لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 16-07-2017, 05:26 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 13-06-2024 (11:53 AM)
 المشاركات : 146,969 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في مستودعات الأخشاب




لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في مستودعات الأخشاب
الفصل الأول" التعاريف "
مادة (1)
التعاريف: يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي:
1- مستودعات الأخشاب: هي الأماكن المخصصة والمرخصة لتخزين الأخشاب.
2- النِظام: نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) بتاريخ (10/5/1406هـ) وجميع الأنظمة لأخرى ذات العلاقة.
3- مندوب الدفاع المدني: هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المنشأة ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
4- الجهة المختصة: وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) والجهات الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
5- المسؤول عن السلامة: هو الشخص (من منسوبي المنشاة أو الغير) المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المنشأة، كما يعتبر مالك المنشأة أو الشخص الصادر باسمه الترخيص أو مستغلها من الباطن مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال وتحدد واجباته مسئولياته وفقاً لما جاء بلائحة المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي الصادرة.
6- المواصفات المعتمدة يقصد بها:
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية، وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية: هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة وأن تعتمد الهيئة العربية السعودية تطبيق هذه المواصفات بالمملكة.
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة (2):
وفقاً لنص المادة العشرون من نظَام الدفاع المدني (لا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص بمزاولة النشاط الوارد بهذه اللائحة أو ترميم أو توسعة القائم منها قبل أن يقدم طالب الترخيص دراسة فنية معدة من قِبل أحد المكاتب الفنية المختصة بأعمال السلامة ومكافحة الحرائق والمعتمدة من قِبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الفنية الواردة بهذه اللائحة).
مادة (3):
يكون المكتب الفني الذي أعد الدراسة المذكورة في المادة (2) مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للشروط وتعليمات الواردة باللائحة كما يكون مسئولاً بالتضامن مع مالك المنشأة أو مستغليها من الباطن والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مادة (4):
يعتبر المسؤول عن السلامة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل 3 أشهر) لجميع وسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار والعمل على إصلاح أي عطل أو خلل فوراً ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم.
مادة (5):
يلتزم المسئول عن السلامة بتفحص المباني والإنشاءات الكهربائية بصفة مستمرة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط وإصلاح أي خلل وعمل الترميمات اللازمة فوراً وإغلاق المنشأة ومنع استخدامها وإشعار الدفاع المدني في الحالات التي تستدعي ذلك.
مادة (6):
يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومكافحة الحريق) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني. تختم جميع صفحاته بختم الدفاع المدني ويخصص لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والإنذار وتاريخها والجهات القائمة بها ونتائجه وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والتمديدات الكهربائية.
مادة (7) يجوز للمسئول عن السلامة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع المندوب في السجل.
مادة (8) يجب تدريب جميع العاملين بمستودعات الأخشاب على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإخلاء والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب تكاليف الدورة أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد عمال مستودع الأخشاب وجنسياتهم وإبراز ما يثبت حصولهم على التدريب المطلوب.
مادة (9): يجب وضع لوحات إرشادية وفقاً للتصميم المعتمد من الدفاع المدني لمنع التدخين أو إشعال أي مصدر للنار أو اللهب دخل المستودع كما يحظر في جميع الأوقات تخزين مواد سريعة الاشتعال بالمستودع.
مادة (10): يجب على المسئول عن السلامة توفير أدوات ولوازم الإسعافات الأولية وتدريب العاملين على كيفية استخدامها وقت الحاجة.
مادة (11): يلتزم المسئول عن السلامة بالتنسيق المباشر مع مركز الدفاع المدني المختص وذلك لوضع خطة متكاملة وتفصيلية للتدخل لمكافحة الحرائق والإنقاذ والإخلاء والإسعاف في أوقات الطوارئ والأوقات العادية.
مادة (12): توفير عقد صيانة لمعدات وأجهزة السلامة والحماية من الحريق مع مؤسسة أو شركة معتمدة ومصرح لها من الدفاع المدني تكون مسئولة أمام الدفاع المدني عن عمل هذه المعدات وصيانتها.
مادة (13): يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقاً لما تضمنه نظَام الدفاع المدني وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظيم هذه الأمور.
مادة (14): إن هذه اللائحة تتعلق بشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة (15): يلتزم المسئول عن السلامة بمراعاة الشروط والتعليمات الواردة بهذه اللائحة كل دقة وفي جميع الأوقات ولا تخلي مسئوليته عن أي خطأ أو تحول أو تقصير مهما كانت الأسباب والظروف.
الفصل الثالث
" اشتراطات السلامة والحماية عن الحريق "
مادة (16): الشروط الواجب توافرها في المبنى:
1- يجب أن يتم إنشاء مستودعات الأخشاب بتصريح مسبق عن السلطات المختصة.
2- أن يقام المستودع في منطقة مخصصة للمستودعات.
3- أن لا تكون ملاصقة لمستودعات المواد الخطرة (سائلة – صلبة – غازية).
4- يقام المستودع وفقاً للمخططات التي تقرها وتوافق عليها جهة الاختصاص ولا [(يظم) هكذا ورد في الأصل أم القرى (ينظم)] أي وحدة سكنية ولا يزاول به أي أنشطة صناعية.
5- يجب أن يكون مبنى المستودع من مواد غير قابلة للاشتعال بما فيها الأسقف والحواجز والجدران ويجب أن تكون الأرضية مبلطة أو من الأسمنت ويحظر التخزين في العراء.
6- في حالة وجود مستودعين متلاصقين فيجب عمل جدار قاطع للنار بينهما وبالمواصفات التالية:
أ- أن يكون من الحجارة بسماكة لا تقل عن (20) سم.
ب- أو من الأسمنت المسلح بسماكة لا تقل عن (18) سم.
ج- من الطوب الأسمنتي (بلوك) بسماكة لا تقل عن (20) سم.
د- ألا يحتوى الجدار على أي فتحة أو مدخل عدا تمديدات الكهرباء والسباكة داخل الجدار.
هـ- ألا يقل ارتفاع الجدار الواقي بين سطحي البنائي المتجاورين عن (مترين).
و- أن يتجاوز الجدار عن واجهة البناء مقدار (50 سم) للحيلولة دون امتداد النار جانبياً.
7- كل تعديل لوضع المستودعات يجب أن يتم بموجب تصريح مرفق بمخطط تقره السلطات المختصة.
8- يجب أن يكون لكل مستودع مدخل ومخرج رئيسان على الأقل لدخول وخروج السيارات لأعمال التنزيل والتحميل وإذا زادت مساحة المستودع عن (2000) متر فيجب توفير مدخل ومخرج آخرين للطوارئ على أن يراعى تصميم المداخل والمخارج باتساع كافٍ يسمح بدخول وخروج سيارات النقل وأن تكون الأبواب في اتجاهات مقابلة بقدر الإمكان ويمكن زيادة المداخل والمخارج وفقاً لمساحة المستودع ويجب أن تؤدي إلى طرق متسعة تستوعب مرور سيارات الإطفاء.
9- ألا يكون بجوار السور أو الممرات أي معوقات تعوق مرور سيارات الإطفاء في حال الاستعانة بها عند اللزوم.
10 – يمنع تخزين أي مواد سريعة الاشتعال مثل المواد البترولية والأقمشة الملوثة بالزيوت والأدوات والمواد المصنوعة من الخوص أو الليف أو الخيش أو غير ذلك بالقرب من مستودع الخشب.
11- تعد أرضية المستودعات بميول يسمح بتصريف مياه الإطفاء بسهولة إلى مجرى نظَامي.
12- يجب أن تكون حوافٍ أرضية المستودع على شكل مجاري لتصريف المياه.
13- تطبق الشروط العامة للمهن الخطرة والمغلقة للراحة والمضرة بالصحة بما يتفق ووضع المستودع.
مادة (17) شروط التخزين:
1- يجب أن يتم التخزين على هيئة رصات بحجم مناسب بينها فواصل لضمان سهولة التداول والتحميل والتنزيل والنقل مع تقليل الجهد والوقت اللازمين لإتمام ذلك كما يراعى أن تكون عروض هذه الممرات مناسبة لتسهيل مرور السيارات.
مادة (18): إجراءات الوقاية من الحريق:
1- ترك مسألة لا تقل عن (1.5 متراً) بين أعلى الرصات والسقف.
2- يترك فواصل بين رصات الأخشاب المخزنة من الجهات الأربع.
بحيث أن لا يقل البعد بين رصة وأخرى عن مترين ( 7م) مهما قل ارتفاع الرصة، وأن أي زيادة في ارتفاع الرصة عن (ثلاثة أمتار) فتضاف الزيادة في الارتفاع إلى عرض الممرات القريبة من الرصة.
3- يجب أن تتخلل الرصة نفسها فراغات داخلية للتهوية وتخفيف الأخشاب وتسريب الحرارة الكامنة الناتجة عن العوامل الجوية أو الأحوال غير العادية التي قد تسبب اشتعالاً ذاتياً.
4- تحدد مواقع الرصات بعلامات واضحة على الأرضيات ويراعى الالتزام بها لضمان تنظيم عملية التخزين.
5- يمنع التدخين منعاً باتاً كما يمنع إشعال أي نيران أو استعمال أجهزة التسخين وتعلق لافتات تحذيرية في كافة أرجاء المستودع باللغة العربية والإنجليزية توضيح ذلك.
6- يجب أن يكون استخدام الأجهزة الميكانيكية الخاصة برفع ونقل الأخشاب محدوداً للغاية وأن تكون من الأنواع التي لا يصدر عنها شرر أو ارتفاع في درجة الحرارة.
7 – تقسيم المستودعات الكبيرة إلى قطاعات حريق (1000 م2) للقطاع الواحد إذا زاد مساحة المستودع عن (2000م2) وذلك بإقامة فواصل من مواد مقاومة للنيران بالمواصفات التالية:
أ- أن يكون الفاصل من الطوب الأسمنتي بعرض لا يقل عن (20سم).
ب- أن يغطي الفاصل كامل القطاع من الجدار إلى الجدار ومن الأرضية حتى بلاطة السقف.
ج- يسمح بوجود فتحات في الحواجز المانعة للحريق وفقاً للشروط التالية:
1- إذا كانت الفتحات مغطاة بأبواب ونوافذ مانعة من لانتشار الحريق بالدرجة المطلوبة (بنفس مقاومة الجدران الأخرى للنار).
2- الفتحات المخصصة للتمديدات يجب أن تقتصر على ما يكفي فقط لذلك ويجب سد أي فراغ أو ثغرات حوله الأنابيب بمواد مانعة لانتشار الحريق.
8- يجب عمل مظلات من مواد مقاومة للاشتعال يزيد ارتفاعها عن ارتفاع الرصة نفسها بمقدار (متر ونصف متر على الأقل) وذلك لمنع تأثير العوامل الجوية على الأخشاب سواء للحماية من إشاعة الشمس المباشرة أو مياه الأمطار وكذلك حمايتها من الأخطار الخارجية كما أن الفرق في الارتفاع بين المظلة والرصة يساعد على التهوية المناسبة للأخشاب.
9- يجب إزالة المخلفات والنفايات كالأوراق أو أوراق الأشجار أو الأقمشة الملوثة بالزيوت وإزالة الأعشاب التي قد تنبت في المنطقة أولاً بأول حيث أنها تعتبر كفتيل لنقل الحريق من مكان إلى آخر وتكون هي نفسها سبباً من أسباب الحريق وذلك لانخفاض درجة اشتعالها إلى حد يمكن أن ينتج عنه اشتعال ذاتي في حالة وجودها
(19): الإنارة والتمديدات الكهربائية:
1- يجب أن تكون الإنارة بالكهرباء بواسطة المصابيح المرتفعة ولا يتبع مطلقة باستخدام المصابيح ذوات اللهب كما يمنع استخدام المصابيح المعلقة إلى غاية السلك، وأن تكون ضمن حاضن زجاجي وأن تكون التمديدات ضمن مواسير عازلة وأن تحوي التمديدات قاطعاً عاماً يستخدم بعد إلغاء العمل بالإضافة إلى القواطع الفردية لمختلف الأقسام ويراعى أن تكون جميع التمديدات والتركيبات الكهربائية من الأنواع المأمونة المطابقة للمواصفات الفنية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وأن تتولى تركيبها وصيانتها الفورية جهة فنية متخصصة.
2- عمل قاطع خاص لمضخة الحريق وأجهزة الكشف والإنذار عن الحريق بحيث يضمن استمرار التيار للتجهيزات المذكورة أثناء فصل التيار الرئيسي عن المستودع أثناء وجود حريق لا قدر الله أو بعد انتهاء أمره العمل بالمستودع.
مادة (20) تجهيزات ومعدات مكافحة الحريق:
1- مصادر مياه الإطفاء:
يجب توفير المورد المائي اللازم لأعمال مكافحة الحريق مع تركيب خزان مياه أو أكثر يزود بماكينات الضغط لإمداد شب كة الإطفاء بكميات المياه اللازمة تحت ضغط (5) بار لتغذية حنفيات الحريق وتوصيلات بكرات الخراطيم ونظَام الإطفاء التلقائي.
2- بكرات الخراطيم المتحركة:
وهي عبارة عن بكرات معدنية يلتف حول كل منها خرطوم مطاط (ربر) طوله من (20-30) متر وقطره من (1-1،5) بوصة يتصل طرفه بمصدر المياه المضغوطة والطرف الآخر في نهايته فوهة خروج بقاذف معدني يقذف المياه بحيث يمكن لعاملين بالموقع استخدامها بسهولة وتخصص بكرة بخرطوم لكل (300) متر مربع من الموقع.
3- حنفيات الحريق:
(ا) يجب تركيب مخارج حنفيات الحريق (محابس إطفاء) من الطراز والقطر المستخدم بمراكز الدفاع المدني على شبكة مواسير مياه الإطفاء وأن تزود بعداد ضغط مناسب وتحدد أعدادها وأماكنها طبقاً لمساحة وموقع المستودع بعد استطلاع رأي الدفاع المدني على أن يركب بالقرب من كل باب من أبواب الدخول أو الخروج حنفية حريق ذات مخرجين وتزود كل حنفية بصندوق بداخله خرطومي إطفاء بطول (20) متر لكل خرطوم وقاذف مياه من الطراز المشار إليه حتى يمكن استخدامها بمعرفة فرق الإطفاء بمراكز الدفاع المدني ويراعي حماية التمديدات المعرضة للصقيع بتغليفها بمادة عازلة.
(ب) يجب توفير مورد مياه مناسب لتغذية شبكة حنفيات الحريق المبينة بالبند السابق.
(ج) تطلى تمديدات الحريق بلون مميز ويفضل استخدام اللون الأحمر .
( د ) يجرى اختبار شبكة الإطفاء بصفة دورية كل شهر للتأكد من صلاحيتها وحسن فعاليتها وملائمة ضغط المياه بها.
4- يزود المستودع بالعدد اللازم من طفايات الحريق نصفها من النوع المنتج للمياه والنصف الآخر من النوع المنتج للبودرة الكيمائية الجافة (abc) بمعدل طفايتين لكل 150 متراً مربعاً تزن الواحدة منها 6كجم.
5- يجب تجهيز المستودع بنظَام الإنذار الآتي لاكتشاف الحريق بمجرد وقوعه بواسطة الرؤوس الكاشفة الحساسة التي يتكون منها النِظام حيث يتم الإعلان عن الحريق تلقائياً بالوسائل السمعية والضوئية المرتبطة بهذا النِظام حق يتسنى اتخاذ إجراءات الطوارئ ومكافحة الحريق لذلك يتطلب الأمر وجود غرفة للمراقبة المستمرة وفي حالة تعذر ذلك يلزم ربط نظَام الإنذار الآلي بأقرب مركز للدفاع المدني.
ويفضل تجهيز المستودع بنظَام الإطفاء الآتي باستخدام رشاشات المياه ويخضع ذلك لتقدير ضابط السلامة بالدفاع المدني تبعاً لمساحة المستودع وموقعه ومدى تعرضه للأخطار.
ب- يتم تنفيذ هذا النِظام من مؤسسة معتمدة من الدفاع المدني وبإشراف المكتب الذي أعد الدراسة الفنية.
ج- يزود المستودع بوسيلة اتصال هاتفية لسرعة وصول فرقة الإطفاء وخدمات الطوارئ مع عمل لوحات برقم هاتف الدفاع المدني ( 988) للإبلاغ عن أي حادث حريق.
6- لا يجوز لأي مؤسسة أو شركة تقوم بالتركيب والتنفيذ بأن تعد الدراسة الفنية إلا عن طريق المكاتب المصرح بها.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 09:17 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية