لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 16-07-2017, 06:30 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 13-06-2024 (11:53 AM)
 المشاركات : 146,969 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في مراكز المعاقين




لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في مراكز المعاقين
الفصل الأول
" تعريفات "
مادة (1) التعاريف : يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي :
1- الإعاقة : مفهوم ذو مضمون اجتماعي وهي نتيجة لعدم قدرة الفرد المصاب بعجز على تحقيق تفاعل مثمر مع البيئة الاجتماعية أو الفيزيائية أسوة بأفراد المجتمع المكافئ له في العمر والجنس , إذ يؤدي وجود الحواجز والمعوقات الصحية أو الطبيعية إلى الحد من قدرة الفرد على الإستجابة لمتطلبات بيئته , وتختلف حالات الإعاقة باختلاف أسبابها سواء كانت نفسية أو بدنية كالتخلف العقلي , والإعاقة البصرية , والإعاقة السمعية , والإعاقة الجسمية.
2- الشخص المعاق : هو الشخص الذي لا يتمكن من الهروب من الحريق أو التصرف كما يفعل الشخص العادي.
3- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م/10 ) وتاريخ ( 10/5/1406هـ ) وجميع الأنظمة الاخرى ذات العلاقة.
4- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات أو التجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك لغرض التأكد من سلامة المنشآت والمعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
5- مسئول السلامة : وفقاً لمفهوم المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص ( من منسوبي المنشأة أو الغير ) المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في مركز المعاقين, كما يعتبر مدير المركز هو المسئول في جميع الأحوال.
6- الجهة المختصة : يقصد بها وزارة الداخلية ( المديرية العامة للدفاع المدني ) والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
7- المواصفات : ويقصد بها ما يلي:
أ- المواصفات القياسية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس , ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة, وأن تعتمد الهيئة العربية السعودية تطبيق هذه المواصفات بالمملكة.
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة (2) مجال تطبيق اللائحة : تطبق هذه اللائحة في مراكز المعاقين لتقديم الرعاية الخاصة بالمعوقين.
مادة (3) إن هذه اللائحة تتعلق بشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة (4) وفقاً لمفهوم المادة عشرين من نظَام الدفاع المدني, لا يجوز إنشاء مراكز للمعوقين أو الترخيص بإنشائها أو توسيعها أو ترميمها أو تحديثها قبل أن يتم تقديم دراسة فنية معدة من قبل احد المكاتب أو الجهات الفنية المختصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة في هذه اللائحة. أما المنشآت القائمة وقت صدور هذه اللائحة فيجرى منحها مهلة ستة أشهر لتطبيق هذه اللائحة وما جاء بها من تعليمات وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما ورد بهذه اللائحة من قواعد , ويجوز لأمير المنطقة تحديد المهلة لمدة مماثلة.
مادة (5) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة في المادة ( 4 ) مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها, كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يكون مسئولاً بالتضامن مع مالك المنشأة والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مادة (6) يعتبر المسئول عن المنشأة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية أمام الدفاع المدني.
مادة (7) يلتزم المسئول عن المنشأة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات أن يقوم فوراً بإغلاق المنشأة أو الجزء الذي ينطوي على الخطورة منها, ويعتبر إهماله أو تهاونه في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم الذي يعرض للمسئولية الجنائية, علاوة على العقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاماً.
مادة (8) يلتزم المسئول عن مراكز المعوقين بتخصيص سجل يسمى ( سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق ) وفقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهة القائمة بها والمعدات والأدوات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات , كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والأجهزة والإنشاءات الكهربائية والميكانيكية, ويحتفظ بالسجل في إدارة المنشأة ليكون في جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.
مادة (9) يجوز للمسئول عن مركز المعوقين إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة بها , وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات, وإثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني في السجل.
مادة (10) يجب تدريب العاملين أو العاملات في مركز المعوقين على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب السعودية المخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بأحد معاهد أو مراكز الدفاع المدني, على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف.
مادة (11) يجب توفير مركز طبي مزود بطبيب مقيم وسيارة إسعاف على الاقل بمركز المعوقين, على أن تكون مجهزة بالتجهيزات اللازمة, كما يجب أن يكون العاملون أو العاملات عليها مؤهلين ومدربين على الإسعافات الأولية, ويجب أن تكون السيارة متفرغة ومخصصة لخدمة المنشأة دون غيرها.
مادة (12) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقاً لما تضمنه نظَام الدفاع المدني, وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الامور.
الفصل الثالث
" الاشتراطات الفنية "
مادة (13) اشتراطات الموقع:
1- يفضل أن يكون الموقع بعيداً عن الاختناقات السكانية ومساحته واسعة ويقع على شارعين على الأقل.
2- أن تكون, مساحة كافية كمتنفس داخل الموقع ( حديقة ) لكي يتنزه بها المعاق.
مادة (14) اشتراطات مواد البناءً- التجهيزات الداخلية:
1- يجب أن تكون جميع المواد الإنشائية غير قابلة للاشتعال ومقاومة للاشتغال لمدة ( 2 ساعة ) -على الاقل.
2- يجب أن لا يقل عرض الأبواب عن ( 1,20 ) متر وتتكون الأبواب من درفتين إحداهما عرضها ( 1,0 ) متر والأخرى لا تقل عن ( 0,20 ) متر متحركتين.
3- ارتفاع الأسقف لا يقل عن ( 3 ) أمتار لتوفير كمية هواء مناسبة.
4- يجب أن يتوفر في البهو الداخلي منحدر مائل من أسفل المركز إلى الأدوار العلوية بانحدار ( 15%م ) والبهو الداخلي لا تقل مساحته عن (10 ×10م).
5- غرف التنويم يجب أن تكون غرفة كبيرة مجهزة بأجهزة تتناسب مع نوع الإعاقة الجسدية أو العقلية للمستخدمين.
مثال/ غرفة للإعاقة السمعية مجهزة بأجهزة صوتية للإنذار, وأجهزة هاتف خاص بالصم والبكم.
غرفة أخرى بالإعاقة البصرية ( المكفوفين ) كأجهزة سمعية للإنذار.
6- يجب أن يوفر في الممرات قرب دورات المياه برادات لمياه الشرب بما يتناسب واستخدام المعوقين.
الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية من الحريق في مباني رعاية (المعوقين) :
1- نظَام التهوية ( حسب المواصفات العالمية المعتمدة من الدفاع المدني ).
2- علامات إرشادية مضاءة في كل من السرداب ومخارج الطوارئ.
3- شبكة إنارة للطوارئ ( السرداب - مخارج الطوارئ ).
4- مصدر احتياطي كهربائي للمبنى.
5- مصعد حريق ( إذا زاد ارتفاع المبنى على ستة أدوار أو 20 م ).
6- أبواب حريق تعمل تلقائياً ( وفقاً للاحتياطات الوقائية في المجالات الهندسية ).
معدات مكافحة الحريق لمباني المعوقين حسب الارتفاع والتصنيف الإنشائي:
1- معدات الإطفاء اليدوية.
مطفيات يدوية لجميع الطوابق.
2- التركيبات الثابتة :
أ- شبكة خراطيم مطاطية لجميع الطوابق.
ب- شبكة فوهات جافة أكثر من ثلاثة طوابق وبارتفاع من ( 28 م ) أو طابقين بمساحة إجمالية تزيد على ( 1000 م2 ) .
ج- شبكة فوهات رطبة بارتفاع أعلى من ( 30 م ) أو طابقين بمساحة إجمالية تزيد على ( 1000م2 ) للطابق الواحد.
د- شبكة فوهات خارجية حسب حجم المبنى.
هـ- معدات إنذار الحريق صوتية وسمعية.
1- شبكة إنذار يدوي في جميع الطوابق.
2- شبكة إنذار تلقائي في غرفة التنويم والممرات وذلك أماكن الخطورة الخاصة ومجاري التكييف والسرداب.
الفصل الرابع
" شروط ومتطلبات السلامة والحماية "
مادة (15) الإخلاء :
1- يجرى وضع خطة للإخلاء للأقسام المختلفة في حالة الطوارئ وتدريب العاملين بشكل دوري على تنفيذها, ولا يتم بواسطة المصاعد, بل على السلالم إن وجدت, أو على المزالق.
2- يعين مشرف بكل مبنى من المنشآت المخصصة لإقامة المعوقين يكون مسئولاً عن أعمال السلامة وتنفيذ مخطط الإخلاء في حالات الطوارئ, ويجب أن يكون مؤهلاً وذا خبرة في هذا المجال - ويعاونه عدد مناسب من العاملين المدربين.
3- في حالة الضرورة يخلى المعوقين بواسطة البطانيات إلى الأماكن الآمنة.
4- يجب أن تصل مخارج الطوارئ إلى حديقة أو مساحة آمنة وليس إلى شارع.
5- يجب عمل رموز وألوان معينة توضح طريق الخروج أثناء الطوارئ بالنسبة للأطفال, ويجب تدريبهم عليها, على أن يرافقهم بعض رجال السلامة حتى يتم إخلاؤهم إلى الأماكن الآمنة.
6- يجب تجهيز المخارج وطرق النجاة بلافتات وأسهم واضحة ومضيئة وفي أماكن بارزة توضح مسالك الخروج ( الهروب ) من مختلف أجزاء المبنى, حتى الوصول إلى أماكن التجمع الآمنة.
مادة (16) قاعات الدراسة الفنية والورش والمختبرات:
أ- يجب أن تكون الفصول الخاصة بالتعليم الفني مصممة بطريقة تسمح للمعوقين بالمشاركة في الدروس, وأن تمكنهم من ممارسة العمل بسهولة ويسر على الكراسي الدوارة.
ب- يجب أن تكون صالات المحاضرات بميل ( 5% ).
ج- يجب أن يكون بناء المبنى الخاص بالمعاقين بناءً أفقياً وليس رأسياً لتسهيل حركة شاغلي المبنى, وسرعة إخلاء المبنى في حالات الطوارئ.
د- عند إنشاء الممرات المائلة يجب مراعاة وجود مساحات كبيرة حتى لا تكون الممرات شديدة الانحدار.
هـ- يجب وضع طفايات حريق بودرة كيمائية جافة في كل فصل بحيث تتناسب كماً ونوعاً مع مساحة الفصل , كما يجب توفير ذلك في أماكن النوم.
و- يجب وضع صندوق للإسعافات الأولية في كل فصل, ويتم الكشف عليه شهرياً للتأكد من محتوياته.
مادة (17) قاعات الطعام :
1- يجب أن تعد طاولات الطعام لتكون في متناول الأطفال المعوقين وأن لا يتجاوز ارتفاعها عن 70 سم.
2- يجب أن تكون الأبواب تفتح للخارج.
3- يجب أن تكون الإضاءة كافية وأن تكون مصابيح الإضاءة بعيداً عن متناول الأطفال المعوقين.
مادة (18) يجب أن يكون الباب محمياً ضد العوامل الجوية القاسية, ومزوداً بالإضاءة الكافية وخالياً من العوائق.
مادة (19) يجب التركيز على المساحات المفتوحة والإقلال من عدد الأبواب اللازمة لغرف النوم والحمامات.
مادة (20) يجيب تخطيط الأماكن المخصصة للمعيشة والمطاعم داخل بيوت المعوقين بحيث تكون الحركة بين قطع الأثاث أو طاولات الطعام مستقيمة, وتجنب التقاطعات المحورية أو المتعرجة, وأن تكون ذات حافات ناعمة ومستديرة لا تسبب أذى للمعوقين.
مادة (21) يراعى عند تصميم المطابخ أن توضع أجهزة المطبخ في الأماكن المناسبة وألا يزيد ارتفاع خزانات المطبخ ( الدواليب ) من أرضية المطبخ عن ( 56 ) بوصة ( 142.5 سم ).
مادة (22) يجب أن تكون الحمامات مناسبة, وأن تفتح أبوابها إلى الخارج, وأن تثبت قضبان قوية ( يمكن للمعوق أن يمسك بها ويعتمد عليها ) بجوار المرحاض والمغسلة والدوش ( أماكن الاغتسال ).
مادة (23) يجب أن تكون خزانات الملابس من الأنواع التي يسهل على جميع المعوقين استعمالها, وأن تكون الأجزاء المخصصة لتعليق الثياب قابلة للتعديل والضبط.
مادة (24) يجب أن تكون الأرضية من مادة لا تحتاج إلى صيانة كثيرة, وألا تؤدي هذه المادة أو السجاد ( الموكيت ) المفروش عليها إلى إعاقة الحركة الحرة لعربات المقعدين أو انزلاقها, ويراعى أيضاً أن تكون الأرضية مستوية حتى لا تؤثر على انتقال المعوقين بالعربات ذات العجلات.
مادة (25) يجب ألا يزيد ارتفاع أجهزة الهاتف المثبتة في الجدران على ( 48 بوصة ) ( 122 سم ) , كما يجب استعمال أجهزة الهاتف المناسبة لذوي الإعاقة السمعية وهي الأجهزة التي تعطي إشارة ضوئية مرئية , ويمكن رفع الصوت حسب حاجة المستمع.
مادة (26) يجب أن يخلو مبنى المعوقين من النهايات المسدودة, وأن يتمكن المعاق من الانتقال من أي نقطة أمامه داخل المبنى إلى أي مكان يريده دون أن تقف أمامه حواجز أو تمنعه جدران أو أسياب مسدودة.
مادة ( 27 ) يجب أن تكون النوافذ من الأنواع التي يمكن للمقعد أن يفتحها أو يقفلها بسهولة وهو جالس على الكرسي الخاص به.
مادة (28) يفضل تزويد مبنى المعوقين بشبكة اتصالات داخلية ( انتركوم ) , ووضع أجهزة الاتصالات الداخلية في أماكن متفرقة من المبنى.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:27 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية