لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 18-07-2017, 11:04 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اللائحة التنفيذية لنظام الفنادق




اللائحة التنفيذية لنظام الفنادق
الفصل الأول
التراخيص
مادة (1) : لا يجوز تأسيس أو تشغيل فندق إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير التجارة بناء على توصية إدارة الفنادق .
مادة (2) : يقدم طلب الترخيص بالتأسيس إلى إدارة الفنادق أو أحد فروع الوزارة على النموذج الذي تعده الإدارة مشفوعاً بالرسومات الهندسية والدراسات المتعلقة بالمشروع .
مادة (3) : يحصل المرخص له بالتأسيس على رخصة بناء الفندق من البلدية المختصة ، وعليه أن يبدأ في إنشاء الفندق خلال سنة من صدور الترخيص ، ويجوز مد هذه الفترة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير بناء على عرض الإدارة فإذا لم يباشر الإنشاء خلال المدة المذكورة أو توقف لأسباب لا تقرها الإدارة يسحب منه الترخيص بالتأسيس .
مادة (4) : يجب اعداد الفندق للتشغيل خلال المدة المعقولة التي تحددها إدارة الفنادق وإلا سحبت رخصة التأسيس. ويجوز لصاحب الشأن التظلم أمام الوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغه بسحب الترخيص، ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً .
مادة (5) : يقدم طلب الترخيص بتشغيل الفندق إلى إدارة الفنادق أو أحد فروع الوزارة على النموذج الذي تعده الإدارة مشفوعاً بالمستندات .
مادة (6) : لا يجوز للمرخص له بتأسيس أو تشغيل فندق أن يتنازل عن الترخيص، أو أن ينهي نشاط الفندق وذلك كلياً أو جزئياً، إلا بعد الحصول على موافقة الوزير .
مادة (7) : إذا تخلف أحد الشروط الأساسية التي منحت على أساسها رخصة التأسيس أو رخصة التشغيل تقوم الإدارة بأخطار صاحب الشأن لاستكمال هذه الشروط خلال ستة أشهر ، فان لم يستجب، يلغي الترخيص بقرار مسبب من الوزير، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال شهر من تاريخ إبلاغه القرار.
الفصل الثاني
شروط منح التراخيص
مادة (8) : يشترط فيمن يرخص له بتأسيس فندق، ما يلي :
أ – أن يكون سعودي الجنسية، شخصياً طبيعياً أو معنوياً .
ب – أن يكون الشخص الطبيعي كامل الأهلية، وإلا تعين على ممثله الحصول على إذن شرعي .
ج – أن يكون له الحق في مزاولة هذا النشاط طبقاً للأنظمة المعمول بها .
د – أن يكون مالكاً لأرض الفندق بموجب صك شرعي .
مادة (9) : يشترط فيمن يرخص له بتشغيل الفندق، ما يلي :
أ – أن يكون سعودي الجنسية شخصاً طبيعياً أو معنوياً أو يكون اجنبياً مرخصاً له بذلك .
ب – أن يكون الشخص الطبيعي كامل الأهلية، وإلا تعين على ممثله الحصول على إذن شرعي .
ج – أن يكون له الحق في مزاولة هذا النشاط طبقاً للأنظمة المعمول بها .
د – إلا يكون قد حصل على رخصة تشغيل، أو قام بإدارة فندق سبق الحكم نهائياً بغلقه .
الفصلالثالث
التصنيف والأسعار
مادة (10) : يصدر قرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة بتحديد ما يأتي:
أ – درجات وفئات الفنادق وشروطها ومواصفاتها ، ويجوز تقسيم الدرجة إلى فئتين أو ثلاثة مع تحديد شروط ومواصفات كل فئة .
ب – تصنيف كل فندق في إحدى الدرجات أوالفئات أن وجدت .
مادة (11) : تحدد بقرار من الوزير، بناء على اقتراح الإدارة، أسعار المبيت والوجبات والمشروبات وغير ذلك من الخدمات الفندقية، وكذلك مقابل الخدمة .
مادة (12) : تتولى الإدارة إعادة النظر في التصنيف كل سنة على ضوء تقارير المفتشين كما تتولى إعادة النظر في قوائم الأسعار مرة كل سنتين وتعرض ما تراه من اقتراحات بهذا الشأن على الوزير خلال الستة أشهر الأخيرة من كل فترة .
الفصلالرابع
التزامات الفنادق
مادة (13) : يتولى إدارة الفندق مدير مسئول ، على أن تكون الأفضلية للمواطنين السعوديين ويشترط فيه ما يلي :
أ – الحصول على مؤهل دراسي مناسب .
ب – خبرة عملية كافية بالإدارة الفندقية .
ج – إجادة اللغة العربية وإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية .
د – إلا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً بعقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ويجوز للإدارة إعفاء المديرين بفنادق الدرجتين الثانية والثالثة، من شرط أو أكثر من الشروط الثلاثة الأولى.
مادة (14) : تلتزم كافة الفنادق بإمساك السجلات والبطاقات الخاصة بالنزلاء، على ضوء القواعد والأسس التي تضعها وزارة التجارة بالاشتراك مع وزارة الداخلية كما تلتزم الفنادق بإمساك أية سجلات أخرى أو دفاتر أو مطبوعات تقررها الإدارة .
مادة (15) : يجب على فنادق الدرجتين الممتازة والأولى، أن تمسك دفاتر محاسبية منتظمة توضح نشاطها المالي خلال السنة المالية ، وعليها أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية وحساباً للأرباح والخسائر وحساباً للتشغيل والمتاجرة وتقريراً عن مركزها المالي ، وترسل نسخة من هذه الوثائق، مع تقرير مراقب الحسابات عنها، إلى إدارة الفنادق مرفقاً بها التقرير السنوي عن نشاط الفندق على النموذج الذي تعده الإدارة ، وذلك خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة التالية. أما فنادق الدرجات الأخرى فعليها أعداد قوائم بالإيرادات والمصروفات عن كل سنة مالية، تكون تحت طلب إدارة الفنادق أو مندوبيها للإطلاع عليها في أي وقت .
مادة (16) : فيما عدا فنادق الدرجة الثالثة ، تلتزم كافة الفنادق الأخرى بإعداد قواعد خاصة بحجز الغرف والإقامة، تعتمد من الإدارة، وعليها إبرازها في مكان ظاهر بقسم الاستقبال باللغة العربية ، وبإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية فضلاً عن إمساك دفتر مسلسل الصفحات يختم من الإدارة أو من أحد فروع الوزارة تقيد فيه بانتظام طلبات الحجز دون كشط أو شطب أو تحشير .
مادة (17) : على كل فندق أن يضع في مكان ظاهر وواضح للنزلاء باللغة العربية وبإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.
أ – قائمة بالأسعار المحددة للإقامة والخدمات الفندقية الأخرى، وذلك بكل غرفة من غرف الفندق ومكاتب الإدارة والاستقبال .
ب – رخصة الفندق ، وإعلاناً يوضح درجة وفئة الفندق .
ج – لوحة تبين عدد الغرف وعدد الأسرة وبيان المشغول منها والمحجوز والخالي .
مادة (18) : يلتزم كل فندق باستقبال النزلاء في حالة وجود أماكن خالية وعليه تقديم كافة الخدمات الفندقية لهم، طبقاً لدرجته وفئته مع التقيد بالأسعار المحددة .
مادة (19) : يجب أن يتوافر في مستخدمي الفندق ما يلي :
1 – الحصول على شهادة صحية رسمية تفيد الخلو من الأمراض المعدية والمتوطنة .
2 – التحصين بصفة دورية ضد الأمراض المعدية .
3 – السيرة والسمعة الطيبة ، واللباقة في استقبال ومعاملة النزلاء وحسن الهندام والمظهر .
4 – مراعاة الزي المميز للقسم الذي يعمل به في فنادق الدرجة الأولى والدرجة الممتازة أو الزي الخاص بفنادق الدرجة الثانية الذي تقره الإدارة .
5 – الخبرة والثقافة اللتان تتناسبان مع درجة الفندق وفئته وطبيعة العمل المنوط بهم .
مادة (20) : يجب أن يتوافر في الفندق، ما يلي :
أ – التقيد بالتقاليد المرعية .
ب – وسائل التطهير والتبخير اللازمة للمحافظة على النظافة .
ج – جودة وسلامة المواد الغذائية مع مراعاة النظافة التامة في الأدوات والتجهيزات والمعدات المتعلقة بها .
د – نظافة المرافق الصحية ووسائل الصرف مع تخصيص أماكن غير مكشوفة للفضلات .
هـ – تأمين الأدوات والأدوية والمواد اللازمة للاسعافات الأولية.
و – العدد الكافي من الأجهزة وأدوات الإطفاء، على أن تكون صالحة للاستعمال بصفة مستمرة .
ز – الإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات ووقاية النزلاء والمترددين والمستخدمين من الأخطار .
ح – نسخة إضافية من جميع المفاتيح المستعملة بالفندق تحفظ لدى مسئول لاستخدامها عند اللزوم .
ط – العدد الكافي من المستخدمين والعمال بما يتناسب مع درجة وفئة الفندق على أن تكون الأفضلية في التعيين للسعوديين .
ي – نسخة من نظام العمل واللائحة الداخلية للمستخدمين وسجل خاص للعاملين وفقاً للأنظمة المرعية بالفندق، تبين به أسماؤهم ومؤهلاتهم ووظائفهم وكافة البيانات المتعلقة بهم ، وكذلك ملف خاص لكل مستخدم، يحتوي على مسوغات التعيين .
مادة (21) : على صاحب الفندق أن يخطر الإدارة باي تغيير أساسي يتم في الفندق يترتب عليه تخلف شرط أو أكثر من شروط التشغيل ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ التغيير .
مادة (22) : يجوز للإدارة أن تكلف صاحب الفندق بتغيير اسم الفندق إذا كان من شأنه تضليل النزلاء أو قيام لبس أو خلط مع غيره من اسماء الفنادق الأخرى ، كما أنه لا يجوز أحداث أي تغيير في اسم الفندق إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة .
الفصلالخامس
التدريب
مادة (23) : تقوم إدارة الفنادق بتنظيم الدورات التدريبية التي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءات الوطنية، في مجال الخدمات الفندقية ، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية .
مادة (24) : توزع الإدارة على الفنادق برامج الدورات التدريبية، وما يصلها من نشرات فندقية أو دورات تدريبية خارج المملكة وتلتزم الفنادق بإرسال بعض موظفيها السعوديين المرشحين لحضور هذه الدورات .
الفصلالسادس
الرقابة والتفتيش والتحقيق
مادة (25) : تتولى إدارة الفنادق الرقابة والتفتيش وفحص الشكاوي المتعلقة بالفنادق وضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة للنظام أو لائحته وقراراته التنفيذية. ويعتبر المرخص له بالتشغيل ومدير الفندق مسئولين بالتضامن عن جميع التزامات الفندق، وما يقع به من مخالفات بشأنها .
مادة (26) : يتولى مفتشوا الإدارة المعتمدون تنفيذ المهام المشار إليها في المادة السابقة ويكون لهم في دائرة اختصاصهم صفة الضبطية القضائية ، ولهم في سبيل ذلك حق دخول الفندق وإجراء التفتيش والاطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق، وطلب البيانات اللازمة واستجواب العاملين بالفندق، وسماع شكاوى النزلاء وعلى أصحاب الفنادق والمسئولين بها، تقديم جميع التسهيلات التي تمكن المفتشين من أداء أعمالهم .
مادة (27) : إذا أسفر التفتيش عن وجود مخالفة لأحكام النظام أو لائحته أو قراراته التنفيذية فعلى المفتش تحرير محضر من نسختين على النموذج الذي تعده الإدارة لإثبات الواقعة ، وإجراء التحقيق فيها، ورفع الأمر إلى إدارة الفنادق لإتخاذ اللازم نحو إصدار قرار بالعقوبة أو بحفظ التحقيق ويصدر القرار بالعقوبة مسبباً ، ويخطر بها صاحب الشأن .
مادة (28) : أ – يكون القرار الصادر من الإدارة بغرامة لا تجاوز (1100) الف ومائة ريال نهائيا بعد مصادقة الوزير عليه .
ب – يجوز لصاحب الشأن التظلم للوزير من القرار الصادر بتوقيع العقوبة إذا كان بغرامة تزيد على (1100) الف ومائة ريال أو بالغرامة والغلق النهائي أو المؤقت وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه بالقرار. ويكون القرار الصادر من الوزير برفض التظلم من الغرامة نهائيا .
ج – يجوز لصاحب الشأن، التظلم من قرار الوزير في حالة الغلق النهائي أو المؤقت إلى ديوان المظالم خلال شهر من تاريخ ابلاغه بالقرار . ويكن قرار الديوان نهائيا .
د – تتولى إدارة الفنادق نشر القرارات النهائية الصادرة بالعقوبة في حالة الغلق النهائي أو المؤقت في صحيفة يومية تصدر في المدينة التي يقع الفندق في دائرتها أو في أقرب مدينة لها وذلك على نفقة المخالف.
مادة (29) : يجازى بغرامة لا تجاوز (10000) عشرة آلاف ريال :
أ – كل من قام بتشغيل فندق دون الحصول على رخصة بذلك طبقاً لأحكام هذه اللائحة .
ب – كل من تنازل عن الترخيص أو أنهى نشاطه الفندقي بالمخالفة لأحكام المادة السادسة من هذه اللائحة .
ج – كل من منع أو تسبب في منع المفتشين المعتمدين من مباشرة واجباتهم ، وكذلك كل من امتنع عن تنفيذ ما يطلبه هؤلاء المفتشون في حدود النظام واللائحة .
مادة (30) : يجازى بغرامة لا تجاوز (5000) خمسة آلاف ريال كل من خالف حكماً من أحكام المواد 14 و 16 و 18 و 19 و 20 و 24 من هذه اللائحة .
مادة (31) : يجازى بغرامة لا تجاوز (1000) ألف ريال كل من خالف حكماً من أحكام المواد 13 و 15 و 17 و 21 و 22 من هذه اللائحة .
مادة (32) : كل مخالفة أخرى لأحكام النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريالاً .
مادة (33) : يعتبر عائداً كل من ثبت ارتكابه مخالفة لأحكام نظام الفنادق واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له بعد الحكم عليه نهائياً في مخالفة أخرى ، ويجوز الحكم على العائد, فضلاً عن الغرامة بعقوبة الغلق المؤقت أو النهائي .
مادة (34) : تعدد العقوبات بتعدد المخالفات .


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:28 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية