لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 20-07-2017, 02:24 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية



نظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الهدف

المادة ( 1 )
يهدف هذا القانون(النظام) إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول المبيدات بدول مجلس التعاون .

تعريف

يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك :
المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
المجلس الاعلى : المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج
العربية.
الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الدولة : احدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول
الخليج العربية .
الوزارة : وزارة الزراعة أو الهيئة المسئولة عن الزراعة في
الدولة
الوزير : الوزير المسئول عن الزراعة أو رئيس الهيئة المسئولة.
السلطة المختصة: الجهة المسئولة عن كل ما يختص بالمبيدات .
القانون (النظام) : قانون (نظام) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية .
التسجيل : عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبيّن نوعية وفاعلية المبيد في المجال الزراعي ومدى فعاليته ضد الآفة المسجل لمكافحتها والتأكد من عدم خطورته على الإنسان وال والبيئة بصفة عامة عند استخدامه طبقا للبيانات المدونة على بطاقة المعلومات المعتمدة والتأكد من تسجيله في بلد المنشأ في هيئتيه الخام والمنتج النهائي والذي على أساسه تتم الموافقة على استيراده أو تصنيعه محلياً وتداوله ويتم إدراجه في سجلات السلطة المختصة تحت رقم معين وإصدار شهادة تسجيل له حسب نموذج معين.
المبيد : أي منتج كيماوي عضوي أو غير عضوي مخلق أو طبيعي أو منتج أحيائي يضم عناصر من الكائنات الحية الدقيقة يستخدم في مكافحة الآفات ( وتشمل أيضاً المواد الجاذبة والطاردة ) أو كمنظمات النمو النباتية أو كمسقطات أوراق أو مجففات عامة أو منظمات النتح.
المبيد المقيد : المبيد الوارد في قائمة المبيدات المقيدة التي يصدرها الوزير نظرا لخطورته عند الاستخدام ولا يسمح باستخدامه إلا بمعرفة الأشخاص المعتمدين وتحت إشراف الجهات الحكومية ذات العلاقة أو الشركات أو المؤسسات المتخصصة المصرح لها من قبل الوزارة .
المبيد المحظور : المبيد الوارد في قائمة المبيدات المحظورة التي يصدرها الوزير نظراً لسميته العالية أو لتأثيره الضار على عناصر البيئة المختلفة ولا يسمح بتداوله.
التداول : البيع أو العرض للبيع والتخزين أو الحيازة ، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل بأي وسيلة من الوسائل.
الاستيراد : ادخال المبيدات الى الدولة لجهة عامة أو خاصة ، سواء كانت بالطرود البريدية أو الشحن مستقلا أو بصحبة مستوردين .
الآفة : أي نوع أو سلالة أو نمط بيولوجي من الكائنات النباتية أو الية أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات والات أو المنتجات النباتية و الية .
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقاً لهذا القانون (النظام).
المادة ( 3 )
تتولى السلطة المختصة تسجيل المبيدات التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة .

المادة ( 4 )
لا يجوز استيراد أو تصنيع أو تداول أي مبيد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالدولة طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية .
المادة ( 5 )
يصدر الوزير بناء على اقتراح السلطة المختصة القرارات الآتية:
1- أنواع المبيدات المحظور استيرادها أو تداولها أو تصنيعها وتسمى قائمة المبيدات المحظورة وأنواع المبيدات المقيد استخدامها وتسمى قائمة المبيدات المقيدة.
2 - شروط و اجراءات تسجيل المبيدات وحالات الغاء التسجيل.
3 - شروط واجراءات تصنيع وتجهيز واستيراد وتصدير وتداول
المبيدات.
4 - اجراءات أخذ عينات المبيدات وتحليلها والاجراءات التي تتبع في
نظم الطعن او التظلم وكيفية البت فيها.
5 - شروط واجراءات استخدام المبيدات وتحديد نسب المتبقيات المسموح بها في المنتجات الزراعية .
6 - شروط أعلان ونشر بيانات المبيدات المسجلة متضمنا شروط تداولها وتوصيات السلطة المختصة بشان استخدامها .
7 - شروط اجراءات اتلاف المبيدات بالتنسيق مع الجهات ذات
العلاقة .
المادة ( 6 )
تحدد الجهة المختصة بالدولة ، الرسوم المستحقة طبقا لأحكام القانون (النظام) ولائحته التنفيذية .
المادة ( 7 )
للوزير السماح باستيراد بعض المبيدات المقيدة أو المحظورة لغرض البحث العلمي وفق الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية .
المادة ( 8 )
للوزارة حق التفتيش على جميع الواردات والصادرات ومرافق التصنيع والتداول لأي مبيد من قبل موظفيها المعنيين في المحاجر الزراعية ونقاط التفتيش الجمركي على الحدود أو من توكل إليه الوزارة هذه المهمة وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكام هذا النظام ( القانون ) وضبط الحالات المخالفة له.
المادة ( 9 )
يحق للموظفين الرسميين الذين لهم صفة الضبطية القضائية دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في أحكام هذا القانون (النظام) وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكامه وضبط الحالات المخالفة لأحكامه أو لأحكام أخرى مشابهة.
المادة ( 10 )
يعتبر كل من قام بالاعمال التالية مخالفا لاحكام هذا القانون ( النظام ) سواء قام بها بنفسه او بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل :
1- تعمد تغيير أو تشويه أو اتلاف جزء من البيانات الايضاحية الملصقة على العبوة.
2- فتح العبوة أو / و اعادة تعبئتها بدون موافقة رسمية من السلطة المختصة.
3- الدعاية والاعلان عن أي مبيد دون أخذ موافقة من السلطة المختصة .
4- منع أو عرقلة موظفي الوزارة المعنيين بتطبيق أحكام هذا القانون (النظام) .
5- استيراد أو تداول أو تصنيع أي مبيد بدون الترخيص اللازم
6- استيراد أو تداول أو تصنيع أي مبيد تالف أو مغشوش أو منتهي الصلاحية.
المادة ( 11 )
يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون ( النظام ) أو لائحته التنفيذية.
المادة ( 12 )
1- للوزير اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) أو تعديلها بما يراه ضروريا للمصلحة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام) والمعايير والاشتراطات التي حددتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة
2 - تخطر الامانة العامة باللائحة التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها.
المادة ( 13 )
يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون ( النظام ) التظلم للوزير وفقاً لأنظمة التظلم المعمول بها في كل دولة.
المادة ( 14 )
أي تعديل على هذا القانون ( النظام ) يجب أن يكون متفقا عليه من قبل الدول الاعضاء ، و أن لا يكون نافذا ألا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى ، ويسري في شأن نفاذه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (15) .
المادة ( 15 )
يعمل بهذا القانون بشكل الزامي ويدخل حيز النفاذ بعد ستة أشهر من اقراره من قبل المجلس الاعلى .


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 11:42 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية