لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 17-07-2017, 07:04 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اللائحة التنفيذية لنظام مراقب شركات التأمين التعاوني




اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 2 /6/1424 ه

تعريفات
المادة الأولى يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ، أينما وردت في هذه اللائحة ، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1- النظام : نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني .
2- اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام .
3- المحافظ : محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
4- المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي .
5- الشخص : أي شخص طبيعي أو اعتباري .
6- مشرف التأمين : هيئة حكومية أو مؤسسة عامة تقوم بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين في بلد الاكتتاب .
7- التأمين : تحويل أعباء المخاطر من المؤمَّن لهم إلى المؤمِّن ، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو الخسارة من قبل المؤمِّن .
8- إعادة التأمين : تحويل أعباء المخاطر المؤمَّن عليها من المؤمِّن إلى معيد التأمين ، وتعويض المؤمِّن من قبل معيد التأمين عما يتم دفعه للمؤمَّن لهم إذا تعرضوا للضرر أو الخسارة .
9- إعادة التأمين الاختياري : إعادة التأمين التي يقوم المؤمّن بموجبها بعرض كل خطر تأميني على حدة على معيد التأمين، ويكون لمعيد التأمين الخيار في قبول أو رفض المخاطر المعروضة عليه .
10- إعادة التأمين الإتفاقي : إعادة التأمين التي يتعهد المؤمِّن بموجبها بإسناد مخاطر معينة في حدود مبالغ أو نسب معينة لمعيد التأمين ويتعهد معيد التأمين بقبول إعادة التأمين على المخاطر المسندة إليه .
11- إعادة التأمين النسبي : إعادة التأمين الإتفاقي التي يتعهد المؤمَّن بموجبها بإسناد مخاطر معينة في حدود نسب معينة متفق عليها لمعيد التأمين ، ويتعهد معيد التأمين بقبول التأمين على المخاطر المسندة إليه .
12- إعادة التأمين غير النسبي : إعادة التأمين الإتفاقي التي يتعهد بموجبها المؤمَّن بإسناد مخاطر معينة في حدود مبالغ معينة فيما يزيد على مبلغ الخسارة الذي يقرر المؤمَّن تحمله ، ويتعهد معيد التأمين بقبول التأمين على المخاطر المسندة إليه .
13- الشركة : شركة المساهمة العامة التي تزاول التأمين أو إعادة التأمين أو كليهما .
14- المؤمَّن : شركة التأمين التي تقبل التأمين مباشرة من المؤمَّن لهم .
15- معيد التأمين : شركة التأمين و / أو إعادة التأمين التي تقبل إعادة التأمين من مؤمِّن آخر.
16- المؤمَّن له : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرَم مع المؤمِّن وثيقة التأمين.
17- وثيقة التأمين : عقد يتعهد بمقتضاه المؤمِّن بأن يعوض المؤمَّن له عند حدوث الضرر أو الخسارة المغطى بالوثيقة ، وذلك مقابل الاشتراك الذي يدفعه المؤمَّن له.
18- الاشتراك ( القسط ) : المبلغ الذي يدفعه المؤمَّن له للمؤمِّن مقابل موافقة المؤمِّن على تعويض المؤمَّن له عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطر مؤمن منه.
19- المستفيد : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تؤول إليه المنفعة المحددة في وثيقة التأمين عند حدوث الضرر أو الخسارة.
20- المهن الحرة : المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين و / أو إعادة التأمين.
21- أصحاب المهن الحرة : الأشخاص الذين يرخص لهم بممارسة أي من المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين و /أو إعادة التأمين .
22- مزاولو المهن الحرة : الأشخاص الطبيعيون الذين يرخص لهم بمزاولة أي من المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين و /أو إعادة التأمين ويعملون لدى أصحاب المهن الحرة .
23- وكيل التأمين : الشخص الاعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل الشركة، وتسويق وبيع وثائق التأمين، وجميع الأعمال التي يقوم بها عادة لحساب الشركة أو بالنيابة عنها.
24- وسيط التأمين : الشخص الإعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بالتفاوض مع الشركة لإتمام عملية التأمين لصالح المؤمَّن لهم.
25- استشاري التأمين : الشخص الذي يقدم خدمات استشارية متعلقة بنشاط التأمين .
26- خبير المعاينة ومقدر الخسائر : الشخص الإعتباري الذي يقوم بفحص ومعاينة محل التأمين قبل التأمين عليه ، ومعاينة الأضرار بعد وقوعها لمعرفة أسباب الخسارة وتقدير قيمتها وتحديد المسؤولية.
27- أخصائي تسوية المطالبات التأمينية : الشخص الإعتباري الذي يقوم بإدارة ومراجعة وتسوية المطالبات التأمينية نيابة عن الشركة.
28- الخبير الاكتواري : الشخص الذي يقوم بتطبيق نظرية الاحتمالات والإحصاءات، التي بموجبها تسعر الخدمات ، وتقوم الالتزامات ، وتكون المخصصات.
29- الاكتتاب : عملية قبول التأمين على الخطر.
30- الاحتفاظ : مبلغ الخطر الذي تحتفظ به الشركة لنفسها ولا تقوم بإعادة تأمينه.
31- هامش الملاءة : مدى زيادة أصول الشركة القابلة للتحويل إلى نقد عن التزاماتها.
32- المخصصات ( الاحتياطيات ) الفنية : المبالغ التي يجب على الشركة اقتطاعها وتخصيصها لتغطية التزاماتها المالية.
33- الاحتياطيات النظامية : النسبة المتوجب اقتطاعها من صافي أرباح الشركة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من النظام.
34- معادلة توزيع الفائض : طريقة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين والمؤمَّن لهم.
35- صندوق التأمين المتبادل : إسلوب التأمين الذي بموجبه يغطى حملة الوثائق المنتسبين للصندوق أنفسهم ويكونون مسؤولين عن ذلك مسؤولية جماعية وفردية.
36- التأمين الذاتي : تخصيص رصيد منتظم لمواجهة الخسائر المتوقعة عن المخاطر المرغوب التأمين عليها ذاتياً بدلاً عن خدمات الشركة .
37- المشتقات المالية : عقد ترتبط قيمته بأداء أصول مالية أو مؤشرات أو استثمارات أخرى .
38- الخطر : الحدث المتعلق باحتمال حدوث ضرر أو خسارة ، أو عدمها ، مع انتفاء احتمال الربح .
39- المراقب النظامي : المسؤول عن التحقق من الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة .
أهداف النظام واللائحة
المادة الثانية يهدف النظام واللائحة إلى :
1- حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستثمرين .
2- تشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات منافسة .
3- توطيد استقرار سوق التأمين .
4- تطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائف .
فروع التأمين
المادة الثالثة تنقسم عمليات التأمين إلى نشاط التأمين ونشاط إعادة التأمين ، ويغطي الفروع الآتية :
أولا: التأمين العام :
1- التأمين من الحوادث والمسؤولية ويشمل :
أ ) التأمين من الحوادث الشخصية .
ب) التأمين من إصابات العمل .
ج) التأمين من مسؤولية رب العمل .
د) التأمين من المسؤولية تجاه الغير .
ه) التأمين من المسؤولية العامة .
و) التأمين من المسؤولية الناتجة عن المنتجات .
ز) التأمين من المسؤولية الطبية .
ح) التأمين من المسؤولية المهنية .
ط) التأمين من السرقة والسطو .
ي) التأمين من خيانة الأمانة .
ك) التأمين على الأموال التي في الخزينة وأثناء النقل .
ل) أي تأمينات أخرى تقع ضمن نطاق التأمين من المسؤوليات .
2- التأمين على المركبات : ويشمل التأمين من الخسائر والمسؤوليات المتعلقة بالمركبات ويستثنى من ذلك مخاطر النقل .
3- التأمين على الممتلكات : ويشمل التأمين من الخسائر الناتجة عن الحريق، والسرقة، والإنفجارات، والظواهر الطبيعية، والاضطرابات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
4- التأمين البحري : ويشمل التأمين على البضائع المنقولة بحراً وهياكل السفن والمسؤوليات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع .
5- تأمين الطيران : ويشمل التأمين على أجسام الطائرات والمسؤوليات تجاه الركاب والغير والبضائع المنقول جواً، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
6- تأمين الطاقة : ويشمل التأمين على المنشآت البترولية ، والمنشآت البتروكيميائية ، ومنشآت الطاقة الأخرى ، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
7- التأمين الهندسي : ويشمل التأمين على أخطار المقاولين، وأخطار التركيب والإنشاءات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ، وكسر الآلات ، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع .
8- فروع التأمين العام الأخرى : ويشمل فروع التأمين العام الأخرى التي لم يتم ذكرها آنفاً.
ثانياً: التأمين الصحي :
ويشمل التأمين على التكاليف الطبية والأدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعلاجية ، وإدارة البرامج الطبية .
ثالثاً : تأمين الحماية والادخار :
1- تأمين الحماية : ويشمل عمليات التأمين التي تتعلق بآثار الوفاة والعجز الدائم الكلي أو الجزئي أو المؤقت للفرد والمجموعات .
2- تأمين الحماية مع الادخار : ويشمل عمليات التأمين التي يدفع بموجبها المؤمِّن مبلغاً أو مبالغ ، بما فيها حصيلة الادخار ، في تاريخ مستقبلي مقابل ما يدفعه المؤمَّن له من اشتراكات .
3- فروع تأمين الحماية والادخار الأخرى : ويشمل فروع تأمين الحماية والادخار الأخرى التي لم يتم ذكرها آنفاً .
شروط منح الترخيص
المادة الرابعة أولاً : شركات التأمين و /أو إعادة التأمين :
يُقدّم طلب الترخيص للمؤسسة شاملاً الآتي :
1- تعبئة الأنموذج الخاص بطلب الترخيص.
2- عقد التأسيس.
3- النظام الأساسي.
4- الهيكل التنظيمي.
5- دراسة الجدوى الاقتصادية.
6- خطة العمل لخمس سنوات ، ويجب أن تشمل كحد أدنى ما يلي :
أ- فروع التأمين التي تزمع الشركة ممارسة النشاط فيها والمخاطر المرتبطة بها.
ب- القدرة على إسناد أو قبول اتفاقيات إعادة التأمين للفروع المراد إعادة التأمين عليها .
ج- خطة تسويق المنتجات .
د- المصاريف المتوقعة لبدء النشاط والمصادر المالية اللازمة للتمويل .
هـ- معدلات النمو المتوقعة للنشاط مع الأخذ في الاعتبار متطلبات هامش الملاءة .
و- العدد المتوقع للموظفين وخطة توظيف وتأهيل السعوديين.
ز- التكاليف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع للنشاط .
ح- قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو .
ط- بيان بالأسس الفنية لعمليات التأمين وشهادة من خبير اكتواري تفيد بأن أسس ومزايا وقيود عمليات التأمين سليمة وقابلة للتنفيذ.
ي- خطة افتتاح فروع الشركة.
7- أي اتفاقيات مع أطراف أخرى خارج الشركة.
8- ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب صادر لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال بالكامل
ثانيا : أصحاب المهن الحرة المتعلقة بالتأمين و /أو إعادة التأمين :
يُقدّم طلب الترخيص للمؤسسة شاملاً الآتي :
1- تعبئة الأنموذج الخاص بطلب الترخيص .
2- عقد التأسيس .
3- النظام الأساسي.
4- الهيكل التنظيمي.
5- دراسة الجدوى الاقتصادية.
6- خطة العمل لثلاث سنوات ، ويجب أن تشمل كحد أدنى ما يلي :
أ - فروع التأمين التي يزمع أصحاب المهن الحرة ممارسة النشاط فيها.
ب- التكاليف المتوقعة لبدء النشاط والمصادر المالية اللازمة للتمويل.
ج- معدلات النمو المتوقعة للنشاط.
د - العدد المتوقع للموظفين وخطة توظيف وتأهيل السعوديين.
هـ- المصاريف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع للنشاط.
و - قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو.
ز - خطة افتتاح الفروع .
7- أي اتفاقيات مع أطراف أخرى .
8- ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب صادر لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال بالكامل .
ثالثاً : مزاولو المهن الحرة المتعلقة بالتأمين و /أو إعادة التأمين :
على كل فرد يرغب في مزاولة أي من المهن الحرة الحصول على ترخيص من المؤسسة بعد توفر المتطلبات الآتية :
1- الحصول على الشهادة الجامعية مع خبرة في التأمين لا تقل عن خمس سنوات، أو شهادة مهنية متخصصة في التأمين .
2- اجتياز الامتحان المعتمد للمهنة المطلوبة ، أو الحصول على تأهيل معادل له .
المادة الخامسة يجوز للمؤسسة إذا تم تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة تطبيق الإجراءات الواردة في المادة التاسعة عشرة من النظام وطلب تطبيق العقوبات الواردة في المادة الحادية والعشرين من النظام .
المادة السادسة 1- على المؤسسة إشعار مقدم الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب باكتمال الطلب من عدمه ، وإشعاره بالنواقص إن وجدت .
2- على مقدم الطلب استكمال النواقص خلال ثلاثين يوم عمل من إشعار المؤسسة و إلا تعرض طلبه للإلغاء .
3- على المؤسسة البت ، خلال تسعين يوم عمل من إشعار مقدم الطلب باكتمال طلبه ، وإبلاغه بالموافقة أو الرفض مع إبداء الأسباب .
المادة السابعة يتحمل مقدم الطلب مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال لدراسة ومراجعة الطلب وإذا تمت الموافقة على الطلب يتحمل تكاليف الإصدار ، وفق الآتي، ودفعها للمؤسسة :
- (100.000) مئة ألف ريال لشركة التأمين .
- (200.000) مئتا ألف ريال لشركة إعادة التأمين .
- (300.000) ثلاث مئة ألف ريال لشركة التأمين وإعادة التأمين .
- (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال لأي من أصحاب المهن الحرة عدا الخبير الاكتواري واستشاري التأمين .
- (5.000) خمسة آلاف ريال للخبير الاكتواري أو استشاري التأمين .
المادة الثامنة تتم ممارسة نشاط أي من المهن الحرة عن طريق شخص مرخص له بالعمل في المملكة ، ويجب ألا يقل رأس المال عن الآتي:
- (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال لوسيط التأمين.
- (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال لأخصائي تسوية المطالبات التأمينية .
- (500.000) خمس مئة ألف ريال لوكيل التأمين.
- (500.000) خمس مئة ألف ريال لخبير المعاينة ومقدر الخسائر .
- (150.000) مائة وخمسون ألف ريال لاستشاري التأمين.
- (150.000) مائة وخمسون ألف ريال للخبير الاكتواري .
المادة التاسعة على أصحاب المهن الحرة الحصول على وثيقة تأمين تغطي أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ ، ويجب ألا يقل الغطاء التأميني عن الآتي :
- (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال لوسيط التأمين .
- (6.000.000) ستة ملايين ريال لوسيط إعادة التأمين .
- (1.000.000) مليون ريال لوكيل التأمين .
- (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال للخبير الإكتواري ، أو خبير المعاينة ومقدر الخسائر .
- (1.000.000) مليون ريال لأخصائي تسوية المطالبات التأمينية
- (500.000) خمس مئة ألف ريال لاستشاري التأمين .
المادة العاشرة يجب أن يكون مؤسسو الشركة وأصحاب المهن الحرة ومزاولو المهن الحرة من ذوي السمعة الحسنة ، ولم يسبق أن حكم على أي منهم بقضية مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يرد إليهم إعتبارهم .
المادة الحادية عشرة يجب أن يكون السجل التجاري مقتصراً على النشاط التأميني المرخص به ، وتُزود المؤسسة بصورة منه وأي تجديدات لاحقة له ، ولا يجوز ممارسة أي أعمال أخرى غير مرخص بها .
ضوابط ممارسة النشاط
المادة الثانية عشرة على الشركة و أصحاب المهن الحرة ممارسة نشاطهم وفق الأصول المهنية.
المادة الثالثة عشرة على الشركة و أصحاب المهن الحرة تطبيق المعايير المحاسبية السعودية المقبولة من المؤسسة ، وإذا لم تكن موجودة فتطبق المعايير الدولية.
المادة الرابعة عشرة على الشركة وأصحاب المهن الحرة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة قبل التعامل مع وسطاء التأمين لدى لويدز ، أو التعامل مع الشركات الأجنبية لتغطية الأخطار غير الممكن تغطيتها في المملكة .
المادة الخامسة عشرة على الشركة وأصحاب المهن الحرة ، وبما يتفق مع الأنظمة والتعليمات ، القيام بما يلي :
1- وضع سياسة وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية بما فيها جرائم غسل الأموال .
2- تطبيق معايير أعرف عميلك .
3- إبلاغ وحدة التحريات المالية كتابياً عن أي عمليات مشكوك فيها وفقاً للأنموذج الذي تضعه المؤسسة مع إشعار المؤسسة بصورة من البلاغ
المادة السادسة عشرة على الشركة وأصحاب المهن الحرة تقديم معلومات وافية عن منتجاتهم ، ولا يجوز تسويقها إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة .
المادة السابعة عشرة على الشركة الالتزام بالشروط التي تضعها المؤسسة للصناديق التأمينية التي تؤسس بين الشركات ، ولا يجوز لأي شركة الاشتراك في صناديق تأمين خارج المملكة الا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة .
المادة الثامنة عشرة على الشركة موافاة المؤسسة بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين بشكل سنوي ، وللمؤسسة إبداء الملاحظات على هذه الاتفاقيات وطلب تعديلها إذا تطلب الأمر ذلك .
المادة التاسعة عشرة 1- على الشركة عدم التعامل مع أصحاب ومزاولي المهن الحرة غير المرخص لهم، وعلى أصحاب المهن الحرة عدم التعامل مع مزاولي المهن الحرة غير المرخص لهم ، ويراعى عند وجود تعامل بين الأطراف المشار إليهم توقيع عقد بينهم .
2- على أصحاب ومزاولي المهن الحرة عدم تقديم أي خدمات تأمينية لشركات غير مرخصة ، وعليهم عند تقديم خدمات تأمينية للشركة المرخصة عدم الإضرار بالشركات الأخرى أو منتجاتها .
3- على الشركة وأصحاب المهن الحرة توقيع عقد مع أي شخص يتعاملون معه.
المادة العشرون أولا : على الشركة أن تعين خبيراً اكتوارياً حاصلاً على درجة مشارك ، أو أن تستعين بخدمات خبير اكتواري بعد الحصول على موافقة كتابية من المؤسسة، يؤدي المهام الآتية :
1- الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة من الإكتواري السابق.
2- مراجعة المركز المالي للشركة .
3- تقويم مقدرة الشركة على تسديد التزاماتها المستقبلية .
4- تحديد نسب الاحتفاظ .
5- تسعير المنتجات التأمينية للشركة .
6- تحديد واعتماد المخصصات الفنية للشركة .
7- الإطلاع على السياسة الاستثمارية للشركة وإبداء توصياته عليها .
8- أي توصيات اكتوارية أخرى .
ثانياً: يعتبر الخبير الاكتواري مسؤولاً مسؤولية مهنية عما يقدمه للشركة من استشارات أو خدمات ، وعلى الخبير الإكتواري، بناءً على طلب الشركة ، أن يقدم لإدارة الشركة الآتي :
1- المعلومات والبيانات الإكتوارية الصحيحة عن الوضع المالي الحالي والمستقبلي للشركة.
2- تقريراً سنوياً عن كفاية المخصصات الفنية للشركة في موعد أقصاه ستون يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية .
3- تقريراً سنوياً عن تسعير المنتجات التأمينية للشركة في موعد أقصاه ستون يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية .
4- تحليلاً لعائد الاستثمار للشركة .
5- تحليلاً لتطور المحافظ التأمينية .
6- تحليلاً للمصاريف .
7- مدى توافق الأصول مع الخصوم .
8- التطورات الإيجابية والسلبية في سياسة الاكتتاب .
وإذا قصرت الشركة في طلب إعداد هذه الدراسات في وقتها ، فيحق للمؤسسة تعيين خبير اكتواري على حساب الشركة للقيام بالمهام المطلوبة .
ثالثاً : يكون تقرير الخبير الاكتواري أحد المستندات التي يطلع عليها المحاسب القانوني الخارجي وخاصة عند ملاحظة أي مخاطر حالية أو مستقبلية للشركة ، كما يتم تزويد المؤسسة بنسخة من هذا التقرير في حينه .
وعلى الخبير الإكتواري عند ملاحظة أي مخاطر حالية أو مستقبلية للشركة أن يقدم بذلك تقريراً عاجلاً لمجلس إدارة الشركة مباشرة، وعلى مجلس الإدارة مراجعة التقرير وإبداء مرئياته عليه وموافاة المؤسسة بها خلال خمسة عشر يوم من استلامهم للتقرير.
المادة الحادية والعشرون على الشركة التي تمارس النشاط في فرع تأمين الحماية والادخار مع الفروع الأخرى الالتزام بالآتي :
- تعيين متخصص في إدارة المخاطر لفرع تأمين الحماية والادخار مستقل عن الفروع الأخرى .
- تعيين مسؤول عن إعادة التأمين لفرع تأمين الحماية والادخار مستقل عن الفروع الأخرى .
- فصل الاستثمارات والمخصصات الخاصة بفرع الحماية والادخار عن الفروع الأخرى .
المادة الثانية والعشرون لا يجوز الجمع بين ممارسة النشاط في مهنتين من المهن الحرة إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة .
المادة الثالثة والعشرون يجب أن يكون لدى أصحاب المهن الحرة مقار أعمال دائمة تحفظ فيها جميع السجلات والمستندات المستخدمة في أعمالهم ، ويجب عليهم إبلاغ المؤسسة قبل تغيير المقر بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ، ويمكن أن يستثنى من ذلك ، بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة، الخبير الاكتواري واستشاري التأمين المقيمان خارج المملكة .
المادة الرابعة والعشرون على وسيط التأمين ووكيل التأمين واستشاري التأمين تقديم المشورة التأمينية السليمة للمؤمَّن لهم والإفصاح لهم عن أن تغطية الأخطار تتم عن طريق الشركة المصدرة للوثيقة .
المادة الخامسة والعشرون على وسيط التأمين ووكيل التأمين تقديم معلومات وافية عن المنتجات للعملاء ، وألا يكون هناك أي نوع من الإغراء أو التضليل ، على أن تشمل المعلومات المقدمة كحد أدنى الآتي :
أ) حدود التغطية التأمينية .
ب) استثناءات التغطية .
ج) مبلغ الاشتراك أو القسط .
د) تاريخ بداية ونهاية الوثيقة .
هـ) أي شروط تنص عليها الوثيقة
و) إسم الشركة المصدرة للوثيقة.
المادة السادسة والعشرون على أصحاب مهنة الوساطة في التأمين و / أو إعادة التأمين الاتي :
1- الإفصاح للمؤمَّن لهم عما يحصلون عليه من الشركة من عمولة وأتعاب مقابل الخدمات التي يقدمونها .
2- عرض إعادة التأمين على شركات محلية أولاً وتصدير ما يزيد عن ذلك .
3- عدم السماح لمزاولي مهنة الوساطة في التأمين الذين يعملون لديهم بالجمع بين وساطة التأمين وإعادة التأمين ، وأن تكون العمولات والأتعاب الناتجة عن أعمال التأمين مفصولة عن تلك الناتجة عن أعمال إعادة التأمين ، وألا يكون هناك تضارب في المصالح يضر بالعميل .
4- العمل لما فيه مصلحة المؤمن لهم وأن يتيحوا لهم الحصول على أفضل العروض والمنتجات التأمينية المتاحة.
5- الإفصاح عن ميزات الوثيقة بالمقارنة مع الوثائق الأخرى المماثلة من حيث التغطية والسعر قبل التوصية بشرائها.
الإدارة الفاعلة
المادة السابعة والعشرون تطبق معايير الملاءمة الصادرة من المؤسسة على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة وأصحاب ومزاولي المهن الحرة ، وعليهم تعبئة استبيان الملاءمة الصادر من المؤسسة للموافقة عليهم.
المادة الثامنة والعشرون 1- يجب أن تتوفر في عضو مجلس إدارة الشركة ، وأصحاب المهن الحرة، والمدير التنفيذي في أي منهما ، الأمانة ، والمعرفة في الأمور المالية والتأمينية ، والخبرة اللازمة لتأدية مهامه .
2- لا يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارة شركة تأمين و / أو إعادة تأمين أخرى .
3- يحق للمؤسسة الاعتراض على انتخاب أي من أعضاء مجلس الإدارة وتعيين المديرين التنفيذيين بالشركة وأصحاب المهن الحرة.
المادة التاسعة والعشرون لا يجوز ، إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة ، أن يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشركة أو أن يتولى وظيفة مدير فيها من :
1- شغل نفس المركز أو الوظيفة في شركة صفيت.
2- عزل من مثل هذا المركز أو الوظيفة في شركة أخرى.
الإجراءات الرقابية والإشرافية
المادة الثلاثون يحق لمن تكلفه المؤسسة، بموجب خطاب رسمي، القيام بأعمال التفتيش المكتبي والميداني على سجلات ومستندات الشركة وأصحاب المهن الحرة، وعليهم وموظفيهم تقديم المعلومات والبيانات والمستندات التي يطلبها المكلف بالتفتيش.
المادة الحادية والثلاثون على الشركة وأصحاب المهن الحرة التعاون الكامل مع من تكلفه المؤسسة بالتفتيش ، وعلى الأخص فيما يلي :
1- إطلاع المكلف بالتفتيش على سجلات وحسابات الشركة والوثائق التي يرى ضرورة الإطلاع عليها لأداء مهمته .
2- تقديم المعلومات والإيضاحات التي يطلبها المكلف بالتفتيش .
3- التصريح بأي تجاوزات أو مخالفات في أعمال الشركة للمكلف بالتفتيش فور البدء في مهمته .
4- يحظر على الشركة وأصحاب المهن الحرة أو أي من موظفيهم إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو عدم الإجابة على أي إيضاحات يطلبها المكلف بالتفتيش .
5- التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من المؤسسة للشركة وأصحاب المهن الحرة لمعالجة الملاحظات التي تتكشف خلال .
المادة الثانية والثلاثون تلتزم الشركة وأصحاب المهن الحرة بساعات العمل التي تحددها المؤسسة لعمل المركز الرئيس والفروع داخل المملكة.
المادة الثالثة والثلاثون تلتزم الشركة بما تحدده المؤسسة من حد أدنى وحد أعلى لكل فرع من فروع التأمين، وكذلك للاشتراكات والأقساط.
المادة الرابعة والثلاثون 1- يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة للمراجعة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من غير المديرين التنفيذيين على أن يكون أغلبهم من خارج مجلس الإدارة .
2- يجب على الشركة الآتي :
أ- تكوين إدارة للمراجعة الداخلية ترتبط مباشرة بلجنة المراجعة، ويكون المسؤول عنها حاصلاً على شهادة مهنية في هذا المجال .
ب- تكوين إدارة للرقابة النظامية أو تعيين مراقب نظامي للتحقق من الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات، ويكون ارتباط أي منهما مباشرة بلجنة المراجعة، ولهما الاتصال مباشرة بالمؤسسة وتزويدها بالمعلومات حسب الإجراءات التي تحددها ، وتقديم تقرير للجنة المراجعة عن جميع التعويضات والمطالبات المدفوعة التي لا تنطبق عليها المعايير الفنية لدفع المطالبات .
المادة الخامسة والثلاثون يحظر على أي شخص الآتي :
1- إفشاء أي معلومات حصل عليها أثناء قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق النظام واللائحة أو الإفصاح عنها إلا لأغراض رسمية .
2- طلب منفعة خاصة أو الحصول عليها مقابل قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق النظام أو اللائحة .
المادة السادسة والثلاثون على الشركة ووسيط التأمين دفع تكاليف الإشراف والتفتيش السنوية للمؤسسة على النحو الآتي :
1- تدفع الشركة نسبة (0.5%) خمسة بالألف من مجمو (هكذا ورد بالأصل أم القرى) السنة المالية ، بعد استبعاد نصيب السوق المحلي من إ (هكذا ورد بالأصل أم القرى)
2- يدفع وسيط التأمين و / أو إعادة التأمين نسبة (1%) واحد بالمئة من مجموع العمولات والأتعاب التي حصل عليها في السنة المالية .
المادة السابعة والثلاثون على الشركة وأصحاب المهن الحرة وضع وتطبيق إجراءات مكتوبة للرقابة الداخلية ، ويتم تقويم فعاليتها بواسطة المراجع الداخلي ومراقبي الحسابات الخارجيين .
المادة الثامنة والثلاثون 1- على الشركة إبلاغ المؤسسة بنسبة ملكية أي شخص يملك (5%) خمسة بالمئة أو أكثر من أسهم الشركة ، من خلال تقرير ربع سنوي تُعده الشركة.
2- على كل شخص يملك (5%) خمسة بالمئة أو أكثر من أسهم الشركة إبلاغ المؤسسة كتابياً بنسبة ملكيته ، وأي تغيير يطرأ عليها ، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث ذلك .
المادة التاسعة والثلاثون 1- لا يجوز للشركة وأصحاب المهن الحرة افتتاح فروع ، أو البيع ، أو الشراء ، أو الاندماج مع مكاتب أو شركات أو جهات أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة .
2- إذا رغبت الشركة في الاندماج مع شركة أو شركات أخرى أو تملُكها، فيجب عليها التقدم بطلب كتابي للمؤسسة مرفقاً به الآتي :
أ) الاتفاق المبدئي .
ب) القوائم المالية .
ج) القيمة المتفق عليها .
د) طريقة الدفع .
هـ) أسلوب التقويم .
ويجوز للمؤسسة رفض الطلب إذا تبين عدم عدالة القيمة أو أسلوب التقويم ، أو رأت المؤسسة أن الاندماج أو التملك يؤثر سلباً على حملة الوثائق أو القطاع التأميني أو الاقتصادي في المملكة.
المادة الأربعون على الشركة الآتي :
1- الإحتفاظ بما لا يقل عن (30%) ثلاثين بالمئة من مجموع مبالغ الاشتراكات .
2- الالتزام بإعادة تأمين ما نسبته (30%) ثلاثين بالمئة من مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة عند إعادة التأمين .
3- إذا تعذر ذلك ، أو رغبت الشركة الاحتفاظ بنسبة اقل ، فيجب عليها أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة .
وللمؤسسة أن تلزم الشركة بأن تعيد أو لا تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تكتتب فيها بالمملكة لدى شركة أو شركات إعادة التأمين المحلية داخل المملكة أو خارجها وفقاً لوضع سوق التأمين والشركة.
المادة الحادية والأربعون تقوم الشركة خلال شهر من نهاية كل ربع سنة مالية بمطابقة التغطية المقدمة للمؤمَّن له مع التغطية المتوفرة من معيدي التأمين ، وإذا وجدت فجوة في التغطية ، فيجب على الشركة تصحيحها.
المادة الثانية والأربعون 1- على الشركة التي ترغب في إبرام اتفاقيات إعادة التأمين خارج المملكة الالتزام بما يلي :
أ - أن يكون معيد التأمين مرخصاً له بمزاولة هذا النشاط في بلده أو مقره الرئيس .
ب- أن يسمح مشرف التأمين في بلد معيد التأمين أو مقره الرئيس بتبادل المعلومات ذات العلاقة مع المؤسسة .
ج- أن يلتزم معيد التأمين بتخصيص سجلات وتقارير مالية خاصة بتعاملاته مع شركة التأمين المحلية، وأن يكون على استعداد لتزويد المؤسسة بأي بيانات أو معلومات تتعلق بالشركة المحلية.
د- أن تزود الشركة المؤسسة بالقوائم المالية لمعيد التأمين لآخر سنة مالية.
هـ- أن تزود الشركة المؤسسة بآخر تقرير رقابي أو إشرافي صادر من مشرف التأمين الذي يشرف على معيد التأمين .
2- على الشركة اختيار معيد تأمين حاصلاً ، على الأقل ، على تقويم ( bbb) حسب تصنيف شركة (s&p) ، أو تقويم مكافئ صادر من إحدى الشركات العالمية المتخصصة في ذلك ، وإذا رغبت الشركة في إعادة التأمين لدى معيد تأمين لم يتم تقويمه من قبل إحدى الشركات العالمية أو حاصل على تقويم أقل من الحد الأدنى المذكور أعلاه ، فيجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة .
المادة الثالثة والأربعون على الشركة تكوين إدارة لتسوية المطالبات ، ووضع إجراءات محددة لاستقبال مطالبات العملاء ودراستها وإنهائها ، كما يجب على الشركة الاحتفاظ بملفات خاصة بمطالبات العملاء وتقسيمها إلى مطالبات مدفوعة ، ومطالبات تحت الدراسة أو التسوية ، ومطالبات مرفوضة ، بحيث يشمل كل ملف الآتي :
1- أنموذج طلب التأمين وعرض التأمين إن وجد .
2- صورة من وثيقة التأمين .
3- مطالبة العميل .
4- تقرير مقدر الخسائر، إن وجد ، وأي مستندات ضرورية لإثبات المطالبة، وتحديد السبب المباشر الذي أدى في نهاية الأمر إلى الخسارة.
5- نصيب الوثائق الأخرى أو شركات التأمين الأخرى النسبي من التعويض.
6- الإجراءات المتخذة من قبل الشركة وحالة المطالبة في تاريخه.
7- توكيلاً رسمياً من المؤمَّن له للشركة في الحلول محله عند :
أ- مطالبة أي طرف آخر بالتعويض عن الخسارة التي تسبب فيها.
ب- القيام بالدفاع عن المؤمَّن له في درء مسؤوليته أو في تحديد مبلغ التعويض.
9- المخالصة النهائية الموقعة من قبل العميل للمطالبة المدفوعة.
المادة الرابعة والأربعون يجب ألا تتجاوز مدة تسوية مطالبات الأفراد المغطاة خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات، ويجوز تمديد المدة خمسة عشر يوماً أخرى مع إشعار المراقب النظامي بذلك ، ويجب ألا تتجاوز مدة تسوية مطالبات الشركات خمسة وأربعين يوماً بعد استلام جميع المستندات اللازمة وتقرير مقدر الخسائر، الذي يجب تعيينه من قبل الشركة خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ عن وقوع الحادث ، وإذا زادت مدة تسوية المطالبات عن ذلك يشعر المراقب النظامي مع ذكر مبررات التأخير.
المادة الخامسة والأربعون يجب على الشركة وأصحاب المهن الحرة الرد على شكاوى العملاء في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً ، وتقيد تلك الشكاوى بسجلات خاصة بذلك ، على أن تشمل السجلات كامل المعلومات الضرورية التي تتعلق بموضوع الشكوى ، وتعد الشركة تقارير نصف سنوية بالشكاوى المتوقع إحالتها للقضاء ، وترفع للجنة المراجعة.


 


قديم 17-07-2017, 07:04 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللائحة التنفيذية لنظام مراقب شركات التأمين التعاوني



المادة السادسة والأربعون يجب على الشركة عند تحديد الأسعار الالتزام بما يلي :
1- أن تكون عادلة وغير مبالغ فيها .
2- أن تكون حسب قواعد الاكتتاب بحيث لا تؤدي إلى هبوط أسعار منتجات الشركة عن المستوى المقبول فنياً أو التسبب في خسارتها.
3- تزويد المؤسسة بالأسس المستخدمة في تحديد الأسعار ، ولا يجوز للشركة الاعتماد فقط على الأسعار التي تطبقها الشركات الأخرى .
المادة السابعة والأربعون يخصص الحد الأدنى لرأس المال فقط لتغطية مطالبات حملة الوثائق عند عدم كفاية المخصصات الفنية ، وعلى الشركة تقويم مدى كفاية المخصصات الفنية بشكل ربع سنوي وإشعار المؤسسة مباشرة عند عدم كفايتها أو الحاجة إلى استخدام الحد الأدنى لرأس المال .
المادة الثامنة والأربعون لا يجوز أن تزيد اكتتابات الشركة على عشرة أضعاف مجموع رأسمالها المدفوع واحتياطياتها إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة .
المادة التاسعة والأربعون يجب عدم إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الأطراف ذوي العلاقة بهم إلا بعد دفع القسط المستحق بالكامل ، وإذا تقدم أي من أعضاء مجلس الإدارة أو مديريها التنفيذيين بالمطالبة بدفع تعويض لوثيقة تأمين صادرة لهم من الشركة ، فيجب التعامل مع المطالبة وفقاً للإجراءات الواردة في اللائحة المطبقة على مطالبات العملاء الآخرين وبدون معاملة تفضيلية ، مع إشعار المراقب النظامي بأي تعويض لأي منهم .
المادة الخمسون على الشركة وأصحاب المهن الحرة تزويد المؤسسة ، قبل خمسة وأربعين يوماً من نهاية كل عام مالي ، بالمعلومات الآتية :
1- قائمة بجميع أعضاء مجلس الإدارة ، والعضو المنتدب ، والمديرين العامين وكبار المديرين في الشركة وفروعها والمؤسسات التابعة لها ، والمكاتب التمثيلية الخارجية ، توضح الأسماء ، والوظائف الحالية ، وتواريخ التعيين، والأعمال التي يزاولونها ، وعند سنوات الخدمة في الشركة .
2- قائماً بعدد ونسب الموظفين السعوديين على مستوى الشركة ككل ، ومستوى كل فرع أو إدارة ، ومستويات الإدارات التي يشغلها السعوديون .
- أي بيانات أخرى تطلبها المؤسسة.
المادة الحادية والخمسون تلتزم الشركة بإصدار وثائق التأمين النموذجية وفق المعايير الموحدة المعتمدة من المؤسسة كحد أدنى لجميع فروع التأمين التي تزاولها ، كما يجب أن توضح الوثيقة المنافع الأساسية ، وعلى الشركة تقديم بيان بالأسس الفنية لعمليات التأمين ، وبيان بالأسس التي بنيت عليها الأسعار الخاصة بهذه العمليات . وفيما يخص تأمين الحماية والادخار فيجب أن تكون الأسس والأسعار معدة أو مراجعة من قبل خبير اكتواري .



المادة الثانية والخمسون يجب أن تكون وثيقة التأمين مكتوبة بخط واضح ولغة يسهل فهمها من عامة الناس ، وأن تشمل الآتي :
1 – عناصر الوثيقة التي يجب أن تتضمن :
أ ) رقم الوثيقة ، على أن يذكر في جميع الأوراق التي لها صلة بالوثيقة .
ب) اسم المؤمن له وعنوانه البريدي.
ج) فترة التغطية .
د) وصفت التغطية وحدودها.
هـ) الاقتطاع.
و) التغطيات الإضافية.
ز) الشروط والاستثناءات الخاصة.
ح) سعر التأمين، ومبلغ الاشتراك ، وأسس الاحتساب ، والعمولات المدفوعة عن الوثيقة.
ط) قائمة بالممتلكات أو المصالح المؤمن عليها.
2- نص الوثيقة الذي يتضمن نوع التغطية والأحكام والشروط العامة والاستثناءات.
3- المرفقات التي توضح التغطيات الإضافية والشروط والاستثناءات الخاصة التي لم يتطرق إليها أعلاه وتختلف عن الاتفاقية الأصلية.
4- التوقيع وختم الشركة على الوثيقة ومرفقاتها.
المادة الثالثة والخمسون 1- على الشركة إطلاع العميل على شروط وأحكام واستثناءات الوثيقة قبل إبرامها .
2- عند قبول الشركة تغطية خطر ما ، يُزوَّد العميل بإشعار تغطية مؤقت حتى يتم إصدار الوثيقة ويُزوَّد العميل بنسخة منها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بداية التغطية .
3- يتم تعديل وثيقة التأمين بموجب طلب كتابي من العميل وذلك عن طريق إصدار ملحق للوثيقة معتمد من الشركة .
المادة الرابعة والخمسون 1- لا يجوز للشركة إلغاء التأمين ساري المفعول ، ما لم تنص وثيقة التأمين على حق الشركة في ذلك ، وعلى الشركة رد الاشتراك المدفوع عن المدة غير المنقضية من التأمين إذا تم إلغاءه ، وأن يكون الحد الأدنى للمهلة المعطاة للمؤمَّن له ثلاثين يوماً .
2- يجوز للمؤمَّن له إلغاء التأمين ، واسترداد جزء من الاشتراك المدفوع حسب جدول المدد القصيرة بعد تسوية المطالبات إن وجدت .
المادة الخامسة والخمسون يكون الطلب الصادر من العميل أو من يمثله هو الأساس للمعلومات الواردة في الوثيقة ، وعند تعبئة الطلب يجب الأخذ في الاعتبار الآتي :
1- وجود مصلحة تأمينية للمؤمن له تتمثل في إمكانية تحمله خسارة أو مسؤولية ناتجة عن حدوث الضرر محل التأمين .
2- الإدلاء بجميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بمحل التأمين .
3- أن يكون الهدف أو الغرض من التأمين إعادة المؤمَّن له إلى وضعه المالي الذي يسبق الخسارة مباشرة .
3- ألا يكون التأمين مخالفاً للأنظمة واللوائح والتعليمات .
المادة السادسة والخمسون يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة لعدم قبول التأمين أو إلغائه أو عدم تجديده ، ولا يعد قرار الشركات الأخرى لوحده سبباً مقنعاً لذلك ، كما يجب على الشركة التصرف مع عملائها بطريقة عادلة ، وعدم التمييز بينهم .
المادة السابعة والخمسون على الشركة إبلاغ المؤسسة ببرامج الحوافز والمزايا التي لها علاقة بعمليات التأمين الخاصة بموظفيها .
الوديعة النظامية
المادة الثامنة والخمسون يجب أن تكون نسبة الوديعة النظامية (10%) عشرة بالمئة من رأس المال المدفوع، وللمؤسسة أن ترفع هذه النسبة بحد أقصى إلى ( 15%) خمس عشرة بالمئة وفقاً للمخاطر التي تواجهها الشركة ، وعلى الشركة إيداع مبلغ الوديعة النظامية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي تحدده المؤسسة في حينه، ويتم استثمارها من قبل المؤسسة، وتعود عوائدها للمؤسسة.
الاستثمار
المادة التاسعة والخمسون على الشركة الآتي :
1- وضع سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من مجلس إدارة الشركة تنظم عمليات الاستثمار وطرق إدارة المحافظ الاستثمارية.
2- الاستثمار بالريال بما نسبته (50%) خمسون بالمئة من مجموع الأصول المتاحة للاستثمار ، وإذا رغبت الشركة في تخفيض هذه النسبة فيجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة .
المادة الستون يجب أن يكون لدى الشركة سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من مجلس الادارة لتوزيع الأصول الاستثمارية أخذاً في الاعتبار الأخطار المحيطة بالشركة والمنطقة التي تعمل بها ، وعلى الشركة ، بشكل دوري ، تحليل ودراسة الأخطار المحيطة بالشركة والمنطقة التي تمارس نشاطها فيها، كما يجب على الشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارة تلك المخاطر، وأن يكون هناك ، كحد أدنى ، تحليل للمخاطر الآتية :
1- مخاطر السوق .
2- مخاطر الائتمان .
3- مخاطر أسعار الفائدة .
4- مخاطر أسعار صرف العملات .
5- مخاطر السيولة .
6- مخاطر العمليات .
7- مخاطر الدول .
8- مخاطر القانونية .
9- مخاطر إعادة التأمين .
10- مخاطر التقنية .
المادة الحادية والستون 1- على الشركة عند وضع سياستها الاستثمارية مراعاة أن تكون مدة الاستحقاق للأصول المستثمرة موازية لالتزامات الشركة حسب الوثائق المصدرة ، وعلى الشركة أن تقدم للمؤسسة برنامج الاستثمار شاملاً توزيع الأصول ، وإذا لم توافق المؤسسة على البرنامج تلتزم الشركة بالأوعية والنسب الواردة بالجدول رقم (1) ، على ألا يتجاوز الاستثمار خارج المملكة (20%) عشرين بالمئة من إجمالي الاستثمارات مع الإلتزام بما ورد في الفقرة (2) من (المادة التاسعة والخمسون) .
2- على الشركة الأخذ في الاعتبار مخاطر تركيز الاستثمار بحيث لا تتجاوز نسبة التركز ( 50% ) خمسين بالمائة من كل وعاء استثماري في الجدول رقم (1).
المادة الثانية والستون لا يجوز للشركة استخدام الأدوات المالية مثل المشتقات المالية والبنود خارج الميزانية العمومية قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة ، كما لا يجوز للشركة استخدام هذه الأدوات في أغراض غير إدارة المحفظة الاستثمارية ، ويجب الأخذ في الاعتبار الآتي :
1- أن تكون مدرجة في سوق مالي رئيس ، وقابلة للتسييل في وقت قصير ، ومبنية على أصول مدرجة في جدول تقويم الأصول، ولها طريقة تسعير واضحة ومعلومة .
2- أن يكون لدى الشركة مخصصات وأصول كافية لمواجهة أي التزامات ناتجة أو محتملة من الاستثمار في هذه الأدوات.
3- أن يكون الطرف الآخر في التعامل ذا ملاءة وسمعة مقبولة.
تقويم الأصول وهامش الملاءة
المادة الثالثة والستون إذا زاولت الشركة التأمين العام وتأمين الحماية والادخار ، فيتم فصل إصول كل نوع منها.
المادة الرابعة والستون لا يجوز احتساب الأصول الناتجة عن إصدار سندات أو اقتراض لغرض احتساب هامش الملاءة إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة .
المادة الخامسة والستون على الشركة أن تقوم أصولها لغرض احتساب هامش الملاءة وفقاً للجدول رقم (2) على أن يراعى الآتي :
1- ألا تتجاوز تقويم الأصول قيمتها السوقية ، ويستثنى من ذلك الأصول الخاصة بتأمين الحماية والادخار المرتبطة بالجزء الخاص بالاستثمار .
2- أن يكون الحد الأقصى (20%) عشرين بالمئة من إجمالي الأصول المسموح بها المرتبطة بطرف واحد .
المادة السادسة والستون 1- على الشركة التي تزاول التأمين العام والصحي الاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب باعتماد الأعلى لأي من الطرق الثلاث الآتية:
أ ) الحد الأدنى لرأس المال.
ب) مجموع الأقساط المكتتبة.
ج) المطالبات.
واستثناءً من ذلك تطبق طريقة مجموع الأقساط المكتتبة في احتساب هامش الملاءة للسنوات الثلاث الأولى من تسجيل الشركة .
2- يتم احتساب هامش الملاءة المطلوب باستخدام الآتي :
أولا : طريقة مجموع الأقساط المكتتبة :
أ - يتم تصنيف مجموع الأقساط المكتتبة لفروع التأمين وفقاً للجدول رقم (3) .
ب- يحتسب صافي الأقساط لكل فرع بعد خصم ما يخصه من إعادة التأمين بحيث لا يقل عن (50%) خمسين بالمئة من إجمالي الأقساط لهذا الفرع .
ج - يتم احتساب هامش الملاءة المطلوب بضرب المعامل النسبي في صافي الأقساط المعدل .
ثانياً : طريقة المطالبات :
أ - يتم تصنيف مجموع المطالبات بناءً على البيانات التاريخية للسنوات الثلاث السابقة وفقاً للجدول رقم (4).
ب - يحتسب صافي المطالبات لكل فرع بعد خصم حصة الإعادة بحيث لا يقل عن (50%) خمسين بالمئة من إجمالي المطالبات لهذا الفرع.
a. يتم احتساب هامش الملاءة المطلوب بضرب المعامل النسبي في صافي المطالبات المعدل .
المادة السابعة والستون على الشركة التي تزاول فرع تأمين الحماية والادخار الاحتفاظ بهامش ملاءة عن طريق حاصل جمع ما يلي :
1- نسبة (4%) أربعة بالمئة من المخصصات الفنية الخاصة بتأمين الحماية والادخار .
2- نسبة (0.3%) ثلاثة بالألف من إجمالي التغطية للأفراد بعد حسم حصة الإعادة بشرط ألا تزيد حصة الإعادة على (50%) خمسين بالمئة من إجمالي التغطية .
3- نسبة (0.1%) واحد بالألف من إجمالي التغطية للمجموعات بعد حسم حصة الإعادة بشرط ألا تزيد حصة الإعادة على (50%) خمسين بالمئة من إجمالي التغطية .
المادة الثامنة والستون 1- على الشركة تعبئة النماذج الخاصة باحتساب هامش الملاءة الفعلي والمطلوب.
2- تلتزم الشركة بالاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب ، وإذا انخفض عن ذلك يتم اتخاذ الآتي :
أ ) إذا أصبح هامش الملاءة الفعلي ما بين 75% إلى 100% من هامش الملاءة المطلوب ، فيجب على الشركة العمل على تعديل هذه النسبة لتصبح على الأقل 100% خلال الربع التالي .
ب) إذا أصبح هامش الملاءة الفعلي ما بين 50% إلى 75% من هامش الملاءة المطلوب ، أو إذا لم يتم التقيد بما ذكر في الفقرة (أ) أعلاه لربعين متتاليين ، فيجب على الشركة أن تقدم للمؤسسة خطة تصحيحية توضح الخطوات التي ستتخذها الشركة لتحسين ملاءتها المالية والمدة الزمنية اللازمة لذلك .
ج) إذا أصبح هامش الملاءة الفعلي ما بين 25% إلى 50% من هامش الملاءة المطلوب ، أو إذا لم يتم التقيد بما ذكر في الفقرة (ب) أعلاه لربعين متتاليين ، فللمؤسسة إلزام الشركة باتخاذ كل أو أي من الإجراءات الآتية :
1- زيادة رأس مال الشركة.
2- تعديل الأسعار.
3- تخفيض التكاليف.
4- التوقف عن قبول أي اكتتاب جديد.
5- تسييل بعض الأصول.
6- أي إجراء آخر تراه الشركة مناسباً وتوافق عليه المؤسسة.
د) إذا انخفض هامش الملاءة الفعلي عن 25% ، أو أخفقت الشركة في تصحيح أوضاعها المالية . فللمؤسسة تعيين مستشار لتقديم المشورة للشركة ، أو طلب سحب ترخيص الشركة.
المخصصات ( الاحتياطيات ) الفنية
المادة التاسعة والستون 1- تحتسب المخصصات الفنية حسب المعايير المحاسبية بمعرفة واعتماد خبير إكتواري ، على أن تعكس بعدالة التزامات الشركة ، وأن تشمل كحد أدنى المخصصات الفنية الآتية :
أ- مخصصات الأقساط غير المكتسبة.
ب- مخصصات المطالبات تحت التسوية.
ج- مخصصات مصاريف تسوية المطالبات.
د- مخصصات الأخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد.
هـ- مخصصات المخاطر التي لم تسقط.
و- مخصصات الكوارث.
ز- مخصصات المصاريف العامة.
ح- المخصصات المتعلقة بتأمين الحماية والادخار مثل العجز، الشيخوخة، الوفاة ، المصاريف الطبية .... الخ .
2- تحدد المخصصات الاتية ، كحد ادنى ، وفق الاتي :
أ ) تحتسب مخصصات الأقساط غير المكتسبة بالخصم من صافي إيرادات الأقساط وعمولات التأمين عند إصدار وثيقة التأمين التي تستحق في الفترة اللاحقة كأقساط وعمولات غير مكتسبة على التوالي ، ويتم تأجيلها وفق الآتي :
1- طريقة الأشهر الثلاثة الأخيرة بالنسبة للنقل البحري .
2- طريقة ألـ 365 الثلاث مئة والخمسة والستين يوماً بالنسبة لأنواع التأمين الأخرى ، أو 40% أربعون بالمئة من إجمالي صافي الاشتراكات والعمولات .
ب) تحتسب مخصصات المطالبات تحت التسوية ، ومصاريف تسوية المطالبات ، لتساوي قيمتها إجمالي القيمة التقديرية لجميع المطالبات المعلقة لكل فرع من فروع التأمين العام .
ج) تحتسب مخصصات الأخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد ، من إجمالي المطالبات تحت التسوية بعد خصم حصة معيدي التأمين وفق الآتي :
1- التأمين على المركبات والممتلكات والتأمين الهندسي وتأمين الطاقة والتأمين الطبي وتأمين الحوادث العامة، عدا المسؤوليات والأضرار الجسدية ، 15% خمس عشرة بالمئة .
2- التأمين من المسؤوليات والتأمينات الأخرى 20 % عشرون بالمئة.
3- التأمينات المقبولة من الشركات الأخرى 25% خمس وعشرون بالمئة.
وإذا لم تلتزم الشركة بهذه النسب ، فعليها تقديم دراسة من خبير اكتواري .
د) تحتسب مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها . بحد أدنى ، وفق الآتي:
1- 10% عشرة بالمئة من إجمالي المبالغ المستحقة على معيدي التأمين التي تجاوزت آجالها مئة وثمانين يوماً .
2- 15% خمس عشرة بالمئة من إجمالي المبالغ المستحقة على المؤمَّن لهم التي تجاوزت آجالها تسعين يوماً .
3- 25% خمس وعشرون بالمئة من إجمالي المبالغ المستحقة على المؤمَّن لهم التي تجاوزت آجالها مئة وثمانين يوماً .
4- 75% خمس وسبعون بالمئة من إجمالي المبالغ التي تجاوزت آجالها ثلاث مئة وستين يوماً .
5- 100% مئة بالمئة من المبالغ المستحقة والمختلف عليها
6- مخصص عام يحدد في ضوء خبرة الشركة .
معادلة توزيع فائض عمليات التأمين
المادة السبعون 1- تتكون القوائم المالية من قائمة المركز المالي لعمليات التأمين والمساهمين، قائمة فائض (عجز) عمليات التأمين ، قائمة دخل المساهمين ، قائمة حقوق المساهمين ، قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين ، قائمة التدفقات النقدية للمساهمين .
2- على الشركات عند إعداد قائمة عمليات التأمين مراعاة الآتي :
أ ) تحديد الأقساط المكتسبة وعمولات إعادة التأمين والعمولات الأخرى.
ب) تحديد التعويضات المتكبدة .
ج) تحديد الفائض الإجمالي ، في نهاية العام المالي ، الذي يمثل الفرق بين الأقساط والتعويضات مخصوماً منه المصاريف التسويقية والإدارية والتشغيلية ، والمخصصات الفنية اللازمة .
د) تحديد الفائض الصافي الذي يتم التوصل إليه بأن يضاف إلى الفائض الإجمالي أو يخصم منه ما يخص المؤمَّن لهم من عائد الاستثمار بعد احتساب ما لهم من عوائد وخصم ما عليهم من مصاريف محققة.
هـ) توزيع الفائض الصافي ، ويتم إما بتوزيع نسبة 10% عشرة بالمئة للمؤمن لهم مباشرة ، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية ، وترحيل ما نسبته 90 % تسعون بالمئة إلى قائمة دخل المساهمين .
و) ترحيل صافي دخل المساهمين إلى قائمة المركز المالي ضمن حقوق المساهمين .
ز) تخصيص 20% عشرين بالمئة من صافي دخل المساهمين كاحتياطي نظامي إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي إلى 100% من رأس المال المدفوع.
3- يجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة على طريقة ووقت توزيع الأرباح المتبقية على المساهمين .
السجلات والدفاتر المحاسبية
المادة الحادية والسبعون على الشركة مسك السجلات والدفاتر المحاسبية لكل فرع من فروع التأمين بشكل مستقل وفقاً للآتي :
1- سجل إصدار الوثائق ويجب أن يشمل الآتي :
أ ) رقم وثيقة التامين وتاريخ صدورها.
ب) تاريخ بدء التأمين وانتهائه.
ج) اسم المؤمن له وعنوانه.
د) موضوع التأمين.
هـ) نوع الخطر.
و) مبلغ التأمين.
ز) الأقساط المستوفاة.
ح) التعديلات التي تطرأ على الوثيقة.
ط) أي بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها.
المادة الثانية والسبعون 2- سجل المطالبات والتعويضات ويجب أن يشمل الآتي :
أ- رقم المطالبة وتاريخها.
ب- رقم الوثيقة ومدة التأمين.
ج- إسم المؤمن له.
د- تاريخ ومكان وقوع الحادث ونوعه.
هـ- المخصص المقدر للمطالبات والتعديلات التي تطرأ عليه.
و- قيمة التعويض وتاريخ سداده.
ز- المطالبات المقفلة موضحاً أسباب إقفالها.
ح- المطالبات تحت التسوية.
ط- المطالبات المتنازع عليها وما تم في شأنها.
ي- المستردات من التعويضات إما من أطراف ثالثة، أو بيع خردة ، أو أي مستردات ما عدا المستردات من معيدي التأمين .
ك- أي بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها.
3- سجل إعادة التأمين ويجب أن يشمل الآتي :
أ- سجل الاتفاقيات ويشمل اتفاقيات إعادة التأمين وإعادة التأمين الاختياري التي تعقدها الشركة مع شركات التأمين وإعادة التأمين ، على أن يتم إيضاح مدة الاتفاقية ، والتعديلات التي تطرأ عليها ، والطاقة الاستيعابية ، ونوع كل اتفاقية على حدة شاملة أسماء وحصص معيدي التأمين ، ونسبة احتفاظ الشركة في كل فرع من فروع التأمين ، بالإضافة إلى ملخص لشروط اتفاقية إعادة التأمين ، وأي بيانات أخرى ترى الشركة أنها ذات أهمية بالنسبة للاتفاقية.
ب- كشوف الإسناد الخاصة بمعيدي التأمين .
ج- سجل تعويضات حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة والقائمة.
4- سجل خاص بنتائج الاكتتاب التأميني لكل فرع من فروع التأمين .
5- سجل المهن الحرة ويجب أن يشمل اسم صاحب المهنة ، ورقم قيده ، ومدة العقود، وطبيعة الاتفاق ، وأي بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها.
البيانات والتقارير
المادة الثالثة والسبعون تزود الشركة وأصحاب المهن الحرة المؤسسة بالبيانات والمعلومات اللازمة لقيام المؤسسة بالإشراف الفعال على أعمالهم وفقاً للدليل الذي تضعه المؤسسة.
المادة الرابعة والسبعون 1- على الشركة وأصحاب المهن الحرة أن يقدموا للمؤسسة قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة وذلك خلال تسعين يوماً من نهاية السنة المالية للشركة تشمل كحد أدنى ، حساب قائمة الدخل ، قائمة المركز المالي ، قائمة التدفقات النقدية .
2- تقدم الشركة وأصحاب المهن الحرة للمؤسسة تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية ، في موعد أقصاه ستون يوماً من انتهاء السنة المالية للشركة للموافقة عليها قبل نشرها .
3- تطلب الشركة وأصحاب المهن الحرة من مراقبي الحسابات أن يقدموا خطاب الإدارة للمؤسسة قبل نشر القوائم المالية .
المادة الخامسة والسبعون على وسيط التأمين ووكيل التأمين أن يقدما للمؤسسة البيانات والتقارير الآتية :
1- بيان نصف سنوي لجميع العمليات التي تم التوسط للاكتتاب بها والاشتراكات والأقساط المحصلة عن طريقهم .
2- بيان نصف سنوي تفصيلي بالأقساط غير المحصلة للشركات .
3- بيان نصف سنوي تفصيلي بالعمولات والأتعاب التي تم تحصيلها من الشركات .
التوقف عن النشاط وسحب الترخيص
المادة السادسة والسبعون 1- على الشركة وأصحاب المهن الحرة الذين يرغبون في إنهاء نشاطهم في المملكة بالكامل أو في فرع أو أكثر من فروع التأمين ، أن يقدموا طلباً كتابياً للمؤسسة يرفق به البيانات الآتية :
أ- الأسباب الداعية لإنهاء النشاط .
ب- ما يثبت أنهم قد أبرؤا ذممهم تماماً من التزاماتهم الناجمة عن وثائق التأمين الصادرة منهم أو بواسطتهم ، أو أنهم قد وضعوا مخصصات كافية لسداد التزاماتهم ، أو أنهم حولوا تلك الوثائق إلى شخص مماثل لهم .
ج- صيغة الإعلان المزمع نشره في صحيفتين محليتين الذي يوضح أنهم يعتزمون إنهاء نشاطهم كلياً في فرع أو أكثر من فروع التأمين ، وعلى حملة الوثائق والمستفيدين وأصحاب الشأن أن يقدموا اعتراضهم على إنهاء النشاط للمؤسسة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان.
2- لا يجوز إنهاء النشاط إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة .
المادة السابعة والسبعون 1- للمؤسسة طلب سحب ترخيص الشركة أو أي من أصحاب المهن الحرة في الحالات الآتية :
أ- إذا لم يمارس النشاط المرخص له خلال ستة اشهر .
ب- إذا لم تفِ الشركة أو صاحب المهنة الحرة بمتطلبات النظام أو اللائحة .
ج- إذا تبين للمؤسسة أن مقدم الطلب قد تعمد تزويدها بمعلومات أو بيانات غير صحيحة .
د- إذا تبين للمؤسسة أن حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أو المساهمين معرضة للضياع نتيجة للطريقة التي يمارس بها النشاط .
هـ- إذا أفلست الشركة أو أفلس صاحب المهنة الحرة مما يجعلهما غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهما .
و- إذا مارست الشركة أو صاحب المهنة الحرة النشاط بأسلوب متعمد للنصب والاحتيال .
ز- إذا انخفض رأس المال عن الحد الأدنى المقرر أو لم تفِ الشركة بما ورد في المادة (الثامنة والستون) .
ح- إذا انخفض النشاط التأميني في فروع التأمين إلى المستوى الذي ترى معه المؤسسة عدم فعالية أدائه .
ط- إذا رفضت الشركة دفع المطالبات المستحقة للمستفيدين بدون وجه حق.
ي- إذا منعت الشركة أو صاحب المهنة الحرة فريق التفتيش المكلف من قبل المؤسسة عن أداء مهمته في فحص السجلات .
ك- إذا امتنعت الشركة أو صاحب المهنة الحرة عن تنفيذ حكم نهائي صادر في أي من المنازعات التأمينية .
2- إذا تم سحب ترخيص الشركة أو أي من أصحاب المهن الحرة ، أو تم التوقف عن مزاولة النشاط دون أن يكون الترخيص قد تم سحبه ، فإن ملفات المستفيدين لديهم تنتقل إلى شخص آخر مرخص له يختاره المستفيدون بعد أخذ موافقة كتابية مستقلة من المؤسسة .
3- تشرف المؤسسة على تسوية ما يتعلق بالوثائق التأمينية القائمة إذا تم حظر النشاط، أو التوقف عن العمل ، أو سحب الترخيص .
التأهيل والتدريب
المادة الثامنة والسبعون على الشركة وأصحاب المهن الحرة تأهيل موظفيهم بالأنشطة المتعلقة بأعمال التأمين.
المادة التاسعة والسبعون تضع المؤسسة الحد الأدنى لمتطلبات المواد التعليمية اللازمة لحضور وإجتياز الامتحان التأهيلي لمزاولي المهن الحرة .
أحكام عامة
المادة الثمانون يجب ألا تقل نسبة الموظفين السعوديين لدى الشركة وأصحاب المهن الحرة عن 30% ثلاثين بالمئة في نهاية السنة الأولى على أن تزداد سنوياً حسب خطة العمل المقدمة للمؤسسة .
المادة الحادية والثمانون لا يجوز للشركة وأصحاب المهن الحرة استخدام إعلانات تسويقية غير صحيحة أو مضللة للجمهور سواءً كان ذلك متعلقاً بالأسعار أو وضع الشركة ، كما يجب على الشركة عند الإعلان عن منتجاتها عدم الإضرار بمصالح الشركات الأخرى أو التعرض لمنتجاتها .
المادة الثانية والثمانون لا يجوز لأي شخص تكوين برنامج تقاعدي ذاتي أو داخلي أو تكوين صندوق تأمين متبادل أو تكوين شخصية اعتبارية للتأمين ذاتياً إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.
المادة الثالثة والثمانون تصدر بقرار من المحافظ التعليمات اللازمة لتطبيق المتطلبات الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين .
المادة الرابعة والثمانون يجوز بقرار من المحافظ تشكيل لجنة أو لجان فنية لتطوير قطاع التأمين .
المادة الخامسة والثمانون تسري اللائحة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ، وتقوم المؤسسة بمراجعتها واقتراح التعديلات عليها كل ثلاث سنوات ، أو عند الحاجة للتعديل .
جدول رقم (1)
الأوعية الاستثمارية النسبة% المسموح بها للتأمين العام النسبة% المسموح بها لتأمين الحماية والادخار
ودائع لدى البنوك المحلية 20% على الأقل 10% على الأقل
سندات حكومية 20% على الأقل 10% على الأقل
صناديق استثمار بالريال 10% بحد أقصى 15% بحد أقصى
صناديق استثمار بالعملات الأجنبية 10% بحد أقصى 10% بحد أقصى
سندات حكومية أجنبية 5% بحد أقصى 5% بحد أقصى
سندات مصدرة من شركات محلية 5% بحد أقصى 5% بحد أقصى
سندات مصدرة من شركات أجنبية 5% بحد أقصى 5% بحد أقصى
أسهم 15% بحد أقصى 15% بحد أقصى
عقارات في المملكة صفر 5% بحد أقصى
قروض برهن عقار صفر 5% بحد أقصى
قروض لحملة الوثائق بضمانات الوثائق صفر 5% بحد أقصى
استثمارات أخرى 15% بحد أقصى 15% بحد أقصى
جدول رقم (2)
نوع الأصول النسبة المسموح بها
يتم تقويم الأراضي العقارية من قبل ثلاثة مكاتب عقارية مرخص لها في آخر السنة المالية ويؤخذ بالمتوسط :
- فيما يخص شركات تأمين الحماية والادخار 5%
- فيما يخص شركات التأمين العام صفر
أوراق مالية مصدرة من إحدى الشركات المساهمة المسجلة في السوق المالية السعودية 5%
أوراق مالية مصدرة من إحدى الشركات المساهمة غير المسجلة في السوق المالية السعودية 1%
سندات التنمية الحكومية المحلية 100%
سندات حكومية صادرة من دول مصنفة ضمن فئة (A) 100%
سندات صادرة من مؤسسة مالية واحدة غير حكومية 5%
ودائع لدى أي من المؤسسات المالية المرخص لها بالعمل في المملكة 10%
أي قروض مضمونة في بوليصة تأمين مرخصة 5%
مستحقات مستقبلية من المشتقات المالية 1%
رصيد إعادة التأمين 100%
أي مستحقات مالية غير مضمونة على أفراد 5%
نقد في الصندوق 1%
نقد في البنوك 100%
عوائد وإيرادات مستحقة 2.5%
عمولات مؤجلة 100%
مصاريف مدفوعة مقدماً 2.5%
الأقساط المستحقة خلال تسعين يوماً لشركات التأمين العام 100%
الأقساط المستحقة لشركات تأمين الحماية والادخار 100%
الأصول الملموسة مثل : أثاث مكتبي، معدات، سيارات، أجهزة حاسوب ... الخ ، ما عدا القطع الفنية والنادرة 2.5%
الأصول غير الملموسة مثل : شهرة ، مصاريف تأسيس، ماركة مسجلة ... الخ صفر
قروض أو مميزات شخصية للموظفين والمديرين صفر
أسهم الخزينة الخاصة بالشركة صفر
جدول رقم (3)
نوع التأمين المعامل النسبي
التأمين الصحي 16%
تأمين المركبات 20%
تأمين الحريق 16%
تأمين النقل (المسؤولية للغير) 30%
بقية أنواع التأمين (المسؤولية للغير) 30%
التأمين الهندسي 30%
التأمين البحري (سفن ، بضائع) 30%
تأمين الطيران 30%
تأمين الطاقة 30%
بقية أنواع التأمين الأخرى عدا الحماية والادخار 16%
قبول إعادة التأمين الاختياري والاتفاقي لجميع فروع التأمين 30%
جدول رقم (4)
نوع التأمين المعامل النسبي
التأمين الصحي 24%
تأمين المركبات 25%
تأمين الحريق 20%
تأمين النقل (المسؤولية للغير) 35%
بقية أنواع التأمين (المسؤولية للغير) 35%
التأمين الهندسي 30%
التأمين البحري (سفن ، بضائع) 30%
تأمين الطيران 30%
تأمين الطاقة 30%
بقية أنواع التأمين الأخرى عدا الحماية والادخار 20%
قبول إعادة التأمين الاختياري والاتفاقي لجميع فروع التأمين 50%


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 05:15 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية