لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 16-07-2017, 08:06 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نِظـام تـركيز مسئوليـات القضـاء الشـرعي




نِظـام تـركيز مسئوليـات القضـاء الشـرعي



يُسمَّى هذا النِظام: بـ( نِظام تركيز مسئوليات القضـاء الشرعي )، وتحديد اختِصاصِه. ويحتوي على الأبواب الآتية:
البـاب الأول : رئاسـة القُضـاة.
الباب الثـاني : تفتيش المحـاكِم الشرعية.
الباب الثـالث : قُضـاة المحـاكِم الشرعية.
الباب الرابـع : كُتَّاب المحـاكِم الشرعية.
الباب الخامس : المُحـــاضرة.
الباب السادس : كُتَّاب العـدل.
الباب السـابع : دوائر بيـت المـال.
الباب الثـامن : مـواد عمومـية.


البـاب الأول
في التِجـارة البريَّة
المادة الأولى ( 1 ) :
تتكون رئاسة القُضاة حسب وضعيتِها الحاضِرة، مِن: رئيس الُقضاة، المُعاوِن الأول، المُعاوِن الثاني وأربعة أعضاء، وديوان رئاسة القُضاة المُحتوي على عِدةُ أقسام.

الفصل الأول
رئيـس القُضـاة – اختِصـاصِه
المادة الثانية ( 2 ) :
هو رئيس الدائرة الرئيسية صاحِب الرَّقابة التامة على المحاكِم وكُتَّاب العدل من الوجهة الشرعية، وبيوت المال ودوائر تفتيش المحاكِم الشرعية، وعلى أعمالِها وواجِباتِها وصلاحياتِها وموظفيها، على اختِلاف أنواعِها والتي هي المسئول الأول والمرجِع الوحيد للدوائر المذكورة مِن كافة النواحي الشرعية والإدارية طِبقاً للأنظِمة المُختصة بِها والمرجع لجميع مُخابرات الدوائر المذكورة، والواسِطة في تبليغ جميع الأوامِر والتعليمات والنُظُّم الصادِرة من الجهات المُختصة إلى الدوائر المذكورة وتوجيهِها التوجُه المطلوب، وتنظيم موازنتِها والمرجع لتدقيق الأحكام الشرعية والإفتِاء ومُحاكمة قُضاة المحاكِم وصاحِبة النظر والتحقيق في جميع الشكاوى التي تُرفع في حق الدوائر المذكورة، وموظفيها والمسئولة عن مُراقبة موظفي هذه الدوائر.
المادة الثالثة ( 3 ) :
يرتبِط جميع موظفي الهيئات الدينية وهيئات الأمر بالمعروف والمطاوِعة والمُرشدون برئاسة القُضاة.

المادة الرابعة ( 4 ) :
الأئمة والمؤذِنون يكونون مُرتبِطين برئاسة القُضاة ولو كانوا في موازنة مُديرية الأوقاف.

المادة الخامسة ( 5 ) :
من حق هيئة رئاسة القُضاة تعيين موظفي الدوائر المذكورة في المواد السابِقة (الثانية، الثالثة والرابعة) وفصلِهم وترقيتِهم وإحالتِهم للاستيداع ومُجازاتِهم وتنظيم موازناتِهم ورفع ذلك لمقام النيابة لصدور الأوامِر بالموافقة عليه.

المادة السادسة ( 6 ) :
تصديق شهادات إعفاء طلبة العِلم الأجانِب من رسُم الإقامة هو من اختِصاص رئيس القُضاة أو من يعهد إليه ذلك.

المادة السابعة ( 7 ) :
جميع المُدرسين الرسميين في المساجِد يكون تعيينِهم وفصلِهم وتنقُلاتِهم وإجازاتِهم، وغير ذلك من اختِصاص رئاسة القُضاة في حدود نِظام الموظفين العام، ومن حقِها مُراقبـة الدروس التي يلقونها بحيث لا يُقرَّر فيها ما يُخالِف العقيدة ويتنافى مع الشرع الشريف. والمُدرِسون غير الرسميين يكون التصريح لهُم بالتدريس من قِبلِها ومن اختِصاصِها المُراقبـة على دروسِهم بحيث لا يُقرَّر فيها ما يُخالِف العقيدة ويتنافى مع الشرع الشريف. وعليها منعُهم التدريس عند حدوث ما يستوجب ذلك، مع مُراعاة ما جاء في المادة الخامسة.

المادة الثامنة ( 8 ) :
لا يحِق لأي دائرة من الدوائر المُرتبِطة برئاسة القُضاة المُخابرة بغير واسِطتِها في جميع مُعاملاتِها، إلا في الأمور التي تقضي الضرورة بمُخابرة الحاكِم الإداري الموجود في منطِقة الدائرة المذكورة وفي الاستفسارات عن المُعاملات المُتعلِقة بالأمور الشرعية من الدوائر الموجودة في منطِقة تلك الدوائر كالاستفسارات المُتعلِقة بالاستِحكامات والمُخاطبات وغير ذلك، مِّما نص عليه تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية.

المادة التاسعة ( 9 ) :
الإفتاء فيما يتعلق بالمصالِح الحُكومية والاستفتاءات المُقدمة من الأشخاص بالمسائل التي لا نزاع فيها ولا تؤول إلى المُنازعة والمُحاكمة، ولهُ إحالة ذلك إلى من فيه الكفاءة من القُضاء والعُلماء حسبما تدعو إليه الحاجة.


المادة العاشرة ( 10 ) :
يقوم رئيس القُضاة بترؤس هيئة التدقيقات الشرعية والاشتِراك معها بتدقيق الأحكام وكافة ما هو من اختِصاصِها.

المادة الحادية عشرة ( 11 ) :
يقوم رئيس القُضاة بالنظر في جميع الأمور التي تُحال إليه من المراجِع العُليا لأخذ رأيُه فيها، ولهُ إحالة ذلك إلى الهيئة.

المادة الثانية عشرة ( 12 ) :
من أعمـال رئيس القُضاة التوقيع في جميع القرارات والمُخابرات وكُل ما يصدُر من مُعاملات باسم رئيس القُضاة في المُعاملات الصادِرة في مسوداتِها المحفوظة بالمكتب للرجوع إليها عند الحاجة.

الفصل الثاني
المُعـاوِن الأول لرئيـس القُضـاة

المادة الثالثة عشرة ( 13 ) :
في حالة وجود رئيس القُضاة بالإدارة يقوم المُعاوِن الأول بمُساعدتِه في الأعمال المنوطة بِه علاوة على اشتِراكِه في تدقيق الأحكام. وفي حالة غياب الرئيس يكون اختِصاصُه وصلاحيتِه كصلاحية واختِصاص رئيس القُضاة.

الفصل الثالث
المُعـاوِن الثـاني
المادة الرابعة عشرة ( 14 ) :
في حالة وجود المُعاوِن الأول يقوم بمُساعدتِه في الأعمال المنوطة بِه علاوة على اشتِراكِه في تدقيق الأحكام، وفي حالة غياب المُعاوِن الأول يقوم المُعاوِن الثاني مقامه.

أعضـاء الهيئـة – صلاحيـتِها

المادة الخامسة عشرة ( 15 ) :
تدقيق الأحكام الشرعية المعروضة على رئاسة القُضاة التي لم يقنَع بِها المحكوم عليه والأحكام التي نصت النُظُّم والتعليمات على تدقيقِها من قِبَل رئاسة القُضاة كالحُكم على بيت المال والأوصياء وناظِر الوقف وما ماثل ذلك.

المادة السادسة عشرة ( 16 ) :
تدقيق أحكام الجُنح والحدود والتعزيرات الصادِرة من محاكِم العاصِمة.

المادة السابعة عشرة ( 17 ) :
تدقيق أحكام القطع والقتل والرجم الصادِرة من بقية المحاكِم.

المادة الثامنة عشرة ( 18 ) :
التصديق على شهادات مُحترفي التوكيل بعد التحقُّق من استِحقاق الطالِب لها ومُطابقتِها بنُظُّمِها الموضوعة، ورفضِها عند عدم استيفاء ذلك.

المادة التاسعة عشرة ( 19 ) :
النظر والتدقيق في الشكاوى المُقدمة ضِد الصكوك الصادِرة من كُتاب العدل وإصدار القرارات في ذلك.

المادة العشرون ( 20 ) :
النظر والتدقيق في الأحكام التي نصت عليها المادة الخامسة والخمسين، من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية فيما إذا وقع الاختِلاف بين أكبر قاضٍ في البلد الذي صدر فيه الحُكم، والقاضي الذي صدر فيه الحُكم، وإصدار القرار اللازِم في ذلك.

المادة الحادية والعشرون ( 21 ) :
مُحاكمة قُضاة المحاكِم الشرعية، والنظر والتحقيق في جميع الشكاوى التي تُرفع ضد موظفي الدوائر المُرتبِطة برئاسة القُضاة عند إحالة ذلك إليها من رئيس القُضاة، وإصدار القرار اللازِم في ذلك حسب الأصول.

المادة الثانية والعشرون ( 22 ) :
إذا ظهر لدى تدقيق الأحكام لزوم الاستيضاح من حاكِم عن نُقاط تتعلق بذلك الحُكم، فعلى الهيئة أن تُقرِّر ما يلزم نحو ذلك، ويقوم الرئيس بتنفيذِه.

المادة الثالثة والعشرون ( 23 ) :
على الهيئة بيان مُستندِها في نقض الأحكام والقرارات الصادِرة مِنها ضِد المُعاملات المعروضة عليها، مع ذِكر النص الشرعي والتعليمات التي تستند عليها، والإشارة إلى صحيفة النص.

المادة الرابعة والعشرون ( 24 ) :
إذا عُرِض على الهيئة صك يحتوي على حُكم فأكثر، فعليها أن تُدقِّق جميع الأحكام المذكورة في الصك وإعطاء قرارِها نحو كُل حُكم مِنها بالتصديق أو النقض. ولا يجوز إهمال بعض الأحكام المذكورة بالصك من غير إعطاء قرار بنقضِها أو تصديقِها.

المادة الخامسة والعشرون ( 25 ) :
يكون تدقيق الأحكام الشرعية بحسب ورودِها الأول فالأول، مع تقديم ما يأتي:
1- الأحكام المُتعلِقة بالمسجونين.
2- الأحكام الصادِرة في الجُنح والتعزيرات والحدود.
3- الأحكام المُتعلِقة بالزوجين كفسخ النِكاح وثبوت الطلاق والخلع والانقياد للزوج والنشوز، وكذا الأحكام المرفوعة من المحاكِم المُستعجلة.
4- الأحكام المُتعلِقة بالنفقات المالية كنفقة زوجة على زوجِها ونفقة الصِغار على من ترتبت عليهم، وبأُجرة الحضانة وأُجرة الرِضاع، وتسليم الصغير والصغيرة للحضانة، وحِفظ المرأة عند المحرم، وضم الولد إلى الولي.

المادة السادسة والعشرون ( 26 ) :
إذا رأت الهيئة إرجاء النظر في تدقيق حُكم من الأحكام لِعدم وضوح ما يوجِب التصديق أو النقض أو ما يوجِب البحث العميق والمُراجعات أو لتدقيق حساباتِه ومُراجعة مُناسخاتِه، فعليها أن تُصدِر قراراً بتأخير النظر موضِحة الأسباب القاضية بذلك مُعينة الأجل الذي يُعاد النظر فيه، على شرط أن لا تزيد مُدة التأجيل عن شهر واحِد، ويُحفظ القرار بعد التوقيع في المكتب.

المادة السابعة والعشرون ( 27 ) :
العضو الذي يُخالِف الأكثرية يُكلف بتحرير مُخالفتِه وذِكر مُستندِه الشرعي وإثبات ذلك في نُسخة القرارات التي تُحفظ في المكتب موقِعاً على ذلك إذا كان يُراد تظهير صك برأي الأغلبية، أمَّا بقية المُعاملات التي ليست بصكوك فيُحرَّر مُخالفتِها لحفظِها مع صورة القرار.

المادة الثامنة والعشرون ( 28 ) :
إدارة جلسات الهيئة وضبطِها وحِفظ النِظام فيها من اختِصاص الرئيس، ولهُ عند حصول شغب أو جدل غير لائق بأصول البحث توقيف الجلسة وإسكات من يلزم والسماح لمن يلزم بالكلام، وعلى الهيئة إطاعتُه في ذلك.

المادة التاسعة والعشرون ( 29 ) :
لا يُسمح لأحد ما بحضور جلسات الهيئة أثناء البحث من غير موظفي الدائرة.

المادة الثلاثون ( 30 ) :
إذا انعقدت الجلسة فليس لأحد من الأعضاء الانصِراف قبل إغلاقِها، وإذا كان ذلك ضرورياً فلابُد من استئذان الرئيس، وإذا تحقَّق عُذرُه عند الرئيس سُمِح له. وليس لأحد الأعضاء التخلُّف عن الحضور في الوقت الرسمي عن المركز، وإذا اضطر إلى ذلك فعليه أن يُشعِر الرئيس بذلك قبل حلول الوقت الرسمي.


المادة الحادية والثلاثون ( 31 ) :
إذا كان لأحد أعضاء الهيئة حُكم مُعروض للتدقيق أو لأصلِه أو لفرعِه أو زوجتِه، أو كان الحُكم يجلِب نفعاً لهُ كمُستحق في وقف وما شاكل ذلك، فلا يشترِك في تدقيقه ولا يحضُر الجلسات فيه، وليس لهُ الإطلاع على ما يُقرَّر في ذلك.

المادة الثانية والثلاثون ( 32 ) :
لا يجوز اتِصال الهيئة بمكتب الرئاسة إلا بواسِطة رئيس الهيئة أو رئيس الكُتَّاب، وليس لأعضاء الهيئة التدخُل في شؤون المكتب.

ديـوان رئـاسة القُضـاة

المادة الثالثة والثلاثون ( 33 ) :
يتألف ديـوان رئاسة القُضاة من: مُدير الديوان وسكرتيري الرئاسة، وأقسام الديوان وهي: المُحاسبة وقسم القضايا وقسم التحرير والمُستودع والملفات.

المادة الرابعة والثلاثون ( 34 ) :
مُدير الديوان هو: المسئول عن تنظيم مُعاملات الديوان، وليس لأحد من أعضاء الهيئة وموظفي الدائرة التدخُل في شؤون الديوان أو الإطلاع على شيء من المُعاملات عن غير طريق مُدير الديوان.

المادة الخامسة والثلاثون ( 35 ) :
إن مُدير الديوان مُكلف بتسليم المُعاملات وعرضِها على رئيس القُضاة وأخذ تعليماتِه وأوامِره عليها، وتوزيع الأعمال على موظفي الديوان بحسب اختِصاصِهم، وعرض مُعاملات التدقيق على الهيئة والتوقيع على الصور وختمِها وتصحيح التحريرات الصادِرة، ومُلاحظة الأوامِر والتعليمات وألفات نظر الموظفين إلى إتِباعِها، ومُراقبة أعمال الكُتَّاب والموظفين وتأمين حِفظ الأوامِر والتعليمات وحِفظ مسودات قرارات الهيئة وتسليم المُتفرِقة وصرفِها.

المادة السادسة والثلاثون ( 36 ) :
ليس لأحد من أعضاء الهيئة وموظفي الإدارة أن يستحِب شيئاً من المُعاملات إلى خارِج الدائرة، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فيكون بإذن رئيس القُضاة وإطلاع مُدير الديوان.

البـاب الثـاني
تفتيـش المحـاكِم الشرعيـة

المادة السابعة والثلاثون ( 37 ) :
تفتيش المحاكِم الشرعية يتألف من: مُفتِش عام ومُفتِشين وكُتاب حسب الحاجة واللزوم.


 


قديم 16-07-2017, 08:07 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نِظـام تـركيز مسئوليـات القضـاء الشـرعي



مُفتِـش المحـاكِم العـام – اختِصاصِه وصلاحيتِه
المادة الثامنة والثلاثون ( 38 ) :
تفتيش عموم المحاكِم الشرعية وكُتَّاب العدل وبيوت المال من الوجهة الشرعية والإدارية.

المادة التاسعة والثلاثون ( 39 ) :
يقوم المُفتِش العام بالتفتيش على عموم المحاكِم وكُتَّاب العدل وبيوت المـال وسر القضايا فيها، والتحقُّق من مُطابقتِها للأوامِر والأنظِمة أو عدمِها، وتعقيب قضايا المسجونين للحق العام، والمسجونين الذي يتغيب من تسبَّب في سجنِهم أو يمتنع عن الحضور إلى المحكمة للأضرار بِهم وذلك بأن يحُث المحكمة المُختصة بالنظر في أمرِهم، وعليه موالاة التفتيش في العاصِمة وجدة والطائف والمدينة.

المادة الأربعون ( 40 ) :
يُراقِب عموم الضبط، ودفاتر وقيود كُتَّاب العدل، وبيوت المـال والمحاكِم الشرعية، وجميع قيودِها وجداول جلساتِها وجلوبِها والتحقيق من مُطابقة مُجرياتِها للأوامِر والنُظُّم، وعمَّا إذا كان بِها قصور أو خلل يوجِب المسئولية أو يكون سبَّباً في ضياع حقوق الرعية. وعلى المحاكِم وكُتِّاب العدل وبيوت المال تمكينُه من ذلك، وتقديم كُل مُساعدة أو إرشاد يُمكِنُه من الوقوف على الحقائق

المادة الحادية والأربعون ( 41 ) :
مُراقبة دوام موظفي المحاكِم الشرعية وكُتَّاب العدل وبيوت المال بِها، والتحقيق عن أسباب تخلُّفِهم والتبليغ عن المُتخلِّف مِنهُم يومياً إلى رئاسة القُضاة.

المادة الثانية والأربعون ( 42 ) :
يُعيِّن في كُل مِن: المحكمة الكُبرى بمكة، محكمة جدة، محكمة المدينة ومحكمة الطائف الشرعية كاتِب خاص لقيد الدعاوى الحقوقية والجنائية ومُجرياتِها في دفاترِها المُختصة، والاتِصال بكُتَّاب الضبط يومياً لأخذ إفاداتِهم لمعرِفة ما وصلت إليه كُل قضية، مع بيان التواريخ وتنظيم كشوف القضايا، مع تنظيم كشف بالقضايا المُتأخِرة من الأشهُر السابِقة وتسليمِها لرئيس الكُتَّاب رسمياً في آخر كُل شهر لبعثِها إلى المُفتِش. وعلى المحكمة بعث الكشف المذكور في حينه إلى المُفتِش.

المادة الثالثة والأربعون ( 43 ) :
تدقيق الكشوف الشهرية المرفوعة إليه من المحاكِم وإبداء مُلاحظاتِه عليها بعد إتمام ما يلزم بالمُخابرة مع المحاكِم أو غير ذلك، يرفع النتيجة لرئاسة القُضاة. كما أن عليه تعقُّب المحاكِم وحثِها في رفع الكشوف إليه شهرياً، وحث القُضاة على إنجاز القضايا المُتأخِرة بأسرع وقت مُّمكِن.

المادة الرابعة والأربعون ( 44 ) :
المُبادرة بالعرض رسمياً لرئاسة القُضاة بما يظهر لهُ في المحاكِم وموظفيها من قصور أو إهمال أو غير ذلك.

المادة الخامسة والأربعون ( 45 ) :
التفتيش على المحاكِم وكُتَّاب العدل وبيوت المال في المُلحقات كُلما قضت الضرورة والمصلحة لذلك، على أن لا يقل عن مرة في كُل ستة أشهُر.

المادة السادسة والأربعون ( 46 ) :
التحقيق في الشكاوى المُحولة إليه من رئاسة القُضاة.

المادة السابعة والأربعون ( 47 ) :
يجب أن يكون التفتيش في المحاكِم وكُتَّاب العدل وبيوت المال بصِفة فُجائية، والمُخابرات التي تجري بشأن التفتيش بين المُفتِش ورئيس الدائرة يجب أن تكون خطية. وإذا أراد المُفتِش إجراء تحقيق مع أحـد الموظفين فيكون بإطلاع رئيس الدائرة، وتكون الأسئلة والأجوِبة الواقِعة بين المُفتِش وذلك الموظف خطية موقعاً عليها.

المادة الثامنة والأربعون ( 48 ) :
يجب على المُفتِش أن لا يتعرض السير الشرعي في المُرافعات، وأن يكون في سلوكِه مع أرباب المُعاملات كسلوك القُضاة معهُم، ومتى لاحظ المُفتِش خروج قاضي أثناء سيره في قضية من القضايا عن الصدَّد خروجاً يخشى مِنه تطويل المُرافعة، فعليه أن يرفع عن ذلك لرئاسة القُضاة ويُبيِّن وجهة نظرِه.

المادة التاسعة والأربعون ( 49 ) :
يجب على المُفتِش أن يرفع إلى رئاسة القُضاة بياناً أسبوعياً بأعمالِه في بحر الأسبوع.

مكـتب إدارة التفتيـش
المادة الخمسون ( 50 ) :
يقوم مكتب التفتيش: بقيد الأوراق الوارِدة والصادِرة وحفظِها وتبيضِها وترتيب الأوراق المحفوظة بحيث يسهل تناولُها في محافِظ خاصة بِها مُرتبة في خزائن مخصوصة، وعليه القيام بكُل ما يَعهد بِه إليه المُفتِش.

البـاب الثـالث
قُضـاة المحـاكِم الشرعـية

المادة الحادية والخمسون ( 51 ) :
تعني كلمة القُضاة في هذا النِظام، ما يأتي:
1- رئيس المحكمة : وهذا يُطلق على القاضي الأول لكُلِ محكمة فيها نائبان فأكثر.
2- قـــــاضٍ : وهذا اللَّقب يُطلق على الحاكِم الشرعي لكُلِ محكمة فيها قاضٍ واحِد وقاضٍ ونائب.
3- المُعــــاوِن : كُلُ محكمة فيها نائبان فأكثر يكون عنوان النائب الأول: مُعاوِن رئيس المحكمة.
4- نائب القـاضي : وهو القاضي الثاني والثالث في كُلِ محكمة فيها قاضيان فأكثر.
5- قاضي المُستعجلة الأولى : هو القاضي الذي يفصِل في قضايا الجُنح والتعزيرات التي لا قطع فيها، وفي الدعاوى المالية التي لا تزيد على (3.800) ثلاثة آلاف وثمانمائة قِرشٌ سعوديِّ. وفيما عدا ذلك من الصلاحيات المخولة لهُ طِبق نِظام المُرافعات الشرعية.
6- قاضي المُستعجلة الثانية : هو القاضي الذي ينظُر في أمور البادية وما يتعلق بِها، في كُلِ بلدة فيها مُستعجلتان.
7- قــاضي المُسـتعجلة : هذا اللَّقب فقط يكون للحاكِم الشرعي، في كُلِ بلدة ليس فيها مُستعجلتان وفيها قاضي.

الفصل الأول
رئيس المحكمة الكُبرى – اختِصاصه وصلاحيتِه

المادة الثانية والخمسون ( 52 ) :
النظر في جميع القضايا والمُخاصمات والمُعاملات وِفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وإثبات الأهلة وكُلُ ما نصت عليه الأوامِر والتعليمات الصادِرة من جلالة الملك المُعظم أو نائِبة، الموضح فيها اختِصاص الرئيس المذكور والمبلَّغة إلى المحكمة المذكورة، مِّما هو خارِج عن اختِصاص المحاكِم المُستعجلة وكُتَّاب العدل .

المادة الثالثة والخمسون ( 53 ) :
هو المرجع لجميع المعاملات والقضايا الوارِدة إلى المحكمة والصادِرة مِنها، والمسئول عن موظفي المحكمة من أعضاء، وكتبة ورئيسُهم، وموظفي بيت المال من الوجهة الشرعية. ولا يصدُر أيِّ أمر كان مِن أحد مِنهُم إلا بعد إطلاعه وأمرِه.

المادة الرابعة والخمسون ( 54 ) :
مُراقبة جميع الموظفين المذكورين، وهو المسئول عن تطبيق التعليمات والنُظُّم المُبلغة للمحكمة.

المادة الخامسة والخمسون ( 55 ) :
النظر في جميع الدعاوى التي ترِد إلى المحكمة وتقسيمِها على قُضاة المحكمة تقسيماً عادِلاً بما فيهم الرئيس المذكور، لينظُر كُلٌ مِنهُم في قِسمه على حدتِه.
المادة السادسة والخمسون ( 56 ) :
الختم في السِجل على كافة المُعاملات التي تُسجل بسجِل المحكمة، سواء كانت صادِرة تحت توقيعه أو تحت توقيع أحد نواب المحكمة.

المادة السابعة والخمسون ( 57 ) :
التصديق على كافة الصكوك الصادِرة من نواب المحكمة بختمِه وختم المحكمة، بعبارة تُفيد: (( أن الختم الذي على الصك هو ختم نائب المحكمة )).

المادة الثامنة والخمسون ( 58 ) :
الختم على جميع الصور المُخرجة من السِجل بختمِه وختم المحكمة الرسمي.

المادة التاسعة والخمسون ( 59 ) :
التوقيع على جميع التحريرات والمُذكِرات الصادِرة من المحكمة والإجابة عن جميع المُخابرات الوارِدة إلى المحكمة، والتوقيع على مسودات التحريرات والمُخابرات التي تصدُر من المحكمة.

المادة الستون ( 60 ) :
إحالة جميع المُعاملات الرسمية الوارِدة للمحكمة والدعـاوى إلى رئيس الكُتَّاب، ليُجري إحالتُها إلى جهاتِها المُختصة وإتمام مُعاملاتِها.

المادة الحادية والستون ( 61 ) :
إحالة الصكوك إلى المُسجِل عن طريق رئيس الكُتَّاب لتسجيلِها.

المادة الثانية والستون ( 62 ) :
سؤال المحكوم عليه عن قناعتِه بالحُكم الصادِر مِنه أو عدمِها، بعد الحُكم فوراً. ويكون جواب المحكوم عليه خطياً في الضبط تحت توقيعه وتصديق القاضي.

المادة الثالثة والستون ( 63 ) :
الأمر على المُسجِل بالشرح على هوامِش السجِلات والصكوك بما تقتضيه المُعاملات الصادِرة لديه ولدى غيرِه من القُضاة، أو لدى كاتِب العدل بالانتِقالات وغيرِها كانتِقال العقار من مُلك شخص إلى آخر، بيع أو هِبة أو وقف، أو كاعتِراف المحكوم لهُ بتسلُّم ما حُكِم لهُ بِه لديها أو لدى المذكورين أعلاه، والختم على ذلك في السجِل والصك بختِمه وختم رئيس الكُتَّاب والمُسجل.

المادة الرابعة والستون ( 64 ) :
الشرح على الصكوك الصادِرة لدى غيرِه من القُضاة أو كُتَّاب العدل بالمُعاملات التي جرت لديه المُتعلِقة بتلك الصكوك، وإشعار الجهات الصادِرة مِنها بالتهميش على سجِلاتِها بما وقع بمحكمتِه في ذلك.

المادة الخامسة والستون ( 65 ) :
التثبُت من الصكوك والمُستندات المُبرزة أثناء مُرافعة القضايا المنظورة لديه، من كونِها صالِحة الاستِناد ولم يطرأ عليها ما يوجب إلغاء مفعولِها من انتِقال ووقف وغير ذلك، والتحقُّق من كونِها خالية من شبهة التزوير.

المادة السادسة والستون ( 66 ) :
حِفظ الختم الرسم العائد للمحكمة الشرعية الذي يُختم بِه في الصكوك بجانب ختم القاضي ويُختم بِه في السِجلات وغيرِها .

المادة السابعة والستون ( 67 ) :
الاشتِراك مع نواب المحكمة – حسب التعليمات الخاصة بذلك – في الأحكام التي تصدُر بالقتل أو القطع طِبق الوجه الشرعي، وترؤس الجلسات التي تُعقد لذلك.

المادة الثامنة والستون ( 68 ) :
التوقيع في الضبط على كُل ما يقع لديه من دعوى المُدعي وجواب المُدعى عليه، والبيانات وحِلف الإيمان وإفادة الطرفين، وغير ذلك.

المادة التاسعة والستون ( 69 ) :
إعطاء الرُخص لمأذوني عقود الأنكِحة بعد إجراء ما تقضي بِه الأوامِر والتعليمات الموضوعة لذلك والمُبلغة إلى المحكمة، وتقديم كشف بأسماء المأذونين إلى رئاسة القُضاة .

المادة السبعون ( 70 ) :
إعطاء شهادات مُحترفي التوكيل طِبق التعليمات الموضوعة لها والمُبلغة إلى المحكمة، وأن يوقع على شهادة التوكيل. والهيئة التي تتولى إعطاء الشهادة لمُحترفي التوكيل تكون تحت رئاسة رئيس المحكمة.

المادة الحادية والسبعون ( 71 ) :
إذا قدَّم أحداً عريضة بطلب إخراج صورة من السجِل، فعلى القاضي إحالتِها إلى المُسجِل للبحث عن الصورة المطلوبة في السجِلات عن طريق المكتب وعرض سجِل الصورة عليه – إذا وجِـدت –. وبعد إطلاعه على السجِل والتحقُّق من استِحقاق الطالِب لها، يأمر المُسجِل بإخراجِها وتُعطى لهُ.

المادة الثانية والسبعون ( 72 ) :
التوقيع على العِبارات التي تُحرَّر في أول السجِلات وأخِرُها بعدَّد صُحُفِها ووثائقِها، بعد التحقُّق من ذلك.
المادة الثالثة والسبعون ( 73 ) :
الختم بختم المحكمة على صُحف سجلاتِها وضبطِها فوق رقم الصحائِف.

المادة الرابعة والسبعون ( 74 ) :
الختم على جميع الهوامِش التي تقع في السجِل والخرُجات، وكذلك رئيس الكُتَّاب والمُسجِل.

المادة الخامسة والسبعون ( 75 ) :
إذا صُدِّق الحُكم أو نُقِض وأُعيد للمحكمة الصادِر مِنها، فعليها أولاً إحالتِه إلى حاكِمه للإحاطة بما ظهر بِه الصك، يُسلم لصاحِبه طِبق ما تقضيه النُظُّم والتعليمات، وليس من اختِصاص القاضي تنفيذ الحُكم بل على المحكوم لهُ مُراجعة دوائر التنفيذ إذا شاء.

المادة السادسة والسبعون ( 76 ) :
ليس للقاضي أن يأمُر بتسجيل صك أو مُعاملة في السجِل لم تكُن صادِرة مِنه، أو من نواب المحكمة، ولا يُسمح بذلك أصلاً. وإذا توفي قاضٍ صدرت مِنه أحكام في ضبطِها أو نُظِمت صكوكِها ولم تُسجل، لا يسوغ لرئيس المحكمة تسجيلِها، ولهُ أن يُسجِلُها بعد أن يتحقَّق لديه صِحة الحُكم بإقرار المُتحاكمين أو بيِّنة تشهد بوقوع الحُكم من القاضي المتوفى، أو لم يُنكِر الخصمان وقوع ذلك.

المادة السابعة والسبعون ( 77 ) :
إذا توفي قاضٍ ولم يختِم الوثائق التي جرت لديه في سجلاتِها بعد تسجيلِها، فليس للقاضي الجديد ختمِها بختم القاضي المُتوفى، ولهُ التصديق عليها في السجِل بعبارة تدُل على ذلك، بعد مُراجعة الضبط والتثبُت التام من صِحة الوثائق ووقوعِها، وحينئذ تكون الوثائق المذكورة معمولاً بِها.

القـاضي – صـلاحيتُه واختِصـاصُه

المادة الثامنة والسبعون ( 78 ) :
صلاحية القاضي في المُلحقات: كصلاحية رئيس المحكمة في جميع موادِه المنصوص عليها في هذا النِظام.
الفصل الثاني
مُعـاوِن رئيس المحـكمة ونوابِهـا

المادة التاسعة والسبعون ( 79 ) :
صلاحية واختِصاص مُعاوِن رئيس المحكمة، كما يلي:
1- عند غياب رئيس المحكمة عن الدائرة: يكون اختِصاصُه وصلاحيتِه كاختِصاص وصلاحية رئيس المحكمة.
2- عند حضــور رئيـس المحــكمة: يكون اختِصاصه نفس اختِصاص نواب المحكمة الشرعية.

المادة الثمانون ( 80 ) :
يكون اختِصاص وصلاحية نواب المحكمة الشرعية الكُبرى، ما يأتي:
1- النظر في جميع الدعاوى والمُعاملات المحولة إلى النائب من القاضي وإصدار حُكم فيها بمُفردِه ومُراجعة صك الحُكم بعد التبييض، وتقديمه للرئيس لإحالته إلى المُسجِل للتسجيل، ومُراجعة مسودة القضية قبل تبييض الصك والأمر بتنظيمه.
2- التوجُه عند الضرورة لسماع الإقرارات والبيانات على عين المشهود عليه وتحليف الإيمان، بعد إخبار الرئيس.
3- التوقيع على ما يجري لديه بالضبط من دعوى المُدعي وجواب المُدعى عليه وغير ذلك، كما نُـص عليه في المادة الثامنة والستين، وعلى الصك إذا بُيِّض وعلى سجِله إذا سُجِل.
4- الاشتِراك مع بقية قُضاة المحكمة في رؤية: دعـاوى (( القطع والقتل والرجم )) حسبما نصت عليه التعليمات الموضوعة لذلك.

نـائب القـاضي

المادة الحادية والثمانون ( 81 ) :
اختِصاصِه وصلاحيتِه: كاختِصاص وصلاحية نواب المحكمة.

الفصل الثالث
المحـاكِم المُستعجلة

قـاضي المُستعجلة الأولى – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الثانية والثمانون ( 82 ) :
النظر في جميع الدعاوى المالية التي لا تزيد عن (3.300) ثلاثة آلاف وثلاثمائة قِرش سعوديِّ، والنظر في قضايا الجُنح والتعزيرات الشرعية والحدود التي لا قطع فيها وِفق أحكام الشريعة الغراء، وفي كُل ما خولت لهُ الأوامِر والتعليمات النظـر فيه الموضوعة له والمنصوص عليها في موضُعِها، مِّما هو خارِج عن اختِصاص المحاكِم الكُبرى، والمُستعجلة الثانية، وكاتِب العدل .

قـاضي المُستعجلة الثانية – اختِصاصُه وصلاحيتُه


المادة الثالثة والثمانون ( 83 ) :
النظر في أمور البادية وما يتعلق بِها، وفي كُل ما خولت لهُ الأوامِر والتعليمات النظر فيه، حسبما نُص عليها في مواضعِها مِّما هو خارِج عن اختِصاص المحاكِم الكُبرى والمُستعجلة الأولى وكُتَّاب العدل .

قـاضي المُستعجلة – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الرابعة والثمانون ( 84 ) :
النظر في قضايا الجُنح والتعزيرات والحدود التي لا قطع فيها وفي القضايا المالية التي لا تزيد على ثلاثة آلاف وثلاثمائة قِرش سعوديِّ، وفي دعاوى البادية وفي كُل ما خولت لهُ الأوامِر والتعليمات الموضوعة لهُ النظر فيه، حسبما هو منصوص عليها في مواضِعِها مِّما هو خارِج عن اختِصاص المحاكِم الشرعية الكُبرى وكُتَّاب العدل .

المادة الخامسة والثمانون ( 85 ) :
كُل بلدة ليس فيها قاضي مُستعجلة، يقوم قاضي البلدة بجميع أعمال واختِصاصات المحاكِم المُستعجلة إضافة إلى أعمالِه .

البـاب الرابـع
كُتَّاب المحـاكِم الشرعـية
الفصل الأول
رئيس الكُتَّاب أو الكاتِب الأول – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة السادسة والثمانون ( 86 ) :
إدارة أعمال المحكمة الكتابية والمرجع لعموم الكتبة والمُحضرين والفراشين وموظفي بيت المال، والمسئول في الدرجة الثانية عن أعمالِهم بعد رئيس المحكمة. وهو: المرجع لأرباب المُعاملات في المُراجعات الواقِعة مِنهُم المُختصة بعموم موظفي المحكمة.

المادة السابعة والثمانون ( 87 ) :
تسلُّم المُعاملات الوارِدة إلى المحكمة وفض ما كان مِنها مظروفاً وإحالتِه إلى مُقيِّد الأوراق لإجراء اللازِم نحوِها.


المادة الثامنة والثمانون ( 88 ) :
عرض كافة المُعاملات على رئيس المحكمة لأخذ تعليماتِه وأوامِره عليها، والقيام بتنفيذ ذلك.

المادة التاسعة والثمانون ( 89 ) :
إحالة المُعاملات إلى موظفي المحكمة بحسب اختِصاصِهم، ليُجري كُلٍ مِنهُم اللازِم فيها.

المادة التسعون ( 90 ) :
تحرير الأجوبة والخِطابات التي تصدُر من المحكمة، وعرضِها على الرئيس لأخـذ توقيعه على الصورة ثم عرضِها مُبيضة لأخذ توقيعه عليها.

المادة الحادية والتسعون ( 91 ) :
التوقيع بظهر الصكوك تحت عِبارة تدُل على أن الصك مُنظم بعملِه.

المادة الثانية والتسعون ( 92 ) :
الختم في السجِل على جميع المُعاملات التي تُرصد بِه مع الحاكِم والمُسجِل.

المادة الثالثة والتسعون ( 93 ) :
ختم كُل الصكوك المُخرجة من السجِل بما يدل على أن لديه علماً بإخراجِها.

المادة الرابعة والتسعون ( 94 ) :
التوقيع على صور المُعاملات والمُخابرات التي تقـضي الضرورة بنسخِها كصور المُذكِرات والأوامِر وغير ذلك، تحت عبارة تدُل على أن الصور مُطابِقة للأصل.

المادة الخامسة والتسعون ( 95 ) :
تصحيح جميع المُسودات والتحريرات الصادِرة من المحكمة، ومُلاحظة الأوامِر والتعليمات والنُظُّم المُبلغة إلى المحكمة، وألفات نظر عموم موظفي المحكمة إلى إتباعِهم والسـير بموجبِها وعرضِها عند الطلب على قُضاة المحكمة وتبليغِها إلى كُلِ قُضاة المحكمة. وعلى كُل كاتِب ضبط عند كُل قاضٍ من قُضاة المحكمة نسخ الأوامِر التي لها علاقة بالمُرافعات وحِفظِها لدى حاكِم القضية بمحفظة خاصة.

المادة السادسة والتسعون ( 96 ) :
حفظ اكليشة المحكمة والختم الرسمي الخاص بالمكتب، وهو المسئول عنهما والختم بِهما في المُعاملات التي تدعو الحاجة إلى ختمِها.

المادة السابعة والتسعون ( 97 ) :
إدارة مكتب المحكمة بعموم أوراقِه وملفاتِه ومحفوظاتِه، وهو المسئول الأول عن ذلك، وليس لأحد موظفي المحكمة التدخُل في ذلك والإطلاع على شيء من غير طريق رئيس الكُتَّاب، ما عدا رئيس المحكمة فلهُ ذلك.

المادة الثامنة والتسعون ( 98 ) :
عدم السماح لأيِّ موظف من موظفي المحكمة باصطحاب المُعاملات معهُ إلى خارِج المحكمة، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك بإطلاع رئيس الكُتَّاب وإذن رئيس المحكمة.

المادة التاسعة والتسعون ( 99 ) :
إلصاق الطوابِع التي يختم عليها القاضي في الصك، حسب نِظام الطوابِع.

المادة المائة ( 100 ) :
مُراقبة سير الكتبة والمُحضرين وعموم موظفي المحكمة، وإذا ظهر لهُ مِنهُم ما يوجب الرفع عرض ذلك إلى رئيس المحكمة لاتِخاذ ما يلزم في ذلك. وعلى عموم موظفي المحكمة – ما عدا القُضاة – إطاعة رئيس الكُتَّاب فيم يأمُر بِه مِّما هو ضِمن اختِصاصه طِبق نِظام الموظفين العام.

المادة الأولى بعد المائة ( 101 ) :
القيام بعمل شهادات التوكيل وإجازات مأذوني الأنكِحة واتِخاذ دفاتر لذلك، ورصد الشهادات والإجازات بهذه الدفاتِر، بملء جميع حقولِها وأخذ توقيع المُجاز لهُ على تسلُّم الإجازة والشهادة، ولهُ أن يعهد بذلك إلى أحد كُتَّاب المحكمة، ويكون هو المسئول عن ذلك تحت إشرافِه.

المادة الثانية بعد المائة ( 102 ) :
حِفظ الأوامِر والتعليمات والنُظُّم الوارِدة إلى المحكمة لديه، وهو المسئول عنها والأمر على موظفي المحكمة بحسب فراغ كُلٍ مِنهُم بتسجيلِها في سجِل مخصوص، وحِفظ ذلك السجِل لديه.

المادة الثالثة بعد المائة ( 103 ) :
عمل فهرست بجميع الأوامِر والتعليمات والأنظِمة المُبلغة إلى المحكمة لسهولة الرجوع إليها، وحِفظ الفهِرس المذكور لديه، ولهُ أن يعهد إلى أحد كتبة المحكمة بعمل ذلك.

المادة الرابعة بعد المائة ( 104 ) :
التوقيع على جميع الهوامِش التي تجرى في السجِلات مع القاضي والمُسجِل.

المادة الخامسة بعد المائة ( 105 ) :
القيام بما يلزم للدائرة من حبر وورق وأقلام وما شاكل ذلك من كُل ما هو من خصائص المُتفرِقة، وهو الذي يتسلَّم المُتفرِقة والمسئول عن صرفِها.

المادة السادسة بعد المائة ( 106 ) :
التصديق على صورة الضبط التي تُرفع مع الصكوك للتدقيق، بعد التحقُّق من أن الصورة مُطابِقة لأصلِها.

المادة السابعة بعد المائة ( 107 ) :
التوقيع والختم في أول السجِل وأخيرُه على العبارة التي تُحرَّر من قِبَل المُسجِل، بما يدل على عدَّد صُحف ووثائق السجِل مع القاضي والمُسجِل.

الفصل الثاني
كاتِب الضبـط – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة الثامنة بعد المائة ( 108 ) :
ضبط جميع الدعاوى والمُرافعات والإقرارات والإنهاءات وما ماثلها من كُل ما يُنظر لدى الحاكِم من ابتداء المُعاملة حتى انتهائها، وجميع ما يترتب على ذلك من تنظيم صك وغير ذلك.

المادة التاسعة بعد المائة ( 109 ) :
حِفظ أوراق المُعاملات التي تُحال إليه وترتيبِها والعناية بِها والإجابة عمَّا تلزم الإجابة عليه.

المادة العاشرة بعد المائة ( 110 ) :
رصد الدعاوى والإنهاءات وما شاكلها في الضبط بخط واضِح، ولا يجوز لهُ أن يمسح أو يحك فيها فيما يضبُطه ولا أن يُحرِّر شيئاً بين الأسطُر، وإذا دعت الضرورة إلى شيء من ذلك فيُشطب عليه بصورة يُمكِن معها قراءة ما شُطِب عليه، وأخذ توقيع من كانت الإفادة منسوبة إليه على ذلك.

المادة الحادية عشرة بعد المائة ( 111 ) :
تِلاوة دعوى المُدعي على المُدعى عليه بحضور الحاكِم والطرفين ورصد جواب المُدعى عليه، وتِلاوة ورصد كُل ما تدعو الحاجة إليه من طلب بينهُ أو شهادة شهود أو حُكم من كُل ما هو من مُتعلِقات المُرافعة.

المادة الثانية عشرة بعد المائة ( 112 ) :
أخذ توقيع المُترافِعين وشهودِهما وكُل من تصدر مِنهُ إفادات رُصِدت بالضبط، وكذلك أخذ توقيع الحاكِم على ذلك في الضبط، وإذا كان من يُراد أخذ توقِعُه أُمياً فيؤخذ ختمُه في محل توقيعُه، وإن لم يكُن لهُ ختم فيوضع إبهامُه بدلاً من الختم، ويشهد على ذلك شاهِدان.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة ( 113 ) :
أخذ التوقيع بالصِفة المشروحة في المادة الثانية عشرة بعد المائة أعلاه، على كُل خرجة وهامش مِّمن يُنسب إليه ذلك، مع توقيع الحاكِم على ذلك.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة ( 114 ) :
عدم تلقين أحد الخصوم أو التعبير عنه فيما لا تفيدُه عبارتُه أو تغيير أقوالِه، ويجب أن يكون سلوكِه مع الشهود كذلك، وإذا دعت الحاجة إلى معرِفة شيء من الشهود أو الخصوم أو غيرِهم، يكون ذلك كتابياً في الضبط تحت توقيع الحاكِم.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة ( 115 ) :
عدم أخذ إفادة المُترافعين أو الشهود بالضبط عند غياب الحاكِم.

المادة السادسة عشرة بعد المائة ( 116 ) :
الإسراع في تنظيم الصك من الضبط بعد انتهاء المُعاملة وعرضِه على الحاكِم لإحالتِه إلى المُسجِل بواسِطة رئيس الكُتَّاب، على أن يكون تنظيم الصك طِبق القواعِد العربية مُختصراً اختِصاراً غير مُخِل، وأن يكون الصك خالياً من المسح والحك وما شاكل ذلك.

المادة السابعة عشرة بعد المائة ( 117 ) :
تسلِّم المُستندات التي يقضي سير المُرافعة الاستِناد عليها والتحقُّق من كونِها خالية من شُبهة التزوير، وإذا لاحظ ذلك عرضهُ على الحاكِم الشرعي وأخذ خُلاصتِها أو إدراجِها عيناً حسبما تقتضيه المُرافعة بعد أمر الحاكِم بذلك.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة ( 118 ) :
الشرح على الصكوك التي أصبح مفعولِها ملغياً لصدور صك من المحكمة مُكتسب للقطعية أو غير قابِل للتمييز بما تضمنته المُعاملة الأخيرة بعد أمر الحاكِم لهُ بذلك، وأخذ توقيعه على الشرح وأمرِه بإحالتِه للشرح على هامِش سجِل الصكوك المُلغاة بذلك.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة ( 119 :
المُبادرة بإخبار مُقيِّد الأوراق بكُل دعوى تُضبط لديه في يومِها، وتقديم كُل المعلومات عنها حسبما يقتضيه دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية.

المادة العشرون بعد المائة ( 120 ) :
الذهاب مع الحاكِم لضبط الخصومات من تحليِّف مُخدِرة أو سماع شهادة على عين الشهود بِه وإجراء مُعاملة استِحكام أو غير ذلك.

المادة الحادية والعشرون بعد المائة ( 121 ) :
تحرير أوراق جلب الخصوم وتقديمِها لرئيس الكُتَّاب لختمِها بختم قلم المحكمة وإيداعِها إلى المحضر المُختص بذلك. وعند عودتِها يقوم بحفظِها لديه، وهو المسئول عنها.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة ( 122 ) :
القيام بتحرير الكشوف الشهرية من دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة ( 123 ) :
إذا كان في المحكمة حاكِمان فأكثر، فعلى كاتِب الضبط نسخ صور الأوامِر المُبلغة إلى المحكمة لتبقى لدى القاضي كمجموعة من الأوامِر لديه للرجوع إليها.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة ( 124 ) :
عمل فهرست للضبط ورصد كُل قضية في الفهرست أولاً فأول، وإن تأخر عن ذلك يُجازى.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة ( 125 ) :
القيام بِكُل ما يعهد بِه إليه رئيس الكُتَّاب.

الفصل الثالث
مُعاوِن كاتِب الضبـط – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة السادسة والعشرون بعد المائة ( 126 ) :
اختِصاصُه كاختِصاص كاتِب الضبط، وعليه مُساعدته في جميع أعمالِه.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة ( 127 ) :
صلاحيتِه كصلاحية كاتِب الضبط، مُساعدته في كُل أعمالِه.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة ( 128 ) :
القيام بكُل ما يُعهد بِه إليه رئيس الكُتَّاب أو كاتِب الضبط من الأعمال.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة ( 129 ) :
القيام بقيد كُل مُعاملة ترِد إلى المحكمة في دفـتر الأساس وملء حقول الدفتر بِما وضِعت لهُ، ثم وضع رقم دفتر الأساس على المُعاملات وتاريخ قيدِها.

المادة الثلاثون بعد المائة ( 130 ) :
القيام بقيد جميع المُعاملات الصادِرة من المحكمة في دفتر الصادِرة، وملء حقول الدفتر بما وضِعت له.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة ( 131 ) :
القيام بملء حقول دفتر الأساس، بوضع عدَّد وتاريخ المُعاملة التي صدرت عن المحكمة والجهة التي تودع إليها المُعاملة بحقولِها في دفتر الأساس.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة ( 132 ) :
القيام بقيد المُعاملات التي تُحال إلى موظفي المحكمة من القلم بدفتر مخصوص وملء جميع حقولِه بما وضِعت لهُ.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة ( 133 ) :
القيام بقيد الصكوك التي تُحال إلى المُسجِل لتسجيلِها بالدفتر المُخصَّص لها، وملء حقول ذلك الدفتر، واخذ تواقيع المُسجِل على كُل صِك تسلمُه.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة ( 134 ) :
القيام بملء دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية من قيود المُعاملات لديه ومن إفادات كتبة الضبط يومياً، وعليه أن يُسألهُم عمَّا تم، وهُم مكلفون بإجابتِه عن كُل ما يسأل عنه.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة ( 135 ) :
القيام بتسليم الصكوك لأربابِها بعد قيدِها في الدفتر المُخصَّص لها، وأخذ توقيع المُتسلم على التسلِم.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة ( 136 ) :
عدم صدور أيِّ مُخابرة من المحكمة قبل إجراء قيودِها، والتوقيع عليها من القاضي.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة ( 137 ) :
إعطاء التذكِرة الدالة على إيداع المُعاملات إلى الدوائر المُعبر عنها ((بنِمر المُعاملات)) للشخص الذي يطلُّبُها إذا كان لهُ علاقة بذلك، بعد ختمِها بختم قلم المحكمة مُراعياً ما يلزم في ذلك حسب الأوامِر الصادِرة.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة ( 138 ) :
القيام بحِفظ جميع الدفاتِر المُتعلِقة بِه كدفـتر الأساس والصادِرات ودفـتر الدعاوى الحقوقية، وبقية الدفاتِر المُختصة، وهو المسئول عنها.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة ( 139 ) :
القيام بقيد الصكوك التي تُرسل لكاتِب العدل للتسجيل في الدفـتر المُختص بِها، وملء حقوله بما وضِعت لهُ وتكليف المُراسِل بأخذ توقيع كاتِب العدل بتسليمِها.


 


قديم 16-07-2017, 08:07 AM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نِظـام تـركيز مسئوليـات القضـاء الشـرعي



الفصل الخامس
المُبيـض – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الأربعون بعد المائة ( 140 ) :
القيام بنسخ جميع المُخابرات التي تصدُر من المحكمة، وكُل ما يتعلق بذلك بالقلم أو الآلة الكاتِبة.

المادة الحادية والأربعون بعد المائة ( 141 ) :
القيام بمُساعدة مُقيِّد الأوراق في جميع ما هو داخِل في صلاحيتِه وموضح في موادِه.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة ( 142 ) :
القيام بكُل ما يعهد بِه إليه رئيس الكُتَّاب من الأعمال.


الفصل السادس
المُسـجِل – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة ( 143 ) :
تسجيل جميع الصكوك التي تُحال إليه من القاضي في السجِل.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة ( 144 ) :
تسلُّم جميع الصكوك التي تُحال إليه من قلم المحكمة الشرعية بتوقيعه.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة ( 145 ) :
القيام بتسجيل كُل صك يُحال إليه بالسجِل المُخصوص بِه حرفياً من غير زيادة ولا نقص ولا حك ولا مسح، وإذا دعت الضرورة إلى الشطب، فإن كاتِب الجُملة المشطوبة مُكرَّرة ضرب عليها بخط مُستقيم يُمكِن معهُ قراءة الجُملة المضروبة، وتُحصر بين قوسين وتوضع عليها علامة يوضع مِثلُها في هامِش السجِل مُحاذياً للسطر الذي وقعت فيه العِبارة المضروبة ويُشرح في هامِش السجِل تحت المُعاملة المذكورة: ((أن الجُملة المضروبة تبتدئ بكذا وتنتهي بكذا، وإنهُ جرى الضرب عليها لأنها مُكرَّرة)). وإن كان الشطب في السجِل على جُملة يُراد إبدالِها بغيرِها كأن كتبت سهواً أو غلطاً أو مُتقدِّمة، فيضرب عليها أيضاً بالصِفة المذكورة أعلاه، وتُحصر بين قوسين وتوضع عليها علامة يوضع مِثلُها بهامش السجِل، ويُكتب تحت العلامة: ((أن الجُملة المضروب عليها تبتدئ بكذا كُتِبت سهواً وصوابِها كذا ويُذكر الصواب)). وفي الحالات المذكورة يجرى الختم تحت ما شُرِح على هامِش السجِل من القاضي ورئيس الكُتَّاب والمُسجِل.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة ( 146 ) :
ترقيم دفتر السجِل من أولِه إلى أخرِه واضِعاً على كُل صفحة رقمها المُتسلسل.

المادة السابعة والأربعون بعد المائة ( 147 ) :
تقديم دفتر السجِل للقاضي ليختم بختم المحكمة على كُلِ صفحة من صفحاتِه فوق رقم صحائف السجِل المُتسلَّسل.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة ( 148 ) :
كتابة عبارة في أول السجِل وأخرِه، تُفيد بأن: (( عدَّد صحائف دفتر السجِل كذا تبتدئ من صحيفة كذا وتنتهي بصحيفة كذا )). ويوقِع على العبارة المذكورة من القاضي ورئيس الكُتَّاب والمُسجِل.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة ( 149 ) :
وضع عدَّد مُسلَّسل في السجِل للوثائق التي تُسجل فيه عقِب الفراغ من التسجيل فوراً، وكُلما فُرِغ من تسجيل صك وضِع بظهره رقم التسلَّسُل للوثائق التي سُجِلت في السجِل، ورقم صحيفة السجِل وعدَّد جِلدِه وتاريخ الصك، بعبارة هذا نصُها: (( سُجِل هذا الصك المؤرخ في كذا بعدَّد كذا وصحيفة كذا بالسجِل من جُلد كذا )). ويوقع تحت هذه العبارة بختمه أو إمضائه تحت لقب " مُسجل "

المادة الخمسون بعد المائة ( 150 ) :
القيام بعمل فهرست السجِل ويحتوي على خمسة حقول، أحدها: لرقم صحيفة السجِل، الثاني: للرقم المُسجل بِه الصك في السجِل، الثالث: لموضوع الصك. ويُذكر حُكم فُلان على فُلان ومُعاملة فُلان. حقل للإيضاحات، وحقل لتاريخ الصك.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة ( 151 ) :
المُبادرة بقيد كُل صك يجري تسجيلُه بالسجِل في فهرست ذلك السجِل بلا توان.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة ( 152 ) :
إذا اُمتُلأ السجِل بالوثائق وأُريد الشروع في استعمال سجِل آخر، فيجب على المُسجِل أن يشرح في السجِل الذي اُمتُلأ بعبارة تُفيد بعدَّد المُعاملات التي سُجِلت في هذا السجِل وأنها تبتدئ من عدَّد كذا وتنتهي بعدَّد كذا، ويشرح هذه العبارة في أول السجِل وأخرِه، ويوقِع عليها في الموضِعين من رئيس المحكمة ورئيس الكُتَّاب والمُسجِل.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة ( 153 ) :
القيام بتقديم السجِل يومياً لِقُضاة المحكمة ليوقِع كُلٍ مِنهُم على سجل المُعاملة التي جرت لديه، ويوقِع رئيس المحكمة على جميع المُعاملات المُسجلة بالسجِل يومياً، وكذلك رئيس الكُتَّاب والمُسجِل. ولا يجوز للمُسجِل أن يؤخر هذا عن يومِه أصلاً، ويكون مسئولاً إذا أهمل ذلك.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة ( 154 ) :
مُقابلة الصك الذي يُسجِلُه بالسجِل على سجِله بعد تسجيلِه فوراً مع كاتِبه أو أحد كُتَّاب المحكمة بأمر رئيس الكُتَّاب، وبعد المُقابلة يوقَّع في ظهر الصك تحت عِبارة تُفيد حصول المُقابلة ويوقِع عليها هو والكاتِب أو المُقابِل تحت لقب "مُسجِل ومُقابِل". كما أنهُ يتعين على المُسجِل أن يوقِع في السجِل بذيل المُعاملة المُسجِل مع المُقابلة تحت لقب "مُسجِل ومُقابِل"، ولا يجوز لهُ إعادة الصك لقلم المحكمة بدون مُقابلتِه وتوقيعه هو ومن قابل على الصك وسجله.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة ( 155 ) :
إذا تقدم أحد إلى المحكمة بطلب صورة السجِل وأُحيل الطلب إلى المُسجِل، فعلى المُسجِل مُراجعة السجِلات بدِقة وإخبار رئيس الكُتَّاب كتابياً بوجودِها في السجِل، وعرض السجِل على رئيس المحكمة للإطلاع عليه، فإذا رأى استِحقاق الطلب للصورة شرعاً أمر المُسجِل بإخراجِها، وعلى المُسجِل حينئذ المُبادرة بنسخِها من سجلِها على الورق الذي يُحضِرُه لهُ طالب الصورة، وبعد نسخِها يُقابِلُها حرفياً بالصِفة المُتقدِمة سابِقاً. ويُظهِر الصورة المُخرجة بعبارة تُفيد: ((أنها منسوخة من أصلِها)) ويُشير إلى رقم وصحيفة وجلد وتاريخ سجلِها، ويُقابِلُها بالصِفة المُتقدِمة ويوقِع في الصك فقط تحت لقب "مُسجِل"، ويوقِع المُقابِل تحت لقب "مُقابِل"، ثم يودِعُها إلى قلم المحكمة ليجري إيجابُها.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة ( 156 ) :
الشرح على هوامِش السجِلات حسب أمر القاضي، بما نوِّه عنه في المادة (82) من مواد صلاحية القاضي.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة ( 157 ) :
إعادة الصكوك التي يُسجِلُها والصور التي يُخرِجُها من السجِل إلى قلم المحكمة بعد قيدِها في الدفتر المخصوص لإيداعِها وأخذ توقيع المُستلم في الدفتر على ذلك.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة ( 158 ) :
القيام بتسجيل الصكوك المودعة للتسجيل حسب تاريخ ورودِها إليه الأول فالأول، ولا يُقدَّم مُتأخِراً عن مُتقدِّم إلا ما دعت الحاجة والضرورة إليه، ويكون ذلك بأمر القاضي ورئيس الكُتَّاب.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة ( 159 ) :
المُحافظة على عموم السجِلات وصيانتِها مِن كُل عبث وعدم إطلاع أحد ما عليها أو تمكينه من التوصُل إليها، وعدم إفشاء ما تضمنته السجِلات إلى أحد ما وعدم إخراجِها من المحكمة الشرعية أو مُستودعِها المحفوظ بِه بالكُلية.

المادة الستون بعد المائة ( 160 ) :
المُبادرة بإخبار رئيس الكُتَّاب أو القاضي تحريرياً بما تحتاجُه السجِلات من تجديد أو ترميم أو غير ذلك، كُلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الفصل السابع
كاتِب السـجِل – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الحادية والستون بعد المائة ( 161 ) :
القيام بمُساعدة المُسجِل في جميع الأعمال المُكلف بِها، ويحل محله مُدة غيابه.

المادة الثانية والستون بعد المائة ( 162 ) :
مُقابلة الصكوك المُسجلة على السجِل مع المُسجَّل والتوقيع عليها وفي السجِل تحت لقب " مُقـابِل ". ويكون مسئولاً ومؤاخذاً فيما إذا ظهر عدم صِحة المُقابلة.

المادة الثالثة والستون بعد المائة ( 163 ) :
القيام بالأعمال التي يعهد بِها إليه رئيس الكُتَّاب والمُسجِل.

الفصل الثامن
مأمور الإضبارات – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الرابعة والستون بعد المائة ( 164 ) :
حِفظ جميع المُخابرات التي تصدُر من المحكمة تحت توقيع القاضي بمحفظتِها الخاصة، وجميع المُعاملات التي يؤشَّر عليها من قلم المحكمة بالحِفظ.

المادة الخامسة والستون بعد المائة ( 165 ) :
البحث عن الأوراق المحفوظة وإحضارِها عند طلب القاضي أو رئيس الكُتَّاب وإجابة القاضي أو النواب أو رئيس الكُتَّاب عند السؤال عن موضوع المُعاملة ومقرِها.

المادة السادسة والستون بعد المائة ( 166 ) :
حِفظ جميع الدفاتِر التي تم تسديدُها وانتهت القيود مِنها.

المادة السابعة والستون بعد المائة ( 167 ) :
تنظيم جميع محفوظات المحكمة الشرعية من دفاتِر وأوراق رسمية حسب الأصول المُتخذة وهو المسئول عن ذلك

البـاب الخـامس

الفصل الأول
رئيس المُحـضرين – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الثامنة والستون بعد المائة ( 168 ) :
هو المرجِع لعموم المُحضرين، وعليهم إطاعتُه فيما يأمرُهم بِه فيما يتعلق بالأعمال الرسمية.

المادة التاسعة والستون بعد المائة ( 169 ) :
تلقي الجواب من رئيس الكُتَّاب أو الموظف المُخصَّص لذلك، وتلقي الأوراق الصادِرة إلى خـارِج المحكمة وتوزيعِها على المُحضرين توزيعاً عادِلاً، ليقوموا بجلب الخصوم وإيداع الأوراق.

المادة السبعون بعد المائة ( 170 ) :
حضوره بالقرب من غُرفة القاضي لإدخال أرباب المصالِح بطلب القاضي والمُحافظة على نِظام المُراجعين.


الفصل الثاني
المُحـضِر – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الحادية والسبعون بعد المائة ( 171 ) :
جلب الخصوم وإحضار كُل من ترغب المحكمة في إحضارِه.

المادة الثانية والسبعون بعد المائة ( 172 ) :
القيام بإبلاغ أوراق الجلب إلى الخصوم وأخذ توقيعُهم على تبليغِهم ذلك وإعادة الجلب إلى المحكمة موقعاً من المجلوب، وإذا أفاد المحضر بأنهُ لم يعثُر على الشخص المُراد جلبُه، فلابُد للمحكمة من التحقُّق عن إفادتِه هذه. ويُعتبر الشخص المجلوب لم يصِلُه التبليغ، ولا يسوغ للمُحضِر ترك ورقة الجلب عند أحد لا يُبلغ الجلب للمجلوب.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة ( 173 ) :
الذهاب في الخصومات صُحبة الحاكِم أو الكاتِب عند الحاجة مُستصحِباً دفـتر الضبط وأوراق المُعاملة وكُل ما يلزم في الخصوص، ويقوم بنقل ذلك وحفظِه إلى رجوعِه إلى المحكمة.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة ( 174 ) :
القيام بإحضار وجلب من تُريد المحكمة إحضارُه.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة ( 175 ) :
القيام بالمُحافظة على النِظام عند مُراجعات أرباب المصالِح، وإدخالِهم على القُضاة عند الحاجة والطلب.

المادة السادسة والسبعون بعد المائة ( 176 ) :
القيام بما يلزم من حجز الترِكات وما ماثلها وعقد بيعِها، والذهاب بصُحبة المأمور المُختص لذلك وإجابة طلب المأمور فيما يأمُرُه بِه مِّما هو عائد لحجز الترِكة أو بيعِها، عند ما تدعو الحاجة لذلك.

البـاب السـادس
كُـتَّاب العــدل

المادة السابعة والسبعون بعد المائة ( 177 ) :
دائرة كاتِب العدل مُلحقة بالدوائر الشرعية ضِمن صلاحيتِها الممنوحة في نِظامِها المُخصوص، وتتألف مِن: كاتِب العدل – رئيساً – ومُعاوِن، وكتبة حسب الحاجة واللُزوم.

الفصل الأول
كاتِب العـدل – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة ( 178 ) :
النظر في الإقرارات وكُل ما نصت عليه التعليمات الخاصة بِكُتَّاب العدل وضبطِه في الدفتر المُخصَّص لهُ، مع مُراعاة ما قضى بِه النِظام من أخذ توقيع المُتعاقِدين وغير ذلك كمُعرِفين وما شاكل ذلك، والتوقيع في الدفتر الذي حصل بِه الإقرار المذكور بما يدلُ على أن ذلك حصل لديه وبإجازتِه.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة ( 179 ) :
إصدار الصكوك المُتعلِقة بالإقرارات والعقود المذكورة وتنظيمها تنظيماً شرعياً وِفق مذهب الإمام أحمد، إلا ما نصت عليه التعليمات والأوامِر بأن يكون تنظيمُه على مذهب مخصوص، والتوقيع على الصكوك بتوقيعه الذاتي وختم الدائرة الرسمية بجانب توقيعه.

المادة الثمانون بعد المائة ( 180 ) :
إحالة الصكوك التي تصدُر لديه إلى المُسجِل لتسجيلِها بالسجِل حرفياً وبعد مُطابقتِها منهُ ومِن المُسجِل، وعليه أن يوقِع في سجل المُعاملة المذكورة هو والمُسجِل.

المادة الحادية والثمانون بعد المائة ( 181 ) :
السير في مُعاملاتِه طِبق (( نِظـام كُتَّـاب العـدل )) المُبلغ إليهم بحينه وعدم إهمال شيء مِنه، وهو مسئول حال مُخالفتِه ذلك.

المادة الثانية والثمانون بعد المائة ( 182 ) :
لا يجوز لكاتِب العدل أن يُسجِل مُعاملة أو تقريراً يُخالِف الوجه الشرعي، وإذا صدر ذلك مِنه فيكون مسئولاً عن ذلك.

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة ( 183 ) :
على كاتِب العدل ألاَّ يُعبِر عن أحد المُتعاقِدين أو غيرِهما من أرباب المُعاملات بما لا تُفيدُه عباراتُه، ولا أن يُغير أقوالِه، وأن يكون سلوكِه مع أرباب المُعاملات كسلوك القُضاة معهُم.

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة ( 184 ) :
على كاتِب العدل أن يرصُد الإقرارات والعقود وما عُطِف على ذلك بخط واضِح، وليس لهُ أن يسمح أو يحك فيما يضبُطه، ولا أن يُحرِّر شيئاً بين الأسطُر – وإذا دعت الضرورة إلى شيء مِن ذلك – فيُضرب عليه بصورة يمُكِن معها قراءة ما ضُرِب عليه، ويُشير هامِش الضبط إلى ذلك كتابةً حسب الأصول. ويُأخذ توقيع الطرفين على ذلك بحضور المُعرفين.

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة ( 185 ) :
كاتِب العـدل هو المرجع لجميع المُعاملات الوارِدة إلى دائرة كُتَّاب العـدل والصادِرة، والمسئول عن جميع موظفي الدائرة المذكرة، ولا يصدُر أيِّ أمر كان من أحـد مِنهُم إلا بعد إطِلاعه وأمرِه، وعليه مُراقبتِهم. وهو المسئول عن تطبيق التعليمات والنُظُّم المُبلغة إلى دائرتِه.

المادة السادسة والثمانون بعد المائة ( 186 ) :
على كاتِب العدل إعطاء الصور المطلوب إخراجُها من سجلِها لطالِبِها، إذا تحقَّقت صِفة استِحقاقِه شرعاً لذلك، فإذا استُكمِلت شرائطِها الأصولية يوقِع عليها بتوقيعه وختم الدائرة الرسمي.

المادة السابعة والثمانون بعد المائة: ( 187 ) :
على كاتِب العدل إعطاء الصور المطلوب إخراجِها من سجلِها لطالِبِها إذا جمع المُخابرات الوارِدة إلى الدائرة، والتوقيع على مُسودات التحريرات والمُخاطبات التي تصدُر من دائرتِه.

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة ( 188 ) :
الأمر على المُسجِل بالشرح على هوامِش السجِلات والصكوك بما تقتضيه المُعاملات الصادِرة لديه أو لدى غيرِه من كُتَّاب العدل والقُضاة بالانتِقالات وغيرِها كانتِقال العقار من مُلك شخص إلى آخر ببيع أو هِبة أو وقف وما شاكل ذلك، والختم على ذلك في السجِل والصك بختم الدائرة الرسمي والتوقيع عليها بتوقيعه وتوقيع المُسجِل بعد المُقابلة.

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة ( 189 ) :
الشرح على الصكوك الصادِرة لدى غيره من كُتَّاب العدل والقُضاة بالمُعاملات التي جرت لديه، المُتعلِقة بتلك الصكوك وإشعـار الجهات الصادِرة مِنها بالتهميش على سجلاتِها بما وقـع لديه وأن يكون ذلك ببعث الصك المشروح عليه بدفتر مخصوص وأن يأخُذ توقيع المُتسلِّم للصك على ذلك، وعلى الدائرة المبعوث إليها الصك المذكور إعادتِه إليه بعد إجراء مُعاملتِها. فـإذا أُعيد إليه يُسلِّمُه لصاحِبه بعد أخذ توقيعه على التسلِم في الدفتر المُخصوص لذلك .

المادة التسعون بعد المائة ( 190 ) :
التثبُت من الصكوك والمُستندات المُبرزة من المُتعاقِدين أو أحد الطرفين، المُستند إليها في الإقرار من كونِها صالِحة للاستِناد إليها ولم يطرأ عليها ما يوجب إلغاء مفعولِها من انتِقال كوقف وغير ذلك، والتحقُّق من كونِها خالية من شُبهة التزوير، وإذا كان الصك المُبرز لديه والمُراد الاستِناد عليه صادِراً من غير دائرتِه ولم يظهر لهُ فيه ما يوجب خدش الصك المذكور من تزوير، فعليه أن يبعث بِه مع مُذكِرة رسمية إلى الدائرة الصادِر مِنها الصك المذكور للاستفسار مِنها (( عمَّا إذا كان الصك سارياً مفعولِه، أو طرأ عليه ما يوجِب بُطلانِه )).
وعلى الدائرة الصادِر مِنها الصك البحث والتحري في السجِلات والقيود عن الصك بحثاً دقيقاً عميقاً، فإذا ظهر لها أن مفعول الصك يبقى على حالِه، أفادت كاتِب العدل بذلك بـ "مُذكِرة رسمية مصحوبة بالصك".

المادة الحادية والتسعون بعد المائة ( 191 ) :
حفظ الختم الرسمي لدائرة كاتِب العدل الذي يختم بِه الصكوك بجانِب توقيعه لديه، وحِفظ الختم الرسمي الخاص بعنوان الدائرة المُعبر عنه بـ (( الاكليشة )) لديه أيضاً.

المادة الثانية والتسعون بعد المائة ( 192 ) :
الختم على جميع الهوامِش التي تقع في السجِل والخِرجات مِن قِبلِه ومِن قِبَل المُسجِل، وتوقيعِهما على ذلك.

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة ( 193 ) :
ليس لكاتِب العدل أن يُسجِل أو يأمُر بتسجيل صك أو مُعاملة في السجِل لم تكُن صادِرة مِنه أو مِن مُعاوِنه. وإذا توفى كاتِب عدل صدرت مِنهُ مُعاملات نُظِمت صكوكِها ولم تُسجل فلا يسوع لخلفِه تسجيلِها وعليه إحضار الطرفين ومُعرفيهم وشهودِهم ومُستنداتِهم واستِعادة تلاوة المُعاملة عليهم ثانيةً، وبعد تحقُّق ذلك لديه ومُصادقة الطرفين على ذلك ومُطابقة المُعاملة للوجه الشرعي والتعليمات الموضوعة لذلك، يُحرَّر عِبارة تُفيد: (( أن الطرفين أيدا ما وقِّع لدى سلفه لديه )) ويختم على ذلك السجِل وصكِه وضبطِه.
أمَّا إذا تنكر الطرفان أو كان أحدُهما غائباً أو مُتوفياً، فلهُ إفهام صاحِب المُعاملة بما يُفيد: (( أن سلفُه توفى قبل إتمامِها، فأصبحت لا مفعول لها )). وكذلك الحال في المُعاملات التي سُجِلت في السجِل ولم يختِم عليها في سجِلِها سلفُه المُتوفى.

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة ( 194 ) :
الذهاب في الخصومات لضبط إقرار ومُصادقة من لا يتمكن من الحضور على دائرة كاتِب العـدل كمُخدِرة أو مربض، وفي هذه الحالة عليه التحقُّق التام والبحث العميق عن هوية المُقِر مِّمن يعرِفونه المعرِفة الشرعية من أقارب وجيران خصوصاً إذا كان المُقِر امرأة.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة ( 195 ) :
ليس لكاتِب العدل أن يضبِط إقراراً ليس من اختِصاصه كإقرار بإنشاء وقف وما شاكل ذلك، ولو كان ذلك الإقرار مُلحقاً من المُقِر بإقرار لدى كاتِب العدل لهُ حق النظر فيه كمن أوصى لدى كاتِب العدل وأراد الإقرار بإيقاف عقار فليس لهُ ضبط الإقرار بوقفيه العقار، وإذا فعل فلا اعتِبار لعملِه في الوقفية، ويكون مسئولاً عن ذلك.


المادة السادسة والتسعون بعد المائة ( 196 ) :
ليس لكاتِب العدل أن يقوم بضبط إقرار أو تنظيم مُعاملة في غير البلد الداخِل في اختِصاصِه، فإذا فعل ذلك في بلد غير داخِل في اختِصاصه كان ما أجراه غير مُعتـبر ويُصبِح صكُه كوثيقة عادية. ومصاريف الصك يضمنُها مُرتكب المُخالفة من كُتَّاب العدل.

المادة السابعة والتسعون بعد المائة ( 197 ) :
على كاتِب العدل المُبادرة والإسراع في إجابة الطلبات المُقدمة لضبط إقرار مريض يُخشى وفاتِه، بأن يحضُر إلى دارِه مُستصحِباً معهُ شخصين من عدول أهل المحلة، ويطلُّب من أهل المريض حضور أقارِبُه، فإذا حصل ذلك تحقَّق بحضور الجميع عن المريض، فإذا كان هو مِّمن يصِح ضبط إقرارُه شرعاً فيما يُريد الإقرار بِه ضُبِط إقرارِه بحضور الجميع بعد تعريف ذاتِه من المُعرفين وأخذ توقيع من كان حاضِراً على ذلك بصِفة شهود محضر.
وأمَّا إذا لم يكُن المريض بحالة يصُح معهُ ضبط إقرارِه فلا يجوز لهُ ضبط إقرارُه، وعليه عمل محضر بما يدل على عدم تمكُنِه من ضبط إقرارِه لما ظهر من حالتِه التي لا تُخوِّل القواعِد الشرعية ضبط إقرارِه، ويأخُذ توقيع الجميع على ذلك بصِفة شهود محضر.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة ( 198 ) :
على كاتِب العدل إذا تقدم إليه أحد أرباب المُعاملات بطلب إجراء بيع أو رهن أو إقرار وغير ذلك، وعارض في ذلك الغير وطلب توقيف المُعاملة، أن يطلُّب في الحال من المُعارِض ما لديه من صكوك أو حِجَّج مُعتبرة تؤيد طلبِه من توقيف المُعاملة، فإن أبرز لهُ صكاً أو كانت هُناك مُحاكمة جارية في خصوص المُعاملة المُراد بيعِها أو رهنِها أو غير ذلك، فعلى كاتِب العدل التوقُف عن إجراء المُعاملة. وأمَّا إذا كان المُعارِض ليس لديه ما ذُكِر، فعلى كاتِب العدل إتمام المُعاملة وتنظيمِها وتسليمِها لصاحِبِها وإفهام المُعارِض بمُراجعة الجهة المُختصة.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة ( 199 ) :
على كاتِب العدل اتِخاذ دفتر – على حسب الأصول – لتسليم الصكوك الصادِرة مِنه، والتي تمت إجراءاتُها إلى أصحابِها وأخذ توقيعِهم على تسلُّمِها في الدفتر المُخصَّص لذلك.

المادة المائتين ( 200 ) :
لكاتب العدل أن يعهد إلى مُعاوِنه بالقيام بما هو موضح أعلاه مِّما هو من صلاحيتِه، وعليه القيام بذلك، ما عدا التصديق على الإقرارات الصادِرة من الطرفين فلا تكون إلا لديه بالذات وموقِعُه مِنه.


الفصل الثالث
مُعـاوِن كاتِب العـدل

المادة الأولى بعد المائتين ( 201 ) :
يقوم المُعاوِن بشؤون كاتِب العدل طيلة غيابِه من الدوائر، ويكون مسئولاً عن كُل ما يجري تحت تصرُفِه خِلال غياب كاتِب العدل.

المادة الثانية بعد المائتين ( 202 ) :
القيام بضبط الإقرارات في ضبطِها، بعد تصحيحها من كاتِب العدل، ومُساعدة كاتِب العدل في جميع ما هو من صلاحيتِه.

الفصل الثالث
مُسـجِل الصـكوك ومُقـيِّد الأوراق

المادة الثالثة بعد المائتين ( 203 ) :
اختِصاصه وصلاحيتِه: كاختِصاص وصلاحية مُسجِل الصكوك ومُقيد الأوراق بالمحاكِم الشرعية.

الفصل الرابع
المُبيـض – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الرابعة بعد المائتين ( 204 ) :
تبيض الصكوك وجميع المُحرَّرات الصادِرة وكُل ما يلزم نسخُه في الدائرة، وتحرير الكشوف لأية جهة كانت بخط جميل. وصلاحيته واختِصاصه: كاختِصاص وصلاحية المُبيض بالمحاكِم الشرعية.

المادة الخامسة بعد المائتين ( 205 ) :
القيام بكُل ما يعهد بِه إليه كاتِب العدل أو مُعاوِنُه ضِمن صلاحيتهما.

البـاب السـابع
دوائر بيـت المـال
المادة السادسة بعد المائتين ( 206 ) :
بيت المال هو: الدائرة المُختصة بقيد الوفيات من أهالي ومُجاورين وطرحى وحُجاج، وإعطاء الرُخص بدفنِهم وضبط تركاتِهم وتقسيمِها وتسليمها طِبق الوجه الشرعي، وحفظ أموال الغُيِّاب الذين لا وكيل لهُم والقُصار الذين لا وصي لهُم، إلى غير ذلك من كُل ما نصت عليه التعليمات والنُظُّم الموضوعة لذلك، وتتشكَّل هذه الدائرة من كتبة وموظفين حسب الحاجة واللزوم، ويجب أن تتخذ فيها الدفاتِر والسجِلات الآتية:
1- دفتر قيد وفيات الأهالي المُجاورين.
2- دفتر قيد وفيات الحُجاج.
3- دفتر قيد وفيات الحُجاج بمِنى وعرفات والطُرق.
4- دفتر قيد وفيات الفُقراء الذين يجهزون من بيت المال، ويُسمَّى بدفتر الطرحى.
5- دفتر الجوازات: وهذا الدفتر يُقيِّد فيه الأشياء التي تُسلَّم للورثة والأوصياء حين الحجز والأشياء التي تُسلَّم لمأمور بيت المال كالمجوهرات والسندات والحُجاج، وما شاكل ذلك.
6- دفتر تحرير الترِكات التي تُباع بالمزاد العلني أو تُثمَّن للورثة.
7- دفتر مُحاسبة شيخ الدلالين: وهذا الدفتر يُقيِّد فيه مجموع الترِكة، وما هو طرف الورثة والأوصياء مِنها والحمالة ودلالة الدلال التي حُسِمت مِها.
8- دفتر إقرارات مركز بيت المال: وهذا الدفتر يُرصد بِه جميع ما يُسلَّم للورثة والأوصياء تحت ختمِهم وختم رئيس المحكمة.
9- دفتر أساس لقيد الأوراق الرسمية الوارِدة لمركز بيت المال.
10- دفتر الصادِرات لإيداع الأوراق الرسمية الوارِدة لمركز بيت المال.
11- دفتر الوارِد للصندوق: وهذا الدفتر يُقيد بِه جميع الترِكات والنقد التي ترِد لمركز بيت المال ما عدا ترِكات الحُجاج، لأن لها دفتراً مخصوصاً.
12- دفتر المُنصرِف للصندوق: يُقيد بِه كُل ما يُصرف مِن الصندوق ما عدا ترِكات الحُجاج فقط.
13- دفتر لقيد جميع ترِكات الحُجاج التي تُسلَّم للورثة والأوصياء والقناصِل، كُل قسم على حِدة.
14- دفتر رصد جميع الأجر المُسلمة لخِدمة الشرشرة من ترِكات الطرحى ويؤخذ فيه توقيع كُل واحِد مِنهُم على ما تسلَّمه.
15- دفتر رصد جميع كشوفات الترِكات التي تودع لصندوق الأمانات بوزارة المالية.
16- دفتر قيد عموم الديون على التركات من حين إقامة الدعوى بِها.
17- دفتر قيد جميع مُسودات المُذكِرات الصادِرة من مركز بيت المال.
18- سندات رسمية لقبض الترِكات والإيجارات واللقطات والأمانات التي ترِد لمركز بيت المال من الدائرة الرسمية تُعطى للمُسلِم، والسند لهُ قسيم محفوظ بالمركز.
19- فصلة مطبوعة تُعطى لمشايخ الجاوى والمطوفين عند ختم رُخصة المُتوفى من الحُجاج، موضح بِها اسم المُتوفى وتاريخ وفاتِه وتابعيتِه وتكليفه بإرجاعها مع تركة المُتوفى لتسهيل المُراجعة بِها.
20- فصلة مطبوعة موضح بِها اسم الحاج وتابعيتِه ورقم محضر مُخالفاتِه واسم شيخه، توضع باطن مُخالفاتِه التي تُسلَّم لمركز بيت المال لتسهيل المُراجعة بِها.
21- كشوفات رسمية مطبوعة لقيد وفيات الحجاج الشهرية حسب النِظام الخاص بِها.
22- كشوفات رسمية مطبوعة لقيد ترِكات الحُجاج بِها المُسلَّمة للقناصِل.

الفصل الأول
مأمور بيـت المـال – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة السابعة بعد المائتين ( 207 ) :
هو المرجع لجميع أعمال بيت المـال من قيد الوفيات وإعطاء الرُخص بدفنِهم وضبط الترِكات وحفِظ أموال الغيب والقُصار ومن لا وارِث لهُم، والمرجع لعموم موظفي بيت المـال، وهو المسئول عن أعمالِهم، والمُكلف بالقيام بتنفيذ النُظُّم والتعليمات الموضوعة لدائرة بيت المال.

المادة الثامنة بعد المائتين ( 208 ) :
مُراقبة الأعمال المُختصة ببيت المـال والموضحة في المادة السابعة بعد المائتي، والعناية بتطبيقِها وتنفيذِها بكُلِ دِقة.

المادة التاسعة بعد المائتين ( 209 ) :
الأمر على الموظف المُختص بدائرتِه بإلغاء الحُجوزات على الترِكات عند الاقتِضاء، حسب النِظام المخصوص.

المادة العاشرة بعد المائتين (210 ) :
سماع الدعوى المُقامة عليه بحُكم وظيفتِه، وإعطـاء الجواب عليها، وإجراء المُرافعة في ذلك حتى صدور الحُكم، ما عدا ترِكات الحُجاج الأجانب.

المادة الحادية عشرة بعد المائتين ( 211 ) :
الاعتِراض على جميع الأحكام الصادِرة عليه، ولا يحقُ لهُ تنفيذ أيِّ حُكم إلا بعد التصديق عليه من رئاسة القُضاة.

المادة الثانية عشرة بعد المائتين ( 212 ) :
قبض ما هو عائد لوظيفتُه من ترِكات وأمانات ومجوهرات وعقارات وغير ذلك، وحِفظِها في مواضِعها الخاصة وصرف ما يلزم صرفُه وتسليمُه إلى مُستحقيه من ورثة وأوصياء وغير ذلك، وِفق التعليمات الخاصة.


 


قديم 16-07-2017, 08:10 AM   #4
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نِظـام تـركيز مسئوليـات القضـاء الشـرعي



المادة الثالثة عشرة بعد المائتين ( ( 213 ) :
هو المسئول عن الصندوق وارِداً وصادِراً، وعن كُل ما قبضهُ مِّما هو عائد لوظيفتِه.

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين ( 214 ) :
التوقيع على المُذكِرات الصادِرة على مسوداتِها المحفوظة، وعلى جميع أعمال الدائرة التي تحتاج إلى توقيعُه.

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين ( 215 ) :
مُراقبة عموم موظفي بيت المال وأعمالِهم، وإذا رأى قصوراً أو إهمالاً من أحدِهم، أجرى في حقِه ما يلزم طِبق نِظام الموظفين العام.

المادة السادسة عشرة بعد المائتين ( 216 ) :
مأمور بيت مال مكة هو: المرجع لعموم مراكِز بيت المال في المُلحقات فيما يتعلق بترِكات الحُجاج فقط، طِبق الأوامِر والتعليمات الخاصة بذلك.

المادة السابعة عشرة بعد المائتين ( 217 ) :
مأمور بيت المال مُرتبِط بالمحكمة الشرعية في الجهة التي هو فيها، في جميع أعمالِه ومُخابراتِه إلى أيِّ جهة عن طريقِها. وأمَّا من جهة الرسوم والجِبايات التي تُستحصل عن طريقه، فمرجِعُه وزارة المالية حسب التعليمات المُختصة بهذا.

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين ( 218 ) :
يجب أن يكون عموم مأموري بيت المال مُكلفين طِبق النِظام المالي.

الفصل الثاني
مُعاوِن مأمور بيت المال – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين ( 219 ) :
يقوم بأعمال مأمور بيت المال عند غيابِه، وهو المسئول عن ذلك ومُساعدتِه في عموم الأعمال حال حضورِه ما عدا الصندوق، فهو من اختِصاص المأمور بذاتِه.

المادة العشرون بعد المائتين ( 220 ) :
تحرير المُسودات للمُذكِرات الرسمية الصادِرة من مركز بيت المال.

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين ( 221 ) :
تقيم ترِكات الأهالي والمُجاورين على الورثة والأوصياء، وبيان ما يخُص كُل واحد مِنهُم. ويكون ذلك بأمر مأمور بيت المال وعلمِه.

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين ( 222 ) :
القيام بما يلزم استيفاؤه على ترِكات الحُجاج التي تُسلَّم للورثة والأوصياء والقناصِل.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين ( 223 ) :
المُحافظة على الإضبارات التي بِها الأوراق الرسمية والمُستودعات.

الفصل الثالث
كاتِب الصندوق – صلاحيته واختِصاصُه

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين ( 224 ) :
قيد جميع ما يُراد للصندوق بدفـتر الوارِدة، وقيد جميع ما يُصرف بدفـتر المُنصرِف، الموضحين بالبنود: (11 – 6 – 12) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين ( 225 ) :
قيد جميع الأوراق الرسمية الوارِدة لمركز بيت المال بدفتر الأساس، الموضح بالبند ( 9 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين ( 226 ) :
قيد جميع الديوان التي على الترِكات بمركز المال بدفترِه المخصوص الموضح بالبند ( 16 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين ( 227 ) :
قيد جميع الترِكات والإيجارات واللقطات والأمانات الوارِدة لمركز بيت المال بالسندات الرسمية الموضحة بالبند ( 18 ) من المادة السادسة بعد المائتين..

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين ( 228 ) :
رصد إقرارات المركز بدفترِها الخاص الموضحة بالبند ( 8 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين ( 229 ) :
القيام بأيِّ عمل من أعمال المركز يأمُره بِه مأمور بيت المال أو مُعاوِنه ضِمن الصلاحية، وعدم مُخالفتِهما في ذلك. ولا يسوغ لهُ عمل أيِّ شيء من أعمال المركز خِلاف أعمالِه الموضحة، إلا بعد الاستئذان من مأمور بيت المال أو مُعاوِنه.
الفصل الرابع
الكاتِب الثـاني – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الثلاثون بعد المائتين ( 230 ) :
القيام بالحجز وتحرير الترِكات وما عُطِف على ذلك مِن كُل ما هو موضح في صلاحيتِه طِبق القرارات والأوامر الصادِرة في ذلك.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين ( 231 ) :
القيـام بحـجز عمـوم ترِكات الأهـالي والمُجاورين حسب قـراري مجلِس الشـورى رقم (79) بتاريخ 11/5/1351هـ، وتاريخ 14/2/1352هـ.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين ( 232 ) :
تحرير عموم ترِكات الأهالي والمُجاورين بدفترِه الموضح بالبند ( 6 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين ( 233 ) :
تسلُّم ترِكات الحُجاج عموماً حسب نِظام المُتوفين من الحُجاج، وتسليمها لمأمور بيت المال.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين ( 234 ) :
قبض أثمـان الترِكات التي تُباع بالمزاد العلني من المُشتري، وتسليمها لمأمور بيت المال لقيدِها أولاً بدفتر مُحاسبة شيخ الدلالين، الموضح بالبند ( 7 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين ( 235 ) :
قيد جميع الأجـر التي تُسلَّم لخِدمة الشرشورة بدفترِها الخاص بِها الموضح بالبند ( 14 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين ( 236 ) :
القيام بأيِّ عمل من أعمال المركز يأمُرُه بِه مأمور بيت المال أو مُعاوِنهُ، ضِمن الصلاحية، وعدم مُخالفتِهما في ذلك. ولا يسوغ لهُ عمل أيِّ شيء من أعمال المركز خِلاف أعمالِه الموضحة، إلا بعد الاستئذان من مأمور بيت المال أو مُعاوِنهُ في ذلك.

الفصل الخامس
المُبيـض – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين ( 237 ) :
القيام بجميع التحريرات الصادِرة عن مركز بيت المال والكشوفات وما عُطِف على ذلك.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين ( 238 ) :
القيام بقيد الوفيات من الأهالي والمُجاوِرين والطرحى والحُجاج، كُلٍ مِنهُم بالدفـتر الخاص بِه الموضح بالبند ( 4 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين ( 239 ) :
تبييض الكشوف الشهرية بوفيات الحُجاج والطرحى والوارِدات لمركز بيت المال.

المادة الأربعون بعد المائتين ( 240 ) :
تبييض الكشوف النهائية الموضح بِها ترِكات الحُجاج التي تُسلَّم للقناصِل.

المادة الحادية والأربعون بعد المائتين ( 241 ) :
رصد الكُشوفات النهائية الموضح بِها ترِكات الحُجاج المُسلَّمة للقناصِل والورثة والأوصياء بدفترِها الموضح بالبند ( 13 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة الثانية والأربعون بعد المائتين ( 242 ) :
رصد كُشوفات الترِكات المُسلَّمة لصندوق الأمانة بدفترِها الموضح بالبند ( 15 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين ( 243 ) :
رصد جميع مُسودات المُذكِرات الصادِرة من مركز بيت المال في دفـترِها الموضح بالبند ( 17 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين ( 244 ) :
تبييض جميع المُذكِرات الرسمية والكشوفات الصادِرة من مركز بيت المال.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين ( 245 ) :
القيام بأيِّ عمل من أعمال المركز يأمُر بِه مأمور بيت المال أو مُعاوِنهُ، ضِمن الصلاحية، وعدم مُخالفتِهما في ذلك. ولا يسوغ لهُ عمل أيِّ شيء من أعمال المركز خِلاف أعمالِه الموضحة، إلا بعد الاستئذان من مأمور بيت المال أو مُعاوِنهُ.

(( أوقات الحضور بالمركز لموظفي بيت المال ))

المادة السادسة والأربعون بعد المائتين ( 246 ) :
مأمور بيت المال أو مُعاوِنهُ، يحضُر بالمركز في الوقت الرسمي الذي يُعيِّن من قِبَل المحكمة شتاءً وصيفاً.

المادة السابعة والأربعون بعد المائتين ( 247 ) :
كُتَّاب بيت المال مُكلفون بحضور أحدُهم بالتناوب بينهُم في غير الوقت المُقرَّر بالمركز من الساعة 12 صباحاً إلى الساعة 12 مساءً حتى يوم الجُمعة لقيد الوفيات والقيام بالجوازات وصرف الأكفان على فُقراء الوفيات.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين ( 248 ) :
على الفراش والمُراسِل الحضور يومياً صباحاً من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 12 مساءً.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين ( 249 ) :
على مأمور بيت المـال العمل بموجب الأنظِمـة والتعليمات المُبلغة إليهم والموضح بِها كيفية السـير في الحجوزات والترِكات وتحريرها وتسليمها وما عُطِف على ذلك.
البـاب الثـامن
مـواد عمـومية

المادة الخمسون بعد المائتين ( 250 ) :
المحاكِم التي تحتاج بمُقتضى تشكيلاها الحالي أن تضُم بعض الوظائف إلى بعضِها تسير في أعمالِها بمُقتضى تعليمات رئاسة القُضاة الخاصة بتوزيع العمل حسب الحاجة والمصلحة.

المادة الحادية والخمسون بعد المائتين ( 251 ) :
الكاتِب لأعمال كِتَّاب العـدل في المحاكِم، يكون اختِصاصُه القيام بالأعمال الكتابية لكِتابة العـدل فقط، من رصد الإقرارات بالضبط وتبييض الصـكوك وتسجيلِها وما عُطِف على ذلك. أمَّا نفس التصديق على الإقرار والتوقيع على الصـكوك وسجـلاتِها وكُل ما هو من اختِصـاص وصلاحية كاتِب العـدل، فيـكون ذلك من اختِصـاص القـاضي.

المادة الثانية والخمسون بعد المائتين ( 252 ) :
البُّلدان التي لا يوجد بِها كُتَّاب عدل، تُسند مهمة كِتابة العدل فيها إلى قاضي البلدة ويكون اختِصاصُه وصلاحيتُه كاختِصاص وصلاحية كُتَّاب العدل بمُقتضى نِظامِهم المُخصوص.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين ( 253 ) :
كُتَّاب المحاكِم التي يُسند إليها كتابة العدل يقومون بالشؤون الكتابية الموضح اختِصاصُها وصلاحيتُها في المواد الخـاصة بكُتَّاب العـدل.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين ( 254 ) :
البُّلدان التي لا يوجد فيها مأمور بيت المـال في المُلحقِات، يُكلِف رئيس الكُتَّاب أو الكاتِب الأول في محكمة تلك البُّلدان بالقيـام بواجبات مأمور بيت المـال تحـت إشراف القـاضي، وضِمن الصلاحية والاختِصاص اللذين عينهما النِظام.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين ( 255 ) :
يجب حِفظ الأموال والأمانات وكُل ما نصت عليه التعليمات والنُظُّم الموضوعة لموظفي بيت المال في العاصِمة وفي سائر المُلحقِات في نفس الدائرة داخِل صناديق حديدية.

المادة السادسة والخمسون بعد المائتين ( 256 ) :
لا يجوز اتِصال القُضاة أو نوابِهم وموظفي المحاكِم بذوي المُرافعات والمصالِح أو وكلائهم بصِفة خاصة في موضوع قضاياهُم خارج المحاكِم، وكُلُ من يثبُت عليه أنهُ تداخل في سير المُحاكمات والمُرافعات يكون مسئولاً وِفق النِظام.

المادة السابعة والخمسون بعد المائتين ( 257 ) :
يسري مفعول هذا النِظام من تاريخ تصديقُه ونشرِه.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين ( 258 ) :
رئاسة القُضاة مُكلفة بتطبيق هذا النِظام.



============

ما صـدر بشـأن النِظـام

قرار رقم 1424 وتاريخ 7-8/9/1388هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهـذا الواردِة من ديـوان رئاسـة مجلِس الوزراء برقم (11655) وتاريخ 15/6/1387هـ، المُتعلِقة بخِطاب فضيلة نائب رئيس القُضاة رقم (1306/3/5) وتاريخ 7/6/1387هـ، عن وجود تعارُض بين مضمون المادتين التاسعة والثمانين بعد المائة والسادسة والتسعين بعد المائة مِن نِظام " تركيز مسئوليات القضاء الشرعي ". ولذا فإن المُختصين بتطبيق هذا النِظام وجدوا أنفُسِهم حيارى إزاء هذا التضارُب مِّما بعث لديهم الرغبة فيما يجب إتِباعِه من قِبَل المقام السامي.
إذ نصت المادة التاسعة والثمانين بعد المائة (189)، أن على كاتِب العدل إجراء ما يلي:
" الشرح على الصكوك الصادِرة لدى غيرِه من كُتَّاب العدل والقُضاة بالمُعاملات التي جرت لديه المُتعلِقة بتلك الصكوك وإشعار الجهات الصادِرة مِنها بالتهميش على سجِلاتِها بِما وقع لديه، وأن يكون ذلك ببعث الصك المشروح عليه في دفتر مخصوص وأن يأخُذ توقيع المُستلِم للصك على ذلك، وعلى الدائرة المبعوث إليها الصك المذكور إعادتِه إليه بعد إجراء مُعاملتِه، فإذا أُعيد إليه يُسلِمُه لصاحِبِه بعد أخذ توقيعُه على التسلُّم في الدفتر المُخصوص لذلك ".
بينما المادة السادسة والتسعين بعد المائة (196)، تنُص بما يلي:
" ليس لِكاتِب العدل أن يقوم بضبط إقرار أو تنظيم مُعاملة في غير البلد الداخِل في اختِصاصِه، فإذا فعل ذلك في بلد غير داخِل في اختِصاصِه كان ما أجراه غير مُعتبر ويُصبِح صكُه كوثيقة عادية، ومصاريف الصك يضمنُها مُرتكِب المُخالفة من كُتَّاب العدل ".
وبعد الإطلاع على مُذكِرة مُستشاري مجلِس الوزراء رقم (233) وتاريخ 26/6/1387هـ، الذي انتهوا فيها إلى أنهُ لا يوجد تضارُب بين مفهوم هاتين المادتين.
فالمادة التاسعة والثمانين بعد المائة: تُجيز لكاتِب العدل أن يُبدي شروحاً أو مُلاحظات على صك مُسجل لِتصرُف شرعي مُعيِّن، ومُنظم لدى كاتِب عدل آخر.
بينما المادة السادسة والتسعين بعد المائة: تُحرِم على كاتِب العدل أن يُسجِل تصرُفات شرعية في صكوك يُنظِمُها هو، طالما أن هذه التصرُفات لا تدخُل في دائرة اختِصاصِه.
وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (74) وتاريخ 24/5/1388هـ.

يُقــرِّر ما يلــي

لا يوجد تضارُب بين مفهوم المادتين التاسعة والثمانين بعد المائة والسادسة والتسعين بعد المائة، المادة الأولى (189): تُجيز لكاتِب العدل أن يُبدي شروحاً أو مُلاحظات على صك مُسجل لتصرُف شرعي مُعيِّن، ومُنظم لدى كاتِب عدل آخر.
بينما المادة الثانية (196): تُحرِم على كاتِب العدل أن يُسجِل تصرُفات شرعية في صكوك يُنظِمُها هو، طالما أن هذه التصرُفات لا تدخُل في دائرة اختِصاصِه.

ولِمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،


نائب رئيس مجلس الوزراء
===============

الرقـم: م / 22
التاريخ: 11/6/1423هـ
بعون الله تعـالى
باسم خـادم الحـرمين الشريفـين الملك فهـد بن عبد العزيـز آل سعـود
نحن عبد الله بن عبد العزيـز آل سعـود
نائب مـلك الممـلكة العـربية السعـودية

بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/25) وتاريخ 8/3/1423هـ.
وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام تركيز مسئوليات القضـاء الشـرعي الصادِر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/1372هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (50/61) وتاريخ 3/1/1423هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (152) وتاريخ 10/6/1423هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – تعديل المادة التاسعة والستين (69) من نِظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادِر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/372هـ، لتُصبِح بالنص الآتي:
1- يُصدِر وزير العدل الرُخص لمأذوني عقود الأنكِحة وِفقاً لِما يضعُه من ضوابِط، وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمالِهم ومُتابعتِها، وتوثِّق المحكمة المُختصة ما يصدُر مِنهُم بعد التحقُّق مِن صِحة الإجراءات الشرعية والنِظامية.
2- دون إخلال بأيِّ عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب من يُخالِف إجراءات عقود الأنكِحة وضوابِطِها بإحدى العقوبات الآتية:

أ‌- الإنذار.
ب‌- إيقاف الرُخصة لِمُدة لا تزيد على سنة.
ت‌- إلغاء الرُخصة.
3- تختص بإيقاع العقوبات الأنِف ذِكرُها في الفقرة (2)، لجنة يُشكِلُها وزير العدل مِن عدَّد لا يقِل عن " ثلاثة أعضاء "، يكون أحدُهم مُستشاراً نِظامياً، وتصدُر قراراتُها بالأغلبية، بعد إجراء التحقيق اللازِم مع المأذون وسماع أقوالِه، ويعتمد وزير العدل قرارات هذه اللجنة. ويجوز لِمن صدر ضِدُه قرار العقوبة التظلُّم مِنه أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغِه بالقرار.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا.



عبد الله بن عبد العزيز


==============

قرار رقم 152 وتاريخ 10/6/1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/1375/ر) وتاريخ 30/1/1423هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العدل رقم (48226/21) وتاريخ 26/8/1421هـ، بشأن النظر في تعديل إجراءات منح مأذوني عقود الأنكِحة رُخص المأذونية، بحيث يُناط إصدار التراخيص بالوزارة من خِلال إجراءات تنظيمية، مِّما يستوجِب تعديل المادة التاسعة والستين مِن نِظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادِر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/1372هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (50/61) وتاريخ 3/1/1423هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (158) وتاريخ 29/4/1423هـ، المُعدَّ في هيئة الخُبراء.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (261) وتاريخ 19/5/1423هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي
تعديل المادة التاسعة والستين (69) من نِظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادِر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/372هـ، لتُصبِح بالنص الآتي:
1- يُصدِر وزير العدل الرُخص لمأذوني عقود الأنكِحة وِفقاً لِما يضعُه من ضوابِط، وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمالِهم ومُتابعتِها، وتوثِّق المحكمة المُختصة ما يصدُر مِنهُم بعد التحقُّق مِن صِحة الإجراءات الشرعية والنِظامية.
2- دون إخلال بأيِّ عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب من يُخالِف إجراءات عقود الأنكِحة وضوابِطِها بإحدى العقوبات الآتية:
أ‌- الإنذار.
ب‌- إيقاف الرُخصة لِمُدة لا تزيد على سنة.
ت‌- إلغاء الرُخصة.
3- تختص بإيقاع العقوبات الأنِف ذِكرُها في الفقرة (2)، لجنة يُشكِلُها وزير العدل مِن عدَّد لا يقِل عن "ثلاثة أعضاء"، يكون أحدُهم مُستشاراً نِظامياً، وتصدُر قراراتُها بالأغلبية، بعد إجراء التحقيق اللازِم مع المأذون وسماع أقوالِه، ويعتمد وزير العدل قرارات هذه اللجنة. ويجوز لِمن صدر ضِدُه قرار العقوبة التظلُّم مِنه أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغِه بالقرار.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهـذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 02:06 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية