثالثة:
تتولى الوزارة مسؤولية الإشراف العام على رعاية الثروة الية وصحتها، والعمل على حمايتها من جميع الأمراض والأوبئة والأخطار الأخرى، ووضع الخطط والبرامج، وتقديم الخدمات البيطرية االوقائية والعلاجية والارشادية اللازمة لتحقيق ذلك، بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
المادة الرابعة:تلتزم الجهات الحكومية المعنية وكل ذي صلة بالثروة الية أو منتجاتها أو مخلفاتها - بالتعاون مع الوزارة، وفقاً لما يأتي:
تقديم أي معلومات أو تسهيلات تساعد الوزارة في تحقيق أهداف هذا النظام.
تطبيق التدابير والاجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض أو التلوث البيئي اللذين قد تتعرض لهما الثروة الية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
ضمان سلامة المنتجات الية والتأكد من صلاحيتها وخلوها من أي بقايا ضارة من محفزات النمو أو الأدوية البيطرية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المحافظة على السلالات المحلية من الثروة الية وتطويرها.
الرفق بالثروة الية وتوفير التغذية والرعاية اللازمة لها.
المادة الخامسة:
يقوم رؤساء البعثات الدبلوماسية السعودية المعتمدة في الخارج بتبليغ الوزارة - من خلال القنوات الرسمية وفي أسرع وقت ممكن - بما يتوافر لهم من معلومات تتعلق بالأمراض والأوبئة التي تصيب الثروة الية في تلك الدول.
المادة السادسة:
تمنح الوزارة التراخيص اللازمة لمشروعات الثروة الية، وتتولى الإشراف عليها وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة السابعة:
تمنح الوزارة التراخيص اللازمة للعيادات والمختبرات البيطرية، وتتولى الإشراف عليها وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الثامنة:
يجوز بقرار من الوزير إلزام مالكي الثروة الية بما يأتي:
التسجيل الجبري لكل أنواع الثروة الية أو بعضها.
تحصين بعض أنواع الثروة الية بالوسيلة المناسبة لحمايتها من الأمراض، حسب البرامج المحددة في اللائحة.
اختبار بعض أنواع الثروة الية لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية في موعد محدد أو مواعيد دورية.
المادة التاسعة:
لا يجوز لأي فرد أو جهة في المملكة إرسال أي مادة أو عينة تتعلق بالثروة الية إلى خارج المملكة لإجراء الفحوصات المخبرية الا بعد موافقة الوزارة.
المادة العاشرة:
يجب على كل ذي صلة بالثروة الية عند الاشتباه في اصابتها بأي مرض معد أو وبائي القيام بما يأتي:
عزلها في مكان منفصل وبعيد عن الثروة الية السليمة، وعدم التصرف فيها أو منتجاتها أو المخالطة لها، سواء كانت حية أو مذبوحة أو ميتة.
إبلاغ الوزارة أو أقرب فرع لها فوراً، وخلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة من اشتباهه بالمرض.
المادة الحادية عشرة:
تقوم الوزارة عند اكتشاف أي مرض وبائي أو معد للثروة الية أو مرض مشترك بينها وبين الإنسان، بما يأتي:
إبلاغ وزارة الصحة إذا كان المرض مشتركاً بين الإنسان والثروة الية.
تحديد المناطق الموبوءة وإعلانها.
حظر تحرك الثروة الية أو منتجاتها أو مخلفاتها من المناطق الموبوءة وإليها، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.
اتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة المرض.
الإعلان في حالة القضاء على المرض عن خلو المناطق الموبوءة من المرض ورفع الحظر.
المادة الثانية عشرة:
لا يجوز التصرف بأي نوع من أنواع الثروة الية مصاب بأي مرض معد أو وبائي أو مخلفاته أو منتجاته أو الأدوات المستخدمة في رعايته إلا تحت اشراف الوزارة ووفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الثالثة عشرة:
إذا أصيب أي نوع من أنواع الثروة الية بمرض وبائي أو معد قد يشكل خطراً على الإنسان أو الثروة الية، فعلى الوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتخلص منه أو منتجاته أو مخلفاته وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الرابعة عشرة:
تقوم الوزارة بتسجيل اللقاحات والأمصال البيطرية والهرمونات والمواد البيولوجية والإضافات العلفية، ومراقبة استخداماتها، وفقاً للاجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة عشرة:
في حالة قيام الوزارة بذبح أي نوع من أنواع الثروة الية المحلية مصاب بمرض معد أو وبائي، يجب تعويض مالكي الثروة الية المذبوحة بما لا يقل عن (50%) من القيمة السوقية لهذه الات، وتحدد اللائحة شروط وقواعد واجراءات تقدير وصرف هذا التعويض.
المادة السادسة عشرة:
يشكل الوزير لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتوقيع العقوبات المناسبة الواردة في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، ويراعى ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن (ثلاثة) ويكون من بينهم طبيب بيطري مختص ومستشار نظامي. ويعتمد الوزير قرارات اللجنة، وتحدد اللائحة مدة العضوية في هذه اللجنة وكيفية العمل فيها ومكافآت أعضائها وفقاً للأنظمة والتعليمات المطبقة.
المادة السابعة عشرة:
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
الإنذار.
غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال.
وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة.
إلغاء الترخيص.
السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة الثامنة عشرة:
إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب توقيع عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على خمسمائة ألف ريال أو إلغاء الترخيص، فعليها أن ترفع الموضوع إلى الوزير لإحالته الى ديوان المظالم، للنظر فيه وتقرير ما يراه.
المادة التاسعة عشرة:
يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار لمن صدر ضده قرار العقوبة، ولا يوقف تنفيذ عقوبة وقف الترخيص بمزاولة النشاط - التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم.
المادة العشرون:
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الحادية والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 01:59 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية