لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 16-07-2017, 06:37 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-09-2024 (05:10 PM)
 المشاركات : 144,560 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة قواعد التفتيش والضبط والتحقيق في مخالفات نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني




لائحة قواعد التفتيش والضبط والتحقيق في مخالفات نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني
القسم الأول:
أولاً: تعاريف: يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي:
1 - النظام: نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 10) وتاريخ (10/ 5/ 1406هـ)، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
2 - اللوائح: اللوائح المتعلقة بمتطلبات واشتراكات الدفاع المدني والصادرة عن سمو وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني.
3 - التعليمات: التعليمات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني والصادرة عن سمو وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني أو مدير عام الدفاع المدني أو من يفوضه طبقاً للنظام.
4 - المفتش: هو كل شخص مفوض بإجراء التفتيش وفقاً للتنظيم الصادر بذلك من مدير عام الدفاع المدني سواء من العسكريين أو المدنيين ويجوز بقرار من مدير عام الدفاع المدني الاستعانة بأصحاب الخبرات الخاصة من غير منسوبي مديرية الدفاع المدني ضمن فرق تفتيش الدفاع المدني في أعمال التفتيش.
5 - التفتيش: هو دخول الشخص أو الأشخاص المخولين بإجراء التفتيش للمنشأ محل التفتيش والتجول في أرجائها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بهدف التأكد من عدم وجود مخالفات للنظام أو اللوائح أو التعليمات.
6 - البطاقة: هي التي يرتديها المفتش في مكان ظاهر أثناء قيامه بعملية التفتيش والمحددة بياناتها وفقاً للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
7 - المخالفة: هي كل تجاوز متعمد أو غير متعمد لأي حكم من أحكام النظام أو لوائح أو تعليمات الدفاع المدني.
8 - الجزاء: هو المقرر كعقوبة على نوعية المخالفة المضبوطة سواء كانت الغرامة المالية أو السجن وفقاً لنص المادة (الثلاثون) من نظام الدفاع المدني أو إيقاف النشاط أو إغلاق المنشأة في الأحوال التي تقتضي ذلك وفقاً لصلاحيات وزير الداخلية في الأنظمة الأخرى.
ثانياً: الهدف من التفتيش: هو متابعة تنفيذ لوائح وتعليمات الدفاع المدني المتعلقة بالسلامة وحماية الأرواح والممتلكات.
ويجب على المفتش الالتزام بهذا الهدف وعدم الحياد عنه ولكن يجوز للمفتش بصفته من رجال الضبطية الجنائية ضبط الجرائم الأخرى التي تقع أمامه وتكون حالة التلبس قائمة. وعليه في هذه الحالة ضبط الواقعة ومرتكبها وإبلاغ جهات الشرطة صاحبة الاختصاص العام في التحقيق فوراً ومن ثم إكمال أعمال التفتيش المكلف بها.
ثالثاً: يجب على المفتش بعد التعريف بنفسه للمسئول عن المنشأة؛ القيام بأعمال التفتيش المكلف بها بأسلوب متزن بحيث لا يخل بالمهمة المكلف بها ولا يمس بالصورة الجيدة لرجال الدفاع المدني. كما يحظر عليه في جميع الأوقات طلب أو قبول الهدايا أو ما شابه ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
القسم الثاني:
أولاً: إجراءات التفتيش والضبط:
1 - يتم التفتيش فقط من قبل منسوبي الإدارة المختصة بمتابعة تنفيذ نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني وفق التنظيم الصادر بذلك، ويجوز في حالات الضرورة الاستعانة بآخرين من منسوبي الدفاع المدني ينوبون عنهم بعد موافقة مدير عام الدفاع المدني أو من ينوب عنه.
2 - يجب أن يكون التفتيش خلال ساعات دوام المنشأة المراد التفتيش عليها.
3 - يجوز في حالات الضرورة وبالاتفاق مع جهات الاختصاص الأخرى. التفتيش في غير أوقات دوام المنشأة بغرض وقف أو ضبط مخالفات خطيرة تهدد سلامة الأرواح والممتلكات وبشرط التأكد من قيام تلك الأعمال أو المخالفات، وفي حالات التبليغ يكون المبلغ مسئولاً عن صدق البلاغ.
4 - يجب على المفتش إثبات شخصيته للمسئول عن المنشأة محل التفتيش وذلك بأن يرتدي بشكل دائم أثناء التفتيش الزي الرسمي لرجال الدفاع المدني، وكذلك بطاقة التفتيش في مكان واضح على صدره.
5 - يتم التفتيش على المنشآت والمرافق والمؤسسات الحكومية والإدارات التابعة لها بالتنسيق مع تلك الجهات كلما أمكن ذلك وبمعدل زيارة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
6 - يكون المسئول عن المنشأة أو مدير المنشأة أو المرفق أو الإدارة الحكومية أو من ينوب عنه مسئولاً عن مرافقة المفتش أو المفتشين أثناء إجراء التفتيش ويكون له الحق في كتابة ملاحظاته في حينه أسفل التقرير مع توقيعه.
7 - يجوز للمفتش أو المفتشين في حالة عدم وجود المسئول عن المنشأة أو المرفق أو الإدارة الحكومية أو من ينوب عنهم، أو امتناعه عن مصاحبة المفتش/ المفتشين أثناء التفتيش أن يقوم بعد إثبات ذلك في محضر التفتيش بإجراء أعمال التفتيش وفقاً للإجراءات المرعية، ولا يعتد بعد ذلك بأي ملاحظات تبديها الجهة محل التفتيش.
8 - يتم التفتيش على المنشآت الأهلية وفقاً للتنظيم الصادر عن مدير عام الدفاع المدني ويلتزم المسئول عن المنشاة أو من يمثله بمصاحبة المفتش أثناء التفتيش ويعد عدم وجود المسئول أو من يمثله أو الامتناع عن مصاحبة المفتش، إعاقة لأعمال التفتيش ومخالفة للنظام. وللمفتش في هذه الحالة وبعد إثبات ذلك في المحضر إتمام التفتيش وفقاً للإجراءات ولا يعتد بعد تمام التفتيش بأي اعتراضات أو ملاحظات لصاحب النشاط.
9 - يقوم المفتش بتحديد المخالفات وإثباتها في المحضر ويجوز له التوصية بمهلة زمنية للمنشأة بغرض إزالة تلك المخالفات في حالة عدم خطورتها ووقوعها لأول مرة أو توقيع الغرامات المالية المحددة لتلك المخالفات أو التوصية بأي جزاءات أخرى مع توضيح الأسباب في كل حالة.
10 - يقوم المفتش قبل البدء في التفتيش بالإطلاع على سجل السلامة ومكافحة الحريق الخاص بالمنشأة ومراجعة البيانات الواردة به والتأكد من سلامتها وتدوين ملاحظاتها عليها. كما يكون له بعد الانتهاء من عملية التفتيش إثبات ملخص محضر الضبط في هذا السجل. ويكون عليه في حالة عدم وجود سجل السلامة إثبات ذلك في المحضر وتوقيع الغرامة الخاصة بذلك فوراً.
11 - في حالة ضبط مخالفة بسيطة لا تنطوي على درجة عالية من الخطورة وبشرط ارتكابها لأول مرة يقوم المفتش بإنذار المسئول عن المنشأة بضرورة العمل على إزالة تلك المخالفة يتم بعدها تطبيق الغرامات المنصوص عليها وبصورة تصاعدية.
12 - في حالة ضبط مخالفة تنطوي على درجة عالية من الخطورة فإن على المفتش إثبات ذلك في المحضر وفي سجل السلامة ويقوم بتوقيع الغرامة المنصوص عليها باللوائح.
ويكون عليه في حالات الضرورة مطالبة المسئول عن المنشأة وقف العمل في المنشأة أو الجزء أو القسم الذي يشكل الخطورة فوراً حتى يتم إزالة المخالفة. وفي حالة امتناع المسئول عن المنشأة يتم إثبات ذلك ورفع الأمر لمدير الإدارة المختصة.
13 - يقوم مدير الإدارة المختصة في الحالة الواردة في الفقرة (12) بزيارة المنشأة بنفسه والاطلاع عل نوعية المخالفة وتقدير خطورتها وعليه إذا ما ثبت خطورتها وتهديدها للأرواح والممتلكات بالدرجة التي تستوجب إغلاق المنشأة أو أي جزء منها استدعاء المسئول عن المنشأة والتحقيق معه حول ذلك وفي حالة إصراره على عدم الإغلاق يتم رفع الأمر لأمير المنطقة لإقرار التدابير الوقائية اللازمة.
14 - بالنسبة للمنشآت أو المرافق الحكومية يتم رفع نتائج التفتيش إلى أعلى سلطة إدارية بها مع التوصية بالجزاءات المقترحة على كل مخالفة مع تحميل الجهة الإدارية كامل المسؤولية عن التقصير أو الإهمال في إزالة المخالفات.
15 - إذا أظهر التفتيش في المنشآت والمرافق الحكومية وجود مخالفات تنطوي على نسبة عالية من الخطورة بما يهدد الأرواح والممتلكات ويستوجب إغلاقها حتى يتم إزالة المخالفة، فإن على مدير الإدارة المختصة أن يتولى التحقيق بنفسه وعليه إذا ما ثبت عجز الجهة الإدارية أو امتناعها عن إغلاق المنشأة رفع الأمر فوراً لمدير عام الدفاع المدني للتفاهم مع الوزير أو رئيس المصلحة المختص أو رفع الأمر لسمو وزير الداخلية لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.
16 - إذا ثبت أثناء التفتيش على المنشأة الحكومية أن المخالفات المضبوطة ناتجة عن إهمال أو تقصير فإنه يجب إثبات ذلك في سجل السلامة وكذلك في التقرير المرفوع للجهة الإدارية المختصة بالمنشأة مع تحديد درجة الإهمال والتقصير مع التوصية بالتحقيق والجزاءات.
ثانياً: إجراءات التحقيق:
1 - في حالة إهمال أو امتناع المسئول عن المنشأة عن إزالة المخالفات سواء البسيطة أو التي تنطوي على درجة من الخطورة فإنه وبعد توقيع الغرامات المالية الواردة بلائحة النشاط، يتم استدعاء المسئول عن المنشأة للتحقيق معه وفي حالة امتناعه عن الحضور للتحقيق يتم ضبطه وإحضاره وفق الإجراءات المتبعة والمنصوص عليها بنظام الإجراءات الجزائية ولوائحه ويتم التحقيق معه في ساعته وتاريخه ويتم إطلاق سراحه فور انتهاء التحقيق أو يحال بالتحقيق لهيئة التحقيق والادعاء العام لتقديمه للمحاكمة في الحالات التي تستدعي ذلك.
2 - في الحالات التي يشتبه في انطوائها على النية الإجرامية يتم استدعاء المسئول أو ضبطه وإحضاره وفق المنصوص عليه بلائحة الإجراءات الجزائية ولوائحه وإذا ما أسفر التحقيق عن ثبوت النية الجنائية يتم إحالة المشتبه بهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات محاكمتهم جنائياً.
3 - لا يتم الإيقاف لأغراض التحقيق في جميع الحالات إلا بأمر مباشر وصريح من مدير الإدارة المختصة أو من ينوب عنه بشرط ألا تقل رتبته عن نقيب ويكون مُصدِر الأمر بالإيقاف مسئولاً أمام الجهات المختصة عن جدية الدواعي وسلامة الإجراءات.
المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية صورة شمسية
المديرية العامة للدفاع المدني
بطاقة مفتش
الإدارة/ القسم/
الاسم:
الرتبة:
الرقم العام: مدير الإدارة/


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 02:18 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية