لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 16-07-2017, 08:01 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي واجبات المعلم




واجبات المعلم
أخي المعلم,نحن ندرك تمام الإدراك,وبما لا يدع مجالا للشك أن ضميرك اليقظ ,وإيمانك الصادق بعظم رسالتك, هما مصدر الإلهام لمعرفة كل متطلبات المهنة وترشيدها , وما هو مرغوب وما هو محظور,لكننا رأينا أن ندعم ذلك ببيان شامل خلال هذا الباب يتضمن بعض المحظورات والواجبات التي تتصل بالوظيفة وطبيعة العمل .
وتعرضنا كذلك خلال هذا الباب للأسس والضوابط الخاصة بتقويمك حتى تكون واضحة لديك. وبالإضافة لما سبق فالباب يشتمل على قضايا النقل بكل احتمالاتها وضوابطها-وتعرضنا كذلك للإجازات والمكافآت والبدلات أثناء الخدمة ، مع الإشارة إلى العقوبات وأنواعها وكيفية إيقاعها, وما يعرف =بكف اليد عن العمل= وصولا إلى إنهاء الخدمة عن طريق التقاعد أو الاستقالة وما يترتب على كلّ.
وأثناء كل هذا وقبله فإننا نستشعر إدراكك الصادق لسمو الأهداف ونبل المقصد فيما نسعى له جميعا في مجال التربية والتعليم- هذه الأمانة العظيمة في أعناقنا جميعا.
أولاً بداية الخدمة
ــ يعتبر المعلم المعين لأول مرة في الخدمة تحت التجربة مدة سنة من تاريخ مباشرة العمل .
ــ لا يجوز نقل المعلم أو تكليفه بوظيفة من فئة أخرى أثناء مدة التجربة .
ــ استبعاد فترة الغياب أثناء سنة التجربة بحيث تمتد سنة التجربة بقدر الفترات التي غابها .
ــ يفصل المعلم أو يحال إلى عمل إداري بقرار من الجهة التي تملك حق التعيين في حال ثبوت عدم صلاحيته .
ــ تعتبر فترة تجربة المعلم في حالة صلاحيته من مدة خدمته .
ــ يستحق المعلم راتب شهر بدل تعيينه لأول مرة في الخدمة ولا يسترد منه في حال ثبوت عدم صلاحيته .
ثانياً : المحظورات
ويحظر عليه مقابل ذلك:
ــ الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى .
ــ الانشغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
ــ توجيه اللوم للحكومة بأية وسيلة من وسائل الإعلام .
ــ استغلال النفوذ أو إساءة استعمال السلطة الوظيفية.
ــ قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
ــ إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه للخدمة .
ــ قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في النظام .
ــ الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل بها .
وكل إخلال بتلك الواجبات أو ارتكاب أي من المحظورات تشكل مخالفة تستوجب المساءلة .
ثالثاً : واجبات المعلم
1/ ما هو متعلق بكونه موظفاً عاماً
أ/ يجب عليه تعديل مسمى مهنته إلى موظف حكومي في وثائقه الرسمية .
ب/ يجب عليه الترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أو خارجه.
ج/ أن يراعى آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ، ورؤسائه ، وزملائه ، ومرؤوسيه.
د/ أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظام والتعليمات .
2 / ما هو متعلق بطبيعة عمله
المعلم صاحب مهنة نبيلة ، ومؤتمن على الطالب وهو المسؤول الأول عن تربيته تربية صالحة تحقق غاية سياسة التعليم في المملكة وأهدافها .
وتشمل مسؤوليات المعلم وواجباته الجوانب الآتية :
أ/ الالتزام بأحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب ، واجتناب كل ما هو مخل بشرف المهنة.
ب/ احترام الطالب ومعاملته معاملة تربوية تحقق له الأمن والطمأنينة وتنمي شخصيته ، وتشعره بقيمته وترعى مواهبه ، وتغرس في نفسه حب المعرفة ، وتكسبه السلوك الحميد والمودة للآخرين وتؤصل فيه الاستقامة والثقة بالنفس.
ج/ تدريس ال من الحصص كاملاً ، والقيام بكل ما يتطلبه تحقيق أهداف المادة التي يدرسها من إعداد وتحضير و طرق تدريس وأساليب تقويم واختبارات وتصحيح ونشاط داخل الفصل وخارجه ، وذلك حسبما تقتضيه أصول المهنة وطبيعة المادة ووفقاً للأنظمة والتوجيهات الواردة من جهات الاختصاص .
د/ المشاركة في الإشراف اليومي على الطلاب وشغل حصص الانتظار والقيام بعمل المعلم الغائب وسد العجز الطارئ في عدد معلمي المدرسة وفق توجيه إدارة المدرسة .
هـ/ ريادة الفصل الذي يسنده إليه مدير المدرسة ، والقيام بالدور التربوي والإرشادي الشامل لطلاب ذلك الفصل ، ورعايتهم سلوكياً واجتماعياً ، ومتابعة تحصيلهم وتنمية مواطن الإبداع والتفوق لديهم ، وبحث حالات الضعف والتقصير وعلاجها ، وذلك بالتعاون مع معلميهم وأولياء أمورهم، ومع إدارة المدرسة والمرشد الطلابي إذا لزم الأمر .
و/ دراسة المناهج ، والخطط الدراسية ، والكتب المقررة وتقويمها ، واقتراح ما يراه مناسباً لتطويرها من واقع تطبيقها .
ز/ تنفيذ ما يسنده إليه مدير المدرسة من برامج النشاط والالتزام بما يخصص لهذه البرامج من ساعات .
ح/ التقيد بمواعيد الحضور والانصراف وبداية الحصص ونهايتها واستثمار وقته في المدرسة داخل الفصل وخارجه لمصلحة الطالب ، والبقاء في المدرسة في أثناء حصص الفراغ ، واستثمارها في تصحيح الواجبات وتقويمها ، وإعداد الوسائل التعليمية ، والاستفادة من مركز مصادر التعلم بالمدرسة ، والإعداد للأنشطة .
ط/ حضور الاجتماعات والمجالس التي ينظمها مدير المدرسة للمعلمين خارج أوقات الدوام والقيام بما يكلف به من أعمال ذات علاقة بهذه الاجتماعات والمجالس ( وهذا واجب ملزم على كل معلم ) .
ي/ التعاون مع مدير المدرسة وسائر المعلمين والعاملين بالمدرسة في كل ما من شأنه تحقيق انتظام الدراسة وجدية العمل وتحقيق البيئة المدرسية المناسبة
ك/ السعي لتنمية ذاته علمياً ومهنياً وتطوير طرقه في التدريس ، واستخدام التقنية الحديثة والمشاركة في الاجتماعات واللجان ، وبرامج النشاط ، والدورات التربوية التجديدية وورش العمل التي تنظمها إدارة التعليم أو المشرف التربوي المختص وفق التنظيم والوقت المحددين لذلك .
ل/ التعاون مع المشرفين التربويين والتعامل الايجابي مع ما يوصون به وما يقدمونه من تجارب وخبرات .
م/ القيام بما يسند إليه مدير المدرسة من أعمال أخرى مما تقتضيه طبيعة العمل التعليمي .
رابعاً : تقويم المعلم
تقارير الكفاية / الأداء الوظيفي : هي تلك التقديرات الدورية التي يكتبها مدير المدرسة بمشاركة المشرف التربوي المختص بقصد قياس كفاية الأداء لدى المعلم .
1/ أنواع التقارير :
أ/ تقرير الكفاية : ويعد من قبل مدير المدرسة .
ب/ تقرير الأداء الوظيفي : ويعد من قبل مدير المدرسة بالاشتراك مع المشرف التربوي المختص ويجوز للمعلم الاطلاع على تقرير أدائه الوظيفي بعد اعتماده من قبل صاحب الصلاحية .
2/ سلم تقدير الدرجات :
ممتاز جيد جداً جيد مرضي غير مرضي
من 90 إلى 100 من 80 إلى 89 من 70 إلى 79 من 60 إلى 69 من 59 فأقل
ملاحظة :
• إذا حصل المعلم على تقدير (غير مرضي) يحرم من العلاوة السنوية ويوجه إليه تنبيه .
• إذا حصل على نفس التقدير في السنة التالية نقل إلى وظيفة إدارية تناسب حالته وكفاءته ،فإذا حصل على نفس التقدير في السنة التالية أنهيت خدمته لأسباب غير تأديبية .
• يجوز للمعلم الذي أعد عنه تقرير بدرجة ( غير مرضي ) التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالتقرير .
نموذج تقرير الأداء الوظيفي :
م العنصر الحد الأعلى للدرجات
1 الالتزام باستخدام اللغة الفصحى 6
2 الحرص على تنظيم النشاط المدرسي وتقبله 5
3 الاهتمام بالنمو المعرفي 5
4 المحافظة على أوقات الدوام 7
5 الإلمام بالأسس التربوية في إعداد الدروس وتطبيقها 7
6 التمكن من المادة العلمية والقدرة على تحقيق أهدافها 7
7 الاهتمام بالتقويم المستمر ومراعاة الفروق الفردية 7
8 توزيع المنهج وملاءمة ما نفذ منه للزمن 4
9 استخدام السبورة والكتب المدرسية والوسائل التعليمية الأخرى 4
10 المهارة في عرض الدروس وإدارة الفصل 5
11 مستوى تحصيل الطلاب العلمي 10
12 التطبيقات والواجبات المدرسية والعناية بتصحيحها 5
مجموع درجات الأداء الوظيفي 72
13 السلوك العام ( القدوة الحسنة ) 4
14 تقدير المسؤولية 4
15 تقبل التوجيهات 4
16 حسن التصرف 4
مجموع درجات الصفات 16
17 علاقات المعلم مع الرؤساء 4
18 علاقة المعلم مع الزملاء 4
19 علاقات المعلم مع الطلاب وأولياء الأمور 4
مجموع درجات العلاقات 12
المجموع 100
خامساً : النقل
وهو نقل المعلم من العمل بمدرسة إلى مدرسة أخرى بناءً على طلبه أو طلب مدير المدرسة أو لما تقتضيه المصلحة التعليمية أو المصلحة العامة .
حالاته:
أ ــ من منطقة تعليمية إلى أخرى
ويتم بناءً على طلب المعلم بعد تعبئة استمارة معدة لهذا الغرض ، ترفع إلى وزارة التربية والتعليم حسب موعد يحدد سنوياً من قبل الوزارة للنظر بتلك الطلبات وذلك كما يلي: ــ
أ- حركة النقل الأساسية :
شروط وأسس .
1- إدخال طلب نقل المعلم عن طريق برنامج معارف ، ورفعه إلى الوزارة خلال المدة المحددة لرفع الطلبات – بعد التصديق على صحة معلوماته من الإدارة التعليمية.
2- حاجة الجهة التي يرغبها المعلم إلى تخصصه .
3- الحصول على أفضلية النقل للجهة التي يرغبها بناءً على مفاضلته مع زملائه طالبي النقل لنفس الرغبة و التخصص بموجب أسس المفاضلة التالية ( مدة الخدمة بالسنوات والشهر – أيام الغياب بدون عذر – تقدير الأداء الوظيفي – المباشرة باليوم – عدد أيام الغياب بعذر).
4- مضي مدة عامين دراسيين لمن تم تحقيق رغبته الأولى في التعيين (– النقل في الحركة الأساسية – تعديل توجيهه إلى رغبته الأولى – تعديل نقله إلى رغبته الأولى – قبول عدوله عن النقل في الحركة الأساسية– )،ومن نقل نقلاً إفرادياً ؛مثل: النقل بالمبادلة أو لظروفه الصحية أو الاجتماعية .
5- ألا تزيد أيام غياب المعلم عن 10 أيام بدون عذر سواءً كانت متصلة أم متفرقة.
طلبات العدول عن النقل وتعديل رغبات النقل :
1/ يحق للمعلم تقديم (طلب عدول عن النقل) أو (تعديل رغباته في النقل) وفق نموذج (طلب العدول) عن النقل ،أو (تغيير الرغبة) المتوفر في مدرسته ، وتقديمها لإدارته التعليمية لتعديلها بالحاسب الآلي قبل إرسال الاستمارات للوزارة حسب التاريخ المحدد لذلك.
2/ عدم قبول أي طلبات عدول أو تعديل رغبات بعد التاريخ المحدد لذلك ، وهو موعد رفع الطلبات.
ب- النقل الإفرادي:
أ – المبادلات (شروط وأسس).
1- أن يكون كلا المعلمين في نفس التخصص.
2- أن يكونا متساويين في المؤهل.
3- إنفاذ المبادلة بينهما يعتمد على تنفيذهما للنقل معاً.
4- التساوي ( التقارب ) في تاريخ المباشرة بينهما.
5- في حالة الاختلاف الواضح في تاريخ المباشرة يشترط عدم المفاضلة بين الإدارتين التعليميتين.
ب – نقل المعلم خلال العام الدراسي.
1- يتقدم المعلم بطلب النقل لإدارته التعليمية مبدياً رغبته , ودواعي النقل.
2- إن كانت إدارته التعليمية تستغني عنه وقت تقديم طلبه فترفع طلبه لشؤون المعلمين بالوزارة مفيدة بإمكانية استغنائهم عنه بدون بديل .
3- ضرورة وجود حاجة لتخصصه في الجهة التي يرغب النقل إليها.
4- إقراره بالبقاء في الجهة المنقول إليها لمدة عامين دراسيين لا يطلب النقل خلالهما.
5- ألا يكون مسبقا بمعلمين ينتظرون دورهم بالنقل ( يكون له أولوية بالنقل ).

ج - ضوابط نقل المعلمين ذوي الظروف :
أولاً – الحالات التي تتعامل معها لجنة الظروف:
1- الحالة الصحية للمعلم نفسه حسب ضوابطها.
2- الحالات الصحية لمن يعولهم المعلم حسب ضوابطها .
3- الحالات الاجتماعية لمن يعولهم المعلم حسب ضوابطها.
4- حالات أخرى ترى اللجنة دراستها.
ثانياً – الضوابط :
1- الحالة الأولى : لدى المعلم مرض لا يمكن علاجه إلا في مراكز متخصصة في المدينة أو المحافظة التي يرغب النقل إليها , ويثبت ذلك بتقارير طبية حديثة موثقة تفيد أنه يحتاج إلى مراجعة مستمرة تعيق أداءه لعمله في إدارته التعليمية التي يعمل بها.
2- الحالة الثانية : لدى المعلم زوجة أو أبن أو ابنة يتم علاجه في مركز متخصص في المدينة التي يرغب النقل إليها ويثبت ذلك بتقارير طبية حديثة موثقة ، تفيد بأنه يحتاج إلى مراجعة مستمرة تعيق عمله في إدارته التعليمية التي يعمل بها.
1- الحالة الثالثة : أن يكون المعلم عائلاً وحيداً لوالديه أو أحدهما , ويتم نقله وفق الضوابط التالية :
أ – إحضار صك شرعي يثبت أنه العائل الوحيد.
ب- إحضار بطاقة العائلة لوالده , وشهادة وفاة الأب ( في حالة الوفاة )
ج- ألا يكون لديه إخوة ذكور تزيد أعمارهم على ستة عشر عاماً في المنطقة أو المحافظة التي يرغب الانتقال إليها.
د- إحضار صك حصر ورثة ( في حالة وفاة الوالد )
هـ- في حالة كون والدة المعلم مطلقة يحضر ما يثبت تطليقها , وأنها لم تتزوج حتى الآن.
يضاف للحالة الثالثة :
1- أن يكون والد المعلم قد تجاوز السبعين من عمره.
2- أن يكون والد المعلم لم يتجاوز السبعين من عمره , ويعاني من مشاكل صحية وأثبت ذلك بتقارير طبية حديثة وموثقة , وأوصت اللجنة بأن حالته الصحية في حاجة ماسة للرعاية بصرف النظر عن عمره .
3- أن يكون المعلم هو الابن الوحيد , أو الابن الوحيد القادر على النقل إلى حيث مقر والده (لكون إخوته يعملون في قطاعات عسكرية خارج المنطقة مثلاً , أو جهات حكومية ليس لها فروع في مقر إقامة والده )
وفي الحالتين الثانية , والثالثة يوقع المعلم على (نموذج تعهد) يقر فيه بأن ليس له أخوة ذكــور تزيد أعمارهم على ست عشرة سنة داخل الإدارة التعليمية التي يطلب النقل إليها , وفي حالة رفع المعلم تقارير طبية عن حالته الصحية يجب أن تكون مصدقة ومؤيدة من الوحدة الصحية التابعة لإدارته التعليمية.
4- الحالة الرابعة : حالات أخرى ترى اللجنة دراستها .
ب ــ من مدرسة إلى أخرى داخل المدينة نفسها :
ويتم وفق الحالات التالية : ــ
ــ بناءً على طلب المعلم بعد تعبئة استمارة معدة لهذا الغرض، يحدد بها المعلم رغباته والمرحلة الدراسية وذلك وفقاً لآلية المفاهمة وتحقيق رغبات المعلمين ( ملحق ) .
ــ بناءً على طلب مدير المدرسة أو المشرف التربوي المختص أو لما تقتضيه المصلحة التعليمية أوالمصلحة العامة ومنها :
ــ تصحيح وضع وظيفي خاطئ بأن ينقل المعلم إلى عمل يتناسب مع قدراته .
ــ حماية العلاقات الإنسانية في حالة الاختلاف بين المعلم وزملائه أو مع إدارة المدرسة .
ــ رفع الكفاية الإنتاجية عن طريق التوزيع السليم للمعلمين.
ــ بسبب تسديد عجز أو ندرة في التخصص أو لأسباب طارئة.
سادساً : الترشيح
1/ يجوز للمعلم التقدم بطلب الترشيح لأعمال الوكالة وفق الشروط الآتية :
ــ أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية .
ــ أن يكون قد أمضى أربع سنوات في التدريس .
ــ أن يكون قد حصل على تقدير أداء وظيفي لا يقل عن جيد جداً في الأعوام الثلاثة الأخيرة .
ــ ألا يكون قد صدر بحقه عقوبة أو ما يدل على تقصيره في عمله أو تدني مستوى أدائه .
2/ يجوز للمعلم التقدم بطلب الترشيح للإشراف التربوي وفق الشروط الآلية : ـــ
ــ أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في المادة التي سيتولى الإشراف عليها .
ــ أن يكون قد أمضى أربع سنوات في تدريس المادة .
ــ ألا يقل درجة أداءه الوظيفي فنياً ومسلكياً عن 90% خلال الأربع سنوات الماضية .
ــ ألا يكون قد صدر بحقه عقوبة أو ما يدل على تقصيره في عمله أو تدني مستوى أدائه .
3/ لا يجوز ترشيح المعلم لأي عمل إذا كان طرفاً في قضية دائرة .
سابعاً : الإجازات
1/ الإجازة العادية :
تعتبر العطلة الصيفية للمعلم بمثابة الإجازة العادية ويجوز تكليفه في مهام تتعلق بالعمل أثناء الإجازة على ألا يقل ما يتمتع به منها عن ثلاثين يوماً .
2/ الإجازة الاضطرارية :
يجوز للمعلم بعد موافقة مدير المدرسة أن يغيب براتب كامل، لأسباب طارئة فترة أقصاها عشرة أيام في العام المالي الواحد بشرط ألا يزيد في الفصل الدراسي الواحد عن خمسة أيام .
3/ إجازة الامتحانات :
للمعلم الحق في التغيب عن العمل براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط أن يقدم ما يثبت أداء الامتحان ومدته .
4/ الإجازة المرضية :
يستحق المعلم إجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات ( تحسب بداية الثلاث سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية ) على النحو التالي :
ثلاثة أشهر براتب كامل، يليها ثلاثة أشهر بنصف راتب، يليها ثلاثة أشهر بربع الراتب، يليها ستة أشهر بدون راتب .
ويستحق المعلم الذي يصاب بجروح أو مرض يمنعه عن أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك الجرح أو المرض بسبب تأدية العمل دون خطأ من الموظف إجازة مرضية بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في المادة 28/11 قدرها سنة ونصف براتب كامل .
5/ إجازة المرافقة :
في الحالات التي يضطر فيها المعلم إلى مرافقة أحد أقاربه للعلاج يسمح له بالغياب براتب كامل المدة اللازمة للمرافقة بشرطين :
ــ أن يكون المريض أحد أولاد المعلم أو زوجته أو من ينفرد بإعالتهم من والديه أو إخوانه .
ــ أن تقرر اللجنة الطبية لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى أو أحد أطبائه لمن يعالج في الداخل
ضرورة مصاحبة المعلم المريض والمدة المقررة للعلاج .
6/ الإجازة الاستثنائية :
يجوز بقرار من سعادة المدير العام للتربية والتعليم منح المعلم لأسباب مقبولة إجازة استثنائية لا تزيد عن ستة أشهر وخلال ثلاث سنوات بلا راتب .
7/ إجازة العيدين :
ما لم يصدر بها تنظيم خاص فإنها تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال وتبدأ عطلة عيد الأضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه .
8/ إجازة منتصف العام الدراسي :
ما لم يصدر بها تنظيم خاص فإن عطلة منتصف العام الدراسي تبدأ بنهاية الأسبوع الثاني من امتحانات الفصل الدراسي الأول وتنتهي بنهاية يوم الأربعاء من الأسبوع الثاني للعطلة .
9/ الإجازات الرياضية :
يسمح بصفة استثنائية وبعد موافقة سعادة مدير التربية والتعليم لمعلمي التربية الرياضية ، والحكام والمدربين بالغياب براتب كامل المدة للمشاركة في الأنشطة الرياضية في حدود لا تضر بمصلحة الطالب الدراسية
10/ إجازة الاشتراك في أعمال الإغاثة والبرامج الدعوية :
يسمح للمعلم بالتغيب عن عمله براتب كامل المدة للمشاركة في أعمال الإغاثة والبرامج الدعوية وفق الضوابط الآتية :
ــ طلب الجهة المستفيدة .
ــ موافقة معالي وزير التربية والتعليم أو صاحب الصلاحية .
ــ لا تزيد فترة غياب المعلم عن خمسة وأربعين يوماً خلال السنة الواحدة .
ــ في حال مشاركة المعلم تلك الأعمال خلال إجازته الصيفية يعوض بقدر تلك الأيام إجازة خلال العام الدراسي .
ثامناً : المكافآت والبدلات أثناء الخدمة
1/ العمل في المدارس الليلية :
يجوز للمعلم العمل في المدارس الليلية بالإضافة إلى عمله الصباحي ويكون استحقاقه خمسة وسبعين ريالاً عن الحصة الواحدة وبما لا يزيد عن نصف الراتب .
2/ العمل في مراكز الخدمات التربوية :
يجوز للمعلم العمل في مراكز الخدمات التربوية بالإضافة إلى عمله الصباحي ويكون استحقاقه 60% مما تدفعه المجموعات التي يدرسها داخل المركز 80% من مجموع ما يدفعه الطالب من التعليم الفردي سواء كان في المنزل أو المركز .
3/ العمل خارج أوقات الدوام :
المعلم الذي يكلف بالعمل أيام العطل والأعياد في الأنشطة التي تمارس خارج أوقات الدوام يمنح مكافأة عن عمله وفقاً لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره 50% من الراتب أثناء العطل و 25% أثناء الدوام
الاستحقاق = الراتب × عدد الأيام × عدد ساعات التكليف ÷ 155
4 / العمل في معاهد وبرامج التربية الخاصة :
المعلم " غير المتخصص " المكلف بالعمل في معاهد وبرامج التربية الخاصة يستحق علاوة بواقع 20% من أصل راتب أول درجة من المستوى المعين عليه ، أما المعلم المتخصص فيمنح علاوة بواقع 30% من أصل راتب أول درجة من المستوى المعين عليه .
5/ الانتداب :
هو تكليف المعلم بمهمة خارج مقر عمله .
6/ مكافأة نهاية الخدمة :
أولاً : يصرف للمعلم ما يعادل راتب ثلاثة أشهر من آخر مرتب في الحالات التالية :
1/ الإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية .
2/ الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل .
3/ الوفاة .
4/ يكون الحد الأدنى من مكافأة نهاية الخدمة في حال الوفاة أو العجز الكامل عن العمل 25000 ريال بصرف النظر عن مدة الخدمة .
ثانياً : يصرف للمعلم مكافأة بحسب عدد سنوات الخدمة على النحو التالي : ـــ
المكافأة مدة الخدمة
700 ريال عن كل سنة لمن كانت خدمته 10 سنوات وأقل من 16 سنة
1000 ريال عن كل سنة لمن كانت خدمته 16 سنة وأقل من 21 سنة
1500 ريال عن كل سنة لمن كانت خدمته 21 سنة وأقل من 26 سنة
2000 ريال عن كل سنة لمن كانت خدمته 26 سنة وأقل من 31 سنة
3000 ريال عن كل سنة لمن كانت خدمته 31 سنة فأكثر
ثالثاً : يصرف للمعلم راتب تقاعدي على النحو التالي :
الراتب التقاعدي = الراتب الأساسي × عدد سنوات الخدمة ÷ 40
رابعاً : التصفية :
يحق للمعلم طلب التصفية قبل أن يكمل خمساً وعشرين سنة في الخدمة . وبشرط عدم بلوغه من العمر الستين . ويحسب استحقاقه على النحو التالي : ــ
الاستحقاق = الراتب × 12 × 10% × ( عدد سنوات الخدمة ) لمن كانت خدمته أقل من عشر سنوات .
الاستحقاق = الراتب × 12 × 11% × ( عدد سنوات الخدمة ) لمن كانت خدمته عشر سنوات فأكثر.
خامساً : المشكلات الصحية :
المعلم الذي يعاني من مشكلات صحية تؤثر على درجة إنتاجه وأدائه لعمله يعامل كالآتي :ـــ
1/ الذي يرجى شفاؤه :
ــ يخفض ه إلى 50% لمدة عام دراسي .
ــ يطالب بتقديم تقرير طبي في بداية كل فصل دراسي .
ــ إذا استمر المرض يعامل معاملة المريض الذي لا يرجى شفاؤه .
2/ الذي لا يرجى شفاؤه :
ــ إذا كانت خدماته أقل من ثماني عشرة سنة يحول إلى عمل إداري .
ــ إذا كانت خدمته ثماني عشرة سنة فأكثر يعطى مهلة سنتين دراسيتين ويخفض ه إلى 50% ثم يخير بين التقاعد المبكر أو العمل الإداري .
تاسعاً : العقوبات
حدد ( نظام تأديب الموظفين ) العقوبات التي يمكن توقيع أي منها على المعلم في حالة ارتكابه إحدى المخالفات الإدارية أو المالية أو عندما يدان في إحدى التهم المنسوبة إليه . ويراعى في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة متناسباً مع درجة المخالفة
1/العقوبات هي : [ الإنذار ــ اللوم ــ الحسم من الراتب ــ الحرمان من العلاوة الدورية ــ الفصل من الخدمة ] .
2/ كف اليد عن العمل :
يقصد به إبعاد المعلم بصفة مؤقتة عن مزاولة عمله إما بقرار إداري ، أو بقوة النظام ، لارتكابه إحدى المخالفات المالية أو الإدارية ، أو اتهامه في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو حبسه احتياطياً .
3/ محو العقوبة : يقصد بها رد الاعتبار الإداري للمعلم على أثر العقوبة الموقعة عليه وذلك بعد مضي مدة معينة ويترتب على محو العقوبة اعتبار الجزاء الموقع علي المعلم كأن لم يكن وبالتالي إخلاء ملف المعلم من الأوراق المتعلقة بذلك .
4/ شروط محو العقوبة :
ــ أن يطلب المعلم ذلك بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار العقاب .
ــ أن يظهر المعلم خلال فترة الثلاث سنوات الكفاءة في العمل وحسن السيرة والسلوك .
ــ ألا يؤدي محو العقوبة إلى سقوط حقوق الغير .
ــ النقل ولفت النظر والتنبيه وكف اليد عن العمل لا تعتبر عقوبة تأديبية حتى يمكن محوها .
5/ أحكام عامة :
ـــ لا يجوز معاقبة المعلم عن المخالفة الواحدة بأكثر من عقوبة .
ـ لا يتجاوز المحسوم في الشهر عن ثلث صافي الراتب الشهري .
ـ لا يتجاوز المحسوم صافي راتب ثلاثة أشهر في المرة الواحدة .
عاشراً : إنهاء الخدمة
1/ التقاعد :
يحال المعلم على التقاعد في الحالات التالية :ــ
ــ أن يحال على التقاعد بسبب بلوغه سن الستين .
ــ أن يحال على التقاعد بسبب عجزه عن العمل .
ــ أن يحال على التقاعد المبكر ويشترط إكمال عشرين سنة بالخدمة .
2/ الاستقالة :
هي طلب مكتوب يقدمه المعلم إلى مدير المدرسة معلناً عن رغبته ترك الخدمة .
ضوابط الاستقالة :
ــ أن يستمر المعلم في مزاولة واجبات وظيفته حتى إبلاغه بقبول استقالته .
ــ إذا مضى 90 يوماً من تاريخ تقديم الاستقالة ولم يبلغ المعلم بتأجيل استقالته أو قبولها ففي هذه الحالة تعتبر الاستقالة سارية المفعول .
ــ من حق صاحب الصلاحية تأجيل استقالة المعلم لمدة ستة أشهر حسب المصلحة التعليمية .
ــ يجوز للمعلم العدول عن استقالته بعد موافقة الجهة المختصة وقبل التاريخ المحدد لترك الخدمة .
3/ الوفاة :
يطوى قيد المعلم المتوفى ويصرف لورثته المستحقين معاش تقاعدي مهما كانت خدمة المتوفى .
الاستحقاق = الراتب × عدد سنوات الخدمة ÷ 40 .
4/ الفصل :
يجوز للوزارة أن تنهي خدمة المعلم في الحالات الآتية :ــ
ــ إذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً .
ــ إذا انقطع عن العمل دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثون يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار .
ــ إذا حصل على تقدير غير مرضي لثلاث سنوات متتالية .
يفصل المعلم بقوة النظام في الحالات التالية : ــ
ــ إذا حكم عليه بحد شرعي .
ــ إذا حكم عليه بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
ــ إذا حكم عليه بالسجن مدة تزيد على السنة .
وثائق يجب إطلاع المعلم عليها :
ــ دليل المعلم .
ــ لائحة تقويم الطالب 1419هـ .
ــ السياسة العامة للتعليم في المملكة العربية السعودية .
ــ القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام 1420هـ .
ــ دليل أنظمة وتعليمات الاختبارات لجميع مراحل التعليم العام .
ملحق
آلية المفاضلة في تحقيق رغبات المعلمين للحركة الخارجية والداخلية : ــ
أ/ مفاضلات الحركة الخارجية :
ستجرى المفاضلات في تحقيق رغبات طالبي النقل بالحاسب الآلي بناءً على ( تاريخ المباشرة بالسنة ثم بالشهر ــ عدد أيام الغياب بدون عذر ــ تقدير الأداء الوظيفي ــ المباشرة باليوم ــ عدد أيام الغياب بعذر ) .
وهذا يجعل الدقة في توضيح تاريخ المباشرة وذكر التقدير وباقي المعلومات ذات أهمية كبيرة عند إجراء المفاضلة وأن يكون ذلك من واقع ما يتم تفريغه من بيانات المدرسة في برنامج معارف .
ب / مفاضلات الحركة الداخلية :
ستجرى المفاضلات في تحقيق رغبات المعلمين للنقل الداخلي وفق التالي :
*/ سنة المباشرة .
*/ شهر المباشرة .
*/ عدد أيام الغياب بدون عذر .
*/ تقدير الأداء الوظيفي .
*/ يوم المباشرة .
*/ عدد أيام الغياب بعذر .
*/ الحالة الاجتماعية .
الفئات التي لا يحق لها رفع طلب النقل الداخلي :
*/ من بلغ غيابه بدون عذر (10) أيام فأكثر .
*/ من كان الأداء الوظيفي لديه أقل من 60 درجة .
*/ من تم نقله بحركة النقل الداخلي للعام الماضي أو المبادلة أو من تم تلبية رغبته في النقل في العامين الماضيين .


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 04:04 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية