لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 16-07-2017, 05:25 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-06-2024 (07:35 PM)
 المشاركات : 146,972 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في مراكز المعلومات




لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في مراكز المعلومات
الفصل الأول
التعاريف
مادة (1) التعاريف : يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي :
1- المركز :
مركز وإدارة حفظ المستندات والوثائق والمعلومات والمعاملات والبيانات المحفوظة على الورق أو الورق المقوى أو أجهزة الحاسبات الآلية ومستلزماته كالأقراص المغناطيسية أو الميكروفيلم أو الأشرطة المغناطيسية أو غيرها من وسائل الحفظ الأخرى كالأفلام والشرائح السقافة وغيرها.
2- النِظام :
نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- مندوب الدفاع المدني :
هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
4- الجهة المختصة :
وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
5- المسئول عن السلامة :
وفقاً لمفهوم المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص ( من منسوبي المنشأة أو الغير ) المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن , كما يعتبر مالك الموقع المملوك ( ملكية خاصة ) أو الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستغل الموقع من الباطن مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال . وتحدد واجباته ومسئولياته وفقاً للائحة المختصة بأعمال السلامة والأمن الصناعي الصادرة في هذا الشأن.
6- المواصفات :
يقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية: هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس , ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت
توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة, وأن تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة (2) تطبق هذه اللائحة في مراكز حفظ وإدارة المعلومات سواء كانت هذه المعلومات مسجلة على الورق أو الحاسبات الآلية أو مستلزماتها كالأفلام والأشرطة المغناطيسية والشرائح والأوراق وغيرها.
مادة (3) إن هذه اللائحة تتعلق بشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات الاخرى ذات العلاقة.
مادة (4) وفقاً لنص المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص للمنشأة التي تحوي مركزاً للمعلومات أو توسيعها أو تحديثها أو ترميمها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب أو الجهات الفنية المختصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة في هذه اللائحة , أما المنشآت القائمة وقت صدور اللائحة فيجرى منحها مهلة ستة اشهر لتطبيق هذه اللائحة وما جاء بها من تعليمات, وعلى الجهة المختصة مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما ورد بهذه اللائحة من قواعد , ويجوز لأمير المنطقة تمديد المهلة لمدة مماثلة.
مادة (5) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها, كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة, كما يكون مسئولاً بالتضامن مع مالك المنشأة والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مادة (6) يعتبر المسئول عن المنشأة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية ( كل ثلاثة أشهر ) وذلك بالنسبة للمركز ذاته وتجهيزاته, وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار الخاصة بالمركز وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً, ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاما.
مادة (7) يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى ( سجل السلامة ومكافحة الحريق ) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم صفحاته بختم الدفاع المدني, ويخصص لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهات القائمة بها ونتائجها وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات, كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والتمديدات الكهربائية. ويحتفظ بالسجل في إدارة المنشأة ليكون في جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.
مادة (8) يلتزم المسئول عن السلامة في المنشأة بوضع لوحات إرشادية وفقاً للتصميم المتخذ من الدفاع المدني لمنع التدخين وحظر إشعال أي مصدر للنيران والإرشاد عن المخارج وطرق النجاة ونشر تعليمات السلامة.
مادة (9) يلتزم مسئول السلامة عند حدوث أي عارض أو حادث ينطوي على درجة عالية من الخطورة يهدد سلامة الأرواح والممتلكات بمحاولة فصل أو إيقاف مصدر الخطورة وعزل وإخلاء العاملين من أماكن الخطورة في المبنى, وإبلاغ مركز الدفاع المدني المختص فوراً للنظر في الإجراء الواجب اتخاذه. ويعتبر إهماله أو تهاونه في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم الذي يعرض للمسئولية الجنائية علاوة على العقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاماً.
مادة (10) يجوز للمسئول عن السلامة إجراء اختبارات التدريب على الإخلاء بعد الاتفاق على موعد سابق لحضور مندوب عن الدفاع المدني ويدون في السجل تاريخ الاختبار وما يفيد حضوره وملاحظاته.
مادة (11) يجب تدريب الموظفين على أعمال الإطفاء والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني , أو بأحد معاهد أو مراكز الدفاع المدني, على أن تتحمل الجهة الطالبة تكلفة المتدرب الواحد ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد العاملين وجنسياتهم.
مادة (12) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وفقاً لما تضمنه نظَام الدفاع المدني, وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.
الفصل الثالث
" اشتراطات ومتطلبات السلامة والحماية "
مادة (13) السلامة الإنشائية :
1- يجب أن تكون المواد المستعملة في بناء مركز المعلومات غير قابلة للاشتعال وطبقاً للمواصفات القياسية السعودية ومتطلبات وزارة الأشغال العامة والإسكان.
2- يجب عزل أقسام المراكز الداخلية عن بعضها توخياً لخطر انتشار الحريق.
3- يجب وضع أشرطة حفظ البيانات في مكان خاص ومقاوم للحريق ومزود بباب قاطع للنار.
4- إذا كان مركز المعلومات في عمارة يجب عزله عن باقي أقسام العمارة بواسطة جدران وأبواب مقاومة للنار لمدة ساعة على الأقل.
5- يزود كل قسم بباب للطوارئ مجهز بقضيب عرضي يفتح للخارج يسمح بسرعة الإخلاء.
6- تزود غرفة مقاطع الورق ( قص الورق ) بجدران وباب قاطع للنار يغلق آلياً حيث إن نسبة خطر الحريق عالية في هذه الغرفة لوجود نفايات الأوراق التي تنجم عن القص.
7- الممرات المؤدية إلى الأقسام المختلفة لمركز المعلومات تزود بأبواب قاطعة للنار في الجهتين حسب المواصفات.
8- من أجل الإقلال من الشعور بالعزلة بين الأقسام, يمكن الاستعاضة عن الجدران بالزجاج القاطع للنار لمدة ساعتين على الأقل.
9- يجب أن تكون جميع المواد المستعملة في تغطية الأرضيات والأسقف المستعارة مقاومة للنار لمدة ساعة على الأقل.
10- إذا كانت السقوف المستعارة من مواد قابلة للاشتعال, فتتخذ كافة التدابير لتفادي ارتفاع درجة الحرارة غير العادية لهذه المواد وخاصة إذا كانت تمديدات التهوية تمر بقربها والتي ينجم عنها ارتفاع في درجة الحرارة.
11- يجب أن تكون تشطيبات الإنشاءات مانعة لنفاذ وتكوين الغبار.
12- يجب أن يجهز المكان بنظَام لطرد الدخان والغازات الناجمة عن الاشتعال في حالة الحريق حيث المجموعات الالكترونية حساسة للغاية.
13- يجب تزويد الأرضيات ببلاط عازل مصنوع من مواد مقاومة للاشتعال, وأن توجد بين الأرضية الاصطناعية والأرض عدة فراغات تكفي لمرور التوصيلات الكهربائية لتغذية الأجهزة ومجاري الهواء النقي وأنابيب ماء تبريد الحاسبات الآلية ذات القدرة العالية لتحمل درجة الحرارة. ويجب أن يكون بالإمكان سد أنابيب التهوية بواسطة أبواب متحركة غير قابلة للاشتعال, وتجهز الأرضية بفتحات تهوية مرتبطة بأجهزة كاشفة للدخان, وأن تحتوي الأسقف المستعارة على مواسير أسلاك الإنارة للمكاتب وأنابيب تكييف الهواء, كما يجب أن تكون جميع هذه العناصر مانعة لنفاذ الماء.
14- يجب توفير خزائن غير قابلة للاشتعال وعاكسة تؤمن حماية كاملة من الحرارة والرطوبة من أجل حفظ الوسائل التي تحوي المعلومات والملفات التي يستخدمها المركز, ويجب إبقاء الخزائن مغلقة بعد أخذ الوثائق.
15- يجب أن تكون جميع تجهيزات وفرش وإكسسوارات وتشطيب الأرضيات والحوائط والأسقف للغرف التي بها وسائل الحفظ المركزي من النوع المقاوم للحريق الذي يشتعل.
16- يجب أن تكون أبواب غرف الحفظ المركزي من النوع المقاوم للحريق والذي يقفل بإحكام, مع وجود وسيلة قفل أوتوماتيكية عند ارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
17- يراعى عند تصميم مبنى المركز بحيث أن يحتوي على ملحق منفصل إنشائياً عن المبنى ومتصل إلكترونياً وذلك لحفظ النسخ الاحتياطية الالكترونية حيث يتوجب وجود غرف حفظ احتياطي بهذا الملحق لحفظ المعلومات أوتوماتيكياً إلى غرف الحفظ الرئيسي, مع مراعاة أن تكون الغرفة التي تحتوي على الحفظ المركزي والمخصصة للحفظ الالكتروني في مكان بعيد حسب الأنظمة القياسية المتبعة , كما يجب أن تكون غرف الحفظ المركزي في الطابق السفلي من المبنى.
مادة (14) وسائل وتجهيزات الحماية من الحريق :
1- يجب أن تشمل تجهيزات الحماية من الحريق نظَام كامل للإنذار الآلي والإطفاء التلقائي باستخدام بدائل غاز الهالون ( إذا توفرت ) أو الغازات المخمدة المناسبة التي لا تحدث تلفيات بالمكان نتيجة الاستعمال.
2- يجب تركيب نظَام إنذار حريق ( double zoning ) بكاشفات حريق من النوع المتأين ( ion.det. ) تحت بلاطات الأرضيات المرتفعة , كما تزود بقاذفات تحت تلك الأرضيات, وكذلك يتم تجهيزها بكاشفات المياه والرطوبة.
3- يجب أن تراقب القاعة والفراغات بين الأرض والأرضيات المستعارة , والاسقف المستعارة وأنابيب التهوية على اعتبار هذه الفراغات مناطق خطرة , ويجب ربط جهاز التحكم بوقف التكييف , وفي بعض الحالات ترتبط به أجهزة لإيقاف الحاسبات الآلية.
4- يجب أن يقوم بتركيب هذه الأجهزة وإجراء الصيانة الدورية لها جهة فنية متخصصة ومعتمدة, وأن تتم تجربة عملية بعد التركيب بحضور مندوب عن الجهة المختصة.
5- يجب أن تنتقل الإشارة عن الحريق إلى غرفة عمليات الدفاع المدني وذلك في المراكز الكبرى والهامة, وإذا لم يكن بالإمكان فيجب تواجد مراقب دائم للتبليغ عن الحريق بواسطة خط هاتفي إلى غرفة عمليات الدفاع المدني.
6- يجب وضع نفايات الأوراق في صندوق معدني ذي غطاء يغلق آلياً والتخلص من النفايات يومياً.
7- يجب توفير طفايات الحريق اللازمة ( بودرة كيميائية جافة متعددة الأغراض , طفايات ثاني أكسيد الكربون , طفايات هالون ) لتغطية أرجاء الموقع , وأن تكون قريبة من أجهزة الحاسب الآلي والتركيبات الكهربائية وأجهزة الطباعة ودواليب وخزائن الوثائق والمستندات ...الخ , ويجب وضع جميع هذه الأجهزة في أماكن ظاهرة يسهل الوصول إليها وتناولها لاستخدامها عند اللزوم بمعرفة العاملين في الموقع, ويراعى أن تكون الطفايات كافية ومناسبة كماً ونوعاً مع الأخطار المحتملة, وألا يقل عدد الطفايات عن طفاية لكل 40 متراً مربعاً من الموقع.
8- يجب توفير العدد الكافي من بكرات خراطيم الإطفاء, وخاصة بالقرب من مخازن وكراتين الأوراق وصناديق المخلفات.
9- يجب على الجهة المسئولة عن الموقع أخذ رأي الدفاع المدني لتقدير مدى ملاءمة أنظمة الوقائية المقترحة ( كشف وإنذار آلي - إطفاء آلي - طفايات حريق - بكرات خراطيم إطفاء .... الخ ) , مع تقديم المخططات اللازمة لذلك , ويتولى الدفاع المدني إقرار واقتراح الأنظمة المناسبة وفقاً لذلك, مع مراعاة عدم البدء في التنفيذ إلا بعد الحصول على موافقة الدفاع المدني والجهات المختصة.
10- ربط كافة الأنظمة المشار إليها بغرفة للمراقبة والتحكم يتم تزويدها باللوحات التوضيحية والتوصيلات ووسائل الاتصال اللازمة والمراقبة البشرية من العاملين المدربين, وأن تكون متصلة آلياً بمركز الدفاع المدني إن أمكن.
11- يجب تركيب خوامد حريق على مجاري هواء التكييف الداخل والخارج لغرف الحفظ المركزي.
12- إغلاق جميع الممرات المؤدية إلى غرف الحفظ المركزي بإحكام.
مادة (15) وسائل النجاة :
1- يجب توفير وسائل النجاة الكافية بكل مبنى بما يسمح بإخلائه خلال مدة ثلاث دقائق على الأكثر في حالات الطوارئ.
2- يجب توفير عدد المخارج اللازمة وفقاً للطاقة الاستيعابية للمبنى, وبحد أدنى مخرجان على, الأقل أحدهما الباب الرئيسي والآخر مخرج طوارئ.
3- يجب ألا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص من أي نقطة في المبنى إلى أقرب طريق نجاة على 20 متراً .
4- يتم تخصيص مخارج الطوارئ لاستخدامها في حالة الطوارئ لإخلاء المبنى عندما يتعرض شاغلوه للخطر, مع تزويدها بإنارة الطوارئ.
5- يجب أن تؤدي مخارج الطوابق غير الأرضية إلى سلالم محمية ومن ثم إلى مخارج نهائية توصل إلى خارج المبنى في مكان يتوفر فيه الأمن والسلامة والهواء الطلق.
6- يجب أن تكون أبواب المخارج سهلة الاستخدام ومقاومة للنار لمدة ساعة على الأقل.
7- يجب أن يزود كل قسم من المبنى بباب طوارئ مجهز بقضيب عرضاني يفتح للخارج يسمح بسرعة إخلاء الموظفين والأشخاص, وأن يشار بأسهم منارة, ويكتب عليها باللغتين العربية والإنجليزية ( باب طوارئ ).
مادة (16) التمديدات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية :
يجب أن يتم تصميم وتركيب كافة التجهيزات والخدمات الكهربائية والميكانيكية بمعرفة الجهات الفنية المختصة وطبقاً للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس مع مراعاة الآتي :
1- أن تكون كافة التمديدات من الأنواع والأقطار المناسبة وأن تكون معزولة عزلاً جيداً ومحمية ضد التلف أو ارتفاع التيار , وأن تكون الأجهزة الكهربائية المستخدمة من الأنواع المعتمدة والمأمونة الاستخدام ومطابقة للمواصفات الفنية.
2- إنشاء شبكة حماية من الصواعق للمبنى.
3- يجب توفير التوصيلات الأرضية للأجهزة والتركيبات الكهربائية التي تحتاج لذلك وفقاً للمواصفات والمقاييس العربية السعودية.
4- يراعى توفير قواطع التيار الكهربائي المناسبة بكافة الاقسام بالإضافة إلى تركيب قاطع عام للموقع في مكان مناسب يمكن الوصول إليه من المبنى أو من خارجه.
5- تتخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة لوقف نظَام تكييف الهواء وقت الخطر , مع مراعاة تزويد مجاري التهوية والتكييف بقواطع غير قابلة للاشتعال لمنع انتشار الحريق , وأن يتم تنفيذ المطلوب وفقاً للمواصفات العربية السعودية.
6- يجب أن تكون الإضاءة كافية في جميع أجزاء الموقع, وأن تكون المصابيح من الأنواع المثبتة.
7- أن تكون جميع وسائل الإضاءة وتوصيلاتها من الأنواع الجيدة والمعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
8- يجب توفير مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية لتشغيل الأجهزة وإضاءة الطوارئ بحيث تعمل أوتوماتيكياً عند انقطاع التيار الكهربائي من الشبكة الرئيسية ويتم صيانتها دورياً وتجربتها على فترات للتأكد من صلاحيتها.
9- يجب أن تكون غرف التركيبات والخدمات والمولدات والمحولات الكهربائية معزولة جيداً عن باقي أجزاء المبنى وبعيدة عن طرق النجاة.
10- يتم إجراء الصيانة الدورية كل شهر لكافة التركيبات والخدمات الكهربائية بمعرفة فنيين مؤهلين ومتخصصين.
11- يجب أن تكون جميع المواد المستعملة في تغطية الأرضيات والأسقف المستعارة مقاومة للنار لمدة ساعة على الأقل.
12- يجب أن تكون التوصيلات الكهربائية تنتهي على لوحة توزيع فرعية خاصة بأجهزة الحاسب الآلي, مع مراعاة تزويد اللوحة بمفتاح طوارئ لفصل التيار الكهربائي يدوياً عن أجهزة الحاسب الآلي في حالة حدوث حريق, كذلك يجب وصل هذه اللوحة على لوحة تحكم نظَام الإنذار والإطفاء كي يتم فصل الكهرباء أتوماتيكيا في حالة حدوث الحريق.
13- يفضل استخدام وحدات التكييف بدلاً من التكييف المركزي في غرفة الحاسب الآلي وذلك للحصول على التركيز المطلوب لإطفاء الحريق في حالة حدوثه لا سمح الله , وإذا تعسر ذلك فيجب أن تزود مجاري التكييف بأدوات إغلاق ميكانيكية آلية لعزل الغرفة عن الوسط الخارجي.
14- يجب أن يكون التكييف الخاص باجهزة الحاسب الآلي مجهزاً لتأمين هواء نظيف وخالي من الغبار بدرجة حرارة ونسبة رطوبة ثابتتين, ويراعى أن يكون أسفل الأرضيات المستعارة مزوداً بالتكييف اللازم لتبريد الأسلاك الكهربائية وأسلاك الإشارة وكذلك أجهزة الحاسب الآلي حيث يلزم ( 20 - 22 ) درجة مئوية ونسبة الرطوبة ( 60% ).
15- تركيب أنظمةbuilding management system (bms) 1
للمباني الكبيرة للتحكم في جميع أجهزة المبنى وتحديد الأعطال آلياً.
مادة (17) تنظيم أعمال التدخل :
1- يجب تعريف العاملين في مراكز المعلومات بالأخطار الخفية التي تكمن في هذه المباني وكيفية التعامل مع هذه الأخطار.
2- يجب أن تجري للعاملين تدريبات على فترات تتضمن ما يلي :
أ- استعمال أجهزة الإطفاء اليدوية والتجهيزات الأتوماتيكية لكشف الحريق والإطفاء.
ب- التدابير التي يجب اتخاذها بعد عمل هذه الأجهزة لإعادتها للتشغيل مرة أخرى.
ج- الوسيلة السريعة لقطع التيار وأجهزة التهوية والتكييف عند اللزوم.
د- التدابير العاجلة الواجب اتخاذها ضد أخطار الماء.
هـ- طريقة إخطار فرق الإطفاء.
3- يجب أن توضع هذه التعليمات على شكل لوحات بارزة في الأماكن التي يشغلها الموظفون.
4- يجب أن يشمل برنامج التدريب إخلاء المركز في حالات الطوارئ وتقديم الإسعافات الأولية وفقاً لخطة مسبقة يعدها مسئول السلامة بالموقع وأن يتم ذلك بالتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني وبحضور مندوبه وإثبات ذلك بسجل السلامة.
مادة (18) تعليمات السلامة الوقائية :
1- يجب وضع تعليمات السلامة في مكان ظاهر وأن تكون معروفة تماماً لدى الموظفين الذين يعملون في المكان, وعلى الخصوص إخلاء المكان قبل عمل جهاز الإطفاء الآلي لتأمين سلامة العاملين من الغازات والأبخرة, ويجب أن يدرب جميع الموظفين بانتظام على استعمال طفايات ومعدات الحريق اليدوية.
2- يجب أن يمنع تكديس الأوراق والأشرطة المغناطيسية في صناديق القمامة بأغطية وتفريغها بانتظام , وفحص الفراغات الموجودة تحت الأرضية المستعارة وتنظيفها عند اللزوم.
3- يجب أن يمنع التدخين قطعياً في كافة أرجاء الموقع, كما يمنع وجود أي مصادر للإشعال أو التسخين, ويكتفي بالبوفيه المخصص لذلك, والذي يجب أن يكون بعيداً ومعزولاً عن غرف الآلات والأجهزة والمستودعات وكافة أماكن الخطورة , ويراعى مراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة.
4- يجب أن تكون قاعات الحاسبات الآلية والأرشيف نظيفة.
5- يجب أن تجمع الأوراق أو المواد القابلة للاشتعال وتطرح مع النفايات خارج الموقع مرتين كل يوم, أو بصفة منتظمة.
6- يراعي عدم وضع الأوراق أو الأشرطة والوثائق بجانب الآلات, إلا بالقدر الذي يكفي للاحتياجات اليومية.
7- أن يكون استعمال المواد والمركبات البلاستيكية في الداخل في أقل الحدود, لأنها تطلق غازات ضارة وخانقة لدى اشتعالها.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 03:01 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية